في الواجهةمقالات قانونية

مجالات تقاطع الاختصاصات والجهات القضائية الدستورية والإدارية والعادية والدولية على مستوى التسلسل الهرمي للقواعد (الجيلالي شبيه – أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة القاضي عياض)

 

مجالات تقاطع الاختصاصات والجهات القضائية الدستورية والإدارية والعادية والدولية على مستوى التسلسل الهرمي للقواعد (الجيلالي شبيه – أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة القاضي عياض)

إن تراتبية القواعد القانونية، أي إلزامية احترام القواعد القانونية الدنيا للقواعد القانونية العليا، ليست علميا، كما يدعي جل الفقهاء، أنها من تركيب الفقيه هانس كلسن (1881 – 1973) في كتابه المشهور ” النظرية الصرفة للقانون” الصادر سنة 1934، نسخة منقحة ومعمقة سنة 1960· بل إن أصلها الحقيقي يرجع إلى القرن السابع ميلادي، أي ما يناهز أربعة عشر قرنا، وذلك من خلال تدرج القواعد كما جاءت في مصادر التشريع الإسلامي (الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، سد الذرائع، الاستصحاب، وشرع ما قبل الإسلام فيما لا يخالفه)· بحيث نجد أن هذه التراتبية القواعدية ترتكز على القوة الإلزامية التي تتمتع بها القاعدة الشرعية الأعلى مرتبة والإجراءات المتبعة لتطبيقها من القاعدة الشرعية الأقل درجة منها[1]· أليس القرآن نفسه أو الكتاب دستورا بوصفه يحتل المرتبة الأعلى في الهرم التشريعي ؟ وما دام الدستور بصفة عامة هو القانون الأساسي الأسمى في الجماعة الذي ينظم شكلها وطرق حكمها وتسيير سلطاتها وعلاقتها مع سكانها، حقوقهم وواجباتهم، ومع الجماعات الأخرى، أفلا يمكن اعتبار كل الأنظمة التاريخية التي كانت لها قوانين راسخة تحدد طبيعتها وهويتها والعلاقات الإجتماعية الممارسة داخلها كانت لها دساتير بالمفهوم النبيل للكلمة مثل النظام القانوني الرافدي والهندي والصيني والمصري والإغريقي والروماني والفرسي والإسلامي···[2]        

ويرتكز مفهوم دولة القانون، قانون “وشاورهم في الأمر”، القانون العادل والمنصف، على هذا المبدأ التسلسلي للقواعد واحترامه· ودولة القانون العادل تعني احترام هذه التراتبية، وسمو القاعدة القانونية على السلطة السياسية، واحترام هذه القواعد بالنسبة للجميع، حكاما أو محكومين، إنما “أمرهم شورى بينهم”، وفصل أو توازن السلط واستقلالية القضاء وانحياديته في سير المحاكمات[3]·

فمثلا إذا كان القضاء الدستوري سلطة قضائية تجد مشروعيتها في مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وبالتالي ضمان الديمقراطية ودولة القانون الحق فإن هذه المشروعية تتقلص بسبب طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية· ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الإداري، فإذا كان هذا القضاء يعتبر هيأة تناط بها مهمة التوفيق بين الدفاع عن حريات وحقوق الأفراد، كما جاء في الدستور، وبين الدفاع عن النظام العام، نفس المرجع، والدفاع عن القيم المجتمعية في البلد المعني بالأمر (المغرب في هذه الحالة) فكيف يمكن لهذا القضاء القيام بهذه المهمة الصعبة إذا كان الوضع لا يسمح، وإذا كانت تنقصه الصرامة والاستقلالية، ناهيك عن الانحيادية والنزاهة وروح المسؤولية[4]·

