الصلح في مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها خاص الباحثة : رحيمة العطاري تحت إشراف الأستاذ أحمد حميوي
الصلح في مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها خاص
الباحثة : رحيمة العطاري
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
تحت إشراف الأستاذ أحمد حميوي
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
الصلح في مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها خاص
الباحثة : رحيمة العطاري
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
تحت إشراف الأستاذ أحمد حميوي
ملخص:
لحماية العقار بصفة عامة يتم اللجوء الى التحفيظ كألية قانونية لمنحه حصانة ضد أي ترامي او اعتداء، وتختلف مسطرة التحفيظ باختلاف طبيعة العقار اذ نجد المسطرة العادية للتحفيظ والمساطر الخاصة، ومن بين العقارات التي تخضع لمساطر خاصة للتحفيظ نجد مسطرة تحويل ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص ومسطرة تحويل ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص في اسم مستفيد.
فبالنسبة لمسطرة تحويل ملك الدولة العام إلى ملكها الخاصة فهي مسطرة خاصة بدون إشهار لا تقبل فيها التعرضات إلا من طرف الأشخاص الذين اكتسبوا حقوقا على العقار قبل صدور ظهير 1 يوليوز 1914، أما ما دون ذلك فلا تقبل تعرضاتهم، وبالرغم من الدور الذي يلعبه الصلح في حل النزاعات بشكل ودي بصفة عامة وخلال مسطرة التحفيظ بصفة خاصة إلا انه فيما يخص الصلح في التعرضات الواردة على مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص يبقى إعماله ضعيف جدا اذ لم نقل منعدم.
اما فيما يخص مسطرة تحويل ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص في اسم مستفيد فالأشخاص الذين يحق لهم التعرض على مسطرة التحفيظ محددون على سبيل الحصر، وعليه فإمكانية اعمال الصلح في التعرضات الواردة على مسطرة تحفيظ هذا النوع من العقارات تبقى متاحة.
Amicable Settlement in the Process of Transferring Public Domain Property to the Private Property of the State
RS: Rahima El Attari
PhD student Faculty of Legal, Economic, and Social Sciences Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
Under the supervision of Professor Ahmed Hamioui
Abstract:
Land registration serves as a fundamental legal mechanism for the protection of property rights, offering immunity against encroachment or aggression. The procedures governing land registration vary according to the nature of the property involved, encompassing both general and special registration processes. Among the categories subject to special registration procedures are the transfer of public state property to private state property, as well as the transfer of public state property to private ownership under the name of a designated beneficiary.
The procedure for transferring public state property to the state’s private domain is characterized as a special process that excludes public notification and limits the right to object exclusively to individuals who acquired legal rights to the property prior to the Royal Decree (Dahir) of July 1, 1914. Claims arising after this date are not admissible. Although reconciliation is generally recognized as an effective tool for the amicable resolution of disputes, including within land registration procedures, its application in cases concerning objections to the registration of property transferred from the public to the private domain of the state remains minimal, if not entirely absent.
Conversely, in the case of transferring public state property to private ownership in the name of a beneficiary, the law explicitly delineates the categories of individuals entitled to raise objections. As such, the potential for implementing reconciliation mechanisms in disputes concerning this type of registration remains legally viable and procedurally available.
مقدمة:
يعتبر الصلح من أقدم الوسائل التي كان يلجأ إليها الأفراد لفض نزاعاتهم، حيث كان الناس في ظل عشائرهم وتجمعاتهم يلجؤون إلى الأشخاص المعروفة بحكمتهم ونزاهتهم لإجراء الصلح بين الطرفين.
وقد عرف الصلح في ظل المجتمع الإسلامي كذلك وأشارت إليه عدة آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة في عدة حالات،[1] حيث نجد القرآن الكريم يدعو إلى الصلح بين المسلمين بقوله تعالى: ” إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون”.[2]
ويعد الصلح آلية فعالة يلجأ إليها المتنازعان لإنهاء الخصومة فيما بينهما، وذلك بتنازل كل طرف للآخر عن جزء من مطالبه؛[3] وظهور الطرفين المتنازعين بمظهر المتصالحين الذين اختصروا طريق تسوية النزاع بلجوئهم الى الصلح كطريقة ودية لفض النزاع عوض لجوئهم للقضاء، فإعمال الصلح كوسيلة ودية لفض النزاعات يمكن تصور إعماله لفض كافة المنازعات نظرا لما يوفره على أطراف النزاع من جهد ووقت، إلا أن إعماله في المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري يعرف بعض الخصوصية إذ يختلف إعماله باختلاف المسطرة الخاصة، ومن خلال هذه الدراسة سأحاول التطرق لإمكانية إعمال الصلح في مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدول العام إلى ملكها الخاص والصلح في مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص في اسم مستفيد.
ونظرا لأهمية مسطرة الصلح وما يترتب عنها من وضع حد للنزاعات والخلافات القائمة بين المتنازعين بشكل نهائي، تدخل المشرع لتنظيم الأحكام المتعلقة بالصلح في القضايا المدنية عموميا من خلال الفصول من 1098 الى 1016 من قانون الالتزامات العقود، والأحكام الخاصة بالصلح لتسوية المنازعات العقارية بين طالب التحفيظ والمتعرض في المرحلة الإدارية في الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري،[4] وبالصلح خلال المرحلة القضائية من نفس الظهير.[5]
وفيما يتعلق بتحويل ملك الدولة من ملكها العام إلى ملكها الخاص جاء في الفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي للدولة،[6] أنه إذا ثبت أن أجزاء من الملك العام قد أصبحت غير قابلة للاستعمال العمومي فيمكن فصلها وإعادتها إلى الملك الخاص للدولة بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التجهيز والنقل وزير الأشغال العمومية، وقبل فصل هذه الأجزاء لابد من التعرف عليها ومعرفة حدودها ومساحتها. “يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة وذلك بقرار وزيري من الصدر الأعظم يصدر بناء على طلب المدير العام للأشغال العمومية وتصير عندئذ ملكا خاصا بالمخزن الشريف.”، ولذلك أكدت المادة 7 من الظهير أعلاه أنه “تعين حدود الأملاك العمومية إذا اقتضى الأمر بقرار وزيري يصدر بعد بحث عمومي بناء على طلب المدير العام للأشغال العمومية وتقبل كل المطالب المسندة على حقوق التملك أو التصرف في خلال ستة أشهر ابتداء من نشر قرار التحديد وذلك إذا كانت هذه الحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيدة بالفصل الثاني المذكور ويتخذ كناش لا تدون فيه إلا حقوق التملك أو التصرف المشار لها التي قبلت الإدارة صحتها في خلال المهلة المذكورة أعلاه تدون فيه أيضا الحقوق التي أعلم بها أربابها في الوقت المناسب والتي اعترفت بها فيما بعد الحكومة العدلية ومن ادعى بان التحديد الملك غير صحيح فيقبل مطلبه في خلال المهلة المذكورة.”
وقياسا على المسطرة الخاصة التي تم وضعها لتحفيظ الأملاك المخزنية وأراضي الجموع المحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه فقد صدر ظهير 25/06/1927 المتعلق بتحفيظ الأملاك المخزنية المتأصلة من الملك العمومي،[7] الذي تبنى نفس المبادئ باعتبار أن هذه الأملاك قد تمت تصفية وضعيتها المادية والقانونية بناء على مسطرة خاصة للتطهير المتمثلة في مسطرة التحديد الإداري هذا التحديد الذي تنجزه وزارة التجهيز والنقل طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 حول الملك العمومي،[8] والذي يتميز على الخصوص بفتح بحث عمومي يمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ المصادق على التحديد.
فما مدى إمكانية إجراء الصلح خلال مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص، ومسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص في اسم مستفيد؟
وسأعتمد في دراسة وتحليل هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي للنصوص القانونية.
ولدراسة هذه الإشكالية سنعتمد التقسيم التالي:
المطلب الأول: الصلح في مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص.
المطلب الثاني: الصلح في مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص في اسم مستفيد.
المطلب الاول: الصلح في مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص.
تعتبر مسطرة تحويل ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص من مساطر التحفيظ بدون إشهار لكون هذه الأملاك قد سبق وحدد وعاؤها العقاري بموجب ظهير فاتح يوليوز1914، وبذلك فإن إجراءات ومسطرة تحفيظها تختلف عما هو معمول به في ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تمم وعدل بالقانون رقم 14.07، مما يدفعنا للتساؤل عن مسطرة تحفيظ العقار الذي تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص (الفقرة أولى)، وإمكانية اجراء الصلح خلال مسطرة تحفيظه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الصلح خلال مرحلة تحديد ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص في اسم الدولة الملك الخاص.
يعتبر الصلح من بين أقدم الوسائل الودية لفض النزاعات لكن قبل التطرق للصلح خلال تحديد ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص (ثانيا) سأتطرق للإطار القانوني لمسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص (أولا).
أولا: الإطار القانوني لمسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص.
نظم المشرع المغربي مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص بمقتضى الفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز1914 المتعلق بالملك العام للدولة، بموجب ظهير 28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية، حيث جاء في الفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي للدولة أنه إذا ثبت أن أجزاء من الملك العام قد أصبحت غير قابلة للاستعمال العمومي فيمكن فصلها وإعادتها إلى الملك الخاص للدولة بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التجهيز والنقل وزير الأشغال العمومية، وقبل فصل هذه الأجزاء لابد من التعرف عليها ومعرفة حدودها ومساحتها ولذلك أكدت المادة 7 من الظهير أعلاه أن ضبط الملك العمومي يتم عند الاقتضاء بمقتضى مرسوم يتخذ بعد إجراء بحث عمومي باقتراح من وزير التجهيز والنقل.
وقبل فصل هذه الأجزاء لابد من التعرف عليها وضبط حدودها ومساحتها وهو ما اكد عليه الفصل السابع من ظهير1 يوليوز1914، بحيث يتم ضبط حدود الملك العمومي عند الاقتضاء بمقتضى مرسوم يتخذ بعد إجراء بحث عمومي باقتراح من وزير الأشغال العمومية وخلال أجل ستة أشهر من تاريخ اتخاذ المرسوم و يمكن للعموم تقديم كل المطالبات المبنية على وجود حقوق عينية متعلقة بحق الملكية أو استعماله إذا كانت موجودة قبل صدور الظهير المذكور، أو التعرض على عدم القبول بحدود الملك العمومي التي وضعتها الإدارة[9].
ثانيا: الصلح خلال مسطرة تحويل ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص.
تعد مديرية أملاك الدولة هي المستفيدة من عملية تحويل الملك العام للدولة الى الملك الخاص بها، لذلك يمكنها أن تتقدم إلى مصلحة المحافظة العقارية الواقع العقار بدائرة نفوذها بطلب تحفيظ الملك المذكور في اسمها طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليو1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية مرفقا بالوثائق التالية:
1- نسخة من المرسوم القاضي بتحديد الملك العمومي موضوع الطلب طبقا للفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز1914 المتعلق بالملك العام.
2- نسخة من تحديد الملك العام والخريطة المؤقتة المرفقة به، طبقا للفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز1914 المتعلق بالملك العام.
3- نسخة من المرسوم القاضي بتحويل الملك العام للدولة إلى الملك الخاص للدولة، طبقا للفصل الخامس من ظهير فاتح يوليوز1914 المتعلق بالملك العام.
وبعد توصل المحافظة العقارية بالوثائق المدعمة لطلب إدراج مطلب تحفيظ الملك الذي تم تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة، يتأكد المحافظ على الأملاك العقارية المختص من صحتها شكلا وجوهرا، وإذا ما ثبت له صحتها يقوم بإدراج مطلب التحفيظ في اسم الدولة الملك الخاص بالمجان،[10] فيتم تسجيله في سجل (R2) مع الإشارة في الطلب وفي الأمر بالاستخلاص إلى أنه معفى من واجبات المحافظة من طرف الصندوق، ثم يحال بعد ذلك على مكتب مسطرة التحفيظ؛ فيقوم الموظفون المختصون بهذا المكتب بتقييد مختلف المعلومات المتعلقة بالطلب بسجل (R2BIS)، كما تسجل معطيات الطلب أيضا بسجل (R20)، ويتم بعد ذلك إعداد قائمة عقارية واستدعاء الدولة الملك الخاص لحضور عملية مراجعة التحديد، وتوجه للتوقيع من طرف المحافظ المختص فيعمل هذا الأخير على توجيه القائمة العقارية مرفقة بنسخة من تصميم العقار لمصلحة المسح العقاري؛ ويطلب من خلالها من رئيس مصلحة المسح أن يعمل على مراجعة حدود الملك موضوع التصميم الموقعي المرفق طبقا للقانون، مع تنبيهه بأن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة لا يحق له قبول التعرضات بشأنها وبأن عليه أن يوافيه بالتصميم النهائي للملك بعد القيام بالمطلوب منه، كما يوجه في نفس الوقت استدعاء التحديد لصاحب الطلب، يبين فيه تاريخ وساعة خروج المهندس المساح الطبوغرافي للقيام بعملية مراجعة التحديد.[11]
إن الأمر في المساطر الخاصة بدون إشهار يختلف عن باقي المساطر الأخرى لكون عملية الإشهار غير موجودة، كما يتم تنبيه المهندس المساح الطبوغرافي إلى عدم تلقي التعرضات، وعليه فإمكانية التعرض على مسطرة تحفيظ العقارات تبقى غير ممكنة، ولذلك فإن الحديث عن إجراء عملية الصلح بين الجهة طالبة التحفيظ والمتعرض تبقى غير متاحة لأن التعرض من الأساس غير ممكن لكون الأمر يتعلق بمسطرة تحفيظ خاصة بدون إشهار، ولذا لا يمكن تصور إجراء الصلح خلال هذه المسطرة.
الفقرة الثانية: الصلح المبرم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية خلال مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من الملك العام الى ملكها الخاص في اسم الدولة الملك الخاص.
يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية الساهر على سير مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص، فماهي حدود صلاحياته في إجراء الصلح خلال هذه المرحلة (أولا)؟ وماهي خصوصية الصلح المبرم خلال هذه المسطرة (ثانيا)؟
أولا: الصلح المبرم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
لقد تطرق المشرع المغربي لتنظيم عملية تحفيظ أملاك الدولة العامة بعد تحويلها للملك الخاص للدولة تطبيقا للفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العام، بموجب ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية، فهل يمكن تصور إمكانية إجراء الصلح خلال مسطرة تحويل الملك العام للدولة الى ملكها الخاص؟
بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 31 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري نجدها تنص على أنه: يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية أن يعمل على تصالح الأطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم.
وتكون لاتفاقيات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي”.
فبقراءة الفصل أعلاه يتبين أن المشرع المغربي أعطى إمكانية للمحافظ على الأملاك العقارية لإجراء صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض.
لكن قبل الحديث عن الصلح يجب الإشارة إلى أن مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص هي من بين المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري بدون إشهار،[12] لكون هذه الأملاك قد سبق وأن حدد وعاؤها العقاري بموجب ظهير فاتح يوليوز 1914، وعليه يتعين تحفيظها مباشرة في اسم الدولة الملك الخاص دون سلوك الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، بل يتم فقط التأكد من حدودها عملا بالدورية عدد: 23 بتاريخ 22 غشت1927.[13]
وعليه يتضح أن إمكانية إجراء الصلح تبقى متاحة فقط في مساطر التحفيظ العقاري مع إشهار،[14] أما في المساطر الخاصة بدون إشهار، وخاصة مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص في اسم الدولة الملك الخاص والتي لا يمكن التعرض على إجراءات تحفيظها لأنه سبق وأن حدد وعائها العقاري، فإمكانية تصور إجراء الصلح من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تبقى غير ممكنة.
فالمحافظ على الأملاك العقارية بمجرد أن يتوصل بالقائمة العقارية والتصميم النهائي للعقار، يتأكد من التطابق بين التصميم الموقعي المرفق بطلب التحفيظ والتصميم النهائي للعقار، من حيث الحدود، المساحة والمشتملات … وإذا ما كانت متطابقة أو توجد فيما بينها اختلافات بسيطة وغير جوهرية، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ الملك في اسم الدولة الملك الخاص مباشرة.[15]
ثانيا: خصوصية الصلح المبرم خلال مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص.
إن إمكانية إعمال الصلح في مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص يعرف بعض الخصوصية وتتمثل في أن تحديد ملك الدولة العام وفقا لظهير فاتح يوليوز 1914 لا يعفي هذا العقار من سلوك مسطرة التحفيظ الخاصة عند استخراجه من الملك العمومي وضمه إلى ملك الدولة الخاص وهو ما ينص عليه الفصل 5 من هذا الظهير.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل فصل هذه الأجزاء لابد من التعرف عليها وضبط حدودها ومساحتها ولذلك أكد الفصل السابع من الظهير المذكور أن ضبط حدود الملك العمومي يتم عند الاقتضاء بمقتضى مرسوم يتخذ بعد إجراء بحث عمومي باقتراح من وزير الأشغال العمومية وخلال أجل ستة أشهر من تاريخ اتخاذ المرسوم، ويمكن للعموم تقديم كل المطالبات المبنية على وجود حقوق عينية متعلقة بحق الملكية أو استعماله إذا كانت موجودة قبل صدور الظهير المذكور، أو التعرض على عدم القبول بحدود الملك العمومي التي وضعتها الإدارة.
ومن خلال هذا الفصل يتضح أن التعرض يقبل من قبل الأشخاص الذين كانت لهم حقوق على الملك قبل صدور ظهير فاتح يوليوز 1914 بالإضافة الى التعرض على الحدود، وعليه وحتى لو افترضنا إمكانية إجراء الصلح خلال هذه المسطرة ستقتصر على الأشخاص الذين لهم حقوق مثبتة قبل صدور ظهير 1914 والصلح في التعرضات الواردة على الحدود فقط.
المطلب الثاني: الصلح خلال مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص في اسم مستفيد.
تختلف مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص ومن ملك الدولة الخاص الى الغير، عن المسطرة العادية للتحفيظ على مستوى المرحلة الإدارية للتحفيظ؛ التي لا تخضع لظهير التحفيظ العقاري وإنما لأحكام ظهير25 يوليو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من الأملاك العمومية، وتتميز هذه المسطرة بقواعد تختلف عن الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري سواء على مستوى التحديد (الفقرة الأولى) او على مستوى التعرضات (الفقرة الثانية) مع دراسة إمكانية إجراء الصلح خلال هذه المسطرة.
الفقرة الأولى: الصلح خلال مرحلة التحديد الإداري لملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص في اسم مستفيد.
تمر مسطرة تحفيظ عقار تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص بعدة مراحل، إذ يتوجب على طالب التحفيظ لكي يستفيد من المسطرة الخاصة للتحفيظ المتعلقة بهذا النوع من العقارات، أن يدلى للمحافظة العقارية الواقع بدائرة نفوذها العقار بالإضافة إلى الوثائق التي تم بموجبها تحويل العقار من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة بالوثائق التالية:
- المرسوم القاضي بالإذن بتفويت العقار الذي تم تحويله من ملك الدولة العام إلى ملك الدولة الخاص.
- عقد التفويت بين الدولة الملك الخاص والمستفيد من التفويت وفق الشكل المحدد في المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
- ترخيص مديرية أملاك الدولة للمستفيد من التفويت بتحفيظ الملك في اسمه.
وتساهم هذه الوثائق في اثبات خصوصية الملك، وتساعد المحافظ على الأملاك العقارية من التأكد من أن الأمر يتعلق بملك عام وقع تحديده إداريا طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة، وأنه قد تم تحويله من الملك العام الى ملكها الخاص طبقا للفصل الخامس من نفس الظهير، و أنه قد تم الإذن بتفويته للغير وتحفيظه في اسمه طبقا للفصل الثالث من ظهير 25 يونيو1927.[16]
وبعد دراسة طلب إدراج مطلب التحفيظ والتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1927، يقوم رئيس مكتب العموم بإحالته على المحافظ للتأكد من أن الطلب موضوع المطبوع (IF1) قد تم ملؤه بعناية، فيعمل المحافظ على إحالته على مصلحة المسح العقاري من أجل الضبط الأولي لموقع العقار، وبعد توصل المحافظ بنتيجة هذا التموقع وثبوت وقوع الملك المطلوب تحفيظه حدودا ومساحة في الملك موضوع التحديد الإداري ومن توفر الشروط الأخرى، يعمل المحافظ على احتساب وحصر واجبات المحافظة العقارية انسجاما مع قيمة العقار المضمنة بالعقد موضوع التفويت المرفق بطلب التحفيظ، ثم يحيل الطلب على الصندوق من أجل استخلاص الواجبات، وتضمين هذه المعطيات بسجل R2 وإرجاع الملف من جديد لمكتب استقبال القضايا من أجل ملئ مطبوع FIFO الذي يضمن به تاريخ التحديد ويتم إرساله لمصلحة المسح العقاري لتعيين ساعة تحديد الملك موضوع طلب التحفيظ[17]؛اذ تعمل هذه المصلحة على تعيين ساعة التحديد وتحيل المطبوع من جديد على مكتب استقبال القضايا ، الذي يعمل مباشرة بعد توصله على إعداد استدعاء لعملية التحديد يسلم الى طالب التحفيظ أو ترسل اليه .
وبعد ذلك يعمل مكتب المساطر الخاصة على إعداد القائمة العقارية مرفقة بخلاصة مطلب التحفيظ، ونسخة من التصميم الموقعي للعقار المقتطع، فيوقعها المحافظ ويوجهها لمصلحة المسح العقاري ويطلب منه أن يعمل على مراجعة تحديد الملك وموافاته بالتصميم بعد القيام بالمتعين.
ومما سبق نتساءل عن إمكانية اجراء الصلح من طرف المهندس المساح الطبوغرافي خلال مرحلة التحديد؟
بقراءة الفصل الثالث من ظهير 28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) نجده ينص على أنه: “إذا طلب شخص أو من قام مقامه بتسجيل قطعة أرض مخزنية قد تخلت له عنها الدولة بإذن من الإدارة إذا اقتضى الحال وكانت القطعة المذكورة مخرجة من حيز الأملاك العمومية، فلا يجوز أن يقرر تسجيلها إلا بعد الإعلان بذلك ونشره بالجريدة الرسمية مدة أربعة أشهر”.
وتجدر الإشارة الى أن هذه المسطرة تمتاز بآجال خاصة، إذ أن التحفيظ لا يعتبر صحيحا في اسم المستفيد إلا إذا رفع إشهار ملخصه لمدة أربعة أشهر في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن الإشهار يتم لمرة واحدة في الجريدة الرسمية، كما تمتاز هذه المسطرة بسرعتها إذ تسمح بتأسيس رسم عقاري في اسم المستفيد من التفويت بمجرد مرور أجل أربعة أشهر ويومين من تاريخ نشر ملخص مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية، وبانتهاء هذه الآجال لا يحق للمحافظ قبول التعرضات استثناء لأنها مسطرة خاصة.
ومنه يتضح أن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة مع إشهار عكس مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص.
فالمشرع سمح للمهندس المساح والمحافظ على الأملاك العقارية بقبول التعرضات، لكنه ضيق من نطاقها من حيث الأشخاص والآجال، فالأشخاص الذين يحق لهم التعرض على مراجعة التحديد ويحق قبول تعرضهم محددون على سبيل الحصر في؛ الدولة الملك العام أو الملك الخاص، أو من فوتت لهم هذه الأخيرة قطعا من العقار موضوع التحديد الإداري المقتطع منه وفي حدود الحقوق التي لهم بموجب العقود موضوع التفويت.[18]
فإذا ما تضمنت محاضر التحديد تعرضا على مسطرة تحفيظ الملك،([19]) أو إقرارا بالصلح بين طالب التحفيظ والمدعي بحق عيني أو بتحمل عقاري خلال إنجاز أشغال التحديد من طرف المساح الطبوغرافي فإنه يضمنها بمحضر التحديد المنجز والموقع من طرفه ومن طرفهم، ويحيلها على المحافظ المختص للبت فيها.
ومادام المشرع قد سمح للمساح الطبوغرافي بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 20 من ظ.ت.ع،[20] بأن يعاين واقع الحيازة ومدتها ويعاين حالة العقار بمباشرته للمعاينات وأعمال البحث المفيدة لذلك، وبأن يعمل تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم: 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري،[21] على تضمين التصميم النهائي للعقار وكل مميزاته المبينة بمحضر التحديد وتلك المعاينة أثناء المسح الطبوغرافي؛ ولذلك فإن محضر التحديد المنجز من طرف المساح الطبوغرافي تحت إشراف المحافظ على الأملاك العقارية وفق ما سبق لنا بيانه يعتبر محررا له قوة الإلزام الرسمي في الشكل الذي ورد فيه،([22]) ودون خضوعه لشكلية تحرير المعاملات العقارية طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية لأنه مستثنى من الخضوع لأحكامها؛([23]) لأنه صادرة عن جهة مؤهلة قانونا لذلك لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، ([24])ولذلك فإمكانية تضمين الصلح في المحضر المنجز من طرف المساح الطبوغرافي تبقى متاحة.
الفقرة الثانية: الصلح المبرم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية خلال مسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص وتحفيظه في اسم مستفيد.
إن الغاية من التحديد الإداري هي ضبط الوضعية المادية والقانونية للعقار، و يمكن خلال مرحلة التحديد الإداري للقطعة موضوع مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص وتحفيظه في اسم مستفيد، أن يتقدم الأشخاص الذين خول لهم المشرع إمكانية التعرض على هذه المسطرة،[25] والعلة من تخويل المشرع لهذه الفئة إمكانية التعرض تكمن في كون طالب التحفيظ يمكنه أن يقوم بتحديد قطعة ليست هي القطعة موضوع التفويت، كما يحق لمن لهم حقوق سابقة على التحديد الإداري الذين سبق وأن اعترفت لهم الدولة أثناء أشغال التحديد الإداري بهذه الحقوق أن يتقدموا بتعرضاتهم.
فبالرغم من إقرار المشرع بموجب الفصل الرابع من ظهير 28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بأن حقوق الغير المعترف لهم بها طبقا للفصل الثاني من ظهير فاتح يوليوز 1914 تبقى محفوظة رغم التسجيل، فإن بعض الفقه بالمغرب يرى ضرورة تقدم أصحاب هذه الحقوق بتعرضاتهم إما لدى المهندس المساح أثناء عملية مراجعة التحديد، أو لدى المحافظ على الأملاك العقارية.[26]
فهل يمكن خلال هذه المرحلة إجراء الصلح بين المتعرضين وطالب التحفيظ؟
إن مبادرة إجراء الصلح يمكن أن تأتي من طرف طالب التحفيظ أو المتعرضين، كما يمكن للغير التدخل لإقامتها وتهيئ الجو المناسب له تحت إشراف المحافظ على الأملاك العقارية، الذي منحه المشرع عدة آليات لتفعيل الصلح، ففي حالة قيام طالب التحفيظ بتحديد قطعة ليست هي القطعة موضوع مسطرة التحديد، يمكن للجهة التي تضررت أن تتقدم بتعرضها أمام المحافظ على الأملاك العقارية الذي يمكنه إجراء صلح بين الأطراف، مادامت المادة 12 من مدونة الحقوق العينية تنص صراحة على أن: “كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.” وما دامت الدعوى العينية العقارية في العقارات في طور التحفيظ تتم ممارستها بسلوك مسطرة التعرض عملا بالفصل 24 من ظ.ت.ع،([27]) لدى المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره الجهة التي أهلها المشرع لقبولها واستخلاص الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة المتعلقة بها مع تحديد نطاق الخصومة العقارية قبل إحالته لملف مطلب التحفيظ على القضاء للبت فيه بعد انتهاء الإجراءات المسطرية للتحفيظ، فإن محضر الصلح الذي يتضمن إقرارا بالحق المدعى به من طرف طالب التحفيظ للمتعرض؛ يعتبر تنازلا عن ادعائه خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ ولم يرق بعد لمستوى الدعوى العينية العقارية المحددة بالمادة 12 من مدونة الحقوق العينية،([28]) وبذلك يمكن اعتماده كسند للتشطيب على التعرض المضمن بمطلب التحفيظ دون الحاجة لأن يكون المحرر مبرما وفق الشكل المحدد بالمادة 4 من مدونة الحقوق العينية؛ لذلك ذهب الاجتهاد الإداري للمحافظة العقارية في نفس الاتجاه بموجب الدورية الصادرة عن المحافظ العام عدد: 395 بتاريخ 27 نونبر 2013،([29]) والتي جاء فيها بأن :”…المحررات الصادرة بشأن رفع اليد عن التعرض والتشطيب على التقييد الاحتياطي، فبالرغم من كون موضوعها هو المطالبة بحق عيني، فإن هذا الحق يبقى محتملا مادام لم يبت القضاء في جوهره، وبالتالي لا تسري عليها مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.”
ويلاحظ من خلال ما سبق أن الاجتهاد الإداري للمحافظة العقارية قد حسم في مسألة الإشهاد برفع اليد عن التعرض وأقر بأنه يمكن قبول المحررات العرفية في التشطيب عليها من السجلات العقارية، دون باقي الإشكالات القانونية المرتبطة بالمحررات المركبة التي قد تتضمن إشهادا بالصلح وإقرارا بحق عيني مع رفع اليد عن التعرض.
خاتمة:
لقد حاولت من خلال هذه الدراسة الإحاطة قدر الإمكان بالصلح كوسيلة قانونية لتسوية المنازعات العقارية على مستوى مسطرتي تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام الى ملكها الخاص ومسطرة تحويل ملك الدولة العام الى ملكها الخاص وتحفيظه في اسم مستفيد، ففي مسطرة تحويل ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص، فإمكانية التعرض وفق ظهير 1 يوليوز 1914 تبقى متاحة فقط للأشخاص الذين اكتسبوا حقوقا عينية عقارية على العقار قبل صدور هذا الظهير والأشخاص المتعرضون على الحدود فقط ، وعليه فإمكانية الصلح تبقى منحصرة في هذه الفئة، أما فيما يخص مسطرة تحفيظ ملك تم تحويله من ملك الدولة العام إلى ملكها الخاص، فالأشخاص الذين يحق لهم التعرض محددين على سبيل الحصر كما ذكرنا ذلك سابقا ولذلك فالصلح وإن تم سيهم فقط هذه الفئة دون غيرها، وفي هذه الدراسة حاولت مناقشة الصلح من خلال النصوص العامة المتمثلة في قانون الالتزامات والعقود وظهير التحفيظ العقاري فقط باعتبارهما الشريعة العامة، وذلك راجع لعدم تنظيم المشرع المغربي لمقتضيات الصلح من خلال ظهير 1 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي للدولة، و ظهير 25/06/1927 المتعلق بتحفيظ الأملاك المخزنية المستخرجة من الملك العمومي بالرغم من أهميته في فض النزاعات بطرق ودية.
وبالرغم من كون المشرع خول لكل شخص له حق على عقار في طور التحفيظ ان يتقدم بتعرضه خلال مسطرة تحفيظ العقار، إلا أنه في بعض الأحيان حتى التعرض يبقى غير متاح اما لعدم علم صاحب الحق بمسطرة التحفيظ أو لفوات الآجال المقررة للتعرض هذا فيما يخص المساطر الخاصة مع إشهار أما بالنسبة للمساطر الخاصة بدون إشهار فهي تعطي حق التعرض فقط للأشخاص الذين اكتسبوا حقوقا على العقار قبل صدور ظهير فاتح يوليوز 1914، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلإعمال الصلح خلال هذان المسطرتان سواء من طرف المحافظ على الأملاك العقارية او من طرف الغير يتم الرجوع فيه الى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري باعتباره الشريعة العامة وحتى هذا الأخير فالإشارة فيه الى الصلح جاءت بصيغة “يمكن” وليست بصيغة الاجبار.
لائحة المصادر والمراجع
المصادر:
-ظهير28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 770 بتاريخ 26 محرم 1346 موافق 26 يوليو 1927.
-ظهير 1 يوليوز 1914 بشأن الأملاك العمومية للدولة، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 شعبان 1332 موافق 10 يوليوز 1914.
الكتب:
– عمر أزوكاغ:”مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية”؛ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2012.
– إدريس العلوي العبدلاوي: القانون القضائي الخاص (الجزء الثاني: الدعوى والأحكام)؛ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء الطبعة الأولى 1407 هـ/ 1986م
– أحمد العطاري :”الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” الجزء الأول، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 2024.
المقالات:
– محمد اطويف” مسطرة الصلح الإداري في نزاعات التحفيظ العقاري” مقال منشور في مجلة المنازعات العقارية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2015
– الدكير رضوان” التدخل التشريعي في تنظيم أملاك الدولة” مقال منشور بالموقع الإلكتروني:
تاريخ الدخول 18/04/2025 على الساعة 13 زوالا.
– موحى اسيدي عمر “حماية الملكية العقارية من خلال البث الاداري في التعرضات” مقال منشور بمجلة الابحاث والدراسات القانونية، العدد 11و12 سنة 2018.
الدوريات:
– الدورية عدد 23 بتاريخ 22 غشت 1927 بشأن شكليات تحفيظ الأملاك المخزنية المتأتية من تحويل ملك عام للدولة الى ملكها الخاص طبقا لظهير 25 يوليو يونيو 1927.
– دورية المحافظ العام عدد:395 التي وجهت إلى المحافظين تحت رقم: 013641 و.و.م.ع.م.ع.خ/م.ع بتاريخ 27 نونبر 2013.
- محمد اطويف، ” مسطرة الصلح الإداري في نزاعات التحفيظ العقاري” مقال منشور في مجلة المنازعات العقارية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، طبعة 2015 ص 135. ↑
- سورة الحجرات الآية 10. ↑
- حيث عرف الفصل 1098 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود عقد الصلح بأنه “عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل منهما للآخر كل عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.” ↑
- تنص الفقرتان الأخيرتان من هذا الفصل على أنه ” يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية، أن يعمل على تصالح الأطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم.
وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي.” ↑
- حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 37 من نفس الظهير أنه ” عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حال دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.” ↑
- الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العام حسب ما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914، ص: 275. ↑
- ظهير 28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) يتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي قد جرى إخراجها من حيز الأملاك العمومية منشور بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927، ص 1731. ↑
- الدكير رضوان، ” التدخل التشريعي في تنظيم أملاك الدولة نظام الملك الخاص للدولة” مقال منشور بالموقع الالكتروني:
تاريخ الدخول 18/04/2025 على الساعة 13 زوالا. ↑
- الدكير رضوان” التدخل التشريعي في تنظيم أملاك الدولة” م س. ↑
- أحمد العطاري “الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” الجزء الأول، مطبعة الأمنية الرباط ، طبعة 2024 ص 116. ↑
- احمد العطاري “الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” مرجع سابق ص 116 ↑
- وتتمثل المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار فيما يلي:
-تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات، محددة طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة؛
تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملا بالفصل الثالث من ظهير 24 ماي 1922؛
تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المحددة إداريا طبقا للفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل؛
تحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص، وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927؛
تحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 6 رمضان 1377الموافق لـ 27 مارس 1958، طبقا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.59.231 بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث؛
تحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
يراجع الموقع الإلكتروني:
- الدورية عدد 23 بتاريخ 22 غشت 1927 بشأن شكليات تحفيظ الأملاك المخزنية المتأتية من تحويل ملك عام للدولة إلى ملكها الخاص طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927 28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927). ↑
- أما المساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار فتتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية:
تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في اسم مستفيد أو خلفه، بترخيص من الإدارة، طبقا للفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية؛
تحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه، في اسم مفوت إليه أو خلفه، بترخيص من الادارة طبقا للفصل 4 من ظهير 24ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزية.
يراجع الموقع الإلكتروني:
- أحمد العطاري “الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” مرجع سابق ص 117. ↑
- ينص الفصل الثالث من ظهير 28 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) على أنه: إذا طلب شخص أو من قام مقامه بتسجيل قطعة أرض مخزنية قد تخلت له عنها الدولة بإذن من الإدارة إذا اقتضى الحال وكانت القطعة المذكورة مخرجة من حيز الأملاك العمومية، فلا يجوز أن يقرر تسجيلها إلا بعد الإعلان بذلك ونشره بالجريدة الرسمية مدة أربعة أشهر.” ↑
- أحمد العطاري “الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” مرجع سابق ص 120. ↑
- أحمد العطاري “الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” مرجع سابق ص121 ↑
- – ينص الفصل 25 من ظ.ت.ع على أنه: “تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما. إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب. يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض. يمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ والمتدخلين في المسطرة، بطلب منهم، صور شمسية للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين. يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين التعرضات المقدمة وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه في سجل خاص يدعى “سجل التعرضات”.
إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض. إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون.” ↑
- تنص هذه الفقرة على أنه “يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها. ويعاين حالة العقار، كما يباشر غير ذلك من المعاينات وأعمال البحث المفيدة.” ↑
- – تنص المادة 4 من المرسوم رقم: 18.13.2 الصادر في 16 رمضان 1435 الموافق لـ 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6277 بتاريخ 30 رمضان 28 يوليوز 2014 ص 6119 على أنه: “بمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي، يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يُبين فيه حدود ومساحة العقار والجزء من العقار، كما يتم تضمين به كل مميزات العقار المبينة بمحضر التحديد وتلك المعاينة أثناء المسح الطبوغرافي.” ↑
- – تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه “يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.”
وتنص المادة 418 من ق,ل.ع على أن “الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.” ↑
- –لأن الصلح المنصب على التعرض يقتضي بالضرورة طلب التشطيب عليه من السجلات العقارية تطبيقا لدورية المحافظ العام عدد:395 بتاريخ 27 نونبر 2013 الموجهة للمحافظين تحت رقم: 013641 و.و.م.ع.م.ع.خ/م.ع التي جاء فيها أن:”…المحررات الصادرة بشأن رفع اليد عن التعرض والتشطيب على التقييد الاحتياطي، فبالرغم من كون موضوعها هو المطالبة بحق عيني، فإن هذا الحق يبقى محتملا مادام لم يبت القضاء في جوهره، وبالتالي لا تسري عليها مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.” ↑
- – تعتبر محاضر التحديد المنجزة من طرف المساحين الطبوغرافيين دليلا كتابيا صادرا عن موظف عمومي مؤهل قانونا لتحريره، وهي محررات تنطبق عليها الفصول 417 و418 وما بعدهما من ق.ل.ع.م، ومقتضيات الفرع الثالث من الباب السادس من مدونة القانون الجنائي المغربي وخاصة مقتضيات الفصـول 352 و353 و354 منه.
– قرار (المجلس الأعلى سابقا) محكمة النقض حاليا عدد:3760 بتاريخ 14/09/2010 أشار إليه عمر أزوكاغ:”مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية”؛ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2012، ص24. ↑
- حدد المشرع المغربي الأشخاص الذين يحق قبول تعرضهم على سبيل الحصر في: الدولة الملك العام او الخاص، او من فوتت لهم الدولة الملك الخاص قطعا موضوع التحديد الإداري المقتطع منه وفي حدود الحقوق المعترف لهم بها بموجب عقود التفويت. ↑
- احمد العطاري “الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي” مرجع سابق ص122 ↑
- –ينص الفصل 24 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما عدل وتمم. على أنه:”يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:
– في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
– في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛
– في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون..” ↑
- -تنص المادة 12 من مدونة الحقوق العينية على أن:”كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.”
ويعرف بعض الفقه المغربي الدعوى العينية بأنها “تلك التي تهدف إلى حماية حق من الحقوق العينية.”
والحق العيني هو السلطة التي يتمتع بها شخص على شيء معين منقول أو غير منقول (عقار) تُمكّنه من الحصول، وحده دون سواه، على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد.
يراجع:
– موحى اسيدي عمر، “حماية الملكية العقارية من خلال البت الإداري في التعرضات”، مقال منشور بمجلة الابحاث والدراسات القانونية، العدد 11 و12 سنة 2018. ص من 209 إلى 235.
– إدريس العلوي العبدلاوي: القانون القضائي الخاص (الجزء الثاني: الدعوى والأحكام)؛ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء الطبعة الأولى 1407 هـ/ 1986م ص 116. ↑
- – دورية المحافظ العام عدد:395 التي وجهت إلى المحافظين تحت رقم: 013641 و.و.م.ع.م.ع.خ/م.ع بتاريخ 27 نونبر 2013، منشورة على الموقع الإلكتروني:
https://moroccanlaw.com/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/ ↑