في الواجهةمقالات قانونية

الرقابة على المالية العامة ( رقابة المفتشيات )

 

معاد بوكطيب حاصل على دبلوم الماستر في القانون الإداري وتدبير التنمية

 

مقدمة :

لا يخفى علينا مدى أهمية المال العام ومدى تأثيره على مستوى الدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا استلزم الأمر إحاطته بنوع من الحماية، حتى  لا يتم العبث به سواء بالتبذير أو الاختلاس أو سوء التدبير، خصوصا وأن ظاهرة الفساد المالي وإن كانت ملازمة للتصرف المالي على مر التاريخ، فقد اتخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، حين تنوعت وسائل وطرق التلاعب بالمال العام نتيجة التطور العلمي والتقني لأساليب التدبير الاداري والمالي.

وتتم حماية هذا المال بغرض فرض الرقابة القانونية عليه، وقد تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية ، التي تقوم بها السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أما الرقابة الداخلية فهي التي تمارسها الجهة الإدارية أو السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة القائمة على مالية الدولة.

فمن الناحية اللغوية يقترن مفهوم المراقبة بالمحافظة والاتنظار والحراسة، فنجد كلمة  ’’ رقابة ’’ في معاجم اللغة بعدة معاني منها، رقب الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، ورقبه يرقبه بمعنى انتظره وترصده، والترقيب هو الانتظار، ورقب الشيء يرقبه، وراقبه مراقبة ورقابة أي حرسه.

وردت عبارة ’’ رقابة ’’ و ’’ مراقبة ’’ في كثير من البحوث العلمية وكتب العلوم الإدارية والمالية العامة بنفس المعنى، وقد اختلفت التعاريف بشأنها وتشعبت بما يدل على أن مفهومها ونطاق حدودها لا يزال في طور البحث والتشكل ، ويمكن القول اجمالا أن مفهوم الرقابة تطور بدوره ضمن عدد من المفاهيم اللاحق للنظام الرقابي في فرنسا.

وهكذا فمعظم التعاريف العلمية التي أعطيت لمفهوم الرقابة في الفقه المعاصر انبنت بشكل عام على ثلاث اتجاهات : يهتم الأول منها بالجانب الوظيفي بحيث يركز على الأهداف التي تسعى الرقابة إلى تحقيقها ، ويعتمد الثاني على الجانب الإجرائي، ويرتكز من جهته على الخطوات التي يتعين اتباعها للقيام بعملية الرقابة، أما الاتجاه الثالث فيهتم بالأجهزة التي تضطلع بمهمة الرقابة وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج.

ولهذا سنقوم بتقسيم الموضوع الى مبحثين :

المبحث الاول : مراقبة المفتشية العامة للمالية

المبحث الثاني : مراقبة المفشية العامة للوزارات والمفتشية العامة للإدارة الترابية

المبحث الأول : مراقبة المفتشية العامة للمالية

 

تم إحداث المفتشية العامة للمالية بمقتضى ظهير 1960 لتتكلف بالمراقبة الإدارية على المالية العامة، وتمثل إحدى أهم الآليات الرقابية التابعة للحكومة والموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، وتتوفر على اختصاصات واسعة حيث لا تقتصر على شرعية التصرفات المالية فقط بل تنصب على مراقبة تسيير وتنظيم المرافق العمومية، وتمارس هذه الاختصاصات وفق منهجية خاصة.

وتحتل المفتشية العامة للمالية مكانة مركزية وموقعا محوريا ضمن أجهزة الرقابة على المال العام بالنظر إلى شمولية رقابتها من حيث الاختصاص أو المجال بحيث تتسع لتشمل جميع الأموال العمومية أيا كان مصدرها أو قيمتها أو مكانتها.

وتلعب المفتشية العامة للمالية دورا مهما في مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة في منظومة المراقبة الإدارية على المالية العمومية، فهي تعتبر مكملة للمراقبات الإدارية الأخرى، وسنعمل في هذا المبحث على إبراز الإطار المنظم لهذه الهيئة الرقابية ، وكذا اختصاصات وتقنيات اشتغالها ( المطلب الأول ) ، كما سنحاول الحديث عن إصلاح المنظومة الرقابية للمفتشية العامة للمالية والدواعي التي أدت إلى القيام بإصلاحات في هذا الجهاز المهم ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : الإطار القانوني والمؤسساتي للمفتشية العامة للمالية

 

تخضع المفتشية العامة للمالية، المحدثة بموجب الظهير رقم 01.59.269 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1960[1]، إلى سلطة الوزير المكلف بالمالية[2]. حيث ينص الفصل 1 من الظهير المذكور على أن ’’ تؤسس لدى وزير المالية هيأة عليا للتفتيش تتالف من مفتشي المالية، ويجعل مفتشو المالية تحت إشراف مفتش عام يخضع مباشرة لنفوذ الوزير’’

وتعتبر المفتشية العامة للمالية جهازا إداريا متفرعا عن الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية[3] ، وفي هذا المطلب سنحاول الإحاطة بتنظيم المفتشية العامة للمالية ( الفرع الأول ) ، أيضا سنعمل على إبراز اختصاصات وتقنيات هذه الهيئة الرقابية ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول :  تنظيم وتقييم دور المفتشية العامة للمالية

الفقرة الأولى : تنظيم هيئة المفتشية العامة للمالية

 

قبل تحديد نطاق وطبيعة تحقيقات المفتشية العامة للمالية، وكذا مسطرة إجرائها، يتعين في البدء إلقاء الضوء على نظام هيئة التفتيش العام للمالية.

ويخضع النظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية لأحكام مرسوم سنة 1994[4]، والذي حل محل المرسوم الملكي لسنة 1967[5].

وتشمل هيئة التفتيش العام للمالية، طبقا للمادة الأولى من مرسوم 16 يونيو 1994، ’’ على ثلاث درجات، درجة مفتش للمالية ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة وعلى المنصب السامي للمفتش العام للمالية .’’

  • المفتش العام للمالية

يضطلع المفتش العام للمالية بالإشراف على مفتشي المالية ويخضع مباشرة لنفوذ الوزير المكلف بالمالية[6].

ويختار المفتش العام للمالية من بين مفتشي المالية من الدرجة الممتازة. ويعين وفق الإجراءات الخاصة بالتعيين في المناصب السامية. غير أن هذا التعيين لا يعتبر نهائيا بل قابلا للرجوع فيه جوهريا. كما لا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في الدرجة المطابقة أو في أي إطار آخر من أطر الإدارة[7].

ويتم تحديد عدد المفتشين العامين للمالية بقرار يصدر عن وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية. ويعين من بينهم واحد يعهد إليه بالإشراف على تسيير مصالح المفتشية العامة للمالية.

  • مفتشو المالية من الدرجة الممتازة

مفتشو المالية من الدرجة الممتازة درجة استحدثها النظام الأساسي الجديد لهيئة التفتيش العام للمالية، ويعينون من بين مفتشي المالية رؤساء البعثات الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويتم التعيين بقرار لوزير المالية باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بتسيير مصالح المفتشية العامة للمالية[8].

  • مفتشو المالية رؤساء بعثات

يعينو مفتشو المالية رؤساء البعثات بقرار لوزير المالية، بناء على اقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بتسيير مصالح المفتشية العامة للمالية، ويختارون من بين مفتشي المالية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة[9].

  • مفتشو المالية

يتم تعيين مفتشي المالية بقرار لوزير المالية. ويختارون في حدود 75 % من المناصب الشاغرة في الميزانية، عن طريق المباراة وفي حدود 25 % بواشطة الانتقاء بناء على المؤهلات.

  • المباراة

يشارك في المباراة المترشحون من غير الموظفين الذين لا تزيد أعمارهم على 30 سنة في تاريخ إجراء المباراة والحائزون على شهادة للدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة من جهة. والمترشحون من بين الموظفين المرسمين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في تاريخ إجراء المباراة والمرتبون في سلم الأجور رقم 11 أو إطار مماثل له والحائزون على الأقل على إجازة للتعليم العالي أو شهادة مهندس للتطبيق أو شهادة معادلة من جهة أخرى. وتخصص لهذه الفئة الأخيرة من المترشحين 25 % من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية. ولا يحق للمترشحين الذين رسبوا مرتين في المباراة وكذا مفتشي المالية المتدربين الذين سبق حذفهم من هيئة التفتيش العام للمالية المشاركة مرة أخرى في مباراة التوظيف[10].

  • الانتقاء

يستفيد من الانتقاء بناء عل المؤهلات، المترشحون الحاصلون على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ’’ بعد اخيارهم بحسب الاستحقاق من بين الخريجين العشر الأوائل لكل فوج ’’ ويخصص لهذه الفئة في حدود 25 % من المناصب الشاغرة في الميزانية[11].

ويخضع المترشحون الناجحون إلى تدريب مدته سنتان، باستثناء الناجحين من فئة الحاصلين على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة العمومية الذين تتحدد مدة تدريبهم في سنة واحدة. ويحق لوزير المالية إرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم إذا ظهر له أن طريقتهم في العمل لا تكفي للاحتفاظ بهم. ويتوج التدريب المذكور بامتحان للكفاءة المهنية يحتفظ على إثره بالناجحين بينما يرجع غير الناجحين إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة أو يفصلون من مهامهم[12].

وتعتمد هيئة التفتيش العام للمالية على تنظيم مباشر وبسيط لا يعير اهتماما كبيرا للبنية الكلاسيكية للإدارة بقدر ما يركز على أسلوب مرن يتمحور حول مهام التفتيش وقسم التكوين والتعاون، أما المهام فهي :

  • مهمة التفتيش ومراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
  • مهمة التفتيش والمراقبة وتدقيق المقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية.
  • مهمة تدقيق المشاريع العامة والدراسات.

وهي بذلك جهاز مركزي يمتد نشاطه إلى كل القطاعات العمومية في كل أنحاء المغرب مما أكسبها مكانة هامة في النظام الرقابي العام.

وهكذا تشكل هيئة التفتيش العام للمالية أحد أهم مديريات الوزارة المكلفة بالمالية[13]، وهيئة وزارية بالنظر لطبيعة اختصاصاتها الشاملة، وتتميز بمركزية مفرطة في تنظيم هياكلها، غير أن امتداد نشاطها الرقابي على مستوى التراب الوطني يدعو إلى التفكير في العمل على تنظيم مصالحها بأسلوب لا مركزي، حتى تتمكن من أداء عملها بفعالية أكثر، فالأمثلة من الإدارة المقارنة كالنموذج الفرنسي والجزائري، توضح محدودية التنظيم المركزي[14].

لهذا يجب العمل على خلق معادلة بين التنظيم الجهوي والمركزي لهيئة التفتيش العام للمالية بالمغرب، والرفع من الوسائل المادية والبشرية حتى لا تشكل عائقا أمام تطور هذه الهيئة التي تضطلع بدور متميز في النظام الإداري المغربي.

وعلى غرار مثيلاتها بفرنسا، تتمتع هيئة التفتيش العام للمالية بالمغرب باختصاصات واسعة، تشمل سلطة التفتيش والمراقبة على مجموع موظفي المصالح العمومية المتصرفين في الأموال العامة، ويمتد تدخلها إلى كل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل الهيئات المستفيدة من المساعدات المالية العمومية، فلا يمكن رفض التفتيش بدعوى السر المهني أو انتظار موافقة السلطة الرئاسية للجهة الخاضعة للرقابة.

الفقرة الثانية : تقييم دور المفتشية العامة للمالية

 

لا شك أن المفتشية العامة للمالية راكمت تجربة كبيرة في مراقبة المالية العمومية مكنتها من تطوير خبراتها وتقوية مصداقياتها، وهو ما يفسر تكليفها من قبل المؤسسات المالية الدولية للتدقيق في السياسات والبرامج والمشاريع التي تمولها، ونلاحظ وجود توجه عام لدى المفتشية العامة للانتقال من الوظائف التقليدية القائمة على التفتيش للتأكد من صحة ومشروعية العمليات المالية نحو الاهتمام أكثر فأكثر بوظائف التدقيق وتقييم السياسات العمومية، وبطلب من الحكومة تقوم الهيأة بإنجاز الدراسات الضرورية لإصلاح وعقلنة التدبير العمومي وذلك بتعاون مع المؤسسات الأخرى وخاصة المجلس الأعلى للحسابات وكذا المؤسسات الجديدة التي نص عليها الدستور الحالي والتي تهتم بتطوير الحكامة وتقييم التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالمقابل لا يجب أن نستصغر الكثير من الجوانب غير المضيئة في عمل المفتشية العامة، فباعتبارها هيئة مكلفة حصريا بمهام المراقبة والتدقيق، لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات تنفيذية عند معاينتها لإخلالات مالية ، بل تكتفي باقتراح بعض الإجراءات، وهي بذلك تفتقد للسلطة التقريرية مما يؤدي إلى إضعاف سلطتها ومصداقيتها، كما أن استقلاليتها غير مضمونة خاصة أن الأمر يتعلق بعنصر أساسي في عمل أجهزة الرقابة، وهو ما يحدث عندما تقوم الحكومة أو أعضائها بحفظ الملفات وتقارير التفتيش ورفض إحالتها على القضاء والامتناع عن مباشرة مساطر التأديب الإداري في حق مرتكبي المخالفات، فالتشريع الحالي يرهن تقارير التفتيشية بإرادة الوزير مع كل ما يمكن أن يترتب عنه من توظيف، فالبرجوع إلى المادة 5 من زهير 1960 يحب على مفتشي المالية أن يشعروا فورا – في حالة ثبوت إخلال خطير – المفتش العام والسلطة المخولة لها النفوذ التأديبي على المحاسب العمومي، ويمكن للوزير الذي يخضع له الموظف أن يقوم بتوقيفه لمدة لا تتجاوز شهر بطلب من مفتش المالية، ولا يعفي هذا تطبيق مساطر التأديب المقررة قانونا. فسلطة المفتش لا تتجاوز حدود الإشعار والاقتراح. ويبقى لوزير مطلق الصلاحية في ترتيب أو عدم ترتيب المسؤوليات الناتجة عن الخروقات الخطيرة التي يتم معاينتها بمناسبة عمليات التفتيش والتحقيق[15].

ومما يقلل أكثر من شأن رقابة المفتشية العامة انعدام الشفافية في أعمالها، حيث لم ينظم المشرع ولو في الحدود الدنيا آليات لولوج الصحافة والرأي العام إلى بعض المعطيات الواردة في التقارير، كما لم يتم التنصيص على حق البرلمان في التوصل بمثل تلك التقارير لمراقبة ومسائلة الحكومة، ومن المفيد تمكين المفتشية تحت شروط معينة من حق اتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية أو تتبع وتقييم الإجراءات التنفيذية التي تتخذها السلطات الحكومية المختصة، ونذكر بالتجربة الفرنسية التي تفرض على كل سلطة قائمة أو كل ضابط عمومي أو موظف يكتشف بمناسبة ممارسته لمهامه جرائم أو جنح بإشعار النيابة العامة وتمكينها من جميع المعلومات والوثائق والتقارير والمحاضر المتعلقة بها[16].

وتلاقي المفتشية من صعوبات في تنظيم وتدبير نراقبتها بسبب العدد المحدود للمفتشين الذين يتولون مهام التفتيش وتولي البعض الآخر لوظائف أو مهام تدبير في الوزارات والمؤسسات العامة.

وتتحدد حصيلة المفتشية العامة للمالية، إلى حدود سنة 2013 في :

  • إنجاز أكثر من 5000 تقرير حول التدبير المالي والمحاسبي والإداري للمصالح التي خصعت لتحقيقاتها.
  • إنجاز ما يزيد على 700 تقرير يتعلق بتدقيق حسابات المشاريع الممولة من قبل هيئات مالية جهوية أو دولية.
  • رفع أكثر من 800 ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات
  • إحالة أكثر من 22 تقرير على السلطة القضائية سنة 2002.

وتظل هذه الحصيلة[17] رغم أهميتها، دون مستوى التطلعات بسبب حجم وعدد الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي تتولى تدبير أموال عمومية من جهة، وبالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها تدبير النفقات العمومية من جهة أخرى[18].

في نفس السياق أيضا اعتبر د. مصطفى الكثيري، رئيس جمعية مفتشي وزارة المالية سابقا، ان هذه المؤسسة ظلت ’’ معطلة الأداء ومحدودة النفاذ ’’، وذلك للاعتبارات التالية :

  • أن دورها بقي مجحما ومختزلا في ’’ عمليات تفتيش ورقابة انحصرت في بعض المصالح التسييرية لوزارة المالية مثل مديرية الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشبكة المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة دون أن تغطي طافة مجالات العمل الحكومي’’.
  • أنه لم يعد لها ’’ حق النظر وإجراء التحريات على مستوى إبرام الصفقات العمومية وعروض الأثمان والعقود وما إليها من العمليات الملزمة لمالية الدولة والمكلفة لها’’.
  • أن ’’ العديد من التقارير المحررة من لدن مفتشي المالية لم تحظ بعناية متخدي القرار من المسؤولين الذين كانوا يقابلونها باللامبالاة والإهمال حتى ولو كانت تشتم منها روائح فضائح مالية مضرة بمالية البلاد ومصالحها’’.

وترجع أسباب وتهميش هظه الهيئة، حسب د. الكثيري، إلى ’’ غياب إرادة سياسية واضحة تولي رسالة الحسيب والرقيب المكانة اللائقة بها كإحدى مظاهر وشروط الاختيار الديقراطي وتجليات دولة الحق والقانون’’[19] .

 

الفرع الثاني : اختصاصات وتقنيات المراقبة لدى المفتشية العامة للمالية

 

تشكل المفتشية العامة للمالية إلى حد ما ’’ اليدين والعيون’’ بوزارة المالية، بحسب المهام الرقابية والإخبارية التي تقوم بها، فهي تمتلك وسائل ومناهج دقيقة ومؤهلات تسمح لها بإنجاز مهامها في أحسن الظروف، لهذا اعتبرها نص القانون المنظم لها – 14 أبريل 1960- بمثابة هيئة عليا للتفتيش، وبالتالي حدد مجال عملها والتقنيات والوسائل المخولة لها.

وسنعمل في هذا الفرع على إبراز الاختصاصات الرقابية للمفتشية العامة للمالية ( الفقرة الأولى ) كما سنحاول الحديث عن تقنيات المراقبة لدى هذه الهيئة الرقابية ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : الاختصاصات الرقابية للمفتشية العامة للمالية

 

تمارس المفتشية العامة للمالية رقابة تنصب على المصالح المحاسبية والمحاسبين العموميين التابعين للدولة وللجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكل الهيئات المستفيدة من المساعدات المالية العمومية، بذلك تتبوأ المفتشية العامة مكانة مركزية ضمن منظومة الرقابة على المالية العامة، بالنظر إلى شمولية رقابتها من حيث الاختصاص أو المجال.

فسلطة الرقابة موكولة لوزير المالية يمكن أن يمارسها بواسطة المفتشية العامة للمالية التي تعتبر على الأقل من الناحية القانونية هيئة منظمة وتملك اختصاصات واسعة وقراراتها يفترض أن تكون ذات قوة قانونية[20].

وبالنظر لوضعيتها القانونية تعد إحدى أهم هيئات الرقابة الإدارية وتخضع بشكل مباشر لسلطة وزير المالية على اعتبار أن الوزارة هي التي تضع برنامجها العملي وذلك بتنسيق مع المفتش العام لمالية، ويتأكد هذا من خلال مقتضيات الفصل الأول من الظهير على أنه ’’ تؤسس لدى وزير المالية هيأة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية ويجعل مفتشوا المالية تحت إشراف مفتش عاميخضع مباشرة لنفوذ الوزير’’، فهي تتبوأ مكانة هامة ضمن المصالح المركزية التابعة للوزارة، وبذلك تشكل موقعا هاما ضمن المنظومة بالنظر إلى شمولية رقابتها من حيث الاختصاص أو مجال تدخلاتها الواسعة التي تقودها في الدوائر العمومية والترابية المرتبطة بالمال العام، ويقوم بهذه الاختصاصات مختلف مفتشوا المالية الذين يخضعون لنظام أساسي خاص بهم[21]، ويطلق عليهم هيئة التفتيش العام للمالية يرأسها مفتش عام يعين بظهير، ويعتبر الوزير المكلف بالمالية رئيسه التسلسلي، كما يختص وزير المالية بتعيين مفتشي المالية ومفتشي رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة.

وهكذا فالمفتشية العامة للمالية تتولى[22] :

  • مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة والجماعات الترابية بشكل عام.
  • مراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الأمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة.
  • القيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيئات الأجنبية كالبنك الدولي للإعمار والتنمية ’’ BIRD ’’، والبنك الإفريقي للتنمية ’’ BAD ’’، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ’’ PNUD’’

وفي نفس السياق، تتميز المفتشية العامة للمالية بخاصيتين تميزها عن باقي هيئات التفتيش الأخرى :

الخاصية الأولى : اختصاصاتها ذات الطابع العام، وذلك باعتبار أن المفتشية العامة تتدخل لمراقبة وافتحاص تدبير جميع الأمرين بتسليم المداخيل ودفع النفقات.

الخاصية الثانية : اختصاصات ذات الطابع الأفقي، حيث تشمل جميع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وكذا جميع المتصرفين.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن رقابة المفتشية العامة للمالية تتميز بما يلي :

  • مراقبة بعدية : أي أنها تتدخل بعد إنجاز العمليات المالية والمحاسباتية للتأكد من صحة العمليات المدرجة في حسابات الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
  • مراقبة انتقائية : إن المفتشية العام لا يمكن أن تمارس الرقابة على جميع المسؤولين والأعوان والأجهزة التي تجري عليهم المراقبة، وذلك نظرا لمحدودية إمكانياتها ومواردها البشرية.
  • مراقبة وقائية : فهي تساهم في تحسين أساليب وطرق التدبير وذلك بالملاحظات والاتباثات التي تدون في تقارير التفتيش وكذا بالاقتراحات التي يدلي بها مفتشي المالية لتفادي الأخطاء المرتبطة بالتدبير. كما أنها تساهم في إشاعة ثقافة ترشيد وعقلنة التدبير العمومي.
  • مراقبة زجرية : حيث تحرص على إرسال كل التقارير المتصمنة لإحدى المخالفات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى الجهات المعنية بالأمر حسب نوعية المخالفات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
  • مراقبة مفتوحة : ترسل التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية في صيغتها الأولية إلى المسؤولين والأعوان الخاضعين للتفتيش قصد إعطائهم الفرصة للإدلاء بملاحظاتهم حول محتوى التقرير مع إدراج هذه الملاحظات في الصيغة النهائية والتعليق عليها إن اقتضى الحال.

يعتبر القيام بالمهام التفتيشية أهم الإجراءات الرقابية التي تقوم بها المفتشية العام للمالية على الهيئات التابعة لها – ومن ضمنها الجماعات الترابية – وتنصب رقابتها على الوثائق وفي عين المكان، فتتم عادة هذه الرقابة على إجراء تحقيقات – بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة [23]–  وبالتالي تطال هذه الرقابة مختلف الإجراءات والمساطير المتعلقة بالتسيير المالي وبالوثائق والمستندات المثبتة وكذا التأكد من صحة وسلامة وقانونية العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

ويبقى الهدف من تدخلات المفتشية العامة للمالية هو مراقبة مشروعية العمليات المنجزة من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، ولا تقتصر رقابتها على مشروعية العمليات المالية التي يقومون بها فقط، بل تتعداها إلى طريقة تسييرهم للمرافق العمومية التي تخضع لإشرافهم ومدى ملائمة عملياتها وقرارات مسؤوليها لروح القانون ومتطلبات المحيط السوسيواقتصادي.

ويحق لهيئة التفتيش أثناء أدائها لعملها إجراء جميع الأبحاث والتحقيقات والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات، ولا يمكن بأية حال من الأحوال عرقلة أدائها لعملها كما لا يمكن الاحتجاج اتجاهها بالسر المهني أو بمبدأ التسلسل الإداري أو التدرج الرئاسي.

ويخضع لهذه الرقابة المالية – كما أسلفنا سابقا – التي هي من قبيل المراقبة البعدية الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون على السواء. فالمفتش المالي يخوله القانون سلطة المحاسبة وإجراء الفحص المالي على كل موظف أو عون للدولة أو من يمارس مهمة باسمها ويتصرف في المال العام سواء من حيث تحصيل الايرادات العمومية  ( كمحصلي الضرائب والقياض والجباة والقيمين على استيفاء الموارد العمومية ) أو من حيث إصدار أوامر الإنفاق العمومي وانجازه من آمرين بالصرف على كل المستويات، رئيسيين وثانويين ومفوضين[24].

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للمالية لا تمارس مهام المراقبة بصفة دائمة وتلقائية على جميع الهيئات الخاضعة لتدخلها، وإنما يتم ذلك بصفة محددة في إطار برنامج سنوي يعده المفتش العام للمالية تحت إشراف وزير المالية، ويشمل بعض المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية التي يتم اختيارها بناء على معايير محاسبية ومالية، واستنادا كذلك على إفادات صادرة عن المصالح التي تقوم دائما بمهام ومراقبة التدبير المالي والمحاسبي، كمديرية المؤسسات العمومية والخصوصية ومراقبة  الالتزام بنفقات الدولة والخزينة العامة للمملكة.

وتمارس الهيئة مهامها في عين المكان وعلى الوثائق وعلى صندوق المحاسبين عن طريق بعثات يقوم بها المفتشون بشكل فردي أو في إطار فرق.

ونظرا لحساسية تدخلاتها فإن هيئة التفتيش العام للمالية تتعرض بنوع من المقاومة من طرف بعض الموظفين الذين لا يتحملون إجراءات التفتيش على اعتبار أنها تعيق السير العادي للمصالح الإدارية، حتى أن كثيرا من مهام التفتيش اصطدمت باعتراضات المسؤولين الإداريين[25].

ولتجنب هذه المشاكل فرضت مذكرة وزير الاقتصاد والمالية المتعلقة بأشغال الهيئة على المفتشين حمل وثيقة تثبت صفتهم والمهام المنوطة بهم.

وقد نص ظهير 14 أبريل 1960[26] المؤسس للمفتشية العامة للمالية على أن تكون هذه الوثيقة موقعة من قبل وزير المالية، وتفرض على الجهات الخاضعة للرقابة قبول أعضاء هيئة التفتيش وتزويدهم بالأوراق والمستندات الضرورية لممارسة مأموريتهم في أحسن الظروف ، دون الاعتراض على ذلك بدعوى السر المهني. وكل رفض لهذه الشروط يجب أن يتم كتابة ويتضمن أسباب الاعتراض ويحمل توقيع المعني بالأمر.

وفي حالة رفض هذا الأخير ترجمة اعتراضه كتابة يقوم المفتش أو رئيس فرقة التفتيش حالا بإخبار المفتش العام للمالية ليطلب تدخل السلطات الرئاسية العليا[27].

خلافا لأجهزة المراقبة الإدارية الأخرى، فإن هيئة التفتيش العام للمالية، لا يمكنها إلا استنتاج المخالفة وإخبار السلطة الرئاسية للجهة المراقبة ووزير المالية في حالة ثبوت إخلال خطير كما أن سلطتها الزجرية تنحصر في إثارة مسطرة تعليق نشاط المحاسب في حالة إذا ما تبين لها خطورة المخالفة دون أن يتمكن المفتش أو الفرقة من تنفيذ العقوبة.

كما أن التقارير التي يتوصل بها وزير المالية تتضمن مجمل الملاحظات وخلاصات العمل حول سير مصالح وزارة المالية والإدارات التي خضعت لمراقبة المفتشية، كما تتضمن المشاكل والعراقيل التي اعترضت تطبيق القانون أو عمل مأموريات التفتيش[28].

الفقرة الثانية : تقنيات المراقبة لدى المفتشية العامة لمالية

 

تكمن خصوصية القوانين المنظمة لمراقبة هيئة التفتيش العام للمالية، في شمولية مضامينها. إذ يمكن أن تمارس على  جميع المرافق الإدارية العمومية أو تلك التي تستفيد من مساعدات مالية عمومية، وهو ما يطرح مشكل توزيع مأموريات التفتيش واختيار أهداف محددة لإخضاعها لعمليات التفتيش والمراقبة.

ويزداد المشكل تعقيدا أمام النقض الحاد الذي تعاني منه الهيئة في الموارد البشرية، إلا أن التجربة رسخت معايير مختلفة لاختيار أهدافها حسب الظروف والسياق التاريخي والاقتصادي، معتمدة في ذلك على عنصر المباغثة وتفحص الوثائق والمستندات في عين المكان وعلى قاعدة التقرير المضاد[29].

وتعتمد المفتشية العامة للمالية على مجموعة من التقنيات في الرقابة على المالية العمومية من أهمها :

  • برنامج عمل سنوي 

هذا البرنامج يراعي في إعداده المقاربة التي تعتمد على تحليل المخاطر، هذا البرنامج يحدد من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام، ويأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار على الخصوص طلبت التحقيق التي يقدمها أعضاء مجلسي البرلمان ولجان تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس الحكومة والوزراء، ومديريات وزارة المالية، وأجهزة المراقبة التابعة للمؤسسات المقرضة أو المانحة، وكذا الجمعيات وشكاية المواطنين. ويجوز للمفتش العام أن يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل تحقيق يراه مفيد.

  • اختيار المرافق الإدارية العمومية

مبدئيا كل المرافق العمومية التي تتصرف في الأموال العامة ملزمة بالخضوع لمراقبة هيئة التفتيش العام للمالية ، فالمشرع أولى هذه الأخير صلاحيات ومأموريات واسعة في مجال المراقبة المالية بدون تقييد أو استثناء وتمارس هذه المراقبة على كل الوحدات والمصالح الإدارية.

غير أن تغطية كل هذه المصالح يستدعي توفر وسائل مادية وبشرية هائلة، ولتجاوز هذه الصعوبات تضع الهيئة معايير تمكن المفتشين من اختيار أهداف معينة والإعداد لمراقبتها.

يتم اختيار المرافق الإدارية إما تلقائيا أو بالاستشارة مع المفتشين المتمرسين ذوي التجربة، الذين يوجهون زملائهم إلى الوحدات والمصالح الإدارية التي تعاني من ضعف التدبير وسوء استعمال الأموال العامة.

أما نسبة الاختيار التلقائي فتعتبر ضعيفة نظرا لعدم كفاية الموارد البشرية، وغالبا ما يتم التوجه إلى الوحدات الإدارية الصغيرة لتمكين المفتشين الشباب من التكوين والتعرف على نوع المشاكل التي قد تعترضهم حين تكليفهم بمأمورية التفتيش في المرافق الإدارية الكبرى.

كيفما كانت معايير الاختيار أو حجم الوحدات الإدارية المستهدفة بالمراقبة، فإن المفتشين ملزمون بتبني أسلوب متشدد في البحث والتحقيق  يحول دون محاولات التلاعب واختلاس الأموال العمومية، وذلك ما قد توفره تقنيات وإجراءات التفتيش المعتمدة.

  • إصدار توصيات

إصدار توصيات تروم تحسين أداء الوحدات المراقبة وتهم بصفة إجمالية :

  • تفعيل دور المجالس الإدارية والهيئات التقريرية.
  • عقلنة النفقات عن طريق تحسبن تدبير الصفقات العمومية خصوصا.
  • ترشيد تدبير الموارد البشرية.
  • اعتماد نظام محاسباتي فعال.
  • تحسين مردودية المداخيل وتقوية آليات استخلاص الديون والمستحقات.
  • الاحتفاظ على الممتلكات وتحسين تدبير المخزونات.
  • التنصيص على ضرورة استرداد الأموال العمومية المؤداة بطريقة غير قانونية.

 

  • إحالة التقارير على الجهات المختصة

تطبيقا للمادة 57 من قانون 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية تحال التقارير المنجزة على المجلس الأعلى للحسابات في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ويتم إحالة التقارير التي تتضمن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54-55-56 من المدونة.

كما تحيل التقارير على العدالة بخصوص التقرير التي يحتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة والتي قد تستوجب المتابعة القضائية، فإنها تحال من طرف وزير المالية أو الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد تحريك المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

  • قاعدة المباغثة والمراقبة المادية في عين المكان

من أهم قواعد التفتيش المالي عنصر المباغثة والمفاجأة عند تدخل مفتش المالية أو فريق التفتيش لدى الموظف أو المرفق المقصود تفتيشه.

فطالما أن عمليات التفتيش تبدأ بحصر قيم وموجودات الصندوق الذي يؤتمن عليه المحاسب العمومي، فإن حالة المباغثة تكون ضرورية بل وشرطا أساسيا لصحة وسلامة عملية التفتيش.

فالمفتشية العامة للمالية كجهاز مراقبة وتفتيش خارجي عن المصلحة المراد تفتيشها واختبار ممارستها المالية، يحرص أشد ما يكون الحرص على قاعدة المباغثة والتدخل دون سابق إعلام ، وحده المفتش العام وفريق التفتيش المكلف بالمأمورية يكون على علم بهذه المهمة.

وقد كرست هذه القاعدة مقتضيات الفصل 10 من مذكرة وزير الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 1960/19/7 حول أشغال هيئة التفتيش العام للمالية، والتي تنص على أنه باستثناء مقتضيات مخالفة ينص عليها القانون، يجب أن تحضى تدخلات هيئة التفتيش العام للمالية بسرية تامة ولا تكون موضوعا لأي إخبارسابق.

وحتى تتوفر للمفتش أو فريق التفتيش الظروف الملائمة والسليمة للقيام بمهام التفتيش على الوجه المطلوب والمرغوب، فإنه يقوم ضمن المهام الأولية بإخبار السلطة الرئاسية الإدارية المعنية أي الرئيس المباشر للموظف أو المصلحة المراد مراقبتها وتفتيشها ، وقد جرت العادة أن يقوم بزيارة ود ومجاملة وإخبار الوالي أو عامل الإقليم أو السلطة الرئاسية العليا للجهات التي ستخضع للراقبة، وذلك حسب كل حالة بهدف إطلاعه على الهدف أو الغرض المتوخى من العملية الرقابية واستصدار الدعم والمساعدة عند الاقتضاء أو الضرورة، وليس في هذا الأمر ما يشكل ترخيصا أو استئذانا مسبقا للقيام بالمهمة فالمقتضيات القانونية والإدارية واضحة لا غبار عليها في هذا الشأن، فهي توفر لمفتش المالية كامل الصلاحية والاستقلالية التامة في انجاز مهمته.

ومعلوم أن عمليات التفتيش، يترتب عنها تحديد تقرير يتضمن الملاحظات والمخالفات، وبالمقابل يتوفر الموظف أو الجهات التي خضعت للمراقبة على حق الرد في إطار قاعدة التقرير المضاد.

  • قاعدة التقرير المضاد

تخضع التقارير المنجزة من طرف المفتشية لمسطرة حق الرد، بعد القيام بعمليات المراقبة، حيث يحرر مفتشوا المالية تقارير تتضمن الملاحظات والمخالفات التي يقفون عليها، ثم ترفع إلى الجهات التي خضعت للرقابة ليدلي المعنيون بالتوضيحات الضرورية، وبذلك تخضع التقارير المنجزة لمسطرة الملاحظات المضادة لتتمكن الجهة الخاضعة للرقابة من ممارسة حقها في الرد داخل أجل خمسة عشر (15) يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالتقرير. إلا أنه غالبا لا يتم التقيد بفترة الأجل القانوني من طرف الأشخاص والجهات التي خضعت للمراقبة، الأمر الذي يدفع بالمفتشية إلى القيام بالإجراءات الضرورية للتذكير بوجوب احترام مقتضيات المسطرة المعتمدة، ويتم الاعتماد في هذا الصدد على عناصر الأجوبة التي تتوصل بها إزاء التقارير الصادرة عنها من أجل صياغة الاستنتاجات والخلاصات النهائية المرتبطة بالوقائع الواردة في التقارير[30].

تعتبر قاعدة التقرير المضاد أسلوبا ديمقراطيا وحقا أساسيا للموظف الذي يخضع للعمليات الرقابية، تمكنه من الدفاع عن نفسه والإجابة على ملاحظات المفتش، ويتوصل بالتقرير لمدة محدودة يجب عليه استغلالها للإدلاء بآرائه وآراء رؤسائه.

أما الموظف المعني بالمراقبة ، فيمكنه التوصل بكل الوثائق والمستندات التي تشكل موضوعا لمؤاخداته وانتقاده، وفي ذلك ضمانة مشتركة لوزير المالية الذي يتأكد من حقيقية الملاحظات المتضمنة في التقرير وللموظف المراقب الذي يتوفر دائما على فرصة كافية لشرح موقفه والجواب كتابة على الملاحظات الموجهة إليه.

وبعد إعداد التقرير بصفة نهائية يرسله المفتش المالي أو رئيس الفرقة حسب الحالة، مرفوقا بملاحظاته واستنتاجاته إلى المفتش العام الذي يوجهه لوزير المالية الذي يبعث به إلى الإدارات المعنية.

 

 

 

 

المطلب الثاني : إصلاح المنظومة الرقابية للمفتشية العامة للمالية

 

إن معالجة مختلف الاختلالات التي يعرفها أداء المفتسية العام للمالية، يتطلب بالضرورة الدخول في مبادرات إصلاحية وتعديلات تشريعية، تهم بالأساس تجاوز المقاربة التقليدية لمراقبة التصرف في الأموال العمومية، بحيث أصبح من اللازم اعتماد منهجية شاملة تتحول بمقتضاها المفتشية العامة للمالية إلى هيئة عليا مناسبة لمراقبة الاستخدام الأمثل والأنسب للموارد العمومية، عوض الاقتصار على مراقبة السلامة القانونية الشكلية للتصرف في المال العام.

و قبل الإشارة إلى تقوية الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية وتحسين أدائها، لابد من ذكر بعض الدواعي التي أدت إلى تفعيل المنظومة الرقابية لهذا الجهاز المهم في الرقابة الأدارية الداخلية ( الفرع الأول ) ثم سننتقل إلى تقوية الدور الرقابي لهذه الهيئة المحورية في المنظومة الرقابية ( الفرع الثاني ).

 

 

الفرع الأول : دواعي إصلاح المنظومة الرقابية للمفتشية العامة للمالية

 

ظلت المفتشية العامة للمالية وإلى وقت قريب تقوم على قواعد المراقبة الكلاسيكية، فعانت من مشاكل  متعددة، حيث يلاحظ أن الاهتمام الأساسي لهذه الهيئة الرقابية اقتصر على تنفيذ النفقة مع احترام المساطر القانونية في ظل غياب أي اهتمام بالنتائج المحققة، فمن بين المشاكل التي يعاني منها هذا الجهاز، الصعوبات القانونية والمسطرية ( الفقرة الأولى ) وضعف الإمكانيات البشرية والمادية ( الفقرة الثانية ) وأيضا قصور أداء المفتشية العامة للمالية مما يحد من قيمتها على مستوى المنظومة الرقابية على المالية العمومية ( الفقرة الثالثة ).

الفقرة الأولى : الصعوبات القانونية والمسطرية

 

يبدو للمرء للوهلة الأولى من خلال النصوص الخاصة بالمفتشية العامة للمالية أن هذه الهيئة قد منحت سلطات واسعة، لكن سلطاتها في واقع الأمر تبقى محدودة فليس بإمكانها اتخاذ اجراءات، ولا يحق لها أبدا إصدارها بل تكتفي بالدعوة إلى اتخاذها[31] ، ولا يرد على هذا المبدأ إلا استثناء واحد يتعلق بالحالة التي يقف فيها المفتش على عجز أو اختلاس.

وتقتصر سلطة المفتش في هذه الحالة على إبلاغ الرئيس التسلسلي للمحاسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة النقوذ والقيم والمواد، مع ملاحظة أساسية تكمن في عدم تحديد الإجراءات التي يمكن للمفتش اتخاذها في هذه الحالة.

هذا فيما يلاحظ أن المشرع الفرنسي على سبيل المقارنة، منح مفتش المالية حق توقيف المحاسب متى وقف على عجز. فيما يقتصر الأمر بالنسبة لزميله بالمغرب على إثبات الحالة، ويعود قرار التوقيف لوزير المالية.

أيضا يلاحظ أن المفتشية العامة للمالية تصطدم في بعض الأحيان بصعوبات في ممارسة هذة المراقبة على الإدارات المركزية، حيث أن الدراسات التي تمت بهذا الشأن تبين الصعوبات البالغة التي تلاقيها مراقبة الآمرين بالصرف[32].

من جهة أخرى يلاحظ أن التوصيات التي تنبثق عن أعمال المفتشية العامة للمالية، تظل في كثير من الأحيان حبرا على ورق في الرفوف في ظل غياب منظومة لتجميعها وتصنيفها وتتبع مآلها.

هنالك معطى آخر يتمثل في عدم ملائمة الإطار القانوني المنظم لصلاحيات المفتشية العامة للمهام الموكولة لها. حيث تقتصر المهام المنصوص عليها في النظام الخاص بهذه الهيئة على مهام التنفيذوالمراقبة فيما يلاحظ أنها تقوم بمهام من قبيل الافتحاص والتدقيق.

هذا فيما يلاحظ أن بعض الدول قد بادرت إلى تحديث الأنظمة الخاصة بها لتساير التطور الذي عرفته مهامها فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع الجزائري بادر إلى ذلك منذ ما يزيد عن 9 سنوات، بحيث أصبحت المفتشية العامة للمالية تتولى مهام المراقبة والتدقيق أو التقييم أو التحقيق أو الخبرة خصوصا عل ما يلي[33] :

  • سير المراقبة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي.
  • التسيير المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك.
  • إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها.
  • مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف.
  • شروط تعبئة الموارد المالية.
  • تسيير اعتمادات الميزانية.
  • شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات المقدمة

علاوة على ما تمت الإشارة إليه، يشكل التنزيم المركزي الذي اختاره المغرب لهذه الهيئة عاملا قد يكون له انعكاسات سلبية على فعاليتها، فمن الملاحظ أن معظم التجارب الأجنبية في هذا المجال تميل إلى اختيار نموذج لا مركزي فعلى سبيل المثال نجد النموذج الفرنسي والنموذج الجزائري حيث تضم المفتشية العامة للمالية بالجزائر هياكل مركزية، وأخرى جهوية.

بخصوص الهياكل المركزية،  فبالإضافة إلى رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يسهر على حسن تنفيذ عمليات المراقبة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزية والجهوية للمفتشية العامة ويسهر على حسن سير هذه الهياكل، تضم المفتشية[34] :

  • هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم يديرها مراقبون عامون للمالية.
  • وحدات عملية يديرها مديرو بعثات أو مكلفون بالتفتيش.
  • هياكل دراسات وإدارة وتسيير.

أما بخصوص الهياكل الجهوية فإن عددها يصل إلى عشر مفتشيات جهوية[35] .

وتتولى تنفيذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق التقييم والخبرة المنوط بالمفتشية العامة والاستجابة لطلبات المراقبة الموجهة لها من السلطات المؤهلة ويدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي.

الفقرة الثانية : العوائق المتعلقة بالإمكانيات البشرية والمادية

 

من بين العوائق التي تساهم في الحد من فعالية هذه الهيئة الرقابية، ضعف الموارد البشرية العاملة لديها مرفوقة بقلة الوسابل المادية المرصودة لها كما ونوعا، مما يحول دون إنجاز مهامها ووظائفها على الوجه المطلوب.

فمنذ فترة طويلة والمفتشية العامة للمالية تعاني من قلة الموارد البشرية والإدارية، وقد قامت وزارة الاقتصاد والمالية، منذ الإصلاحات الموازنية سنة 2001 بتزويد أجهزة التفتيش في مديرياتها المختلفة ببعض الأطر والتجهيزات تبعا لطلباتها في هذا الشأن، غير أن المفتشية العامة ظلت تعاني من نقص كبير في مواردها البشرية بالنظر إلى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والأدوار المنتظر منها القيام بها في سياق الإصلاحات الجارية على مستوى تدبير الميزانية ونظام المراقبة القبلية ، وبطبيعة الحال فممارسة هذه الاختصاصات تتطلب التوفر على الأطر البشرية المهمة داخل المفتشية العامة، لكن هذا المرتكز بقي من بين الصعوبات التي تعاني منها ، فلا يعقل أن يتولى 88 موظف وموظفة من بينهم 66 مفتشا، فالعدد المحدود لمفتشي المالية لا يسمح بتفعيل مهام هذه الهيئة ، كما يضعف من قدراتها على تتبع إدارة الأموال نظرا لتعدد الأجهزة الخاضعة لها سواء القطاع العمومي أو الشبه العمومي[36] .

ويؤدي نقص عدد مفتشو المالية إلى عدم تخصيص الوقت والعدد الكافي من هؤلاء الأطر، للقيام بمهام التفتيش والتدقيق في عدد من كبريات المؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، وحتى وإن قام هذا العدد الضعيف من المفتشين بإجراء عملية التفتيش تواجههم مشاكل، عدم تعاون المسؤولين والموظفين التابعين للهيئى العامة محل الرقابة، وبالتالي استعمال كل الوسائل للانفلات من التفتيش، وتبعا لذلك كانت تدخلات أعضاء هذه الهيئة نواجه بالامبالاة وعدم التعاون بل أحيانا بالرفض التام للقيام[37].

وبالتالي، فرغم المجهودات المبذولة من حيث تزويدها بالوسائل البشرية والمادية، فإن الطلبات على هذا الجهاز واللجوء المتزايد إليه بكثير من طاقته على مستوى المراقبة ، ناهيك بالدور المطلوب منه لعبه في         ’’ أجرأة ’’ المنظومة الجديدة للرقابة التراتبية ( أو المكيفة ) على النفقات[38]، من خلال تقوية قدرات الآمرين بالصرف على التحمل التدريجي لمسؤولياتهم بهذا الصدد ، وكذا دعم وتأهيل المفتشيات العامة للوزارات للقيام بدورها في الرقابة الداخلية بفعالية.

وخلاصة القول أن حصيلة المهام الرقابية لهذه الهيئة التي أنهت نصف القرن  منذ إحداثها ومدى تأثيرها الفعلي والواقعي ، يعتبر مبررا كافيا ودافعا لمناقشة الوضع الحقيقي للرقابة على التدبير العمومي وخاصة المجال المالي[39] ، فالمفتشية العامة للمالية تعرف عجزا بنويا ووظيفيا كما أنها منذ إنشائها حاولت التركيز على تكوين أطرها وتخريج المفتشين، أكثر مما اهتمت بالتنويع لآلياتها الرقابية وتطويرها وإرساء ثقافة الرقابة وحماية المال العام.

الفقرة الثالثة : قصور أداء المفتشية العامة للمالية

 

رغم الإمكانيات والسلطات الواسعة التي تتمتع بها المفتشية العامة للمالية والتي تسمح لها بالتدخل في كل العمليات المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، وتنظيم أوجه الإنفاق العام في سائر الإدارات والمرافق العمومية، فإن جملة من العوائق والعوامل المعاكسة أفضت إلى تحجيم فعلي لدورها على المستوى العملي وانحساره إلى الحد الذي حصرها في مجرد أداة للتحري ترتبط بحملات زمنية مؤقتة، وتقارير متناثرة على فترات ولا تخلو أحيانا من مسحة دعائية، مما جعلها تفتقد المقومات الحقيقية للجهاز الرقابي الفعال كما هو متعارف عليه. فما هي إذن العوائق التي تحد من عمل المفتشية العامة للمالية[40] ؟

  • غياب الاستقلالية

إن تبعية المفتشية العامة للمالية لوزارة المالية، قد يؤدي لا محالة إلى تقزيم دورها الفعلي في مراقبة هذه الوزارة والمصالح التابعة لها، مما يؤثر على دورها في ’’ التأكد من أن المشروع المالي والعاملين فيه يسيرون في الاتجاه المرسوم، والبحث عن الانحرافات والأخطاء ومعالجتها، ومنع الفساد والتلاعب بالمال العام’’، الذي قد يصيب هذه الوزارة أو المصالح التابعة لها.

  • المساس بقاعدة السرية

خول المشرع المغربي لوزارة المالية، اختصاص تحديد نظام عمل المفتشية العامة للمالية، بعد اقتراح يتقدم به المفتش العام، ويكون بذلك قد أقر في نفس الوقت مراقبة تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بوزارته (أي وزارة المالية )، وهذا يعتبر مسا بقاعدة السرية التي يجب أن تخضع لها جميع المصالح والمؤسسات العمومية دون استثناء، فوزير المالية هنا يصبح مقررا لخطة التفتيش فيما يخص وزارة المالية وكذلك موضوعا للمراقبة، مما يستحيل معه المحافظة على قاعدة المباغثة، ما دام هو الذي سيسمح بإدراج وزارته أو المصالح التابعة له لمراقبتها.

كما تمنح هذه التبعية لوزارة المالية درجة متفوقة على باقي الوزارات، فهي التي تحدد المصالح والوزارات الممكن إدراجها في لاشحة التفتيش، لهذا يحظى وزير المالية بمكانة قوية أمام باقي الوزراء كآمرين بالصرف رئيسين.

فهذا الدور المزدوج لوزير المالية باعتباره آمرا بالصرف لوزارة المالية، وكذلك هيئة متحكمة في جهاز التفتيش المالي، يؤثر على المفتشين أثناء مزاولتهم لمهامهم، ويحعل من رقابتهم لهذه الوزارة ’’ شكلية ’’ وبعيدة عن الهدف والإطار القانوني الذي حدد لاختصاصات ومهام المفتشية العامة للمالية.

إن هذا الدور الذي يتمتع به وزير المالية في مقابل هذا الجهاز يعد نقطة سلبية في مساره، مما يستوجب على المشرع أن يرفع عليه هذه الوصاية، ويقوم بإلغاء علاقة التبعية الإدارية بين المفتشية العامة للمالية ووزارة المالية، كما وقع بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات[41].

  • غياب سلطة الزجر

لقد سلك المشرع المغربي، نهجا مغايرا عن الذي اتخذه المشرع الفرنسي، فيما يخص مسألة تمكين هذا الجهاز من اتخاذ الإجراءات العقابية والزجرية في حق الخارجين عن القواعد القانونية، بحيث أن التشريع الفرنسي يسمح للمفتشين بحق توقيف المحاسب العمومي إذا أضر بالمال العام، أما فيما يخص التشريع المغربي فإنه يكتفي في مثل هذه الحالات بإحالة محضر المفتشية العامة الذي يدين الموظف أو المراقب إلى الجهة المختصة، والمتمثلة في الرئيس الإداري المعني لمطالبته بتوقيفه، ويختص الوزير باتخاذ القرار المناسب في حق المخل بالمساطر القانونية المتبعة في مادة تنفيذ العمليات المالية.

فإذا عدنا إلى الفصل الخامس من ظهير 14 أبريل 1960 المنظم للمفتشية العامة للمالية، نجده يفيد بأنه في حالة مخالفة جسيمة يرفع المفتش تقريره إلى المفتش العام، وللجهة التي تتوفر على السلطة التأديبية في حق المحاسب، وبالتالي يمكن استصدار عقوبات في حق المخل بتنفيذ العمليات المالية، إلا أنه وفي نفس الوقت نجد أن النص قد سكت عن بيان المسطرة الواجب اتباعها في حق الآمرين بالصرف في حالة مخالفتهم للقانون وللمشروعية.

والجدير بالذكر أن حرمان المفتشية العامة للمالية من سلطة الزجر والعقاب واكتفائها في أقصى الحالات باقتراح التوقيف المؤقت في حق المحاسب العمومي المخطئ، والذي لا يتعدى شهر شريطة موافقة السلطة الرئاسية، يؤثر بدوره على المراقبة التي يقوم بها المحاسب العمومي على الآمر بالصرف الرئيسي، ويجعله متخوفا من هذه المراقبة التي قد تطاله في يوم من الأيام، والعقوبات الزجرية التي قد تلحقه من الآمر بالصرف الرئيسي في حالة رفضه التأشيرة على أوامره. فالمحاسب العمومي يحس رغم مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين، أنه تحت رحمة الآمر بالصرف في حالة وقوعه في الخطأ أو المخالفة، لهذا فهو نفسيا مرتبط به وتابعا له[42].

الفرع الثاني : تقوية الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية

 

إن معالجة مختلف الاختلالات التي يعرفها أداء المفتسية العام للمالية، يتطلب بالضرورة الدخول في مبادرات إصلاحية وتعديلات تشريعية، تهم بالأساس تجاوز المقاربة التقليدية لمراقبة التصرف في الأموال العمومية، بحيث أصبح من اللازم اعتماد منهجية شاملة تتحول بمقتضاها المفتشية العامة للمالية إلى هيئة عليا مناسبة لمراقبة الاستخدام الأمثل والأنسب للموارد العمومية، عوض الاقتصار على مراقبة السلامة القانونية الشكلية للتصرف في المال العام.

وانطلاقا من هنا سنحاول الحديث عن بعض المبادرات في تحسين أداء المفتشية العامة للمالية والرقي بعملها حتى يكون لها تأثير على مستوى المنظومة الرقابية، كتفعيل جهاز المفتشية العامة للمالية ( الفقرة الأولى ) و اعتماد المناهج الرقابية الحديثة كمدخل أساسي لتطوير عمل هذا الجهاز ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : تفعيل جهاز المفتشية العامة للمالية

 

إن حصيلة تجارب التفتيش والرقابة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في القطاع العام والشبه العمومي، أبانت عن محدوديتها ومواطن القصور ومكامن الضعف فيها، والتي تستوجب اتخاذ مبادرات إصلاحية أو تعديلات تشريعية، حتى يستطيع هذا الجهاز المساهمة من جانبه في حماية المال العام، وإنجاح مبادرة ’’الإصلاح ’’ وهي عملية مجتمعية شاملة، ليست المنظومة الرقابية سوى جزء منها، والتي تتبناها الدولة على أكثر من صعيد، وهي تحتاج في مجملها إلى تصور وإستراتيجية متكاملة لنظام الرقابة، ومنها جهاز المفتشية العامة للمالية الذي يحتاج بدوره إلى تغيير النص المنظم لها والذي يعود إلى سنة 1960 وتحيين مضامينه وتحقيق ملائمته مع الأوضاع الراهنة نظرا للتطور السريع الذي تعرفه تقنيات المراقبة وكذلك الدقة التي يتعين مراعاتها أثناء تحديد الأهداف والغايات.

هذا ويجب إعادة هيكلة الجهاز في إطار الجهوية واللامركزية، وذلك بإحداث مفتشيات للمالية للجهوية – كامتداد طبيعي للمفتشية العامة لمالية – تسند لها مهام التفتيش، لتقريبها من مواقع التدبير الإداري والمالي، وكذلك إعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة التفتيش في جوانبه التحفيزية من أجل استقطاب وإبقاء الأطر الكفأة لتعزيز صف هذا الجهاز الرقابي[43].

كما يتعين تأمين كل الشروط والضمانات الكفيلة لرد الاعتبار لتقارير الرقابة والتفتيش، وذلك بتفعيل الجزاءات بصيغة أخرى فإن توقيع التقارير الموثقة من مفتشي المالية رهين بمدى توقيع الجزاءات من طرف متخذي القرار، لإعطاء العمل الرقابي مصداقيته وأهليته ومكانته.

وهذا لن يتم إلا في إطار فتح قنوات الاتصال ما بين هيئة التفتيش ومصالح الآمر بالصرف، وإشعاع روح الثقة والتفاهم والتفكير بغية تعزيز روح الحوار، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وتجاوز أسباب سوء التسيير، وكذلك انتقال مراقبة المفتشية العامة من مراقبة المستندات والسجلات – أي المطابقة بين الموارد والنفقات واحترام المساطر القانونية – إلى مراقبة الإنجاز الفعلي، للتأكد مما إذا كان ما صرف قد ذهب فعلا إلى ما رصد إليه، وإذا ما كانت الإنجازات تحترم المعايير المتفق عليها في عقد الصفقة العمومية.

هذا الاختيار أصبح يفرض نفسه في ظل الاتجاه الحالي، نحو تعميق اللامركزية وعدم التركيز الإداري، الذي يترتب عنه تفويض نفقات عمومية مهمة للعمال والمسؤولين الإداريين الجهويين والمحليين[44]، بالإضافة إلى الموارد التي تتصرف فيها الجماعات الترابية، وتكليفهم بإنجازات مهمة، وتخفيف المراقبة المالية القبلية واعتماد المراقبة المالية البعدية بشكل مكثف، وهذا سوف يشكل أساس عمل المفتشية العامة للمالية، بمعية المفتشيات العامة للوزارات التي تبدو أنها تعاني من الحجز من طرف المسؤولين عنها داخل الوزارات[45].

من هنا تحتاج المفتشية العامة للمالية، إلى إعادة النظرلأجل تجديد مقاربتها وأساليب وطرق عملها، وتنمية مواردها البشرية ومساهمتها في تأهيل الإدارة وحسن التدبير.

لهذا يرى الاستاذ ’’ مصطفى الكثيري ’’ أن هناك أربع مسالك أو مسارات يجب تعميق البحث والتفكير فيها من أجل تفعيل دور المفتشية العامة للمالية وهي كالتالي :

  • إحلال التقنيات في مجال التحريات والتدقيقات التي تطال التسيير الإداري والمالي، بديلا عن الطرق الكلاسيكية المتجاوزة لمحاسبة المحاسبين العموميين وللتدبير المالي للآمرين بالصرف، والموجهة أساسا للكشف وإظهار الثغرات والهفوات والعيوب والنواقص ’’ الشكلية ’’ والإجرائية أكثر من الانحرافات والمخالفات الماسة بالشأن العام والمال العام.

فمن الأولى والأنسب أن تصب مراقبة المصالح الإدارية والمالية في اتجاه مهام بيداغوجية جديدة : كالتدقيق الاستراتيجي والتنظيمي والمالي والمحاسبي والإداري[46].

  • تأهيل المفتشية العامة للمالية، لتقديم الإرشاد والاستشارة والمساعدة الفنية للوحدات والمرافق الإدارية والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية لتقوية أنظمتها المحاسبية والتسييرية ورقابتها الذاتية أو الداخلية، فمن المهم بلورة جانب الرقابة الذاتية، رقابة الضمير للارتقاء إلى رقابة التخليق والوازع الأخلاقي في الخلية والوحدة الإدارية.[47]
  • اعتماد منظومة لتقييم السياسات العمومية، وقياس أثارها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية متى أمكن ذلك تحديث تدبير القطاع العام، ومحاسبة ومساءلة الإدارات والمؤسسات المتدخلة في إنجاز المشاريع وترشيد ميكانيزمات الموارد العمومية المرصودة وعقلنة استخدامها، تجويد آلية التخطيط وتدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استيعاب وإدماج الدروس والعبر المستقاة من نتائج التقييم.
  • تنمية الموارد البشرية والعناية بنظام حوافزها المادية والمعنوية، بناء على معايير موضوعية، تعتمد على الكفاءة والقدرات الذاتية والجدارة والاستحقاق في إسناد المسؤولية.

ومن دعامات العنصر البشري هناك التكوين وإعادة التكوين، أو التكوين المستمر الذي تستوجبه الإبداعات العلمية والتقنية والتكنولوجيا الحديثة لطرق الاتصال والتواصل والمعرفة.

وخلاصة القول، فإن رقابة المفتشية العامة للمالية، لا يمكن أن تحقق الغايات المتوخاة منها، إلا في إطار توافر مقومات نجاحها والتي تعتمد ( بالإضافة إلى ما سبق ) على التنسيق فيما بينها وباقي الأجهزة الرقابية الأخرى، خصوصا مراقبة الالتزام بالنفقات التي تقوم بمراقبة قبلية على تنفيذ العمليات المالية، حيث يمكن أن تعمل على تبادل المعلومات والمعطيات والتقارير فيما بينها وبين المفتشية العامة للمالية، وهذا لن يتأتى إلا بعد القيام بإصلاح شامل للأجهزة الرقابية، بجعلها مكملة لبعضها البعض وفاعلة وديناميكية، بدل الوضعية الحالية التي تتميز بغياب التنسيق[48].

فتعدد أجهزة الرقابة الإدارية وتنوعها ليس بهدف التفريق، ولكن يحب أن يكون عاملا فاعلا للتماسك وللوحدة بغية حماية المال العام، إضافة إلى اختيار وسائل وتقنيات حديثة وأساليب ناجحة من أجل تفعيل الرقابة، مع ما يحب من السرعة في التنفيذ والإنجاز والاقتصاد في التكاليف وتحقق الجدوى الاقتصادية.

الفقرة الثانية : اعتماد المناهج الرقابية الحديثة

 

تعتبر الرقابة التقييمية من أحدث أساليب الرقابة المالية، حيث بدأ التفكير فيها بعد الجرب العالمية الثانية، ومع ازدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وبالتالي ازدياد حجم النفقات العامة، أصبحت مراقبة المشروعية غير ذي جدوى، ومن هنا بدأت المحاولات لوضع الرقابة التقييمية موضع التنفيذ، ومع اعتناق الكثير من الدول لأساليب التخطيط الاقتصادي واعتماد الأساليب الحديثة في التقسيم الموازني ازدادت الحاجة إلى الرقابة التقييمية.

ويشكل التوجه التقييمي للرقابة أحد المظاهر الحديثة للتطور التي عرفته النظريات الرقابية العمومية، فإضافة إلى الاعتبارات الداخلية المتجلية في اهتمام السلطات العمومية والمختصين والباحثين باعتماد مقاربات شمولية تأخذ بالاعتبار مختلف الأبعاد المكونة للفعل الرقابي، فإنه على المستوى الخارجي، سيمثل عمل بعض المؤسسات المالية الدولية ( هيئة الأمم المتحدة، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، المنظمات الدولية للرقابة ) الدور المحوري في هذا التوجه.

إن تجليات هذا المنحى سيبرز من خلال بعض النظريات والمفاهيم الرقابية، وهكذا ظهرت نظرية التحري المندمج التي تروم بشكل متكامل الرقابة المالية ورقابة الأداء ومقترب تقييم السياسات العمومي والتدقيق.

ويتجلى المظهر الأول من الرقابية التقييمية في مراقبة الأداء التي تمثل فحصا موضوعيا تشخص به السياسات والنظم وإدارة العمليات في الجهات الخاضعة للرقابة، ويقارن من خلال الإنجاز بالخطط والنتائج بالقواعد، بغية كشف الانحرافات وبيان أسبابها، وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق كفاءة واقتصاد وفاعلية أكبر.

ذلك أن عمليات رقابة الأداء تهدف إلى التأكد من أن الإنفاق العام يجري وفقا للقرارات والسياسات المرسومة، وأن الأهداف المقررة تتحقق بشكل فعال واقتصادي وبطفاءة عالية، وعليه فإن تقويم الأداء يرتكز على ثلاثة قواعد أساسية وهي[49] :

  • قاعدة فعالية أداء المشروع في تحقيق الأهداف المقررة، وهي التحقيق الفعلية لأهداف وغايات ومنافع المشاريع ومناهج المشاريع والمناهج الحكومية والإدارات العمومية، وذلك من خلال الاستخدام الفعلي لطرق العمل المعتمدة في تنفيذ الخطط والسياسات المقررة ويفترض أن يتم ذلك بأقل التكاليف الاقتصادية المعقولة وضمن المواعيد والمواصفات القياسية المحددة أو المخططة مسبقا.
  • قاعدة كفاءة أداء التشكيلات الإدارية والتظيمية في المشروع ومنتسبيه ومدى نجاحهم في تنفيذ الواجبات والأعمال الموكولة إليهم، ويقصد بذلك تنفيذ الخطط والسياسات المقررة بخصوص كميات ومستويات الإنتاج أو الأهداف الأخرى لأي مشروع معين، بطريقة نظامية تساهم في تقليل الكلفة إلى الحد الأدنى دون أن تؤثر سلبا في مستوى ونوع الأعمال.
  • قاعدة الاقتصاد في استخدام الموارد الاقتصادية والموارد العامة وتجنب الانفاق غير الضروري، ويهدف مقياس الاقتصاد إلى تقليص تكاليف الموارد أو إلى استعمال مداخيل الدولة المرصودة لنشاط معين مع مراعاة الجودة.

كما يعتمد مقياس الاقتصاد والمطبق في استعمال مداخيل الدولة على معيار التسيير الجيد أو تبذير للموارد ( يشكل شراء حنفيات من ذهب مصاريف زائدة باعتبار أن الحنفيات المصنوعة تفي كذلك بالغرض، إلا أن هناك إجماعا عاما حول المظهر الوظيفي للتركيبة الذهبية لتاج الملكة بالمملكة المتحدة[50].

ومع أن هذه القواعد يمكن أن تشكل دعامات مستقلة بذاتها ومعتمدة على نفسها بشكل رئيسي، فإن نتائج تقويم الأداء تفترض ارتباط بعضها البعض.

وكما هو الحال بالنسبة لمقاييس الاقتصاد، يجب استعمال نقطة مرجعية لفهم مقياس الكفاية، كالمقارنة بين نسب المدخلات والمخرجات الخاصة بالوحدات المتشابهة، من جهة أخرى فإن توافق علاقة التكلفة بالفعالية يستند إلى كفاية الوحدة الخاضعة للمراقبة، وكذا كفاية نشاط برنامج أو عملية معينة في الحصول على نتائج متوقعةبالمقارنة مع تكاليفها، ولا تشكل العلاقة بين التكلفة والفعالية سوى أحد عناصر الفحص الشمولي للكفاءة الذي بإمكانه أن يشمل كذلك تحليل عناصر أخرى كالفترة التي تم خلالها تسليم المخرجات مقارنة مع الوقت الذي تم فيه رفع الأثر إلى حده الأقصى.

أما قاعدة الفعالية فتمكن من قياس درجة تحقيق الأهداف والعلاقة الموجودة بين الهدف المعلن والتأثير الحقيقي للنشاط من خلال مقارنة النتائج مع الأهداف المسطرة في البرنامج العمومي.

إلا أنه من المناسب اثناء مراقبة الفعالية محاولة تحديد كيفية مساهمة الوسائل المستعملة في تحقيق أهداف البرنامج العمومي، ويتعلق الأمر هنا بالتعريف الحقيقي بمراقبة الفعالية، هذه الأخيرة تتطلب أن تكون النتائج الملحوظة مطابقة بالفعل لنتائج العمل الذي قامت به الوحدة الخاضعة للمراقبة، وذلك وفق أهداف البرنامج وليس لنتائج العوامل الخارجية.

إذا كان مثلا هدف البرنامج هو تقليص معدل البطالة، فهل يعتبر تقليص عدد العاطلين عن العمل نتيجة للأعمال التي قامت بها الوحدة، أم يدخل في إطار التحسن العام للبيئة الاقتصالدية التي ليس للوحدة دخل فيها أو تأثير عليها[51] ، في هذه الحالة إذن يتعين على المراقبة الأخذ بعين الاعتبار روابط العلة ومواجهة مشكل الإقصاء الفعلي للمتعيرات الخارجية.

وعلى العموم يجب أن تبحث أجهزة المراقبة الإدارية على تحديد المجالات حيث المردودية ضعيفة، وبالتالي تساعد الجهات الإدارية الخاضعة لمراقبتها على تحسين تدبير الاقتصاد وضمان الكفاية والفعالية.

وربما لن تهدف مراقبة الأداء بالضرورة إلى إصدار خلاصات حول القواعد الثلاث :

الاقتصاد، الكفاءة والفعالية، إلا أن القيام بتحليل منفصل حول اقتصاد ونجاعة النشاطات دون الأخذ بعين الاعتبار ولو باختصار فعاليتها، لن يكون مثمرا، والعكس بالعكس، ذلك أنه أثناء القيام بمراقبة الفعالية، يستطيع المراقب أن يراعي الاقتصاد والكفاءة، فيمكن أن تشهد نتائج الوحدة، أو نشاط أو لرنامج أو عملية معينة التأثير المرغوب فيه، لكن يبقى السؤال مطروحا حول استعمال الموارد بشكل اقتصادي وناجع وقد عرف هذا التوجه نجاحا هاما في القطاع العمومي بكندا[52].

ويرتبط المظهر الثاني المتطور للرقابة التقييمية بالمقترب المعروف بتقييم السياسات العمومية، ويجد هذا المقترب أسسه في الأنظمة الرقابية الأنجلوساكسونية، خاصة في كندا والولايات المتحدة الأمركية. وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لهذا المفهوم، فإنه يهدف في الأصل إلى قياس إبراز مختلف التأثيرات الذاتية للسياسات العمومية المختارة.

وقد اتخذ هذا المقترب، أهمية متزايدة في مجال التطبيق، لكونه ينبني على احترام أربعة قواعد أساسية ، هي الشمول، النظامية، الدورية والاستقلالية، وتتحسد في أربعة مراحل أساسية وهي : مرحلة تحليل وجمع المعطيات، ثم مرحلة التحليل النقذي لهذه المعطيات، تليها بعد ذلك مرحلة تحديد النتائج، ليتم في الأخير الإعلان عن التوصيات والمقترحات.

كما أن أهمية هذا المقترب تعود أيضا إلى اعتماده على عدة مناهج علمية كالتدقيق ورقابة الأداء والتحاليل والأبحاث الأكاديمية المرتبطة بالعلوم الاجتماعية، لذلك فقد اعتبر هو الآخر أسلوبا تجاوزيا للأسس التقليدية للرقابة المالية، سواء من حيث الأدوات ، المناهج أو الأهداف.

وإذا كانت مقاربة تقييم السياسات العمومية، قد عرفت تطورات هامة في الدول الأنجلوساكسونية، فإنه على العكس من ذلك واجهت عدة صعوبات في الأنظمة الرقابية اللاتينية من أجل تبنيها وتفعيلها، خاصة في فرنسا، وذلك لجملة اعتبارات سياسية وإدارية، أيضا للدور الذي تمثله الأجهزة العليا للرقابة المالية في هذه الدول وتزداد الصعوبات المرتبطة بتبني هذا التوجه الرقابي أكثر بالنسبة لوضعية الدول النامية التي تفتقد في الغالب الشروط المادية والبشرية الأولية لإقرار هذا النوع من المراقبة.

ومع ذلك تعتبر هذه المقاربة أهم مراحل النظرية الحديثة للرقابة، لأنها تعمل على تقييم ولو بأثر رجعي التأثير الواقعي للسياسات العمومية من خلال الإنجازات المحققة، وهي مقاربة تعرف انتشارا واسعا بفعل الجوانب الديمقراطية التي تحتوي عليها.

وبالرغم من تطبيق هذا التوجه الرقابي على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب، يبقى عملية صعبة بسبب عدم توافر كل المعطيات الضرورية حول تأثيرات كل سياسة محتملة، فإن أهمية الأخذ بآليات وتقنياتمقترب السياسات العمومية تبدو ضرورية في ظل الإصلاحات المباشرة لتأهيل التدبير الإداري والموازني.

كما أن أجهزة المراقبة الإدارية على الميزانية العامة يجب أن تعير اهتماما بالغا لآليات ومناهج التدقيق، كأسلوب حديث أثبت فعاليته في تقويم أنظمة التدبير الإداري والمالي …، فتقنيات المراقبة بأسلوب التدقيق تهدف أساسا إلى الوقوف على مكامن الخلل لمعلجتها، واقتراح حلول بديلة وكفيلة بتفعيل البنية الإدارية في جميع جوانبها التنظيمية، المالية والبشرية، وبالتالي فنهج أسلوب التدقيق يدفع أجهزة المراقبة الداخلية أن تعتمد مقاربة شمولية تتجاوز المفهوم الكلاسيكي للمراقبة، التي تعتبر بطبيعتها زجرية، بينما يهتم التدقيق بالتقويم والإصلاح، كما أن مرجعية المراقبة تبقى قانونية بالأساس، بينما مرجعية التدقيق وجودية وقياسية تتجاوز حدود المطابقة بين النص القانوني والتسيير الفعلي[53].

فبالإضافة إلى رقابة المفتشية العامة للمالية كجهاز رقابي مهم في منظومة الرقابة الإدارية على المالية العامة ببلادنا، فهناك أجهزة أخرى تساعد في عملية المراقبة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الترابي، للخروج بتقارير، الهدف منها معرفة الخلل وتصحيح الأخطاء الموجودة والعمل على تقويمها، للخروج بنتائج جيدة فيما يخص الرقابة على مالية الدولة.

ومن بين هذه الأجهزة، سنجد المفتشية العامة للوزارات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

إذن فما هي اختصاصاتها وسير عملها ؟ وما مهامها ؟ وما هي الحدود التي تعرفها ؟ وما هي الإجراءات التي يمكن من خلالها تجاوز هذه المعيقات التي تحد من فعالية الرقابة على جميع المستويات ؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني : مراقبة المفتشية العامة للوزارات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

 

تعد هياكل التفتيش أجهزة مراقبة للعمليات الإدارية والمالية لكل قطاع وزاري، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، فإلى جانب المفتشية العامة للمالية كجهاز مركزي ومحوري للرقابة الإدارية على المالية العامة، هناك أجهزة أخرى مهمتها التفتيش ومكملة للعمل الرقابي، من بينها رقابة المفتشية العامة للوزارات ( المطلب الأول )، التي تتوفر كل وزارة على مفتشية، وتقوم بعملية المراقبة على النشاطات التي تقوم بها، وكذا المفتشية العامة للإدارة الترابية ( المطلب الثاني )، التي تختص بمراقبة التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية، والسهر  على حسن تدبير الموارد المالية وتحقيق التنمية الشاملة.

المطلب الأول: مراقبة المفتشية العامة للوزارات

 

تعتبر المفتشية العامة للوزارات أجهزة عليا للرقابة الإدارية الداخلية على مستوى المصالح المركزية والخارجية للوزارات، فهي تمثل أعلى جهاز إداري للتفتيش المالي الداخلي بمصالح الوزارات المختلفة، حيث تسعى لتتبوأ مكانة مركزية وموقعا محوريا ضمن منظومة الرقابة الداخلية على المال العام بالنظر إلى تخصصها في قطاع وزاري معين مما يضفي على عملها الرقابي طابع التخصص والفعالية.

وانطلاقا من هنا سنبرز اختصاصات وسير عمل المفتشيات العامة للوزارات ( الفرع الأول )، كما سنقوم بتناول الحدود التي تعرفها المفتشية و تعزيز تدخلاتها ( الفرع الثاني ) على مستوى كل القطاعات الوزارية.

الفرع الأول: اختصاصات وسير المفتشيات العامة للوزارات

الفقرة الأولى: سير عمل المفتشيات العامة للوزارات

 

تقوم المفتشية العامة لكل وزراة بعملية المراقبة بناء على برنامج سنوي يحدده الوزير باقتراح من المفتش العام، على أنه يجوز للوزير أن يطلب منها القيام بمأموريات طارئة خارج هذا البرنامج متى اقتضى الأمر ذلك.