وتراتبية القواعد القانونية هي دعامة أساسية في الدول الديمقراطية الحقة، أي تلك الدول التي نظامها القانوني يضمن بالفعل التماسك الاجتماعي وصرامة القواعد الضبطية، ومراقبتها قضاء، ومرونتها وسلاستها إن اقتضى الحال· وهي تنبني على هذا المبدأ التسلسلي القائم نفسه على مرتبة السلطة – المعينة أو المنتخبة، الوطنية أم الترابية، الداخلية أم الخارجية – التي أصدرت القاعدة القانونية والذي يقتضي احترام القاعدة الأقل درجة للقاعدة الأعلى درجة، وتطبيقها أدق تطبيق· وفي حالة تعارض القاعدتين تسمو القاعدة الأقوى على القاعدة الأضعف منها· ونفس الشيء بالنسبة لتنازع الاختصاص، الإيجابي أم السلبي، الإقليمي أم المادي، الكمي أم الكيفي، الحالي أم الزمني، تسمو المحكمة الأقوى أو الأعلى درجة على المحكمة الأضعف أو الأقل درجة منها· وتأتي في نفس السياق قواعد المسطرة الجنائية المقارنة أولا ثم الوطنية تانيا عندما تأكد الأولى أنه إذا تم رفع الدعوى إلى المحكمتين المدنية والجنائية وأن الدعويين يتعلقان بالوقائع نفسها، يتعين على القاضي المدني تعليق حكمه في انتظار الحكم الجنائي، وتتخذ الوقائع نفس الإجراء إذا تعلق الأمر بالقاضي الإداري[5]·  

وهكذا فالمراسيم والقرارات الإدارية ملزمة باحترام القوانين التنظيمية والعادية، والمعاهدات والاتفاقيات والدستور؛ ويستلزم هذا الارتباط القوي بين فروع القانون ارتباطا مماثلا بين الجهات القضائية[6]·        

فالرقابة القضائية التي ترتكز على الاجتهاد القضائي وعلى المبادئ العامة للقانون التي قد تكون عنصرا من الاجتهاد القضائي تسمو على السلطة التنظيمية وتمارس على هذا التدرج الشكلي للقواعد عن طريق الدعوى الأصلية، أي من خلال تحريك الدعوى بداية، أو عن طريق دعوى الدفع أثناء سريان الدعوى الأصلية· فإذا رجعنا مثلا إلى المادة 44 من القانون رقم 41.90 الصادر بتاريخ 1993  المحدث بموجبه محاكم إدارية نجدها تنص بوضوح العبارة على إلتقاية اختصاصات وجهات قضائية مختلفة· “إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين···ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها”·

وتضيف المادة 44 في فقرتها الثانية “للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع”·

ونفس المسألة العارضة نجدها على مستوى القضاء الدستوري في مادة الحقوق والحريات بحيث ينص الفصل 133 من الدستور الحالي 2011 “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يتضمنها الدستور”[7]·

وفي المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتصدير نجد أن المغرب يؤكد ويلتزم بجعل “الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة[8]“· وهنا يمكن التساؤل، ما هي القواعد القانونية التي تتمتع بقوة إلزامية أعلى من غيرها وبالتالي يجب احترامها، قانونا وقضاء، ومطابقة باقي القواعد لها الأدنى درجة منها، هل هي المقتضيات الدستورية أم قواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟ وبالتالي هل يمكن ترتيب هذه القواعد على هذا الشكل (الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الدستور، القوانين التنظيمية، القوانين العادية، المراسيم، القرارات، العرف، العقد، القانون الداخلي للمنظمة، القضاء والمبادئ العامة للقانون، الفقه) أم على هذا الشكل (الدستور، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، القوانين التنظيمية، القوانين العادية، المراسيم···؟)·

عموما، تنحصر مهام القاضي، مهما كانت صفته وطبيعة مهامه، في المطالبات والدفوعات المقدمة من الأطراف[9]، وتنحصر كذلك هذه المهام في مراقبة مطابقة القوانين الدنيا للقوانين العليا· ونحن دائما، والحالة هذه، نفكر ونحلل ونعلل في هذا السياق انطلاقا من منطق قاعدي تدرجي ديمقراطي، أي أن القاعدة العليا عادلة ومنصفة تحديدا· وهكذا فإذا انطلقنا من المراقبة القضائية لمطابقة القواعد القانونية الأدنى درجة للقواعد القانونية الأعلى درجة فسيكون ترتيب هذه القواعد القانونية ومرتبة السلطات التي أصدرتها كالتالي:       

Le contrôle de la conformité des règlements à la loi ou contrôle de légalité (bloc de légalité et exception d’illégalité), le contrôle de la conformité des lois à la constitution ou contrôle de constitutionnalité (bloc de constitutionnalité et exception d’inconstitutionnalité), le contrôle de la conformité des lois aux conventions, traités et accords internationaux ratifiés ou contrôle de conventionalité (bloc de conventionalité et exception d’inconventionalité).

      ونجد هذه التراتبية كذلك بين درجات التقاضي أمام قضاء القرب والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، بحيث يختص قضاء القرب، كما حدد هذا الاختصاص قانون 5 سبتمبر 2011 المادة 10 منه، “في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات”· وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا المعروضة عليها ابتدائيا، ومحاكم الاستئناف (قانونا وواقعيا) في النوازل المرفوعة إليها استئنافا، وتراقب محكمة النقض قرارات المحاكم الابتدائية والاستئناف من حيث مطابقتها للقانون الجاري به العمل على الصعيد الوطني[10]· بحيث لا يتمثل دور محكمة النقض في النظر من جديد في الوقائع، بل تقتصر مراقبتها على الاختيار العادل للقانون المطبق، طريقة تأويله وتفسيره والأسباب التي أدت إلى هذا النوع من الأحكام[11]· وبالتالي أعتبرها، أي محكمة النقض، وهذا رأيي الشخصي، درجة ثالثة مادامت تتمتع بسلطة رقابة شرعية القانون المطبق· ينص الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية : “يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية : خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة، عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل”. إذا لم تكن كل هاته الأسباب كافية لأن نجعل من محكمة النقض درجة ثالثة ماذا يجب إضافته؟ أليس أن القاعدة القانونية هي مرحلة تكييف الوقائع ؟ أليس أن القاضي يكتسب هاته الصفة كقاضي على هذا الأساس، أي التكييف الصحيح للوقائع؟[12]                

 

[1] ومفرد الذرائع ذريعة وسد الذرائع هو الامتناع عن اتباع الطرق المؤدية إلى الفساد، والاستحسان من فعل استحسن، واستحسن الأمر أي عده حسنا، ومفاده استنباط الأحكام الشرعية عند غياب النص، والمصالح المرسلة هي مقاصد المشرع وترتيبها طبق تصنيف معين، والاستصحاب هو إبقاء الحالة على ما كانت عليه ما لم يغيرها المشرع، مثل بقاء الملكية للمالك ما لم يثبت العكس· يقول أبو الحسن الماوردي، القرن الحادي عشر ميلادي، في ولاية القضاء، “كتاب الأحكام السلطانية” الصفحتين 53 و54 “ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه” وهي سبعة أن يكون رجلا، عاقلا، حرا، مسلما، عادلا، سالم السمع والبصر، عالما بالأحكام الشرعية· والعلم بالأحكام الشرعية “يشتمل على علم أصولها والارتياض بفروعها وأصول الأحكام في الشرع أربعة” الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس· واستنبط علماء الفقه من هذه المصادر الأربعة مصادر أخرى اختلفوا في حجيتها وصحة الاستدلال بها مثل أقوال الصحابة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا·        

[2] Histoire de l’humanité – Développement scientifique et culturel – Organisations des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, vol. 1, Ed. UNESCO ; Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, « La géographie n’est autre chose que l’Histoire dans l’Espace, de même que l’Histoire est la Géographie dans le temps », 1905-1908, Paris librairie Universelle ; Eugène Cavaignac, Le plan de l’histoire du monde dirigée par M.E. Cavaignac, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, vol. 18, n° 1, 1928, p. 12-41 ; André Thierry, Université de Besançon, L’Histoire Universelle, Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, vol. 10, n°1, 1979, p. 12-17.    

[3] L’évolution de la pensée politique depuis la Mésopotamie jusqu’à nos jours, en passant par l’Egypte, la Grèce, Rome, la Terre d’Islam, puis les travaux des grands philosophes et penseurs politiques ont largement contribué à la mise sur pied des modes de gouvernement. Ces grands philosophes politiques comme Aristote (384-322), Cicéron (106-43), Al Fârâbî (872-950), Ibn Rochd (1126-1198), Ibn Khaldoun (1332-1406), (Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Charles Louis de Montesquieu (1689-1755), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et bien d’autres, ont pu tous contribuer, chacun à sa manière, aux balbutiements, à la conception, l’émergence puis la cristallisation de la théorie de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Séparation qui consiste à empêcher les abus, l’arbitraire et l’empiétement d’un pouvoir sur l’autre.

[4] La justice est une qualité morale, de droiture, de dire, avec rigueur et impartialité, ce qui est juste ou injuste, ce qui est louable ou condamnable. 

[5] L’adage disait : « Le criminel tient le civil en l’état ». Le même adage était repris par le Code de procédure pénale français dans son article 4 en précisant que dès lors que les juridictions pénales et civiles étaient saisies sur les mêmes faits, le juge civil devait sursoir à statuer en attendant que le juge pénal se prononce sur l’action publique. Toutefois, cette règle n’est plus générale et comporte plusieurs exceptions introduites par la loi du 5 mars 2007 complétant l’article 4 par un alinéa (4-1) du CPP, arrêt du 20 sept. 2017 de la Cour de cassation, Civ. 1, 20 sept. 2017, n°16-19.643, arrêt de la CEDH du 28 nov. 2000, condamnant la France pour la lenteur de ses procédures, commentaire Avocats Picovschi, 1988, mis à jour le 21 sept. 2021, accessible sur le Web.

وحسب المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية ” يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية، وتضيف المادة 12 من نفس المسطرة “إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية·       

[6] On parle ainsi de la hiérarchisation des normes et des juridictions partant du bas vers le haut : recours en appréciation de légalité, recours en appréciation de constitutionnalité, recours en appréciation de conventionalité.

[7] On parle également de la question préjudicielle en matière de légalité (administrative ou pénale), de la question préjudicielle en matière de constitutionnalité et de la question préjudicielle en matière de conventionalité. La demande incidente, contrairement à la requête, n’ouvre pas le procès, elle intervient au cours de celui-ci : ex. demande connexe, demande reconventionnelle, demande d’intervention.   

[8] Ce paragraphe du préambule de la constitution marocaine de 2011 a repris et a élargi les dispositions de l’article 55 de la constitution française de 1958 qui prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».  

[9] Ce principe juridictionnel remonte à la Rome antique, à plus de 2700 ans, selon lequel le devoir du juge est de statuer sur tous les chefs de demande et de défense : « Omnia petita », ni en dehors « extra petita », ni au-delà « ultra petita », ni en deçà « infra petita ».  

[10] En fait quoi que l’on dise il y a une hiérarchie certaine de droit à tout le moins entre ces différents degrés de juridictions : juridictions de proximité, de première instance, d’appel et de cassation. La Cour de cassation, qui a des compétences nationales, jouit d’un triple contrôle judiciaire : elle contrôle le choix de la loi applicable, l’interprétation de la loi et la motivation des décisions.  

[11] Le rôle de la Cour de cassation n’est pas de rejuger les faits, mais de contrôler la conformité des décisions de ces tribunaux quant au choix de la loi applicable, de son interprétation et de la motivation de la décision.  

[12] Le rôle du juge est de dire le droit ; en latin : judicis est jus dicere.     

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى