نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب أي آفاق من خلال القانون الجديد؟ – سعيد ابوري

نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب أي آفاق من خلال القانون الجديد؟
Co-ownership of buildings built in Morocco what are the prospects through the new law?
قراءة في مستجدات القانون رقم 39.24 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
Read an update on Act No 39.24 amending and supplementing Act No 18.00 on the system of Co-ownership of buildings built
سعيد ابوري
باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة ابن زهر أكادير
الملخص:
عمل المشرع المغربي من خلال القانون الجديد، المعدل والمتمم لبعض مقتضيات قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، على تعزيز دور اتحاد الملاك في تدبير شؤون العقار المشترك، هذه التغيرات تناولتها من خلال مطلبين بارزين: الأول تطرقت فيه إلى ترسيخ المشرع لثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات التي قد تنشأ داخل الملكية المشتركة، وأبرزت دور ورش إصلاح منظومة العدالة في إرساء الوسائل البديلة كخطوة أولية قبل اللجوء إلى القضاء، ثم تكريس المشرع للوساطة إلى جانب الصلح في القانون المنظم للملكية المشتركة، كما أوضحث في مطلب ثاني من هذا المقال، التبليغ في نظام الملكية المشتركة ومحاولة المشرع تجاوز الإشكالات التي يعرفها هذا الأخير من خلال تقرير إمكانية التبليغ بكل الوسائل القانونية.
Abstract:
Moroccan legislature worked through the new law, Amending and supplementing the Joint Property Law for Co-ownership of buildings Built on Strengthening the Role of the Owners’ Union Involved in Managing Common Property These changes are dealt with on two lines, the first of which is the establishment by the legislature of a culture of recourse to alternative means of resolving disputes through which disputes arising within the common property are resolved. and highlighted the role of justice system reform workshops in establishing these alternative justice mechanisms, Reconciliation and mediation as mechanisms provided for in the law governing joint property in the second line of the article, he spoke of reporting in the joint property system and the legislator’s attempt to overcome the problems known to the notification by determining the possibility of reporting by all legal means.
مقدمة
تعتبر الملكية المشتركة من أهم الحلول التي يتم اللجوء إليها نظرا لما لها من فوائد اجتماعية فهي تقنية من تقنيات السكن الجماعي، وأحد المجالات العاكسة للإصلاحات التي من خلالها تم تجاوز أزمة قطاع السكن.
والمشرع المغربي لم ينظم هذا النظام بشكل دقيق إلى حين صدور ظهير 16 نونبر 1946[1] هذا الأخير الذي لم يفلح في بلوغ الأهداف المطلوبة لاسيما التخفيف من أزمة السكن التي ترتبت عن الحرب العالمية الثانية.
ولقد بقي هذا القانون ساريا إلى حين تدخل المشرع المغربي وأصدر القانون رقم 18.00 والذي تم تغييره وتتميمه فيما بعد بالقانون رقم 106.12[2] المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأخرى مشتركة، كما يسري على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على الشياع لكل الملاك[3].
ولقد حظي هذا القانون باهتمام المشرع المغربي وما يؤكد هذا الطرح هو التعديلات التي أدخلها عليه أكثر من مرة، ولقد صدر مؤخرًا في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.24.37، الذي ينفذ القانون رقم 39.24[4] القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وهو خطوة هامة تعكس التزام الدولة بتعزيز إطار قانوني يتماشى مع التطورات الحالية ويحمي حقوق الملاك المشتركين.
هذه التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس المستشارين تم من خلالها إضافة بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم إدارة العقارات المشتركة وضمان استدامتها ومحاولة تجاوز بعض المشاكل والاكراهات.
وتضمن القانون الجديد تحديثات على أحكام المواد 13، 16، 16 مکرر 2، 16 مكرر 4 و30 من القانون رقم 18.00، الصادر في عام 2002، حيث تم إدخال تعديلات مهمة لتقوية اتحاد الملاك وتعزيز دوره في الحفاظ على الأجزاء المشتركة من العقارات وإدارتها بشكل فعال.
وعليه فهذه التعديلات تعكس توجه المشرع المغربي في تدعيم وتعزيز الضمانات ووسائل تدبير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية بهدف تجاوز النواقص التي يعرفها هذا النظام. ومنه يمكننا أن نتساءل عن أساس هذا التوجه وإلى أي حد استطاع المشرع من خلال هذه المقتضيات الجديدة التقليل من الاختلالات والاكراهات العملية التي تعتري عملية تدبير شؤون العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة؟
سنتطرق إلى الاشكال المثار عن طريق مطلبين: الأول مسألة تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة في منازعات الملكية المشتركة، ثم ننتقل في مطلب ثاني للحديث عن إشكالية التبليغ في نظام الملكية المشتركة.
المطلب الأول: تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة في منازعات الملكية المشتركة
سنخصص هذا المحور من موضوعنا للحديث عن بوادر إرساء الوسائل البديلة لفض المنازعات، من خلالها سنتناول دور ورش اصلاح منظومة العدالة في دعم اللجوء إلى الوسائل البديلة (الفقرة الأولى)، ثم نتطرق فيما بعد إلى تكريس المشرع للوساطة في نزاعات الملكية المشتركة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: بوادر إرساء الوسائل البديلة لفض المنازعات
إن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ليست آليات جديدة بل هي وسائل قديمة قدم وجود الإنسانية، ويمكن القول أنها أقدم من القضاء، لكن الشيء الجديد هو ضرورتها في الوقت الحالي في مختلف المجالات، هذه الحاجة أفرزتها المعضلة التي شهدها القضاء منذ أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية في العالم، لا سيما المملكة المغربية، وذلك يتجلى في تراكم العديد من القضايا بسبب التأخير في إصدار الأحكام والحسم في المنازعات.
ويعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة بالقيادة الفذة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمثابة الخطوة الأولى التي يهدف من خلالها صاحب الجلالة إلى تكريس ثقافة اللجوء إلى الوسائل الودية كبديل عن القضاء[5].
وقد أتى هذا الورش الاصلاحي كاستجابة فعلية للعديد من الخطب الملكية التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة النهوض باصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، يأتي في مقدمتها الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20 غشت 2009 ، ويليه أيضا الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 9 مارس 2011 ، الذي أعاد من خلاله التأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومتنا القضائية كمنظومة مستقلة وجعلها في خدمة المواطن تأسيسا لمفهوم جديد لاصلاح العدالة يراعي الأسس والمبادىء التي أرساها الدستور[6].
وبالعودة إلى النموذج التنموي الجديد عند توصيفه لأدوار العدالة ضمن المحور المتعلق بالتزامات الفاعلين، فإنه أكد على ضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه إلى جانب أدوار أخرى، والتي من ضمنها التأكيد على أن تجاوز تراكم القضايا في المحاكم من مداخلها لأساسية ضرورة تعزيز التحكيم والوساطة من أجل دعم ومواكبة المساطر القانونية التقليدية[7].
ولقد كشف الورش الاصلاحي عن معالم رؤيا جديدة لاصلاح منظومة العدالة ، لم تبقى حبيسة المؤسسة القضائية فقط بل خارج أسوارها متجسدة في مقاربة جديدة لمنظومة الوسائل البديلة لحل النزاعات، والتي أتت كرد فعل عن العديد من الاختلالات والصعوبات التي طالت عمل هذه الأليات البديلة في شتى الميادين الجنائية والتجارية، العقارية والمدنية وغيرها، وقد أتت هذه المقاربة لتحتل مكانتها ضمن الأهذاف الاستراتيجية الكبرى لاصلاح منظومة العدالة .
وتعد منازعات الملكية المشتركة للعقارات المبنية من بين النزاعات التي تعرض سنويا على محاكم المملكة ولعل أبرز هذه النزاعات ما يتعلق بأداء المساهمات لاتحاد الملاك المشتركين[8].
ذلك أن صفة المالك المشترك في الملكية المشتركة للعقارات المبنية تفرض واجب المساهمة في التكاليف المشتركة، من أجل تمويل صيانة وضمان حسن إدارة الأجزاء المشتركة، ويعد هذا الالتزام أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المالك المشترك في إطار النظام القانوني للملكية المشتركة، وهو يرتبط بملكية المالك الشائعة لتلك الأجزاء لذا فمن الطبيعي أن يساهم في تمويل مصاريف الحفاظ عليها وصيانتها وتسييرها.
غير أن هذا الالتزام كان دوما يطرح مشكلا بالنسبة للملكية المشتركة ويؤكد ذلك ما يلاحظ في الواقع اليومي من تعطيل في تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في هذه التكاليف، وتشهد عليه الحالة المتردية للعديد من العقارات المشتركة الملكية التي تفقد نتيجة التقصير في صيانتها جماليتها ورونقها وتتضاءل قيمتها، بل تصبح مشكلا من مشاكل التعمير التي تشهدها مدننا اليوم.
لهذا كانت هذه المسألة دوما محطت اهتمام المشرع الذي حاول من خلال التعديلات والإصلاحات التي عرفها تطور النظام القانوني للملكية المشتركة معالجته[9].
الفقرة الثانية: تكريس المشرع للوساطة في نزاعات الملكية المشتركة
باستقراء التعديلات التي طالت المادة 13من القانون رقم 18.00 فإن اتحاد الملاك المشتركين يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ما يتيح له تدبير الأجزاء المشتركة للعقارات بإطار قانوني واضح. كما أنه له حق التقاضي باسم الملاك، سواء بصفة فردية أو جماعية، مما يعزز الحماية القانونية للملاك ويضمن تسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية.
وعليه فقد تم إدخال تعديل بسيط للمادة 13 سالفة الذكر لتصبح: “يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين، وبعد أن أضاف المشرع الصلح[10] كوسيلة لتسوية النزاعات الناشئة داخل الملكية المشتركة سنة 2016، فقد عاد سنة 2024 وأضاف الوساطة[11] بهدف تعزيز التواصل، ولأن نظام الملكية المشتركة يعتمد على التعاون بين الملاك لضمان إدارة فعالة للممتلكات، فمن المهم أن يكون هناك اتحاد قوي للملاك يضمن حقوق الجميع ويعمل على حل أي مشاكل قد تظهر مع وكيل الاتحاد عن طريق اللجوء إلى الوسائل البديلة.
وبالعودة إلى المادة المشار إليها أعلاه بعد التعديل الأخير، فإن المشرع كان غامضا بحيث نص على حق التقاضي وذلك بعد تعذر الصلح والوساطة، لكن الاشكال المطروح هو هل يسوغ مباشرة حق التقاضي دون سلوك الصلح والوساطة؟ وبعبارة أخرى هل إثبات تعذر الصلح والوساطة هو أمر إجباري للتقاضي أمام القضاء في نزاعات الملكية المشتركة أم أمر اختياري؟
وجدير بالذكر أن الوسائل البديلة لحل المنازعات، قد أصبحت من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الأنترنيت، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات، ولقد أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة اللجوء مسبقا إلى الصلح أو الوساطة[12].
وبالتالي فحقيقة الأمر المشرع أحيانا ما يعمد إلى تقييد مباشرة حق التقاضي بضرورة سلوك مسطرة الصلح والوساطة بين الأطراف قياسا على مانحاه في بعض القوانين[13]، غير أن هذا التوجه لا يمكن الأخد به على هذا المستوى لأن التنصيص على الصلح والوساطة لا يكفي للقول بذلك خاصة أن بالرجوع للقانون رقم 18.00 يلاحظ أن صياغة المادة 13 لم يستعمل فيها المشرع صيغة الإلزامية، كما أنه لم ينص على جزاء لعدم سلوك مسطرة الصلح والوساطة قبل التقاضي، وهذا فإن دل فإنما يدل على تكريس المشرع للصلح والوساطة كوسائل بديلة فقط من منظور تعزيز مسألة التواصل والحوار من خلال إرشادهم إلى سلوك المساطر الودية حفاظا على العلاقات الاجتماعية الناشئة ما بين الملاك في وسط العقار المشترك.
غير أنه في بعض الأحيان يصبح سلوك المساطر الودية لتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة أمر إجباري قبل اللجوء إلى القضاء، ذلك أن المحكمة المختصة لا تنظر في الدعوى إلا بعد تعذر سلوك الوسائل البديلة،- أي تعذر الصلح والوساطة- وذلك حينما يكون نظام الملكية المشتركة يتضمن اتفاق وساطة أو اتفاق تحكيم وهذا ما يتبين لنا من خلال مضمون المادة 93[14] من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
انطلاقا مما سبق يتبين من خلال التعديل الأخير الذي أجراه المشرع في مقتضيات المادة 13 من القانون المذكور بإضافة كلمة الوساطة باعتبارها وسيلة بديلة عن القضاء من شأنها حل النزعات المرتبطة بمجال الملكية المشتركة بشكل ودي، لكن إعمال هذه الآلية على مستوى الواقع العملي تبقى غير مجدية لعدة اعتبارات يبقى في مقدمتها غياب ثقافة الوساطة بين الملاك المشتركين، فالعديد من وكلاء الاتحاد لا يسلكون هذه المسطرة الودية فتطبيقها لا يزال ضعيف جدا، فالكثير من النزاعات تحسم إما داخل الجموع العامة أو مباشرة عن طريق القضاء[15].
المطلب الثاني: إشكالية التبليغ في نظام الملكية المشتركة
وبالرغم من أهمية التبليغ بصفة عامة وفي قضايا الملكية المشتركة على وجه الخصوص باعتباره من أهم مراحل مسطرة التقاضي، فإنه على مستوى التطبيق العملي تجده محفوف بالكثير من الإشكالات والعراقيل مافتئت تعرقل السير العادي لقضايا الملكية المشتركة أمام المحاكم، وتؤخر البث في الملفات مما أضحى يثير تساؤلات حول سبل تسريع وثيرة التصريف لهذه القضايا و الفصل فيها، الأمر الذي جعل المشرع المغربي يسعى نحو إيجاد حلول لمجموعة من الصعوبات والإشكالات التي اختلف فيها العمل القضائي.
وعليه فسنتناول في هذا الشق من الموضوع اكراهات التبليغ في الملكية المشتركة (الفقرة الأولى) على أساس التطرق فيما بعد لمسألة تقرير المشرع لإمكانية التبليغ بكل الوسائل القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: اكراهات التبليغ في الملكية المشتركة
يعرف التبليغ داخل الملكية المشتركة للعقارات المبنية مجموعة من المعيقات والاكراهات التي تعقد من مأمورية التدبير القانوني المحكم للعقار المشترك، لكن قبل الحديث عن أهم المشاكل التي تطرحها مسألة التبيلغ نطرح السؤال حول ماهي أنواع التبليغات التي تتم داخل الملكية المشتركة ثم ماهي الوسائل المقررة من قبل المشرع للقيام بذلك؟
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 16 من القانون المنظم للملكية المشتركة نجد أن المشرع قد حدد طرق تبليغ الإستدعاء للملاك المشتركين لأجل انعقاد الجمع العام، بحيت تنص على ما يلي” ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر. ويستدعى إليه الملاك بكل وسائل التبليغ القانونية خمسة عشر يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وموضوع الاجتماع”.
توجيه الاستدعاء هو بمثابة الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة – سواء منها العادية أو الاستثنائية – للملاك المشتركين؛ وطبقا الفقرة الثانية من مقتضيات المادة 16 مكرر 4 من القانون رقم 18.00 السالف الذكر، فإنه يجب التنصيص في صلب الاستدعاء الموجه إلى الملاك المشتركين على مكان انعقاد الاجتماع، وتاريخه وساعته، النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي سيتم مناقشتها، بالإضافة إلى إمكانية الملاك المشتركين من تفعيل حقهم في الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالملكية المشتركة قبل موعد الاجتماع الملف القانوني المحاضر السابقة، الوضعية المالية إلى غير ذلك[16].
كما يجب أن يتضمن الاستدعاء التذكير بأن عدم استيفاء الواجبات المترتبة لفائدة الاتحاد يشكل سببا مشروعا في عدم قبول الحضور في الاجتماع.
وبعد ذلك ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيس لتسيير أشغاله كما يعين كاتبا لتحرير محضر الاجتماع التي يتم تداول فيه القضايا المدرجة في جدول الأعمال بعد المصادقة عليه، ويتضمن محضر الجمع العام مجموع القرارات المتخذة، وكذا ما أسفر عنه الاجتماع من نتائج، وبعد ذلك يتم تبليغ نسخة من محضر الجمع العام لكل مالك مشترك أو من يمثله، من طرف وكيل الاتحاد داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 16 مكرر 8 من القانون سالف الذكر[17].
يتم تبليغ محضر الاجتماع إلى الملاك المشتركين أو ممثليهم برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي، أو بكل وسائل التبليغ القانونية وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون السالف الذكر.
وعليه فيمكن القول أن التبليغ داخل الملكية المشتركة تعتريه جملة من الاكراهات والمشاكل التي تجعل من مهمة التسير والتدبير أمر صعب يؤثر سلبا على العقار الخاضع للملكية المشتركة، فعدم توصل المالك مثلا باستدعاء الحضور إلى الجمع العام من شأنه إضعاف اتخاذ القرارات داخل الجمع العام، أو أن عدم تبليغ المالك بمخرجات الجمع العام لاسيما تبليغ المحضر بالطريقة القانونية إلى الملاك يفتح باب الطعن على محضر الجمع العام.
ومن هذه المشاكل الخاصة بالتبليغ نجد أولا، صعوبة العثور على الملاك المشتركين، فهذا الاشكال يطرح غالبا في التجمعات السكنية الكبرى التي تضم العديد من الشقق والمحلات والتي يصعب إيجاد المالك المشترك من أجل تبليغه، فهناك من يعيش خارج تراب المملكة وهناك من الملاك من لا يقطن بشكل دائم أو يغير من عنوان إقامته وكل هذا يؤثر على عملية التبليغ.
ثاني إشكال والذي يعتبر من الإشكالات المنشرة بكثير في مجال الملكية المشتركة هو رفض المالك التوصل بالتبليغ، والهدف من هذا الرفض هو النية السيئة للمالك في التهرب من الاتزامات القانونية الملقاة على عاتقه، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات اللازمة خاصة في القضايا التي تكون استعجالية والتي لا تحتمل البطء ولا التأخير.
وأيضا من الاكراهات غياب وسيلة فعالة لإثبات التوص بالتبليغ، هذا الإشكال يطرح كثيرا في مسألة الأمر بالأداء فسلوك هذه المسطرة تقتضي توجيه إنذار إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بقية دون جدوى لما يزيد عن ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه، وفي حالة توصل المالك المدين بالانذار بالأداء يباشر وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء، لكن ما يعرقل سلوك وكيل الاتحاد لهذه المسطرة هو صعوبة إثبات أن المالك المدين قد توصل ولم يجب.
تأسيسا على ما سبق ذكره، نلاحظ أن المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون السالف الذكر المنظم للملكية المشتركة قد حدد مجموعة من الوسائل والطرق القانونية التي يتم من خلالها مباشرة عمليات التبليغ داخل نظام الملكية المشتركة سواء لتبليغ الاستدعاء الخاص بحضور الملاك المشتركين إلى الجمع العام أو تبليغ القرارات التي يسفر عنها الجمع العام، وما تجب الإشارة إليه هو أن المشرع أضاف إمكانية التبليغ بكل الوسائل القانونية إضافة إلى الوسائل المنصوص عليها قبل التعديل وهي التبليغ عن طريق المفوض القضائي أو البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الهدف من تقرير المشرع إمكانية التبليغ بكل الوسائل القانونية؟ هذا ما سنعرفه من خلال الفقرة الثانية من هذا الموضوع.
الفقرة الثانية: تقرير المشرع لإمكانية التبليغ بكل الوسائل القانونية
وبخصوص العبارة الواردة في الفصل 16 المذكور أعلاه، التي طالها التعديل الأخير، وهي ” بكل وسائل التبليغ القانونية” نفس المقتضى ضمن في الفصول 16 مکرر 2، 16 مكرر 4 و30 من القانون رقم 18.00، فما المقصود أولا بكل الوسائل القانونية؟ علما أننا نعلم ماهي وسائل التبليغ القانونية والمتمثلة في البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ثم المفوض القضائي والسلطة المحلية، ذلك أن المشرع نظم التبليغ في نصوص قانونية متفرقة حسب نوع القضايا المطروحة، إلا أن الأساس هو ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في الفصول من 36 إلى الفصل 39 وحدد المشرع طرق التبليغ في الفصل 37[18] من ذات القانون.
وما يلاحظ هو أن المشرع المغربي يهدف إلى تجاوز الطرق العادية في التبليغ لما أفرزه الواقع العملي، بحيث تعتبر العائق الرئيسي وراء البطء في البث في القضايا وكذا تنفيذها والذي من شأنه أن يؤثر على مردودية وجودة العمل القضائي، لذا كان لزاما على المشرع المغربي أن يتدخل لإقرار طرق جديدة وحديثة للتبليغ وهو ما تأتى من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حينما أضاف المشرع المغربي التبليغ الالكتروني[19].
إن تعديل المشرع لوسائل التبليغ في قانون الملكية المشتركة التي كان يخضع للتبليغ عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل أو المفوض القضائي من شأنه تجاوز الإشكالات التي يعاني منها وكلاء الاتحاد في إستدعاء الملاك المشتركين إلى الجمع العام، فتقرير المشرع التبليغ بكل الوسائل القانونية سيخفف من تكلفة التبليغ على وكلاء الاتحاد الملاك المشتركين، ذلك أن الدافع الأساسي الذي يجعل الملاك المشتركين يطعنوا في استدعاء وكيل الاتحاد هو عدم سلوك هذا الأخير للطرق التي كانت منصوص عليها قبل التعديل، وبالتالي يتم إبطال الاستدعاءات ومن تم إبطال الجمع العام[20].
لكن التعديل الذي أقره المشرع بشأن التبليغ بكل الوسائل القانونية لم يشكل إضافة حقيقية أو فاعلة في تحسين التبليغات داخل الملكية المشتركة، رغم أنه فتح الباب لاستخدام وسائل متعددة للتبليغ، إلا أنه لم يعتمد التبليغ الالكتروني مثل البريد الالكتروني، واتساب كوسيلة قانونية معترف بها رسميا، وبالتالي لايزال التبليغ التقليدي كالبريد المضمون والمفوض القضائي هو المعتمد في الوقت الراهن في انتظار ما سيسفر عنه مشروع قانون المسطرة المدنية[21].
وخلاصة القول فإن المشرع المغربي من خلال التعديل الأخير لقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، حاول جاهدا التصدي لبعض النقاط المهمة لا سيما التنصيص على سلوك المساطر الودية لحل النزاعات التي تثار في رواق نظام الملكية المشتركة، هذا المستجد الذي يهدف من خلاله المشرع التخفيف من كثرة الملفات التي تشهدها المحاكم المغربية في مجال الملكية المشتركة، كما اتجه إلى تقرير إمكانية التبليغ بكل الوسائل القانونية محاولة منهم تجاوز المشاكل التي تثار في الواقع العملي بشأن التبليغ سواء إلى انعقاد الجموع العامة أو تبليغ القرارات الناتجة عنها.
فحقيقتا هذه التعديلات التي أتى بها المشرع من خلال القانون رقم 39.24 ليست بالشكل الكثير، فهذه ليست هي الانتظارات التي تنتظر من قبل الباحثين والمعنيين بقضايا الملكية المشتركة، فكان ينتظر من المشرع الشيء الكثير وأن تكون له بصيرة وتكون له دراية لا سيما من خلال إشراك دوي الاختصاص في هذا المجال بهدف معالجة الصعوبات والمشاكل الحقيقية التي هي موجودة حقيقة في الميدان.
لائحة المراجع المعتمدة
- الكتب:
- أستاذتنا حليمة بن حفو، قانون المسطرة المدنية، “دراسة وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية”، الطبعة الأولى، مطبعة ME PRINT AGADIR -SO سنة 2024.
- أستاذنا عثمان بنمنصور، التدبير القانوني للأصول العقارية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، الطبعة الثانية، مطبعة ME PRINT AGADIR -SO سنة 2025.
- زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة عن القضاء لحل المنازعات، الطبعة الأولى، مطبعة الثقافة- أربيل سنة 2012.
- رسالة:
- حمزة أشتوك، منازعات الملكية المشتركة للعقارات المبنية، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، سالسنة الجامعية 2020-2021.
- مقالات علمية:
- محمد حفو، فعالية الجموع العامة في تسيير الملكية المشتركة وفق مستجدات القانون رقم 106.12 مقال منشور بمجلة قانونك، العدد 7 سنة 2021.
- عشبوش محمد ورايس محمد، منظومة الوساطة في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 06 العدد 02 ديسمبر 2021.
- الباجا خليل، قراءة في إشكالية مسطرة التبليغ بين النص القانوني الحالي ومشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحات القانونية والقضائية، العدد 63، سنة 2024.
- محمد لشقار، دور مؤسسة الصلح في تعزيز الأمن العقاري، مقال منشور بمجلة دفاتر قانونية، العدد 2.3 سنة 2017.
- لميسي عابد، إدماج الوسائل البديلة لفض المنازعات ورهان إنجاح دور القضاء في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بكتاب مستقبل إصلاح منظومة العدالة وسؤال النموذج التنموي الجديد، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، سنة 2023.
- أحمد أنوار ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات، مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: www.droitetentreprise.com.
- مناظرة دولية:
- ليلى لمريني وعبد الاله الحكيم بناني، إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القانوني المغربي، تدخل وفد المملكة المغربية في المناظرة الدولية المنظمة من طرف معهد ISDLS حول الوسائل البديلة لحل المنازعات، إسطنبول، تركيا، 30-06-2003- 02-07-2003.
- ميثاق اصلاح منظومة العدالة ، يوليوز 2013.
- النصوص القانونية:
- القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3175.
- القانون رقم 39.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمنفذ بالظهير الشريف رقم 1.24.37 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس2024) ص:5367.
- القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6465 من 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص 3781.
- القانون رقم 95.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 صادر في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 13.70.99 ذو القعدة (13 يونيو 2022)، ص 3579.
- – ظهير 6 نونبر 1946 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 فبراير 1947 عدد 1790. وعرف هذا الظهير تعديليين أساسيين الأول خلال سنة 1955 والثاني سنة 1956.- تدخل المشرع في عهد الحماية بسن أول تشريع ينظم الملكية المشتركة بظهير 16 نونبر 1946 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المقسمة إلى شقق، حيث إن هذا الظهير يسري فقط على العقارات الكائنة بالأحياء الأوروبية بالمدن الجديدة، سواء تعلق الأمر بالعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ. أستاذنا عثمان بنمنصور، التدبير القانوني للأصول العقارية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، الطبعة الثانية، مطبعة ME PRINT AGADIR -SO سنة 2025 ص: 16.
– إذا ما عدنا إلى القانون رقم 18.00 الذي تم تعديله وتتميمه نجد أن المشرع لم يعرف الملكية المشتركة شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي هذا الأخير الذي أشار فقط إلى مجال تطبيق نظام الملكية المشتركة.
-L’article1 de la loi 65-557 modifiée par loi n°2009-323 du 25 mars 2009 et la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 stipule que « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes”.
– ويمكن تعريف الملكية المشتركة أنها ملكية عقار مبني أو عدة عقارات مبنية تكون مقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة لشخصين أو أكثر، وعليه فالملكية المشتركة هي آلية قانونية لتدبير الأصول العقارية من حيث ضبط العلاقات الاجتماعية السائدة داخل المبنى المعد للسكن كما تحمي العقار ككل من الهلاك. ↑
- – القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6465 من 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص 3781. ↑
- – لقد تعرض المشرع بالتفصيل في هذا القانون لنظام الملكية المشتركة باعتباره ميثاقا جماعيا يهتم بتنظيم الحياة في إطار الملكية المشتركة ويحدد ويضبط حقوق والتزامات الملاك المشتركين وينظم إدارة الحياة اليومية للعقار المشترك.ويتم كل ذلك عن تدبير يومي معقلن لأجزاء الملكية المشتركة بعضها في الملكية الخاصة المفرزة يتولاه المالك المشترك والبعض الأخر يهم الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك وبالتالي فالأمر يستدعي تدبيرا جماعيا. ↑
- – القانون رقم 39.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمنفذ بالظهير الشريف رقم 1.24.37 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس2024) ص:5367. ↑
- – ويمكن تعريف الطرق البديلة لتسوية النزاعات بأنها مختلف الآليات أو الوسائل التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل خلافاتهم دون المرور عبر الوسيلة الأصلية وهي الدعوى القضائية والطرق الأكثر شيوعا هي التفاوض المباشر بين الطرفين المتنازعين أو اللجوء إلى وسيط لتسهيل الحوار بينهما أو اللجوء إلى محكم أو هيئة تحكيمية باتفاق الاطراف لتتولى النظر في النزاع، وإذا كانت الطريقتان الأولى والثانية تنتهيان إلى إبرام اتفاق صلح فإن الطريقة الثالثة تنتهي بصدور حكم تحكيمي. ↑
- – ميثاق اصلاح منظومة العدالة ، يوليوز 2013 .- لا ننسى ما تكشفه الممارسة الاتفاقية الدولية للمغرب، من خلال تفاعله وانضمامه ومصادقته على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن مظاهر ذلك ما نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 40/34 الصادر بتاريخ 1985/11/29، والذي أكد في المادة 7 منه على أنه : ” ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرضية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية عند الاقتضاء لإرضاء الضحايا وإنصافهم “.
كما أن إعلان فيينا لسنة 2000م، الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أكد على أهمية إيلاء عناية خاصة للعدالة التصالحية قصد الحد من الجريمة والمساعدة على إبراء الجناة والضحايا والمجتمعات، وذلك في عدد من توصياته ومنها التوصية 25 و 26 منه.
زيادة على ذلك، فلقد سبق للمغرب أن تبنى عددا من البرامج الرامية إلى تعزيز إدماج الوسائل البديلة لفض المنازعات في تجربته القضائية، ومنها بروتوكول التعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة Search For Common Cround بتاريخ 20 / 2 / 2004 والذي يقوم على تقديم الدعم المادي والتقني للحكومة المغربية لأجل إدماج الوسائل البديلة في النظام القضائي المغربي، من خلال المشروع الذي تدعمه الحكومة البريطانية.
– للمزيد من التفصيل في الوسائل البديلة انظر:
زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة عن القضاء لحل المنازعات، الطبعة الأولى، مطبعة الثقافة- أربيل سنة 2012. ↑
- – لميسي عابد، إدماج الوسائل البديلة لفض المنازعات ورهان إنجاح دور القضاء في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بكتاب مستقبل إصلاح منظومة العدالة وسؤال النموذج التنموي الجديد، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، سنة 2023، ص 49 و50. ↑
- – للتفصيل في موضوع منازعات الملكية المشتركة انظر : حمزة أشتوك، منازعات الملكية المشتركة للعقارات المبنية، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية 2020-2021. ↑
- – حرصا من المشرع المغربي على ضمان سداد ديون الملاك المشتركين لاتحاد الملاك، عمل على وضع مجموعة من الضمانات القانونية التي تحقق للاتحاد الحماية اللازمة لذمته المالية، ومن بين هذه الضمانات هناك مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 والمادة 25 مكرر من القانون رقم 18.00 المعدل والمتمم بالقانون رقم 106.12.ومن بين الضمانات الممنوحة للاتحاد الملاك أيضا هناك إمكانية ابرام اتفاق بين المالك المشترك بصفته المدين مع اتحاد الملاك المشتركين بصفته الدائن على تقييد رهن اتفاقي وفي حالة رفض المالك ذلك فيمكن أن يلجأ اتحاد الملاك إللى تقييد رهن الجبري وهذا ما أوضحته المادة 40 والمادة 40 مكرر 1 من القانون المذكور. ↑
- – نظم المشرع المغربي الصلح في الفصل 1098 إلى 1116 من قانون الالتزامات والعقود وعرفه بأنه: ” عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما لآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.”- لقد اهتمت مختلف التشريعات المقارنة بمؤسسة الصلح، وذلك راجع للدور الطلائعي الذي تقوم به على مستوى حل النزاعات بطريقة ودية دون اللجوء إلى المحكمة، وهذا يساهم في ربح الوقت واقتصاد النفقات، وتفادي طول الإجراءات التي تطيل من أمد النزاع، وذلك عن طريق إنهاء النزاع بطريقة حبية في أسرع وقت، وبتكاليف أقل، ويحافظ على العلاقات العائلية الاجتماعية، ويرسخ ثقافة الحوار والتسامح، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. محمد لشقار، دور مؤسسة الصلح في تعزيز الأمن العقاري، مقال منشور بمجلة دفاتر قانونية، العدد 2.3 سنة 2017، ص 178 و179. ↑
- – وتعتبر الوساطة من أهم طرق تسوية النزاعات بهدف إيجاد حلول سريعة وغير مكلفة وتوافقية بين أطراف العلاقة التعاقدية بعيدا عن أروقة المحاكم، حيث نص عليها المشرع المغربي في بادئ الأمر من خلال القانون رقم 05-08 ونظمها في الفرع 03 من نفس القانون في الفصول من 55-327 إلى 66-327. ثم عاد ونظمها من خلال القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بهدف فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية.- انظر عشبوش محمد ورايس محمد، منظومة الوساطة في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 06 العدد 02 ديسمبر 2021.
– المشرع لم يعرف الوساطة بشكل عام في القانون رقم 95.17 ذلك أن الوساطة تنقسم إلى نوعين قضائية او اتفاقية، بل اكتفى بتنظيم الوساطة الاتفاقية وعرفها في الفقرة الأولى من المادة 87 منه بأنها: ” العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع.”
ويمكن تعريف الوساطة عامة على أنها تقنية لتسيير عملية المفاوضات بين الأطراف، يقوم بها طرف ثالث محايد، يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم. وهي تتطلب مهارات في الوسيط تمكنه من الحوار والتواصل مع الأطراف لتقريب وجهات نظرهم وتسهيل توصلهم إلى حل نزاعهم على نحو مقبول منهم. ↑
- – أحمد أنوار ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات، مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: www.droitetentreprise.com تاريخ الاطلاع 11-03-2025 على الساعة: 22:24. ↑
- – بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات الصلح في القضايا المدنية، تبين أن هناك حالات يستلزم فيه القانون وجوب سلوك مسطرة الصلح، وحالات يجيز فيها القانون سلوك هذه المسطرة.ومن بين الحالات التي يوجب فيها القانون سلوك مسطرة الصلح:
أ – قضايا الأحوال الشخصية وهي:( طلب الطلاق الذي يتقدم به الزوج أمام قاضي التوثيق؛ دعوى التطليق التي تتقدم بها الزوجة أمام قاضي الأحوال الشخصية).
ب – القضايا الاجتماعية:( قضايا نزاعات الشغل وحوادث الشغل وقضايا الصلح الاجتماعي – الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية- )
ج – مسطرة المصالحة المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 المتعلق بعقود كراء المحلات التجارية والمعدة للاستعمال التجاري والصناعي و الحرفي.
من بين الحالات التي يجيز فيها القانون إجراء الصلح:
أ – الفصل 31 (ظهير 25 غشت 1954 )، المتعلق بقانون الشهر العقاري الذي ينص على إمكانية دعوة المحافظ لكل من طالب التحفيظ والمتعرض لإجراء صلح قبل توجيه الملف إلى المحكمة من طرف المحافظ.
ب – المواد 86 و 87 من القانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص علي إمكانية إبرام مصالحة بخصوص المخالفات الواردة في أحكام الباب السابع من القانون المذكور.
– ليلى لمريني وعبد الاله الحكيم بناني، إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القانوني المغربي، تدخل وفد المملكة المغربية في المناظرة الدولية المنظمة من طرف معهد ISDLS حول الوسائل البديلة لحل المنازعات، إسطنبول، تركيا، 30-06-2003- 02-07-2003. ↑
- – المادة 93 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ينص: “يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف، ما لم يكن هذا الاتفاق باطلا.لا يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف.” ↑
- – هذا ما يستفاذ من خلال مقابلة أجريتها مع الأستاذ رشيد بن احسين، خبير بمجال الملكية المشتركة للعقارات المبنية ومؤسس مجموعة مشاكل وحلول الملكية المشتركة بالمغرب. ↑
- – أستاذنا عثمان بنمنصور، مرجع سابق، ص 158و159. ↑
- – حيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 16 مكرر 8 على أنه: ” … يجب على وكيل الاتحاد تبلیغ محضر اجتماع الجمع العام، المتضمن الجميع القرارات المتخذة إلى كافة الملاك المشتركين داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذها”. ↑
- – ينص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك. ”
– للتوسع أكثر في طرق وإجراءات التبليغ راجع: أستادتنا حليمة بن حفو، قانون المسطرة المدنية، “دراسة وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية”، الطبعة الأولى، مطبعة ME PRINT AGADIR -SO سنة 2024، ص 61 إلى 72.
– يمكن تعريف الجمعية العامة بأنها أعلى هيئة تقريرية يجتمع فيها جميع الملاك المشتركين، أو من يقوم مقامهم بناء على تفويض كتابي لمناقشة حالة وأوضاع الأصول العقارية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، حيث إن كل مالك مشترك يتمتع بحقوق سياسية تمكنه من الحق في الحضور، والحق في التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية المنعقدة، سواء في شقها العادي، أو الاستثنائي، أو الخاصة، وللجمعية العامة الحق في أن تتخذ جميع التدابير الضرورية واللازمة للحفاظ على العقار الخاضع لنظام الملكية المشتركة، وضمان حسن تسيير وتدبير الأجزاء المشتركة.
– انظر : محمد حفو، فعالية الجموع العامة في تسيير الملكية المشتركة وفق مستجدات القانون رقم 106.12 مقال منشور بمجلة قانونك، العدد 7 سنة 2021.
وعليه يتعين على فقد نصت مقتضيات المادة 14 من قانون 18.00 كما تم تتميمه وتغييره في فقرتها الأولى على أنه يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر 4 بعده.” ↑
- – يمكن القول بأن التبليغ الالكتروني هو الوسيلة الرقمية لإشعار أطراف الخصومة بإجراءاتها عبر الوسائط الالكترونية، نظرا لما تضمنه من سرعة الاتصال وقلة التكاليف وسهولة الاستعمال وفعالية أكثر.والتبليغ الالكتروني يعتمد على مجموعة من المرتكزات التقنية الهامة كالعنوان الالكتروني الذي يعتبر من أهم الدعائم التي تساعد على تأمين عملية إرسال واستقبال الرسائل والوثائق الرقمية.
– ويعد البريد الإلكتروني من أكثر وسائل الاتصال شيوعا في نقل البيانات والرسائل عبر شبكات الحاسوب، أو الهاتف المحمول الى المرسل إليه، سواء كان هذا الشخص شخصا ماديا أو معنويا، عبر عنوان رقمي محدد.
كما أن هذا التبليغ يمكن أن يتم أيضا عن طريق تطبيقات أخرى كالواتساب والتلجرام والرسائل النصية، وإن كانت هذه الوسائط والرسائل فعالة وسريعة، فيجب التأكد من كونها خاصة بالمبلغ له وأن يكون رقم الهاتف المحمول مسجل لدى الجهات الخاص.
– انظر: الباجا خليل، قراءة في إشكالية مسطرة التبليغ بين النص القانوني الحالي ومشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحات القانونية والقضائية، العدد 63، سنة 2024. ↑
- – أوجب المشرع المغربي على وكيل الاتحاد تبليغ كل قرارات الجمع العام مرفقة بمحاضر الجلسة إلى كافة الأملاك المشتركين سواء حضروا الاجتماع أو تغيبوا عنه وسواء وافقوا على القرارات المتخذة أو عارضوها أو امتنعوا عن التصويت.ويجري هذا التبليغ خلال أجل لا يتجاوز 8 أيام تحتسب من تاريخ اتخاذ القرارات، كما أنه يتم برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بمعرفة عون قضائي، والحقيقة أن هذا الإجراء يشكل عبئا كبيرا ينضاف إلى الأعباء والمسؤوليات التي تثقل كاهل المأمور كما أنه يتطلب مصاريف تزداد على المصاريف التي تتطلبها موجبات حفظ العقار وإدارة الأجزاء المشتركة. ↑
- – هذا ما أكده الأستاذ رشيد بن احسين خبير بمجال الملكية المشتركة. ↑