ويلزم المفتش العام والموظفون المزاولون لمهامك التفتيش باحترام سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم، فلا يجوز لهم إفشاء هذه المعلومات أو الوثائق إلى أجهزة غير تلك المعنية وكل إخلال بذلك يعد إخلالا بالواجب المهني[54].

ويتولى المفتش العام إعداد تقرير التفتيش ويحال على المصالح المعنية مصحوبا بكل البيانات والوثائق اللازمة، وذلك قصد تمكينها من تقديم ملاحظاتها وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرا، ويتم عقب ذلك إعداد التقرير النهائي الذي يتضمن التقرير الأول مطعما بملاحظات المصالح المعنية ويرفع إلى الوزير.

يقوم المفتش العام أيضا بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة المفتشية العامة يرفعه للوزير قبل نهاية الفصل الأول من السنة يبين فيه الاختلالات التي شابت سير مصالح الوزارة مع تقديم توصياته بغية تحسين وتطوير الأداء الإداري.

كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت إشراف الوزير المعني.

ويعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 29 سبتمبر 1999[55]، من بين الأطر العليا المنتميين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير.

ويستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع لفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 16 يونيو 1997.

ويعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش يقرار الوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.

ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو لرئيس قسم بالإدارات المركزية بموجب المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 19 يناير 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 بتاريخ 2 فبراير 1998 المشار إليهما أعلاه، على أن لا يتعدى عدد المستفدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).

ولا تسري مقتضيات مرسوم المفتشية العامة للوزارات* على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الفقرة الثانية: اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات

 

تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات المرسوم المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للوزارة[56]

وتناط بالمفتشية العامة للوزارات مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللامركزية للوزارة، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار يعهد إلى المفتشية العامة بالخصوص المهام التالية :

السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية.

إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى وزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين.

تدعيم الأخلاقيات، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وأخبار الوزير بها.

تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقائي من الرشوة.

  • في مجال التدقيق والتقييم، ب:

القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية.

التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن.

تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللامركزية للوزارة، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها.

تقديم الإستشارة كلما طلب منها ذلك.

  • في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط، ب:

القيام بالمهام المنصوص عليها في 25 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011 المشار إليه أعلاه.

 

الفرع الثاني : حدود المفتشيات العامة للوزارات وتعزيز تدخلاتها

الفقرة الأولى : حدود مراقبة المفتشية العامة للوزارات

 

تعاني مراقبة المفتشيات العامة للوزارات من صعوبات متعددة منها صعوبات قانونية ومسطرية، وكذا صعوبات على مستوى الموارد البشرية.

أولا : الصعوبات القانونية والمسطرية

 

تعاني المفتشيات العامة للوزارات شأنها في ذلك شأن المفتشية العامة للمالية من محدودية تأثيرها الفعلي وضعف أدائها العملي، إذ تعرف عجزا بنيويا ووظيفيا يتجلى في افتقادها لمخطط رقابي واضح، يجعل عملها ذا طبيعة دائمة ومستمرة ويخولها سلطة التدخل التلقائي وفق رؤية مندمجة وبرمجة استراتيجية واضحة[57].

وقد ظلت المفتشيات العامة ولفترة طويلة دون نظام خاص يوضح طرق سيرها، والوضعية الإدارية لموظفيها، فباستناء المادة السادسة التي يتم إدراجها في النصوص المتعلقة بالهياكل التنظيمية للوزارات والتي تعترف بالمفتشيات العامة للوزارات كجهاز للرقابة الداخلية والتفتيش يلحق مباشرة بالوزير، مما جعل دورها وأهميتها يظلان مرتبطين بمدى المكانة التي يوليها الوزير.

فكانت المفتشيات العامة للوزارات بمثابة “العصا التي يستعملها الوزير متى أراد وضد من أراد” وظلت الآثار الفعلية لنشاطها غالبا ما لا تعطى قيمتها الحقيقية.

وبصدور مرسوم 2011 سيتم توسيع مجال اختصاصاتها، وتحديد شروط وكيفية اشتغالها مع تحديد دقيق لمهامها من تفتيش ومراقبة وتحري، وتدعيم الأخلاقيات والإفتحاص وتقييم النتائج، علاوة على التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

إلا أنها لا زالت تعاني من مجموعة من العوائق التي لا تساعدها على القيام بالدور أنها لا تساعدها على القيام بالدور المناط بها بالشكل المطلوب، فمن جهة أولى يلاحظ نوع من اللامبالاة بهذه الهيئة خصوصا من طرف المصالح المركزية والتي تمتنع في بعض الأحيان عن مدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها.

كما أن المفتشيات العامة للوزارات تمتاز بتنظيمها المركزي مع غياب أي تمثيل جهوي أو محلي لها خارج العاصمة مما يحد من فعاليتها.

 

ثانيا: الصعوبات المرتبطة بالإمكانيات البشرية

 

تعاني المفتشيات العامة للوزارات من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها، حيث تعاني من نقص كبير في الموارد المالية المخصصة لها.

لتغطية مصاريف المهام والتنقل ومن ضعف الموارد البشرية إذ لم يتعدى عدد موظفيها خلال سنة 2001 مائة وعشرون 120 موظف مقابل ما يزيد عن ألف ومائتي 1200 موظف في فرنسا [58].

ناهيك عن أن تكوين الموظفين العاملين بالمفتشيات غالبا ما لا يتلاءم وطبيعة المهام المنوطة بالمفتشيات.

علاوة على الحدود السالفة الذكر، فإن هناك عاملا آخر يزيد الوضع تعقيدا ألا وهو ضعف التنسيق بين  مختلف أجهزة المراقبة الإدارية على تنفيذ نفقات الدولة، حيث يسجل ضعف في قنوات الاتصال بين الفاعلين في مجال تنفيذ نفقات الدولة، فالاجتماعات واللقاءات بينهم تعتمد في كثير من الأحيان على مدى رغبة الأطراف في الاجتماع.

كما أن كل جهاز يشتغل وفق منطقه الخاص، وتبعا لتنظيمه كما أن تبادل المعلومات بين هذه الأجهزة هو الآخر يعاني من ضعف شديد.

خلاصة القول أن تعدد الحدود والعوائق التي تعترض المراقبة الإدارية على تنفيذ نفقات الدولة في شكلها الكلاسيكي المرتكز على الجانب الشكلي، جعل منها مراقبة لا تستجيب للتطورات التي لحقت الدولة والمجتمع، مما عجل بإقرار إصلاح جديد لهذه المنظومة.

وقد حاولنا إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالحدود والعوائق التي تعتري منظومة المراقبة الإدارية على تنفيذ نفقات الدولة، وما تطرحه من إشكالات وما يعتريها من غموض في بعض الأحيان.

 

 

الفقرة الثانية : تعزيز التدخلات الرقابية للمفتشيات العامة للوزارات

 

هناك اقتناع بضرورة تطوير وتفعيل جهاز التفتيش العام للوزارات، كي يكون قاطرة للتحديث والإصلاح، وأداة كاشفة للاختلالات، ليس في الإدارات فحسب، بل في دواليب الدولة، نظرا لكونه المحرار الكاشف لمدى سلامة الجسم الإداري، والنبراس الذي ينير الطريق للمشرفين على تدبير الشأن العام، من أجل تفادي السقوط في الحفر أو التعثر أو الإصطدام بالحواجز، التي قد تكون في قارعة الطريق[59].

وفي هذا الإطار، صدر مرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات[60] وأصبحت هذه الأخيرة بموجب هذا المرسوم، مطالبة بتولي مهام المراقبة والتدقيق وتقييم النتائج، فضلا عن القيام بمهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مما ساهم في إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة، جعلت الهيئة المكلفة بها، أكثر فاعلية في مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل متلازم في أسلوب عملها، وذلك بغاية تقويم وإصلاح أداء وسير المرافق العمومية، وتحقيق المصلحة العامة، عبر تقويم مخططات وبرامج العمل القطاعية وتصحيحها والتصدي لاستخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام[61].

هذه التدابير تبقى مهمة، لكن لتفعيلها يجب أن تتوفر المفتشيات العامة للوزارات على موارد بشرية مؤهلة، تتوفر على الخبرة والكفاءة لممارسة هذه المهام الحديثة، التي تتطلب الجمع بين التقنيات الإدارية والمالية والمحاسبية، بالإضافة إلى تمكين هذه الموارد البشرية بالوسائل الكافية، للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه، ووضع دلائل مسطرية واضحة، ونظم معلوماتية مندمجة، وتعميم وحدات التدقيق الداخلي، وملائمة مراقبة المفتشيات مع متطلبات تقييم السياسات العمومية، وافتحاص أداء الفاعلين العموميين، وتدعيم ممارسات التتبع، وتقييم النتائج، استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالة والجودة.

كما أن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات، وتعزيز استقلالية الدور الرقابي للمحاسبين العموميين، يجب أن يواكبه انفتاح هذه الأجهزة الرقابية على الآليات الرقابية الحديثة.

 

المطلب  الثاني: مراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية

 

لا يقف الدور الرقابي لوزارة الداخلية، عند مجال الوصاية على الجماعات الترابية، بل تمارس كذلك رقابة بعدية لاحقة من خلال إيفاد بعثات تفتيشية إلى الجماعة المعنية، بغرض التقصي والبحث حول ظروف وملابسات تنفيذ العمليات، وبالتالي بلوغ الأهداف المتطلبة منها.

هذا ويميز جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية بحداثة نشأته وتكوينه*، مقارنة مع هيئة التفتيش العامة للمالية، كما أن ارتباطه العضوي والوظيفي بالوزارة الأم، جعل عمله ومهامه يقتصر فقط على الأجهزة والمصالح المركزية التابعة لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى الجماعات الترابية، وذلك في إطار المراقبة الإدارية التي تمارسها عليها.

إضافة إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعنى بمراقبة الجماعات الترابية كما أسلفنا الذكر، فسنحاول تناول تنظيم ومهام هذه الهيئة المحورية ( الفرع الأول )، ثم ستتنقل إلى الحديث عن الحدود التي يعرفها هذا الجهاز لا على المستوى القانوني ولا التنظيمي ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول : تنظيم ومهام المفتشية العامة للإدارة الترابية

 

قبل تفصيل الحديث عن مهام واختصاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية والدور الرقابي المنوطة بها (الفقرة الأولى) لا بد من إلقاء نظرة موجزة عن هيكلة هذه المفتشية وكيفية تنظيمها (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأول: تنظيم المفتشية العامة للإدارة الترابية

 

تم إحداث المفتشية العامة للإدارة الترابية، تفعيلا للصلاحيات الرقابية التي خولها الفصل 120 من المرسوم المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية*، لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها على الجماعات المحلية، حيث نص هذا الفصل على أنه “يجري المراقبة على تصرفات الأمرين بالصرف، وزير الداخلية والسلطات والأعوان المفوض إليهم من طرفه في هذا الصدد، وهيئات ولجان المراقبة المتخصصة، وكذا وزير المالية”.

ومنهذ إحداثها سنة 1994، أضحت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تندرج ضمن أهم الأجهزة المختصة بإجراء الرقابة الإدارية اللاحقة على الجماعات الترابية، إذ أن موقعها المستقل داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وارتباطها العضوي والمباشر بوزير الداخلية، يؤهلانها على الأقل الناحية النظرية، للعب أدوار رقابية فعالة وناجعة.

وعلى هذا الأساس، تعتمد هيئة التفتيش العامة للإدارة الترابية على تنظيم مرن، يحاكي إلى حد كبير تنظيم المفتشيات الأخرى داخل باقي الوزارات، بحيث لا يعير اهتمام كبير للبنية الكلاسيكية للإدارة، بقدر ما يركز على أسلوب مرن ومحكم يتمحور حول إنجاز مهام التفتيش، من خلال إسناد المفتش العام إدارة مصالح المفتشية وتنسيق أعمالها وجعلها مسؤولا أمام وزير الداخلية وخاضعة لسلطته.

ويتم تعيين هيئة التفتيش، التي تتكون من ثلاث هيئات ومنصب سياسي *، بقرار لوزير الداخلية على مستوى المفتشين، والمفتشين رؤساء بعثاث، والمفتشين من الدرجة الممتازة*، فيما يعين المفتش العام للإدارة الترابية، تبعا للمقتضيات المنصوص عليها في النص المنظم للتعيين في المناصب السامية، ويستفيد أعضاء الهيئة من نظام للتعويض عن المهام الرقابية يدخل في عملية التحفيز[62].

والجدير بالذكر، أن المرسوم المحدد للنظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، لم ينص على مآل المفتشية العامة للمالية المحلية، المحدثة بمقتضى دورته وزير الداخلية بتاريخ 10 دجنبر 1993، والتي عهد إليها آنذاك بمهمة الرقابة على مدى مشروعية وملائمة العمليات المالية، التي تقوم بها الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا كل وحدة إدارية لا مركزية تستفيد من أية مساعدات تقدمها تلك الجماعات، مع التركيز على مراقبة التنفيذ المادي للنفقات والمشاريع المحلية[63].

غير أن غياب أي حديث عن أعمال هذه الهيئة التفتيشية وأنشطتها الرقابية، علاوة على الجدل الدائر حول إحداثها بمقتضى دورية داخلية، بدل الإرتكاز على نص قانوني أو تنظيمي يحدد وضعيتها التنظيمية ومهامها الوظيفية، يدفعنا إلى تبني الطرح القائل بأن المفتشية العامة للمالية المحلية هي في واقع الأمر، مجرد هيئة للرقابة الظرفية أريد من وراء إحداثها، أن تساهم في حملة التطهير التي عرفها المغرب خلال تسعينات القرن الماضي، ارتباطا مع المرحلة السياسية (الإعداد للتناوب السياسي) التي كان مقبلا عليها.

فهذا الطابع الظرفي والمؤقت، يؤكد عدم استمرار الهيئة المذكورة في أداء مهامها الرقابية على المالية المحلية، واندماجها في إطار المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل والوحيد في ممارسة مهام التفتيش، والرقابة داخل وزارة الداخلية.

الفقرة الثانية: مهام واختصاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية

 

أناط المشرع المغربي مهمة الرقابة الإدارية اللاحقة على مالية الجماعات الترابية بعد تنفيذ ميزانياتها، بوزارة الداخلية بدرجة أولى بصفتها سلطة الوصاية الأصلية على المجالس المنتخبة، غير أنه تم التفكير في إحداث أجهزة متخصصة تابعة لها، تبقى المفتشية العامة للإدارة الترابية أهمها، كهيئة إدارية عليا تابعة لوزير الداخلية، ويمكن حصر المهام الرقابية التي تضطلع بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في المقتضيات التي وردت في المادة 7 من المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية حيث تصت هذه المادة على “أن تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات، كما يعهد إليها بالقيام ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات الترابية، وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتجمعاتها وتقسيماتها[64].

في حين أن طبيعة هذه المهام، حددتها بدقة المادة 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المفتشية العامة للإدارة الترابية، في المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي، للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيئاتها، على أن تراعي في ذلك الإختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.

وبذلك يمكن القول، أن مجال تدخل المفتشية للإدارة الترابية يتسم بطابع العمومية، فدورها يشمل مراقبة مختلف أوجه التسيير الإداري والمالي، كما أن نطاق عملها يشمل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية ومجموعتها، وبهذا فإن نصيب الجماعات الترابية وضمنها الصفقات التي تبرمها، لا يشكل من الدور المسند لهذه المفتشية سوى مجال ضمن مجالات متعددة.

بالإضافة إلى إمكانية إسناد مهمة إنجاز الدراسات للمفتشية العامة طبقا للمادة 5 من المرسوم*، علما بأن طلب تدخل المفتشية العامة يبقى مفتوحا أمام أي وزير معني بناء على طلب موجه لوزير الداخلية.

وتمارس المفتشية العامة للإدارة الترابية مهامها إما في إطار برنامج محدد بشكل مسبق، أو في إطار تفتيش استثنائي يقدره وزير الداخلية الذي يحدد برنامج أشغال المفتشية باقتراح من المفتش العام، هذا الأخير يتولى تسيير مصالح المفتشية العامة والتنسيق بينها بناء على قرار لوزير الداخلية.

ويحظى أعضاء هيأة التفتيش بسلطة الإطلاع على كل الوثائق التي تمكنهم من أداء مهامه، كما أنه بإمكانهم اللجوء إلى أي تحقيق أو تحر يرونه ضروريا[65].

أما فيما يتعلق باختصاصات المفتشين التابعين لهذه الهيئة، فإنهم يزاولون عمليات المراقبة والتحقيق والتفتيش، بناء على رسائل بمهمة يوقعها وزير الداخلية والتي تخول لهم:

سلطة الإطلاع على مختلف الوثائق، والكشوفات التفصيلية والجداول الإحصائية المتعلقة مثلا بالصفقات المبرمة من طرف الجماعات الترابية.

القيام بجميع الأبحاث والتحريات الضرورية في عين المكان، للوقوف على مدى صحة الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وحقيقة الأعمال والمشاريع المنجزة، وبالتالي الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الجماعة والمقاول.

وتختتم عمليات التفتيش والمراقبة، بإعداد خلاصات الأبحاث والتقارير الأولية، التي يتم عرضها على رؤساء الجماعات المعنية، مع منحهم آجال معقولة للرد والتعليق على الملاحظات المثارة ضدهم من طرف لجان التفتيش، وبعد التوصل بالأجوبة والملاحظات من طرف المصالح المعنية، تنجز التقارير النهائية والتي قد تتطلب في بعض الأحيان، لإنجاز مهمة ميدانية لاستكمال البحث وتجميع وثائق الإثبات*، على أن تقدم تلك التقارير لاحقا مكتوبة إلى وزير الداخلية.

وفي حال ما إذا ثبت ارتكاب مخالفات خطيرة، أو اختلالات جسيمة في الجماعات الترابية، فإن الوزارة الوصية تلجأ إلى اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حق المخالفين، وغالبا ما يتم الإرتكاز على الملاحظات المدرجة بتقارير المفتشية، كحيثيات تبنى عليها قرارات عزل رؤساء الجماعات الترابية أو نوابهم*، علما أن الإجراءات التأديبية لا تسقط حق الوزارة في متابعة هؤلاء أمام الهيئات القضائية المختصة*.

وفي هذا الإطار فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية تتوصل بالتقارير الخاصة التي تم تداولها بشأن المجالس الجهوية للحسابات، وذلك للإدلاء بالملاحظات والتعبير عن الآراء، وعليه فقد تمت دراسة ما مجموعة 102 ملفا يمكن تصنيفهم كالتالي[66] :

  • 13 ملفا متعلقا بمراقبة تسيير الجماعات المحلية.
  • 39 ملفا مرتبطا بإبداء الرأي حول مشروع إدراج بعض الملاحظات بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا للمادة 99 من مدونة المحاكم المالية.
  • 25 ملف بخصوص متابعة بعض الرؤساء والموظفين في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
  • ملف واحد يتعلق برئيس المجلس حول رفض الحساب الإداري.
  • 4 ملفات متعلقة بالمتابعة القضائية في حق بعض الموظفين الجماعيين، تنفيذا لأحكام المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
  • ملف واحد يخص تبليغ بعض إجراءات المجلس إلى المتابعين من طرف المجالس الجهوية.
  • 16 ملف بخصوص إبراء ذمة المحاسبين العموميين.
  • ملف واحد يتعلق بمراقبة أموال عمومية من طرف بعض الجمعيات.
  • ملف واحد يتعلق بمراقبة تسيير وكالة مستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

إضافة إلى ذلك تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من المهام الرقابية الأخرى، حيث قامت المفتشية سنة 2007 بمهمات تفتيش في 155 جماعة بهدف فرض شفافية أكثر وحكامة جيدة في التدبير المحلي.

وفي نفس السياق، فقد تمت إثارة العديد من التوقيفات في حق جملة من نواب ورؤساء الجماعات الترابية، التي أثبتت في حقهم اختلالات تدبير الشأن المحلي وفقا للمقتضيات القانونية، وتطبيقا للمادة 33 من الميثاق الجماعي، ثم توقيف 3 رؤساء مجالس ونائبين للرئيس، كما تم عزل 13 رئيسا و 3 نواب كما هو مبيت في الجدول التالي:

 

مجموع الرؤساء الذين تم توقيفهم مجموع الرؤساء الذين تم عزلهم 13 مجموع نواب الرؤساء الذين تم توقيفهم 2 مجموع نواب الرؤساء الذين تم عزلهم 3
– رؤساء المجالس القروية. – 12 رئيس جماعة قروية.

–   1 رئيس مقاطعة.

–   1 نائب رئيس جماعة حضرية.

– 1 نائب رئيس جامعة قروية.

– نواب رؤساء مجالس المقاطعات.

 

وبناء على كل ما سلف يتضح لنا  أن تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية، كانت وراء القيام بإجراءات المتابعة القضائية للعديد من المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، وهو عنصر من شأنه أن يرسخ الحكامة في التدبير المحلي في جميع المستويات الإ‘دارية والمالية والبشرية.

 

الفرع الثاني : محدودية الدور الرقابي للمفنشية العامة للإدارة الترابية

 

تلعب المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، دورا أساسيا في تطوير وتحديث التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية، وذلك نظرا للوضعية المتميزة التي تحتلها، فهي في نفس الوقت مراقب داخلي ذو اضطلاع واسع على حاجيات وظروفعمل القطاع الذي تراقبه، ومراقب خارجي في علاقته مع الهياكل الإدارية التابعة لهذا القطاع، والتي تشرف وتتولى ميدانيا إنجاز مختلف العمليات الإدارية والمالية.

فالأبحاث والتحقيقات التي تقوم بها أجهزة التفتيش على التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية، تقوم مقام الرقابة البعدية.

وحاجتها إلى المعلومات والدراسات التي تساعد في اتخاذ القرارات، وتساعد الجهاز التنفيذي على صياغة النصوص القانونية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات الملائمة.

غير أن أهم ما يلاحظ  فبالرغم من أهمية وطبيعة الدور المسند للمفتشية العامة فإن القانون لم يفصل في طريقة عملها ولم يحدد الهدف من وراء إقرارها، كما أنه لم يتناول كثير من التفاصيل المهمة التي تساعدها على أداء مهمتها كتحديد نوع الجزاءات التي يمكن اتخاذها في حالة اكتشاف المخالفات المالية سواء اتجاه الأمرين بالصرف أو اتجاه الموظفين والعاملين بالجماعات الترابية مما سينعكس سلبا على أدائها وسيكون له تأثير على الدور المنوط بها*، وأيضا فإن غياب التنسيق في عمل المفتشية العامة خاصة على المستوى المالي يؤثر في الفاعلية والمردودية، فرغم ضرورة التنسيق كمبدأ يقضي بنهج إطار للتعاون والتكامل بين عمل الأجهزة المكلفة بالمراقبة على المالية المحلية، إلا أننا نلاحظ بعد وضعف الأداء الرقابي للمفتشية العامة للإدارة الترابية إذ يبقى إطار عملها محدد على المستوى المحلي.

والواقع أن قصور الأداء الرقابي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ارتبط إلى حد كبير بالنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لمجالات تدخلاتها، فهذه النصوص حددت اختصاصات المفتشية العامة بشكل عام وواسع تنعدم معه الدقة، صحيح أن انعدام الدقة يمنع نوعا من المدونة تمكن في بعض الأحيان، من إدماج العناصر الجديدة للرقابة، لكن بالمقابل فإن الهدف من الرقابة يبقى غامضا، هل هي مهمة إخبار الوزير المعني؟ أم تقويم الاختلالات؟ أم هما معا؟

وفي المقابل الاختصاصات الواسعة والدور الرقابي الممتد، لم تتوفر أجهزة التفتيش على الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، مما جعل أدائها يبقى دون المستوى المطلوب لاسيما على المستوى المحلي، ولعل الإحصائيات خير شاهد على هذا الواقع، فإذا كنا نتوفر على 1503 جماعة و75 عمالة وإقليم و12 جهة* بالإضافة إلى المؤسسات العمومية المحلية، فإن مجموع عدد المفتشين لا يتعدى 157 مفتشا، ينتمي 77 مفتش منهم للمفتشية العامة للإدارة الترابية، في حين أن عدد مفتشي المفتشية العامة للمالية يصل إلى 80 مفتشا.

وكنتيجة لذلك، عرفت هذه الهيئة الرقابية عائقا بنويا ووظيفيا، يتجلى بالأساس في افتقادها لمخطط رقابي واضح، يجعل عملها ذا طبيعة دائمة ومستمرة ويخولها سلطة التدخل التلقائي، وفق رؤية مندمجة وبرمجة استراتيجية واضحة، ويبقى أهم عائق بنيوي يضعف عمل المفتشية العامة، ويساهم في تراجع نشاطها الرقابي، هو مركزية التفتيش العام وغياب البعد الجهوي أو الامتداد المحلي على مستوى تنظيمها، فرغم إمكانية تنقل أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى المصالح الجماعية، إلا أن الطابع المركزي لا زال يعتبر عائقا بالنسبة لفعالية تدخلاتها، كما أن افتقاد أجهزة التفتيش لسلطة التدخل التلقائي، وحرية المبادرة في مزاولة مهامها، حد من فعالية ونجاعة دورها في تأمين وضمان رقابة فعالة وناجعة على الشأن العمومي المحلي، ذلك أن عملها ليس عملا ذاتيا فيطلق بمجرد ملاحظة الأخطاء والمخالفاعت المالية، بل يوجد تحكم مركزي في تطبيق مسطرة الرقابة والقيام بالتحريات المطلوبة.

وعلاوة على التحكم في أشغال هيئة التفتيش الرقابية، يلاحظ أن المشرع لم يعترف للقائمين بمهام التفتيش بالوسائل الزجرية الملائمة، فعند اكتشاف اختلالات مالية جسيمة أو سوء تدبير خطير أو حتى اختلاسات، فإن المفتش يكتفي بإدراجها في تقارير يتم رفعها إلى الجهات المسؤولة، من دون أن تتوفر له الإمكانيات اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية.

وأمام غياب الجزاء الفوري، فإن هذه التقارير تحتاج لمدة ليست بالقصيرة ليطلع عليها الوزير المعني – بحسب الحالة-* وله في نهاية المطاف حق تقرير ما يراه مناسبا في إجراءات، ما دام أن القانون لا يلزمه بالاستجابة لهذه التقارير وتطبيق مضمونها، كما أنه لا ينص من جهة أخرى على أية مقتضيات قانونية، تدفع المسؤولين عن الوحدة التي خضعت للتفتيش لمتابعة وتنفيذ خلاصات هذه التقارير.

ويزاد الموقف سوءا، لا سيما وأن هذه التقارير تظل طي الكتمان ولا تخرج إلى العلن، فجهاز التفتيش لا تنجز تقارير سنوية على غرار ما يقوم المجلس الأعلى للحسابات، تتناول تحليلا شاملا وبيانا عاما حول أعمالها، يمكن من خلالها متابعة مصير التقارير المنجزة، وموقف المسؤولين من مضامينها، ومدى تطبيق توصيات واقتراحات المفتشين بخصوص المصالح الجماعية التي خضعت للمراقبة والتفتيش.

وتبعا لذلك، لم تستطع المفتشبة العامة بفعل ضعف مواردها البشرية، وغياب وسائل العمل الملائمة، فض نمط رقابي محكم يدمج البعد المحلي، ويكون الهدف منه السهر على حماية المال العام المحلي وصيانته.

ولم تتمكن المفتشية العامة للإدارة الترابية من تحقيق الرهان المعقود عليها، والمتمثل في بلوغ مهمة للتفتيش، على الأقل، لكل جماعة ترابية خلال كل ولاية انتدابية، وذلك على الرغم من تخصصها واقتصار تدخلاتها الرقابية على المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية.

فالإحصائيات المسجلة بخصوص هذا الجهاز لا زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن عدد المهمات التي قامت بها، من أجل فحص وتدقيق التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لتجاوز الصعوبات التي تعترض مصالحها الإدارية وتحسين أدائها في مختلف مجالات تسيير الشأن العام المحلي، تتسم بالضعف النسبي، وذلك ما يوضحه الجدول أدناه :

 

حصيلة المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2009 و 20 يونيو 2011 :

 

التدخلات عدد التدخلات أو موضوعها
التفتيش 115
البحث 47
التدقيق والتقييم 145
المساعدة والدعم والمواكبة 5
دراسة ومعالجة الشكايات 7459 من بينها 580 واردة من مؤسسة الوسيط
 

 

الدراسة وإبداء الرأي

–         المخطط الخماسي لعمل هيئة التفتيشش.

–         مخطط التأهيل الحضري لبعض المدن.

–         مخطط إمكانية الرفع من التحصيل الجبائي لبعض الجماعات.

–         ميثاق عدم التركيز.

–         مخطط تأهيل الإدارة الترابية…إلخ.

 

لقد أسفرت هذه التدخلات الرقابية، رغم طابعها المحصور في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير بلغ مجموعها 178 إجراء، همت على الخصوص تحسين الأمرين بالعرف، واتخاذ عقوبات في حق بعض المنتخبين، والموظفين العاملين بهذه الجماعات، بالإضافة إلى إحالة التقارير على المحاكم المالية، وقد توزعت هذه الإجراءات كما يلي*:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • 65 إجراء يتعلق بتحسيس الأمرين بالعرف بالنسبة للأفعال المرتكبة والتي لا تشكل طابع الخطورة.
  • 47 عقوبة إدارية صادرة في حق المنتخبين منها 6 كانت موضوع طعن إداري.
  • 31 تقريرا موجه إلى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
  • 22 عقوبة إدارية وجهت للموظفين ورجال السلطة.
  • 13 إحالة على الهيئات القضائية المختصة.

وانطلاقا مما سبق، وبالرغم من قيام هذا الجهاز بأدوار كبيرة وفعلية فيما يخص تدقيق وافتحاص الجماعات الترابية، والتي كانت ملاحظاتها أساسا للعديد من العقوبات الزجرية في حق المتلاعبين بالشأن المحلي، وكانت وراء عزل العديد من رؤساء الجماعات المحلية، حيث كثيرا ما سيثار في مراسيم العزل إلى ما ورد في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهكذا أدت وزارة الداخلية أن التفتيش والتدقيق والإفتحاص التي كانت قد قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2008، والتي شملت عددا هاما من الجماعات المحلية، قد اتخذت في شأنها مجموعة من الإجراءات الزجرية التي تتنوع ما بين العزل والتوثيق ومن ثم نورد جدول يلخص عمليات التدقيق والافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة خلال سنة 2009 والتي بلغ عددها 190 مهمة تفتيش وافتحاص :

 

 

 

 

 

السنوات المهمة العدد
 

 

سنة 2008

 

 

مراقبة تسيير الجماعات المحلية حضريو وقروية. 65 مهمة
اختصاص مشاريع تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 70 مهمة
بحث وتقصي بخصوص قضايا تتعلق بوحدات ترابية. 32 مهمة
افتحاص مشاريع التأهيل الحضاري. 3 مهام
 

 

سنة 2009

مراقبة تسيير الجماعات المحلية 61 مهمة
اختصاص مشاريع تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 70 مهمة
بحث وتقصي في شأن قضايا تتعلق بالجماعات المحلية 59 مهمة

 

جدول: يوضح المهام التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2008-2009 وعلى ضوء التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة في هذا الإطار فقد تم اتخاذ 43 إجراء موزعة على الشكل التالي:

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 

 

العزل                                                 التوقيف

18 رئيس مجلس جماعي                                                    5رؤساء مجالس جماعية ونوابهم

20 نائبا من نواب المجالس الجماعية

والمستشارين الجماعيين

 

جدول: يوضح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في حق المفرطين في الشأن العام المحل، وفي نفس السياق، أعلن وزير الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت غلى حدود 15 أكتوبر 2010، 228 مهمة افتحاص وتفتيش شملت مجالات نوضحها في الجدول التالي :

 

المهمة العدد
التعمير 37 مهمة
مراقبة تدبير الجماعات المحلية 37 مهمة
التحري 32 مهمة
تسليم السلط 22 مهمة
افتحاص شمل برامج التأهيل الحضري لمدينة تازة ووزان 100 مهمة افتحاص

 

   
   
   
   
   
   

إن تحليل حصيلة تدخلات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، توضح بشكل بين عن محدودية وضعف الأداء الرقابي لهذا الجهاز، مما يستوجب معه اتخاذ مبادرات إصلاحية وتعديلات فورية، على النصوص المنظمة لسير عملها وطرق اشتغالها، وذلك حتى يستطيع المساهمة من جانبه في حماية المال العام المحلي.

لكن ما يعاب على المفتشية العامة للإدارة الترابية، هو أن مجمل تدخلاتها الرقابية على المستوى المحلي تتسم بطابع الموسمية والظرفية، لا سيما وأن لجان التقصي يتم تشكيلها بعد توصل وزارة الداخلية بأخبار، تفيد حصول خروقات أو اختلالات على مستوى بعض الجماعات الترابية، وهو ما يعني افتقاد هذه الهيئة لحق المبادرة في ممارسات الصلاحية المخولة لها، وبالتالي فإن جل تدخلاتها تبقى رهينة محور تعليمات عن وزير الداخلية، وذلك عوضا من أن ترتكز على الإستقلالية والتلقائية التي تعتبر أساس كل فعل رقابي.

هذا الإرتباط الشديد الذي يطبع عمل رقابة المفتشية العامة للإدارة الترابية، ويسم تدخلاتها بعدم الإستقلال عن الوزارة التابعة لها، لا يشكل حكرا على هذا الجهاز الرقابي، أو خصوصية تميز نطاق تدخلاته، بل يظل السمة الغالبة على النشاط الرقابي لبعض الهيئات الأخرى، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للجنة الصفقات، بحيث أن هذه الأخيرة قد  لا يسمح لها بالتدخل في تدبير صفقات الجماعة، إلا بحسب الحالات التي أقرتها السلطة التنظيمية ووفقا للشروط المطلوبة، وإن كان هذا الأمر لدى هذه اللجنة، مرتبط أكثر بالنص القانوني الذي ينظم اختصاصاتها ومهامها، ويجعل تدخلها موضوعا رهن إشارة مختلف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، إلا أنه وبالرغم من ذلك ينبغي إعادة النظر في عمل ودور المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث عرف النموذج الفرنسي تقدما في هذا المجال، بحيث أصبح لهذه المفتشيات دورا أكثر أهمية يتجلى أساس في مهام مراقبة التسيير، التدقيق، والتقييم التي تمكن من جمع المعلومات وتحليلها وضبط الخلل ومحاولة إصلاحه وتقديم اقتراحات الهدف منها تحسين مردودية الإدارة المحلية عامة والمجال المالي خاصة، وهذا ما تنبهت إليه وزارة الداخلية مؤخرا حيث أرسلت 19 مفتشا إلى فرنسا لتلقي تداريب حول أعمال التفتيش والتقصي والافتحاص، بهذف الرفع من مستوى عمليات الإفتحاص التي تجريها المفتشية العامة للإدارة الترابية وضمان الاحترافية في هذا المجال. يضا فإن غياب التنسيق في عمل المفتشية العامة خاصة على المستوى الم

 

 

[1]  الجريدة الرسمية عدد 2478 ، 28 أبريل 1960 .

[2]  تقدم الفريق الاستقلالي ، خلال سنة 2015 ، إلى مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى توسيع اختصاصات المفتشية العامة للمالية وجعلها تحت سلطة رئيس الحكومة ، بدل الوزير المكلف بالمالية ، وذلك ’’ باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول عن تنسيق ومراقبة حسن إنجاز البرامج الحكومية ’’.

[3]  تنص المادة 3 من المرسوم رقم 02.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية على أن الإدارة المركزية لوزارة المالية ’’ تتألف من :

  • الكتابة العامة
  • المفتشية العامة للمالية
  • إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
  • الخزينة العامة للمملكة

… ’’ .

[4]  المرسوم رقم 2.093.807 الصادر في 16 يونيو 1994 .

[5]  المرسوم رقم 66.1180 الصادر في 2 فبراير 1967 .

[6]  الفقرة 2 من الفصل 1 من الظهير المتعلق بالتفتيش العام للمالية.

[7]  المادة 6 من مرسوم 16 يونيو 1994 .

[8]  المادة 41 من نفس المرسوم .

[9]  المادة 13 من نفس المرسوم .

[10]  المادة 13 من مرسوم 16 يونيو 1994 .

[11]  المادة 9 من نفس المرسوم .

[12]  المادة 11 من نفس المرسوم .

 المرسوم رقم 539.78.2 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة المالية بتاريخ 22 فبراير 1978 ، ج.ر عدد 3450 بتاريخ 13 دجنبر 1978 [13]

[14] نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق ص : 47

[15]  رشيد الموساوي المالية العامة م.س ص : 162 .

[16]  المادة 40 فقرة 2 من مدونة المسطرة الجنائية الفرنسية . أنظر بالفرنسية.

[17]  هذه الحصيلة قدمها المفتش العام للمالية ضمن عرض ألقاه خلال المنتدى الإقليمي حول تدبير المالية العمومية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم من طرف البنك الدولي في أبو ظبي بتاريخ 13 ماي 2013 .

[18]  عسو منصور قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة م.س ص : 313 .

[19]  عسو منصور قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة م.س ص : 314 .

[20]  ابراهيم صبري وضياء السمن المالية العامة م.س ص : 152

[21]  ويرجع بالأساس لأحكام المرسوم 2.93.807 الصادر 16 يونيو 1994 المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.05.1004 الصادر في 3 ماي 2006 .

[22]  ابراهيم صبري وضياء السمن المالية العامة م.س ص : 153

[23]  الفصل الثاني من الظهير رقم 1.59.269 المنظم للمفتشية العامة للمالية .

[24]  نجيب جيري نظام الرقابة المالية  سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة مرجع سابق ص : 37

[25]  فقد سبق لفريق تفتيش من المفتشية العامة للمالية في سنة 1986 أن اصطدم باعتراض عامل إقليم فاس على إجراء تفتيش بمصالح المؤسسة الجهوية للتشييد والتجهيز لجهة فاس. كما تم توقيف فرق مفتشي المالية من طرف وزارة الداخلية عن القيام بمهامها الرقابية في عشرين (20) من الجماعات المحلية بولاية الدار البيضاء الكبرى سنة 1999 . المصدر : مصطفى الكثيري : ’’ تأملات في التغيير والاصلاح بالمغرب’’ ص : 281-283.

[26]  الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 14 أبريل 1960 بشأن التفتيش العام للمالية، ج.ر عدد 2478 بتاريخ 22/4/1960 ص : 1346

[27]  الفصل 13 من مذكرة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 19 يوليوز 1960 حول أشغال المفتشية العامة للمالية

[28]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق ص : 49

[29]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص : 49

[30]  نجيب جيري نظام الرقابة المالية  سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة مرجع سابق ص : 41

[31]  Article premier de l’instruction du Ministre des Finances du 19 juillet 1960 relative aux travaux de l’inspection general des finances , Op.cit

[32]  توفيق ادساسي المراقبة الادارية على تنفيذ نفقات الدولة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 2013/2014 .

[33]  المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08.272 بتاريخ 6 سبتمبر 2008 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية للحمهورية الجزائرية عدد 50 صادرة في 7 سبتمبر 2008 .

[34]  مرسوم تنفيذي رقم 273-08 بتاريخ 6 سبتمبر 2008 يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2008 .

[35]  مرسوم تنفيذي رقم 274-08 بتاريخ 6 سبتمبر 2008 يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2008 .

[36]  أنظر موقع وزارة المالية                                                                                               www.finance.org.ma

[37]  زكرياء حقيق الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية المال العام بالمغرب ورهاناته، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام 2012/2013 .

[38]  الرقابة المالية في الأقطار العربية. مرحع سابق ص : 140 .

[39]  نجاة الحلواجي تطور الدور الرقابي لوزارة المالية مرجع سابق ص : 101 .

[40]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص : 52

[41]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص : 53

[42]  نجيب جيري نظام الرقابة المالية  سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة م. س ص : 44

[43]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص : 150

[44]  المراقبة على الصعيد المحلي تنقسم إلى مراقبة سياسية ومراقبة محاسبية :

  • مراقبة سياسية : تتمثل في مراقبة المجلس لكونه جهازا تشريعيا في مستوى الجماعة الترابية، فالمجلس يمارس مراقبة على الرئيس بصفته آمر بالصرف.
  • مراقبة الوصاية : والتي تمتد إلى الجماعات الترابية المتواجدة فوق ترابها، فتقوم بمراقبة الوصاية على هذه الجماعات، حيث تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بهذه المراقبة ، طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 1993 .

[45]  من الواضح ان الاتجاه نحو تقوية دور المفتشية العامة للمالية في مراقبة صرف المال العام في عين المكان، وتجاوز الأوراق والمكاتب أثار ردود فعل بعض المسؤولين الذين يرون في المال العام مكسبا شخصيا لهم وكذلك اعتراض المجلس الأعلى للحسابات المكلف بالرقابة المالية، والذي صار بموجب دستور 1996 مؤسسة دستورية مستقلة، حيث أبدى عدم رضاه على التعديل المطروح إدخاله على القانونالمنظم للمفتشية العامة للمالية، لمجرد وأنه يتطابق ومقتضيات واردة في اختصاصات المحاكم المالية، خوفا من التداخل بين الاختصاصات، إلا أن هذه النظرة ليست صحيحة، فليس من الطبيعي أن يرى في تخويل المفتشية العامة للمالية هذا الحق، وهي ذات طبيعة إدارية ودورها محصور في إنجاز تدقيقات واعداد تقارير ترفع الى وزير المالية، والوزراء المشرفين على القطاعات التي خضعت لمراقبتها لتخدوا القرارات المناسبة، ولا تترتب على تقاريرهم أية جزاءات، ما دام الوزراء لم يتخدوا خطوة في ذلك، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا لرقابة عل لمال العام لها حق اتخاذ قرارات لها وزن قضائي. في حين قد يصل نوع التكامل والتعاون بين الجهازين عندما تقوم المفتشية العامة بإنجاز تقرير عن أحد المؤسسات والتي يتم التقدم بها الى المجلس الاعلى للنظر فيها، كما هو الشأن بالنسبة للبعثة التي تم إرسالها من طرف المجلس الاعلى للحسابات، للتدقيق بوكالة المغرب العربي للأنباء. بناء على التقرير الذي أحيل عليه من قبل المفتشية العامة للمالية.

[46]  جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص : 151

[47]  فمصداقية جهاز وآلية الرقابة والتفتيش رهين بمدى قدرتها على تتبع مقترحاتها وتوصياتها وتوجيهاتها سعيا الى تفعيلها وتجسيدها لتحقيق الرفع من مستوى الأداء وتحسين وتطوير العمل الإداري.

[48]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص :152

[49]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص : 210 .

[50]  مناهج وتقنيات الرقابة على المال العام، المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معايير الانتوساي، ترجمة محمد حركات المحكمة الاوروبية للحسابات 2001 ص : 120 .

[51]  ورد هذا المثال ب :

مناهج وتقنيات الرقابة على المال العام، المبادئ التوجيهية الأوربية المتعلقة بتطبيق معايير الانتوساي، ترجمة محمد حركات، المحكمة الأوروبية للحسابات 2001 ص : 122 .

[52]  نجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س ص 212

[53]  طارق اللباخ اصلاح الميزانية العامة بالمغرب م.س ص 335 .

[54]  مرسوم رقم 2.11.212 صادر في 23 يونيو 2011  يتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات.

[55]  مرسوم رقم 1.99.205 صادر في 29 سبتمبر 1999 يتعلق بتفويض سلطة التعيين

[56]  مرسوم رقم 2.11.212 صادر في 23 يونيو 2011  يتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات.

[57]  توفيق ادساسي مرجع سابق

[58]  توفيق ادساسي المراقبة الادارية على تنفيذ نفقات الدولة بالمغرب م.س

[59]  -طارق اللباخ، إصلاح الميزانية العامة بالمغرب، م.س:ص331.

[60] – مرسوم رقم 3.11.112 صادر في23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، الجريدة الرسمية عدد 5960، بتاريخ 14 يوليوز2011.

[61] – منشور رئيس الحكومة رقم 2011/8 بشأن تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات، بتاريخ 25 غشت 2011.

[62]  مرسوم رقم 2.94.100 صادر في 16 يونيو 1994 .

[63]

[64]  كريم لحرش تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب طبعة 2017 الرباط  ص : 248

[65]  المادة 8 من مرسوم  رقم 2.94.100 صادر في 16 يونيو 1994 المتعلق بالمفتشية العامة للادارة الترابية

[66]  نجيب جيري اللامركزية الترابية بالمغرب ونظم الرقابة على المالية المحلية مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 2018

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى