التغطية الصحية من الفئوية إلى الشمولية الواقع والأفاق الدكتور علاء الدين تكتري و الباحث: الطاهر عادل
التغطية الصحية من الفئوية إلى الشمولية الواقع والأفاق
الدكتور علاء الدين تكتري
أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة
الباحث: الطاهر عادل
باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
التغطية الصحية من الفئوية إلى الشمولية الواقع والأفاق
الدكتور علاء الدين تكتري
أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة
الباحث: الطاهر عادل
باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة
ملخص
تعد عملية توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل كافة السكان، عن طريق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من بين إحدى المرتكزات الأربعة لمنظومة الحماية الإجتماعية، الهادفة إلى النهوض بالعنصر البشري باعتباره الحلقة الأساسية في التنمية. والتي كانت في السابق تشمل فقط فئة معينة من السكان جد محدودة العدد، تمثل فقط أقل من 40 % من مجموع السكان. لذلك عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية لكي تشمل الاستفادة كافة السكان. هذا ما تم تناوله من خلال هذه الورقة البحثية التي من خلالها تم ابراز المنهجية التي تم إعتمادها من طرف المشرع للوصول إلى شمولية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة فئات المجتمعية للسكان.
Health Coverage: From Selective Access to Inclusive Systems The Reality and Prospects
Dr. Aaladdin Taktakri
Professor at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed First University, Oujda
Researcher: Tahar Adel
Doctoral researcher specializing in Public Law and Political Science,
Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed First University, Oujda
Abstract
The expansion of mandatory health coverage to include the entire population, through the Basic Mandatory Health Insurance scheme, constitutes one of the four fundamental pillars of the social protection system. This system aims to promote human development, recognizing the individual as a central element in the development process.
Previously, health coverage was limited to a narrow segment of the population, representing less than 40% of the total. In response to this limitation, the Moroccan legislator enacted a set of legal and regulatory texts designed to extend the scope of benefits to all social categories without exception.
This research paper addresses the methodology adopted by the Moroccan legislator to achieve universal coverage under the Basic Mandatory Health Insurance scheme. It analyzes the phases, mechanisms, and legal procedures implemented to ensure inclusive and equitable access to healthcare for all citizens.
مقدمة:
لقد نص تصدير دستور 2011 على ما يلي “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، …، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة.
ولأجل بلورة هذه الأهداف الدستورية، فقد جاء في الفصل 31 من الباب الثاني منه الخاص بالحريات والحقوق الأساسية، ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في: العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن ألتعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ …الخ”.
و لتفعيل هذه الأهداف الدستورية سواء تلك التي جاءت في تصدير الدستور أو في منطوق الفصل 31 منه، فقد جاء ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد من الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقاتها جلالة الملك محمد السادس والذي يعد ثورة حقيقية اجتماعية كبرى، الهدف منه محاربة جميع أشكال الحرمان الاجتماعي و المتمثلة أساسا في الحد من جميع أنماط الهشاشة و تقليص الفقر، عن طريق دعم القدرة الشرائية للأسر، تعميم التعويضات العائلية، التعويض عن فقدان الشغل، توسيع نظام التقاعد، وتعميم التغطية الصحية التي هي موضوع هذه الورقة البحثية .
إن هذه الأهداف الدستورية جاءت تتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، نذكر من بينها، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 202 بشأن الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، وكذا خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر توسيع الحماية الاجتماعية من بين إحدى غاياتها الأساسية. ولتحقيق هذه الغايات، فقد بادر المشرع المغربي إلى إصدار مجموعة من النصوص القانونية، قانون إطار رقم 09.21 واحد[1]، وستة قوانين ذات الأرقام التالية: 65.00، 34.09،116.12،98.15،65.15و 72.18، ومرسوم بقانون رقم 2.18.781، والظهير الشريف رقم 1.14.104 بشأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد عن 30 مرسوم تتعلق بتطبيق أحكام هذه المجموعة من القوانين، وكذا قرارين لوزير الشغل والإدماج المهني، لتطبيق مقتضيات مرسومين من المراسيم السالفة الذكر. دون إغفال، الأخذ بعين الاعتبار القوانين السابقة عن هذه الترسانة القانونية، التي صدرت في القرن الماضي، ونخص بالذكر منها ظهير إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 1959، وظهير 1963 الذي أحدث بموجبه التعاضديات العامة، التي أحدث فيما بينها فيدرالية لتدبير نظام التأمين عن المرض بالنسبة للقطاع العام أطلق عليها إسم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأمام هذا التضخم التشريعي والتنظيمي الهائل، الذي فرض بحكم الواقع لأجل بلوغ الأهداف المنشودة المشار إليها سلفا، والمتمثلة أساسا في جعل التغطية الصحية إجبارية تشمل كافة الشرائح والطبقات الاجتماعية المكونة للمجتمع المغربي. مما يجعل هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، لأنه جاء بإطار قانوني لحماية المواطنات والمواطنين من الإخطار الصحية، وبالتالي تمكنيهم من الحصول على العناية والرعاية الصحية اللازمة والعلاجات الصحية، في إطار تضامني وتعاضدي بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. كما أن له راهنية كبيرة لكونه يتماشى مع صيرورة حياة الفرد المغربي داخل المجتمع. هذا بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يبرز جانبا من السياسيات العمومية للدولة المبنية أساسا على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
ولمعالجة هذا الموضوع يتطلب منا طرح الإشكالية الرئيسية التالية: هل هذا التضخم التشريعي والتنظيمي، وأنظمة التغطية الصحية السابقة عنه، ستساهم بعد اندماجها في تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة فئات المجتمع المغربي في إطار التضامن ألتعاضدي؟ للإجابة عن هذه الإشكالية المطروحة يتطلب الأمر تقسيم الورقة البحثية الى محورين على الشكل التالي:
المحور الأول: المنهجية المعتمدة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الفئوية إلى الشمولية
المحور الثاني: الواقع وأفاق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ظل الترسانة القانونية الحالية
المحور الأول: المنهجية المعتمدة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الفئوية إلى الشمولية
لقد جاء القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21[2]، بمنظومة قانونية توفر الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المغربي، قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على أربعة محاور، يأتي في أولويتها توسيع التغطية الصحية لكي تستفيد كافة الفئات الاجتماعية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. أما المحور الثاني فيتمثل في تعميم التعويضات العائلية، يأتي بعده المحور الثالث المتعلق بتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد. أما المحور الرابع والأخير فيتمثل في تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار[3].
فبحسب منطوق المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن الدولة تعتمد تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وفي أولويتها تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحيث أنه غداة الحصول المغرب على الاستقلال وإلى حدود سنة 2002، كانت بعض الفئات من المواطنين، على الأخص منهم موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص و ذوي حقوقهم يستفيدون من نظام التغطية الصحية، إلى أن صدر القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية [4]،الذي أقر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض(AMO)، و نظام المساعدة الطبية( RAMED).
فمن خلال هذا التمهيد، سنتناول في الفقرة الأولى واقع منهجية تعميم التغطية الصحية قبل صدور قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية، أما الفقرة الثانية سنخصصها لما بعد صدور هذه المدونة.
الفقرة الأولى: واقع ومنهجية تعميم التغطية الصحية قبل صدور قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.59.148 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا الظهير الذي سيتم نسخه وتعويضه بالظهير الشريف رقم 1.72.184[5]، بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الذي كان مخصص لفئة المأجورين في القطاع الخاص ذوي حقوقهم وأصحاب المعاشات بنفس القطاع، المنخرطين بشكل إرادي في نظام التغطية الصحية للضمان الاجتماعي.
كما سن المشرع في سنة 1963، بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187[6]، بمثابة نظام أساسي للتعاون المتبادل، الذي عرف هذا التعاون المتبادل على أنه جمعيات للتعاون المتبادل، التي هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب إرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتعاون مداره التضامن من الإخطار اللاحقة بالإنسان.
وبناء على هذا الظهير، تأسست العديد من الجمعيات التي اتخذت شكل تعاضديات بين مجموعة من الموظفين والأعوان المنتمين لنفس القطاع الإداري، التي تكتلت فيما بينها على شكل فيدرالية أسست الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يتولى تدبير التغطية الصحية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بهذه القطاعات المنخرطين بشكل إرادي في التعاضديات المنتمية لهذا الصندوق.
وعليه، فإن عملية الانخراط والاستفادة من نظام التغطية الصحية خلال هذه الفترة، كانت محدود فقط في الفئتين السابق ذكرهما، يمثلون فقط نسبة 40% من الساكنة النشيطة أي ما يمثل 8,5مليون شخص، مما يعني أن 60% من الساكنة النشيطة بدون تغطية صحية[7] ، ولم تكن إجبارية، بل كانت اختيارية. هذه الاختيارية والمحدودية في الأشخاص المشمولين بالتغطية الصحية عمرت لما يقارب النصف قرن، إلا أنه في حدود سنة 1999 ألزم المشرع فقط فئة الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية، بوجوب الانخراط في الجمعيات التعاضدية[8]، بشكل إجباري.
إن هذه المنهجية التي كان يدبر بها نظام التغطية الصحية خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 2002، توضح بأن السياسيات العمومية خلال هذه الحقبة الزمنية، التي تميزت بظرفية سياسية خاصة ناتجة عن انعتاق المغرب من المستعمر الفرنسي والاسباني. بحيث أنها كانت مرحلة تم التركيز فيها بالأساس على بناء دولة المؤسسات في إطار نظام ليبرالي مطلق، لأجل الوصول إلى ضمان استقرار سياسي، داخل فضاء سياسي يتميز بالتناحر على السلطة يبن مختلف القوى السياسية، والمدنية، والعسكرية.
هذا بالإضافة إلى أن سياسية التقويم الهيكلي التي نهجها النظام السياسي (1983-1993)، التي ركزت على الحد من التدخل المالي للدولة في القطاعات الاجتماعية، كرست هذا الوضع القائم، وتركت مسألة الولوج إلى العلاجات الصحية يخضع لمنطق السوق الحرة أي سلعتنها، بدل أن تكون خدمات اجتماعية مجانية تكفلها الدولة[9] ،عبر مؤسساتها لمختلف طبقاتها الاجتماعية. بحيث أقر الأستاذ طارق حسن في هذا الشأن، بأن في “المغرب لا نعثر طبعا على حقبة قد تعتبر مرجعية في تدبيرها للسياسات الاجتماعية، كما أن ضعف النقاش العمومي حول “الاجتماعي” لا يفرز نماذج نظرية متطابقة” [10]. هذه الوضعية ساهمت بشكل كبير في سلعنة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الولوج إلى العلاجات الصحية التي أصبحت خاضعة لقواعد السوق المحددة بالعرض والطلب، مما ساهم في توسيع الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع المغربي. ولتقليص من هذه الهوة، فقد بادر المشرع إلى إصدار قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية في سنة2002، التي ستشكل الأساس الذي ستقوم عليه الحماية الاجتماعية في الميدان الصحي في المرحلة الموالية.
الفقرة الثانية: واقع ومنهجية تعميم التغطية الصحية بعد صدور قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
تميزت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية[11]، الذي أقر مجموعة من الأهداف والمبادئ الأساسية في مجال التمويل والولوج إلى الخدمات والعلاجات الصحية التالية:
ـ مبدأ إجبارية التأمين الأساسي عن المرض تشمل كل فئات المجتمع؛
– مبدأ التضامن والإنصاف، بهدف استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية، ومن الحصول على تغطية صحية دون أي تمييز فئوي، أو اجتماعي، أو طبقي، أو نوعي، أو مجالي؛
– مبدأ المساهمة التضامنية والتعاضد بين المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض المسيرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
– مبدأ الشمولية، لتعميم التغطية الصحية الأساسية الإجبارية، لتشمل فئات جديدة لم يسبق لها أن كانت تستفيد من أي تأمين أساسي عن المرض المسير من طرف النظامين (صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) أو أي تأمين أخر عن المرض مسير من طرف شركات التأمين الخاصة، وهذه الفئات هي:
– أعضاء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
– طلبة التعليم العالي العام والخاص؛
– القيمين الدينيين؛
– المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور؛
– الفئات الهشة والساكنة المعوزة وذوي الدخل المحدود، عن طريق إحداث نظام المساعدة الطبية (RAMED) الذي يستهدف هذه الفئات، للتحمل بشكل كلي أو جزئي مصاريف علاجها، هذا النظام الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التطبيقية الخاصة به في الجريدة الرسمية[12].من بينها المرسوم الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 09اكتوبر2008[13]، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00. ومنها أيضا تلك الخاصة بتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هذه المؤسسة العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم إحداثها للأول مرة، مهمتها السهر على حسن سير نظام التغطية الصحية وتدبير الموارد المالية المرصودة لنظام المساعدة الطبية. وكذا المراسيم المتعلقة بملائمة أجهزة إدارة وتسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع المستجدات الواردة في قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وعليه، فإن أول مرسوم صدر، هو المرسوم المتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتاريخ 07 يونيو 2004، الذي تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.05.1177، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2005[14].ويليه بعد ذلك المرسوم رقم 2.04.1023 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2005، المتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي [15].
وبعد ذلك صدر المرسوم المتعلق بتطبيق نظام المساعدة الطبية، الذي حدد الشروط الواجب التوفر عليها في الأشخاص الراغبين من الاستفادة من هذا النظام، وكذا المعايير المعتمدة، قصد تحمل مصاريف الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة.
ومن بين هذه الشروط:
– عدم الخضوع لأي نظام للتأمين الإجباري عن المرض أو أي تغطية صحية سواء بصفتهم مؤمنين أو ذوي الحقوق؛
– غير متوفر على موارد مالية كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاج؛
أما المعاير المعتمد فهي:
– ألا يفوق الدخل السنوي لكل فرد من أفراد الأسرة 5650 درهم؛
– يجب أن يكون مجموع النقط المتعلق بالشروط السوسيو اقتصادية يساوي أو يقل عن 11 نقطة.
وبالتالي، فبناء على هذه الشرطين والمعيارين، تحدد الفئة المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وهي التي حصلت على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات للكل فرد من أفراد الأسرة يساوي أو يقل عن 70 نقطة، ومجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية يساوي أو يقل عن 6 نقط.
وبناء على نتائج هذه النقط المحصل عليها، يصنف الأشخاص المؤهلين إلى فئتين، الفئة الأولى، الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر المعفيون من المساهمة السنوية الجزئية، والفئة الثانية الأشخاص الموجودون في وضعية هشاشة الملزمون بأداء المساهمة السنوية الجزئية المحددة في 120 درهما للشخص في السنة، على ألا تتعدي 600 درهم للأسرة بكاملها، لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
إن عملية تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من نظام التغطية ، تتم بناء على دراسة المعطيات المدلى في استمارة طلب الحصول عليها، هذه الدراسة تتم بشكل سطحي للمعطيات المصرح بها دون التعمق في البحث في مدى صحتها من طرف أعضاء اللجنة المكلفة بذلك، بل الاكتفاء بإفادة السلطة الإدارية المحلية بصفتها ترأس اللجنة، ودون الرجوع إلى المعطيات المتوفرة لذا مختلف الإدارات العمومية، و المؤسسات العمومية، و المؤسسات المالية، وغيرها لتحديد المستوى السوسيو اقتصادي، وجميع الدخول المالية، لأن القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية والنصوص التطبيقية له، لم تلزم اللجان المعنية بالبحث في صحة المعطيات المدلى بها، إلا بشكل استثنائي[16]، و لم تضع رهن إشارتها بنك لهذه المعطيات عن طريق استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي بواسطتها يتم دمج (intégration) معطيات مختلف المصلح الإدارية والاقتصادية العامة والخاصة في حاسوب مركزي واحد.
وبالتالي، فإن نظام المساعدة الطبية، قد زاغ عن الأهداف التي رسمت له مسبقا، بحيث أنه، وبحسب التوقعات القبلية فإن هذا النظام كان موجه لاستهداف 8 مليون شخصا، في حين أنه تجاوز هذا العدد إلى ما يفوق 12 مليون شخصا، ووسع من دائرة الجماعات التي يفوق معدل الفقر فيها نسبة 30%.
وعليه، فإن نظام المساعدة الطبية، الذي عرف الانطلاقة الفعلية له في 13 مارس 2012، جاءت نتائجه عكس توقعات الدراسة التي أنجزت سنتي 2006 و2007، والتي على إثرها أعطيت الانطلاقة التجريبية لهذا النظام سنة 2008 على مستوى جهة تادلة أزيلال، والتي حددت نسبة المستفيدين في وضعية الفقر ب 45 %، ونسبة المستفيدين في وضعية هشاشة ب 55%. قبل تعمميه على باقي جهات المملكة، بحيث أن نسبة المستفيدين في وضعية فقر بلغت 83%، أما في وضعية هشاشة فقد بلغت فقط 17% [17].
والسبب في ذلك راجع في نظري إلى طريقة دراسة طلبات الاستفادة من هذا النظام، التي كانت تتم بطريقة كلاسيكية وتقليدية تعتمد بالأساس على التصريحات والإفادات الشفوية، ولا تسخر الإمكانيات التقنية لتأكد من صدقية تصريحات الراغبين من الاستفادة.
وبناء على هذه النتائج العكسية، فقد بادر المشرع إلى سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، على أساسها تحدد معايير تصنيف الفئات السوسيو مهنية بشكل مسبقا، بهدف تحديد الفئات الهشة والساكنة المعوزة وذي الدخل المحدود بشكل يعكس الواقع الملموس، عن طريق استعمال إمكانيات تقنية متطورة لتحقق من صدقية المعطيات والمعلومات المصرح بها، وهذا ما سنتناوله في المحور الموالي.
المحور الثاني: واقع ومنهجية تعميم التغطية الصحية الطبية بعد صدور القانون الإطار للحماية الاجتماعية
لقد عرفت منهجية تعميم التغطية الصحية بعد صدور القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تغييرا شاملا من حيث طريقة ومنهجية تعميمها، معتمدة على التجسيد الفعلي لمبدأ التضامن والتعاضد يبن الأجيال والبين-مهني في بعده الاجتماعي والمجالي، بفضل تدخل وانخراط كل القطاعات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة والهيئات المنتخبة الفاعلة في هذه العملية، بتوفير قاعدة موحدة تشمل جميع المعطيات السوسيو اقتصادية لجميع الأشخاص الذاتيين.
هذه المنهجية الجديدة انطلقت أساسا من نتائج تقييم عمليات الاستهداف السابقة وعلى الأخص منها نظام المساعدة الطبية، الذي جاءت نتائجها عكس كل التوقعات، بحيث اعتمد المشرع في هذه المرحلة على مبدأ التصنيف المسبق للفئات السوسيو مهنية، كمحور أساسي لعملية تعميم وإجبارية التأمين الأساسي عن المرض.
لذلك، فقد سن المشرع العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، والتي يأتي على رأسها القانون رقم98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا[18]، الذي تولدت عنه أزيد من 26 مرسوما لتطبيقه في مرحلة أولية وقرارين لوزير الشغل والإدماج المهني. هذا قبل صدور القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، رقم72.18[19].
فمن خلال هذا التقديم سنتناول في الفقرة الأولى منهجية تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض قبل صدور قانون منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أما الفقرة الثانية سنخصصها لما بعد صدور هذا القانون.
الفقرة الأولى: منهجية وواقع تعميم التأمين الأساسي عن المرض قبل صدور القانون رقم 72.18المتعلق بمنظومة الاستهداف
فكما سبقت الإشارة إلى ذلك، إن عملية تفعيل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تطلبت إصدار ما يزيد عن26 مرسوما، والتي جاء على رأسها المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا [20]، الذي حدد مكونات هذه الفئات بشكل مفصل والمكونة من ثلاث فئات رئيسية وهم:
- المهنيون المستقلون وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة، منظمة بقانون؛
- العمال المستقلون وهم الأشخاص الذاتيون التالي بيانهم: التجار، الفلاحون، أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية، العاملون في النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني، المسيرون للشركات -باستثناء الشركات المجهولة الاسم- غير الأجراء، الفنانون، الصناع التقليديون، العاملون بقطاع الصيد البحري غير الأجراء؛
- الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهم الأشخاص الذاتيون التالي بيانهم: المقاولون الذاتيون، الأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل كيفما كان نوعه.
فكل فئة من هذه الفئات الثلاثة تضم مجموعة من الأصناف وأصناف فرعية كما هي مصنفة بموجب المرسوم رقم 2.19.763 [21]، المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.18.622، في ثلاثون صنفا (30)، وأربعة وعشرون صنفا فرعيا (24)، تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء نشاط تجاري واحد الذي لم يتم التنصيص عليه من طرف المشرع والمرتبط بقطاع الصحة وهو بيع المواد والمستلزمات شبه الطبية خارج الصيدليات.
والذي تلته بعد ذلك مجموعة من المراسيم، من بينها المرسوم المحدد لنسبة الاشتراك الواجب أدائه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 37,6 % من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي [22] .
تم بعد ذلك المراسيم المحددة لكيفية تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الفئة المتعلقة بالمهنيين المستقلين الذين يمارسون مهنة حرة، منظمة بقانون، وهم هيئة العدول [23]، المفوضين القضائيين[24]، المرشدين السياحيين[25]، النساخ[26]، التراجمة المقبلون لدى المحاكم[27]، الموثقون[28]، المهندسون المعماريون[29]، المهندسون المساحون الطوبوغرافيون[30]، هيئة الأطباء[31]، أطباء الأسنان[32]، الصيادلة[33]، القوابل، ومزاولي مهن الترويض و التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، و صناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية الغدائية، والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي[34]، بياطرة القطاع الخاص[35].
كما أصدر المشرع المراسيم المحددة لكيفية تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بفئة العمال المستقلون، وهم التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة[36]، الفلاحين أصحاب الاستغلاليات الفلاحية
والغابوية [37]، السائق المهني غير الأجير[38]، الفنانون الذين يشتغلون لحسابهم الخاص[39]، الأشخاص الذاتيون غير الأجراء المزاولون لنشاط خاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة[40]، المقاولون الذاتيون[41].
أما الفئة الثالثة فقد صدرت مراسيم تتعلق بها في هذا الشأن وتهم الأصناف التالية وهم، سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني[42] ، المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا [43]، العملات والعمال المنزليين[44].
فمن خلال ما سبق، يتضح أن المشرع قد اعتمد منهجية للتصنيف على أساس نوعية النشاط الممارس، شريطة أن يكون الممارس للنشاط المهني لا تنطبق عليه صفة أجير يتقاضى أجر شهري يدفع له من طرف الجهة المشغلة، لأن هذه الفئة الأخيرة فهي بحكم القانون تستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
إن هذه الشمولية المبنية أساسا على التصنيفات الفئوية السالف ذكرها، على الأخص منها فئة الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التي أوردها المشرع في البند “ج” من المادة 10 من المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فهذه الفئة تشمل كل شخص ذاتي يمارس لحسابه الخاص نشاطا مدر للدخل؛ الشيء الذي يستشف منه أن المشرع أراد إدراج جميع الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. بالرغم من أنها أنشطة اقتصادية على الهامش، لا تساهم بشكل مباشر في المداخيل الضريبة لفائدة الميزانية العامة للدولة أو ميزانية الجماعات الترابية، وبالتالي يمكن اعتبار عملية تعميم التأمين الإجباري الأساس عن المرض، مدخل لإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في النسيج الاقتصادي الوطني بشكل ايجابي، يمكن من خلاله تحديد نصيب مساهماتها في الناتج الداخلي الخام.
غير أن هذه الخطوة قد تعترضها بعض الصعوبات الراجعة بالأساس إلى السلوك السوسيولوجي للفرد الممارس لنشاط اقتصادي غير مهيكل، الذي يتصرف بشكل دائم على أساس أنه ينتمي إلى الفئة المعوزة للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية للدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. في حين نجده يمتلك أموال منقولة وغير منقولة، اكتسبها من النشاط الممارس، مسجلة في اسمه أو اسم أحد أفراد عائلته، توفر له الظروف المواتية للعيش في رفاهية آنية ولا تضمن له احتياجاته المستقبلية لحمايته من أخطار الحياة، من تأمين أساسي عن المرض والتقاعد المستقبلي، مما يفرض على المشرع التفكير وضع آليات قانونية لمحاربة هذه السلوكيات السوسيولوجية، ترتكز بالأساس على المعطيات المرتبطة بظروف العيش الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما سنتطرق إليه في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: منهجية وواقع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بعد صدور القانون رقم 72.18المتعلق بمنظومة الاستهداف
في إطار تتبع سير ومواكبة عملية التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية من الطرف السلطة التنظيمية، وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وبناء على نتائج التقييم المنظم حول المستوى الذي وصلت إليه عملية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ولأجل ضمان استهداف أمثل للفئات الهشة والمعوزة وتمكينها من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية الأولية، دون السقوط في أخطاء تتعلق بتحديد هذه الفئة المستهدفة التي هي في حاجة لتمكينها من الولوج إلى الرعاية الصحية بشكل مجاني كلي أو جزئي تتحمل الدولة تكاليفها، وبالتالي قطع الطريق أمام الأفراد الذين يرغبون بطرق ملتوية الاستفادة منها بشكل أو بأخر، وهم في غنا عن ذلك مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليها.
الأمر الذي يتطلب وضع معايير موضوعية، تمكن من تحديد المستوى الاجتماعي والاقتصادي لكل فئة من أفراد المجتمع، لتحديد الفئات القادرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأخرى غير القادرة على ذلك. وبالتالي تمكين جميع أفراد المجتمع على السواء بشكل تضامني وتعاضدي من الرعاية الصحية الأساسية.
هذه المعايير، قد بلورها المشرع في آليات قانونية تضمنها القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بحيث يهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية موحدة لتسجيل الأسر والأفراد في السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحدRSU.
فالسجل الوطني للسكان RNP، هو عبارة عن بنك للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع الشخصي للأشخاص الذاتيين المغاربة و الأجانب المقيمين بالمغرب، يتم تجميعها بطريقة الكترونية، عن طريق التشغيل المشترك لتبادل البيانات بين مجموعة من النظم القائمة Interopérabilité des systèmes existants ، من خلال تكييف وتوحيد جميع العناصر بواسطة رمز تعريفي محدث لذلك يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي (IDCS)، هذا المعرف يستعمل في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، الذي بواسطته يمكن التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها مع تلك المتضمنة في السجل الوطني للسكان.
أما السجل الاجتماعي الموحد RSUهو سجل رقمي، تسجل فيه الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. تتم من خلاله معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة بطريقة الكترونية وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء. وبناء على هذه المعطيات يتم تنقيط الأسر وفق صيغة حسابية محددة في المرسوم رقم 2.21.582 [45]، المتعلق بتحديد المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لكل أسرة مسجلة بهذا السجل.
فمن خلال هذا السجل، يمكن تحديد الفئات المستهدف ببرامج الدعم الاجتماعي، وعلى الأخص منها الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي، من بين الأشخاص الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية، الذي تم حذفه بموجب القانون رقم 27.22 المغير والمتم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية[46] ، والذين تم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما أنه يمكن من تحديد المبلغ الواجب أداؤه للاشتراك بالنسبة للفئة القادر على الأداء، وذلك بناء على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الحاصل عليه لكل أسرة.
حيث إن المرسوم رقم2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك[47]، حدد العتبة الواجب الحصول عليها لأجل الاستفادة بشكل مجاني من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في 9,3264284 نقطة تستخرج على أساس صيغة حسابية[48] محددة بحسب الوسط الحضري أو الوسط القروي.
أما بالنسبة للفئة القادرة على أداء واجبات الإشراك في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد حدد لها المشرع بموجب القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور[49]، القواعد والآليات القانونية التي تنطبق على هذه الفئة الجديدة من الأسر، التي برزت إلى وجود نتيجة تفعيل منظومة الاستهداف التي جاء بها القانون رقم 72.18. وطبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 60.22، فقد صنف المرسوم رقم 2.23.690[50]، هذه الفئة إلى ثمانية أصناف فرعية على أساس مستويات التنقيط المحصل عليها، الذي جاءت به منظومة الاستهداف بالصيغة الحسابية المشار إليها سلفا، بحيث حدد مبلغ الاشتراك الشهري المستحق بحسب ثمانية مستويات للتنقيط المحصل عليه على الشكل التالي:
مستوى التنقيط | مبلغ الاشتراك الشهري المستحق بالدرهم | ملاحظة |
9,5124369 ولا يتجاوز يفوق 9,3264284 | 144 | تصنف ضمن الفئة هشة تستحق الدعم المادي |
9,743001 يفوق 9,5124369 ولا يتجاوز | 176 | تصنف ضمن الفئة هشة تستحق الدعم المادي |
9,9903727 يفوق 9,743001 ولا يتجاوز | 224 | |
10,237316 يفوق 9,9903727 ولا يتجاوز | 287 | |
10,431048 يفوق 10,237316 ولا يتجاوز | 355 | |
10,739952 يفوق 10,431048 ولا يتجاوز | 454 | |
11,013068 يفوق 10,739952 ولا يتجاوز | 611 | |
11,013068 يفوق | 1164 |
فمن خلال ما سبق، يمكن القول، أن منظومة الاستهداف التي جاء بها القانون رقم 72.18، والمراسيم التطبيقية له. قد أفرزت فئة جديدة، أطلق عليها المشرع اسم فئة الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والتي جاءت نتيجة تحويل الأشخاص الذين كانوا في السابق يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الذي تم حذفه، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الشيء الذي يبرر الطرح الذي سبقت الإشارة إليه في المحور الأول حول عدم فعالية القواعد والآليات القانونية التي جاء بها نظام المساعدة الطبية الملغى، التي مكنت أشخاص لا يوجدون في حالة العوز ولا في حالة هشاشة من الاستفادة منه. وبالتالي، فقد خلق هذا النظام السابق فئة من الأشخاص التي كانت تستفيد من الخدمات والعلاجات الصحية بالمجان، والتي أصبحت في الوقت الحاضر مطالبة بتحمل واجبات الاشتراك الشهرية لكي تستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
إذن، فالسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لهذه الفئة أن تتقبل هذا الوضع الجديد الذي يلزمها بالتحمل وأداء واجبات الاشتراك مسبقا لكي تستفيد، وتتحمل كذلك مصاريف الأدوية والعلاجات وتنتظر استرجاع جزء من هذه المصاريف في حالة قبول ملف طلب التعويض المادي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنه في نظرها رهان نتائجه غير مضمونة.
هذا ما يفسر عدم استجابت هذه الفئة إلى الدعوات الموجهة إليها لأداء واجبات الاشتراك بالرغم من أن المقتضيات القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ترتب جزاءات وغرامات مالية على كل تأخير في الأداء. مما حدا بالسلطة التنظيمية، إلى إصدار مرسوم يقضي بالإعفاء من غرامات تأخير أداء واجبات الاشتراك إلى حدود شهر ابريل من سنة 2024، كحل استثنائي لتجاوز هذه المعضلة.
فإلى متى سيتسمر هذا الوضع، في حالة عدم الاستجابة لدعوات أداء واجبات الاشتراك من طرف هذه الفئة؟ وهل ليست هنالك حلول أخرى دون اللجوء إلى الحلول الاستثنائية، كإعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها صناديق التأمين التي زالت في عصرنا الحالي تتعامل مع مؤمنيها بطريقة تقليدية وكلاسيكية وجد مكلف ماديا وبشريا. في حين أن نفس الصناديق في دول أخرى تجاوزت التعامل بهذه الطريق الورقية إلى طرق الرقمية، باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة. بحيث أن المؤمن بمجرد حصوله على بطاقة ممغنطة تسلم له من طرف صندوق التأمين، تخول له الحصول على الخدمات والفحوصات والعلاجات الصحية والأدوية واللوازم الطبية بشكل مجاني، يتم تأدية مجمل هذه المصاريف من طرف الصندوق المؤمن له إلى مقدمي هذه الخدمات.
إن استخدام هذه الطريقة، تتطلب أولا تأهيل صناديق التأمين، وإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل شمولي وكامل، وإعداد تصور يهدف إلى جعل الخدمات والعلاجات والفحوصات الطبية خدمة تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، وليست بسلعة خاضعة لقواعد السوق والمنافسة. وبالتالي، ستتمكن الدولة من تحقيق هدفين اثنين في آن واحد، فالهدف الأول يتمثل في تحقيق الدولة الاجتماعية وفق دلالاتها وتجلياتها وفي إطار تضامني وتعاضدي يبن مختلف الطبقات الاجتماعية ومختلف الأجيال، أما الهدف الثاني فهو ضبط رقم المعاملات المالية داخل القطاع الصحي سواء العمومي أو الخصوصي، وبالتالي التمكن من تحقيق العدالة الضريبية والمحاربة والحد من جميع أشكال التهرب والتملص الضريبي.
الخاتمة:
إن الجهود المبذولة من طرف الدولة والهادفة إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كافة الشرائح الاجتماعية، لا زالت في مرحلتها الجنينية، الشيء الذي يتطلب بدل المزيد من الجهد التشريعي في إطار توافقي بين مختلف الرفقاء المتدخلين في القطاع الصحي، الذين يرجى منهم التخلي على المفاهيم السابقة، والتي رسخت بفعل الواقع، والتي تصنف القطاع الصحي على أساس أنه سلعة تجارية تكسب ممارسيها المال الوفير، بدل من اعتبارها عمل اجتماعي تضامني الهدف منه مساعدة الفرد على مواجهة مخاطر الحياة التي يوجهها بقدر محتوم مجبرا و ليس مخيرا.
ولأجل بلوغ الأهداف السامية والمثل العليا في التضامن والتماسك الاجتماعي، ينبغي التفكير في سن نظام تشريعي موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بدل من إصدار مجموعة من النصوص القانونية المشتتة، كما ينبغي التفكير في توحيد وجمع الهيئات المكلف بتدبير هذا القطاع في مؤسسة واحدة وتجديد طريقة تعامل مؤسسات التأمين مع مؤمنيها وتجاوز تلك الاتفاقيات التي تحدد التعرف المرجعية التي من جرائها يتحمل المؤمن له نسبة تفوق 40% من تكاليف الخدمات الصحية.
المراجع:
الظهير الشريف رقم 1.59.148 الصادر في 31 ديسمبر 1959 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم نسخه وتعويضه بالظهير الشريف رقم 1.72.184، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1972 الجريدة الرسمية عدد 3121 الصادرة بتاريخ 23 غشت 1972.
الظهير الشريف رقم 1.57.187، الصادر بتاريخ 12 نوفمبر1963، بسن نظام أساسي لتعاون المتبادل، الجريدة الرسمية عدد 2666، الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 1963.
الظهير الشريف رقم 1.14.104 في شان تنظيم مهام القيمين الدنيين وتحديد وضعياتهم، الصادر بتاريخ 20 ماي 2014 ٍ، الجريدة الرسمية عدد6268، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2014.
القانون رقم 99-31، المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.209، الصادر بتاريخ 25 غشت 1999، الجريدة الرسميةعدد4732، الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر.1999
- القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296، بتاريخ 03 اكتوبر2002، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ21 نوفمبر 2002.
- القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.83، بتاريخ 02 يوليوز2011، الجريدة الرسمية عدد 5962، الصادرة بتاريخ 04 يوليوز 2011.
- القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105، بتاريخ 04 غشت2015، الجريدة الرسمية عدد 6384، الصادرة بتاريخ 04غشت2015.
- القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15، بتاريخ 23 يونيو 2017، الجريدة الرسمية عدد 6586، الصادرة بتاريخ 13 يوليوز2017
- القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25، بتاريخ 02 أبريل2018، الجريدة الرسمية عدد 6667، الصادرة بتاريخ 01 ابريل 2018.
- مرسوم بقانون رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتامين الصحي، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، الجريدة الرسمية عدد6716، الصادرة بتاريخ4 أكتوبر 2018.
- القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77، بتاريخ 08 غشت2020، الجريدة الرسمية عدد 6908، الصادرة بتاريخ 04 غشت 2020.
- القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30، بتاريخ 03 اكتوبر2021، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادرة بتاريخ 05 ابريل 2021.
- القانون رقم 27.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.65، بتاريخ 25 نوفمبر 2022، المغير والمتم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147، بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
- القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 25 ماي 2023، الجرية الرسمية عدد 7204، الصادرة بتاريخ 15 يونيو2023.
- – مرسوم رقم 2.03.681، بتطبيق احكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصادر بتاريخ 07 يونيو 2004، الجريدة الرسمية عدد5294الصادرة بتاريخ 24فبراير2005، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم عدد 2.05.1177، الصادر بتاريخ30 نوفمبر 2005، الجريدة الرسمية عدد5378، الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2005
- مرسوم رقم 2.04.1023، المتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر بتاريخ 16 فبراير 2005، الجريدة الرسمية عدد 5294، الصادرة بتاريخ 24فبراير 2005.
- مرسوم رقم 2.08.177، المتعلق بتطبيق نظام المساعدة الطبية، الجريدة الرسمية عدد5672، الصادرة بتاريخ 09 اكتوبر2008، المغير والمتمم بالمرسوم عدد 2.11.199، الجريدة الرسمية عدد 5981، الصادرة بتاريخ26/09/2011.
- مرسوم رقم 2.18.622، بتطبيق القانون رقم98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ الجريدة الرسمية عدد6745، الصادرة بتاريخ 21 يناير 2019.
- مرسوم ٍقم 2.18.623، بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ الجريدة الرسمية عدد6745، الصادرة بتاريخ 21 يناير 2019.
- مرسوم ٍقم 2.18.624، تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق برسم بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ الجريدة الرسمية عدد6745، الصادرة بتاريخ 21 يناير 2019.
- مرسوم رقم 2.19.763، المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر في 03 أكتوبر 2019، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622، الجريدة الرسمية عدد6823، الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
- مرسوم رقم2.19.686، الصادر في 30 ماي 2019، الجريدة الرسمية عدد6783، الصادرة بتاريخ 03يونيو 2019.
- مرسوم رقم 2.19.769، الصادر في3 أكتوبر 2019، الجريدة الرسمية عدد6823، الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
- – مرسوم رقم 2.20.658، الصادر في 18 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد6919، الصادرة بتاريخ 21 سبتمبر 2020.
- – مرسوم رقم 2.20.659، الصادر في 18 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد6919، الصادرة بتاريخ 21 سبتمبر 2020، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.751، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.20.803، الصادر في 04 ماي 2021، الجريدة الرسمية عدد6985، الصادرة بتاريخ 10ماي 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.368، الصادر في 27 ماي 2021، الجريدة الرسمية عدد6991، الصادرة بتاريخ 31ماي2021.
- – مرسوم رقم 2.21.369، الصادر في 27 ماي 2021، الجريدة الرسمية عدد6991، الصادرة بتاريخ 31ماي2021.
- – مرسوم رقم 2.21.582، لتطبيق القانون رقم72.18 المتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، الصادر في 28 يوليوز 2021، الجريدة الرسمية عدد7011، الصادرة بتاريخ فاتح غشت 2021
- – مرسوم رقم 2.21.752، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.290، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.528، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021
- – مرسوم رقم 2.21.529، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم2.21.530، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.749، الصادر في 29 نوفمبر2021، الجريدة الرسمية عدد7043، الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.751، الصادر في 29نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.928، الصادر في 29 نوفمبر2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر2021.
- – مرسوم رقم 2.21.930، الصادر في 29 نوفمبر2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر2021.
- – مرسوم رقم 2.21.969، الصادر في 15 ديسمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7050، الصادرة بتاريخ 23ديسمبر 2021.
- – مرسوم رقم 970 2.21.، الصادر في 15 ديسمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7050، الصادرة بتاريخ 23ديسمبر 2021.
- – مرسوم رقم 2.21.1019، الصادر في 04 يناير2022، الجريدة الرسمية عدد7056، الصادرة بتاريخ 13 يناير 2022.
- – مرسوم رقم 2.21.1018، الصادر في 04 يناير2022، الجريدة الرسمية عدد7056، الصادرة بتاريخ 13 يناير 2022.
- – مرسوم رقم 2.21.139، الصادر في 04 مارس2022، الجريدة الرسمية عدد7071، الصادرة بتاريخ 07مارس 2022.
- – مرسوم رقم2.21.1018، الصادر في 04 يناير 2022، الجريدة الرسمية عدد7056، الصادرة بتاريخ 13يناير 2022.
- – مرسوم رقم 2.23.690، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الصادر بتاريخ 15ديسمبر 2023، الجريد الرسمية عدد 7258، الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2023،
- قرار لوزير التشغيل والإدماج المهني رقم 762.19، بتطبيق المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم رقم 2.18.622، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض.
- حسن طارق، تاريخ السياسات الاجتماعية في المغرب: محاولة في التحقيب، أورده عبد الواحد خواضي، باحث في علم الاجتماع، المجلة المغربية للسياسات العمومية، 2008، عدد مزدوج 2-3.
- يوسف عمراوي، باحث اجتماعي، انساق الدولة الاجتماعية: سياق تبلور المفهوم، ومقاربات سوسيولوجية، مقال منشور بمجلة الدولة الاجتماعية في المغرب، دلالات المفهوم وتجليات في البرامج والسياسات العمومية، المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، شتنبر 2023 مجلة المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول، شتنبر2023، www.cemrap.org
- تدبير ورش الحماية الاجتماعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، العدد 47، مطبعة السليكي إخوان،2022، طنجة.
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية إحالة ذاتية رقم 34/2018.
- تقرير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نظام المساعد الطبية، رافعة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حصيلة سنتين من التعميم، مارس 2014.
https://www.amotadamon.ma/assets/files/Decret%202-22-923.
- – القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30، بتاريخ 03 اكتوبر2002، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادرة بتاريخ 05 ابريل 2021، ص.2178.2 – القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296، بتاريخ 23مارس2021، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ21 نوفمبر 2002، ص.3449.
-القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25، بتاريخ 02 أ بريل2018، الجريدة الرسمية عدد 6667، الصادرة بتاريخ 01 ابريل 2018، ص.2338.
– القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15، بتاريخ 23 يونيو 2017، الجريدة الرسمية عدد 6586، الصادرة بتاريخ 13 يوليوز2017، ص.3960.
-القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105، بتاريخ 04 غشت2015، الجريدة الرسمية عدد 6384، الصادرة بتاريخ 04غشت2015، ص.6902.
– القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.83، بتاريخ 02 يوليوز2011، الجريدة الرسمية عدد 5962، الصادرة بتاريخ 04 يوليوز 2011، ص.3469.
– القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77، بتاريخ 08 غشت2020، الجريدة الرسمية عدد 6908، الصادرة بتاريخ 04 غشت 2020، ص4360.
3 – مرسوم بقانون رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتامين الصحي، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، الجريدة الرسمية عدد6716، الصادرة بتاريخ4 أكتوبر 2018، ص. 8538.
4 – الظهير الشريف رقم 1.14.104 في شان تنظيم مهام القيمين الدنيين وتحديد وضعياتهم، الصادر بتاريخ 20 ماي 2014 ٍ، الجريدة الرسمية عدد6268، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2014، ص.5473. ↑
- – القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، م. س. ↑
- – ديباجة القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، م. س ↑
- – القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، م. س. ↑
- – الظهير الشريف رقم 1.59.148 الصادر 31 ديسمبر 1959 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم نسخه وتعويضه بالظهير الشريف رقم 1.72.184، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1972 الجريدة الرسمية عدد 3121 الصادرة بتاريخ 23 غشت 1972، ص.2178. ↑
- – الظهير الشريف رقم 1.57.187، الصادر بتاريخ 12 نوفمبر1963، بسن نظام أساسي لتعاون المتبادل، الجريدة الرسمية عدد 2666، الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 1963، ص.2680. ↑
- – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص.13. ↑
- – القانون رقم 99-31، المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.209، الصادر بتاريخ 25 غشت 1999، الجريدة الرسميةعدد4732، الصادرة بتاريخ 7 اكتوبر1999، ص.2477. ↑
- -يوسف عمراوي، باحث اجتماعي ، انساق الدولة الاجتماعية : سياق تبلور المفهوم، و مقاربات سوسيولوجية، مقال منشور بمجلة الدولة الاجتماعية في المغرب ، دلالات المفهوم و تجليات في البرامج و السياسات العمومية ، المركز المغربي للأبحاث و تحليل السياسات،شنتبر2023. ص.22. www.cemrap.org ↑
- – حسن طارق، تاريخ السياسات الاجتماعية في المغرب: محاولة في التحقيب، أورده عبد الواحد خواضي، باحث في علم الاجتماع، المجلة المغربية للسياسات العمومية، 2008، عدد مزدوج 2-3، ص.7. ↑
- – القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، م. س. ↑
- – انظر الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المغير والمتم بالقانون رقم 01.05، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.04، بتاريخ 7 محرم 1426، الموافق ل 16 فبراير 2005، الجريدة الرسمية عدد 5294، بتاريخ 24 فبراير 2005، ص.773. ↑
- – مرسوم رقم 2.08.177، المتعلق بتطبيق نظام المساعدة الطبية، الجريدة الرسمية عدد5672، الصادرة بتاريخ 09 اكتوبر2008، ص. 2758، المغير والمتمم بالمرسوم عدد 2.11.199، الجريدة الرسمية عدد 5981، الصادرة بتاريخ26/09/2011، ص.4730. ↑
- – المرسوم رقم 2.03.681، بتطبيق احكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصادر بتاريخ 07 يونيو 2004، الجريدة الرسمية عدد5294الصادرة بتاريخ 24فبراير2005، ص.773.كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم عدد 2.05.1177، الصادر بتاريخ30 نوفمبر 2005، الجريدة الرسمية عدد5378، الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2005، ص.3415. ↑
- – المرسوم رقم 2.04.1023، المتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر بتاريخ 16 فبراير 2005، الجريدة الرسمية عدد 5294، الصادرة بتاريخ 24فبراير 2005، ص.773. ↑
- – مرسوم رقم 2.08.177، المتعلق بتطبيق نظام المساعدة الطبية، م. س. ↑
- – تقرير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نظام المساعد الطبية، رافعة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حصيلة سنتين من التعميم، مارس 2014، ص.4. ↑
- – القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، م. س. ↑
- -القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، م. س. ↑
- – المرسوم رقم 2.18.622، المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر في 17 يناير 2019، الجريدة الرسمية عدد 6745، الصادرة بتاريخ 21يناير 2019، ص.148. ↑
- – المرسوم رقم 2.19.763، المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر في 03 أكتوبر 2019، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622، الجريدة الرسمية عدد6823، الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019، ص.1026. ↑
- – المرسوم رقم 2.18.623، المحدد لنسبة الاشتراك الواجب أدائه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في 17 يناير 2019 الجريدة الرسمية عدد 6745، الصادرة بتاريخ 21يناير 2019، ص.151. ↑
- – المرسوم رقم 2.19.769، الصادر في3 أكتوبر 2019، الجريدة الرسمية عدد6823، الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019، ص.1034. ↑
- – المرسوم رقم 2.20.658، الصادر في 18 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد6919، الصادرة بتاريخ 21 سبتمبر 2020، ص.4853. ↑
- – المرسوم رقم 2.20.659، الصادر في 18 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد6919، الصادرة بتاريخ 21 سبتمبر 2020، ص.4854.كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.751، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص.9882. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.368، الصادر في 27 ماي 2021، الجريدة الرسمية عدد6991، الصادرة بتاريخ 31ماي2021، ص.3744. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.369، الصادر في 27 ماي 2021، الجريدة الرسمية عدد6991، الصادرة بتاريخ 31ماي2021، ص.3745. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.752، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص.9880. ↑
- – المرسوم رقم 2.20.803، الصادر في 04 ماي 2021، الجريدة الرسمية عدد6985، الصادرة بتاريخ 10ماي 2021، ص.3330. ↑
- – المرسوم رقم 970 2.21.، الصادر في 15 ديسمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7050، الصادرة بتاريخ 23ديسمبر 2021، ص.1589. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.290، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص.9874. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.529، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص.9877. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.530، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص.9879. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.528، الصادر في 29 نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص.9876. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.969، الصادر في 15 ديسمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7050، الصادرة بتاريخ 23ديسمبر 2021، ص1588. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.751، الصادر في 29نوفمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد7043، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر 2021، ص9872. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.1019، الصادر في 04 يناير2022، الجريدة الرسمية عدد7056، الصادرة بتاريخ 13 يناير 2022، ص150. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.1018، الصادر في 04 يناير2022، الجريدة الرسمية عدد7056، الصادرة بتاريخ 13 يناير 2022، ص148. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.139، الصادر في 04 مارس2022، الجريدة الرسمية عدد7071، الصادرة بتاريخ 07مارس 2022، ص1111. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.749، الصادر في 29 نوفمبر2021، الجريدة الرسمية عدد7043، الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2021، ص9871. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.928، الصادر في 29 نوفمبر2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر2021، ص9869. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.1018، الصادر في 04 يناير 2022، الجريدة الرسمية عدد7056، الصادرة بتاريخ 13يناير 2022، ص148. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.930، الصادر في 29 نوفمبر2021، الجريدة الرسمية عدد7043مكرر، الصادرة بتاريخ 30نوفمبر2021، ص9866. ↑
- – المرسوم رقم 2.19.686، الصادر في 30 ماي 2019، الجريدة الرسمية عدد6783، الصادرة بتاريخ 03يونيو 2019، ص3437. ↑
- – المرسوم رقم 2.21.582، لتطبيق القانون رقم72.18 المتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، الصادر في 28 يوليوز 2021، الجريدة الرسمية عدد7011، الصادرة بتاريخ فاتح غشت 2021، ص.6003. ↑
- – القانون رقم 27.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.65، بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444، الموافق ل 25 نوفمبر 2022، المغير والمتم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147، بتاريخ 30 نوفمبر 2022، ص.7673. ↑
- -انظر بوابة امو التضامن https://www.amotadamon.ma/assets/files/Decret%202-22-923.pdf ↑
- -المرسوم رقم 2.21.582، بتطبيق القانون رقم 78.12 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، ن.م. ↑
- – القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الجرية الرسمية عدد 7204، الصادرة بتاريخ 15 يونيو2023، ص.5156. ↑
- – المرسوم رقم 2.23.690، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الصادر بتاريخ 15ديسمبر 2023، الجريد الرسمية عدد 7258، الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2023، ص.11290. ↑