في الواجهةمقالات قانونية

الهاجس الاقتصادي وتكريس الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية الباحث : طارق وعدي

الهاجس الاقتصادي وتكريس الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية

الباحث : طارق وعدي

باحث في سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط.

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI


https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

الهاجس الاقتصادي وتكريس الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية

الباحث : طارق وعدي

باحث في سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط.

الملخص :

يشهد مجال عقود التجارة الدولية تداخل مجموعة من العوامل والهواجس العامة والخاصة المؤثرة في منطق سريان منطقها التعاقدي.

ومن ثم يعد الهاجس الاقتصادي أحد أهم هذه الهواجس على الإطلاق ذلك لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على الأطراف التعاقدية في عقود التجارة الدولية.

وعليه تبرز إشكالية تحقق العدالة التعاقدية في هذه العقود، ما ينتج معه في المعاملة القانونية والواقعية ظهور نوع من الضعف لدى أحد الأطراف المتعاقدة بمناسبتها.

عموما، إن التغلب على هذا الضعف يستوجب الحد ما أمكن من هذا الهاجس خدمة للفاعلين المتعاقدين بوجه خاص وخدمة للتجارة الدولية على وجه الخصوص.

Economic obsession and the perpetuation of the weak party in international trade contracts

OUADDI TARIK

PhD candidate at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Souissi, Mohammed V University in Rabat.

Abstract

The field of international trade contracts is characterized by the interplay of a number of general and specific factors and concerns that influence the logic of their contractual application.

Thus, the economic concern is one of the most important of these concerns, given its direct and indirect impact on the contracting parties in international trade contracts.

Thus, the problem of achieving contractual justice in these contracts arises, resulting in a degree of weakness on the part of one of the contracting parties in the legal and practical context.

In general, overcoming this weakness requires limiting this concern as much as possible, in order to serve the contracting parties in particular and international trade in particular.

المقدمة :

إن الكلام عن الهاجس الاقتصادي في عقود التجارة الدولية هو نفسه الكلام عن تكريس الطرف الضعيف في هذه العقود.

فتكريس الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية هو نتاج أساسي ورئيسي لتفعيل وبلورة هواجس اقتصادية، هواجس أساسها خدمة طرف على طرف بل تغليب طرف عن طرف.

ومن هذا المنطلق، يتبين أن للهواجس الاقتصادية تأثير كبير على عقود التجارة الدولية، ذلك في كل النواحي سواء المرتبطة منها بالتأسيس أو الإبرام أو المرتبطة منها بالتنفيذ أو الإنهاء.

فالهاجس الاقتصادي ووفق ما سبق، إنما يؤثر على عقود التجارة الدولية تأثيرا قائما وفق أساسين اثنين؛ الأول يكون بصياغة نصوص قانونية منتجة لمنطق الطرف الضعيف في هذه العقود (الفقرة الأول)، أما الثاني فيكون ناتجا عن المشاكل التي يطرحها توحيد قواعد القانون التجاري الدولي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى :

صياغة نصوص قانونية منتجة لمنطق الطرف الضعيف

بداية يجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي المرتبطة بنطاق تحديد النصوص القانونية المنتجة لمنطق الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية، فهذه العقود ولو أنها دولية إلا أنه لا ضرر في الكلام عنها موازاة مع القوانين الداخلية للدولة وهذا الأمر لسببين أولهما موضوعي والثاني واقعي.

أما عن السبب الأول فيتمثل في العلاقة القائمة بين القانون الداخلي والقانون الدولي، فلهذين القانونين علاقة قائمة ومؤسسة وفق منطق التعاون والتلاؤم، ومن هذا الأمر يجب السعي أو على الأقل محاولة السعي إلى توحيد هذان القانونين عن طريق الربط والمزج بينهما.

فأساس المزج والجمع بين القانونين وبغض النظر عن معرفة نطاق كل منهما، هو أساس خادم في حقيقته للتاجر والاقتصاد، سواء كان هذا النطاق خارجيا دوليا أو داخليا فقط، وذلك استحضارا للعلاقة القائمة بينهما كما سبق الإشارة إليه فيما سبق، فالأول إذا هو أساس الثاني والعكس بالعكس صحيح.

أما عن السبب الثاني، فيتمثل فيما عرفه الاقتصاد نفسه من تطور سريع ملحوظ، تطور غير معه أساس قيام التفرقة بين القانون التجاري الداخلي والقانون التجاري الدولي.

ومن ذلك أصبحت الغاية مبررة للنتيجة، هذه النتيجة القائمة على منطق توحيد هذان القانونان والسعي ما أمكن إلى المزج بينهما.

وقبل الإشارة والكلام وكذا التطرق لمجموع الإشكالات التي يثيرها مجال صياغة النصوص القانونية المنتجة للطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية، يجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية أيضا وهي المرتبطة بغياب الإطار القانوني الدولي المخصص لتنظيم بعض العقود التجارية الدولية.

ومن هذا نجد أن هناك بعض العقود التجارية الدولية التي لم يأتي التشريع لتنظيمها تنظيما قانونيا منظم وفق قواعد متخصصة مستقلة بذاتها[1]، إنما كان الأمر فقط بالإشارة إلى بعض العقود التجارية الدولية في خضم التنصيص أو في خضم تنظيم عقد معين محدد من هذه العقود الدولية للتجارة[2].

وهذا الأمر ما شكل ولازال يشكل معه صعوبة للأطراف في هذه العقود وما يمكن أن يقعوا فيه من عدم الوضوح أثناء إبرام العقد وتنفيذه أو إنهائه.

وهذا الأمر الأخير الذي ثم الإشارة إليه، هو ولو لم يكن ينصب مباشرة في موضوع صياغة النصوص القانونية المنتجة للطرف الضعيف، إلا أنه يلامس الموضوع ملامسة غير مباشرة، ذلك كون أن عدم التنصيص أو عدم صياغة نصوص قانونية منظمة لكل عقد من عقود التجارة الدولية هو في حد ذاته نتاج مباشر للطرف الضعيف فيها.

كما أنه تستوي في الوقت نفسه مسألة صياغة نصوص قانونية معيبة منتجة للطرف الضعيف مع عدم التنصيص عليها أصلا، فأحكام التنصيص المعيب هي نفس الأحكام المرتبطة بعدم التنصيص.

ورجوعا إلى محور الإشكال المرتبط بهذه الفقرة والمتعلق بإنتاج النصوص القانونية لمنطق الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية، فتحليل هذا الأمر يستوجب الوقوف على أمرين أساسين أولهما يرتبط بتحليل الأسباب أما ثانيهما فيتمثل في تحديد الحلول.

أما عن الأول فالكلام هنا يمكن أن يقتصر فقط في سبب أساسي جوهري واحد وهو المرتبط بضعف التشريع أو عجزه على الأقل في صياغة نصوص قانونية شاملة تحمي كل أطراف العقد.

ومن هذا الأمر، يتضح أن الصعوبة القائمة في الصياغة القانونية المنتجة للطرف الضعيف في العقد التجاري الدولي إنما هي صعوبة قائمة على من صاغ النص القانوني نفسه.

فالمشرع عموما ولتراكم مجموعة من الأسباب الرئيسية والجوهرية منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، كل هذه الأسباب جعلت معها الوقوع في إنتاج الطرف الضعيف في العقد التجاري الدولي أمرا حتميا.

فالأسباب التي جعلت المشرع يقع في إنتاج هذا الطرف هي كما ثم الإشارة إلى ذلك أسباب داخلية وأسباب خارجية.

ومن جملت الأسباب الداخلية التي أثرت على التشريع التجاري عموما، هي المرتبطة بضعف التكوين وكذا بتأثير الهاجس. فضعف التكوين العلمي والأكاديمي القانوني والاقتصادي والاجتماعي عموما هو من أحد أهم الأسباب الأساسية التي جعلت المشرع يقع في هذا الأمر، أي في إنتاج نصوص قانونية غير عادلة وغير شاملة لكل المقتضيات الحمائية الخاصة بكل عقد من هذه العقود عقود التجارة الدولية. أما عن تأثير الهاجس فهو أيضا من بين أهم الأسباب الأساسية بل قد يكون أكثر الأسباب الرئيسية التي قد تنتج هذا الطرف الضعيف، والمقصود بتأثير الهاجس هنا هو التأثير الذي يتعرض إليه المشرع أثناء وعقب تنصيصه أو دراسته أو مصادقته على نص قانوني منظم لعقد معين من عقود التجارة الدولية[3].

وعليه فالتأثير يكون مباشر وغير مباشر، بل يكون مصدره الأساسي متعدد ومتنوع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل حتى الثقافية منها والبيئية والصحية.

أما عن الأمر الثاني والمتمثل في تحديد الحلول، فهذا التحديد إنما أساسه هو تحليل ودراسة مجموعة الأسباب السابقة على نحو معالج لها.

ومن ثم فمجموع الحلول البيّنة لهذه الأسباب يمكن تحديدها في نقطتين اثنتين، نقطة مرتبطة أساسا بأهمية النهوض بتكوين المشرع نفسه، أما عن الثانية منها فهي المرتبطة بوقف زحف الهواجس المأثرة على النصوص القانونية.

فأهمية النهوض بتكوين المشرع عموما يتجلى بالتحديد في التشريع الداخلي للدولة[4]، لما لهذا التشريع من ضعف عميق من الناحية القانونية ومنها إلى جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

فالنهوض بالمعرفة العلمية للمشرع عموما له من الدور المهم في التقليل من إنتاج ضعف تعاقدي للأطراف، وله أيضا من الدور الواقعي الكبير في التقليل من خرق قواعد العدالة التعاقدية في كل مراحل العقد التجاري الدولي ابتداء من التأسيس إلى التنفيذ والإنهاء.

ومما سبق إذا، سيكون للمشرع السبق في معرفة الأساس المنطقي لتشريع نص قانوني معين، كما أنه سيكون له كامل الوعي في مدى تعديل وتتميم هذا النص وتحيينه أو نسخه، كلما لمس الحاجة إلى ذلك.

كما أن وقف زحف الهواجس المؤثرة على جودة النصوص القانونية لها الدور الكبير في الحد من إنتاج منطق الطرف الضعيف في عقود التجارة الدولية، فالوقف ولو أنه لن يكون بنفس الوجه السليم أو الصحيح للمعنى الدقيق الذي تحمله كلمة الوقف، ذلك لعدة اعتبارات متمثلة في طبيعة التدخل نفسه الذي يمس الجانب السياسي وحتى الاقتصادي، فهذان الاعتبارين يصعب كبح زحفهما وتأثيرهما على القواعد القانونية، وهذا لما يمتلكان من وسائل تفرض وتستوجب ذلك. إلا أنه على الأقل يجب فرض وسائل قانونية تقلل من هذا الزحف خدمة لأطراف العقد، وخدمة أيضا لمصالحهم ولغاياتهم اتجاه إبرامهم لهذه العقود.

الفقرة الثانية :

توحيد قواعد القانون التجاري الدولي والمشاكل التي يطرحها

يقصد بتوحيد قواعد القانون التجاري الدولي، تجميع مجموع القواعد المرتبطة بالتجارة لكل دولة على حدة في شكل موحد بين مجموع هذه الدول[5]، وذلك على نحو تكون الغاية الأساسية فيه هي المساهمة في ضبط العملية التجارية الدولية.

فالتوحيد وفق هذا المفهوم إذا، يطال القواعد القانونية الخاصة بكل دولة، ذلك بغية توحيدها وتجميعها خدمة للتجارة الدولية[6]، وخدمة كذلك للفاعلين فيها.

فخدمة الفاعلين في التجارة الدولية هو أساس قيام فكرة التوحيد لما لها من غاية أساسها التوازن التعاقدي بغية الحد من بروز مسألة الطرف الضعيف فيها.

وعليه، فخدمة التوحيد للتجارة الدولية وللفاعلين فيها على السواء يكون وفق أسس معينة أهمها إلزامية الدول بتعديل قوانينها التجارية الداخلية، والابتعاد عن الرجوع إلى الإحالة على القوانين الوطنية[7]، وتبسيط القوانين وطرق الإثبات[8]، وفي توحيد وسائل الأداء في عقود التجارة الدولية، وكذا في حل مشكلة تنازع القوانين.

عموما، بقدر ما لمسألة توحيد القواعد القانونية التجارية الدولية من أهمية واضحة في مسألة تساوي وتوازن مصالح أطراف العقد التجاري الدولي، بقدر ما لها من مشاكل ومعيقات تحول دون الوصول إلى هذه الغاية، فيصعب معها إتمام التوحيد الكامل لهذه القواعد الدولية، ومنه إلى عدم إضفاء الحماية على كل مصالح الأطراف المبرمة لعقد من هذه العقود.

ومن أبرز هذه المشاكل والمعيقات التي يطرحها توحيد قواعد القانون التجاري الدولي، مسألة اللغة والترجمة (أولا)، ومشكل التفسير (ثانيا).

أولا :

اللغة والترجمة

دائما ما يكون هناك ترابط جوهري ما بين اللغة والترجمة، وهذا الترابط غالبا ما يكون راجع لطبيعة المادة ولأساس الفعل المغير لها.

فالمادة هنا هي اللغة، وأساس الفعل المغير لهذه اللغة هو فعل الترجمة الذي ينقلها من طبيعة جامدة لصيقة وحبيسة لمنطق معين إلى أساس منفتح على مدارك متعددة ومتنوعة للّغة التي ترجمة لها.

فالترجمة من بين أهم ما تسعى إليه إذا، هو نقل العلم والمعرفة إلى مدارك ومعالم أخرى لا تفهم اللغة الأصلية المكتوب به ذلك النص، وعليه فهي الرابط الأساسي بين تلاقح الثقافات، بل هي أساس انتشار المعرفة في شتى بقاع العالم.

وهذا الأمر نفسه هو المطبق في ترجمة النصوص القانونية الخاصة بالتجارة الدولية، فالترجمة في هذا الباب تفتح المجال للتاجر في معرفة ضوابط وأسس النص القانوني التجاري الدولي.

صحيح أن للترجمة العديد من المميزات، لكن ولاستحضار الواقع العملي من خلال ترجمة العديد من النصوص، وخاصة في ترجمة مجموعة من القواعد القانونية المرتبطة بالتجارة الدولية يتضح أن لها بعض الإشكالات والعيوب الواقعية، عيوب وإشكالات غالبا ما تكون في صعوبة إيصال المعنى الدقيق المراد من النص موضوع الترجمة، مما يشكل معه هذا الأمر تغييرا في المعنى الصحيح للنص القانوني المترجم، وفي بروز إشكالية الزيادة أو النقصان في القاعدة القانونية موضوع الترجمة.

وعن هذه الإشكالات والصعوبات التي تعتري ترجمة النصوص القانونية على وجه الخصوص يتضح أنها منتجة لعدة نتائج منها ما يدخل غالبا في التأثير على إرادة الأطراف المتعاقدة أي التغيير في المراكز القانونية لهم، وكذا في تغيير شروط وقواعد الانعقاد أو التنفيذ وكذا في مسألة الإنهاء، مشكلا معه هذا الأمر بروز إخلال تعاقدي لدى هؤلاء الأطراف منتج معه ذلك لتشكل منطق الطرف الضعيف.

ثانيا :

مشكلة التفسير

تشهد مسألة تفسير النصوص القانونية التجارية الدولية الموحدة بعض الإشكالات والمعيقات التي تحول دون إتمام الغاية الأولى التي جاءت إليها مسألة التوحيد المرتبطة بالنصوص القانونية للتجارة الدولية.

فتفسير النصوص القانونية شهد ولا زال يشهد العديد من الصعوبات يمكن إجمالها في مسألتين أساسيتين. تتمثل الأولى في غموض بعض النصوص أو القواعد القانونية، أما المسألة الثانية فتتمثل في كيفية التعامل مع هذا الغموض.

أما عن مسألة الغموض الذي تطرحه بعض النصوص والقواعد القانونية، فهذا غالبا ما يواجه القاضي أو المحكم أثناء التعامل مع النصوص الموحدة، فبعض النصوص والقواعد القانونية تغفل على تحديد المعنى الكامل والدقيق لبعض الكلمات والعبر بل تغفل على تحديد نطاقها، وكمثال على هذا الأمر الإغفال على تحديد مفهوم الضرر المراد معالجته أو جبره في النص القانوني[9] حين يكون مضمون القاعدة أو المادة غير ذاكر لنوع هذا الضرر، مشكلا ذلك للقاضي أو المحكم صعوبة في تحديد النوع المقصود في النص قصد الأخذ به، هل المقصود به هنا هو الضرر المادي أم الضرر المعنوي أم أن القاضي أو المحكم سيمدد التعويض إليها معا.

وهذا الأمر ما يجعل تعارضا واضحا في الأحكام والقرارات القضائية وكذا في أحكام التحكيم التجاري الدولي، جاعلا معه التاجر في نوع من الغموض في التعامل مع النص أو القاعدة القانونية التجارية الدولية الموحدة، وجاعلا مرتكب الفعل الضار في حيف وفي عدم توازن أثناء تعويض المتضرر[10].

أما عن المسألة المرتبطة بكيفية التعامل مع هذا الغموض فالحل العملي له، يستوجب السعي ما أمكن إلى صياغة مُحكمة لنصوص القانون التجاري الدولي الموحدة، ذلك عن طريق العمل على تحديد كل المفاهيم الأساسية والثانوية الغامضة وتوضيحها للقاضي أو المحكم خدمة لأطراف عقود التجارة الدولية

لائحة المراجع :

1- الكتب باللغة العربية :

– موسى خليل متري : توحيد القواعد القانونية للتجارة الدولية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م28، العدد 2، 2012.

– خليل إبراهيم محمد : القانون الواجب التطبيق على عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980، مجلة الرافدين للحقوق، م 10، العدد 35، 2008.

طالب حسن موسى : الموجز في قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2001.

2- الكتب باللغة الإنجليزية :

– Philippes MALAURIE : loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966. Séance du 2 avril 1965. p 83-109. publie au site web :

http://www.persee.fr

visité le 2022/05/10 à 09:43

  1. – مثال على هذا الأمر الاكتفاء فقط بالتنصيص على عقد الامتياز التجاري الدولي في خضم تنظيم عقد البيع الدولي للبضائع وذلك في الاتفاقية المنظمة لها وهي اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع.
  2. – جدير بالذكر هنا أن هذا التأثير غالبا ما يتعرض إليه المشرع عموما أثناء تنصيصه أو دراسته أو إخراجه لنص من نصوص القانون على وجه العموم ونصوص القانون المرتبطة بالمجال الاقتصادي والمالي على وجه الخصوص.
  3. – هذا وإن كان فإنه لا يمكن الاعتداد على عموميته، كون أنه حتى التشريع الدولي نفسه أحيانا يعاني من ضعف من ناحية تكوين أطره خاصة منهم غير المتخصصين في المادة التجارية الدولية.
  4. – طالب حسن موسى : الموجز في قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2001، ص26.
  5. – يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن فكرة التوحيد هذه لاقت تأييدا وفي نفس الوقت معارضة من بعض الفقه. فالاتجاه المؤيد لهذه الفكرة كان سبب تأييده ذلك راجع إلى اعتبار أن المشرع الداخلي لكل دولة على حدة غالبا ما يكون تفكيره محدودا في التشريع الداخلي للدولة فقط حيث أنه يصعب عليه التشريع في مجالات لها نطاق اقتصادي دولي، ومن جملة هذه المجالات مجال التجارة الالكترونية، راجع في هذا الأمر :

    – موسى خليل متري : توحيد القواعد القانونية للتجارة الدولية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م28، ع2، 2012، ص159.

    أما عن الاتجاه الرافض من الفقه لهذه الفكرة فسبب رفضهم هذا راجع إلى اعتبارهم أن الأخذ بمسألة التوحيد سيكون من ورائه تعارض لإرادة أطراف العقد التجاري الدولي في اختيار أحد القوانين الداخلية المعروفة بينهم للاحتكام إليها، وكذا في صعوبة توحيد كل المسائل المرتبطة بالعقد التجاري الدولي من أهلية ومحل وسبب، راجع في هذا الأمر:

    – خليل إبراهيم محمد : القانون الواجب التطبيق على عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980، مجلة الرافدين للحقوق، م 10، ع 35، 2008، ص88.

  6. – طالب حسن موسى : م س، ص39 وما بعدها.
  7. – طالب حسن موسى : م ن، ص72 وما بعدها.

    – Philippes MALAURIE : loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966. Séance du 2 avril 1965. p 83-109. publie au site web :

    http://www.persee.fr

    visité le 2022/05/10 à 09:43

  8. – على سبيل المثال ما جاءت به اتفاقية وارسو لسنة 1929 في المادة 17 منها على أنه : “يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق الراكب إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات الصعود والنزول”، فالاتفاقية لم تحدد بالضبط هل الضرر المعنوي يمكن أن يؤخذ به في تطبيق هذه المادة.
  9. – في هذا الأمر من القضاة أو المحكمين من سيبت بالضرر المادي فقط ومنهم من سيبت في التعامل مع نفس القاعدة أو المادة بالضرر المعنوي فقط، ومنهم من سيبت بالضررين معا، مشكلا معه هذا الأمر نوعا من عدم العدالة القضائية (المؤسساتية أو التوافقية بحسب) اتجاه صاحب الفعل الضار أثناء جبر الضرر أي أثناء تعويض المتضرر.
  10. محمد محبوبي، محاضرات في القانون التجاري المغربي، الطبعة الثانية مكتبة أبو الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، سنة 2009م.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى