في الواجهةمقالات قانونية

الأسباب المؤثرة في العقوبات المقررة لجرائم الفساد الباحثة : أسماء محمد خليل عوض

الباحثة : أسماء محمد خليل عوض محامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين / فلسطين وطالبة دكتوراة - جامعة الجزائر1

 

الأسباب المؤثرة في العقوبات المقررة لجرائم الفساد

“The factors influencing the sanctions prescribed for corruption-related offenses.”

الباحثة : أسماء محمد خليل عوض

محامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين / فلسطين

وطالبة دكتوراة – جامعة الجزائر1

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI


https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

 

الأسباب المؤثرة في العقوبات المقررة لجرائم الفساد

“The factors influencing the sanctions prescribed for corruption-related offenses.”

الباحثة : أسماء محمد خليل عوض

محامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين / فلسطين

وطالبة دكتوراة – جامعة الجزائر1

ملخص:

الأسباب المؤثرة في العقوبات موجودة في غالبية الجرائم -إن لم تكن جميعها- ولكنها تجد خصوصية في جرائم الفساد، باعتبار هذا النوع من الجرائم متميز في الصفة والأركان والخصائص والميزات، إضافة إلى عديد الآثار السلبية المترتبة عليهاجرائم الفساد تؤثر سلباً على المجتمع ككل بكل فئاته وذلك لخطورتها، باعتبار أن أثرها يمس المجتمع بأسره، إضافة إلى ما يمس الأفراد من الضرر بسببها.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد; الاعذار القانونية “; الأسباب المشددة

Abstract :

The factors influencing penalties are present in the majority of crimes—if not in all of them—yet they assume a particular specificity in corruption crimes. This is due to the fact that such crimes are distinguished by their nature, constituent elements, characteristics, and features, in addition to the numerous adverse consequences that result from them. Corruption crimes exert a negative impact on society as a whole, encompassing all of its segments, given their gravity, as their effects extend to the community at large, while also causing direct harm to individuals.

Keywords: Corruption crimes; Legal excuses; Aggravating circumstances.

مقدمة

لعل فكرة السبب المؤثر في العقوبة يعتبر وصفاً لحالات شخصية أو موضوعية حددها المشرع لحماية المتهم في حالة الأعذار القانونية، أو تشديد العقوبة في حالات الظروف المشددة لكل جريمة[1]. وبذلك فإن الأسباب المؤثرة نوعين: أعذار قانونية (معفية ومخففة)، وأسباب مشددة (العود، وأسباب مشددة خاصة). وجرائم الفساد كغيرها من الجرائم تتأثر بعوامل وظروف متعددة من ناحية قانونية، ويكون جوهر هذا التأثير واقع على عقوبة الجريمة بالتحديد، سواءً من ناحية تشديدها أو من ناحية تخفيفها وتقليلها، وكل ذلك يكون ضمن إطار النظرية العامة للعقوبة والوارد بيانها في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والذي نص المشرع الأردني فيها على حالات تتشدد فيها العقوبة كما في العود على الجريمة وكذلك في أسباب مشددة خاصة كما في حالة ارتكاب الجريمة من قبل موظف عام، ونص المشرع كذلك على ظروف وأسباب قانونية مخففة للعقوبة في حالات محددة نص عليها القانون بشكل عام أو في جرائم بحد ذاتها، وأعطى المشرع كذلك للقاضي سلطة تقديرية في التخفيف من العقوبة بناءً على بعض الأعذار القانونية كالحالة المادية وصغر السن والتماس الرحمة والرأفة وكل هذه الحالات تكون في إطار ما يراه في شخصية المتهم ومتن القضية.

وعليه نناقش في هذا البحث مرحلة ما بعد وقوع فعل الفساد، من حيث العوامل التي تؤثر على هذا الفعل، والمتمثلة في (الظروف المشددة والمخففة وحالات اعفاء العقوبة).

أهمية البحث

يكتسي هذا البحث أهمية من خطورة الموضوع الذي يتناوله، فجرائم الفساد تؤثر سلباً على المجتمع ككل بكل فئاته وذلك لخطورتها، باعتبار أن أثرها يمس المجتمع بأسره، إضافة إلى ما يمس الأفراد من الضرر بسببها. كما أن هذا البحث يمكن أن يشكل مرجعاً يمكن الاستفادة منه في الأبحاث العلمية، كما انه سيعمل على إضافة معلومات مهمة وعملية تتعلق بجرائم الفساد ربما يستفيد منها المهتمين بهذا المجال. وتتمثل الأهمية العملية لهذا البحث فيما يتوصل إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العملي لتسهم في الجهود القائمة للوقوف في وجه ظاهرة الفساد في فلسطين.

إشكالية البحث

انبعثت اشكالية البحث بشكل عام نتيجة انتشار الفساد داخل المؤسسات الفلسطينية بنسب ودرجات عالية في شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وما نتج عن هذه الظاهرة من مشكلات وجرائم عديدة تؤثراً سلباً على سير الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، منها جرائم الاختلاس وغسيل الأموال وخيانة الأمانة والواسطة والمحسوبية والرشوة. وبشكل خاص تبرز إشكالية هذا البحث في مدى معالجة المشرع الفلسطيني للأسباب المؤثرة في العقوبات المقررة لجرائم الفساد وفقاً لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة.

وبناء على ما سبق يمكن توضيح إشكالية البحث في السؤال الرئيسي التالي:

ما هي الأسباب المشددة والمخففة والمعفية المؤثرة في العقوبات المقررة لجرائم الفساد في القانون الفلسطيني؟

ويتفرع عن السؤال الرئيسي السابق عدد من الأسئلة الفرعية، هي:

  • ما مدى إمكانية انطباق الظروف المشددة في جرائم الفساد؟
  • ما هي أهم الظروف والأسباب المخففة في جرائم الفساد؟
  • هل يجوز الإعفاء من العقوبة في جرائم الفساد؟

هيكلية البحث

المبحث الأول: مدى إمكانية انطباق الظروف المشددة في جرائم الفساد

المطلب الأول: العود في جريمة الفساد

المطلب الثاني: الأسباب المشددة الخاصة في جرائم الفساد

المبحث الثاني: الظروف والأسباب المخففة في جرائم الفساد

المطلب الأول: الأعذار القانونية المخففة في جرائم الفساد

المطلب الثاني: الظروف القضائية المخففة في جرائم الفساد

المبحث الثالث: الإعفاء من العقوبة في جرائم الفساد

المطلب الأول: وقف تنفيذ العقوبة

المطلب الثاني: الأعذار المعفية وفقاً لجرائم الفساد

المبحث الأول: مدى إمكانية انطباق الظروف المشددة في جرائم الفساد

يقصد بالظروف المشددة “الأسباب أو الأعذار المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو بالجاني، والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة إلى أكثر من الجد الأعلى الذي قرره القانون، وهي حالات يجب على القاضي أو يجوز له أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو يجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة”[2]. وذهب الفقه الجنائي إلى التمييز بين نوعين رئيسيين للظروف والأسباب المشدة، سبب عام متعلق بالعود والتكرار في الوضع الطبيعي ويشمل كافة الجرائم أو أغلبها، وسبب خاص يتسم بطابع شخصي أو مادي يرتبط بكل جريمة على حدا[3] ومثالها صفة الموظف العام. وعليه نبحث مدى إمكانية انطباق الظروف المشددة في جرائم الفساد في مطلبين، العود في جريمة الفساد (المطلب الأول)، والأسباب المشددة الخاصة في جرائم الفساد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العود في جريمة الفساد

العود في اصطلاح القانونيين “أن يتكرر من الشخص ارتكاب جريمة معينة بعد أن يعاقب عليها، وهو مشدد للعقاب”[4]. وكان المشرع الأردني قد نظم العود والتكرار بموجب مجموعة من النصوص القانونية من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (بالتحديد المواد 101-104)، وبقراءة نصوص هذه المواد نجد بأنها اشترطت لتوافر العود والتكرار شرطين أساسيين هما: صدور حكم سابق مبرم وبات بالإدانة[5]، وارتكاب جريمة لاحقة على الحكم المبرم وخلال المدة المحددة قانوناً[6].

وبناء عليه يعتبر العود والتكرار من الأسباب العامة المتعلقة بشخص الجاني وحده، وبذلك فهو لا يسري إلا بحقه وحده دون غيره من الشركاء في الجريمة. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة الاستئناف العليا في غزة بأنه “لا يجوز للمحكمة التمييز بين الشركاء في توقيع العقوبة حال إدانتهم بالاشتراك إلا لأسباب تعود على نفس الشريك بصفة خاصة كأن يكون عائداً”[7].

وفي جرائم الفساد، وعلى الرغم من خطورتها على المجتمع الفلسطيني، نجد بأن قوانين مكافحة الفساد والكسب غير المشروع تخلو من أي نصوص قانونية تتحدث عن العقوبات المترتبة في حالات العود والتكرار. لذلك فإن تطبيق العود على جائم الفساد يتم من خلال العودة إلى القواعد الجنائية العامة للعود والوارد ذكرها في متن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

وكانت المادة 101 من قانون العقوبات الأردني أكدت على أن “من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت – حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة”.

وبقراءة نص المادة 32 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 200 نجد بأنها أكدت على أنه “لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر”. وعليه فإن المشرع الفلسطيني ترك مسألة العود والتكرار في جرائم الفساد للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات العام، أو لأي قانون أخر ينص على تشديد العقوبة في بعض جرائم الفساد، كما هو الحال في جريمة تمويل الإرهاب والتي أكدت على تشديد العقوبة في حالة عدم قيام الشخص الداخل والخارج إلى فلسطين بالتصريح عن والإفصاح عن الأموال التي بحوزته في حالة التكرار “بغرامة لا تزيد عن (%10) من قيمة الأموال غير المصرح أو عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة”[8].

وبرأي الشخصي أجد بأن المشرع الفلسطيني لم يوفق كثيراً في تنظيم العود والتكرار في جرائم الفساد، وذلك نظراً لاحتمالية تكرار العود فيها أكثر من غيرها، ونظراً لخطورتها من ناحية أخرى، وعليه ترى الباحثة بأنه ما دام أن المشرع الفلسطيني قام بإيراد نصوص قانونية خاصة بجرائم الفساد بشكل عام في متن قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010[9]، فإنه كان من الأجدر على مشرعنا الفلسطيني أن يلحق نص العقوبة الأصلية بعقوبة مشددة في حالة التكرار والعود عندما تكون الجريمة غير معاقب عليها بموجب نصوص خاصة بها.

المطلب الثاني: الأسباب المشددة الخاصة في جرائم الفساد

تقوم الأسباب المشددة الخاصة على توافر ظروف متعلقة بجريمة دون أخرى، كما هو الحال في ارتكاب جريمة الإجهاض من طبيب أو صيدلي أو قابلة[10]، أو تشديد عقوب الاغتصاب وهتك العرض إذا ارتكبت من الأصول والفروع او من قبل الموكل بالتربية[11]. وغالباً ما ترتبط الأسباب المشددة الخاصة بوقوع الجريمة من قبل موظف عمومي.

وتتميز جرائم الفساد عن غيرها من الجرائم بأنه يشترط فيها وقوعها من قبل موظف يعمل في القطاع العام، لأن الهدف من هذه الجريمة إنما يتمثل في الحصول على مزايا غير مشروعة يقوم بها الموظف لمصلحة إنسان ما[12].

لذلك فإن هناك ضرورة لوقوعها من قبل موظف قطاع عام. والذي يستقر عليه القانون أن الموظف العمومي هو: “كل شخص يؤدي مهام عمل في السلك الإداري أو القضائي، أو كل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة وكل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك”[13].

وبرأي الباحثة فإنه يمكن استنتاج ما سبق من خلال ما ورد في متن المادة 5 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، بأنه “يخضع لأحكام هذا القانون: 1.رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. 2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. 3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. 4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها. 5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية. 6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها. 7.الموظفون. 8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها…..”.

ومن خلال ما سبق ترى الباحثة بأن جرائم الفساد بشكل عام، تتميز عن غيرها من الجرائم، بأن لها صفة خاصة في مرتكبها، بأن يكون موظف عام، أو مسؤول في الدولة، أو وزير، وغيره، ولا تقوم المسؤولية الجنائية قانوناً إذا وقعت هذه الجرائم من شخص عادي غير موظف عمومي، وهذا ما يمثل الصفة المفترضة لمرتكب جرائم الفساد، وهنا تريد الباحثة أن تنوه إلى ضرورة إعادة النظر في نصوص قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق بذكر جرائم الفساد السابقة على سبيل الحصر كما هو الحال في باقي القوانين العقابية، فتلاحظ الباحثة قلة عدد هذه الجرائم، ولا ريب في أن يقوم المشرع ببيانها وتوضيحها وبيان أركانها والعقوبات المترتبة عليها بالتحديد.

وفي حال ثبات وجود مخالفة من الموظف العام، وبالإضافة إلى الإجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها بحقه إذا توفرت أركان الجريمة الرئيسية، يمكن أن يساءل الموظف تأديبيا عن ذلك، وهو الإجراء الإداري الذي يمكن ممارسته على الموظف من الجهات الإدارية المسؤولة عنه، وذلك من خلال المجالس التأديبية التي تشكل بموجب القانون. فقد نصت المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على الأمور التي يحظر على الموظف العام القيام بها، ومنها استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته[14].

وبعد بحث القوانين الناظمة لمكافحة الفساد نجد بأنها تخلو من الأسباب الخاصة المشددة كما هو الحال في الأسباب المشددة العامة في العود والتكرار، ولعل السبب في ذلك يكمن في أن السبب الخاص الغالب في التشديد هو وقوع الجريمة من الموظف العمومي، وهذا السبب يمثل ركن من أركان جريمة الفساد وعليه يغدو غير وارد للقول بأنه سبب تشديد في الفساد.

ومع ذلك فإن الباحثة ترى بأن المشرع الفلسطيني كان بإمكانه إيراد بعض الأسباب المشددة الخاصة لجرائم الفساد وخصها بهذه الأسباب دون غيرها من الجرائم، وهذا عندما يتعلق الأمر بارتكاب جريمة الفساد في أسوء صورها وحالاتها، والتي يترتب عليها ضرر جسيم واضح للعيان، كما هو الحال في سرقة أموال خزينة الدولة من قبل أحد المسؤولين أو الوزراء، أو كما هو الحال سرقة أموال الضرائب وغيرها من الأمثلة من هذا النوع.

المبحث الثاني: الظروف والأسباب المخففة في جرائم الفساد

يقصد بالظروف والأسباب المخففة “تلك الوقائع أو الصفات التي قد تقترن بشخص المجرم، أو بشخص المجني عليه، أو بالعلاقة بين المجرم والمجني عليه، أو تقترن بالنشاط الإجرامي في حد ذاته، التي تركها المشرع لتقدير القاضي وخوله حق تخفيف العقوبة في الحدود التي رسمها له”[15].

وبناءً على ما سبق، فإن تخفيف العقوبة إما أن يكون بموجب نص في القانون وإما لظروف أخرى يترك تقديرها لقاضي الموضوع، وأما الأولى فتعرف بالأسباب أو الأعذار القانونية المخففة، والثانية تسمى بالظروف القضائية المخففة[16]. وعليه نبحث في هذا المبحث أهم الظروف والأسباب المخففة في جرائم الفساد والمتمثلة في الأعذار القانونية (المطلب الأول)، والظروف القضائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأعذار القانونية المخففة في جرائم الفساد

نص المشرع الأردني في قانون العقوبات على الأعذار القانونية في عديد النصوص، أهمها المادة 95 التي نصت على أنه “لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون”. وبذلك تعرف الاعذار القانونية على أنها “الأسباب المنصوص عليها في القانون والتي توجب حتماً وتلزم القاضي الأخذ بها في حال توافرها، الإعفاء أو تخفيف العقوبة، وهي لا يؤخذ بها دون نص، وقد ذٌكرت على سبيل الحصر”[17].

وفي قوانين مكافحة الفساد فقد ذكرت الاعذار القانونية المخففة في جرائم الفساد على سبيل الحصر وفي حالة واحدة، وردت في نص المادة 27/2 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 بأنه “إذا أعان مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس”.

وبذلك يستفيد المبلغ عن إحدى جرائم الفساد إذا كان مرتكبا أو مشاركا فيها، من تخفيف العقوبة للنصف، إذا ساهم أو ساعد بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في القبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم[18]. وعلى الرغم من أن المشرع الفلسطيني اتخذ ذات الاتجاه بأن أشار إلى تخفيف العقوبة إلى الحبس في حالة قيام المرتكب أو المشارك بالتبليغ، إلا أنه مع ذلك يكتنف الغموض نص المادة 27/2 التي أشارت إلى ذلك، بالتحديد في عبارة “أثناء التحقيق معه”، فهذه العبارة تثير الجدل حول حالة ما إذا قام الشخص بالتبليغ عن الجريمة بعد كشفها وقبل القبض عليه، فهل يستحق العذر المخفف ذاته؟ أم أنه يعفى من العقاب؟ وبرأي الباحثة أجد بانطباق هذه الحالة على العذر المخفف، حيث ان شرط المشرع في حدوث العذر المخفف هو عدم صدور حكم نهائي وبات في القضية، بغض النظر عن حالة الشخص إذا تم القبض عليه أو لم يتم.

المطلب الثاني: الظروف القضائية المخففة في جرائم الفساد

الظروف القضائية هي “الأسباب والظروف التي ترك المشرع أمر تحديدها لفطنة القاضي وخبرته، فقد قدر الشارع أنه قد يرى القاضي في بعض الحالات أن في ظروف الجريمة وأحوال الجريمة ما تقضي تخفيف العقوبة على المجرم، ولما كان من غير المستطاع الإحاطة بكل هذه الظروف وحصرها مقدماً فقد اقتصر المشرع على منح القاضي سلطة تخفيف العقوبة تاركاً له تقدير الظروف التي تبرر هذا التخفيف بحسب ما ينظر له من الوقائع في الدعوى”[19].

وغاية الظروف القضائية المخففة هو فتح باب حسن الظن بالقضاء، والحرص على وجود نوع من الترابط بين غاية المشرع وعمل القاضي، بالإضافة إلى منح القاضي حرية واسعة في الملائمة بين قواعد القانون المجرد والظروف الواقعية المتنوعة التي ترتكب فيها الجرائم بعد ان ارتأى عدم كفاية الأعذار القانونية في القيام بهذا الدور بالكمال والتمام، فقد لا يكون العذر القانوني المخفف في جريمة تحقق أحد شروطها، وقد لا يقوم بحق شخص معين، في حين يقوم بحق أخر يتوافر شروطه فيه، لأن الظرف المخفف سبب شخصي وليس مادياً ولا يسري على الشركاء مادياً، فلا مجال للتخفيف على من كان واقعاً خارج نطاق الأعذار إلى باللجوء إلى الأسباب المخففة إرضاء للمشاعر الاجتماعية[20].

وذهب القضاء الفلسطيني إلى العمل على مجموعة من الظروف القضائية المخففة مثل عدم الأسبقية الجرمية للمتهم، أو اعترافه طواعية واختيار، وكبر سنه، والباعث على ارتكابه للجريمة، وبذلك قضت المحكمة العليا الفلسطينية بأنه “نظراً لصغر سن المتهمين، وخلو صحيفتهما من السوابق، واعترافهما بالجرم، مما يدل على الندم والتوبة، ترى المحكمة تخفيف العقوبة المتوقعة”[21]. وفي حكم آخر قضت بأنه “ومن حيث أن المحكمة ترعى مراعاة ظروف المتهمين وحداثة سنهما والبيئة التي يعيشان فيها، وظروف الواقعة نفسها وعدم وجود أسبقيات لهما عند تقرير العقوبة الواجب إنزالها بحقهما لما اقترفاه من جرم، الامر الذي يستوجب تخفيف العقوبة المقضي بها من محكمة الجنايات”[22].

ولم ينص المشرع الفلسطيني على الظروف القضائية المخففة في جرائم الفساد بشكل واضح، وهذا أمر طبيعي كون هذه الظروف هي تقديرية وتخضع لسلطة القاضي، الذي يحكم بها في كل واقعة على حدا حسب ظروفها، وعلى حسب ماذا يرى في ملابسات هذه القضية.

المبحث الثالث: الإعفاء من العقوبة في جرائم الفساد

قد تتأثر العقوبة المقررة لإحدى جرائم الفساد بأسباب تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة بشكل كامل، فالبعض من هذه الأسباب عامة وتحدث بعد صدور حكم نهائي وبات وأثناء فترة تنفيذ الحكم، وهذا ما يسمى بوقف تنفيذ العقوبة (المطلب الأول)، والبعض منها خاصة بجريمة الفساد وتحدث قبل صدور الحكم وقبل تحريك الدعوى وهي ما تسمى بالأعذار المعفية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: وقف تنفيذ العقوبة

يعرف وقف تنفيذ العقوبة على أنه “صدور حكم بإدانة المتهم، وتحديد العقوبة المناسبة له عن الجريمة التي ارتكبها، مع الأمر بوقف تنفيذها لفترة زمنية يحددها القانون، تعد بمثابة تجربة للمتهم، فإذا نجح في ذلك سقط الحكم عنه بكافة آثاره الجنائية، أما إذا فشل فيه وذلك بارتكابه جريمة جديدة، ينفذ فيه الحكم السابق مع ملاحقته عن الجريمة التي ارتكبها”[23].

وبقراءة نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني نجد بأنه يجوز للمحكمة اللجوء إلى وقف تنفيذ العقوبة في الجنايات أو الجنح بالغرامات والحبس مدة لا تزيد على سنة في حالات محددة، هي أخلاق المحكوم عليه وماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، وبشرط أن تكون المحكمة على يقين بأن الجاني لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى، ويشترط كذلك أن تبين المحكمة أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم.

وبناء على ما سبق قررت محكمة النقض الفلسطينية في أحد قراراتها قبول الطعن المقدم من النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة “لأن محكمة النقض لا تجد من ظروف المطعون ضده وظروف الدعوى وطبيعة التهمة المسندة إليه والوقائع الثابتة ما يستدعي وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لعدم تقديم أية بينة لكي يجعله صاحب أحقية في منحه معاملة وقف التنفيذ طبقاً لما نصت عليه المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. لذلك فإن المحكمة ترى بضرورة قبول هذا السبب وإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وإعادة تنفيذ الحكم الأصلي بحق المتهم”[24].

ولم تجانب محكمة النقض الفلسطينية الصواب في قبول السبب السابق، وإلغاء وقف تنفيذ العقوبة، لأنه من الثابت بأن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة هو سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 20/2017 بتاريخ 20/2/2017 بأن “الحكم بوقف تنفيذ العقوبة هو سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ولا تلزم المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة فإن وقف التنفيذ رخصه منحها القانون للقاضي وله الخيار باستعمالها أو عدم استعمالها ولكن اذا قرر استعمالها عليه أن يبين أسباب ذلك وبالتالي فإن وقف التنفيذ هو صلاحية تقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك الا إذا قررت استعمالها”. كما أن المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية كانت قد حددت أسباب الطعن بالنقض، والوقف بتنفيذ العقوبة ليس من بين تلك الأسباب.

وبقراءة ما سبق تجد الباحثة بأن وقف تنفيذ العقوبة اجراء من الصعب تطبيقه في جرائم الفساد، وذلك لعدة أسباب أهمها:

  • إن المشرع يشترط في وقف تنفيذ العقوبة أن تكون في عقوبة الغرامات أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. وهذه العقوبات غير واردة في جرائم الفساد.
  • بشكل عام اجراء وقف تنفيذ العقوبة أوجده المشرع في الجرائم البسيطة، وفي حالات محددة بناءً على أخلاق المحكوم عليه وماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
  • إن المادة 52 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تنص على أنه في حالة صفح الفريق المجني عليه فإن ذلك يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. وهذا الأمر لا ينطبق على جرائم الفساد كون إقامة الدعوى فيها لا يتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

المطلب الثاني: الأعذار المعفية وفقاً لجرائم الفساد

الأعذار المعفية هي الأعذار التي “تحول دون الحكم بالعقوبة، فإعفاء الجاني من العقوبة رغم ثبوت الجريمة وتوافر أركانها المادية والقانونية والمعنوية يقوم على أسس واعتبارات وقواعد تهم مصلحة المجتمع وتستند إلى السياسة الجنائية المعاصرة”[25]. وتسمى في قانون العقوبات الأردني بالأعذار المحلة، وكان المشرع الأردني قد نص عليها بمتن المادة 96 بأن “العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً”.

وكما هو الحال في الأعذار المخففة في جرائم الفساد التي تم ذكرها على سبيل الحصر في قانون مكافحة الفساد، فإن الأمر ذاته في الأعذار المعفية، فتم ذكرها أيضاً على سبيل الحصر في القانون. بموجب ما جاء بمتن المادة 27/1 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 بأنه “إذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة”. والمادة 14/2 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل للقانون السابق بأنه “يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة، والأموال محل الجريمة”. وورد ذكر الاعفاء في بعض جرائم الفساد على وجه التحديد كجريمة غسل الأموال، بحيث ورد بمتن المادة 38 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه “يعفى من العقوبة المقررة في هذا القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة”. كما وأعفى المشرع الفلسطيني الجاني في جرائم الفساد من عقوبة الغرامة إذا “أعان مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها”[26].

وبقراءة ما سبق نلاحظ ما يلي بخصوص العذر المعفي في جرائم الفساد:

  • المعيار الأساسي في الاعفاء من العقوبة هو الإبلاغ قبل كشف الجريمة، فالمجرم في جرائم الفساد يستحق العذر المعفي في حالة تبليغه عن الجريمة قبل الكشف عنها.
  • إذا قام بالتبليغ بعد الكشف عن الجريمة يستحق الاعفاء عن عقوبة الغرامة فقط.
  • يعفى المجرم عن العقوبة كاملة في حالة التبليغ بعد كشف الجريمة بتوافر شرطين: الأول أن يؤدي التبليغ إلى ضبط باقي الجناة، والشرط الثاني ضبط الأموال محل الجريمة.

وذهب البعض إلى القول بأن العلة في الإعفاء بجرائم الفساد هو تعلق الأمر بمن ساهم أو شارك في الجريمة ثم يقوم بتقديم خدمة للمجتمع، بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها أو عن هوية المتورطين فيها، مقابل حصوله على مكافئة متمثلة في اعفائه من العقاب[27].

الخاتمة

لعل الأسباب المؤثرة في العقوبات موجودة في غالبية الجرائم -إن لم تكن جميعها- ولكنها تجد خصوصية في جرائم الفساد، باعتبار هذا النوع من الجرائم متميز في الصفة والأركان والخصائص والميزات، إضافة إلى عديد الآثار السلبية المترتبة عليها، وبذلك فإن المشرع الفلسطيني يجب عليه أن يعطي هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام في نصوص قوانين مكافحة الفساد.

ناقشنا في هذا البحث موضوع “الأسباب المؤثرة في العقوبات المقررة لجرائم الفساد” في ثلاثة مباحث، بحيث تشتمل على الأسباب المشددة، والمخففة، والمعفية. وبختام هذا البحث توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، لعل أبرزها كان كما يلي:

أولاً: نتائج البحث

  • جرائم الفساد كغيرها من الجرائم تتأثر بعوامل وظروف متعددة من ناحية قانونية، ويكون جوهر هذا التأثير واقع على عقوبة الجريمة بالتحديد، سواءً من ناحية تشديدها أو من ناحية تخفيفها وتقليلها.
  • إن قوانين مكافحة الفساد في فلسطين تخلو من أي نصوص قانونية تتحدث عن العقوبات المترتبة في حالات العود والتكرار.
  • تتميز جرائم الفساد عن غيرها من الجرائم بأنه يشترط فيها وقوعها من قبل موظف يعمل في القطاع العام.
  • تخلو قوانين مكافحة الفساد من الأسباب الخاصة المشددة، ولعل السبب في ذلك يكمن في أن السبب الخاص الغالب في التشديد هو وقوع الجريمة من الموظف العمومي، وهذا السبب يمثل ركن من أركان جريمة الفساد.
  • ذكرت الاعذار القانونية المخففة في جرائم الفساد على سبيل الحصر وفي حالة واحدة متمثلة في مساهمته أو مساعدته في القبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.
  • لم ينص المشرع الفلسطيني على الظروف القضائية المخففة في جرائم الفساد بشكل واضح، كون هذه الظروف هي تقديرية وتخضع لسلطة القاضي، الذي يحكم بها في كل واقعة على حدا حسب ظروفها.
  • إن وقف تنفيذ العقوبة اجراء من الصعب تطبيقه في جرائم الفساد، نظراً لأن المشرع يشترط في وقف تنفيذ العقوبة أن تكون في عقوبة الغرامات أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. وهذه العقوبات غير واردة في جرائم الفساد.
  • ذكرت الاعذار القانونية المعفية في جرائم الفساد على سبيل الحصر، في عدة حالات، هي: الإبلاغ قبل كشف الجريمة، الاعفاء عن الغرامة إذا كان التبليغ بعد كشف الجريمة، والاعفاء الكامل بعد الكشف يكون إذا أدى التبليغ إلى ضبط باقي الجناة، وضبط الأموال محل الجريمة.

ثانياً: توصيات البحث

  • يتوجب على المشرع الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد إيراد نصوص قانونية واضحة تعالج مسألة العود والتكرار في جرائم الفساد، وعدم ترك تطبيق العود للقواعد الجنائية العامة للعود والوارد ذكرها في متن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  • كان من الأجدر على مشرعنا الفلسطيني أن يلحق نص العقوبة الأصلية بعقوبة مشددة في حالة التكرار والعود عندما تكون الجريمة غير معاقب عليها بموجب نصوص خاصة بها.
  • إن المشرع الفلسطيني كان بإمكانه إيراد بعض الأسباب المشددة الخاصة لجرائم الفساد وخصها بهذه الأسباب دون غيرها من الجرائم، وهذا عندما يتعلق الأمر بارتكاب جريمة الفساد في أسوء صورها وحالاتها، مثل سرقة أموال خزينة الدولة.
  • إن المشرع الفلسطيني يجب عليه أن يعطي هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام في نصوص قوانين مكافحة الفساد.

المصادر والمراجع

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، ط8، الجزائر، 2009.

احمد عبد الله بشير، القانون الجنائي العام، ج1، دار المقداد للطباعة، غزة، 1998.

استئناف عليا جزاء، القضية رقم 30/62.

استئناف عليا جزاء، رقم 53/51.

استئناف عليا جزاء، قضية رقم 40/58.

القرار رقم 483/2017، محكمة النقض الفلسطينية، رام الله، 2/12/2017.

خالد العتيبي، العود في الجريمة بين الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء الكويتي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلد 28، عدد 95، الكويت، 2013.

ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، ج2، الجزاء الجنائي، ط2، 2012.

سمر خالد جمعة، المواجهة الجنائية لجريمة تداول منتجات المستوطنات الصهيونية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، أبو ديس، 2018.

سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 2010.

فريد تومي وحيدرة سعدي، الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 3، الجزائر، ديسمبر 2018.

فهد بن حمد المري، الظروف المخففة للعقوبة في القانون القطري، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، سنة 2، عدد 1، قطر، 2008.

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات -القسم العام-، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.

محمد عبد الكريم الدوس، جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، 2013.

محمد عبد الله الوريكات، وقف تنفيذ العقوبة المقترن بالاختبار القضائي نظام يفتقده التشريع الجزائي الأردني، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مجلد1، عدد 2، العراق، 2011.

نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات -القسم العام-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط4، 2012.

ياسمين فروانة، التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، الجامعة الإسلامية، غزة، 2018.

قـانـون الـخـدمة المـدنيـة الفلسـطيني رقم 4 الصادر بتاريخ 28 أيار / مايو 1998، جريدة الوقـائـع الفلـسطـينـيـة (السلطة الوطنية الفلسطينية)، العدد 24، 1 يوليو / تموز 1998، ص 20.

قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005.

القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل لقانون الفساد رقم 1 لسنة 2005.

محكمة النقضة الفلسطينية، قرار رقم 224/2018، رام الله، 28 مايو 2018.

وليد الحايك، مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا، القسم الجزائي، ج15، أغسطس 1997.

  1. محمد عبد الكريم الدوس، جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، 2013، ص174.
  2. خالد العتيبي، العود في الجريمة بين الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء الكويتي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلد 28، عدد 95، الكويت، 2013، ص290.
  3. قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه “لا بد من توافر الحكم المبرم حتى يقوم التكرار”. محكمة النقضة الفلسطينية، قرار رقم 224/2018، رام الله، 28 مايو 2018.
  4. سمر خالد جمعة، المواجهة الجنائية لجريمة تداول منتجات المستوطنات الصهيونية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، أبو ديس، 2018، ص136.
  5. استئناف عليا جزاء، رقم 53/51. مشار اليه في: وليد الحايك، مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا، القسم الجزائي، ج15، 1997، ص115.
  6. المادة 43 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  7. نصت المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل لقانون الفساد على أنه “فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة، أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة”.
  8. المادة 325 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  9. المادة 300 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  10. ياسمين فروانة، التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، الجامعة الإسلامية، غزة، 2018، ص35.
  11. المواد 169، 170 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  12. المادة 67 من قـانـون الـخـدمة المـدنيـة الفلسـطيني رقم 4 الصادر بتاريخ 28 أيار / مايو 1998، جريدة الوقـائـع الفلـسطـينـيـة (السلطة الوطنية الفلسطينية)، العدد 24، 1 يوليو / تموز 1998، ص 20.
  13. فهد بن حمد المري، الظروف المخففة للعقوبة في القانون القطري، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، سنة 2، عدد 1، قطر، 2008، ص160.
  14. احمد عبد الله بشير، القانون الجنائي العام، ج1، دار المقداد للطباعة، غزة، 1998، ص120.
  15. سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 2010، ص458.
  16. فريد تومي وحيدرة سعدي، الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 3، الجزائر، ديسمبر 2018، ص338.
  17. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات -القسم العام-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط4، 2012، ص460.
  18. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات -القسم العام-، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص170.
  19. استئناف عليا جزاء، القضية رقم 30/62. مشار اليه في: وليد الحايك، مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا، القسم الجزائي، ج18، ابريل 1999، ص68.
  20. استئناف عليا جزاء، قضية رقم 40/58. مشار اليه في: وليد الحايك، مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا، القسم الجزائي، ج15، أغسطس 1997، ص81.
  21. محمد عبد الله الوريكات، وقف تنفيذ العقوبة المقترن بالاختبار القضائي نظام يفتقده التشريع الجزائي الأردني، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مجلد 1، عدد 2، العراق، 2011، ص202.
  22. القرار رقم 483/2017، محكمة النقض الفلسطينية، رام الله، 2/12/2017.
  23. فهد بن حمد المري، مرجع سابق، ص173.
  24. المادة 27/2 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005.
  25. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، ط8، الجزائر، 2009، ص279.
  26. من بين أهم الدراسات الفرنسية التي حاولت البحث في موضوع السياسة الجنائية في علاقته مع الجدور الأولى بنظام العقوبات البديلة، يمكنك الاطلاع على:

    -Delmas-Marty, Mireille. Les grands systèmes de politique criminelle. Paris : PUF, 1992.

    -Delmas-Marty, Mireille. Modèles et mouvements de politique criminelle. Paris : Economica, 1983.

    -Cusson, Maurice. Pourquoi punir ? Paris : Dalloz, 1987.

    -Cusson, Maurice. Criminologie actuelle. Paris : PUF, 1998.

  27. علي عبد القادر القهوجي، السياسة الجنائية في القانون الجنائي العام، دار النهضة العربية، 2007، ص83.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى