في الواجهةمقالات قانونية

 الإطار القانوني لمؤسسة السنديك ـ وجه الكمال لمساطر صعوبات المقاولة –  الرايف  يوسف

 

 الإطار القانوني لمؤسسة السنديك ـ وجه الكمال لمساطر صعوبات المقاولة

الرايف  يوسف

الصفة: طالب باحث بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ـ تخصص القانون المدني والأعمال

المؤهل العلمي: حاصل على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية تخصص العلوم القانونية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، برسم السنة الجامعية 2025/2024

Family name: Raif

First name: Youssef

Position: Master’s student at the Faculty of Legal, Economic, and Social Sciences, Ain Chock, Hassan II University, Casablanca, specializing in Civil Law and Business

Academic qualifications: Bachelor’s degree in basic studies, specializing in legal sciences, from the Faculty of Legal, Economic, and Social Sciences, Ain Chock, Hassan II University, Casablanca, for the 2024/2025 academic year

تشهد الساحة القانونية والمختصة في المادة التجارية حدثا بارزا، فبعد تجديد القديم وإبراز المستحدث حول القانون 73.17 القاضي بتعديل وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي عبره وضعت أيدي الإسهام لفاعلين منهم من زاوج الاختصاص القضائي والمسار القانوني، ومنهم من اكتفى بالثانية فقط، وهنا الحديث عن السنديك الذي صراحة أيدي الإسهام من لدنه المتاحة للمقاولة الغائصة في مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية عديدة وفعالة.

وبهذا الصدد ولأن المهم يجب الحفاظ عليه، هانحن اليوم نخلد حدثا يتمثل في إصدار مرسوم [1]2.23.716 والذي بموجبه تم تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.

إطار قانوني جاء بعد سنين عجاف، باشرت فيها مؤسسة السنديك ما هو موكول لها بأساس ضيق، وباختصاصات منبعها مدونة التجارة.

وعليه يمكن التساؤل: كيف كان حسن التأطير لمؤسسة السنديك بموجب المرسوم الأنف الذكر؟

أمر يقتضي الإحاطة به التطرق له عبر نقطتين أساسيتين:

  • ذوي الصفة لممارسة مهام السنديك في مساطر صعوبات المقاولة:

جاء تحديد من لهم الصفة لتحمل مهام السنديك في مساطر الإنقاذ، التسوية والتصفية القضائية في الخبراء القضائيين الناظمين بموجب القانون [2]45.00، والذي وفق مضمون المادة 2 منه التي اعتبرت أنهم يمارسون مهام ذات طبيعة تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، تخويل هاته الصفة لهم نابع أساسا من كونهم جهاز مساعد وفرد مكون لأسرة القضاء، وكذا نظرا للدور الأساسي والمحوري لهم في إطار تحقيق الدعوى المدنية التي فيها تنار البصيرة للهيئة القضائية في إقرار الحق ووضعه موضع التنفيذ.

ولربما الأمر حسن في تخويل الخبراء القضائيين لهاته المهمة التي لا يؤثر فيها قول القائلين بأنها عبئ مضاف بل نعمة توسع لهم الاختصاص، وتؤكد ما فتئ عليه العمل القضائي قبل صدور المرسوم قيد الدراسة.

ولكن ألا يطرح التساؤل حول هاته المهام أهي ظلت تقنية أم امتزجت بما هو قانوني وعارضت ما هو مشروط في النص القانوني؟

على أن وجه الإشكال مربوط على المستوى العملي نظرا لما يصاحب ذلك من عدم تحيين جداول الخبراء القضائيين، الذي فيه توضع معلومات لم تعد تطابق الحقيقة القانونية لهؤلاء الخبراء، فنجد خبيرا لازال مقيدا في الجدول الذي تمسكه وزارة العدل[3] وهو واقعيا متوفي[4]؟

ألا زمنا قضائي يهدر؟

ألا المسؤولية تقوم؟

  • الأتعاب المستحقة لمن خولت لهم صفة السنديك في إطار مساطر صعوبات المقاولة:

جاء التفصيل بشكل دقيق لأتعابه، بموجب 4 مواد من المرسوم، ففيها حددت وضبطت بشكل لا يهمل حقه بتاتا.

فالأصل أنه تؤخذ بنسبة مئوية تقدر في 2 في المئة من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، والديون المحققة هي التي صرح بها واستنفذت فيها الإجراءات القانونية لتكون عبئا على المقاولة أمام القضاء المتدخل، وكذا بجانبها نجد ديون الأجراء المنازع فيها طبقا للمادة 728، على ألا يقل عن 500 درهم و 5000 كحد أقصى عن كل دين صرح به، وفي المجموع العام ووفق ذات المادة لا ينبغي أن يقل عن 6000 درهم وألا يتجاوز 60.000 درهم عن مجموع العمليات والإجراءات المتخذة خلال المساطر الثلاث المحددة، ولا سيما تلك التي أعيد التذكير بها بموجب المادة 4 ذاتها.

ولأن المهام المحددة للسنديك قد يظهر منها ما هو إضافي فإن مشرع ذات المرسوم، نص على أتعاب إضافية، أتعاب إضافية حددها في حالة واحدة ألا وهي عندما يعد تقريرا به ينص على ما قدم في إطار مراقبة المشرف على تنفيذ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية وفق مضمون الفصل الثاني من القسم السادس من القانون 15.95، ونظرا لما في هاته المأمورية من نوع من الرقابة الصارمة حتى لا ينتهي الوجود القانوني للمقاولة وهو ما على عكسه أتت كل هاته المقتضيات القانونية.

ولا يقتصر تدخل السنديك وتحديد أتعابه على مجرد حالات الفقرتين 1و 2 من المادة 4 بل بها تم زيادة التنصيص في الفقرة الثالثة، على أتعاب أخرى عندما تلجأ المحكمة لبيع أصول المقاولة لفك حزمة الدائنين المتصافين على هاته الأخيرة التي تكون متعثرة.

وبعد استنارت الحديث عن حالات تحديد الأتعاب، يأتي الحديث عن المادة 5 التي فيها يلاحظ أمر دقيق للغاية يتعلق باستعمال المشرع لمصطلح التعويض بدلا عن أتعاب، خصوصا وأن ما تمت به عنونت الباب الثاني ليس مصطلح التعويض بل أتعاب.

أمر في حقيقته مثار للتساؤل، أهو تغيير متعمد أم سهو تشريعي عابر؟

وكي لا يبقى الحق المؤطر موضوع لوجود باهت يكون فيه استعصاء المطالبة قائما، نجد أنه قد تم تخويل مأمورية التدخل في تحديد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب، على أن يحدد بناء على طلب ممن يهمه الأمر ألا وهو السنديك.

وكما هو معلوم وفقا للقواعد القانونية التي حددت مهام القاضي المنتدب، فإن هذا الأخير تكون فيها القابلية للطعن متاحة باستثناء ما تصف منها بالأمر الولائي، نجد أن المشرع في المرسوم الجديد، لم ينص على أي مقتضى يفيد الطعن، وكيف يباشر وأجله، وما إلى ذلك.

أمر لا يستدعي البقاء مكتوفي الأيدي، بل يخول إبداء الحل ومكنة التصرف للسنديك الذي لربما يريد المنازعة في قدر أتعابه التي حددت من قبل القاضي المنتدب، وعليه يصاف القول في قابليتها للطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ صدورها في مواجهة السنديك وفق لما جاد به مضمون الفقرة الثانية من المادة 672

خاتمة القول مؤداها أن الإيجاب يحسب للمشرع في إصداره هذا المرسوم الذي عبره ستستنير الرؤى وتوضح فيه السبل وتزال فيه شائكة التعامل مع هذه المؤسسة.

  1. مرسوم رقم 2.23.716، صادر في 25 ربيع الأول 1447 ( 18 سبتمبر 2025) بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، الجريدة الرسمية عدد 7441،ص:6158
  2. ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1422 (19 يوليوز 2001) ص:1868
  3. وفقا لمضمون المواد من 3 إلى 9 من ذات القانون
  4. حقيقة تم الظفر جراء زيارة ميدانية لدى شعبة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 22.06.2025

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى