في الواجهةمقالات قانونية

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمسطرة الإنقـــــــاذ – يوسف قجاج

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمسطرة الإنقـــــــاذ

The Economic and Social Impacts of the safeguard procedure

يوسف قجاج Youssef Kajjaj –

خريج ماستر قانون العقود والأنظمة العقارية ( الفوج الأول)

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول -وجدة.

ملخص:

تعد مسطرة الإنقاذ آلية فعالة في تحقيق التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لما تضطلع به المقاولة من أدوار طلائعية في هذا الصدد، وتعتبر مسطرة الإنقاذ إجراء يهدف إلى الرصد المبكر للصعوبات التي تعتري المقاولة، فاعتمادها في التشريع المغربي اقتداء بنظيره اللاتيني والأنجلوسكسوني الغاية منه حماية المقاولة وبالتبعية حماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وقد جاءت مسطرة الإنقاذ لتراعي مستقبل المقاولة المتعثرة ومحاولة تجاوز العقبات التي تواجهها، فضلا عن مراعاتها لحقوق الأجراء العاملين بها.

الكلمات المفتاحية: مسطرة الإنقاذ – الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

Summary:

The safeguard procedure is an effective mechanism for achieving development on the economic and social levels, given the pioneering roles played by the enterprise in this regard. The safeguard procedure is considered a measure aimed at early detection of the difficulties facing the enterprise. Its adoption in Moroccan legislation, following the Latin and Anglo-Saxon models, aims to protect the enterprise and, consequently, the economic and social fabric. The safeguard procedure has been introduced to consider the future of the struggling enterprise and attempt to overcome the obstacles it faces, in addition to taking into account the rights of its employees.

Keywords: The Safeguard Procedure – The Economic and Social Impacts.

مقدمة

إن استراتيجية المشرع المغربي بإدخاله مسطرة الإنقاذ كأبرز مستجدات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، هي جعل المقاولة وحدة فعالة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني على حد السواء.

يترتب على خضوع المقاولة المتعثرة لمسطرة التصفية القضائية حل هذه الأخيرة وفصلها عن الدور الذي أعدت من أجله ألا وهو خدمة الاقتصاد والمجتمع. لذلك وبعد جهد عسير، وتأثرا بالأنظمة التشريعية المتطورة، أخد المشرع المغربي خطوة جريئة بإقراره مسطرة الإنقاذ كوسيلة لحماية المقاولة من الآثار الوخيمة لمساطر المعالجة.

وتنتج عن مسطرة الإنقاذ عدة آثار، وتعد استمرارية المقاولة في ظلها أهم أثر لما له من دور كبير في تشجيع المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعتريها، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع.

تهدف مسطرة الإنقاذ إلى الحفاظ على رأسمال المقاولة، وتعتبر فئة الأجراء مناص المقاولة وجوهرها، ذلك أن الحفاظ على عقود الشغل يعد من البديهيات التي دفعت المشرع إلى تجاوز التفعيل المبكر لمساطر المعالجة، واعتماد مسطرة الإنقاذ كأبرز بديل لحماية المقاولة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

ويطرح موضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمسطرة الإنقاذ إشكالية محورية مفادها:

ما مدى تأثير مسطرة الإنقاذ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالنظر للعوائق التي تجتاح المقاولة المتعثرة؟

وإجابة على الإشكالية أعلاه ستعتمد مناهج البحث العلمي، بدءا من المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا، وصولا للمنهج المقارن، من خلال مقارنة فعالية النصوص القانونية من تشريع لآخر

ومن هذا المنطلق، سنتحدث في هذا المقال عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمسطرة الإنقاذ من خلال تقسيمه إلى مطلبين إثنين على الشاكلة أدناه:

المطلب الأول: الأثر الاقتصادي لمسطرة الإنقاذ

المطلب الثاني: الأثر الاجتماعي لمسطرة الإنقاذ

المطلب الأول: الأثر الاقتصادي لمسطرة الإنقاذ

إن الغاية من فتح مسطرة الإنقاذ هو تمكين المقاولة المتعثرة من تجاوز الصعوبات التي تهدد سلامتها، ذلك أن هذه الأخيرة تساهم بشكل كبير في استمرارية أنشطة المقاولة من خلال البحث والتنقيب على حلول يمكن أن تساعدها على تجاوز الصعوبات، كما أنها تحافظ على سلامة أصولها.

يشكل الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ أداة لتحفيز ودفع المقاولة على تجاوز العراقيل التي تشهدها، ذلك أن المغزى من سن هذه المسطرة هو العمل على استمرار أنشطة المقاولة والعمل على الحفاظ على أصولها.

ومن هذا المنطلق، سنتحدث في هذا المطلب عن هاجس مسطرة الإنقاذ تجاه استمرارية المقاولة (الفقرة الأولى)، على أن نخصص الحديث عن دور مسطرة الإنقاذ في الحفاظ على سلامة أصول المقاولة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: هاجس مسطرة الإنقاذ تجاه استمرارية المقاولة

إن إقرار مبدأ متابعة نشاط المقاولة يقضي باستمرارية استغلالها من أجل الحفاظ على أدوات الإنتاج، ومستوى الخدمات المقدمة ومناصب الشغل والزبائن وغيرها، ويعتبر استمرار نشاط المقاولة من أهم الآثار المتوخاة من دخولها مرحلة الإنقاذ، والبحث عن حل ملائم للإبقاء عليها ضمن منظومة النسيج الاقتصادي الوطني وتجنب توقفها عن الدفع الذي يمكن أن يعصف بها ويؤدي لتصفيتها في حالة الإخلال الميؤوس منه، وبالتالي فإنه لا تأثير لفتح هذه المسطرة على نشاط المقاولة[1].

علما أن المشرع المغربي لم يورد نصا صريحا بهذه الحالة خلافا لنظام التسوية القضائية، لكن هذه المواصلة تستنتج من طبيعة هذه المسطرة التي تعتبر ذات طبيعة وقائية أقل حدة من المعالجة[2].

نصت الفقرة الأولى من المادة 624 من مدونة التجارة على أنه: “تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.”

يظهر من خلال المادة المشار إليها أعلاه، أن اعتماد المحكمة لمخطط الاستمرارية يتوقف على وجود إمكانات جدية لتسوية المقاولة وسداد خصومها، وهكذا فإذا تبين للمحكمة أن هناك بوادر ومؤشرات مشجعة على تجاوز صعوباتها، قضت باستمرارية المقاولة.

وهذا هو الهدف الأسمى من اعتماد المشرع نظام صعوبات المقاولة، لأنه يحقق مصالح كل الأطراف المتدخلة في المسطرة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية[3].

إن حرص المشرع المغربي على استمرارية المقاولة خلال مرحلة إعداد الحل المناسب لوضعية المقاولة يقتضي أن يراعى فيه طبيعة المرحلة، على اعتبار أن مرحلة إعداد الحل تحتاج إلى استمرارية المقاولة في نشاطها حتى تتمكن أجهزة المسطرة من الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة، ذلك أن السلطات الممنوحة لرئيس المقاولة المتعلقة بتسيير وتدبير شؤون الإدارة، تتبخر بمجرد تحقق واقعة التوقف عن الدفع، ويحل محله السنديك في كل أو بعض السلطات التي كان ينفرد بتدبيرها رئيس المقاولة[4].

لهذه الغاية خول المشرع للسنديك الحق في المطالبة بتنفيذ العقود، وكذا إمكانية أداء الديون السابقة، إلا أن استمرار المقاولة بهذا الشكل قد لا يقود إلى إنقاذ المقاولة بقدر ما يزيد من تدهور وضعيتها عبر تضاعف خصومها دون أن تكون قادرة على الإنتاج، مما يجعل استمرار المقاولة في نشاطها ينتح مفعولا عكسيا ، لهذا السبب جاءت المادة 587 من مدونة التجارة لتنص على أنه: “يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.”

كما أن من مظاهر استمرارية الاستغلال ومتابعة نشاط المقاولة الإبقاء على العقود التي تربطها بشركائها، فيما يتعلق بمسطرة الإنقاذ يلاحظ أنه لم يقرر أي نص قانوني يتعلق بهذه المقتضيات، إلا أن هذه المواصلة ضرورية ومستمدة من الطبيعة الوقائية للمسطرة، على خلاف مسطرة التسوية القضائية حيث منعت المادة 588 من مدونة التجارة المتعاقدين مع المقاولة من الاحتجاج بعدم تنفيذها لالتزاماتها كمبرر لعدم تنفيذ التزاماتهم.

إن منح السلطة للسنديك دون غيره في اختيار العقود التي من اللازم مواصلتها، دون أن تلزمه بأي شكلية معينة في إبداء رغبته، ولا بأجل للإعراب عن هذه الرغبة، وذلك لأن صدور الحكم يترتب عليه ضرورة استمرار المتعاقدين في تنفيذ عقودهم دون أن يكون لهم الحق في الاحتجاج بعدم تنفيذ المقاولة للالتزامات الملقاة عليها للامتناع عن التنفيذ من جانبهم أو طلب فسخ العقد[5].

وعلاوة على ذلك، يجب على السنديك أن يقدم إلى المتعاقد مع المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة، الخدمة المتعاقد بشأنها وأن ينفذ الالتزام الذي يقابل التزام هذا المتعاقد. ويكون ذلك بالأداء الفوري للدين المستحق على المقاولة نتيجة مواصلة العقد وذلك ما لم يوافق المعني بالأمر على منح أجل لأداء. غير أنه إذا لم يستعمل السنديك الحق المخول له بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، فإن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد مع المقاولة، غير أن أداء مبلغ التعويض الذي يمكن الحكم به لفائدة المتعاقد مع المقاولة المتضررة من جراء عدم قيام السنديك بمواصلة العقد الجاري التنفيذ في تاريخ فتح المسطرة، لا يكون مضمونا بحق الأولوية[6].

الفقرة الثانية: ضمان سلامة أصول المقاولة

فرضت مدونة التجارة من خلال مستجدات الكتاب الخامس على رئيس المقاولة اتخاذ جملة من التدابير التحفظية من أجل تحصين أصولها، ذلك أنه يتعين عليه، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك، ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير[7].

إن أهم أثر قانوني يبرز في دعم المقاولة، يتمثل في وقف ومنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة، وترمي إلى الحكم على المقاولة بأداء مبلغ معين من المال وكذا كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون على المنقولات والعقارات، إذ من شأن هذه الوضعية أن تحصنها من كل إجراء أو مطالبة قضائية تنقص من أصولها وتعرقل ضبط حساباتها وهي مرحلة إعداد المخطط[8].

ولأهمية أصول المقاولة ذات الطابع الاقتصادي المتمثلة أساسا في القيام بالأعمال اللازمة للمحافظة على وسائل الإنتاج بالمقاولة والحفاظ على قدرتها الإنتاجية، كإبرام ومواصلة العقود كعقود الصيانة والتوريد والخدمات وعقود قطع الغيار والمعدات وأداء الأجور للعمال، فإنه يتم المحافظة على استمرارها على ألا تتجاوز هذه التصرفات حدود التصرفات التحفظية[9].

ونظرا للوضعية الصعبة التي تجتاح المقاولة، عمد المشرع المغربي إلى تشجيع التعامل مع هذه المقاولة لمضاعفة فرص نجاحها، عبر خلق آليات جديدة تشجع على تمويلها وتسوية وضعيتها المتعثرة[10].

كما خول المشرع لبعض الجهات المتدخلة في المقاولة إمكانية تقديم بعض الرهون، ذلك أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يرخص لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض[11].

ومما تجدر الإشارة إليه، أنه يمكن لرئيس المقاولة أداء الديون السابقة لفك الرهن واسترجاع الشيء المحبوس قانونا إذا كان ضروريا لمتابعة نشاط المقاولة من خلال تمكينها من الأموال الضرورية لتسوية وضعيتها المالية، وتوفير الفرصة أمامها الاستمرار في مزاولة نشاطها في ظروف مناسبة والحيلولة دون وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع الموجب لفتح مساطر المعالجة[12].

المطلب الثاني: الأثر الاجتماعي لمسطرة الإنقاذ

تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من خلال ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.

تعتبر مسطرة الإنقاذ عنصرا جوهريا، ذلك أنها من الناحية الاقتصادية تساهم في الحفاظ على استمرارية المقاولة وتساهم في حفظ وسلامة أصولها، أما من الناحية الاجتماعية فيشكل الحفاظ على مناصب الشغل من خلال وضع ضوابط تحمي مصلحة الأجراء، وللقاضي المنتدب والسنديك تأثير كبير في هذه الحالة، فلكل واحد منهما أدوار منوطة به تجسد الباعث من سن مسطرة الإنقاذ.

انطلاقا مما سلف ذكره، سنخصص هذا المطلب للحديث عن حماية الأجراء خلال مسطرة الإنقاذ (الفقرة الأولى)، على أن نعرج الحديث عن دور الأجهزة المتدخلة قضائيا في حماية حقوق الأجراء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حماية الأجراء خلال مسطرة الإنقاذ

أناط المشرع المغربي بالسنديك بالإضافة إلى مهمة إعداد الموازنة وهو في ذلك يرصد واقعا ماضيا بشكل دقيق، بمشاركة رئيس المقاولة مع إمكانية الاستفادة من مساعدة خبير أو عدة خبراء، فإنه طبقا للمادتين 569 و595 من مدونة التجارة كلفه باقتراح مصادقة المحكمة على مشروع مخطط الإنقاذ الذي يقدمه رئيس المقاولة بإعداد مشروع مخطط يستشرف مستقبل المقاولة إما بتسويتها أو بتصفيتها في حالة توقفها عن الدفع[13].

ومما لا شك فيه أنه إذا تعلق الأمر بمشروع مخطط الإنقاذ فإن صلاحيات السنديك حسب المادة 569 من مدونة التجارة بعد أن يعد تقرير الموازنة، فعليه أن يقترح على المحكمة إما اعتماد مشروع مخطط الإنقاذ الذي هيأه وأعده رئيس المقاولة، أو كذلك اقتراح تعديله إلى مشروع مخطط التسوية أو التصفية القضائية، وفق ما يتم رصده حول الوضعية الحقيقية للمقاولة وموقف رئيسها وكذا شركائها (الدائنين الممولين…)[14].

غير أنه إذا تبين للسنديك بمناسبة إعداده لتقرير الموازنة وتهيئ مشروع مخطط الإنقاذ أن وضعية المقاولة ميؤوس منها، أو لم تتضح لديه الصورة الممكنة لإسعافها، فإنه لا يبلور مشروع المخطط، وإنما يكتفي بملاحظة وضعية المقاولة وطلب فتح مسطرة التصفية القضائية[15].

يلاحظ أن المشرع لم يأت بأي مستجد حول وضعية ديون الأجراء خلال مسطرة الإنقاذ، حيث يعتبر الأجراء ضمن الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، إلا أنهم لا يلزمون خلافا لهؤلاء بالتصريح بديونهم إلى السنديك، وبذلك فالمأجورين لا يخضعون بهذا الخصوص للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 719 إلى 723 من مدونة التجارة، لأن السنديك هو الذي يتولى بمساعدة رئيس المقاولة إعداد قائمة بالديون الناشئة عن عقود الشغل[16].

وعن النطاق الزمني لتطبيق امتياز ديـــــــــن الأجر، فهو يشمل حسب الفصل 1248/4، مــــــــــن ق. ل. ع[17]، الستة أشهر السابقة عن فتح المسطرة، وإن كان هذا الامتياز يشمل الأجور الممتدة إلى أكثر من ستة أشهر استنادا إلى نص الفصل أعلاه وأن وفاء تلك الأجور المشمولة بالامتياز يجب أن يتم بالرغم من وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام التالية من إعلان الحكم، وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من خلال المادة L143-10 من قانون العمل حيث أقر أن: “جميع التعويضات لجميع ديون الأجراء والمتدربين يتم قبولها 60 يوما الأخيرة للعمل أو التدريب الناتجة عن الدفوعات المسبقة فعلا حيث يجب أداؤها، على الرغم من وجود دين ممتاز إلى غاية منافسة سقف شهري مماثلة لجميع الفئات المستفيدة.”[18]

كما أكد المشرع الفرنسي أن ديون الأجراء خلال مسطرة الإنقاذ يجب أن تكون موضوع اهتمام من طرف القاضي المنتدب وأن الامتيازات الأولية يتم تسويتها خلال العشرة أيام من إعلان الحكم، أما فيما يخص باقي الديون فإنها تكون محل مسطرة التحقيق المسبق من طرف ممثل الدائنين ومندوبي الأجراء[19].

ومما تجدر الإشارة إليه، أن القضاء تدخل واعتبر أن الأجير لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية، حتى ولو كان دينه راجعا لما قبل صدور حكم فتح المسطرة وبالتالي يحق له رفع دعاوى قضائية للمطالبة باستيفاء ديونه، كما أن المشرع الفرنسي خول لأي أجير يطالب بمراجعة ديونه، إمكانية اللجوء إلى مندوبي الأجراء من أجل النيابة عنه في المطالبة بذلك، ويمكن أن ينصب مندوب الأجراء كطرف مدني في إطار القضايا الجنائية ضد المسيرين الاجتماعيين، أما بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على مندوبي الأجراء أو منظمة مهنية، فإن ممثل الأجراء يمارس مهامه الطبيعية الممنوحة للجمعيات[20].

فضلا عن ذلك فإن الأجور المستحقة اللاحقة عن صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ، هي أجور مشمولة بامتياز خاص، فالديون الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة، تكون مشمولة بحق الأولوية وتخضع لامتياز الفقرة الثانية من المادة 590 من مدونة التجارة، التي تمنحها حق الأسبقية في الأداء على الديون الناشئة قبل فتح المسطرة لأنها ناشئة بصفة قانونية من أجل متابعة نشاط المقاولة بعد فتح مسطرة المعالجة ضدها[21].

نصت المادة 590 من مدونة التجارة على أنه: “يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها.

وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565 أعلاه.

تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى، عند تزاحمها، وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.”

يستشف من خلال قراءة مضمون المادة 590 من مدونة التجارة أعلاه، أن ديون الأجراء لم تخص بأي امتياز أو أولوية في الاستيفاء على باقي الديون التي يتم استيفاؤها جميعا بالأسبقية، الأمر الذي انتقده الفقه المغربي، حيث يذهب جانب من الفقه[22] إلى أن المأجورين الدائنين بأجور وحقوق مستحقة عن الفترة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، يعاملون بنفس المعاملة التي تسري على مختلف الدائنين المستفيدين من حق الأولوية الوارد بشأنها نص المادة 590 من مدونة التجارة، هذه المعاملة التي تتمثل في أن جميع الدائنين المذكورين يستوفون ديونهم بالأسبقية على أولئك الذين لهم ديون ناشئة قبل فتح المسطرة ولو كانت مضمونة برهون رسمية أو رهون غير حيازية[23].

مما سبق، يتضح أن استقطاب المشرع المغربي لمسطرة الإنقاذ ودمجها مع نظيراتها من مساطر المعالجة، خفف من الآثار السلبية التي كانت تضر المقاولات التي تعاني من التعثرات، ذلك أن سياسة تفعيل مسطرة الإنقاذ تتماشى مع التوجهات التي تنهجها الدولة فيما يخص حماية النسيج الاقتصادي وبالتبعية سينعكس بالإيجاب على المجتمع والفاعلين فيه، وأقصد بالخصوص الأجراء العاملين بالمقاولة فهذا هو المنتظر تحققه من اعتماد هذه المسطرة، لكن ما فتئ المشرع المغربي يتغاضى عن الديون الناشئة عن عقود الشغل خلال مسطرة الإنقاذ، ذلك أنه لم يعر أي اهتمام لوضعية ديون الأجراء حيث تم استثناء هذه الأخيرة من وقف المتابعات الفردية وسداد الديون السابقة، واكتفى بإعفاء الأجراء من مسطرة التصريح بالديون مع إغفال تحديد الآلية القانونية التي تمكن كل من رئيس المقاولة والسنديك وكذا القاضي المنتدب من جرد الديون، كما أنه لم يمنح لديون الأجراء الناشئة عن عقود الشغل أي امتياز[24].

الفقرة الثانية: دور الأجهزة القضائية في حماية حقوق الأجراء

إن الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وتفعيلها يعقبه لا محالة تعيين أجهزة تتولى مهمة تسيير المقاولة واسهامها فيها من خلال البحث عن سبل اخراج المقاولة من صدى الأزمات التي تواجهها والتي تمنعها من التطور وبالتالي تهديد النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ولما كانت حقوق الأجراء باعتبارهم الحلقة الأضعف في مساطر صعوبات المقاولة فكان لزاما على المشرع أن يقر أجهزة تعنى بحماية حقوق هذه الفئة داخل المقاولة.

وعليه فإننا سنحاول من خلال هذه الفقرة الحديث عن كل من دور القاضي المنتدب في حماية حقوق الأجراء (أولا)، على أن نتحدث عن دور السنديك في هذا الإطار (ثانيا).

أولا: دور القاضي المنتدب في حماية حقوق الأجراء

يمارس القاضي المنتدب أدوارا طلائعية في نظام صعوبات المقاولة، من خلال الوظائف المسندة إليه التي تجعل منه نافدة تطل منها المحكمة على المسطرة المفتوحة ضد المقاولة المعين من أجل تسييرها، وعليه فالقاضي المنتدب يتكفل بالنيابة بممارسة مهام المحكمة عن طريق سلطته في اتخاذ القرارات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة المتعثرة، أو الخروج بحل التصفية، كما تناط به مهمة الربط بين المحكمة من جهة، وبين باقي الأطراف الأخرى الفاعلة في المسطرة كالسنديك والمراقبين…من جهة أخرى، باعتباره ممثلا عن المحكمة في كل ما يتعلق بالدعوى[25].

نصت الفقرة الأولى من المادة 670 من مدونة التجارة على أنه: “تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير.”

يتضح من خلال المادة أعلاه أن تعيين القاضي المنتدب ونائبه يتم بموجب الحكم القاضي بفتح المسطرة، وقد أحسن المشرع صنعا بتعيين نائب القاضي المنتدب حتى لا يتم عرقلة المساطر، كما كان الحال في السابق، إذا ما تعرض القاضي المنتدب لطارئ فإنه يتم تعيين قاضي منتدب آخر من خلال اتباع نفس الإجراءات وبالتبعية ما سيؤدي إلى إهدار الوقت وإضاعة حقوق الأجراء ومعهم المقاولة[26].

يتم تعيين القاضي المنتدب من ضمن القضاة العاملين بالمحكمة التجارية التي أصدرت الحكم القاضي بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وبذلك فإذا قضت هذه المحكمة برفض الدعوى المرفوعة إليها من أجل فتح المسطرة ضد المدين ووقع استئناف الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف التجارية فإن هذه الأخيرة في حالة حكمها بفتح المسطرة بعد إلغاء الحكم المستأنف يتعين عليها أن تعين القاضي المنتدب من بين قضاة المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم أو أن تحيل على المحكمة فيما يخص إجراءات هذا التعيين[27].

نص المشرع تواليا من المادة 671 و672 من مدونة التجارة على مهام واختصاصات كل من القاضي المنتدب ونائبه، حيث أناطت المادة 671 من مدونة التجارة بالقاضي المنتدب ونائبه صلاحية السهر على السير السريع للمسطرة، ويعد السهر على السير السريع للمسطرة من أهم الاختصاصات التي أوكلها المشرع للقاضي المنتدب، وتحقيقا لهذه الغاية حري بالقاضي المنتدب ونائبه التأكد من القيام بالإجراءات القانونية داخل أجل معقول بشكل يساهم إلى حد كبير في تقليص أمد المسطرة، وأن يفرضا احترام الآجال القانونية على كافة الأجهزة المتدخلة[28].

وحسب المادة 672 من مدونة التجارة فإن القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المتقدمة ضد أعمال السنديك، وتكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.

ثانيا: دور السنديك في حماية حقوق الأجراء

يعتبر السنديك بحكم الصلاحيات والسلطات التي يضطلع بها في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، أحد أهم الأجهزة التي تؤدي دورا أساسيا في تحريك الآليات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى إنقاذها من الوقوع في التصفية القضائية خاصة إذا توافرت لديه الكفاءة والخبرة العالية، ويتم تعيينه بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ويعد تعيينه إجباريا[29]، ضمن قواعد المسطرة، والأصل فيه أن يختار من بين كتابة الضبط واستثناء من الغير[30].

يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ، بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة، ويتعين عليه داخل نطاق مهامه أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة[31].

إن من أهم الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها السنديك، نجد إعداده لتقرير الموازنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة، بدليل ما جاء به المشرع في المادة 569 من مدونة التجارة إذ نص بصيغة الوجوب على أنه: ” يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة، وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.”

إن عبارة الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية رغم ظهورها منذ صدور قانون 25 يناير 1985 الفرنسي لم يعط لها تعريفا قانونيا أو قضائيا محددا، وهذا لا ينفي أهمية هذا المفهوم في إطار مساطر صعوبات المقاولة، مما دفع الفقه إلى تعريف الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إبراز أهميتها حيث يهدف تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية إلى تحديد مصدر وأهمية وطبيعة الصعوبات التي تعرفها المقاولة، وهو يدخل في إطار أفق المستقبل[32].

في حين هناك من يرى بأن: ” إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى معرفة مكامن الخلل داخل المقاولة وذلك بجمع كل المعلومات المساعدة لفهم محيطها حتى يتأتى وضع حلول مناسبة لمعالجتها.”[33]

استنادا إلى ما سبق يمكن القول بأن تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة هو بمثابة تشخيص وفحص تقني تحليلي وشامل، هدفه دراسة الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية عموديا وأفقيا، من أجل تشخيص أسباب تعثر المقاولة بغية البحث والوصول إلى الحل أو الحلول الملائمة لها[34].

لم يتعرض المشرع المغربي لمضمون ومحتوى تقرير الموازنة، على خلاف المشرع الفرنسي الذي أبا إلا أن يحدد مضمونه من خلال المادة L621-54 من القانون التجاري الفرنسي[35]، التي ألغيت وعوضت بالمادة L623-1، وهكذا فيجب أن يتضمن المحتوى أو المضمون أصل وأهمية وطبيعة الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، كما ينبغي أن يشمل التقرير الذي يعده السنديك على أربع مجالات منها الجانب المالي من خلال تحديد طرق تسوية الخصوم، ومنها الجانب الاقتصادي من خلال تعيين مصادر التمويل التي من شأنها المساهمة في إنقاذ المقاولة المعنية بفتح المسطرة، ومنها الجانب الاجتماعي من خلال تضمين التقرير الاقتراحات والضمانات التي من شأنها ضمان استقرار مستوى التشغيل واتخاذ كافة التدابير الهادفة لضمان حقوق الأجراء، وصولا إلى تحديد وسائل تسديد الخصوم..[36]

يسهر السنديك في إطار أدائه لمهامه على تنفيذ العقود الجارية وهي تلك العقود المتعلقة بتقديم خدمة أو توريد أو تزويد أو غيرها التي تكون سارية التنفيذ في تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة ، ذلك أن استمرارية العقود الجارية تشمل من حيث المبدأ كافة العقود المبرمة مع المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة بما في ذلك تلك العقود القائمة على الاعتبار الشخصي لرئيس المقاولة، كما يسهر السنديك كذلك على تحقيق الديون فبالرغم من تصريح دائنين المقاولة بديونهم إلى السنديك فإن على هذا الأخير أن يقوم بتحقيق تلك الديون بمساعدة المراقبين ويخطر رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية والكل تحت مراقبة القاضي المنتدب، وإذا كان هناك دين موضوع نزاع ما، فإن السنديك يخبر الدائنين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل، يبين سبب النزاع واحتمال مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ويدعوا الدائنين إلى تقديم شروحاتهم، بحيث يقع على الدائنين تقديم رد داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة عدم قبول أي منازعة بعد ذلك يمكن أن يتضمنها اقتراح السنديك[37].

ولقيام السنديك بهذه المهمة المتمثلة في تحقيق الديون، فإنه ملزم بأجل أقصاه ستة أشهر حسب المادة 727 من مدونة التجارة، وفي سبيل قيامه بهذه الصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية على أحسن وجه، عليه أن يكون ذا خبرة عالية وكفاءة ودراية بالمسائل المالية والاجتماعية والقانونية، فامتلاك السنديك لهذه المهارات ستمكنه من أداء مهامه بدون أي تجاوز لاختصاصاته التي تساعده في المساهمة في إنقاذ المقاولة من التصفية القضائية وبالتالي استمرار نشاطها والحفاظ على عقود الشغل بها[38].

خاتمة

في الختام يمكن القول، بأن أهمية مسطرة الإنقاذ الاقتصادية والاجتماعية لا تتأتى إلا بالوقوف على معالم هذه الأخيرة، ذلك أنه بالرجوع للأهمية الاقتصادية نجد هذه المسطرة تسعى جاهدة للعبور بالمقاولة لبر الأمان من خلال محاولة تجاوز تهديدات التوقف عن الدفع، الذي يؤدي لتصفيتها، كما أن الأهمية الاجتماعية تتركز في الحفاظ على عقود الشغل وحماية الطبقة الشغيلة.

وينتج عن اعتماد مسطرة الإنقاذ آثار اقتصادية واجتماعية تتمثل في ضمان استمرارية المقاولة وسلامة أصولها، وتشكل حماية عقود الأجراء ومصالحهم جوهر المسطرة، ويتضح ذلك من خلال إعفاء هذه الفئة من التصريح بديونها على اعتبار أن رئيس المقاولة بمعية السنديك هم من يتولون إعداد قائمة بالديون الناشئة عن عقود الشغل.

لائحة المراجع

الكتب

  • عبد الرحيم شميعة، إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون 81.14، الطبعة الأولى، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس.
  • عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، مطبعة مكتبة سجلماسة، دار الأفاق المغربية، مكناس، 2018.
  • محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 3، السنة 2006.

الرسائل

  • إبراهيم البهالي، وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2005.
  • أسامة مستعين، مؤسسة السنديك في إطار نظام مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص منازعات الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2021-2022.
  • زهير الخليفي، ضمانات حقوق الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الشغل والعلاقات المهنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، سلا، الرباط، السنة الجامعية 2015-2016.
  • شيماء عجعاج، حماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2020-2021.
  • عبد الحق بنصحرى، خصوصيات مسطرة الإنقاذ وأثرها على استقرار التشغيل، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون الشغل والعلاقات المهنية، كليو العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس سلا، الرباط، السنة الجامعية 2018/2019.
  • فوزية بكور، حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، لدار البيضاء، السنة الجامعية 2020-.2021
  • محمد سليفا، مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون 73.17، رسالة لنيل دبلوم الماستر، شعبة القانون الخاص، قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2018-2019.

المقالات

  • بنصحرى عبد الحق، مظاهر الحماية القضائية لحقوق الأجراء في الأجر خلال مسطرة الإنقاذ، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 35، (2021).

Les ouvragrs 

Philipp peyramaure, pierre Sardet, « l’entreprise en difficulté » prévention restructuration redressement » quatrième édition- delmas 2006, p 21.0

  1. – محمد سليفا، مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون 73.17، رسالة لنيل دبلوم الماستر، شعبة القانون الخاص، قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2018 – 2019، ص 63.
  2. – نفس المرجع..
  3. – أسامة مستعين، مؤسسة السنديك في إطار نظام مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص منازعات الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2021-2022، ص 105.
  4. – نفس المرجع، ص 16
  5. – محمد سليفا، مرجع سابق، ص 64 و65.
  6. – محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، فبراير 2000، ص 316 و317.
  7. – المادة 567 من مدونة التجارة.
  8. – عبد الحق بنصحرى، خصوصيات مسطرة الإنقاذ وأثرها على استقرار التشغيل، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون الشغل والعلاقات المهنية، كليو العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس سلا، الرباط، السنة الجامعية 2018/2019، ص 43.
  9. – محمد سليفا، مرجع سابق، ص 70.
  10. – عبد الرحيم شميعة، إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون 81.14، الطبعة الأولى، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، ص 182.
  11. – تنص المادة 594 من مدونة التجارة على أنه: ” يتعين على رئيس المقاولة بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.

    لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الاستحقاق.”

  12. – Philipp peyramaure, pierre Sardet, « l’entreprise en difficulté » prévention restructuration redressement » quatrième édition- delmas 2006, p 210 .
  13. – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، مطبعة مكتبة سجلماسة، دار الأفاق المغربية، مكناس، 2018، ص 167.
  14. – نفس المرجع، ص 168.
  15. – نفس المرجع والصفحة.
  16. – بنصحرى عبد الحق، مظاهر الحماية القضائية لحقوق الأجراء في الأجر خلال مسطرة الإنقاذ، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 35، (2021)، ص 346.
  17. – Dahir 9 ramadan 1331 – 02 août 1913. Formant code des obligations et des contrats, Bulletin officiel n° 46 du 12 septembre 1913, p 78.
  18. – Philipp peyramaure, pierre Sardet, « l’entreprise en difficulté, op cit, p : 263 .
  19. – Philipp peyramaure, pierre Sardet, « l’entreprise en difficulté, op cit, p : 264.
  20. – بنصحرى عبد الحق، مرجع سابق، ص 347.
  21. – المادة 590 من مدونة التجارة.
  22. – محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 3، السنة 2006، ص 17.
  23. – بصحرى عبد الحق، مرجع سابق، ص 357.
  24. – نفس المرجع السابق، ص 259.
  25. – زهير الخليفي، ضمانات حقوق الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الشغل والعلاقات المهنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، سلا، الرباط، السنة الجامعية 2015/2016، ص 107
  26. – فوزية بكور، حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2020/2021، ص 72.
  27. – شيماء عجعاج، حماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فــاس، السنة الجامعية: 2020/2021، ص 74.
  28. – فوزية بكور، مرجع سابق، ص 73.
  29. – زهير الخليفي، مرجع سابق، ص 98.
  30. – إذا كان المشرع المغربي لم يقم بتبيان الغير الذين يمكن أن يعين من بينهم السنديك، على خلاف ما كان عليه الأمر في ظل مقتضيات الفصل 218 من القانون التجاري القديم، من كون أن وكيل التفليسة يمكن تعيينه إما من بين كتاب الضبط أو من بين الدائنين بتاء على اقتراحهم، إلا أنه نرى ما دام المشرع لم ينص على ذلك صراحة، أنه لا يمكن أن يكون السنديك من بين الدائنين ==نظرا لكون ذلك يعد مثارة للتشكيك في مصداقية عمله وشفافيته، ولأن شرط الحياد ضروري وأساسي حتى يتم تفادي مخططات تراعي المصلحة الخاصة للدائنين دون مصلحة المقاولة والأجراء في الحفاظ على مناصب شغلهم.
  31. – المادة 673 من مدونة التجارة.
  32. – شيماء عجعاج، مرجع سابق، ص 82.
  33. – إبراهيم البهالي، وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004/2005، ص 43.
  34. – زهير الخليفي، مرجع سابق، ص 99.
  35. – L’article L 621-54 a été abrogé et remplacé par l’article L623-1 ;

    L’article L 623-1 du code de commerce français dispose que : « l’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise.

    Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.

    Dans le cas ou l’entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre 1er du livre V du code de l’envirenement, le billan économique et social est complété par un bilan environnemental que l’administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat. »

  36. – زهير الخليفي، مرجع سابق، ص 100.
  37. – شيماء عجعاج، مرجع سابق، ص 84.
  38. – شيماء عجعاج، نفس المرجع، ص 89.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى