الوسائل البديلة ودورها في إرساء التوازن في عقد النقل البحري للبضائع – صفاء المودن
الوسائل البديلة ودورها في إرساء التوازن في عقد النقل البحري للبضائع
من إعداد الباحثة:
صفاء المودن
حاصلة على شهادة الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال و آليات تسوية المنازعات
مقدمة
إن ما يميز العقود التجارية عن سائر العقود الأخرى هو طابعها الذي يعتمد بالأساس على السرعة، هذا ما يدفع بأطراف عقد النقل البحري للبضائع باعتبار هذا الأخير عقد تجاري[1] ينظم العلاقة الاقتصادية التي تربط بين الناقل والشاحن كطرفي عقد النقل البحري للبضائع إلى البحث عن وسائل أخرى[2] لحل نزاعاتهم التي يمكن أن تنشأ بينهم ولرد التوازن بين مصالحهم[3]، ويعتبر التحكيم البحري واحدا من أبرز الوسائل المستخدمة في حل المنازعات المتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع باعتباره ضمانة تكفل مصالح الأطراف المتعاقدة، إذ يعمد التحكيم على توفير بيئة تتناسب وطبيعة عقد النقل البحري للبضائع لأجل حل النزاعات بطريقة فعالة وسلسة، وذلك من خلال طرح النزاع على شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم.
يستخدم أيضا لإقرار التوازن في عقد النقل البحري للبضائع بالإضافة إلى التحكيم البحري الوساطة البحرية باعتبارها أداة لحل النزاعات تعتمد بالأساس على التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف بمعية الوسيط، الأمر الذي يرفع من احتمالية إبقاء العلاقة التعاقدية قائمة ومستمرة وهذه هي الغاية الأسمى لأجل ضمان استقرار التوازن في عقد النقل البحري للبضائع، حيث تسعى الوساطة البحرية إلى الوصول إلى تسوية مرضية من خلال توظيف الوسيط لجميع خبراته[4] في مجال العقود البحرية خاصة تلك التي تتعلق بعقد النقل البحري للبضائع.
إن مقاربة هذا الموضوع تدفعنا إلى طرح إشكالية جوهرية تتمحور أساسا حول كيفية مساهمة الوسائل البديلة لحل المنازعات في تحقيق التوازن العقدي داخل عقد النقل البحري للبضائع، ومدى قدرتها على تكريس حماية فعالة لحقوق الأطراف المتعاقدة مع مراعاة التحديات المتغيرة؟
وتنبثق عن هاته الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية، أهمها:
- كيف تحقق الوسائل البديلة التوازن في عقد النقل البحري للبضائع ؟
- كيف يمكن للتحكيم أن يساعد في حل نزاعات عقد النقل البحري للبضائع؟
- ما دور الوساطة في تسوية خلافات الأطراف داخل عقد النقل البحري للبضائع؟
لمقاربة الإشكالية السالفة الذكر استرشدنا بمناهج تتناسب وطبيعة الموضوع قيد الدراسة، بداية بالمنهج الوصفي التحليلي، وذلك لأن طبيعة الموضوع تقتضي منا وصف كل جوانب الموضوع وقراءتنا للنصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم ووالوساطة لحل نزاعات عقد النقل البحري للبضائع في التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية بالقدر الذي تتطلبه الدراسة وشرحها لبيان مدى ملائمتها وطبيعة الموضوع، كما تم الإعتماد على المنهج المقارن في التحليل كلما تيبن لنا أنه مفيد في دراسة نقطة قانونية معينة في بعض محطات هذه الدراسة، سواء في بعض التشريعات الوطنية أو في القواعد الدولية المتعلقة بالتحكيم والوساطة.
لمعالجة هذا الموضوع سنجيب عن هذه الإشكالية وفق التصميم الآتي :
المطلب الأول: دور التحكيم في التوازن في عقد النقل البحري للبضائع
المطلب الثاني: الوساطة كآلية لتعزيز التوازن في عقد النقل البحري للبضائع
المطلب الأول: دور التحكيم في التوازن في عقد النقل البحري للبضائع
مما لا شك فيه أن الوسائل البديلة تشبه إلى حد كبير القضاء باعتبارها تقوم بحل المنازعات المعروضة عليها عبر اتباع مساطر محددة خاصة التحكيم[5]،ولا يمكن لأي أحد أن ينكر الدور الهام الذي يقوم به التحكيم[6] في كافة المنازعات خاصة التجارية والبحرية كتلك المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع والناشئة بين أطرافه ، إذ يكتسي التحكيم[7] أهمية كبيرة تبعا لإنفراده بسمات خاصة تتجلى في كون أطراف عقد النقل البحري للبضائع بإستطاعتهم أن يحيلوا على التحكيم الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها عن طريق اتفاق التحكيم البحري الذي يحمل صورتين، شرط التحكيم البحري وعقد التحكيم البحري، والغاية الأسمى من اللجوء إلى التحكيم البحري هي خلق التوازن بين أطراف عقد النقل البحري للبضائع واستمرارية المعاملات التجارية.
نتعرض في هذا المطلب إلى خصوصية التحكيم في منازعات عقد النقل البحري للبضائع في (الفقرة الأولى)، وكذلك نقف عند طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري فيما يخص عقد النقل البحري للبضائع وكذا أهمية التحكيم في حل منازعات عقد النقل البحري للبضائع في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: خصوصية التحكيم في منازعات عقد النقل البحري للبضائع
نستعرض في هذه الفقرة تعريف وأنواع التحكيم البحري لفض المنازعات التي تقع نتيجة عقود النقل البحري للبضائع (أولا)، وطبيعة نزاعات عقد النقل البحري للبضائع والهيئات المتخصصة في فضها (ثانيا).
أولا: تعريف وأنواع التحكيم البحري لفض المنازعات التي تقع نتيجة عقود النقل البحري للبضائع
يعتبر التحكيم البحري أحد الوسائل البديلة لفض المنازعات بين أطراف النزاع في إطار عقد النقل البحري للبضائع، وذلك للمزايا المرنة التي يوفرها التحكيم البحري للأطراف، ومن بين هذه المبادئ والمزايا نجد، السرعة والكفاءة إذ عادة ما يكون التحكيم أسرع من الإجراءات القضائية العادية، وحيث يمكن للأطراف تحديد الجدول الزمني وكذا الإجراءات بما يتناسب مع احتياجاتهم، و مبدأ السرية بحيث تتم جلسات التحكيم بشكل سري[8]، مما يحمي معلومات الأطراف المعنية من النشر العام ويجنبهم الدعاية السلبية، وأيضا مبدأ المرونة إذ يمكن للأطراف اختيار المحكمين بناء على خبرتهم ومعرفتهم في المجال المتنازع عليه، مما يضمن فهما أعمق للقضية وحلولاً أكثر تخصصية، وأخيرا ميزة التكلفة المنخفظة بالرغم من أن التحكيم قد يكون مكلفاً، إلا أنه في كثير من الأحيان يكون أقل تكلفة من الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة ويتناسب مع مبادئ التجارة التي يعتبر فيها الوقت عامل ضروري، ومرونة الإجراءات يسمح التحكيم للأطراف بتحديد الإجراءات والقواعد التي يرغبون في اتباعها، مما يمنحهم سيطرة أكبر على عملية تسوية النزاع[9].
عموما فالتحكيم البحري هو آلية بديلة يتم اللجوء إليها بناءا على اتفاق الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع بحرا للحسم في نزاعهم[10]، وذلك إما عن طريق شرط التحكيم[11] قبل نشوء النزاع، أو عقد التحكيم[12] بعد نشوء النزاع إثر عقد النقل البحري للبضائع[13].
بالرجوع إلى ظهير 1919 المتعلق بقانون التجارة البحرية المغربي، نلاحظ عدم وجود أي مقتضى يشير إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم، لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية رقم 95.17[14]، الذي يجيز اللجوء إلى التحكيم في المعاملات التجارية بما فيها عقد النقل البحري للبضائع باعتباره عقد ذو طبيعة تجارية[15]، وهذا ما تنص عليه اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع وذلك في المادة 22[16]، إذ أجازت إعمال التحكيم في إطار النزاعات التي قد تنشأ فيما يتعلق بنقل البضائع بحرا، لكن شريطة أن يتم اتفاق اللجوء إلى التحكيم بشكل كتابي[17]، في حين نجد اتفاقية روتردام لسنة 2008 المتعلق بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا بدورها تنص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم عن طريق ابرام اتفاقيات لإحالة النزاع إلى التحكيم وذلك طبقا لما جاء في المادة 75[18] من اتفاقية روتردام 2008.
يذهب التشريع القطري في المادة 7[19] من قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين بما فيه عقد النقل البحري للبضائع وذلك عن طريق الكتابة، أما قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم[20] ، فقد نص على إمكانية المتعاقدين عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع على محكم أو أكثر[21]، وبالرجوع إلى المادة السابعة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي[22]، يأكد إمكانية فض النزاعات الناشئة عن علاقة قانونية تعاقدية لاسيما عقد النقل البحري للبضائع باستعمال التحكيم البحري إما عن طريق شرط التحكيم الوارد في عقد النقل البحري للبضائع أو عن طريق اتفاق منفصل[23].
هكذا نجد بأن جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل البضائع بحرا، وكذا القوانين المقارنة وأيضا قانون 95.17 تتفق على إمكانية اللجوء إلى التحكيم البحري في كل ما يتعلق بمنازعة متعلقة بالملاحة البحرية والنزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري للبضائع[24].
رغم أن التحكيم في المنازعات البحرية وفيما يتعلق بفض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع يمكن وصفه بأنه من طبيعة بحرية، إلا أن هذه الطبيعة لا تخرج عن الإطار العام للتحكيم[25]، إذ ينقسم إلى التحكيم البحري إلى عدة أنواع لعل أبرزها التحكيم البحري الدولي، وذلك إذا كان عقد النقل البحري للبضائع يتعلق بالتجارة الدولية والذي يكون فيه المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي اتفاق التحكيم بين دولتين مختلفتين[26] وقد أبرم اتفاق التحكيم، أو إذا كان النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري للبضائع يرتبط بأكثر من دولة واحدة..[27]، وكذا التحكيم البحري الداخلي إذا كان عقد النقل البحري للبضائع يجمع بين طرفين من دولة واحدة، ونجد أيضا التحكيم البحري المؤسسي والذي يقصد به الإتفاق على إحالة المنازعات التي نشأت أو تنشأ عن عقد النقل البحري للبضائع على التحكيم البحري أمام إحدى مؤسسات التحكيم البحري[28]،التي تتولى العملية التحكيمية بأكملها، والتحكيم البحري الحر [29]الذي يتفق الأطراف من خلال اتفاق التحكيم على تنظيم وإدارة المسطرة التحكيمية البحرية لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع بتشكيل الهيئة وتحديد القواعد المطبقة[30] على إجراءات التحكيم البحري واختيار مكان التحكيم وما إلى ذلك[31].
ثانيا: طبيعة المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع والهيئات المتخصصة في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع
مما لا شك فيه أن المنازعات التي تنشأ عن عقود النقل البحري للبضائع كثيرة ومتنوعة نظرا لأهمية هذا النوع من المعاملات التجارية[32]، وتتنوع هذه المنازعات بين تلك التي تتعلق بعمليات النقل البحري[33] بموجب عقد النقل البحري للبضائع يتعهد الناقل البحري بتنفيذ عدة ارساليات بحرية على السفينة خلال مدة معينة متفق عليها[34]، وقد تثور نزاعات حول عقود مشارطة إجارة السفن لرحلة معينة تخص نقل البضائع بحرا[35]، إذ يمكن للناقل البحري إيجار سفينة، هنا يمكن أن تتعرض السفينة المستأجرة لخسارة معينة أو أن تتسبب لخسارة لمراسي الشحن و تفريغ البضائع المنقولة بحريا[36]، ويمكن أن تكون النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع متعلقة بسندات الشحن باعتباره إحدى وسائل لإثبات عقد النقل البحري للبضائع بين الناقل والشاحن صاحب البضاعة، ويمكن أن تكون بسبب تأخير وصول البضائع وعدم الالتزام بالوقت المحدد في عقد النقل البحري للبضائع، أو الإضرار بالبضائع التي تكون في عهدة الناقل البحري[37]، إذ يمكن أن تتعرض البضاعة إلى تلف أثناء النقل البحري، وكذا يمكن أن ينشأ النزاع بين الناقل والشاحن-أطراف عقد النقل البحري للبضائع- بسبب عدم وصول البضاعة وذلك جراء فقدانها أثناء عملية النقل البحري للبضائع، الشيء الذي يؤدي إلى منازعات حول تحديد المسؤولية وكذا التعويضات لصالح المتضرر[38]، ويمكن أن تكون المنازعات التي تنشأ عن عقود النقل البحري للبضائع متعلقة بعدم احترام الشروط والبنوذ المتضمنة في عقد النقل البحري للبضائع، كعدم الالتزام بشروط التخزين والرص مثلا[39]، ويمكن أن تثار منازعات أخرى غير التي سبق ذكرها أعلاه لكن جميعها يمكن أن تخضع للتحكيم البحري إستجابة لما جاءت به الإتفاقيات الدولية التي تنظم النقل البحري للبضائع كإتفاقية هامبورغ 1978 واتفاقية روتردام لسنة 2008، بالإضافة إلى ذلك القوانين المقارنة، وذلك مراعاة لمصالح أطراف عقد النقل البحري للبضائع تحقيق توازن فيما بينهم وخلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات ونجاعة التجارة الدولية[40].
لجعل التحكيم البحري آلية لخلق التوازن في عقد النقل البحري للبضائع، اختصت العديد من غرف التحكيم في مجال التحكيم البحري-التجاري- لضمان فعالية التحكيم في مجال عقود النقل البحري للبضائع تم إنشاء مراكز وهيئات[41] متخصصة، لعل أهمها المنظمة الدولية للتحكيم البحري إذ انشات هذه المنظمة من خلال التعاون بين كل من غرفة التجارة الدولية (CCI) واللجنة البحرية الدولية (CMI)، حيث وضع خبراء هاتين الهيئتين في مارس 1978 لائحة تحكيم بحري تعرف بلائحة (CCI-CMI)، ويقع تطبيق هذه اللائحة على عاتق المنظمة الدولية للتحكيم البحري التي يقع مقرها في باريس[42]، وكذا غرفة التحكيم البحري بباريس التي تم تأسيسها سنة 1929، والتي أكدت على تقديم لأطراف عقد النقل البحري للبضائع المساعدة اللازمة لحل نزاعاتهم[43] من طرف محكمين بحريين مختصين، وكذا جمعية المحكمين البحريين بنيويورك وتتكون هذه الجمعية من السماسرة المرخص لهم بالعمل في المجال البحري ووكلاء السفن التجارية حيث يمكن لهذه الجمعية أن توفر مجموعة من المحكمين ممن يملكون الخبرة والدراية في مجال العمل في الأنشطة البحرية بمختلف أنواعها[44]، أضف إلى ذلك بعض الجهات والهيئات التي تختص بمنازعات التجارة الدولية بما فيها المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع باعتباره ذو طبيعة تجارية[45]، كمحكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية وتأسست عام 1923 ومقرها باريس، تسعى لحل الخلافات ذات الطابع الدولي الناشئة عن مجال الأعمال، بما فيها الأعمال البحرية طبقا لنظامها[46]. وأيضا مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويعد من أبرز الصروح العلمية والعملية في مجال التحكيم على مستوى الوطن العربي، وأكثرها شيوعا. وتقوم هذه المؤسسة بتشجيع كل الأنشطة التي تدخل في مجال التحكيم التجاري الدولي، وأيضا بتسهيل إجراءات التحكيم الحر وفقا لقواعد اليونسترال، وكذلك المساعدة في تنفيذ الأحكام التحكيمية، ويتجلى الاهتمام بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات من قبل المغرب لاسيما في غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال إنشاء بعض المراكز وما تضطلع عليه من إيجابيات، خاصة المركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط الذي تم تأسيسه في 28 أبريل 1999، ليتولى نشر ثقافة الوسائل البديلة قصد إنجاح وإنعاش تسوية كافة المنازعات بالمملكة المغربية[47].
الفقرة الثانية: أهمية التحكيم في حل منازعات عقد النقل البحري للبضائع
يلعب التحكيم البحري دورا حيويا في حل المنازعات المتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع، وذلك لحماية أطراف عقد النقل البحري للبضائع، وخلق التوازن العقدي، وتتجلى أهمية التحكيم البحري في المنازعات البحرية والتي لها علاقة بالخصوص بعقد النقل البحري للبضائع[48]، وذلك من خلال بيان الدور الكبير الذي يؤديه في حماية العلاقة التعاقدية بالتالي المساهمة في ازدياد النشاط التجاري البحري[49]، وتحقيق التنمية الإقتصادية، وذلك لأن التحكيم البحري يشجع أطراف عقد النقل البحري للبضائع للإشتراك في الاستثمارات الضخمة دون خوف من ضياع حقوقهم أو إطالة مدة التقاضي التي تشهدها المساطر القضائية[50]، وجعل التحكيم البحري الملجأ المفضل للحلول السريعة ومن حيث السرية، بالتالي يعد التحكيم البحري نظاما قضائيا عالميا لتسوية المنازعات البحرية[51] وبالخصوص تلك التي تنشأ جراء عقد النقل البحري للبضائع.
لضمان فعالية التحكيم البحري في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع، خصت جل القوانين المنظمة للتحكيم مساطر سهلة ولا تثقل كاهل الأطراف التي تلجأ إلى التحكيم، لاسيما في تشكيل الهيئة التحكيمية ثم تنفيذ الأحكام التحكيمية لإنجاح التحكيم في خلق التوازن بين أطراف العقد، إذ أن التحكيم البحري يركز نظامه على حرية الأطراف في تشكيل الهيئة التحكيمية[52]، وكذا اختيار القانون الواجب التطبيق إذا كان نوع التحكيم حرا، إلا أنه بالرجوع إلى اتفاقية هامبورغ 1978 لعقد النقل البحري للبضائع فقد وضعت قيدا على حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري، من خلال الفقرة الرابعة للمادة 22 من اتفاقية هامبورغ التي تقر بأن احكام الاتفاقية واجبة التطبيق على موضوع النزاع دون سواها، ورتبت على مخالفة هذا النص جزاء البطلان، مما يجعلها تتعارض مع الممارسة التحكيمية بصفة عامة والممارسات التحكيمية البحرية بصفة خاصة بتحديد القانون المنشود[53].
ما يميز التحكيم في المنازعات المتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع وجود هيئات تحكيمية متخصصة[54] في المنازعات البحرية، مما يعود بالفائدة على أطراف الخصومة التحكيمية بحكم أن المحكمين الذين يفصلون في النزاع يتمتعون بالكفاءة والتخصص في مجال منازعات عقود النقل البحري للبضائع[55]، بالتالي يمكن القول بأن آلية التحكيم البحري كوسيلة بديلة لحل المنازعات البحرية تعتبر أحد أهم العناصر الأساسية في حماية العلاقة التعاقدية في إطار عقد النقل البحري للبضائع وخلق التوازن بين أطرافه، مما يجعلهم يحسون بالأمان أثناء تعاقدهم للقيام بعملية نقل البضائع عن طريق البحر[56].
لا يمكن الحديث عن نجاعة وفعالية التحكيم البحري في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع إلا بعد تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم[57]، إلا أن القوة التنفيذية لا يمكن أن تلحق الأحكام التحكيمية إلا بصدور أمر قضائي لتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فبالرجوع إلى المادة 67[58] من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية: ” لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها.”، والذي ينص على منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، بأمر من رئيس المحكمة المختصة هذا فيما يخص التحكيم الداخلي، أما بالنسبة للتحكيم الدولي يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف[59]، من هنا يتضح أن المشرع المغربي ينص صراحة على إمكانية إضفاء الطابع الإلزامي للحكم التحكيمي بالنسبة لأطراف الخصومة في إطار عقد النقل البحري للبضائع، ويذهب التشريع القطري في المادة 34[60] من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى اعتبار الحكم التحكيمي غير قابل للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل الحكم التحكيمي، وهذا راجع بالأساس إلى المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك المبرمة في 1958/6/10 بشان الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها التي قررت اتخاذها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيئة الامم المتحدة، والتي صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير شريف 59.1.266 بتاريخ 21 شعبان 1379 الموافق لـ 19 يناير 1960، واتفاقية لاهاي المؤرخة في فاتح مارس 1954 ، والمتعلقة بالمسطرة المدنية، واتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى المؤرخة في 1965/3/18، وتعتبر هذه الاتفاقيات الوسيلة الأنسب لتنفيذ الأحكام التحكيمية، وبالتالي نجاح العملية التحكيمية في إطار عقد النقل البحري للبضائع[61].
المطلب الثاني: الوساطة كآلية لتعزيز التوازن في عقد النقل البحري للبضائع
يعد اللجوء إلى الوساطة البحرية كوسيلة بديلة لحل منازعات عقد النقل البحري للبضائع إحدى الطرق الأساسية للوصول إلى حلول ودية وهادئة بهدف حفظ العلاقة التعاقدية التي تربط أطراف عقد النقل البحري للبضائع، وقد شهدت الوساطة ازدهارا بإعتبارها وسيلة عريقة كان يعمل بها منذ القدم في حل كافة النزاعات سواء تلك التي تقبل الصلح أو العكس، مما يدفع بجل أطراف عقد النقل البحري للبضائع بإضافة شرط الوساطة في عقودهم كبند اتفاقي يحتم عليهم اللجوء إلى الوساطة البحرية للبحث عن حل لمنازعاتهم الناشئة في إطار عقد النقل البحري للبضائع، وذلك من خلال قيام شخص “الوسيط” يتفعيل مهاراته وخبراته وكذا تفقهه في المجال البحري مع الأطراف لفتح باب للنقاش وتقديم تنازلات متبادلة للتوصل إلى حل يرضي الجميع، مما يجعل الوساطة البحرية تحظى بمكانة كبيرة باعتبارها آلية هامة لتحقق التوازن العقدي في إطار عقد النقل البحري للبضائع.
وعليه، سوف نقوم بتحديد مضمون الوساطة البحرية وأنواعها (الفقرة الأولى)، على أن نتطرق إلى نجاعة الوساطة البحرية في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مضمون الوساطة البحرية وأنواعها
تعد الوساطة البحرية أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالنقل البحري للبضائع، إذ يحق للأطراف اختيار مسطرة الوساطة بشكل تفاوضي لا يخرج عما اتفقوا عليه بمحض إرادتهم[62]، وترتبط الوساطة بشخص الوسيط الذي يختاره أطراف النزاع البحري كي يدير مفاوضاتها وخلق جو من الثقة والحوار على إيجاد حل يفض نزاع عقد النقل البحري للبضائع[63]، إذ يقوم الوسيط بتقريب أطراف النزاع فيما بينها كي تجد لوحدها حلا من أجل الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية، مما يجعل من الوساطة آلية مؤهلة لتسوية منازعات تمس العديد من المجالات بما فيها المجال البحري[64]. وفقا لقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية، فالمشرع المغربي لم يعطي تعريفا للوساطة بل اكتفى بجواز لأطراف الإتفاق على تعيين وسيط يتكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع[65]، وبالرجوع إلى الإتفاقيات المنظمة للنقل البحري نجدها لم تشير إلى الوساطة البحرية كآلية لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع، إلا أنه بالرجوع إلى المادة [66]23 من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع، نجدها تنص على أن كل شرط يرد عن عقد النقل البحري للبضائع ويتنافى مع مقتضيات اتفاقية هامبورغ يعتبر باطلا ولاغيا، لكن الوساطة البحرية ما هي إلا آلية تستعمل لفض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع، بالتالي فهي لا تخالف اتفاقية هامبورغ، نفس الشيء بالنسبة لإتفاقية روتردام لسنة 2008، والتي نصت في المادة 79[67] على أنه يمكن لأي بند في عقد النقل البحري للبضائع أن يكون باطلا متى كان ينص على خلاف ما جاء في المادة 79، لكن لم يتم ذكر الوساطة البحرية.
فبالنسبة لقانون اليونسترال النموذجي للتوفيق التجاري نجد المادة 01-03 عرفت الوساطة من جانبها بأنها:” عملية يتم من خلالها حل النزاع وديا، سواء بالوساطة أو التوفيق، مع محاولة الوسيط الوصول لحل ودي للنزاع العقدي أو القانوني دون أن يملك سلطة إجبار المتنازعين على قبول الحل”[68].
لقد عرف البعض[69] الوساطة بأنها تدخل في نزاع أو في عملية تفاوض يقبل الأطراف أن يقوم بها طرف ثالث غير منحاز، أحادي ولا يملك السلطة أو القوة لصنع القرار وذلك بهدف مساعدتهم، بطريقة تطوعية، على الوصول إلى اتفاقية خاصة بهم ومقبولة منهم”.
عموما فالوساطة وهي سعي شخص يسمى الوسيط إلى تسوية النزاع بين أطرافه بناء على طلبهم. ويعرفها البعض بأنها ، وسيلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل الخلاف القائم وذلك باقتراح حلول عملية ومنطقية الشرب وجهات نظر المتنازعين بهدف ايجاد صيغة توافقية، وبدون أن يفرض عليهم حلاً أو يصدر قراراً ملزماً[70].
فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن المشرع الاتحادي قد أصدر القانون الاتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الإماراتي، وذلك ليرسم طريقا مستحدثا لتسوية وحسم المنازعات المدنية والتجارية وديا بين أطرافها بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك تلبية لحاجة أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل، وفي وقت أقل، فضلا عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعلاقات دائمة متصلة[71].
تتنوع الوساطة البحرية بين نوعين، فهي قد تكون وساطة بحرية قضائية أو اتفاقية[72]، والوساطة البحرية القضائية هي وسيلة بديلة لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين في نزاع قائم ومرفوع أمام القضاء، وتكون باقتراح من القاضي بعد موافقة الخصوم يعين طرف مغاير لأجل الوصول إلى حل[73] مما يعني ان الوساطة القضائية تبدأ بعد ان يتم النظر في الدعوى المتعلقة بمنازعة عقد النقل البحري للبضائع من طرف القضاء المختص وعرض هذا الأخير فكرة حل النزاع عن طريق الوساطة[74]، إذ يتم تعيين وسيط ضمن قائمة أسماء الوسطاء المعتمدين لدى المحاكم والذين يكونون خبراء في المجال البحري[75].
أما الوساطة الإتفاقية فهي تلك التي يتفق عليها أطراف عقد النقل أي هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يسهل إبرام الصلح[76]، وقد يكون هذا الإتفاق بندا في العقد بين طرفي عقد النقل البحري للبضائع على شكل شرط الوساطة الذي ينص على فض الخلاف الناشئ عن طريق الوساطة الإتفاقية[77].
الفقرة الثانية: نجاعة الوساطة البحرية في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع
تلعب الوساطة[78] البحرية دورا مهما في حل نزاعات عقد النقل البحري للبضائع، باعتبارها -أي الوساطة- آلية تستدعي تدخل طرف ثالث في النزاع بغية تقريب وجهات النظر بين الأطراف[79]، مما يعني أن الوساطة عبارة عن عملية تعاونية تقوم على تحقيق الاتفاق بين أطراف النزاع وذلك بمعية الوسيط[80]، فيما يخص عقد النقل البحري للبضائع بصفة عامة، مثل تأخر الناقل في تسليم البضاعة للمرسل إليه، وكذا تلك النزاعات المتعلقة بالخسائر والأضرار التي تلحق بالبضاعة خلال الرحلة[81]، وأيضا فيما يخص أجرة الناقل كفي حالة عدم إدراج قيمتها في سند الشحن أو وثيقة النقل ولم يتفق الأطراف على تحديد أجرة نقل البضاعة بحرا، هنا يجوز الاتفاق على الرجوع إلى وسيط حبذا لو كان خبير في المجال البحري من أجل فتح باب المفاوضات لأجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف[82]، وتبرز أهمية الوساطة البحرية في حل نزاعات عقود النقل البحري للبضائع من خلال تطابق خصائص الوساطة مع طبيعة منازعات عقد النقل البحري للبضائع[83]، وتتمثل في عدة جوانب أهمها سرية وخصوصية إجراءات الوساطة البحرية، إذ يتم تسوية الخلاف الحاصل بين الأطراف بعيدا عن مبدأ العلنية[84]، وكذا المرونة والسرعة[85] وهذا ما يتطلبه المجال التجاري وعقود النقل البحري للبضائع بصفة خاصة، وأهم خاصية توضح مدى ملائمة الوساطة البحرية وطبيعة عقد النقل البحري للبضائع ألا وهي الحفاظ على العلاقة التعاقدية وخلق انسجام بين الأطراف بحيث يسعى الوسيط في إطار الوساطة البحرية للوصول إلى نقطة مشتركة بين الأطراف[86]، وهنا نجد أن الوساطة البحرية تحقق التوازن والعدالة في تعامل الأطراف في ظل وجود نزاع متعلق بعقد النقل البحري للبضائع[87].
في هذا السياق جاء قانون الأونسترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية لسنة [88]2018، لأجل توفير قواعد موحدة فيما يتعلق بالوساطة التجارية الدولية، وعلى اعتبار أن عقد النقل البحري للبضائع يعتبر عقدا تجاريا، فإن قانون الأونسترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقيات التسوية الدولية المنبتقة من الوساطة 2018، تطبق مقتضياته على النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، وذلك طبقا لما جاء في المادة الأولى[89] من قانون الأونسترال بشأن الوساطة التجارية 2021، كذلك المادة الثالثة[90] من نفس القانون.
نجد المشرع الأردني أخد بنظام الطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية[91]، وذلك بإصدار قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 والذي حل محل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت 37 لسنة [92]2003.
عموما، فالوساطة البحرية تعتبر آلية بديلة تسعى إلى فض النزاع القائم إثر عقد النقل البحري للبضائع وخلق التوازن بين الأطراف وبالتالي الحفاظ على العلاقة التعاقدية مما يبرز لنا بشكل كبير أهمية تطبيق الوساطة البحرية لتسوية النزاعات بين الأطراف[93].
في ختام مقالنا هذا، يمكن القول إننا حاولنا الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بموضوع الوسائل البديلة لفض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع، حيث تطرقنا في المطلب الأول إلى دور التحكيم البحري في إعادة التوازن العقدي بين أطراف هذا النوع من العقود، فيما تناولنا في المطلب الثاني مكانة الوساطة البحرية كآلية بديلة تسعى إلى تسوية النزاعات بطريقة ودية قائمة على الحوار والتفاوض.
من خلال دراستنا، توصلنا إلى أن التحكيم البحري يعتبر وسيلة فعالة نظرا لما يتميز به من سرعة، مرونة وسرية..، تجعله أكثر ملاءمة لطبيعة المعاملات البحرية المعقدة والتي تتطلب السرعة، كما أن الوساطة البحرية تعد بدورها وسيلة أساسية للحفاظ على العلاقة التعاقدية من خلال تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية بين الأطراف، ومع ذلك، يظهر أن التنظيم القانوني المغربي رغم اعترافه بالتحكيم والوساطة، إلا أنه لا يزال في حاجة إلى مزيد من التوضيح والتطوير حتى يستجيب للتحديات العملية المرتبطة بالممارسات البحرية الدولية، لذلك، كان من الأجدر أن يعمل المشرع المغربي على تفصيل صلاحيات هذه الوسائل البديلة بشكل أوضح، وتحديد إجراءاتها بما يتلاءم مع خصوصيات عقود النقل البحري للبضائع.
وعليه، فإن التحكيم والوساطة لا يشكلان فقط بدائل للإجراءات القضائية التقليدية، بل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القانوني والتجاري وضمان التوازن بين مصالح الناقل والشاحن على حد سواء.
تأسيسا على ما سبق، سنعمل على تقديم الإقتراح التالي:
- لابد من إدراج بند التحكيم كآلية إجبارية لحل النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع,، لكون التحكيم وسيلة بديلة تعتمد على السرعة والمرونة، ذلك لأجل رفع الضغط على المحاكم.
أولا: الكتب
بنسالم اوديجا، الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، المغرب، 2009.
بنسالم اوديجا، الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، المغرب، 2009.
حسن العلمي، عمر أزوكار، الدليل العملي للتحكيم بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 2012.
طارق زهير، الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، 2019.
عبد الحق كويتي، التحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام، الرباط، المغرب،2017.
عمر أزوكار، التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب –قراءة في التشريع والقضاء-، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 2015.
فريد الحاتمي، الوسيط في القانون البحري المغربي، الجزء الأول –السفينة وأشخاص الملاحة البحرية-، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع الدار البيضاء، المغرب، 2000.
محمد بومدين أوراغ، آلية الضمانات في التأمين البحري والنقل في القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، 2007.
ثانيا: الرسائل والأطاريح
أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008.
بوكنين احمدناه، دور العمل القضائي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر القضاء والتحكيم الوطني والدولي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 2015-2016.
عبلا بن اعرامو، مسطرة التحكيم وفق قانون المسطرة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب، 2015-2016.
أنس أبو خصيب، إلتزامات الناقل البحري بالشحن بين الإتفاقيات الدولية والتشريع المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، المغرب، 2011-2012.
بن مغروزي خديجة، لعميري سلمى، دور الوساطة في حل النزاعات الدولية، مذكرة تخرج مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية-قسم الحقوق-، جامعة محمد خيضر بسكرة، بسكرة، الجزائر، 2021-2022.
حمد العابد، تنفيذ الحكم التحكيمي الداخلي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المدني المعمق، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب، 2016-2017.
دنيازاد بلغول، سلطات المحكم في التحكيم التجاري الدولي (دراسة في القانون الجزائري والقانون النموذجي للأمم المتحدة)، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية، الجزائر، 2012-2013.
سلمى لعميري، خديجة بن مغروزي، دور الوساطة في حل النزاعات الدولية، مذكرة التخرج لنيل الماستر في القانون الدولي العام، جامعة خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، 2021-2022.
طارق الجبلي، مساطر التسوية التوافقية في المنازعات التجارية –التحكيم التجاري نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم، شعبة القانون الخاص، ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 2009-2010.
عبد الله محمد المحاميد، القيود الواردة على نظام التحكيم التجاري، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، الأردن، 2017-2018.
محمد الطويل، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة لنيل دبلوم في الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، المغرب، 2007-2008.
منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، جامعة قسنطينة 1، كلية الحقوق، عمان، الأردن، 2013-2014.
همايلية شيماء نور الهدى، سبل تعزيز التجارة الدولية في ظل كوفيد-19، مذكرة تخرج مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارة، تخصص مالية وتجارة دولية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-قسم العلوم التجارية-، جامعة 8ماي 1945، 2020-2021.
ولد امبيريك محمد ولد أحمد سالم، التأمين البحري في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص المستشار القانوني للمقاولات، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب، 2010-2011.
يوسف أيمن، أحمد سليمان، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة لنيل درجة الماستر في المعاملات القانونية التجارية واللوجستيات، معهد النقل الدولي واللوجستيات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عمان،الأردن، 2012-2013.
ثالثا: المقالات
ابراهيم أولتيت، التحكيم التجاري الدولي والسيادة، مقال منشور بالمجلة المغربية للتحكيم العربي والدولي، عدد مزدوج 3و 4، سطات، المغرب، 2017.
أعراب كميلة، التزامات الناقل البحري بعد تمام الرحلة البحرية وفقا لعقد النقل البحري للبضائع، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد 20، فاس، المغرب، يناير 2017 .
أفراح عبد الكريم خليل، التحكيم في المنازعات البحرية، مقال منشور بمجلة الرافدين للحقوق، مجلد 14، عدد50، الموصل، العراق، 2016.
بدر أشهبون، التحكيم الداخلي والدولي في القانون المغربي والقانون المقارن، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، تصدر عن مختبر البحث قانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، المغرب.
حبيب بلقاسم، الطابع الدولي للمنازعات المعروضة على التحكيم، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 8، الجزء الثاني، خنشلة، الجزائر، يونيو 2017.
خيرة بلخوجة، خصوصية اتفاق التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري، مقال منشور بمجلة قانون العمل والتشغيل، العدد الخامس، مستغانم، الجزائر، يناير 2018.
دليلة سيدي معمر، اتفاقية التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد السابع، تلمسان، الجزائر، 2014.
سناء الغرة، صفاء المودن، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني، مقال منشور بمؤلف جماعي “الرقمنة والوسائل الإلكترونية البديلة لفض المنازعات”، ط.الأولى، مطبعة some print، أكادير، المغرب، 2023 .
سهيلة قرطبي، مدى فعالية التحكيم في منازعات العقود البحرية، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد الخامس، تلمسان، الجزائر، 2017.
سورية ديش، آثار عقد النقل البحري للبضائع، مقال منشور بمجلة الندوة للدراسات القانونية، عدد 12، 2017.
طارق البختي، نظام التعويض عن المسؤولة في إطار عقد النقل البحري، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 141، الدار البيضاء، المغرب، يوليوز-غشت 2018.
عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث 3،، الطبعة الأولى، مطبعة قرطبة، أكادير، المغرب،2019.
عبد الرحيم مزعاش، قضاء التحكيم كآلية لتسوية المنازعات البحرية، مقال منشور بمجلة صوت القانون، المجلد التاسع، عدد 01، خميس مليانة، الجزائر، سنة 2022.
عبد العزيز بن محمد الريس، الوساطة القضائية، مقال منشور بمجلة العدل، عدد 64، 2014.
فيصل بجي، الوساطة: العدالة المطلوبة، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث 3، 2019.
ليلى بن تركي، التحكيم في منازعات عقود إيجار السفن البحرية، مقال منشورمجلة الدراسات القانونية والسياسة، المجلد الرابع، عدد02، ورقلة، الجزائر، يونيو2018.
ماهر السعيد محمد جبر، الوساطة كوسيلة لفض المنازعات التجارية –دراسة مقارنة-ـ مقال منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، عدد39، أكتوبر 2022.
محمد السعيد السيد المشد، خصوصية نظام الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية –دراسة مقارنة-، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية والإقتصادية، عدد 85، شتنبر2023.
ناصر عبد الرحيم العلي، دور التحكيم الدولي في حل المنازعات الدولية، مقال منشور المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 105، الدار البيضاء، المغرب، 2018 .
يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات “دراسة في أحكام الوساطة”، مقال منشور بمجلة القانونية، العدد الثامن، يونيو 2017.
يونس نفيذ، خصوصيات التحكيم في منازعات العقود البحرية، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، كتاب منازعات العقود التجارية بين القانون والاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط ،المغرب، 2023.
الفهرس
Contents
المطلب الأول: دور التحكيم في التوازن في عقد النقل البحري للبضائع 4
الفقرة الأولى: خصوصية التحكيم في منازعات عقد النقل البحري للبضائع 5
الفقرة الثانية: أهمية التحكيم في حل منازعات عقد النقل البحري للبضائع 13
المطلب الثاني: الوساطة كآلية لتعزيز التوازن في عقد النقل البحري للبضائع 18
الفقرة الأولى: مضمون الوساطة البحرية وأنواعها 18
الفقرة الثانية: نجاعة الوساطة البحرية في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع 22
- فريد الحاتمي، الوسيط في القانون البحري المغربي، الجزء الأول –السفينة وأشخاص الملاحة البحرية-، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع الدار البيضاء، المغرب، 2000، ص29. ↑
- يقصد بالوسائل البديلة لحل النزاعات آليات بديلة للقديمة كالصلح والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.. ↑
- أعراب كميلة، التزامات الناقل البحري بعد تمام الرحلة البحرية وفقا لعقد النقل البحري للبضائع، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد 20، فاس، المغرب، يناير 2017، ص46. ↑
- بنسالم اوديجا، الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، المغرب، 2009، ص34, ↑
- عبد الله محمد المحاميد، القيود الواردة على نظام التحكيم التجاري، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، الأردن، 2017-2018، ص12. ↑
- ابراهيم أولتيت، التحكيم التجاري الدولي والسيادة، مقال منشور بالمجلة المغربية للتحكيم العربي والدولي، عدد مزدوج 3و 4، سطات، المغرب، 2017، ص40. ↑
- يعتبر التحكيم من بين أهم الوسائل الناجعة لفض المنازعات التي قد تثور بين أفراد المجتمع، باعتباره أداة اتفاقية لبلوغ العدالة بواسطة شخص يرتضيه الأطراف و الذي لا يتمتع بالصفة العامة
للمزيد راجع حمد العابد، تنفيذ الحكم التحكيمي الداخلي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المدني المعمق، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب، 2016-2017، ص2. ↑
- محمد الطويل، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة لنيل دبلوم في الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كليو العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، المغرب، 2007-2008، ص59 ↑
- عبلا بن اعرامو، مسطرة التحكيم وفق قانون المسطرة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب، 2015-2016، ص30 وما بعدها. ↑
- أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008. ↑
- شرط التحكيم هو “ذلك الإتفاق الذي يرد عادة كبند من بنود العقود، يلتزم بمقتضاه أطراف هذا العقد بعرض ما قد ينشأ بينهم من نزاعات بخصوص هذا العقد تنفيذا وتفسيرا”
للمزيد راجع عبد الحق كويتي، التحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام، الرباط، المغرب،2017 ص41. ↑
- عقد التحكيم هو هو عقد مستقل يتضمن إتفاق الأطراف ن أجل إجالة نزاع ناشئ على التحكيم وهو جزء لا يتجزأ من العقد الأصلي إذ يتم إحالة عقد التحكيم إلى العقد الأصلي.
للمزيد راجع عمر أزوكار، التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب –قراءة في التشريع والقضاء-، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 2015، ص13. ↑
- أفراح عبد الكريم خليل، التحكيم في المنازعات البحرية، مقال منشور بمجلة الرافدين للحقوق، مجلد 14، عدد50، الموصل، العراق، 2016، ص140 ↑
- ظهير شريف رقم 1.22.34 صادر من شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 97.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية. ↑
- أنس أبو خصيب، إلتزامات الناقل البحري بالشحن بين الإتفاقيات الدولية والتشريع المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، المغرب، 2011-2012.، ص62. ↑
- تنص المادة 22 من اتفاقية هامبورغ على: “..يجوز للطرفين النص باتفاق مثبت كتابة، على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بنقل البضائع بموجب هذه للإتفاقية”. ↑
- طارق البختي، نظام التعويض عن المسؤولة في إطار عقد النقل البحري، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 141، الدار البيضاء، المغرب، يوليوز-غشت 2018، ص238. ↑
- المادة 75 من اتفاقية روتردام 2008: ” رهنا بأحكام هذا الفصل، يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ بشأن نقل البضائع بمقتضى هذه الإتفاقية”. ↑
- المادة 7 من قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية: “اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواءً كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلاً أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد.” ↑
- قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، الصادر 03 مايو 2018 بالجريدة الرسمية رقم 630، ودخل حيز التنفيذ 04 يوليو 2018. ↑
- المادة (2) نطاق سريان القانون من قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم :”تسري أحكام هذا القانون على:
. 1 كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.
2 . كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
3. كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص. ↑
- أنظر المادة السابعة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتُمدت في عام 2006 ↑
- دليلة سيدي معمر، اتفاقية التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد السابع، تلمسان، الجزائر، 2014، ص346. ↑
- خيرة بلخوجة، خصوصية اتفاق التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري، مقال منشور بمجلة قانون العمل والتشغيل، العدد الخامس، مستغانم، الجزائر، يناير 2018، ص458. ↑
- عبد الرحيم مزعاش، قضاء التحكيم كآلية لتسوية المنازعات البحرية، مقال منشور بمجلة صوت القانون، المجلد التاسع، عدد 01، خميس مليانة، الجزائر، سنة 2022، ص412. ↑
- منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، جامعة قسنطينة 1، كلية الحقوق، عمان، الأردن، 2013-2014، ص79. ↑
- ناصر عبد الرحيم العلي، دور التحكيم الدولي في حل المنازعات الدولية، مقال منشور المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 105، الدار البيضاء، المغرب، 2018، ص38. ↑
- أنظر ثانيا “طبيعة المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع والهيئات المتخصصة في فض نزاعات عقد النقل البحري للبضائع” من هذه الفقرة. ↑
- أنس أبو خصيب، التزامات الناقل البحري للبضائع بين الإتفاقيات الدولية والتشريع المغربي والمقارن،م.س، ص8. ↑
- سناء الغرة، صفاء المودن، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني، مقال منشور بمؤلف جماعي “الرقمنة والوسائل الإلكترونية البديلة لفض المنازعات”، ط.الأولى، مطبعة some print، أكادير، المغرب، 2023، ص43. ↑
- حسن العلمي، عمر أزوكار، الدليل العملي للتحكيم بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 2012، ص70. ↑
- بدر أشهبون، التحكيم الداخلي والدولي في القانون المغربي والقانون المقارن، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، تصدر عن مختبر البحث قانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، المغرب، ص38-40. ↑
- عبد الرحيم مزعاش، قضاء التحكيم كآلية لتسوية المنازعات البحرية، م.س، ص 414. ↑
- سهيلة قرطبي، مدى فعالية التحكيم في منازعات العقود البحرية، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد الخامس، تلمسان، الجزائر، 2017، ص81. ↑
- حبيب بلقاسم، الطابع الدولي للمنازعات المعروضة على التحكيم، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 8، الجزء الثاني، خنشلة، الجزائر، يونيو 2017، ص829. ↑
- ليلى بن تركي، التحكيم في منازعات عقود إيجار السفن البحرية، مقال منشورمجلة الدراسات القانونية والسياسة، المجلد الرابع، عدد02، ورقلة، الجزائر، يونيو2018، ص122. ↑
- سورية ديش، آثار عقد النقل البحري للبضائع، مقال منشور بمجلة الندوة للدراسات القانونية، عدد 12، 2017، ص124. ↑
- حبيب بلقاسم، الطابع الدولي للمنازعات المعروضة على التحكيم، م.س، ص832. ↑
- سورية ديش، آثار عقد النقل البحري للبضائع، م.س، ص126. ↑
- همايلية شيماء نور الهدى، سبل تعزيز التجارة الدولية في ظل كوفيد-19، مذكرة تخرج مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارة، تخصص مالية وتجارة دولية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-قسم العلوم التجارية-، جامعة 8ماي 1945، 2020-2021، ص19. ↑
- ولد امبيريك محمد ولد أحمد سالم، التأمين البحري في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص المستشار القانوني للمقاولات، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب، 2010-2011، ص100 وما بعدها. ↑
- عبد الرحيم مزعاش، قضاء التحكيم كآلية لتسوية المنازعات البحرية، م.س، ص417. ↑
- يونس نفيذ، خصوصيات التحكيم في منازعات العقود البحرية، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، كتاب منازعات العقود التجارية بين القانون والاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط ،المغرب، 2023، ص56. ↑
- أفراح عبد الكريم خليل، التحكيم في المنازعات البحرية، م.س، ص155. ↑
- يوسف أيمن، أحمد سليمان، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة لنيل درجة الماستر في المعاملات القانونية التجارية واللوجستيات، معهد النقل الدولي واللوجستيات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عمان،الأردن، 2012-2013، ص119. ↑
- عبد الرحيم مزعاش، قضاء التحكيم كآلية لتسوية المنازعات البحرية، م.س، 418. ↑
- يونس نفيذ، خصوصيات التحكيم في منازعات العقود البحرية، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، م.س، ص57. ↑
- محمد بومدين أوراغ، آلية الضمانات في التأمين البحري والنقل في القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، 2007، ص369 وما بعدها ↑
- سهيلة قرطبي، مدى فعالية التحكيم في منازعات العقود البحرية، م.س، ص90. ↑
- طارق الجبلي، مساطر التسوية التوافقية في المنازعات التجارية –التحكيم التجاري نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم، شعبة القانون الخاص، ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 2009-2010، ص31. ↑
- أفراح عبد الكريم خليل، التحكيم في المنازعات البحرية، م.س، ص138. ↑
- أنظر الفرع الأول من الباب الثاني للتحكيم الداخلي في قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية ↑
- عبد الرحيم مزعاش، قضاء التحكيم كآلية لتسوية المنازعات البحرية، م.س، ص421. ↑
- دنيازاد بلغول، سلطات المحكم في التحكيم التجاري الدولي (دراسة في القانون الجزائري والقانون النموذجي للأمم المتحدة)، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية، الجزائر، 2012-2013، ص67. ↑
- دليلة سيدي معمر، اتفاقية التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري، م.س، 356. ↑
- جنان مالك، عقبي أسامة، فكرة التوازن في عقد النقل البحري “الناقل البحري والشاحن”،م.س، ص74. ↑
- بوكنين احمدناه، دور العمل القضائي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر القضاء والتحكيم الوطني والدولي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 2015-2016، ص168. ↑
- تنص المادة 67 من قانون 95.17 على: ” لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها.
على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة.
يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد بمصالح التجارة بعد استدعاء الأطراف.” ↑
- المادة 77 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية: ” يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف.” ↑
- المادة 34 من قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
“تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها.
يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابة، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم.
لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم.” ↑
- فؤاد الحجاجي، عقد النقل البحري في التشريع المغربي، م.س،ص88. ↑
- عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث 3،، الطبعة الأولى، مطبعة قرطبة، أكادير، المغرب،2019، ص225. ↑
- طارق زهير، الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية، الطبعة الولى، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، 2019،ص117 ↑
- فيصل بجي، الوساطة: العدالة المطلوبة، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث 3، 2019، ص205. ↑
- أنظر المادة 86 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية ↑
- أنظر المادة 23 من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع 1978. ↑
- أنظر المادة 79 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (نيويورك، 2008) (“قواعد روتردام”). ↑
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، لعام (2018) ↑
- بنسالم اوديجا، الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، المغرب، 2009، ص34-35. ↑
- يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات “دراسة في أحكام الوساطة”، مقال منشور بمجلة القانونية، العدد الثامن، يونيو 2017، ص 102 ↑
- بن مغروزي خديجة، لعميري سلمى، دور الوساطة في حل النزاعات الدولية، مذكرة تخرج مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية-قسم الحقوق-، جامعة محمد خيضر بسكرة، بسكرة، الجزائر، 2021-2022، ص30 ↑
- عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، م.س، ص256. ↑
- محمد السعيد السيد المشد، خصوصية نظام الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية –دراسة مقارنة-، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية والإقتصادية، عدد 85، شتنبر2023، ص831. ↑
- يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات “دراسة في أحكام الوساطة”، م.س، ص104. ↑
- عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، م.س، ص256. ↑
- أنظر المادة 86 من قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية ↑
- طارق زهير، الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية، م.س، ص155. ↑
- من مزايا الوساطة:”توفير الوقت والجهد والمال، تخفيف حدة العداء بين الخصوم واستمرار العلاقة بين الاطرا، المرونة، السرية” ↑
- عبد العزيز بن محمد الريس، الوساطة القضائية، مقال منشور بمجلة العدل، عدد 64، 2014، ص270. ↑
- “يتم تعيين الوسيط باتفاق الأطراف، من بين الوسطاء المقيدين بجدول الوسطاء، وإذا لم يتفق الأطراف على تسمية وسيط، يكون لهما حق اللجوء إلى إدارة الوساطة المختصة التي يقع في دائرتها مكان إبرام اتفاق الوساطة، لتسمية وسيط من بين المقيدين بجدول الوسطاء ويصدر باسم الوسيط قرار من قاضي إدارة الوساطة المختص في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتعين على قاضي إدارة الوساطة في تسمية الوسيط الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ومنها تمتعه بالحيدة والإستقلال، وأن يتسم بالعدالة والنزاهة، وألا يميل الى طرف على حساب الآخر”.
للمزيد راجع ماهر السعيد محمد جبر، الوساطة كوسيلة لفض المنازعات التجارية –دراسة مقارنة-ـ مقال منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، عدد39، أكتوبر 2022، ص 472. ↑
- أفراح عبد الكريم خليل، التحكيم في المنازعات البحرية، م.س، ص144. ↑
- محمد السعيد السيد المشد، خصوصية نظام الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية –دراسة مقارنة-، م.س، ص845. ↑
- فيصل بجي، الوساطة: العدالة المطلوبة، م.س، ص206 ↑
- عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، م.س، ص232 ↑
- يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات “دراسة في أحكام الوساطة”، م.س، ص107. ↑
- عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، م.س، ص234. ↑
- سلمى لعميري، خديجة بن مغروزي، دور الوساطة في حل النزاعات الدولية، مذكرة التخرج لنيل الماستر في القانون الدولي العام، جامعة خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، 2021-2022، ص 51. ↑
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، لعام 2018
“يهدف هذا القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلاح قوانينها المتعلقة بإجراءات الوساطة وتحديثها. وهو يوفر قواعد موحدة فيما يتعلق بعملية الوساطة، ويهدف إلى التشجيع على استخدام الوساطة وتوفير مزيد من إمكانية التنبؤ واليقين في استخدامها. ” ↑
- المادة الأولى من قانون الأونسترال بشأن الوساطة التجارية 2021:” تنطبق قواعد الأونسيترال للوساطة عند اتفاق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى الوساطة بمقتضاها . ويجوز تطبيق القواعد بصرف النظر عن الأساس الذي يستند إليه في إجراء الوساطة، سواء كان تعاقديا أو غير تعاقدي.” ↑
- أنظر المادة الثالثة من قانون الأونسترال بشأن الوساطة التجارية 2021 ↑
- محمد السعيد السيد المشد، خصوصية نظام الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية –دراسة مقارنة-، م.س، ص 21. ↑
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 م في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، صدر بقصر الرئاسة بأبو ظبي بتاريخ 2021/04/27 ↑
- عالي منينو، مفهوم الوساطة الإتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي، م.س، ص244. ↑