أطروحات و رسائل

الشهادة الطبية في القانون المغربي : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني

تشمل وظيفة الطبيب في المجتمع فضلا عن علاج المرضى، تحرير الشهادات الطبية لمختلف الأغراض التي تتطلبها الحياة العصرية[1]، بحيث أصبحت عملية تقديم هذه الشهادات جزءا لا يتجزأ من ممارسة الطبيب لدوره وواجباته مجتمعيا[2] .

 وبما أن الطبيب قد يصدر خلال ممارسته لمهنته مجموعة من الوثائق من شأنها  أن تختلط بالشهادة الطبية، فإننا سنعمد في هذه المقدمة إلى تعريف هذه الشهادة وتمييزها عما قد يختلط بها من المؤسسات المشابهة ( أولا) ، قبل أن نبين أهميتها والإشكالية التي تطرحها ( ثانيا )، حتى نصل إلى خطة للبحث ( ثالثا) .

      

أولا : تعريف الشهادة الطبية وتمييزها عن المؤسسات  المشابهة :

 

عرف غالبية الفقهاء[3] الشهادة الطبية بأنها سند مكتوب مخصص لمعاينة أو تفسير وقائع ذات طابع طبي [4].

 

       كما عرفها الأستاذ " أوبي " [5] والأساتذة " بنو " [6] بأنها سند مكتوب يشهد بمقتضاه طبيب بأنه أجرى معاينة ذات طابع طبي أو أنجز عملا طبيا .

       في حين عرفتها الأستاذة " لارغوييي " بأنها الإشهاد الصادر عن طبيب بكل المعاينات الإيجابية والسلبية التي تخص الشخص المفحوص ، والتي من شأنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المصالح العامة أو الخاصة لهذا الشخص [7].

       والذي يلاحظ على هذه التعريفات هو أن الأول منها أغفل نسبة هذه الشهادة إلى الطبيب باعتباره المختص بإنشائها ، مثلما أغفل الحالة التي يضمنها هذا الأخير إنجازه لعمل مهني[8] .

       أما التعريف الثاني فقد أغفل الحالة التي يكون فيها مضمون  الشهادة تفسيرا          أو تأويلا لواقعة ذات طابع طبي وليس مجرد معاينة لها.  وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على التعريف الثالث ، الذي أغفل  بالإضافة إلى ذلك الحالة التي يكون فيها مضمون الشهادة تثبيتا لأداء أو إنجاز عمل طبي .

       وعليه يمكن أن نعرف الشهادة  الطبية بأنها سند مكتوب صادر عن طبيب بمناسبة ممارسته لمهنته ، يشهد بمقتضاه بأنه أنجز عملا مهنيا أو بأنه أجرى معاينة إيجابية           أو سلبية لواقعة ذات طابع  طبي تخص الشخص المفحوص ، كما قد يضمنه  تفسيرا        أو تأويلا لهذه الواقعة .

       وتختلف الشهادة الطبية بهذا المعنى عن وثائق طبية أخرى من شأنها أن تختلط بها بالنظر إلى صدورها أيضا عن الطبيب .

       فبالرغم من كون بعض الفقه[9] يرى في  الشهادة الطبية تقرير خبرة مصغر ، مثلما يرى أن من شأن تحرير متقن لهذه الشهادة أن يجنب إنجاز خبرة لاحقة بالنظر إلى وحدة المضمون التقني لكل منهما، إلا أنهما يختلفان مع ذلك من عدة جوانب .

 فمن جهة أولى يتم إنشاء الشهادة الطبية بطلب من المعني بها بناءا على العقد الذي يربطه بالطبيب الممارس للمهنة في إطار مؤسسة الطب الحر[10]، وذلك  بخلاف تقرير الخبرة الذي يتم إنجازه بناء على أمر يصدره القاضي أو بناءا على توكيل من الأطراف [11] ، وعليه فإن غياب رابطة تعاقدية[12] بين الشخص الذي أجريت لفائدته الخبرة وبين الخبير الوكيل عن أحد الأطراف [13] أو المعين من لدن القاضي  يعتبر عنصرا مميزا للتقرير عن الشهادة. وقد استند الفقه[14] والقضاء[15] في فرنسا على هذا الفارق الأساسي لاعتبار الخبير غير خاضع للالتزام بالسر المهني دونا عن منشئ الشهادة الطبية.

       ومن جهة ثانية فإن التقرير المنجز في إطار الخبرة يتميز عن الشهادة الطبية من حيث أن الخبير ملزم عند إنجاز تقريره باتباع المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[16] أو قانون المسطرة الجنائية [17]متى كانت الخبرة قضائية ، أو باتبـــاع

 

الإجراءات التي حددها الخصوم متى كانت الخبرة اتفاقية [18]، وذلك بخلاف منشئ الشهادة الذي لا يكون ملزما باتباع مثل هذه الإجراءات. 

       ومن جهة ثالثة فإن تقرير الخبرة قد يكون شفويا  خلافا للشهادة الطبية ، كما يستفاد من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية الذي  نص في فقرته الثانية على أنه " إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل" .

       ومن جهة رابعة فإن الطبيب المنجز لتقرير خبرة يكون ملزما بأداء اليمين أمام السلطة القضائية  التي عينها القاضي الآمر بهذه الخبرة ، متى كان هذا الخبير غير مدرج بجدول الخبراء[19]، وذلك بخلاف الطبيب المنشئ  للشهادة .

 وتختلف الشهادة الطبية أيضا عن الرأي الطبي ، سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل ، إذ تكون الشهادة موضوعية وكتابية بالضرورة ، بخلاف الرأي الذي هو شخصي ، كما أنه قد يكون شفويا أيضا[20].

       وتختلف هذه الشهادة كذلك عن الرسالة الطبية سواء من حيث الهدف أو من حيث الشخص الموجهة إليه . ذلك أنه إذا كانت الشهادة الطبية تسلم مبدئيا للشخص المعني بها  من أجل استخدامها في الإثبات ، فإن الرسالة الطبية توجه على العكس من ذلك إلى الطبيب  المختص لأجل توضيح المعاينات التي أجراها مرسلها لفائدة  المريض ، أو إلى أسرة هذا الأخير لأجل تقديم النصائح اللازمة للعناية به [21] . وإذا كانت الأستاذة  "لارغوييي" ترى أن من شأن الرسالة أن تتحول إلى شهادة متى خرجت  عن  الوسط الطبي  في  الحالة  الأولى أو عن الوسط الأسري في الحالة الثانية لأجل استخدامها في الإثبات ضدا على مصلحة  المريض[22]، فإن هذا الرأي يبقى محل نظر على اعتبار أن طبيعة التصرف تحدد عند إنشائه ، ولا يكون من شأن التحريفات التالية على هذا  الإنشاء  أن  تؤثر على  تكييفيه أو طبيعته[23] .

       ورغم أن الشهادة والوصفة الطبيتين يلتقيان في أن كلاهما يعتبر كتابة صادرة عن طبيب بمناسبة مزاولته لمهنته، فإنهما مع ذلك يختلفان في أن الثانية لا تتضمن وصفا    أو تأويلا لواقعة طبية أو تأكيدا لإنجاز مهني من لدن محررها كما هو شأن الأولى، وإنما تتضمن أمرا واضحا لمصلحة المريض بتناول دواء معين[24] .

       وتختلف الشهادة الطبية أيضا عن المنشورات التي يحررها الطبيب ولو انطلاقا من حالة فردية معينة ، استنادا على أن الهدف من هذه المنشورات  هو تقديم الطبيب  لعمله وعلمه ونشره لدى العموم[25].

       وأخيرا فإن الشهادة الطبية تختلف عن سجل العيادة أو المستشفى ، من حيث أنه لا يسلم للمريض، كما أنه لا يتم إنشاءه بناءا على طلبه ، وإنما يتطلبه السير المنتظم لعمل الطبيب في إطار من المشروعية [26] .

      

 

ثانيا : أهمية الشهادة الطبية  والإشكالية المثارة

       تكتسي الشهادة الطبية في المجتمعات المعاصرة أهمية بالغة ، نظرا لتعدد أبعادها . فإلى جانب طابعها الطبي باعتبار أنها مظهر من مظاهر ممارسة الطب ، فإن لها انعكاسات تتجاوز ذلك المجال لتشمل مجالات أخرى مهنية وقضائية واقتصادية   واجتماعية [27] .

 فمن الناحية المهنية تعتبر الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا يجسد الثقة التي يضعها المجتمع في الطبيب ويكون من شأنه أن يثير مسؤوليته، رغم أن تعدد الظروف والمناسبات التي تطلب فيها هذه الشهادة جعلها تفقد أهميتها في أعين الناس[28].

وتلعب الشهادة الطبية من الناحية القضائية دورا فعالا في مجال الإثبات باعتبار مضمونها التقني الذي يخرج عن معرفة رجل القضاء والذي  يجعله مضطرا للجوء إليها في كثير من الأحيان [29] .

       ومن الناحية الاقتصادية  فإن من شأن الشهادة الطبية المثبتة لمرض المتعاقد أن تؤثر على صحة العقود المبرمة من لدنه ، كما في  الحالتين  المنصوص  عليهما  في الفصلين 54 و 479 من ظ.ل.ع[30] ، مع ما يستتبع ذلك من  تأثير على استقرار المعاملات، كما تعتبر الشهادة الطبية أساسا لاحتساب التعويضات المتعلقة بحوادث السير والشغل والأمراض المهنية في حالة عدم المنازعة فيها من لدن شركة التأمين[31]. هذا فضلا عن كونها تعتبر موردا هاما من الموارد المالية للطبيب .

       وترجع الأهمية الاجتماعية للشهادة الطبية إلى تعدد المناسبات التي يطلب فيها من الطبيب إنشاؤها . ذلك أن ظروف الحياة العصرية أصبحت تفرض على الأفراد تقديم شهادات طبية مختلفة ، عند الولادة،  ولأجل الالتحاق  بالوظيفة أو الحصول على رخصة مرضية للتغيب عنها [32]، وعند الإصابة بمرض عقلي أو بحادثة سير أو شغل ، أو تعرض لضرب أو جرح ، ولأجل الزواج أو كفالة طفل مهمل بل وحتى عند الوفاة.

       ورغم أن هذه الظروف والمناسبات التي تستدعي  الحصول على شهادة طبية تبدو كثيرة، فإنها تبقى دوما مرشحة لأن تتزايد يوما بعد يوم [33].

       وقد أثار الأمر اهتمام بعض الباحثين في علم الاجتماع . من ذلك أن بعض المنظرين منهم ارتأوا أن الطبيب  أصبح في عصرنا هذا خلفا للمنجم أو لرجل الدين في تصور المجتمع لدوره ومكانته ، وذلك بالنظر إلى طقوس  أنشطته  ولغته المعقدة ووصفاته الدوائية وأجهزته الغريبة ، فأصبحت شهادته الطبية تؤدي مهمة مجتمعية جديدة، فهي بمثابة تزكية روحية للمريض توازي طقوس التعبد والدعاء سابقا. وأصبح فحص الطبيب يشكل أو يكتسي وجها من أوجه الطقوس المجتمعية ، فلقد كانت الطقوس والمواكب الدينية  تزكي وتؤكد اجتياز أهم المراحل في حياة كل فرد كالميلاد والختان ودخول المدرسة واليافعية والزواج الخ ، ثم جاء الطبيب ليلعب دورا موازيا .

       ولقد يتشكك البعض في مدى صحة هذه الرؤيا ، لكن ومهما كان الرأي حولها فمن الأكيد أن نمو وتطور الأوجه الوقائية  والجماعية للنشاط الطبي كالطب  الاجتماعي والطب الجمعياتي ضاعف عدد الفرص  التي يطلب  فيها من الطبيب تحرير وتسليم الشهادات[34].

       وإذا كانت الأهمية العملية للشهادات الطبية واضحة بهذا الشكل ، فإن الأهمية العلمية  لدراستها ترجع من جهة أولى إلى أن المشرع المغربي تعرض لها في نصوص  عديدة ومتفرقة ، ولم ينظمها في قانون واحد يمكن اللجوء إليه عند الحاجة ، مثلما لم يتعرض  لها من مختلف جوانبها . كما ترجع من جهة ثانية إلى أن القضاء كثيرا ما رفض الاعتراف لها بأي قيمة إثباتية في حالات تستدعي المناقشة ، خصوصا  وأنها عرفت معارضة من لدن بعض الفقه .

       وإذا كانت أهمية الشهادة الطبية ترجع إلى الثقة التي تحظى بها تبعا للثقة التي يضعها المجتمع  في الطبيب ، فإن هذه الثقة تعتبر محور الإشكالية التي يطرحها الموضوع.

       ذلك أن الاعتراف بقيمة  إثباتية معينة للشهادة الطبية كهدف أنشئت لأجله يقتضي معرفة  ما إذا كانت  هذه الثقة مبررة ، وعليه فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في الوقوف  على ما إذا كانت الثقة التي تحظى بها هذه الشهادة محاطة بضمانات قبلية كافية وإجراءات بعدية رادعة .

       هذه الإشكالية هي التي ستقودنا إلى وضع خطة للبحث .

ثالثا : خطة البحث

       تقوم الإشكالية التي وضعناها لهذا البحث على ثلاث عناصر أساسية  هي : القيمة الإثباتية للشهادة الطبية  من جهة أولى ، والضمانات القبلية المتمثلة في القواعد المتعلقة بإنشاء هذه الشهادة وتسليمها من جهة ثانية ، إضافة إلى الإجراءات البعدية الرادعة المتمثلة في المسؤولية  المترتبة عن عدم احترام تلك القواعد من جهة ثالثة .

       وتتمثل العلاقة التي تربط بين هذه العناصر الثلاث في أن الوصول  إلى الإثبات بواسطة الشهادة الطبية كأثر يتم إنشاؤها لأجله ،  يقتضي من الطبيب المحرر احترام الشروط القانونية لهذا الإنشاء  واحترام قواعد السر المهني عند تسليمها لطالبها ، حتى لا تثار مسؤوليته كأثر ثان قد تنتجه هذه الشهادة.

       من هذا المنطلق سنتناول القواعد المتعلقة بإنشاء الشهادة الطبية  وتسليمها في فصل أول ، على أن نتناول آثار هذه الشهادة في فصل ثان .

 

 

 

      
 

 

 

 

 
  Zone de Texte: الفصل الأول : 
إنشاء الشهادة الطبية وتسليمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الشهادة الطبية محررا صادرا عن طبيب ليكون دليلا على واقعة تخص الشخص المفحوص أمام طرف ثالث [35]. لذلك فإن مزاولة الطب تشمل قيام الطبيب بتحرير وتوقيع شهادات طبية مؤرخة بالمعاينات التي أجراها ، ثم القيام بتسليمها للشخص المعني بها ، دون إخلال بقواعد الالتزام بكتمان السر المهني ، وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير استخدامها وفقا للهدف التي تم إنشاؤها من أجله .

       وإذا كان الفقه [36]يؤكد على اعتبار إنشاء  الشهادة الطبية  عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطب يفرض على الطبيب احترام شروط معينة  ، فإن تسليم هذه الشهادة لا يقل أهمية وخطورة عن إنشائها بالنظر إلى التعارض الذي قد ينشأ بين الالتزام بهذا التسليم والالتزام بكتمان السر المهني .

       من هذا المنطلق سنتناول الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية في فرع أول ، قبل أن نتناول في فرع ثان مقتضيات الالتزام بكتمان السر المهني  الواجب احترامها عند تسليم هذه الشهادة .

 

 

الفرع الأول : إنشاء الشهادة الطبية

       يكون من الصعب على الطبيب أمام تعدد الشهادات الطبية ، أن يتذكر الصيغ والنماذج الخاصة بكل حالة على حدة ، لذلك يتعين عليه أن يحفظ في ذاكرته الشروط الموضوعية والشكلية الأساسية ، التي تحكم إنشاء هذه الشواهد بصفة عامة [37].

       ويواجه هذه الصعوبة من باب الأولى ، الشخص الغير الممارس للطب، قاضيا[38]  كان أو محاميا أو رجل إدارة أو ممثلا لشركة تأمين  أو عاملا في صندوق للضمان الاجتماعي أو غيرهم من الأشخاص  الذين يضطرون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم إلى التعامل مع هذه الشهادات .

       كما أنه فضلا عن كون تناول مختلف أنواع الشهادات الطبية بالدراسة  يحتاج إلى مساحة أكبر من التي يتيحها هذا البحث ، فإنه يتطلب أيضا الإلمام بهذه الشروط التي تعتبر  أساسية  وضرورية لإنشاء أي شهادة طبية كانت .

       لذلك سنتناول هذه الشروط العامة في مبحث أول  ، قبل أن نتناول في المبحث الثاني الشروط المتطلبة في أنواع خاصة من الشهادات الطبية التي تعرضت لها نصوص  قانونية معينة ، سواء تكفلت هذه النصوص  نفسها بتحديد تلك الشروط، أم تركت أمر تحديدها للممارسة المهنية .

 

المبحث الأول : الشروط العامة لإنشاء الشهادة الطبية

       ينص الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء[39] على أن مهمة الطبيب تشمل القيام طبقا للمعاينات الطبية التي بوسعه إنجازها بتحرير الشهادات التي يقتضي  القانون الإدلاء بها[40] ، ويجب أن تكون كل وثيقة من هاته الطبيعة موقعة بخط يد الطبيب الذي حررها بحيث يمنع استخدام الختم أو أي طريقة  أخرى.

       والذي نستخلصه من تحليل هذا الفصل هو أن إنشاء الشهادة الطبية يقتضي من جهة أولى  توافر شروط موضوعية تتجلى أساسا في قيام طبيب بصفته هاته بوصف أو تأويل وقائع ذات طابع طبي ، وصفا أو تأويلا مطابقا لنتائج المعاينة الفعلية للشخص المفحوص، مع ما تقتضيه هذه المعاينة من ضرورة التأكد من هوية هذا الشخص ، كما سنرى في المطلب الأول .

       كما يقتضي إنشاء هذه الشهادة من جهة ثانية توافر شروط شكلية تتمثل في الكتابة والتوقيع بخط يد الطبيب ، إضافة إلى التاريخ الذي تتطلبه طبيعة موضوعها ، كما سنرى في المطلب الثاني .

      

المطلب الأول : الشروط الموضوعية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية

       يعتبر إنشاء الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطب[41] ، كما أن                                                                                    موضوعها لا يمكن أن يكون إلا وقائع ذات طابع طبي [42] . لذلك فإن الإنشاء الصحيح لهذه الشهادة يقتضي قيام محررها شخصيا بمعاينة طبية فعلية للشخص المعني بها وتضمينها نتائج هذه المعاينة بصدق  وأمانة  ( الفقرة الثانية ) ، كما يقتضي أن تتوفر في هذا المحرر صفة طبيب ( الفقرة الأولى ) نظرا للترابط الكبير بين العنصرين .

       الفقرة الأولى : صفة طبيب

       سنحاول أن نتعرف أولا على المقصود بصفة الطبيب الضرورية ، قبل أن نرى ثانيا ما إذا كانت هذه الصفة كافية لوصف الورقة الصادرة عنه بأنها شهادة طبية ،وذلك  من خلال ما سماه القضاء الفرنسي " بالشهادة الظاهرة " .

       أولا : المقصود بصفة طبيب

      

إذا كان الواقع الطبي بالمغرب يعرف تعايش نوعين من المعارف الطبية ، يطلق على النوع الأول " الطلب التقليدي أو الشعبي " ، وعلى النوع الثاني " الطب العصري" ، فإن الذي يعتبر طبيبا في حكم القانون هو الطبيب  العصري ، أما ممارس الطب التقليدي فلا يعتبر كذلك ، بل أكثر من هذا فإنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بصفة غير قانونيـة[43] ،

 

كما يكرس ذلك القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب[44] في المواد 4 و60 و61 منه[45].

       وعليه فإن الطبيب العصري باعتباره الشخص المرخص له بممارسة الطب ، هو فقط المؤهل لإنشاء  شهادة طبية [46]، سواء كان طبيبا في القطاع العام أو طبيبا في القطاع الخاص [47]، وسواء كان طبيبا عاما أو طبيبا متخصصا[48]، وسواء كان طبيبا مدنيا          أو عسكريا ، غير أنه إذا كان يمكن للعسكري اللجوء إلى طبيب مدني للحصول على شهادة طبية دون إشكال ، فإنه لا يمكن الاعتماد على شهادة صادرة عن طبيب عسكري في قضية غير مرتبطة بالخدمة ، لأن الشواهد الطبية التي يسلمها الأطباء العسكريون لا يمكن استعمالها لأغراض  خارجة عن الخدمة [49].

       وقد ذهب بعض الفقه[50]إلى أن التسجيل  في جدول هيئة الأطباء غير ضروري لإنشاء الشهادة الطبية ، كما أن الممارسة الفعلية  غير مشترطة.

غير أن هذا الرأي يبقى محل نظر، على اعتبار أنه وإن كانت الممارسة الفعلية حقا غير واجبة ( بالإضافة إلى أنها تتحقق بالمعاينة التي يجب أن تسبق إنشاء الشهادة ) ، فإنه ينبغي أن تتوافر على الأقل إمكانيتها التي لا تتحقق إلا بالانخراط في جدول الهيئة [51]. وهذا ما تؤكده المادة الرابعة من القانون رقم 94 . 10 المتعلق بمزاولة الطب  التي تمنع على أي شخص القيام بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية.

لكن ينبغي  الانتباه إلى أن هناك استثناء على مبدأ ضرورة التسجيل في جدول الهيئة يتعلق بطلبة الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية ، والذين حصلوا على رخصة النيابة من رئيس المجلس الجهوي الواقعة في دائرة نفوذه كلية الطب المسجل بها الطالب[52]. ذلك أن السماح لهم بمزاولة الطب في إطار النيابة [53] عن طبيب عام ، يعني بالضرورة السماح لهم بإنشاء شهادات طبية تتعلق بالوقائع الطبية التي عاينوها في إطار مزاولة المهنة .

وما دام لا يسمح للطبيب الأجنبي قبل تقييده في جدول هيئة الأطباء الوطنية[54] بأن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة ، كما تنص على ذلك المادة 12 من قانون مزاولة الطب ، فإن الورقة التي حررها بالمغرب لا تعتبر شهادة بمعنى الكلمة [55]. أما بالنسبة للشهادة الطبية التي أنشأها بالدولة التي يمارس فيها نشاطه المهني ، فإنه ينبغي الرجوع إلى قانون هذه الدولة للحكم على صحتها وقوتها الاثباتية[56].

لكن إذا كانت صفة الطبيب ضرورية فهل تعتبر كافية لوصف الورقة الصادرة عنه بأنها شهادة طبية ؟

ثانيا : مدى كفاية صفة طبيب :

لقد تمسكت الشعبة التأديبية بالمجلس الوطني الفرنسي لهيئة الأطباء في قرار صادر عنه بتاريخ 13 دجنبر 1978[57] بمفهوم  الشهادة الظاهرة"[58] في مواجهة طبيب دفع  بأنه لم يعط شهادته المحررة على مطبوعته المهنية إلا كمواطن عادي ، معتبرة أن هذا المحرر يظهر على الأقل في شكل  شهادة طبية،  خصوصا وأنه يجمع بين التصريح الشخصي والمعاينة العلمية.

وقد استنتج الأستاذان " ميلنيك " و " ميمطو" [59] من هذا القرار أنه ليس من اللازم وصف كل مكتوب صادر عن طبيب يعطي معلومات عن صحة فرد معين بأنه شهادة طبية . فالصفة التي يصدر بها الطبيب هذا المحرر يكون لها نفس الدور الذي تلعبه في جريمة إفشاء السر المهني ، حيث لا يعاقب على إفشاء الأسرار التي تصل إلى عمله خارج الممارسة المهنية بصفته صديقا وليس معالجا ، ولو كان لها ارتباط موضوعي بممارسة الطب .

إن أهمية صفة الطبيب هاته، هي التي تفرض عليه أن يبين في الشهادة الطبية اسمه الشخصي والعائلي ، وصفته ، وعنوانه ، واختصاصه إن وجد . لذلك فإنه غالبا ما يحرر هذه الشهادة على مطبوعته الخاصة ، التي يتضمن رأسها المهني عادة هذه  البيانات المحددة لهويته[60].

الفقرة الثانية : الوصف أو التأويل المطابق لنتائج المعاينة

                                                  الطبية الفعلية

يتطلب هذا الشرط في حقيقته وجود عنصرين هما : إجراء معاينة طبية فعلية للشخص المعني بالشهادة ( أولا)، ووصف أو تأويل نتائج هذه المعاينة بصدق وأمانة (ثانيا) .

أولا : المعاينة الطبية الفعلية للشخص المعني بالشهادة

إن موضوع الشهادة الطبية لا يخرج عن كونه تقديرا للحالة الصحية للمعني بهـا  أو تأكيدا لإنجاز عمل مهني من لدن محررها[61].

وإذا كان من الواضح أن إنجاز العمل المهني المشهود به ( زيارة ، تلقيح ) لا يمكن أن يتم بدون معاينة فعلية للشخص الذي وقع إنجازه لفائدته ، فإن تقدير الحالة الصحية  للشخص المشهود له ، يجب أن يستند كذلك على فحص طبي شخصي يقظ وفق المعطيات الثابتة لعلم الطب[62]. لذلك فإن المعاينة الطبية الفعلية القبلية للشخص المعني بالشهادة تعتبر شرطا ضروريا لا يتردد المتخصصون [63] في التأكيد عليه . خصوصا  وأن الالتزام بالحذر الملقى  على عاتق الطبيب يفرض عليه الاعتماد على معايناته الشخصية لا على معاينات عائلة المعني بالأمر أو تصريحات هذا الأخير ، ولا على مجرد الحدس والتخمين[64].

ومن البديهي أن تكون هذه المعاينة لحالة شخص محدد [65]، لذلك يتعين على الطبيب بمناسبة معاينته للشخص المعني بالشهادة أن يتثبت من هويته  ( اسمه الشخصي  والعائلي، تاريخ ميلاده ،  مقر سكناه ، رقم بطاقته الوطنية إن وجدت ) ،خصوصا  وأن القضاء المغربي  يرفض عن حق الاعتماد على شهادات طبية لا تثبت هوية صاحبها، كما هو شأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى  بتاريخ 16 06 1998في الملف الشرعي عدد 418 / 2 / 1 / 96 [66]، والذي جاء في حيثياته : " وحيث بالاطلاع على الشهادة الطبية التي يستند إليها المطلوب في دعواه اتضح أنها غير مؤكدة لهوية الطاعنة رغم أنها تحمل اسمها ومع أن الطاعنة تمسكت في استئنافها بأن هذه  الشهادة غير كافية   في إثبات الدعوى فإن المحكمة أسست قضاءها بفسخ  عقد الزواج عليها ولم تفندها مع أن الأمر يقتضي التحري بإجراء بحث للتأكد من حقيقة تلك الشهادة ومن كون الحمل الذي كان بالطاعنة وضع في أقل أمده الشرعي أو في أمده ، ولكي يتبين واقع أمر النزاع  فتحكم النازلة بما يقتضيه الفقه مما يعتبر معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومما يعرضه بالتالي للنقض " .

ويقع هذا التثبت من هوية الشخص المفحوص بواسطة بطاقة تعريفه الوطنية[67]         أو بطاقة إقامته أو جواز سفره، أما إذا لم يكن يتوفر على أي وثيقة تثبت هويته فيجب على الطبيب أن يشير إلى أن تلك المعلومات قد وردت بناءا على تصريحات زبونه[68]. وزيادة في الاحتياط أصبح بعض الأطباء يلجأون عن صواب في حالة عدم وجود البطاقة الوطنية إلى إلزام المعني بالأمر بضرورة إحضار صورة شمسية توضع على الشهادة ويوضع فوقها خاتم الطبيب ، وذلك لتفادي الاحتيالات التي يمكن أن تقع في هذا         المجال [69].

غير أنه واستثناءا مما سبق ، قد يحدث أن يدعى الطبيب لتحرير شهادة استنادا على وثائق سابقة ، ففي هذه الحالة يتعين عليه الإشارة كتابة إلى أن الأمر يتعلق " بشهادة محررة بناءا على مستندات " أو " بناءا على الوثائق المدلى بها " [70]. كما قد يحدث أن يحرر الطبيب في المستشفى  شهادات طبية  استنادا على سجل المستعجلات الذي حرره بالليل الطبيب الداخلي أو الطالب المعاون المكلف بالحراسة ، بحيث عليه أيضا أن يوضح في الشهادة بأن" السيد  أ حضر للمستشفى  ب كما هو مثبت في سجل المستعجلات ، حرر بتاريخ من طرف الدكتور ج "، أو يشير إلى أن الأمر يتعلق بنسخ للمستند المعني [71].

ثانياوصف أو تأويل نتائج المعاينة الطبية بصدق وموضوعية

يجب على الطبيب بعد إجرائه للمعاينة أن يسجل  نتائجها في الشهادة الطبية بكل

صدق وواقعية [72]، محاولا قدر الإمكان عدم تحريف تلك النتائج [73] الإيجابية منها والسلبية على حد سواء [74]، وذلك حتى تكون هذه الشهادة الانعكاس المضبوط للحقيقة[75].

لذلك يتعين عليه أن يكون حذرا في تأكيداته ، ويميز بين ما عاينه شخصيا وبين تصريحات طالب الشهادة[76]، مستعملا بخصوص هذه الأخيرة الصيغة التي توضح أن المريض هو الذي ذكرها، وذلك مثل " .. فحصت السيد (ة) الذي ( التي ) صرح (ت) بأنه (ها) "[77]، أو " بناءا على تصريحات المريض (ة) " أو " استنـادا علــى         أقواله (ها) "[78].

ويقوم الطبيب عند تسجيله لنتائج المعاينة في الشهادة الطبية إما بالاقتصار على وصف الوقائع ، دون تفسيرها أو تحليلها في أسبابها أو توابعها، حيث نكون أمام ما يسمى " بالشواهد الوصفية"[79] . وإما أن يتجاوز الوصف إلى تضمين مستنتجاته بعد تحليل وتفسير الوقائع ، حيث نكون أمام ما يسمى " بالشواهد التفسيرية أو التأويلية " [80] التي تعتبر وثائق  أكثر كمالا من الأولى، إذ تتضمن وصفات علاجية ، وتقديرات ( لنسبة العجز البدني     مثلا ) ، واقتراحات ( تغيير المركز المهني ) ، إضافة إلى الحرمان أو المنع ( من ممارسة مهنة أو رياضة )[81].

إن ما يجدر الانتباه إليه في نهاية هذا المطلب ، هو أن صفة طبيب مرخص له بمزاولة الطب في المغرب كافية للسماح لصاحبها بإنشاء شهادات طبية بغض النظر عن كونه طبيبا عاما أو متخصصا وبغض النظر عن التخصص المعترف له به ، في الوقت الذي تعتبر فيه المعاينة الفعلية شرطا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه.

وما دامت المعاينة الفعلية المشترطة عملا طبيا لا يجوز مبدئيا [82]للطبيب المتخصص أن يزاوله إلا إذا كان داخلا في نطاق التخصص المعترف له به، فإنه يمكن أن نستنتج بكل سهولة أنه لا يمكن لطبيب متخصص  إنشاء شهادة طبية تتعلق بموضوع خارج  عن اختصاصه ، وذلك خلافا للأطباء  العامين الذين يجوز لهم الشهادة بكل شيء.

المطلب الثاني : الشروط الشكلية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية

يشترط الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء أن تكون الشهادة الطبية موقعة بخط يد الطبيب[83] . كما أن مجموعة من الممارسين [84]أكدوا على أن التأريخ شرط أساسي لا غنى عنه .

وبما أن التوقيع والتاريخ ( الفقرة الثانية ) لا يمكن أن يردا إلا على ورقة مكتوبة فإنه يتعين توافر شرط الكتابة ( الفقرة الأولى ) .

الفقرة الأولى : الكتابة .

إذا كان القانون لم يشترط شكلا معينا للكتابة ( أولا) ، كما لم يشترط لغة معينة، فإن خلافا قد ثار في الفقه والقضاء بخصوص هذه النقطة الأخيرة ( ثانيا ) .

أولا : عدم اشتراط شكل معين للكتابة .

تعتبر الشهادة الطبية عمل كتابيا [85] بالضرورة[86]، وإن كان الفقه الجنائي يعتبر أن جريمة تزوير شهادة طبية المنصوص  عليها في الفصل 364 من مجموعة القانون الجنائي تعتبر قائمة ولو كانت الشهادة شفاهية [87].

ولا يشترط القانون شكلا معينا للكتابة ، فالشهادة الطبية تنشأ صحيحة سواء حررت بخط اليد أو بالآلة  الكاتبة أو بالحاسوب أو بأية وسيلة أخرى . غير أنه يتعين أن تكون هذه الكتابة  مقروءة وبأسلوب واضح وبسيط ومحدد ، لأنه سيقرأها غير الأطباء من قضاة ومحامين وممثلي شركات التأمين وغيرهم[88].

ثانيا : عدم اشتراط تحرير الشهادات الطبية باللغة العربية .

لم يشترط القانون تحرير الشهادات الطبية باللغة العربية الأمر الذي فسح المجال لعمل قضائي يقبل الشواهد المحررة بلغة أجنبية. وهو ما عرف معارضة من لدن بعض الفقه .

 لقد سار العمل القضائي المغربي على أنه يؤخذ  بالشهادات الطبية  ولو كانت محررة باللغة الفرنسية .وذلك كما جاء في إحدى حيثيات قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط[89] أيد حكما ابتدائيا اعتمد على عقد زواج مغربي مهاجر محرر باللغة الفرنسية.

بل إن المجلس الأعلى ذهب إلى أن " من حق المحكمة بل من الواجب عليها الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم ، وما دام أن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات "[90]، على اعتبار أن " الفصل الخامس من القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26/01/65 المتعلق بتوحيد المحاكم [91] ينص على .. أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض الظهير في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية "[92] . وهو نفس التوجه الذي تبنته بعض محاكم  الموضوع[93] ، كما تبناه أيضا فقه القضاء[94]،الذي استند في رأيه  على أن القاضي ترجمان التراجمة ، وعلى أن المرافعة والمداولة والحكم التي ألزم القانون وجوب اعتماد اللغة العربية بشأنها هي مختلفة تماما عن وثائق ومستندات الدعوى .

لكن هذا الرأي عرف معارضة من لدن بعض الفقه[95]الذي رأى فيه مخالفة  لمقتضيات الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية ، كما رأى فيه مخالفة للفصل الخامس من قانون 26 يناير 1965[96]، على اعتبار أنه لا يمكن تصور مناقشة أطراف  الدعوى أو دفاعهم باللغة العربية لوثيقة محررة بلغة أجنبية دون تعريبها ، كما لا يتصور أيضا مداولة القضاة فيما بينهم بشأن هذه الوثيقة دون تعريبها كذلك، وهو ما يمتنع عليهم جميعا من الناحية القانونية ، لأنهم ليسوا تراجمة محلفين .

وأعتقد أنه ما دامت مقتضيات الفصل الخامس من القانون 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم قد قصرت اشتراط  اللغة العربية على المداولات  والمرافعات والأحكام [97]، وما دام فهم المتقاضين  والقضاة لمضمون الوثائق المقدمة بلغة أجنبية كاف لتمكينهم من المرافعة  والمداولة بشأنها دون حاجة إلى تعريبها ، فإن تقديم شهادات طبية بلغة أجنبية يكون جائزا  إلا في حالتين  هما : الحالة التي يدفع فيها الطرف المتمسك ضده بالشهادة بعدم قدرته على فهمها  دون تعريب ، حيث يتعين إلزام المتمسك بها بذلك تحت طائلة تنحيتها من ملف الدعوى احتراما لحقوق الدفاع، والحالة التي لم يأنس فيها القضاة في أنفسهم القدرة على فهمها دون تعريب  وذلك حتى لا يقوموا بدور غير منوط بهم قانونا .

الفقرة الثانية : التوقيع والتأريخ .

إذا كانت مدونة الآداب المهنية للأطباء قد نصت في فصلها الثاني والعشرين على ضرورة توقيع الطبيب للشهادة الصادرة منه ( أولا) ، فإن تأريخه لهذه الشهادة يقتضيه الطابع الخاص لموضوعها ( ثانيا ).

أولا : التوقيع .

التوقيع هو أساس نسبة الكتابة إلى موقعها ولو لم تكن مكتوبة بخطه[98] ، وهو دلالة خطية[99]على العلم بمضمون المكتوب ، وبالتالي على إمضاء هذا المضمون[100] .

لذلك  فإن الغاية من اشتراط التوقيع في الشهادة الطبية هو التأكيد على أن ما ضمن في هذه الشهادة مطابق  لتصور  محررها ، وأن هذا التصور نهائي [101] .

وتقتضي  دلالة التوقيع على الموافقة على ما هو ثابت  بالورقة ، أن يكون مكانه أسفل  الكتابة[102].

كما أن ما  يثيره الختم من مشاكل كبيرة  ترجع لكونه مستقلا عن صاحبه ويسهل العبث  به وتقليده[103] ، جعلت  واضعي الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء والمادة 23 من مدونة الآداب  المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب ، يمنعان استعماله في الشواهد الطبية أو استعمال أي طريقة أخرى غير التوقيع بخط يد الطبيب [104].

 وإذا كانت نسبة مضمون الشهادة الطبية إلى الطبيب تقتضي منه توقيعها ، فإن هذا المضمون نفسه يقتضي منه تأريخها .

ثانيا : التاريـــــــخ .

إن مضمون الشهادة الطبية لا يخرج عن كونه تقديرا للحالة الصحية لشخص معين أو تأكيدا لأداء عملي مهني محدد، الأمر الذي يجعل من تأريخ الشهادة أمرا ضروريا .

ذلك أن الحالة الصحية للإنسان تتسم بطابع التغير والتحول ، وبالتالي فإن تاريخ الشهادة الطبية المتعلقة بها يكون ضروريا لتثبيتها في الزمن[105].

كما أن هذا التاريخ ضروري بالنسبة للشهادة بإنجاز عمل طبي للحكم على صحته، ولتحديد نقطة انطلاق سريان الآثار المترتبة عنه.

وقد اعتمدت محكمة الاستئناف بالرباط  في قرار صادر عنها بتاريخ 16 مارس 1999[106]على التاريخ المحدد في الشهادة الطبية لتحديد ساعة الوفاة. بحيث جاء في حيثيات هذا القرار : " وحيث إن الشهادة الطبية المعتمدة بالحكم المستأنف تحمل في ديباجتها اسم الطبيب المعاين لوفاة مورث المستأنفين ولم يطعن فيها بالزور .

وحيث إن سجلات الوفاة للأشخاص قرينة على المسجل بها ما لم  يثبت ما يخالفها وهو ما تأكدت منه المحكمة من الوثائق المنجزة بسبب الحادث من ضمنها الشواهد الطبية المنجزة يوم الحادث ".

  ويتعين أن يحرر التاريخ بصفة واضحة مع تفادي الاختزالات  التي قد تتسبب في بعض الهفوات [107] . غير أن ما يجدر الانتباه إليه هو أنه إذا كان تاريخ الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء القطاع العام ثابتا باعتبارها أوراقا رسمية  صادرة عن موظفين مختصين ، فإن الإشكال يثار بالنسبة  للشهادات الصادرة عن أطباء القطاع الخاص  باعتبارهم مزاولين لمهنة حرة، هل تخضع  لنفس القواعد المقررة لثبوت الأوراق   العرفية [108]، أم أنها ستستفيد من صفة منشئها كشخص  يتمتع بامتياز قانوني في هذا المجال، ويحظى بثقة المجتمع حسب التصور المثالي الذي صدرت في ضوئه مدونة الآداب المهنية للأطباء .

   المبحث الثاني : الشروط الخاصة بإنشاء شهادات طبية معينة                      

إذا كانت الشروط العامة المتطلبة لإنشاء الشهادات الطبية تتمثل في تحريرها  وتأريخها وتوقيعها من لدن طبيب بصفته هاته طبقا لنتائج المعاينة الطبية الفعلية التي أجراها على الشخص المعني بها ، فإن إنشاء شهادة طبية معينة يتطلب بالإضافة إلى هذه

الشروط العامة توافر شروط خاصة بها .

وبما أننا لا نستطيع دراسة مختلف الشهادات الطبية بالنظر إلى كثرتها، فإننا سنكتفي بدراسة الشهادات التي يتطلب إنشاؤها شروطا خاصة تعرضت لها نصوص قانونية أو تنظيمية معينة، أو فرضتها الممارسة المهنية.

لذلك فإننا سنتناول في مطلب أول الشروط  الخاصة بالشهادات الطبية المعدة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم ، قبل أن نتناول  في مطلب ثان تلك الخاصة بالشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة.

المطلب الأول : الشهادات الطبية المعدة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم .

هي شهادات يضمن فيها الطبيب رأيه التقني الداخل في اختصاصه ، بحيث يلجأ إليه المريض لأجل إنشائها دفاعا عن حقوقه المشروعة ، مثلما يلجأ إليها القاضي لاستخلاص المعلومات التقنية التي تسمح له بتكوين اعتقاده [109].

هذه الشهادات ، منها ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ( الفقرة الأولى ) ، ومنها ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار  البدنية الناجمة عن الضرب والجرح وعن حوادث السير ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى : الشهادات الطبية المتعلقة بحوادث الشغل 

                                             والأمراض المهنية .

يتعلق الأمر بالشهادات الطبية المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير 1963[110] المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ( أولا ) ، وتلك المنصوص عليها في ظهير 31 ماي    1943[111]  الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة ( ثانيا).

 

أولا : الشهادات  الطبية المتعلقة بحوادث الشغل .

1 الشهادة الطبية الأولية :

يشترط في الشهادة الطبية الأولية أن تتضمن حالة المصاب بالحادث ( موضع الإصابات  أو الجروح وطبيعتها[112] ) ، وعواقبها وتوابعها المحتملة  ، وإن لم تعرف تلك العواقب بكامل الدقة [113] ، بحيث يتعين أن تحدد فيها مدة العجز عن الخدمة  ولو كانت هذه المدة قابلة للتمديد .

2 شهادة التمديد :

يحرر الطبيب هذه الشهادة إذا كانت مدة العجز عن الخدمة تفوق المدة المقررة في الشهادة الأولية  ولم يقع بعد برء الجرح ، بحيث يشير فيها إلى ضرورة تمديد تلك المدة[114].

3 شهادة استئناف العمل :

هي شهادة يسلمها الطبيب المعالج للمصاب بالحادث ، إذ ارتأى أن استئناف العمل في خدمة خفيفة من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح [115] ، ويشترط  أن تتضمن بدقة شروط استئناف هذا العمل .

4 شهادة الانتكاس :

هي شهادة يحررها الطبيب في حالة انتكاس المصاب بالحادث خلال السنوات الخمس الموالية لتاريخ الشفاء الظاهري أو برء  الجرح ، إذا أدى هذا الانتكاس بالمصاب إلى عجز مؤقت جديد  وضرورة علاج طبي . ويشترط أن تتضمن  حالـة المصــاب بالحادثة والعواقب المحتملة لهذا الانتكاس[116].

 

5 شهادة الشفاء أو البرء :

نميز في هذا الإطار بين حالتين :

– إذا برءت الجروح من غير أن يترتب عنها عجز صحي دائم ، فإنه يتحتم على الطبيب الذي يحرر الشهادة [117]أن يبين فيها أن برء المصاب غير مصحوب بعجز صحي دائم[118].

       – إذا ترتب عن برء الجروح عجز دائم فإنه يتحتم على محرر الشهادة [119]أن يبين فيها أن برء المصاب مصحوب بعجز صحي دائم عن الشغل ، وينبغي  أن يوضح مقدار هذا العجز [120].

وفي كلا الحالتين ينبغي تضمين هذه الشهادة مختلف العواقب النهائية ، إذا أمكن إثبات هذه العواقب بكاملها [121].

       ثانيا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض المهنية

       1 –  الشهادة الطبية المثبتة للإصابة بالمرض المهني :

       يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس  من ظهير 31 ماي 1943[122]أن يحرر هذه الشهادة في ثلاثة نظائر ويبين فيها نوع المرض، والمظاهر التي تتجلى في المريض والتي توجد مضمنة في الجداول التي يشملها قرار وزير الشغل والأعمال  الاجتماعية [123]، إضافة إلى الأعراض التي يتوقع تفشيها في هذا المريض من جراء التسميم أو المرض الذي اعتراه.

       ويجب أن يتم هذا التحرير وفقا للنموذج الملحق بقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68 100 الصادر بتاريخ 20 ماي 1967[124].

       ويعتبر تاريخ هذه الشهادة أمرا في غاية الأهمية ، بالنظر إلى أن الفصل 3 مكرر من ظهير 31 ماي 1943[125] قد اعتبره بمثابة تاريخ انطلاق التقادم المسقط لحق المريض     أو ذوي حقوقه . وذلك بعد أن اعتبره الفصل 3 من نفس الظهير[126]بمثابة تاريخ الإصابة بالمرض، حين نص في فقرته الأولى على أنه " لكي يطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمثابة تاريخ حادثة  شغل " . وإن كان المجلس الأعلى قد ذهب في أحد قراراته[127] إلى أن هذا المقتضى القانوني لا يمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة ، إذا كانت هناك عناصر دقيقة  تمكن من تحديد هذا التاريخ .

2 شهادة الشفاء أو إيقاف سير المرض :

يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بحوادث الشغل أن يحرر هذه الشهادة في ثلاث نظائر ويعرف فيها بحالة المريض وبما ينتج  نهائيا عن المرض من الآثار والعواقب .

الفقرة الثانية : الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية

                    الناجمة عن الضرب والجرح أو عن حوادث السير

من الأكيد أن الطبيب يعاين الأضرار ولا يعاين أسبابها. لذلك  فإن التمييز بين الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الضرب والجرح وتلك الناجمة عن حوادث السير، لا يستند بالأساس إلى معاينة الطبيب وإنما إلى تصريحات المصاب ، الذي يشرح  له الغاية من الشهادة التي يطلبها ، وذلك حتى يراعي في إنشائها خصوصيات كل حالة من الحالتين .

أولا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية الناجمة عن الضرب والجرح .

إن أول ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة الوصف التام والدقيق لمكان الإصابات مع ذكر حجمها وموقعها بالنسبة للمعالم التشريحية الثابتة، كما ينبغي توضيح فقدان الوعي إن وجد مع ذكر مدته وعمقه[128]. يتعين تحديد مدة العجز الكلي المؤقت [129] بكل موضوعية وحذر[130]، نظرا لتأثيرها الكبير والخطير على تكييف المتابعة الجنائية للمتسبب في الضرر[131]، وعلى التعويض الذي يمكن أن يطالب به الشخص المضرور سواء في إطار دعوى مدنية تابعة أو دعوى مستقلة.

وينبغي التأكيد أيضا على ضرورة تضمين الشهادة مكان الفحص وتاريخه بالسنة والشهر واليوم والساعة[132].

ثانيا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية الناجمة عن حوادث السير

تحظى هذه الشهادات بأهمية كبرى باعتبارها تشكل الأساس الذي تستند عليه الخبرة ، والذي يجد فيه الخبير العناصر  الأساسية لإنجاز مهمته[133] .

1 الشهادة الأولية :

يجب أن تتضمن هذه الشهادة الظروف التي تم فيها الفحص ، من خلال بيان ما إذا كان قد تم بمكان الحادث أم بمنزل المصاب أم بعيادة  الطبيب ، وبيان التاريخ والساعة التي تم فيها ، وكذا المدة الزمنية التي فصلت بين الحادث والمعاينة الطبية[134]. كما يجب أن تتضمن مختلف العناصر الأساسية التي تسمح للمصاب بإثبات الضرر البدني الذي لحقه وقت الحادث [135] .

وعليه يجب أن تتضمن وصفا دقيقا للإصابات  والجروح وتحديد موضعها وأبعادها ولونها وعمقها ، وإذا ترك الفحص شكا بخصوص إصابات عميقة ، فينبغي التنبيه إلى أنه سيتم التثبت منها بفحوص  تكميلية [136]كما يجب تأويل هذا الوصف من خلال تقدير مدة العجز الكلي المؤقت[137].

2 شهادة التمديد :

يجب أن تتضمن التبريرات الطبية لتمديد مدة العجز الكلي المؤقت كتأخر انجبار كسر أو ضرورة إعادة تدريب وظيفي [138].

3 شهادة الالتئام :

يقصد بالتئام الجروح استقرارها في حالة لا يمكن معها تحقيق تحسن بواسطة  علاج طبي . وهي بهذا تشكل نهاية مرحلة العجز الكلي المؤقت ، وتفسح المجال لتقدير نسبة العجز الجزئي الدائم [139]. لذلك ينبغي أن تتضمن كافة البيانات التي تسمح للخبير بالقيام بمهمته ، والتي تتعلق بأهمية وطبيعة العواقب البدنية للحادث [140].

4 شهادة الشفاء :

يشهد فيها الطبيب بأن الحادثة لم تترك لدى المصاب أي عجز دائم ، مع تحفظ بشأن أي انتكاس لاحق [141].

المطلب الثاني : الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة

إن نظام الحالة المدنية المطبق حاليا في المغرب سمح للمغاربة بالتصريح بولاداتهم ووفياتهم فقط ، أما زيجاتهم فظل توثيقها خاضعا للنظام التقليدي [142]، ذلك أن نظام الحالة المدنية لم يمدد إلى الزواج [143]، رغم أنه كان من الممكن تحقيق هذا التمديد اعتمادا على المادة 43 من مدونة الأحوال الشخصية التي قررت توجيه نسخة من وثيقة عقد الزواج إلى إدارة الحالة المدنية ، باعتبارها تقرر ضمنيا أمر ضابط الحالة المدنية بتضمين عقد الزواج في هامش عقد ميلاد المعني بالأمر إذ بدون هذا التفسير يكون إرسال النسخة من وثيقة عقد الزواج مجرد لغو لا هدف له ، وهو أمر غير مقبول في النصوص التشريعية[144].  لذلك فإننا سنقتصر في دراستنا للشهادات الطبية المتعلقة  بالحالة المدنية       ( الفقرة الأولى ) على شهادتي الولادة والوفاة . دون شهادة الخلو من الأمراض  المعدية المشترطة لإبرام عقد الزواج[145]، والتي سنتناولها في إطار الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ الصحة ( الفقرة الثانية) مرعاة للهدف الذي اشترطت لأجله ، والمتمثل في حماية صحة الأسرة بصفة خاصة وصحة المجتمع بصفة عامة ووقايته من أخطار الأمراض المعدية[146].

 

الفقرة الأولى : الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية .

سنتعرف أولا على الشروط الخاصة المتطلبة في شهادة الولادة ، قبل أن نتعرف عل تلك المتطلبة في شهادة الوفاة.

أولا : شهادة الولادة

إن تسمية هذه الورقة بشهادة الولادة يحمل في الواقع بين طياته بعض التساهل ، ذلك أن الأمر يتعلق في الحقيقة " بتصريح" [147]يتولاه الأطباء  أو القوابل الذين حضروا ولادة المولود عند عدم وجود أبيه وأمه لأجل تحرير رسم الولادة[148] .

وما دام ينبغي أن يبين في رسم الولادة هذا تاريخها بالساعة واليوم            والشهر والسنة، ومكانها، والاسم الشخصي للمولود وجنسه والاسم العائلي             المختار ، والاسم الشخصي  والعائلي للأب ونسبه وتاريخ ومحل ولادته               وجنسيته وحرفته، والاسم الشخصي والعائلي للأم ونسبها  وجنسيتها وتاريخ ومحل ولادتها ومهنتها ، وعنوان الأبوين[149]، فإنه ينبغي أن تتضمن شهـادة الطبـيب جميع هـذه

البيانات[150]مع مراعاة الحالات التي يتعذر  فيها تحديد هوية الوالدين أو أحدهما .

ولعل أهمية شهادة الولادة الصادرة عن الطبيب باليوم والساعة هي التي جعلت المجلس الأعلى[151]ينقض قرار محكمة الموضوع التي اعتمدت على شهادة ولادة " لم تجرد من طرف المولدة والطبيب المشرف عليها وباليوم والساعة لتفيد اليقين " .

ثانيا : شهادة الوفاة .

تعتبر شهادة الوفاة عملا كتابيا  صادرا عن طبيب نتيجة فحصه لشخص يفترض أنه توفي ، وهي مخصصة لمعاينة الوفاة لأجل التثبت من تشخيص  الموت وتحديد  طبيعته[152]، أي ما إذا كان طبيعيا أم ناتجا عن انتحار أو تسمم أو حادث[153].

إنها ليست مجرد ورقة يوقعها الطبيب بعجالة ، بل تعتبر عملا طبيا شرعيا تترتب عنه آثار مهمة . ذلك أنه فضلا عن كونها تجعل من الطبيب مساعدا للعدالة متى تبين أن الأمر يتعلق بوفاة ناتجة عن عنف أو فيها ريبة[154]، وفضلا عن تأثيرها على حقوق خلف الشخص المتوفى ، فإنها تعتبر في نفس الوقت عمـلا مرتبطـا بالحالـة المدنية تدعـم

 

التصريح بالوفاة لدى الضابط  المختص[155]، ومصدرا للمعلومات الطبية حول أسباب الوفاة التي تعتبر مؤشرا مهما عن حالة وحاجيات صحة المواطنين قادرا على توجيه اختيارات السياسة الصحية[156] .

لذلك ، وحتى تقوم هذه الشهادة بوظيفتها ، فقد منعت وزارة الصحة العمومية في دورية  صادرة عنها بتاريخ 26 مارس 1965 [157] قبول شهادات الوفاة المنشأة على ورق عادي[158]واشترطت إنشاءها على مطبوع وردي  أعدته لهذا الغرض[159]. وهو المطبوع الذي تم تغييره بعد ذلك بمقتضى دورية صادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 6 يونيو 1995[160]، بحيث أصبح هذا المطبوع المعدل يتكون من جزأين :

* جزء أول يحمل اسم الشخص المتوفى يوجه لمكتب الحالة المدنية لمكان الوفاة ، ويتعين ملؤه بالبيانات التالية :

–         هل يتعلق  الأمر بوفاة أم بحالة شخص ولد ميتا .

–         مكان الوفاة [161] وتاريخها باليوم والشهر والسنة والساعة .

–         التعريف بالشخص  المتوفى من خلال بيان اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه وجنسه وجنسيته وسنه[162].

* جزء ثان لا يحمل اسم الشخص  المتوفى يوجه إلى مصلحة الدراسات والإعلام الصحي بوزارة الصحة العمومية ، ويتكون من ثلاثة أقسام :

–   تعريف بالمتوفى من خلال بيان الرقم المقابل لهذا المطبوع  بالسجل [163]، ومكان التصريح بالوفاة واسم البلدية  أو المركز أو الدائرة أو الجماعة التي يسكن بها هذا المتوفى ، وما إذا  كان محل إقامته بالمجال الحضري أو القروي .

–   صفات الشخص المتوفى من خلال بيان تاريخ وفاته ، وما إذا كان قد توفي بمنزله أو بالمستشفى  أو بطريق عمومي أو بمحل عمله أو بسيارته أو بأي مكان آخر  وبيان جنسه وجنسيته  وسنه وحالته العائلية ومهنته.

–   معلومات عن سبب وفاة الشخص أو ميلاده ميتا ، حيث يتعين التمييز بين الوفاة الطبيعية اللاحقة للطور الأخير لحالة مرضية [164] وبين الوفاة الناتجة عن عنف، التي يتعين تحديد ما إذا كانت ترجع لصدمة أو تسمم  أو انتحار أو أي سبب آخر .

وبالطبع فإن هذا المطبوع يتعلق بشهادة الوفاة مثلما يتعلق بحالة المولودين أمواتا[165]، لكن لا ينطبق على الشهادة الطبية المتطلبة لنقل الجثة ، والتي يعتبر البيان الجوهري فيها تأكيد خلو الجثة من كل مرض معد أو وبائي ، مما يسمح بنقلها دون أي خطر على الصحة العامة[166].

لكن إذا كان الهدف من هذا المطبوع أو النموذج ـ حسب الدورية التي فرضته ـ هو تحسين عملية تسجيل الوفيات التي تقع بالبلديات وتعميمها  إلى تلك التي تقع بالجماعات القروية والمراكز المستقلة[167]، فإن الصيغة  الحالية للفصل 46 من الظهير المنظم للحالة المدنية[168]تعوق تحقيق هذا الهدف . ذلك أن هذا الفصل يفرض على من يتقدم للتصريح  بوفاة أن يدعم تصريحه " بشهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية " أو " برخصة  للدفن مسلمة من طرف السلطة       المختصة "، ولم يجعل لإحداهما الأفضلية على الأخرى ، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية الاستغناء عن الشهادة الطبية والاستعاضة عنها بالشهادة الإدارية ، ليس فقط في الجماعات القروية والمراكز المستقلة التي يحاول النموذج  المذكور تغطيتها وإنما أيضا في البلديات التي يحاول تحسين عملية تسجيل الوفيات بها .

إن إلزام المصرح بالوفاة بتقديم شهادة طبية تعزيزا لتصريحه لا يستدعيه فقد ضبط

الإحصائيات المتعلقة بأسباب الوفاة [169]، وإنما أيضا حماية حقوق الأفراد في المجتمع وأهمها الحق في الحياة[170]. لذلك يكون من الضروري تعديل هذا الفصل بالصيغة التي يصبح معها الإدلاء بالشهادة الطبية إلزاميا  عند التصريح بالوفاة ، إلا في بعض المناطق التي لا يوجد بها مركز صحي والتي يظهر أن المواصلات تنقطع معها أحيانا خلال فترات  من السنة نتيجة لأسباب طبيعية[171]، أو التي تبعد عن أقرب مركز  صحي بمسافة يصعب معها اللجوء إليه عند كل وفاة ، على أن يتم تحديد هذه المناطق بمقتضى مرسوم بناءا على اقتراح من وزيري الداخلية  والصحة العمومية. ويتعين أن يصبح  الإدلاء بهذه الشهادة ضروريا للحصول على رخصة الدفن أيضا ، على اعتبار أن حماية الحق في الحياة لا يمكن أن تتحقق بعد الدفن.

الفقرة الثانية : الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ الصحة .

سنتعرض أولا لشهادة الخلو من الأمراض المعدية ، قبل أن نتناول ثانيا الشهادات المتعلقة بالأمراض العقلية.

أما الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ صحة المرأة بواسطة الإجهاض ، فيكفي أن نشير بشأنها إلى أن الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي[172] يمنع على الطبيب ـ عند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق ـ القيام بعملية الإجهاض أو استعمال علاج يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد الحصول على شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.

كما أن الفصل 32 من مدونة الآداب المهنية للأطباء يفرض على الطبيب قبل القيام بإجهاض اقتضته ضرورة المحافظة على حياة الأم أخذ رأي طبيبين آخرين أحدهما مسجل في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ، وقيام الثلاثة بتحرير ثلاث شهادات يحتفظ كل واحد منهم بنسخة منها، ويتم تحرير شهادة مماثلة وتسليمها للمريض.

أولا  : شهادة الخلو من الأمراض المعدية .

لما صدرت مدونة الأحوال الشخصية [173]، فإنها لم تكن تلزم الخطيبين بتقديم شهادة طبية قبل الزواج[174]، غير أنه وبمقتضى  التعديل الذي أدخله ظهير 10 شتنبر 1993[175] على الفصل 41 منها ، لم يعد بإمكان العدلين تولي العقد إلا بعد إدلاء كل من الخاطب والمخطوبة بشهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض المعدية .

ورغم أن هذا التعديل كان من بين مطالب  بعض الفقه المغربي[176] ، فإنه أثار ردود

فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين.

ذلك أن المؤيدين يرون في هذه الشهادة وسيلة لضمان سلامة المرأة وصحتها  من أي مرض أو أي عدوى قد تصيبها من لدن زوجها [177]، ولقطع دابر الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤثر على مصير العلاقة الزوجية بين طرفيها[178]، ويؤكدون على وجوب التعامل مع هذا الإجراء  بتشدد وصرامة [179]. بينما يرى المعارضون في هذه الشهادة تكليفا بما فيه عسر ومشقة من شأنه أن يشكل عرقلة في طريق الزواج[180]، بل تكليفا بمستحيل  ، على اعتبار أنه لا يمكن الإقرار من خلال الفحص السريري أو المخبري أن الشخص لا يعاني من أي مرض معد[181] ، وهو حكم غريب على مستوى حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ، يقيم تفرقة بين المرضى بأمراض معدية وبين بقية الأفراد[182] .

وإذا كنت أعتقد بأهمية وفائدة اشتراط هذه الشهادة لما في ذلك  من تطبيق للقواعد العامة للشريعة ونصوصها الخاصة الناهية عن الضرر والإضرار ومن حماية لصحة أفراد المجتمع من أخطار الأمراض المعدية ، على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج ، فإن الصيغة المقتضبة[183] التي جاء بها هذا التعديل تثير مجموعة من الاشكاليات على مستوى إنشاء هذه الشهادة [184]في غياب  مرسوم تطبيقي . إذ فضلا على أن المشرع لم يحدد الجهة المختصة بإنشائها أمام المشكل الذي يثيره التوزيع الجغرافي للأطباء والمستشفيات والمختبرات المؤهلة للقيام بالتحاليل اللازمة ، فإن الإشكال الرئيسي  يتمثل في أن هذا المشرع لم يحدد أيضا الأمراض المعدية التي يجب على الطبيب أن يتأكد من خلو الخطيب أو المخطوبة منها ، كما لم يحدد الحد الأدنى من الفحوص والتحليلات التي يجب أن يخضع لها المعني بالأمر قبل أن يقوم الطبيب بإنشاء الشهادة المطلوبة . ذلك أنه إذا كان من المفروض تفسير عدم التحديد هذا بأنه يعني اشتراط الخلو من جميع الأمراض المعدية [185]، فإن هذا التفسير يجعل إنشاء  مثل هذه الشهادة مستحيلا علميا [186] ، فضلا عن كونه يقود إلى نتائج غير مقبولة  عقلا ، إذ أعتقد جازما بأنه من غير المعقول رفض إنشاء هذه الشهادة الضرورية لتولي العدلين عقد الزواج لمجرد أن الخطيب مصاب بالزكام الذي هو على بساطته مرض معد بكل تأكيد.

لذلك فقد صدرت بتاريخ 14 دجنبر 1993 دورية مشتركة رقم 46 لوزارتي العدل والصحة والهيئة الوطنية للأطباء[187] تحدد نموذج الشهادة الطبية قبل الزواج بحيث ينبغي أن تتضمن هذه الشهادة اسم الدكتور الذي حررها ووقعها ، والذي يشهد فيها بأنه قد تبين له بعد الفحص السريري للمعني بالأمر[188]، بطلب منه، أنه لا تظهر عليه علامة لمرض معد، وقد سلمت له هذه الشهادة  للإدلاء بها قصد الزواج . كما صدر منشور عن وزير العدل تحت عدد 1098 بتاريخ 17 يناير 1994[189]ينص على أنه " في انتظار صدور نصوص تطبيقية تتعلق بالفقرة السابعة من الفصل 41 من المدونة يستحسن التعامل في الوقت الراهن بنوع من المرونة بشأن الشهادة الطبية المسلمة قصد الزواج ، وذلك بإمكانية قبولها إذا تضمنت  أن المعني بالأمر لا تظهر عليه بعد الفحص السريري علامات لمرض معد " .

وإذا كنا نستنتج من المنشور والدورية المذكورين أنه يكفي لإنشاء شهادة الخلو من الأمراض المعدية أن تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تناولناها في المبحث الأول ، بيانا جوهريا وحيدا هو شهادة محررها بأنه قد تبين له بعد الفحص السريري أن المعني بالأمر لا تظهر عليه علامة لمرض معد ، فإن الاكتفاء بالفحص السريري دون اللجوء إلى التحاليل المخبرية يفرغ هذه الشهادة من محتواها [190]، لأن المعروف أن مجموعة من الأمراض المعدية لا يمكن اكتشافها بفحص سريري وهي لا تظهر إلا عند الخضوع للفحوص المخبرية [191].

لذلك فإنه يتعين إخضاع الراغب في الزواج من أجل الحصول على هذه الشهادة لفحص طبي عام ، وتحديد فصيلة الدم ، والكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة ، وفحص مصلي لداء الزهري ، والتهاب الكبد  صنف ب و ج ، إضافة للفحوص  الخاصة بالحميرات وداء المقوسات بالنسبة للنساء [192] .

ثانيا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض العقلية .

إن الحكم على الصحة العقلية لشخص معين ومدى ملاءمة إقامته بمصلحة عمومية أو مؤسسة خصوصية للأمراض العقلية مسألة تقنية دقيقة وخطيرة يرجع للطب وحده أمر تقديرها [193] . لذلك فقد أكد ظهير 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها[194]على دور أطباء الأمراض العقلية الذي تجسده الشهادات الطبية المتطلبة لدخول المريض إلى المستشفى (I ) وخلال أطوار إقامته         فيها (II).

I الشهادات الطبية المتطلبة لإقامة المريض في المستشفى  أو وضعه تحت

                                     الملاحظة الطبية :

تتطلب إقامة المريض بمصحة  عمومية أو مؤسسة  خصوصية للأمراض العقلية الإدلاء بشهادة صادرة عن طبيب  مؤهل في الأمراض  العقلية ، شرط أن لا يكون من أقارب  أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي يطلب إقامة المريض بالمستشفى[195]،  وذلك  خلافا للشهادة  المتطلبة للوضع تحت الملاحظة الطبية التي يمكن أن

 

تصدر عن الطبيب الأقرب [196]ولو كان طبيبا عاما .

ويجب أن تتضمن هذه الشهادة بصورة واضحة ومفصلة أحوال المريض  الشادة[197]، لذلك يتعين  على  الطبيب  أن  يضمنها  الاضطرابات  السلوكية  وردود  الفعل العنيفة أو الغريبة ومختلف الأعراض التي عاينها في المريض شخصيا ومباشرة ( مثل طباع عدوانية ، وهن ، صمت مطلق ، كلام متنافر ، تهديد ، سلوك انتحاري ، هلوسة ،      هذيان )، دون أن يكون من الضروري تضمينها تشخيصا للمرض أو تحديدا لأسبابه[198].

ويجب أن يخلص الطبيب في شهادته إلى أن حالة المريض هاته ، تقتضي ضرورة إقامته في مستشفى للأمراض العقلية [199].

II الشهادات الطبية المنشأة خلال إقامة المريض في مستشفى الأمراض

                                             العقلية:

يصبح المريض العقلي بمجرد قبول إقامته في المستشفى ، وطول مدة هذه الإقامة،

موضوع سلسلة من الفحوص الطبية الدورية والعرضية. لذلك فقد ألزم الفصل 22 من ظهير 1959 كل طبيب للأمراض العقلية بأن يحرر للمريض شهادة معللة بأسباب ، تحت طائلة عقوبة نص عليها الفصل 35 من نفس الظهير[200] ، وذلك :

1 عند قبول المريض .

2 خلال مدة الإقامة في المستشفى : وفي اليوم الخامس عشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة شهور الأولى وبعد ذلك سنويا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس عشر[201] .

3 عند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية  .

4 عند الخروج النظامي أو غير النظامي أو النقل أو الوفاة  .

5 عند الوضع تحت الحراسة الطبية .

ويجب أن تحرر نفس الشهادة  إذا تقدمت بطلب ذلك السلطات المختصة القضائية أو الإدارية .

ويجب أن تبين هذه الشهادة الحالة المدنية للمريض وسلوكه وتشخيص  الداء الذي هو مصاب به ، وإذا اقتضى الحال رقم دخوله إلى مؤسسة  العلاج وكذا تطور المرض منذ الشهادة الأخيرة  لذلك فإن هنالك من الفقه[202]من رأى فيها تقريرا طبيا حقيقيا ، وليس مجرد شهادة .

لكن إذا كانت هذه الشهادات تشكل في نفس الوقت دليلا على فحص المعني بالأمر وتبريرا لإقامته بالمستشفى مما يجعلها تظهر كضمانة  أساسية ضد الإيداع التعسفي والتمديدات  الغير المبررة للإقامة بمؤسسات الأمراض العقلية  ، فإنه يكون من المؤسف وجود حالات يتم فيها هذا الإيداع  أو التمديد بمقرر من العامل دون أن يكون من اللازم تقديم أي شهادة طبية [203] .

 وهذا لا يعني أن نعتمد على الطبيب كلية ، ونترك له السلطان المطلق بدون مراقبة ، فالوضعية الخصوصية للمريض العقلي  تثير احتمال الخطأ الطبي الذي يكثر في هذا المجال أكثر من غيره ، كما تثير خطر شواهد المجاملة [204].

لكن الملاحظ أن المراقبة التي يقررها القانون غير كافية ، فزيارة  هذه المؤسسات التي يوجبها الفصل 25 من  ظهير 1959 على الوكيل العام أو عضو النيابة العامة الذي فوض له مهمته  لا يمكن أن تكون فعالة دون أن يكون ممثل السلطة القضائية مصحوبا بمستشار تقني طبي [205]. كما أن الفصل 22 من نفس القانون الذي يفرض توجيه نسخة من الشهادة المحررة عند قبول المريض من جنسية مغربية أو خروجه بعد شفائه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مكان سكن أو مقام المعني بالأمر ، يقصر الغاية من بعثها على " تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجر عند الاقتضاء" ، دون أن يتجاوز ذلك إلى إمكانية مراقبة شرعية الإجراء  المتخذ ، فضلا على أنه لا يتم توجيه هذه الشهادة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي توجد بدائرته المؤسسة المذكورة باعتباره  المكلف بمراقبتها . وزيادة على ذلك فإن الفصل 23 الذي يوجب مسك  دفتر مرقوم للإقامة في المستشفى لا يوجب تدوين الشهادة المحررة في اليوم الخامس العشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة شهور للأولى وبعد ذلك سنويا[206]، رغم أهمية هذه الشهادات في عرض تطور حالة المريض وتتبعه طبيا، وبالتالي تقدير مدى أهمية الاحتفاظ به في المؤسسة [207].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني  : تسليم الشهادة الطبية .

   إن تسليم الشهادة الطبية يقتضي من الطبيب ، باعتبار التعارض الذي قد ينشأ بين الحق في سرية الحياة الخاصة [208]والحق في الإثبات [209]، ضرورة احترام الالتزام بالسر المهني الذي يعتبر إفشاؤه جريمة عاقب عليها المشرع المغربي في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي [210] ، مثلما يعتبر  كتمانه واجبا أدبيا نص عليه  الفصل الرابع من مدونة الآداب المهنية للأطباء [211].

       وقد اختلف الفقه والقضاء في فرنسا حول أساس التزام الطبيب بالسر المهني وما يترتب  على ذلك من تحديد لطبيعته ، حيث يمكن أن نميز في هذا الإطار بين اتجاهين :

       ذهب اتجاه أول[212] تزعمه الفقيهان "ميتو" و" برورديل" [213] وأخذ به القضاء

الفرنسي في بعض أحكامه [214]، إلى أن الالتزام بالسر المهني يجد أساسه في القانون وفي النظام العام ، وبالتالي فهو ذو طبيعة مطلقة لا يمكن للإرادة أن تلعب دورا في حل الطبيب منه ، في الوقت الذي يمكن فيه لهذا الأخير أن يحتج به في مواجهة كل من القضاء والإدارة [215].

وهو الاتجاه الذي يكرسه الفصل الرابع من مدونة الآداب المهنية للأطباء حسب الدكتور عمر عزيمان [216].

       غير أن هذا الاتجاه يظل منتقدا من عدة أوجه .

       فمفهوم السر المطلق  يرتبط من جهة أولى بالإديولوجية البرجوازية التقليدية والبنيات السوسيوثقافية للمجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر ، حيث كانت الهيمنة للفردانية ، وحيث كانت العلاقة بين الطبيب وزبونه تعتبر مسألة خاصة وشخصية وحميمية يتعين تخليصها من كل نظرة تطفل . وعليه فإن نقل هذا المفهوم إلى المغرب غير ملائم على الإطلاق للواقع المحلي الذي لا يمكن للفردانية فيه أن تحل مشاكل الصحة،والذي يفرض  على الطبيب أن يغادر برجه العاجي ويساهم في عمليات  الإعلام والتوعية والتنوير والوقاية ، لينزع صفة القداسة عن محراب الصمت .

       ومن جهة ثانية فإنه لا يوجد أي تبرير اجتماعي جدي لإضفاء طابع الإطلا ق على الالتزام بالسر المهني ما دام يقود إلى نتائج غير مقبولة من وجهة نظر المجتمع ، حيث يسمح للأطباء بالتخلص من رقابة السلطات العمومية ومن واجب مساعدة العدالة، إضافة إلى أن من شأن  هذا التوجه أن يحيط ممارسة المهنة بعتمة خطيرة ومثيرة [217].

       أما الاتجاه الثاني [218]، فيرى أن التزام الطبيب بالسر المهني يجد أساسه في العقد الطبي [219] الذي يربطه بزبونه استنادا على الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المقابل للفصل 1135 من القانون المدني الفرنسي ، الذي يجعل المتعاقد ملتزما بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو العدالة ، وليس بما وقع التصريح به فحسب . ذلك أنه حتى على فرض عدم اتفاق  الطبيب مع زبونه على هذا الالتزام صراحة بمناسبة إبرامهما للعقد الطبي ، فإن مدونة الآداب المهنية للأطباء قد قررته صراحة  في الفصل الرابع منها ، كما أنه لا يمكن لأحد أن ينازع في أن العرف يتطلب وجوده[220].

       وعليه  فأساس  اعتبار هذا  الالتزام تعاقديا  إنما يرجع إلى كونه ما كان ليترتب أو لينشأ لولا وجود العقد[221] . أما وصف الالتزام بأنه مهني وأن القانون قد نظم وحدد الالتزامات التي يقتضيها أداء المهنة  فإنه لا يؤثر على كونه قد نشأ بموجب العقد ما دام الطرفان قد اعتبراه المصدر الأساسي لعلاقتهما [222]. كما أنه لا يؤثر على هذا الوصف كون الخروج على هذا الالتزام معاقب عليه جنائيا ، لأن وجود عقاب جنائي لا تأثير له على الطبيعة القانونية ، وكل ما في الأمر أن المشرع قد ربط المصلحة الخاصة الموجودة في العقد بالمصلحة الاجتماعية ، ولذلك أراد أن يحميها ضد التقصير المحتمل وقوعه[223] .

       ويترتب على الأخذ بالأساس  التعاقدي للالتزام بالسر المهني اعتباره ذو طبيعة نسبية . لكن القول بأن هذا الالتزام يجد أساسه في العقد ليس كل شيء ، فهو التزام يقوم على مصلحتين هما المصلحة الخاصة للزبون والمصلحة العامة للصحة العمومية ، وبالتالي فإنه يكون للطبيب أن يرفض الإفشاء رغم إعفائه من الالتزام بالسرية من جانب الزبون ، لأنه إذا كان هذا الأخير حكم مصلحته الخاصة ، فإنه ليس كذلك بالنسبة للمصلحة العامة [224].

       غير أن هذا لا يعني الرجوع إلى نظرية السر المطلق وإنما يكفي الاستناد على الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المقابل للفصل  1134 من القانون المدني الفرنسي الذي لا يجيز إلغاء الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح  إلا برضى منشئيها معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وذلك للقول بأن إرادة الزبون وحدها عاجزة عن إنهاء هذا الالتزام ، وأنه لابد من توافقها مع إرادة الطبيب الذي يقدر في النهاية ما إذا كانت المصلحة تستدعي الإفشاء أم الكتمان[225].

       وعليه فإن المصلحة العامة تكون محمية سواء عند القائلين بأن السر المهني يجد أساسه في النظام العام أم عند القائلين بأنه يجد أساسه في العقد ، وذلك بخلاف المصلحة الخاصة  للزبون والتي لا تكون محمية إلا عند أنصار الأساس التعاقدي [226]. مما يؤكد  الطبيعة النسبية لهذا الالتزام .

       لذلك فإننا سنحاول  في إطار  هذا المفهوم النسبي للالتزام بالسر المهني أن نحدد نطاقه في علاقته بتسليم الشهادات الطبية ، سواء من حيث الموضوع أو الأشخاص (المبحث الأول ) ، قبل أن نتناول الحالات التي يشكل فيها تسليم هذه الشهادات إفشاءا مبررا يمحو الجريمة ( المبحث الثاني ) .

   المبحث الأول :  الشهادة الطبية ونطاق السر المهني

إن تحديد نطاق السر المهني أمر جوهري للتمييز بين ما لا يمكن إفشاؤه لأنه سر  وبين ما يمكن إفشاؤه لأنه ليس كذلك ، وبالتالي بين الحالات التي يمكن فيها للطبيب تسليم شهادات طبية وبين الحالات التي يمنع عليه فيها ذلك . لهذا فقد حاول الفقه والقضاء الفرنسيين تحديد هذا النطاق استنادا على موضوع الشهادة الطبية ( المطلب الأول )  غير أن المعايير التي تم ابتداعها في هذا المجال جاءت قاصرة لوحدها عن الوصول إلى حل دقيق وثابت ، بعكس معيار إرادة المريض الصريحة أو الضمنية الذي ثبتت  فعاليته في تحديد نطاق السر الطبي من حيث الأشخاص[227] ( المطلب الثاني) .

       لكن قبل أن نتناول هذه المعايير بالدراسة ، لابد أن ننبه إلى أننا سنعتمد في هذا المجال على أحكام القضاء الفرنسي ، نظرا لأنه مبدعها  من جهة أولى ، ونظرا لعدم العثور على أحكام أو قرارات  صادرة عن القضاء المغربي في هذا الموضوع من جهة ثانية ، ربما لأن أغلب المواطنين يجهلون وجود الالتزام بالسر المهني  أصلا وربما لأنهم يحرصون على عدم المساهمة  في توسيع نطاق  ذيوعه  من خلال حكم قضائي سيتضمن بيانا للوقائع.

 

المطلب الأول : الشهادة الطبية ونطاق السر المهني من حيث الموضوع

   يقتضي الانتقال من المفهوم المطلق للسر المهني إلى مفهوم نسبي له البحث عن معايير مضبوطة لتحديد نطاق هذا السر . وفي هذا الإطار  تدخل الفقه  والقضاء في فرنسا استنادا على الوقائع موضوع الشهادة  الطبية لوضع هذه المعايير . ذلك أن هذه الوقائع موضوع الشهادة قد تكون  معروفة مسبقا ( الفقرة الأولى ) ، وقد تكون تشخيصا  لمرض معين  ( الفقرة الثانية )، كما أنها قد تكون سلبية ( الفقرة الثالثة ) ، وقد لا يكون  في إفشائها أي ضرر للشخص المفحوص ( الفقرة الرابعة ). فهل يتعلق الأمر بسر  طبي في هذه الحالات.

الفقرة الأولى : الشهادة الطبية المتضمنة لوقائع معروفة .

   لقد حاول بعض الفقه الفرنسي تحديد نطاق السر المهني من خلال التمييز بين الوقائع المعروفة  مسبقا والوقائع  السرية  ، بحيث لا يعتبر إفشاءا للسر قيام الطبيب بتسليم شهادة تتضمن أن شخصا مبثور الساق[228].

       وعلى هذا الأساس  حكم القضاء الفرنسي قديما بأن الطبيب لا يعد مفشيا لسر المهنة إذا ذكر أن المريض توفي بمرض القلب حال أن هذه الواقعة معروفة للكافة بما في ذلك طرفي الخصومة[229]. وقد أخذ  بذلك  أيضا حكم لمحكمة النقض في سنة 1907 قرر أنه لا يعد إذاعة للسر أن يذكر مدير المستشفى في شهادة بوفاة المريض، المرض الذي نجمت عنه الوفاة طالما أن هذا المرض مذكور في سجلات المستشفى، لأنه لا يعد في هذه الحالة سرا بالنسبة لعائلته[230] .

       غير أن هذا الرأي عرف معارضة فريق من الفقه استند على أن التأكيد الصادر عن الطبيب الذي فحص المعني بالأمر يعطي  للإشاعة قوة علمية وتأكيدا ما كانت لتكتسبه عن طريق آخر[231] ، وإن كان هناك من استثنى الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر نفسه مصدر علانية الواقعة لأنه يبرهن بذلك  على أنه لا يعتبرها سرا[232].

       كما أن القضاء الفرنسي نفسه تراجع عن موقفه السابق كما في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 يناير 1957 والذي اعتبر في قضية تخص خبيرا محاسبيا بأن مقتضيات السر المهني الذي هو عام ومطلق  تكون واجبة التطبيق ولو تعلق الأمر بوقائع من الممكن أن تكون معروفة[233] وهي نفس الحيثية التي نقلتها محكمة  جرنوبل "Grenobl"  إلى مجال الشواهد الطبية [234].

   الفقرة الثانية : علاقة  التشخيص الطبي بالسر المهني .

   إذا كان التشخيص  الطبي نتاج الفحص القبلي الذي يعتبر شرطا موضوعيا ينبغي  مراعاته  عند إنشاء الشهادة الطبية ، فإنه قد أثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التشخيص يعتبر سرا يمنع تضمينه في هذه الشهادة .

       لقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أجاب عن هذا التساؤل  بالإيجاب في قرار صادر عنه بتاريخ 2 يونيو 1953 ، حيث اعتبر بأن الأطباء المستشارين لصندوق الضمان الاجتماعي ملزمون باحترام سرية  التشخيص ، إذ لا يحق لهم أن يضمنوا في الشهادات الصادرة عنهم إلا الطبيعة المهنية للمرض أو الحادثة  ونسبة العجز عند التئام الجروح[235] .

       غير أن هذا الرأي عرف معارضة الفقه الذي اعتبر أن التشخيص لا يشكل  في غالب الأحيان واقعة سرية [236]، إذ يكون من العبث القول بأن تشخيص التهاب الزائدة          أو الحصبة مثلا يعتبر بالنسبة للمريض في عصرنا هذا سرا اتجهت إرادته إلى ائتمان الطبيب عليه ، ذلك أن التمسك باعتبار كل تشخيص سرا بطبيعته هو تخلف عن العصر ورجوع لفترة قديمة كان المرض فيها حسب الفكر السائد أمرا مخزيا ومخجلا يتعين إخفاؤه[237] .

       وقد تراجع مجلس الدولة الفرنسي نفسه عن موقفه السابق ، إذ ذهب في قرار صادر عنه بتاريخ 12 أبريل 1957 [238] إلى أن الالتزام بالسر المهني لا يمنع الطبيب من تسليم زبونه شهادات بالمعاينات الطبية التي أجراها وفي الشكل الذي يسمح لهذا الزبون  بالحصول على امتيازات،  خصوصا إذا اتخذت هذه الشهادات شكل نماذج خاصة معدة مسبقا من لدن مصالح الضمان الاجتماعي .

       الفقرة الثالثة : الشهادات الطبية السلبية .

       يقصد بالشهادات الطبية السلبية تلك التي تشهد بأن الشخص المعني بها في حالة صحية جيدة[239]. وقد ذهب القضاء الفرنسي قديما [240]إلى أن تسليم هذه الشهادات لا يعتبر إفشاءا للسر المهني، كما سانده في ذلك بعض  الفقه الذي ذهب  إلى أنه عندما لا نفشي شيئا فإننا لا نفشي سرا ولا نكون أمام العكس إلا عند ما يمكن أن ينتج عن الشهادة السلبية تأكيد إيجابي لواقعة عاينها الطبيب[241].

       لكن هذا الرأي عرف معارضة من لدن غالبية الفقهاء على اعتبار أنه إذا سلمنا بإمكانية تسليم شهادات طبية لأي كان دون إفشاء للسر المهني ، فإن رفض الطبيب تسليم هذه الشهادات سيفسر بالضرورة على أنه إقرار بوجود مرض معين مما يشكل خرقا غير مباشر للسر ، إنه الصمت الذي يتحدث [242].

       وعليه اعتبر هذا الفقه  المعارض أنه عندما يخضع شخص لفحص  من لدن طبيب فإن العمل الطبي في مجموعه يعتبر سرا سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية  ، إذ لا يمكن القول بأن شهادة طبية تتضمن بأن فتاة عازبة ليس بها حمل لا تشكل إفشاء للسر المهني لأنها شهادة سلبية ، ذلك أن مجرد دخول هذه الفتاة إلى عيادة الطبيب من أجل هذه النقطة يفيد بصفة غير مباشرة  أن النتيجة يمكن أن تكون مخالفة [243].

       لذلك فقد تراجع القضاء الفرنسي  عن موقفه السابق رافضا التمييز بين الشهادات الإيجابية والسلبية ، ومؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل إفشاءا للسر المهني يبرر حكم قاضي الموضوع بتنحيتها من الدعوى [244].

   الفقرة الرابعة : الضرر .

       لقد حاول بعض الفقه تحديد نطاق السر المهني اعتمادا على معيار  الضرر الناتج عن إفشائه ، معتبرا أنه يجب كتمان السر متى كان يمس سمعة صاحبه[245].

وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في قرار صادر عنها بتاريخ 13 يوليوز 1936 نفت بمقتضاه طابع السرية  عن الواقعة  التي لم يسبب إفشاؤها ضررا[246]. كما اعتبرت محكمة  " دووي Douai " في قرار صادر عنها بتاريخ 28 شتنبر 1960 أن مقتضيات  السر المهني لا تمتد إلى الإفشاء الذي لا يخل بأمن الأسرة  ولا بالنظام الاجتماعي وليس من شأنه الإساءة لذكرى الميت [247].

       ويعارض أغلب الفقهاء هذا التمييز ، لأنه يؤدي إلى ترك تقدير الأمور لإرادة الطبيب مع أنه لا يستطيع أن يتنبأ مقدما بما  سوف يترتب  على الإفشاء من آثار بالنسبة للمريض [248] . وعليه فإنه لا ينبغي ربط الحماية القانونية للسر بشرط الضرر الذي يمكنه فقط في حالة الشك أن يعتبر قرينة لصالح المريض ، يمكن الاعتماد عليها في تفسير إرادته المحتملة [249]. لكن  اعتماد معيار الضرر في تحديد نطاق السر المهني ، وإن لم يكن صالحا في ذاته ، فإن له الفضل على الأقل في إثارة الانتباه إلى أهمية شخص المريض . فهل سيفلح  المعيار الشخصي في تحقيق ما عجزت عنه المعايير الموضوعية .

   المطلب الثاني : الشهادة الطبية ونطاق السر المهني من حيث الأشخاص

   إن موضوع الشهادة الطبية يهم المريض بالدرجة الأولى ، لذلك فإنه يكون مؤهلا أكثر من غيره لتسلم هذه الحصيلة المؤرخة عن حالته الصحية [250] متى كان كامل الأهلية  ( الفقرة الأولى ) ، الأمر الذي يطرح التساؤل  بحدة عن صاحب هذا الحق في الحالة التي يكون فيها المريض فاقد الأهلية أو ناقصها ( الفقرة الثانية ) .

       غير أن الصحة ليست ظاهرة فردية خالصة  بالرغم من أنها تهم الحياة الخاصة[251]، فصحة الفرد تهم أسرته ( الفقرة الثالثة ) مثلما تهم ورثته أيضا ( الفقرة الرابعة ) .

       لكن قبل أن نتناول مدى سريان السر المهني في مواجهة هؤلاء  الأشخاص  ، نشير إلى أن القضاء الفرنسي قد اختلف في شأن ما إذا كان التزام الطبيب بكتمان هذا السر يقتصر على علاقته بزبونه أم يشمل جميع ما وصل إلى علمه بمناسبة ممارسة مهنته سواء كان قد ائتمنه عليه أم لا .

       لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه بتاريخ 7 فبراير 1994 في واقعة تخص طبيبا أعطى لأخيه خلال مسطرة طلاقه شهادة محررة على مطبوعته المهنية ، تتضمن أن زوجة أخيه التي لم يقم بفحصها تحمل حسب  معارفه الطبية علامات هستيريا عصبية، إلى أن " قيام الطبيب بإنشاء شهادة تتضمن تشخيصا طبيا محددا لحالة شخص ليس زبونا له يعتبر إفشاءا للسر المهني الذي يشمل  حسب الفصل 11 من مدونة آداب مهنة الطب كل ما وصل إلى علم  الطبيب بمناسبة ممارسة مهنته ، أي ليس فقط ما ائتمن عليه وإنما أيضا كل ما رآه وما سمعه وما فهمه "[252].

       لكت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية ذهبت عكس هذا الاتجاه في قرارها  المؤرخ في 23 يناير 1996 [253]معتبرة أنه " إذا كان الأطباء وكل الأشخاص المعتبرين بحكم حالتهم أو مهنتهم  أو وظيفتهم الدائمة أو المؤقتة من الأمناء على الأسرار  التي أودعت  لديهم ملزمون  بعدم إفشائها حسب  الفصل 378 من القانون الجنائي القديم[254]، فإن هذا الالتزام لا يفرض إلا في العلاقات التي تربط الممارس للمهنة بزبونه " .

       وقد نقضت بذلك قرار لمحكمة الاستئناف  ببورج [255]كان قد أدان من أجل جريمة إفشاء السر المهني طبيبا للأمراض العقلية سلم لزبونته في مسطرة طلاقها  شهادة تتضمن بأنه عالجها  من حالة اكتئاب ناجمة عن الشخصية المرضية لزوجها والذي يمكن وصف سلوكه بالسادية النفسية ، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه هذا الزوج زبونا للمتهم.

       وقد عرف ­هذا الموقف الأخير لمحكمة النقض انتقاد الفقه الذي اعتبره تفسيرا تضييقيا للسر[256]، لأنه من غير المشروع أن ينقل الطبيب تشخيص حالة المريض لعلم الغير، ولو لم يكن هذا المريض زبونه .

الفقرة الأولى : المريض الكامل الأهلية

       يذهب الاتجاه الغالب فقها[257] وقضاء[258]إلى أن التزام الطبيب باحترام السر المهني لا يمنعه من أن يسلم لزبونه الشهادات  الطبية التي يطلبها ، على اعتبار أنه لا وجود لهذا السر في مواجهة المريض المعني بالأمر . وذلك  خلافا لما ذهب إليه البعض[259]استنادا على نظرية السر الطبي المطلق التي تجد أساسها في فكرة النظام العام ونظرية ضعف المريض وقصوره[260].

       إن الأساس القانوني السليم للالتزام بالسر الطبي لا يقوم على فكرة النظام العام ،  وإنما على حماية مصلحة المريض وكذا المصلحة  العامة المرتبطة بالصحة العمومية [261]، ولا أعتقد أن تسليم شهادة طبية للمريض بحالته الصحية قد يضر بإحدى المصلحتين  ، باستثناء بعض الحالات النادرة ، كتلك التي تقتضي فيها خطورة التشخيص إخفاءه عن المريض [262]. كما أن فكرة اعتبار المريض قاصرا قانونيا هي مردودة على أصحابها ، لأن  المرض  في  حد  ذاته  ليس  سببا  مـن  أسباب  القصور  المحددة قانونا على سبيل الحصر [263]، في حين  أن أحكام الأهلية من النظام العام .

       وعليه فإن تسليم شهادة طبية للمريض لا يشكل إفشاءا للسرالمهني  ، وإنما هو التزام عقدي مفروض على الطبيب الذي لم يعبر صراحة عن رفضه قبل إبرام العقد الطبي[264]، وذلك استنادا على الفصل 231 من ظ.ل.ع . الذي يجعل المتعاقد ملزما بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وليس بما وقع التصريح به فحسب [265] .

   ويوجد مع ذلك  استثناءان لهذا الالتزام [266] :

الاستثناء الأول هو مصلحة المريض ، ذلك أنه قد يصاب شخص بمرض خطير يجهله ويجهل تبعاته ويطلب من طبيبه شهادة للإدلاء بها للغير، مع أن ذلك قد يلحق به أضرارا مأساوية ، ففي هذه الحالة يتعين  على الطبيب أن يرفض هذا الطلب، بل إنه يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الاستجابة له .

أما الاستثناء الثاني فهو الطلب التعسفي للشهادات ، بحيث يجوز للطبيب أن يرفض تسليم شهادات متعددة وبدون جدوى، كما هو حال المريض الذي يريد أن يضخم  ملفه الطبي، فيطلب من طبيبه شهادة عن كل عمل أنجزه وعن كل معاينة أجراها . ذلك أنه إذا لم يكن من حق هذا الطبيب رفض تسليم شهادة جامعة تلخص مختلف هذه الأعمال والمعاينات ، فإنه لا يكون ملزما بالاستجابة لطلب من هذا النوع .

لكن إذا كان هذا هو الحل الملائم بالنسبة للحالة التي يكون فيها المريض كامل الأهلية فماذا عن الحالة التي يكون فيها هذا المريض فاقد الأهلية ، أو ناقصها بسبب صغر السن [267] أو عارض جنون أو سفه[268].

   الفقرة الثانية : صاحب النيابة الشرعية .

   إن السؤال الذي يطرح  نفسه في هذا المجال هو : هل تعتبر الحالة الصحية لفاقد الأهلية أو ناقصها سرا بالنسبة لصاحب النيابة الشرعية عنه ، أم يمكن لهذا الأخير طلب شهادة طبية تخص محجوره دون أن يواجه بمقتضيات  السر المهني .

       يجيب الفقـه الفرنسـي بـلا تـردد  بأن السر المهني لا يسري بالنسبة للقاصر

أو المريض عقليا في مواجهة من له النيابة  القانونية عنه [269]، على اعتبار أن معرفة حالته الصحية فضلا عن كونها عملا عاديا فهي ضرورية لشخص مكلف برعاية صحة وأمن محجوره، كما أنها تعتبر أداة للحماية التعاقدية لهذا المحجور [270].

       وبما أن سلطة طلب الشهادة الطبية لم يعترف بها لصاحب النيابة القانونية  إلا لمصلحة المحجور فإن هذه السلطة  تجد حدودها  في تلك المصلحة ، وعليه يمكن للطبيب أن يتمسك بالسر المهني عندما تتعارض مصلحة النائب القانوني مع مصلحة محجوره[271].

       لكن بالنسبة للنظام المغربي للنيابة الشرعية أو القانونية [272] ، فإن هناك فصلا بين النيابة  في الشؤون الشخصية والنيابة في الشؤون المالية سواء فيمن يمارسهما أو في انتهائهما[273]. ذلك أنه إذا كان للأب [274] ، وللأم الرشيدة عند وفاة الأب أو فقد أهليته [275]، الولاية  على شخص القاصر وعلى أمواله معا ، فإن مهمة الوصي والمقدم  تقتصر على إدارة الشؤون المالية للمحجور  عليه ولا تتعداها إلى الشؤون  الشخصية التي تعود النيابة بشأنها إلى العصبة  بالترتيب  المعمول به في الإرث  ، وعند التساوي باختيار الأصلح من طرف القاضي [276].

       كما أنه إذا كانت الولاية المالية تنتهي مبدئيا [277]بإتمام سن الرشد القانوني الـذي هو

 

عشرون عاما ، فإن الولاية الشخصية تنتهي حسب فقهاء المذهب المالكي [278] بمجرد بلوغ الشخص عاقلا ، بل إن أهلية الزواج  ـ الذي هو شأن شخصي ـ نفسها مختلفة بحيث تكتمل في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام الخامسة عشرة من العمر[279].

       وعليه ما دامت الشهادة الطبية تتعلق بالحالة الصحية التي هي شأن شخصي ، كما أنها تعد في نفس الوقت  أداة لحماية المصالح المالية للمحجور ، فإنه قد يحدث تنازع في الاختصاص بشأن طلبها بين الوصي أو المقدم  باعتباره صاحب النيابة عن الشؤون  المالية من جهة ، وبين صاحب النيابة عن الشؤون الشخصية من جهة أخرى . كما قد يحدث نفس التنازع بين الأب  أو الأم عند وفاة هذا الأب أو فقد أهليته أو الوصي           أو المقدم من جهة وبين المحجور البالغ من جهة أخرى .

وأعتقد أنه ينبغي رفع التنازع الأول لصالح صاحب النيابة في الشؤون  الشخصية، على اعتبار أن الجانب الشخصي للشهادة الطبية يغلب على الجانب المالي ، وعلى اعتبار أن شخصية المحجور أهم من أمواله ، حيث ينبغي أن تكون شؤونه الشخصية في خدمة شؤونه المالية لا العكس . وذلك طبعا باستثناء الحالات التي يكون فيها الغرض الوحيد       ـ أو على الأقل  الرئيسي ـ من الشهادة هو الحصول على منافع مادية كالشهادات  المحررة بمناسبة حوادث السير .

       أما فيما يخص التنازع الثاني فأعتقد أنه ينبغي التمييز بين شهادة الخلو من الأمراض المعدية المنجزة لأجل زواج المحجور الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتم بعد العشرين وبين غيرها من الشهادات ، بحيث يكون من غير المعقول أن نعترف للشخص بالحق في الزواج وأن نمنعه في نفس الوقت من تسلم شهادة طبية هي ضرورية  لممارسة هذا الحق، في حين يكون من الأفضل بالنسبة لباقي الشهادات الطبية أن يعترف للطبيب بسلطة تقديرية في هذا الشأن على اعتبار أن البلوغ في حد ذاته ليس كافيا للدلالة على حسن التصرف وأن الأمراض لا تتطلب جميعا نفس العناية .

       إن هذا الوضع يؤكد ما سبق أن نادى به أستاذنا أحمد الخمليشي من ضرورة تدخل تشريعي يلزم إسناد النيابة في الشؤون الشخصية والشؤون المالية لشخص واحد نظرا لارتباطهما كما يوحد سن الأهلية لممارسة الشؤون الشخصية بما فيها الزواج والشؤون  المالية ، خصوصا  وأن مصالح القاصر مترابطة  ومتداخلة ، وإذا كان جزء منها يغلب عليه الجانب الشخصي والجزء الآخر  يغلب عليه الجانب المالي فإن الثانية وسيلة حتمية لممارسة الأولى [280] .

       الفقرة الثالثة : الأسرة .

       يجوز للطبيب استنادا على الفصل الواحد والثلاثين من مدونة الآداب المهنية للأطباء أن يقوم في حالة تشخيص  مرض خطير بكتمانه عن المريض وكشفه لأسرته ، إذا لم يمنعه المريض من هذا الإفشاء أو لم يحدد له الأشخاص الذين يمكن أن يتم إليهم[281] .

       لكن هذا الإفشاء لم يسمح  به إلا لأجل تمكين الأسرة من تقديم المساعدة  الضرورية  للعلاج ولا يعني الترخيص بتسليم شهادة طبية [282] .

       إن ما يبرر تسليم شهادة طبية للأسرة هو أن يكون المريض قد رضي بإفشاء السر[283]. ذلك أن موافقته الصريحة كافية لتحرير الطبيب من التزامه ولو تعارضت فيما بعد مصلحته  مع مصلحة من ائتمنه على سره ، كما أن رفضه الصريح يمنع الطبيب من الإفشاء بكل تأكيد [284].

       لكن هاتين الحالتين نادرتين عمليا ، ويتعين  على القضاء  عند غياب التعبير الصريح للمعني بالأمر عن إرادته أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كصفة الشخص  ومصلحة المريض لتحديد ما إذا كان هذا الأخير قد رضي ضمنيا بالإفشاء أم لا [285] .

       وتطبيقا لذلك يمكن استنتاج الرضى الضمني من سماح المريض لأحد أفراد أسرته بالمشاركة في عملية الفحص[286] ، وبالمقابل  يمكن استنتاج الرفض الضمني من وجود دعوى تطليق بين الزوجين [287]. وهو ما كرسه المجلس الوطني لهيئة الأطباء بفرنسا  في قرار صادر عنه بتاريخ 6 فبراير 1999 ، حيث عاقب الطبيب لإخلاله  بقواعد السر المهني ، عندما سلم شهادة طبية تخص حالة مريضه  الصحية لزوجة هذا الأخير التي تواجهه في دعوى تطليق [288] .

       الفقرة الرابعة : الورثة .

       لقد ذهب القضاء الفرنسي في بعض قراراته إلى أن السر المهني يمنع  الورثة  من طلب شهادات طبية  تخص مورثهم [289]، غير أنه إذا لم يكن للورثة الحق في طلب هذه الشهادات دائما فإنه لا يكون من المشروع رفض طلبهم هذا في جميع الحالات[290] . ذلك أن تعبير المورث صراحة خلال حياته عن رضاه بتسليم شواهد تخص حالته الصحية لورثته يعطيهم الحق في طلب هذه الشهادات وبالمقابل  فإن رفضه الصريح يمنعهم من ذلك [291] .

       لكن وفي غياب  التعبير الصريح يشترط القضاء الفرنسي لقبول هذا الإفشاء أن يكون تسليم الشهادة الطبية الوسيلة الوحيدة للإثبات، وأن لا يتعلق الأمر بما يسميه هذا القضاء سرا حميميا [292]من شأنه المساس بذكرى  المورث أو الفكرة التي كان يريد أن يأخذها عنه المحيطون به ، وأن يكون طلب الشهادة برضى الورثة ، بحيث يمكن اعتبار هذه الشروط  الثلاثة  بمثابة  الرضى الضمني للمورث [293].

       وأعتقد أن كل واحد من هذه الشروط الثلاثة هو محل نظر . ذلك أن من شأن الشرط الأول أن يحرم القضاء عند وجود الشهود من الشهادة الطبية ، مع أنه كان من الممكن الاكتفاء باشتراط كون الشهادة الطبية  منتجة في الإثبات لتفادي إفشاء السر دون وجود مصلحة .

       كما أن الشرط الثاني يثير مسألة الأمراض العقلية التي هي بالتأكيد تمس ذكرى الميت ، في حين أنه إذا كان السر الطبي  يتحدد بالنسبة للشخص  العادي فيما يريد صراحة أو ضمنا إلزام الطبيب بكتمانه ، فإنه بالنسبة للمريض العقلي  لا يتحدد طبقا لإرادته وإنما تبعا لما تقتضيه حمايته حيا كان أو ميتا [294] .

       أما الشرط الثالث فيثير الحالة التي تكون فيه مصلحة بعض الورثة في إثبات مرض المورث متعارضة مع مصلحة البعض الآخر في إثبات  كمال صحته ، فهل يتعين على الطبيب تسليم الشهادة المطابقة للحقيقة أم الامتناع  عن تسليم أي شهادة ؟

       إن رضى جميع الورثة في هذه الحالة غير متحقق ، وبالتالي فإن الذي ينبغي أخذه  بعين الاعتبار هو مصلحة المورث [295].

المبحث الثاني : الشهادات الطبية  التي يعتبر تسليمها      

         للغير إفشاءا مشروعا للسر المهني .

       تقوم جريمة إفشاء السر المهني المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أربعة أركان أساسية [296]وهي :

–   فعل الإفشاء : ويقصد بالإفشاء كشف السر أو إطلاع الغير عليه[297] مع تحديد الشخص المعني بكتمانه [298] سواء  كان هذا الإفشاء كليا أو جزئيا ومهما كانت الوسيلة المستعملة[299]، بحيث  تعتبر الشهادة الطبية من أهم وسائل الإفشاء [300].

–   سرية الأمر الذي أودع لدى الجاني : سواء ائتمنه عليه مريضه  أم لا ، ما دام قد علم به بمناسبة ممارسة مهنته[301] .

–   الصفة الخاصة للجاني : ذلك أن الأشخاص الملزمين بكتمان السر حسب ما ينص عليه الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي هم " الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة وكذلك  الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة " .

وما دام مصدر الشهادة لا يمكن أن يكون إلا طبيبا أو طالبا في الطب يمارس المهنة في إطار عقد النيابة [302]، فإن الإشكال لا يثار إلا بالنسبة لهذا الأخير .

       يرى الأستاذ أسامة عبد الله قايد بأن طلاب كلية الطب يلتزمون بكتمان السر كالأطباء ويندرجون تحت طائفة الأمناء على السر بحكم الضرورة [303] ، ولا أعتقد أن القضاء المغربي [304]الذي اعتبر أن مساعدي أصحاب المهن الحرة ملزمون أيضا بالمحافظة على السر ، قد يسير في اتجاه مخالف .

– القصد الجنائي  : ويكفي لتوافره أن يقدم الجاني على الإفشاء عن علم وإرادة دون تطلب توافر نية الإضرار [305].

       غير أنه إذا كان الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي  قد جرم  إفشاء الطبيب للسر المهني ، فإنه أباحه بمقتضى نفس الفصل في الحالات التي يوجب عليه أو يجيز له فيها القانون التبليغ عنه ( المطلب الأول ) .

       لكن إذا كان أمر القانون وإذنه يبيحان الإفشاء بلا جدال ، فإن ما يتداوله الفقه من إمكانية اعتماد حالة الضرورة ورضى المريض كسببين للإباحة ( المطلب الثاني ) يبقى محل نظر .

       المطلب الأول : الشهادات الطبية الصادرة بأمر أو إذن من القانون 

       إذا كان القانون يوجب  على الطبيب في بعض الحالات  تسليم شهادات طبية للغير تبليغا عن سر أودع لديه ( الفقرة الأولى ) ، فإنه يكتفي في حالات  أخرى بمنحه هذه الإمكانية ( الفقرة الثانية ) .

       لكن قبل أن نتناول هذه الحالات لابد من التنبيه إلى أنها تقتضي منا اعتماد مفهوم واسع للشهادة الطبية يتجاوز المفهوم الذي عرفناه  في الفرع الأول من هذا الفصل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل . ذلك أن الحرص على احترام السر قدر الإمكان يفرض في بعض الحالات عدم ذكر  اسم المريض ( لا تقيد مثلا بالنسبة للتصريح الإجباري بالسيدا والأمراض المتنقلة جنسيا إلا الحروف الأولى للأسماء ودون العنوان الكامل ولا حتى مكان العمل أو المدرسة المرتادة )[306]، كما أن تحرير هذه الشهادة قد يتم في حالات أخرى بغير يد الطبيب ( يتم هذا التحرير مثلا بيد ضابط الحالة المدنية عند التصريح  بالولادة )  ، وإن كان ذلك لا يمنع من اعتبارها صادرة عنه ما دمنا نقبل اعتبار  الشخص  الذي يملي نصا كاذبا  فاعلا أصليا لجريمة تزوير المحرر[307] . بل إن هذا التوسيع لمفهوم الشهادة الطبية قد يدفع أحيانا للحديث عن احتمال تلاشيه ، على اعتبار أن التصريح بالمرض المعدي  مثلا قد يكون تبليغا أكثر منه شهادة طبية ، وإن كان يجمع في الحقيقة بين الاثنين[308].

       الفقرة الأولى : الشهادات الطبية المسلمة بأمر من القانون

       إن استثناء الشهادات الطبية المسلمة بأمر القانون من الخضوع للالتزام بالسر الطبي يجد سنده في الفقرة الأولى من الفصل  446 من القانون الجنائي التي تستثني صراحة من معاقبة الطبيب  على إفشاء سر أودع لديه الحالات التي يوجب عليه فيها القانون التبليغ عنه . كما يجد هذا الاستثناء  سنده أيضا  في الفصل 124 من نفس القانون الذي يجعل أمر القانون أحد الأسباب  المبررة التي تمحو الجريمة بصفة عامة .

       ويجد تدخل المشرع في هذه الحالات الاستثنائية تفسيره في ثلاث ظواهر أساسية هي تأكيد الثورة " الباستورية " على وجود  أمراض معدية يمكن تجنبها . وظهور  الحق في الصحة الذي يجد حدوده كأي حق آخر ، في حقوق الآخرين . بالإضافة إلى أن الطبيب  هو أول من يمكنه معرفة مركز الأدواء ، وهو أيضا من يحضر الولادة والوفاة فيكون من الطبيعي أن يكلفه المشرع بالتبليغ  عن الأولى  والتصريح بالثانية [309] .

       أولا : التبليغ الإجباري عن بعض الأمراض والحوادث .

       يتعلق الأمر بثلاث حالات  ألزم المشرع المغربي الطبيب بالتبليغ عنها في ثلاث نصوص متفرقة :

1 –  يوجب الفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ  تدابير وقائية للقضاء عليها[310] ، على كل طبيب أثبت وجود حالة من حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية التي وقع تحديدها بقرار لوزير الصحة  العمومية  صادر في 31  مارس 1995 [311]، كما وقع تتميمه بمقتضى قرار لوزير الشؤون  الاجتماعية [312]، أن يصرح بها على الفور إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم .

       2 يوجب الفصل التاسع من ظهير 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية [313]، على كل طبيب  مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض  المهني أو المظنون أنه مهني الذي شاهده في أحد العملة ، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في اللائحة التي تعين في قرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية [314]. ويتعين على الطبيب أن يشير في تصريحه إشارة دقيقة إلى نوع المرض ونوع المادة السامة التي سببته ومهنة المصاب، ويتم تقديم هذا التصريح إلى السلطة البلدية أو سلطة  المراقبة  المحلية ، وهي التي ترسله بدورها إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية[315] .

       3 يوجب الفصل الخامس  من القرار الوزيري المؤرخ في 5 مارس 1952 بشأن أجراء العمل فيما يخص  المعتقلين القائمين بخدمة حنائية [316]، على الطبيب الذي يعالج المصاب بالجروح أن يرسل الشهادة الطبية الأولى وشهادة الشفاء في نظيرين إما إلى رئيس مؤسسة السجن وإما إلى السلطة المحلية للمكان الموجود فيه السجن .

       ثانيا : التصريح بالولادات والوفيات .

     تعنى جميع الدول عناية كبيرة بضبط السجلات الخاصة بالمواليد . وقد لوحظ أن

ترك التصريح بالولادة للأفراد يقابل في الكثير من الحالات بالإهمال  أو سوء النية [317]. لذلك يكون طبيعيا أن يلزم المشرع الطبيب الذي حضر  الولادة بالتصريح .

       كما أن الدور الذي يقوم به الطبيب  لصالح الجماعة من خلال التحقق من وفاة الإنسان وأسبابها قبل دفنه [318] يقتضي الحديث عن مدى إلزامه بالتصريح بالوفيات .

       1 التصريح بالولادة :

       يلزم الفصل 22 من القانون المنظم للحالة المدنية [319] الطبيب الذي حضر الولادة بالتصريح بها عند عدم وجود أب المولود وأمه ، بل إن الفصل 468 من القانون الجنائي جعل عدم قيام الطبيب[320] بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني [321] عند عدم وجود الأب جريمة يعاقب عليها بالحبس  من شهر إلى شهرية وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا [322].

       2 التصريح بالوفاة :

       إن المشرع المغربي لم يحدد بالضبط الأشخاص الملزمين بالتصريح بواقعة الوفاة كما فعل بالنسبة للولادة ، وإنما ذكر في الفصل 45 من ظهير 1915 بأن ضابط الحالة المدنية يحرر رسم الوفيات بناءا على شهادة واحد من الأقارب  أو غيرهم ممن لهم إرشادات محققة  تامة بقدر الإمكان ، وهو ما يعني أن الإلزام بالنسبة للمغاربة لا يمكن أن يشمل إلا الأشخاص الخاضعين لنظام الحالة المدنية[323] الذين لا يعتبر الطبيب واحدا منهم بالتأكيد . غير أنه إذا توفي أحد في المستشفيات أو محلات الطب المدنية أو العسكرية فيجب على المديرين أو الوكلاء أو أرباب المحلات المذكورة أن يعلموا  بذلك ضابط الحالة المدنية في ظرف أربع وعشرين ساعة [324]. كما أن الأطباء في المغرب ومنذ 1965 ملزمون بتوجيه الجزء الغير المسمى من شهادة الوفاة إلى مصلحة الدراسات والإعلام الصحي بوزارة الصحة العمومية ، وذلك استنادا على دورية صادرة عن وزارة الصحة العمومية بتاريخ 26 مارس 1965[325]، وقع تغييرها بمقتضى دورية صادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 6 يونيو 1995[326].

       الفقرة الثانية : الشهادات  الطبية المسلمة بإذن من القانون .

       يتم الإفشاء بإذن من القانون، إما بمبادرة  تلقائية من لدن الطبيب ( أولا ) ،           أو بطلب من الغير ( ثانيا) .

       أولا : الإفشاء بمبادرة  تلقائية من الطبيب .

       إذا كان القانون في الحالات التي تناولناها في الفقرة الأولى قد أمر الطبيب مباشرة بالإفشاء ، فإنه ارتأى في حالات أخرى أنه من الحكمة أن يكتفي بالترخيص  له بذلك ، مفوضا له وحده تقدير ملاءمة تصرفه[327]. هذه الحالات هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل  446 من مجموعة القانون الجنائي  كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 99. 11 .

       1 –  التبليغ عن الإجهاض :

       ينص الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي في فقرته الثانية على أن الأطباء لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء السر المهني " إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم ، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ " .

       وبالطبع فإن تبليغا ينصب على واقعة طبية عاينها طبيب بمناسبة ممارسة مهنته يعتبر  أيضا شهادة طبية [328] . لكن  ما ينبغي الانتباه إليه هو أن الإذن للأطباء بالتبليغ عن  الإجهاض لا يمكن أن يقلل منه، دون البحث عن علاج فعال لأسبابه الاقتصادية  والاجتماعية  ، خصوصا وأن هؤلاء  غالبا ما يفضلون العناية بز بنائهم ومعالجتهم في صمت على إفشاء أسرارهم .

       لذلك فإن تدخل المشرع لإجازة التبليغ عن الإجهاض من لدن  طبيب علم به بمناسبة مزاولة مهنته هو تدخل غير مجد ، بل وخطير ، ما دام لا يمنح إلا ضمانة خادعة [329].

       2 التبليغ عن أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال :

       لقد أضاف المشرع  المغربي  بمقتضى التعديل الذي أدخله القانون رقم 99 .11 على الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مبررا آخر لإفشاء السر المهني بحيث أجاز للأطباء أن يبلغوا  السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة علموا بها بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم .

       وإذا كان هذا التعديل يهدف إلى تحسين الإطار القانوني لحماية الطفولة بتوفير حماية أكبر للطفل الذي يتميز بوضعية خاصة في المجتمع، فإن الملاحظ أنه أغفل مكونا آخر من مكونات هذا المجتمع  لا تقل وضعيته خصوصية عن وضعية الطفل، وهو المرأة التي تحتاج بدورها إلى حماية مماثلة، والتي بدأ المجتمع المدني المغربي يرفع مؤخرا شعار حمايتها من العنف.

       إن الفصل 446 من  م. ق. ج.  ـ حتى بعد تعديله ـ لا يجيز للطبيب التبليغ عما علم به بمناسبة مزاولة مهنته أو وظيفته من أفعال إجرامية  أو سوء معاملة أو حرمان في حق امرأة ، بحيث يعتبر مثل هذا التبليغ إفشاءا مجرما للسر المهني.  لذلك فإني أستغل هذه الفرصة لأقترح تعديلا جديدا للفصل المذكور يجعل هذا الإفشاء مبررا.

ثانيا : الإفشاء بناءا على طلب من الغير

يجيز ظهير 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها ، لكل شخصية عمومية أو خصوصية  عاملة لفائدة المريض      أو لفائدة أقاربه أو النظام العمومي طلب إقامته بمؤسسة للأمراض العقلية أو وضعه تحت الملاحظة الطبية[330]. لكن بما أن الإقامة بالمؤسسة يقتضي  الاطلاع على شهادة صادرة عن طبيب مؤهل للأمراض العقلية لا يكون من أقارب أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي  يطلب إقامته بالمستشفى ، كما أن الوضع تحت الملاحظة يقتضي الإدلاء بشهادة طبية   يمكن أن يسلمها حتى الطبيب الأقرب عند عدم وجود طبيب الأمراض العقلية [331]، فإن هذا يعني  بالتأكيد الإذن للطبيب بأن يسلمهم الشهادة التي  يطلبونها ، فقط ينبغي أن يكون حذرا عند تحريرها ، وقبل ذلك عند تقدير الحالة العقلية للمريض [332].

المطلب الثاني : الشهادات الطبية  الصادرة في حالة الضرورة  أو  بناءا على رضى المريض .

       إن أمر القانون  أو إذنه بتسليم شهادات طبية للغير ، لا يكفي  لتغطية جميع الحالات التي تقتضي إفشاء السر الطبي . لذلك  لجأ بعض الفقه إلى الحديث عن إمكانية اعتماد حالة الضرورة ( الفقرة الأولى ) أو رضى المريض  ( الفقرة الثانية ) كسببين لإباحة أو تبرير هذا الإفشاء . 

       الفقرة الأولى : مدى إمكانية اعتبار حالة الضرورة سببا                                          

                                                    لإباحة إفشاء السر الطبي .

      

تعرض المشرع المغربي في الفقرة الثانية  من الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي لحالة الضرورة ، فاعتبرها سببا من أسباب التبرير[333]، حين نص على أنه " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان في حالة استحال عليه معها  استحالة مادية اجتنابها وذلك  لسبب خارجي لم يستطع مقاومته". وعليه فإن عدم النص عليها في الفصل 446 من نفس القانون لا يمنع من اعتمادها كسبب لإباحة إفشاء السر الطبي .

       ورغم اختلاف الفقه الفرنسي فيما إذا كان من الممكن الاستناد على نظرية الضرورة لتبرير إفشاء السر الطبي في الحالة التي يكتشف فيها الطبيب أن زبونه المقدم على الزواج مصاب بمرض معد [334]، فإن الأستاذة  " لارغوييي " تعتبر في أطروحتها السابقة [335]أن الشهادات الطبية المسلمة في حالة الضرورة تشكل إفشاءا مبررا للسر الطبي ، سواء كان ذلك لتحقيق مصلحة الطبيب نفسه[336]أو مصلحة المريض أو الغير . فقط يتعين على مصدر الشهادة قبل الإقدام على الإفشاء أن يحدد المصلحة العليا التي يجب أن لا يضحي بها ، معتمدا في ذلك على التجربة والخبرة والقياس السليم ، وآخذا بعين الاعتبار الآثار التي قد تنجم عن الإفشاء وعن السكوت [337].

       لذلك فإن إمكانية الاعتماد على حالة الضرورة لإباحة أو تبريرتسليم شهادات طبية للغير إفشاءا للسر تجد سندها في التشريع والفقه ، وإن كانت شروطها صعبة التحقــق

عمليا[338].

       الفقرة الثانية : مدى اعتبار رضى صاحب السر سببا لإباحة إفشائه .

       لقد تناول بعض الفقه[339]رضى صاحب السر بإفشائه  كأحد مبررات أو أسباب إباحة الإفشاء ، وعرضوا في هذا الإطار لاتجاهين متضاربين :

–         اتجاه أول يذهب أصحابه إلى القول بأن تجريم إفشاء السر المهني يتعلق بالنظام العام وهو مقرر لحماية مصلحة المجتمع في السير المنتظم لمهنة جماعية ، ولم يقرر حماية لمصلحة صاحب السر ، ومن تم لا يصح أن يكون رضاؤه بالإفشاء سببا لإباحته . كما أن رضاء المريض يعد باطلا لجهله موضوع السر ، إذ أنه يجهل في كثير من الحالات  طبيعة ونطاق المرض وتقدير  النتائج المترتبة على الإفشاء أو الآثار المحتملة لذلك [340]، كما لو كان المرض في مراحله الأولى ولم تظهر بعد على المريض أعراض جسدية ، أو كما لو كان الطبيب قد أخفى عن مريضه لاعتبارات إنسانية حالته الحقيقية [341].

–         اتجاه ثان يذهب أصحابه إلى أن رضى صاحب  السر بإفشائه  يرفع عن حامله واجب

الكتمان ويبيح له إعلانه ، لأن واجب الكتمان وإن كان قد تقرر للصالح العام ، إلا أن لصاحب السر أن يذيعه  بنفسه ، فلا مانع يمنعه من أن يطلب ممن أفضى إليه به إذاعته نيابة عنه [342]. غير أنه يشترط في هذا الرضى كي يعد سببا لإباحة الإفشاء أن يصدر عن صاحب السر عن بينة قبل حدوث فعل الإفشاء ، سواء كان صريحا أو ضمنيا [343].

لكن بما أن الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي لم ينص على اعتبار رضـى المجني عليه سببـا من الأسبـاب المبـررة التي تمحـو الجريمة  بصفة عامة ، كما أن

الفصل446 من نفس القانون لم ينص على اعتبار  رضى المريض بإفشاء  السر الطبي  سببا من أسباب إباحته  ، فإني أعتقد أن رضى صاحب السر بإفشائه  ليس سببا مبررا يمحو الجريمة وإنما هو إخراج له من نطاق السرية كما رأينا في المبحث الأول من هذا الفرع[344].

       إن رضى المريض بإفشاء سره يرتبط بمفهوم هذا السر ونطاقه ، وليس سببا لإباحته[345] . ومن هذه الزاوية فقط يكون تسليم الطبيب شهادة للغير برضى صاحب السر مشروعا .

       وفي ختام هذا الفرع لابد من التنبيه إلى أن القضاء المدني الفرنسي مصر على استبعاد الشهادات الطبية المسلمة خرقا للسر المهني من الدعوى [346] ، استنادا على أنه لا يمكن للقاضي المدني أن يقبل غير وسائل الإثبات المقدمة وفق الطرق القانونية [347]، وأنه يستحيل على الأطراف وأعضاء النيابة العامة استخدام سلاح لا يرجع لأولئك الذين يتمسكون به [348].

       أما القضاء  المغربي فإنه يتعامل بهذه الشهادات يوميا وفي مجالات متعددة [349]، دون أن يعترض  أحد المتقاضين أو المحامين أو أعضاء النيابة العامة على قبول هذه الشهادات  باعتبارها خارقة للسر المهني، ربما لاعتقاد هذا القضاء  بأنه يكفي أن يكون الدليل صادقا ولو لم يكن وليد إجراء مشروع .

 

 


[1] – أستاذنا أحمد ادرويش : مسؤولية  الأطباء المدنية بالمغرب ، محاولة في تأصيل فقه القضاء واجتهاد الفقه، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط 1984 ، سلسلة الرسائل والأطروحات ، منشورات  جمعية  تنمية البحوث والدراسات القضائية ، 1989 ، ص : 25 .

[2] – أحمد ذياب   وأنور الجراية وسمير معتوق : الشهادة الطبية ، منشورات دار جيم للنشر ـ تونس ، ص : 10 .

[3] – P. Hadengue et Cochin – lort Royal : Les certificats médicaux, SANDOZ  EDITIONS. p: 9

     – LARAQUI Chakib : Guide pratique de l’exercice de la profession médicale au Maroc DAR CORTPBA ; 2ème édition 1996, p : 344 .

     – Louis Mélennec . Traité de droit médical ; Tome 6 ; Le certificat  médical ; la préscription médicamenteuse  par louis Mélennec  et Géard Méméteau , Maloine S.A.EDITEUR . 1982 ; p :12 .

           – Abdelkrim Bezzad : Certificat médical et résponsabilité du médecin , ESPERANCE Médicale  , Janvier 2000 , Tome 7 ; N° 57 ; p : 5 .

           – BARRET : Les certificats médicaux, http : // w w w – Sante . ujf – grenoble. Fr /    SANTE / megilega/ pages / certnedb. Htm , mis à jour le 15 Octobre 2001, 14/11/2001 , 12.00h, 8 pages, p :1. 

[4] – وقد اعتمد الأساتذة أحمد ذياب وأنور الجراية وسمير معتوق نفس التعريف تقريبا حين اعتبروا أن  الشهادة الطبية تمثل عملا كتابيا شبه رسمي هدفه تسجيل وأحيانا شرح حدث من نوع صحي .

ذياب والجراية ومعتوق، مرجع سابق ، ص 133.

[5] – Jean – Marie AUBY : Le droit de la santé . PRESSE UNIVERSITAIRE DE FRANCE , 1er édition , 1981 ; p : 110 .

[6] – Penneau J ; Penneau M et Penneau M : Le médecin et la loi, Encyclopédie Médico – chirurgicale ( Elsevier , Paris) , Thérapeutique , 25 – 995 –  A 10, 1996 ,  16 pages , p : 10 .

[7] – Anne – Marie LARGUIER : Certificats médicaux et secret professionnel . Thèse  lyon 1961 , LIBRAIRIE DALLOZ , PARIS , 1963 , par 34 , p : 31 .

[8] -كتلقيح مثلا ،  حيث لا يعتبر تثبيت إنجاز هذا العمل  بواسطة  الشهادة معاينة لواقعة طبية  ولا تأويلا لها . ، انظر بخصوص هذا التمييز :       

                                                          Mélennec et Mémetaeu , op.cit , p : 13 . 

[9] – Louis ROCHE  : La médecine légale discipline de santé publique , Journal de médecine légale Droit médical , Janvier – Février 1981 , N° 1 . 24 ème Année , p: 8.

[10] – أو بناء على العلاقة  النظامية التي تربطه بالمرفق  الصحي العمومي الذي يستفيد من خدماته ، متى كان الطبيب يزوال مهنته في إطار الوظيفة العمومية ، انظر الفصل الثاني من هذا البحث ، ص : 

[11] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 14 .

[12] – أو علاقة نظامية في الحالة التي يزاول فيها الطبيب مهنته في إطار الوظيفة العمومية .

[13] – Grenoble 6 Janvier 1960, JCP 1961 , II 11934 , Note R.SAVATIER.

[14] – Jean – Baptiste REIGNIER ; Le secret  professionnel et les certificats  médicaux, Thèse pour le doctorat en droit , Paris 1934 , Imprimerie les presses  modernes – Paris  1934 , p : 63 et suiv.

            – Larguier , Thèse précitée , par 37 , p : 34 et suiv.

[15] – Cass. Civ. 22 Janvier 1957, D1957, p : 445 . Note R.SAVATIER.

[16] – الفصول 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديلها بمقتضى  القانون رقم 85.00 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 345 . 00 .1 المؤرخ في 29 رمضان 1421 هـ الموافق لـ 26 ديسمبر 2000 ، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 4866 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1421 الموافق 18 يناير 2001 ، ص : 233 وما بعدها.

[17] – انظر الفصل 171 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية .

[18] – يكون الخبير المعين باتفاق الخصوم غير ملزم في تنفيد إجراءات الخبرة باتباع  القواعد المنصوص عليها في القانون المنظم للخبرة  ( قرار المجلس الأعلى عدد 2226 الصادر بتاريخ 13 11 1989 في الملف المدني  7210/85 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 142 ص 82 )، على أنه يلزم باحترام بعض المبادئ  العامة كمبدأ الوجاهية.

انظر بهذا  الخصوص : محمد المجدوبي الإدريسي : إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسكرة المدنية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، مطبعة الكاتب العربي دمشق  ، الطبعة الأولى 1996 ، ص 85 وما بعدها .

[19] – وإذا كان الخبير مدرجا بجدول الخبراء فإنه يتم الاكتفاء  باليمين المهنية الذي كان قد أداها  أما محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها ، بحيث لا تجدد هذه اليمين ما دام الخبير مسجلا في الجدول ، وذلك استنادا على المادة 18 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين كما صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126  المؤرخ في 29 من ربيع الأول 1422  موافق  22 يونيو 2001 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 الصادرة بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 الموافق لـ 19 يوليوز 2001 ، ص : 1268 وما بعدها . 

[20] – Mélennec et Mémeteau ,  op.cit , p : 15 et suiv .

[21] – Larguier , thèse precitée, par  47 et suiv,  P : 41 et suiv.

[22] – Larguier , thèse precitée, par 50 et 53,   P : 43 et suiv

[23] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 17

[24] – انظر  للمزيد من التوسع في موضوع الوصفة الطبية :

                                                                      suiv.  Mélennec et Mémeteau , op. cit. ,  p : 84 et 

[25] – M.C. Roure Mariotti ; Formulaires administratifs, certificats médicaux , Ed  MASSON,

     1993, p : 15 .

[26] – . Roure Mariotti  , Ibid .

[27] – تقديم الدكتور الهادي مهنى  لكتاب الأساتذة ذياب والجراية ومعتوق : الشهادة  الطبية ، مرجع سابق  ، ص 7 .

[28] – Bezzad , Article précité , p : 5 .

[29] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 65

[30] – انظر بخصوص  هاتين الحالتين أستاذنا  أحمد  ادريوش : أثر المرض على عقد البيع، تأملات حول تطبيق القضاء للفصلين 54 و 479 من ظ . ل . ع  ، سلسلة المعرفة القانونية  2 ، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الأولى ، 1996 .

[31] – بل إن هذه الشهادات لا تفقد أهميتها حتى في حالة المنازعة ، بحيث تشكل أساسا للخبرة ، انظر بهذا  الخصوص:

LARAQUI , op. cit. , p : 357.

[32] -ينص الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ( ج.ر عدد 2372 صادرة بتاريخ 11 أبريل 1958 ، ص : 634 )، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 20.94 المنفذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.95.2 الصادر في 24 من شعبان 1415 موافق 26 يناير 1995 ( ج.ر عدد 4293  صادرة في 8 رمضان 1415 موافق  8 فبراير 1995 ، ص : 350 ) في فقرتيه الأولى والثانية على أنه : " إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج " .

وينص الفصل 34 من المرسوم رقم 164 . 62 .2  المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1383 موافق 14 نونبر 1963 المحددة بموجبه القواعد العامة  المطبقة على موظفي مختلف المؤسسات ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 2668 بتاريخ 26 رجب 1383 الموافق  12 دجنبر 1962 ،ص 2821 ) في فقرته الثانية على أنه : " ولا تمنح الرخص التي تتجاوز مدتها ثمانية أيام إلا بعد الإدلاء  بشهادة طبية يسلمها طبيب تعينه المنظمة " .

كما ينص الفصل 11 من نموذج النظام الخاص بضبط  العلائق الرابطة   بين  الأجراء  الذين  يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة  وبين مؤجرهم ، كما صدر في تعينه القرار المقيمي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر  1948 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 1878 مكرر ، الصادرة  بتاريخ 26 أكتوبر 1948 [بالفرنسية]  ص 1181 ) في فقرته الأولى على أنه : " يجب على كل أجير غير قادر على الذهاب  لخدمته بسبب مرضه أو آفة طرأت عليه أن يخبر مؤجره بمدة تغيبه المحتمل وذلك بتقديم شهادة طبية إن اقتضاه الحال " .

[33] – هذه الملاحظة  سبق أن أبدا ها الدكتور " رينيي "  في أطروحته سنة 1934 ، ومع ذلك فهي لا زالت صالحة إلى اليوم

Reignier , thèse précitée , p : 58 .

[34] – ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص : 9 وما بعدها.

[35] – Larguier , Thèse précitée , par 47 , p : 41 .

[36] – Hadengne et Royal, op.cit. p : 9/ Bezzad ,Article précité , p : 5 .

[37] – Roure – Mariotti, op. cit. , p : 4 et suiv.

  – Hadengue et Royal, op.cit , p : 10 .

[38]  إذ يتعين عليه أن يراقب صحتها قبل أن يقدر حجيتها .                                                                              

[39] – صدر بها القرار المقيمي  المؤرخ في 8 يونيو 1953 ، المنشور بالجريدة الرسمية  رقم 2121 بتاريخ 19 يونيو 1953 ، ص 830 ( بالفرنسية ) .

وهو نفس ما نصت عليه المادة 23 من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب كما صدر بتطبيقها المرسوم رقم 989 . 69 . 2 ، الصادر في 17 رمضان  1419 الموافق لـ 5 يناير 1999 ، ( منشور بالجريدة الرسمية ، عدد 4662 بتاريخ 17 شوال 1419 الموافق لـ 4 فبراير 1999 ، ص : 310) ، والتي جاءت صيغتها كما يلي : " تشمل مزاولة مهنة طب الأسنان عادة على قيم طبيب  الأسنان وفقا للمعاينات التي يستطيع إثباتها في مزاولة مهنته ، بتحرير الشهادات أو الإشهادات أو الوثائق المقرر الإدلاء بها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب أن تكون كل شهادة أو إشهاد أو وثيقة يسلمها طبيب الأسنان موقعة بخط يده .

ويمنع استعمال الختم أو أي طريقة أخرى ".

[40] – يمكن للطبيب أن يقوم أيضا بإنشاء شهادات طبية لا يفرض أي نص تشريعي الإدلاء بها ، متى طلبها زبونه لأجل استعمال خاص .

M. Le Gueut – Develay : Les certificats médicaux, http : // www. med. Univ – rennes 1.             fr  /etud/ medecine-legale/certificats –médicaux. Htm. , mis à jour le 26 Septembre 1998 ; 30/01/2001 , 18.00 h, 7 pages ; p : 1.

[41] – Hadengue et Royal, op. cit , p : 9 / Bezzad ,Article précité , p : 5 . 

[42] – Régnier , thèse précitée , p : 61 .

[43]  – أستاذنا  أحمد ادريوش ، رسالة سابقة ، ص 15 وما بعدها .

[44] – كما صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 123 . 96 . 1 الصادر في 5 ربيع الآخر 1417 موافق 21 أغسطس  1996 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4432 الصادرة بتاريخ 9 رجب 1417 الموافق لـ 21 نوفمبر 1996 ،        ص: 2573 .

[45]  – ذلك أن المشرع بعد أن اشترط في المادة الرابعة من هذا القانون لأجل التقييد في جدول هيئة الأطباء الوطنية الذي  يخول مزاولة  مهنة الطب  "أن يكون الشخص حاصلا على شهادة دكتور في الطب مسلمة من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها الإدارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها " ، فإنه عاد في المادة 60 ليعتبر " كل من يشارك بصفة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء  في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو  مفترضة وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات  شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار إليها في المادة 71 ، دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول  هيئة       الأطباء "،  مزاولا لمهنة  الطب بوجه غير قانوني ، وعاقبه في المادة  61 بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 000. 5 درهم إلى 000 . 50 درهم أو بإحدى  هاتين العقوبتين فقط، على أن يرفع مبلغ الغرامة في حالة العود إلى الضعف دون أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر .

[46] –  L. Mélennec : Les certificats médicaux : Personnes habilittées à les délivrer, La VIE MEDICALE, 52  Année,  Octobre  1971 / 4,  N° 33, p : 3983.

[47]  – أطباء القطاع العام هم الذين يمارسون مهنة الطب في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة ، وبالتالي فهم يعتبرون من الناحية القانونية موظفين تابعين لها، أما أطباء القطاع الخاص فهم الذين يمارسون مهنة الطب خارج إطار الوظيفة العمومية من جهة وخارج إطار عقد الشغل من جهة أخرى . انظر أستاذنا أحمد ادريوش ، رسالة سابقة ،     ص: 18 .

[48]  – التخصص صفة خارجية  تدل على زيادة العلم ويكون من شأنها أن تحمل الناس على زيادة الثقة بالطبيب  المتخصص ( أستاذنا أحمد ادريوش : تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع المسؤولية  الطبية ، سلسلة المعرفة القانونية 1  ، مطبعة الأمنية ، الرباط ، الطبعة الأولى 1995 ، ص : 88 ).

ولا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة  الأطباء الوطنية، بناءا على طلب المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية  أو على شهادة معترف بمعادلتها لها تخول الحق في مزاولة التخصص (المادتان 37 و 38 من القانون  رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب ) .  وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 39 إلى 48 من القانون المتعلق بمزاولة الطب ، وفي المواد من 10 إلى 12 من المرسوم رقم 421 . 97 . 2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 الموافق لـ 28 أكتوبر 1997 لتطبيق القانون رقم 94 . 10 المتعلق بمزاولة الطب ( الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 الموافق لـ 6 نوفمبر 1997، ص : 4207 ) .

[49] – Colomar, 28 octobre 1947 , JCP 1948 , II 4160. Cité par : Larguier , thèse précitée, par 39, p : 36 .

[50]  – Mélennec, Article précité , p : 3983.

[51] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 18.

[52]  – الفصل 30 من القانون رقم 94 . 10 المتعلق بمزاولة الطب  ، والفصل 13 من المرسوم التطبيقي له.

[53]  – يعرف عقد النيابة بين الأطباء  الذي نظمه المشرع في المواد من 29 إلى 36 من القانون المتعلق بمزاولة الطب بأنه " عقد يعين بمقتضاه طبيب ( المناب عنه ) زميلا له ( النائب ) لينوب عنه في تسيير عيادته لمدة مؤقتة مقابل نصيب في الأتعاب " . انظر أستاذنا أحمد ادريوش : الكراء  في المدونة الجديدة للتجارة ، سلسلة المعرفة القانونية 6 ، البوكيلي للطباعة والنشر ، القنيطرة  ، الطبعة الأولى 1998 ، ص : 30 . وانظر للمزيد من الاطلاع البحث الذي أنجزته تحت إشرافه الطالبة  مينة شداوي : عقد النيابة بين الأطباء  ، بحث دبلوم الدراسات  العليا المعمقة في القانون المدني ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، أكدال  1999 .

[54]  – وفق الإجراءات  وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 11 إلى 15 من القانون المتعلق بمزاولة الطب والمواد من 5 إلى 7 من المرسوم التطبيقي له .

[55]  – يرى الأستاذان : ميلينيك " و " ميمطو" بأن الصفة  العلمية لمحررها والثقة التي يحظى بها الأطباء  بغض النظر عن جنسيتهم تفرض  منح ثقة خاصة لهذا المحرر ما دام مضمونه هو نفسه الذي تقرره شهادة طبية صادرة عن طبيب وطني .

Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 19. 

[56] – Mélennec et Mémeteau , Ibid. 

[57] – Bulletin de l’ordre national, 1980, p : 5. Cité par : Mélennec et Mémeteau, op. cit. , p : 16.

[58] – Le certificat apparent.

[59] – Mélennec et Mémeteau , Ibid.

[60] – ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص 16 وما بعدها  Bezzad, Article précité , p : 7 /  

[61]  – وحتى إذا كان يطلب من الطبيب أحيانا معاينة حالة لأجل تكييفها ( ولادة ، وفاة .. ) فإن هــذا لا يعتبــر        موضوعا ثالثا وإنما يدخل في إطار الموضوع الأول على اعتبار أنه يتطلب فحصا أدنى ، مع ما يقتضيه  الأمر من تقدير علمي . انظر بهذا الخصوص :                            .Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 13

[62] – Mélennec et Mémeteau ,  Ibid .

[63]– Hadengue et Royal , op. cit , p : 10 / Bezzad, Article précité , p : 6 .

– Gérald Quatrehomme : Certificats,  La revue du praticien , 15 Octobre 2000, Tome 50,        

   N° 16 , p : 1823 .

– S.Louahlia : les certificats médicaux en pratique quotidienne, revue marocaine de médecine

  et santé , 1995, N° 2 ; p : 28 .

– ذياب  والجراية ومعتوق ، مرجع سابق  ، ص : 16 . 

[64] – Auby , op. cit , p : 111.

[65] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 14

[66] – منشور بمجلة الإشعاع ، العدد العشرون ، السنة الحادية عشرة ،  دجنبر 1999 ، ص : 117 وما بعدها .

            وإذا كان المجلس  الأعلى  قد فعل حسنا عندما رفض  اعتماد شهادة طبية لا تؤكد هوية صاحبتها فإن تأكيده على ضرورة الاستعانة ببحث يبقى محل نظر ، خصوصا وأن محكمة الاستئناف المحال  عليها الملف ستكون مقيدة بهذه النقطة القانونية التي بث فيها المجلس . ذلك أن هذا القرار قد أكد على أنه كان على المحكمة أن  " تفند" الشهادة الطبية ، ومعنى ذلك أنه كان عليها أن تكذبها وتعتبرها غير صحيحة ، فإذا فعلت ذلك فإن مآل الدعوى هو عدم القبول لانعدام وسيلة الإثبات ، فلا يبقى ثمة أدنى مبرر لإجراء بحث بين الأطراف .

            انظر تعليقا على هذا القرار للأستاذ رشيد مشقاقة : شواهد المجاملة  وأثرها على الحقوق ، ما قيمة الشهادة الطبية  في الإثبات ، جريدة العلم ، العدد 18197 ، الأربعاء 15 ذو القعدة 1420 الموافق لـ 22 مارس 2000 ، ص: 8 ( صفحة المجتمع والقانون ) .

[67] – يمكنه استعمال الصيغة التالية : أشهد بأني فحصت السيد(ة) صاحب(ة) بطاقة تعريف رقم أو المعرف(ة) به(ها) من لدن السيد(ة) صاحب (ة) بطاقة تعريف رقم  . " انظر ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ،          ص : 17 .

[68]  -جاء في الفصل الأول من قرار صادر عن الهيئة الوطنية للأطباء  أوكل لرئيسها ولرؤساء المجالس الجهوية مهمة تطبيقه بعد نشره في نشرة الهيئة بأنه " يتعين على الطبيب  قبل إنشاء شهادة طبية التثبت من هوية الشخص الذي تتم معاينة حالته.

            إذا رفض  طالب الشهادة الكشف عن هويته أو لم يكن باستطاعته إثباتها فيجب على الطبيب أن يشير إلى ذلك في الشهادة موضحا » أنا الموقع أسفله …  أشهد  أني فحصت الذي صرح أن اسمه «  . " .

            وقد اعتبر الفصل الثاني من نفس القرار مخالفة هذه المقتضيات خطأ مهنيا  موجبا للمسؤولية التأديبية .

L’ECHO Médical , revue du conseil régional du Nord Ouest , N° 1 Du 1er trimestre 1988,         p : 35 .

[69] – عبد المجيد خداد : اثر المرض في تكوين عقد الزواج : تأملات حول شهادة الخلو من الأمراض المعدية المشترطة في عقد الزواج ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، الرباط 1999 ـ 2000 ، ص 262 .

[70]  – Hadengue et Royal , op.cit , p : 10.

[71] – Hadengue  et Royal , Ibid .

[72] – Roure Mariotti , op.cit, p : 7 / Louahlia, Article précité , p : 28 .

[73] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 69.

[74] – Quatrehomme, Article précité , p : 1823 / Louahlia, Article précité , p : 28 .

[75] – Bezzad , Article précité , p : 7 .

[76] – Quatrehomme, Article précité , p : 1823 / Bezzard, Article précité , p : 7.

[77]  – ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص : 17 .

[78]  – Quatrehomme, Article précité , p : 1823

[79] – Cértificats  descriptifs .

[80] – Cértificat interprétatifs .

[81] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 13 et suiv

[82] – أقول  مبدئيا على اعتبار أن الفصل 42 من القانون رقم 94 .10 المتعلق بمزاولة الطب يعطي  الحق لرئيس المجلس  الوطني لهيئة الأطباء استنادا إلى تقرير رئيس  المجلس الجهوي المختص بأن يمنح الطبيب المتخصص ترخيصات لمزاولة  أعمال طبية غير داخلة في نطاق التخصص المعترف  له به وذلك عند ما تبرر مصلحة سكان الجماعة الحضرية  أو القروية  أو المجموعة الحضرية التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 من نفس القانون .

            ويمكن في المرافق الصحية التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه والأعمال التي تدخل  في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة  في المادة 39 .

[83] – وهو نفس الشرط الذي نصت عليه أيضا المادة 23 من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب.

[84]  – Hadengue et Royal , op. cit , p : 11 / Roure – Mariotti, op. cit. , p : 5/  Bezzad, Article

      précité , p : 7/  Louahlia Article précité ; p : 28  .  

ذياب  والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص " 19 .

[85] – Larguier , thèse précitée par 43, p : 39  / Roure – Mariotti, op. cit. , p : 5/  Hadengue et Royal , op. cit , p : 9

ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص : 13 .

[86] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 22 .

[87]  جواد بوكلاطة  : تغيير الحقيقة في المحررات ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط 1993 ، ص : 353 .

Larguier , thèse précitée, par 46, p : 41

[88] – Bezzad, Article précité , p : 7/ Quatrehomme, Article précité , p : 1823 et suiv /  Louahlia, Article précité , p : 28  .

[89] – منشور بجريدة العلم عدد : 17989 بتاريخ 19 / 08 / 1999 ، ومنشور أيضا ( بدون رقم ولا تاريخ ) مع تعليق للأستاذ عبد الرحمان بن عمرو بمجلة رسالة المحاماة  ، عدد 14 ، دجنبر 1999 ، ص : 79 وما بعدها.

            وقد جاء في هذا القرار : "وحيث إذا كان المبدأ هو تعريب القضاء  فإن لكل قاعدة استثناءات عموما ، ونظام الحالة المدنية أولى بالأخذ بالاستثناء من باب المرونة ما دام ليس في ذلك مس  بالنظام العام ومن باب جلب منفعة أقصى دون أدنى  ضرر ما دام كل  القضاة المغاربة يعرفون اللغة الفرنسية خاصة بعد ما أصبح  الاتجاه يميل نحو وجوب  معرفة لغتين على الأقل  داخل الجهاز القضائي بالمغرب بدليل أنه يؤخذ  بالشهادات الطبية وبعض محاضر الشرطة القضائية رغم أنها محررة باللغة الفرنسية" .

[90] – قرار صادر عن القسم الأول من الغرفة المدنية تحت عدد 1579 في الملف المدني عدد 4425 / 90 بتاريخ 17 يونيو 1992، منشور بمجلة المحاكم المغربية ، العدد 67 ، نونبرـ دجنبر 1993 ، ص : 124 .

[91] – منشور بالجريدة الرسمية عدد 2727 الصادرة بتاريخ فاتح شوال 1384 موافق 3 فبراير 1965.

[92] – قرار صادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 3975/86 بتاريخ 18 /05/1994، منشور بمجلة الإشعاع، العدد الثاني عشر ، السنة السابعة، يونيو 1995، ص : 144.

[93] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 113 / 2000 في الملف رقم 2041/ 98/ 9 بتاريخ 18 يناير 2000 ، منشور بمجلة المحكام المغربية ، مايو ، يونيو  2000 ، عدد 82 ، ص  : 171 .

            جاء في إحدى  حيتياته " فبخصوص  الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق فإنه دفع مردود لأن المستأنف عليها أدلت بالمذكرات محررة باللغة العربية وأنه لا يوجد ما يمنع تقديم الوثائق والحجج باللغة الأجنبية " .

            – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 4861 في الملف رقم 4437 / 1997 بتاريخ            23 06 1998 ( غير منشور ) . وقد جاء في إحدى حيثياته " وحيث إنه ليس هناك ما يمنع من الاستدلال  بوثائق محررة بلغة أجنبية ما دامت المرافعة والمناقشة المعلن عنها بقانون التوحيد والتعريب تتم باللغة العربية".

[94] – رشيد مشقاقة : أفكار قانونية تحت المجهر ، طبعة مارس 1999 ، ص من 20 إلى 31 .

[95] – عبد الرحمان بن عمرو : تعليق سابق ، ص : 80 وما بعدها,

[96] – ينص هذا الفصل على ما يلي : " إن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية" .

[97] – كما أن قرار وزير العدل  رقم 416.65 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1965 باستعمال اللغة العربية لدى محاكم المملكة ( جريدة رسمية عدد 2755  صادرة بتاريخ 20 ربيع الثاني 1385 موافق 18 غشت 1965 ، ص : 1742 . مع استدراك بالجريدة الرسمية عدد 2755 الصادرة بتاريخ 4 جمادى الأولى 1385 موافق فاتح شتنير 1965 ،       ص : 1841 ) لم يفرض بدوره تقديم الوثائق إلى المحاكم باللغة العربية ، بحيث جاءت صيغة فصله الأول كما يلي :    " يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة إلى مختلف    المحاكم ".

[98] – إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة 1410 هـ، 1990 م ، ص : 85 .

[99]  – عبد الرحمان بلعكيد : وثيقة البيع بين النظر والعمل ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثانية 1995، ص : 281.

[100] – أستاذنا  محمد شيلح : مرشد الحيران إلى الفهم المحمود بفك القيود عن نكث أحكام البيع المنضود في القانون المغربي  للالتزامات والعقود ، مطبعة أنفو برانت ، فاس ، الطبعة الأولى 1998 ، فقرة 99 ، ص : 74 .

[101] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 23 .

[102] – إدريس العلوي العبدلاوي  ، مرجع سابق ، ص : 85 . لذلك  استلزمت الفقرة الثانية من الفصل 426 من          ظ. ل . ع  أن يرد التوقيع  في أسفل الورقة  العرفية.

[103] – آدم وهيب النداوي : دور  الحاكم المدني في الإثبات ، رسالة ماجستير ، الدار العربية للطباعة والنشر ، بغداد ، الطبعة الأولى  1396هـ 1976 م ، ص : 283 .

[104] – وهو نفس ما يشترطه الفصل 426 من ظ . ل. ع  في فقرته الثانية بالنسبة للورقة  العرفية حيث ينص على أنه  "ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه " .

[105] – Mélennec et Mémeteau , op.cit , p : 23 .

[106]  -قرار صادر عن الغرفة العقارية  تحت رقم 2084 في الملف رقم 3267  / 998 ( غير منشور ) .

[107] – ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص : 19 .

[108] – ينص الفصل 425 من ظ.ل.ع . على أن الأوراق العرفية لا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا :

            1 من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج.

            2 من يوم إيداع الورقة  بين يدي موظف عمومي .

            3 من يوم الوفاة أو من يوم  العجز  الثابت إذا كان من وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا.

            4 من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من  طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض ، سواء في المغرب أو في الخارج.

            5 إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.

[109] – Mariotti, op. cit. , p : 85.

[110] – ظهير شريف رقم 223. 60. 1 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 ، بالتعويض عن حوادث الشغل ، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 2629 الصادرة بتاريخ 19 شوال 1382 الموافق 15 مارس 1963 ، في الصفحات 530 وما بعدها.

[111] – الظهير الشريف  الصادر في 26 جمادى الأولى عام 1362 الموافق 31 مايو سنة 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة ، منشور بالجريدة  الرسمية عدد 1605 الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 1943 ، ص 830 وما بعدها .

[112]  – LARAQUI, op. cit, p : 363 et suiv / Hadengue et Royal , op. cit , p : 45 .

[113] – الفصل 20 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 

[114] – الفقرة الأولى  من الفصل 22 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[115]  – الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[116]  – الفصل 20 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.                                                                    

[117]  – يمكن أن نسميها في هذه الحالة الشهادة النهائية المثبتة للشفاء التام :

                                                          Certificat final  descriptif de guérision           انظر بهذا الخصوص :

                                                                      Laraqui ; Op. cit.  , p : 365 .

[118]  – الفصل 24 من ظهير ،6 فبراير  1963 .

[119] – يمكن أن نسميها في هذه الحالة بالشهادة النهائية المثبتة لالتئام الجروح                                                  

                                                   Certificat final  descriptif de  consolidation

انظر بهذا الخصوص .                                                Laraqui ; Op. cit.  , p : 366  

[120] – الفصل 24 من ظهير 6 فبراير 1963 .

[121] – الفصل 23 من ظهير 6 فبراير 1963 .

[122] – كما عدل بظهائر : 11 ذي القعدة الموافق لـ 18 أكتوبر 1945 ( ج .ر عدد 1727 بتاريخ 24 ذي الحجة 1364 الموافق لـ 30 نونبر 1945 ، ص 2015). وفاتح ذي الحجة 1366 الموافق  لـ 16 أكتوبر 1947 ( ج.ر. عدد 1831 بتاريخ 14 محرم 1367 الموافق لـ 28 نونبر 1947 ، ص : 1505 ) و 8 محرم  1372 الموافق لـ 29 شتنبر 1952  ( ج.ر. عدد 2088 بتاريخ 10 صفر 1372 الموافق لـ 31 أكتوبر 1952 ، ص : 6480 ) ، و17 شوال  1376 الموافق  لـ 18 ماي 1957 ( ج.ر. عدد 2331 بتاريخ 29 ذي القعدة 1376 الموافق لـ 28 يونيو 1957  ، ص: 1496 ) .

[123] – قرار رقم 68 100 بتاريخ 20 ماي 1967 في تنفيذ الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى    1362 (31 ماي 1943 ) الممددة بموجبه إلى الأراضي المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض  عن حوادث الشغل ، (منشور بالجريدة الرسمية عدد 2899 الصادرة  بتاريخ 22 ماي 1967 ، ص : 503 [ بالفرنسية ]) متمم بالقرار الوزيري رقم 72 . 855 بتاريخ 19 شتنبر 1972 ، ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 3127 بتاريخ 4 أكتوبر 1972 ، ص 1297 [بالفرنسية] ). 

[124]  – انظر الملحق رقم 3 ، حسبما ينص على ذلك الفصل 3 من القرار .

[125] – كما أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 128. 57. 1 المؤرخ في 17 شوال 1376 الموافق 18 مايو 1957 ، (منشور بالجريدة الرسمية عدد 2331 الصادرة بتاريخ 29 ذي القعدة 1376 الموافق 28 يونيو 1957، ص : 1495)، كما تمم بفقرة ثانية بمقتضى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66 . 117 بتاريخ 7 رجب 1386 الموافق لـ 22 أكتوبر 1966. (منشور بالجريدة الرسمية عدد 2818  الصادرة بتاريخ 18 رجب 1386 الموافق 2 نونبر 1966،   ص : 2259 ).

[126] – كما عدل بالظهير الشريف رقم 128. 57. 1 المؤرخ في 17 شوال 1376 شوال الموافق لـ 18 مايو 1957 ، منشور بالجريدة الرسمية، عدد  الصادرة 2331 بتاريخ 29 ذي القعدة 1376 موافق 28 يونيو 1957 ، ص : 1495 .

[127] – قرار مدني عدد 299 الصادر في 22 ذي الحجة 1385 موافق  13 أبريل 1966. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، العدد الثالث ، دجنبر 1968 ، ص 13 وما بعدها . أعيد نشره بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية ، إعداد إدريس ملين ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية  ، الجزء الأول من 1966 إلى 1982 ، ص 5 وما بعدها .

[128] – N.Bensalah , M. Zhioua : Certificat médical initial , comment le rédiger, MAGHREB MEDICAL, N° 322, Février 1998 , p : 48 .

– Penneau J. Penneau M et Penneau M. Article précité , p : 13 et suiv.

ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص : 18 .

[129] – ينبغي عند إنشاء هذه الشهادة التمييز بين العجز  الكلي المؤقت في مجال الضرب والجرح المرتبط بالقانون الجنائي، وبين العجز الكلي المؤقت في مادتي حوادث الشغل وحوادث السير . ذلك أن تعرض عازف كمان محترف يعمل مع جوق معين لجرح في أصبعه يقتضي منه توقفا عن العمل لمدة يكون من غير الملائم اعتمادها في شهادة طبية تكون أساسا لمتابعة جنائية . كما أن الأطفال والعاطلين يستفيدون أيضا من العجز الكلي  المؤقت في المجال الجنائي .

 Quatrehomme , Article précité , p : 1825 .                                                       انظر بهذا الخصوص:   

[130]  – N.Bensalah , M. Zhioua  Article précité , p : 48 / Penneau J. Penneau M et Penneau M. Article précité , p : 14/ Hadengue et Royal, op. cit,  p : 23.

[131] – إذا تعلق الأمر بضرب أو جرح عمديين فإن تحديد مدة عجز تتجاوز عشرين يوما ينقل المتابعة من إطار الفصل 400 م.ق.ج الذي يعاقب " بالحبس  من شهر  واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط " إلى إطار الفصل 401 من نفس القانون الذي يعاقب " بالحبس  من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم " . أما إذا تعلق الأمر بضرب أو جرح غير عمديين فإن تحديد مدة عجز تتجاوز 6 أيام ينقل المتابعة من إطار الفصل 608 م . ق. ج  الذي يعاقب " بالاعتقال  من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط " إلى الفصل 433 من نفس القانون الذي يعاقب " بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين  العقوبتين فقط ".

[132] – Penneau J. Penneau M et Penneau M, Article précité , p 14 .

[133] – Hadengue : Les pièces et Documents d’origine . En : L. DEROBERT ; La réparation juridique du dommage corporel , FLAMMARION MEDECINE Sciences , 1ére éd 1980, 2ème tirage 1982 , p : 372 .

[134] – Ordre national des médecins : Guide d’exercice professionnel à l’usage des médecins, Flammarion Médecine-Sciences , Ed  1998, p : 527. 

[135] – Derobert, op. cit. , p : 372 . 

[136] – LARAQUI Chakib , AFIF Fatima Zohra et MRANI AFIFA : Guide pratique de l’expertise médical et de la réparation juridique du dommage corporel au Maroc, DAR CORT OBA ,        p : 15 .

[137]  – Ordre national des médecins , op. cit., p : 528 .

[138] – LARAQUI , op. cit. , p : 358/ Ordre national des médecins , op. cit. p : 528 .

[139]  – LARAQUI , op. cit. , p : 358

[140] – Ordre national des médecins , op. cit., p : 528 .

[141] – LARAQUI , op. cit. , p : 358.

[142] – عمر النافعي : نظام الحالة المدنية بالمغرب إشكال التعميم والضبط ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ، الرباط 1992 ، دار نشر المعرفة ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ، فقرة 67 ، ص : 79 .

[143] – رفض خلال فترة الحماية لأن المخزن خشي أن يمس  هذا النظام ذو الأصل الكنسي المصطبغ بالصبغة اللائكية  بالأحوال  الشخصية للمغاربة  ذات الأصل الديني الإسلامي أو العبري ، كما رفض في إطار المساومات السياسية مع سلطات الحماية وبعد الاستقلال عارضت وزارة العدل كذلك هذا التمديد خشية فقدها  اختصاص الإشراف ومراقبة توثيق الأحوال الشخصية الذي ورثته ، مثلما عارضه القضاء وعرقلته وزارة الداخلية. عمر النافعي ، أطروحة سابقة ، ص : 130 وللمزيد من التفاصيل  ، انظر نفس الأطروحة ، نبذة 104 وما بعدها ، ص : 100 وما بعدها .

[144] – تقديم أستاذنا الدكتور أحمد الخمليشي  لأطروحة عمر النافعي السابقة .

[145] – انظر خلاف ذلك :                                                                                                 

                                                LARAQUI , op. cit. , p : 350 / Bezzad, Article précité , p : 8

[146] – انظر بخصوص هذا الهدف : عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة ، ص 52 وما بعدها .                                      

[147]  – Roure – Mariotti, op.cit , p : 78 .

[148] – الفصل 22 من الظهير الشريف الصادر في 24 سوال 1333 هـ الموافق  لـ 4 شتنبر 1915 م المنظم للحالة المدنية ( نشر بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 شتنبر 1915 ، ص : 554 [ بالفرنسية ] . وأعيد نشره مع مختلف التعديلات التي أدخلت عليه بالجريدة الرسمية عدد 1100 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 1933 ، ص : 1176                  [ بالفرنسية] ) ، المغير بالظهير الشريف الصادر في 18 ربيع الثاني 1350 موافق لثاني شتنير 1931 ، نشر بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 1931 ، ص : 1242 ( بالفرنسية)، مع استدراك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 26 فبراير 1932 ، ص : 227 ( بالفرنسية ) .

[149] – قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية بالمملكة المغربية : المرشد في الحالة المدنية ، طبعة 1994 فقرة 93 ،          ص 33. وذلك استنادا على الفصل 23 من الظهير الشريف الصادر في 22 شوال 1333 الموافق لـ 4 شتنبر 1915  المنظم للحالة المدنية المغير بالظهائر الشريفة الصادرة في 19 محرم 1339 ( 12 شتنبر 1922 ) و 12 محرم 1346 ( 12 يوليوز 1927 )  و18 ربيع الثاني  1350 ( ثاني شتنبر 1931 ) و 12 رجب 1352 ( فاتح نونبر1933) .

وقد استندت على هذا المرشد على اعتبار أن تعريب الفصل المذكور والمنشور أيضا بنفس المرجع ، ( ص : 92 ) ينص على أنه " يبين في رسم الولادة اليوم والساعة والمكان الذي جرت فيه والالقاب التي تعطى له وألقاب أبويه واسمهما وتاريخ ومحل ولادتهما وجنستهما ومحل سكناهما"  ، بحيث لا يشير إلى جنس الوليد وإلى مهنة الابوين ، ويعبر عن الأسماء الشخصية بالالقاب وعن الاسم العائلي بالاسم ، انظر بخصوص الانتقادات الموجهة لتعريب هذا الفصل : عمر النافعي ، أطروحة سابقة  ، فقرة 264 ، ص 213 .

[150] – انظر نموذج شهادة ولادة مستوف لجميع هذه البيانات :                                                          

                       Hadengue et Royal, op. cit , p : 27 / Roure  Mariotti , op. cit.  P : 78.

[151]  – قرار صادر تحت عدد 1461 في الملف الشرعي رقم 6711 / 87 بتاريخ 29 نونبر 1988 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 44 ، السنة الخامسة عشر ، نونبر 1990، ص 105 وما بعدها  ، وأعيد نشره بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في مادة الأحوال الشخصية ، إعداد  إدريس ملين ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ،الجزء الثاني من 1983 إلى 1995 ،  ص : 41 وما بعدها.

[152] – MOHAMED BEHATE : La mort, notions médicale et recueils de textes législatifs marocains , Thèse pour l’obtention du Doctorat en médecine , Université HASSAN II , faculté de médecine  et de pharmacie de Casablanca 1995 , p : 81 .

[153] – Quatrehomme, Article précité , p : 1826.

[154] – Louis Roche, Jean Rivre Do et Lilane Daligand, Médecine légale clinique , MASSON, 2ème édition 1985 , p :2 et suiv .

[155] – لم يتضمن ظهير 1915 المنظم للحالة المدنية ولا ظهير 1950 وكذا مرسوم 29 يناير 1970 أية مقتضيات تلزم تدعيم التصريح بالوفاة بشهادة طبية بشأن معاينة الجثة لذا فإن التعليمات الصادرة أثناء الحماية جعلت الإدلاء بالشهادة الطبية لازما للحصول على رخصة الدفن عموما ، لكن فيما يخص المناطق النائية عن المجال الحضري فإن تقديم الشهادة لا يعد ضرويا لتسجيل الواقعة إلا في حالتين  هما حالة الوفاة المشتبه فيها وحالة الموت بمرض معد.

أما تعليمات وزارة الداخلية ، فإنها جعلت الإدلاء بشهادة تثبت الوفاة أمرا  لازما لتقييدها وأوكلت  أمر تحريرها للطبيب أو الممرض الصحي التابع للبلدية . أما في البوادي  إذا لم يكن أي طبيب بالمركز القروي وكانت الوفاة الحاصلة بعيدة عن المركز فيمكن لرجال السلطة المحلية تحرير  شهادة إثبات الوفاة تحت مسؤوليتهم .  ولما تم تعديل الفصل 46 من ظهير 1915 بموجب مرسوم 31 أكتوبر 1978 ، تم تتميم هذا الفصل بفقرة ثانية تقضي بلزوم تدعيم التصريح بالوفاة بشهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو برخصة للدفن مسلمة من طرف السلطة المختصة.

محمد ناصر متيوي مشكوري : إثبات وقائع الحالة المدنية في إطار القانون الدولي الخاص المغربي ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 1993 1994 ، ص : 114 وما بعدها.

[156] – C.CHABRUN – ROBERT : Le nouveau certificat de décès , CONCOURS MEDICAL, 26 Septembre 1998 , Volume 120 , N° 31 , p : 2133 .

[157] – Circulaire, n° 46 DT / 1 .

[158] – قبل سنة 1965 كان يتم تحرير شهادة الوفاة على ورقة عادية ، انظر : BEHATE , Thèse précitée , p : 82                               

[159] – كان هذا المطبوع  يتكون من جزأين :

–          جزء يحمل اسم الشخص  المتوفى ، يوجه لمكتب الحالة المدنية لمكان الوفاة .

–          جزء لا يحمل اسم الشخص المتوفى يوجه إلى المصلحة المركزية للاحصائيات الصحية بوزارة الصحة العمومية  .

انظر بهذا الخصوص : BEHATE ,  Ibid .    

[160] – Circulaire n° 18 SG / 32.

[161] – الغاية من هذا السؤال هي معرفة مكان التصريح.

[162] – يتم تحديد السن بالطريقة التالية :

–          عدد السنوات إذا كان سن المتوفى سنتين على الأقل .

–          عدد الشهور إذا كان سن المتوفى يتراوح بين شهر واحد وثلاثة وعشرين شهرا .

–          عدد الأيام إذا كان سن المتوفي يتراوح بين يوم واحد وتسعة وعشرين يوما .

–          عدد الساعات إذا وقعت الوفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية للوفاة.

–          – صفر إذا كان الأمر يتعلق بشخص ولد ميتا .

–          Voire Note Méthodologique pour remplir le bulletin de décès  ou de mortinalité en annexe du circulaire n° 18 SG / 32  précité  / Behat , thèse précitée , p : 92

[163] – نفس الرقم يحمله الجزء الموجه لمكتب الحالة المدنية ، بغاية الربط بين الجزءين عند الحاجة .   Ibid 

                                               

[164] – يميز في هذا الإطار بين السبب المباشر والسبب الأول  . Ibid

[165] – رغم أن الشهادة المتعلقة  بالمولودين أمواتا تعتبر في نفس الوقت شهادة للولادة وللوفاة .

Lilane Daligand , Médeune légale , Ed  1995 , p : 127 .

[166] – Daligand , Ibid / Laraqui , op. cit , p : 351 .

[167] – Circulaire  N° 18 SG / 32 précité .

[168] – الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1333 موافق 4 شتنبر 1915  المؤسس للحالة المدنية كما وقع تغييره بمقتضى المرسوم رقم 2.78.267 المؤرخ في 28 من ذي القعدة 1398 موافق 31 أكتوبر 1978 ، ص : 2838 وما بعدها .

[169] – من المهم بالنسبة للجماعة معرفة أسباب الوفاة بدقة لغاية تهم الصحة العامة  . ذلك أننا نعرف أهمية  الإحصائيات التي تدل على أن الوفاة بسبب مرض معين تتناقص أو في الطريق  إلى الاختفاء في مقابل الوفاة بسبب أمراض أخرى تزداد رقعتها اتساعا، وذلك من أجل بذل الجهود الكفيلة بمواجهتها  .

ZAKINI Said : l’expertise médicale au Maroc , constat et perspectives . Thèse pour l’obtention du doctorat en médecine , Université  HASSAN II , Faculté de médecine et de pharmacie de CasaBlanca , 1996 , p : 67.

[170] – متيوي مشكوري، أطروحة سابقة ، ص : 116 .

[171] – متيوي مشكوري، نفس الأطروحة السابقة ، ص : 115 .

[172] – الظهير الشريف رقم 1.59.413  بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ( ج.ر عدد 2640 مكرر  صادرة بتاريخ  12 محرم 1383 موافق 15 يونيو 1963 ، ص 1253 )، وذلك كما وقع تعديله بمقتضى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 181.66 المؤرخ في  22 ربيع الأول 1387 موافق فاتح يوليوز 1967 ( ج. ر عدد 2854 صادرة بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 موافق 12 يوليوز 1967 ، ص 1547 ) .

[173] – ظهير شريف رقم 343. 57 . 1 مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1377 الموافق لـ 22 نونبر 1957 تطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال  ميثاقه ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2354  الصادرة بتاريخ 13 جمادى الأولى 1377 الموافق لـ 6 دجنبر1957 ، ص 2632 .

[174] -وذلك رغم أن الأستاذ علال الفاسي الذي يعتبر أحد أعضاء  اللجنة التي عينت بموجب ظهير 19 غشت 1957 لتهيء  المشروع الأولي لهذه المدونة  كان يرى أن من : "الإصلاحات الاجتماعية التي يجب الاهتمام بها العناية بسلامة  المتزوجين من الأمراض المعدية أو التي لا تقبل الشفاء  ، ومعنى هذا أنه يجب فرض الإدلاء  بشهادة طبية تؤكد ذلك  قبل إبرام العقد " علال الفاسي ، النقد الذاتي ، بيروت ، القاهرة ، بغداد  ، 1966 ، ص : 283 .

أما بالنسبة لليهود المغاربة فإن الشهادة الطبية السابقة على الزواج كانت إجبارية بالنسبة لهم منذ فاتح دجنبر 1950 ، لكنها كانت تقتصر على الحالة الصحية للرئتين . عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة ، ص : 1 .

[175]  – ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 347 . 93 . 1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق لـ 10 سبتمبر 1993، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 الصادرة بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 موافق 29 شتنبر 1993، ص : 1833.

[176] – عبد النبي ميكو : الوسيط  في شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ، الرباط 1976 ، الجزء الأول ،             ص 173.

عبد الكريم شهبون : شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ، دار  نشر المعرفة ، الطبعة الثانية 1987 ، الجزء الأول ، ص : 173 .

[177] – محمد الفكاك  : حصيلة التعديل بين الغاية المتوخاة ونتيجة التطبيق  ، منشور ضمن تعديلات مدونة الأحوال الشخصية بظهائر 10 شتنبر 1993 ، حصيلة  أولية ، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع مؤسسة فريد  أبرت بالرباط  ، سلسلة الندوات رقم 1 . منشورات كلية العلوم القانونية  الاقتصادية والاجتماعية ، الرباط ، ص : 195 .

[178] – رشيد مشقاقة  ، تعديلات مدونة الأحوال الشخصية من منظور  قضائي ، منشور ضمن تعديلات مدونة الأحوال الشخصية بظهائر 10 شتنبر 1993 ، حصيلة أولية ، نفس المرجع السابق ، ص : 167 .

[179] – خالد ميداوي : تقرير أشغال اللجنة الثانية : التعديلات والتطبيق ، منشور ضمن تعديلات مدونة الأحوال الشخصية بظهائر 10 شتنبر 1993 حصيلة أولية ، مرجع سابق ، ص : 285 .

[180] – محمد ابن معجوز : أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية مطبعة النجاح الجديدة  ، الطبعة الثانية  1411 1994 ، الجزء الأول ، ص : 162 وما بعدها .

[181] – Abderrahim Berrada : l’impossible certificat prénuptial , Esperance Medical  N° 6 , 1994 , p : 21 .

[182] – محمد السلسي : فضيحة تعديل الفصل 41 من مدونة الأحوال الشخصية ، تعديل مخالف للمواثيق الدولية  والأعراف الطبية ، جريدة النشرة ، العدد 12 نونبر  1993 ، ص : 3 . ذكره عبد المجيد  خداد ، رسالة سابقة ، ص: 28 وما بعدها .

[183] – هذه الصيغة المقتضبة دفعت الأستاذ محمد الشافعي إلى وصف موقف المشرع المغربي من فرض الشهادة الطبية قبل الزواج بالغامض . محمد الشافعي  الشهادة الطبية  قبل الزواج في القانون المقارن، مجلة المحامي، العدد :          32 – 33، يونيو 1998 ، ص : 63 .

[184] – إضافة إلى مجموعة من الإشكاليات التي لا ترتبط بالإنشاء نذكر  منها :

–          عدم تحديد مدة صلاحية هذه الشهادة .

–          عدم تحديد مصير الخطيب إذا تبين للطبيب أن به مرض معد مانع من إنشاء هذه الشهادة .

–          عدم بيان الجزاء الذي يخضع له العدلان إذا توليا عقد الزواج بدون تقديم هذه الشهادة

–          عدم بيان مصير عقد الزواج الذي تولى العدلان توثيقه بدون هذه الشهادة .

–          عدم بيان مسؤولية الزوج عن نقل المرض المعد بعد توثيق العقد دون تقديم هذه الشهادة .

[185] – يؤكد الأستاذ عبد الرحيم برادة أن كلمة " الخلو " المستعملة في الفصل تفيد الخلو التام ، ورغم أن المشرع لم يستعمل كلمة " كل " ، فإنها تستفاد ضمنا بالضرورة ما دام قد عبر " بالأمراض " وليس " المرض " .                                    

                                                                          Berrada  , Article  précité , p : 19 .

[186] – على اعتبار أنه لا يمكن التأكد من خلال الفحوص السريرية  أو حتى المخبرية أن الشخص المفحوص لا يعاني من أي مرض معد لأنه إذا كان من السهولة اكتشاف بعض الأمراض  المعدية ، فإنه من المستحيل  اكتشاف أمراض أخرى كما لو كان المرض في حالة كمون ، حيث لا يكون بالمستطاع اكتشاف المرض مهما كانت نجاعة الفحص .                                               

                                         Berrada  , Article  précité , p : 21 .     

[187] – مجلة الملحق القضائي ، عدد 28 ، 1994 ، ص : 179 .

[188] – ويحدد رقم بطاقته  الوطنية  إن وجدت .

[189] – مجلة الملحق القضائي ، عدد 28 ، 1994 ، ص : 180 .

[190] – محمد الشافعي  ، مقال سابق ، ص : 64 .

[191] – بشرى العاصمي  ، دراسة نقدية للوضعية القانونية للمرأة المغربية مع التركيز على قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، مجلة المحامي ، العدد 25 ـ 26 ، 1994 ، ص : 36 .

[192] – عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة ، ص : 420 وما بعدها .

[193] –  Abdelaziz  ELHILA : La protection juridique du malade mental , Thèse pour le doctorat d’Etat en droit , Université Mohamed V . Agdal , Faculté des Sciences juridique économique et sociale , Rabat,  Année universitaire 1998 – 1999 .

[194] – ظهير شريف رقم 295 . 58 . 1 منشور بالجريدة الرسمية  عدد 2429 الصادرة بتاريخ 7 ذو القعدة 1378 موافق 15 ماي 1959 ، ص : 1507.

[195] – الفصل 11 من ظهير 13 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها. 

[196] – ينص الفصل 13 من ظهير 13 أبريل 1959 مع إدماج إحالته على الفصل 12 من نفس الظهير  على أنه يوضع المريض تحت الملاحظة الطبية إما بطلب  من  المريض  أو  من  كل شخصية عمومية  أو خصوصية  تعمل لفائدته أو لفائدة أقاربه بعد الاطلاع على شهادة طبية يسلمها طبيب الأمراض العقلية أو عند عدمه الطبيب الأقرب .

[197] – الفصل 11 من ظهير 13 أبريل 1959 .

[198] – LaraQui , op. cit. , p : 362 / Ordre national des médecins , op. cit , p : 533 .

[199] – الفصل 11 من ظهير 13 أبريل 1959 .

[200] – الحبس من شهر  إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 20000 فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .

[201] – يتعلق الأمر بحالة صدور مقرر الإقامة التلقائية بالمستشفى ، بحيث لا يجوز تجديده ( كل ستة أشهر) إلا بعد الاطلاع على شهادة معللة بأسباب يحررها طبيب الأمراض العقلية التابع للصحة العمومية .

[202] – ELHILA,  Thèse précitée , p : 44 .

[203]  – ELHILA . Thèse précitée , p : 48 et suiv.

انظر الفصول 12 و 13 و 16 و 17 و 18 من ظهير 13 أبريل 1959 .

[204]  – ELHILA . Thèse précitée , p : 53 et suiv.

[205] –  ELHILA, thèse précitée , p : 58 et suiv.

[206] – يوجب هذا الفصل أن يتضمن الدفتر المرقوم للإقامة في المستشفى تدوين الشهادات المحررة عند قبول المريض وعند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية وعند الخروج النظامي أو غير النظامي أو النقل أو الوفاة .

[207] – ELHILA, thèse précitée , p : 56.

[208] Voir : Lugien MARTIN : Le secret de la vie privée , Rev.  trim. dr . Civ , Avril . Juin 1959, N° 2 , p : 227 et suiv

[209] – Larguier ; Thèse précitée , par  24 , p : 21 .

[210] – ظهير شريف رقم 413 . 59 . 1 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي المؤرخ في 28 جمادى الآخرة 1382 الموافق لـ 26 نوفمبر 1962 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر الصادرة بتاريخ 12 محرم 1383 الموافق لـ 5 يونيو 1963 ، ص : 1253 وما بعدها ، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 99. 11 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18. 99 . 1 الصادر في 18 شوال 1419 الموافق لـ 5 فبراير 1999، منشور بالجريدة الرسمية ، عدد 4682 الصادرة بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 الموافق لـ 15 أبريل  1999 ، ص : 852 .

[211] – ينص الفصل الرابع من مدونة الآداب المهنية للأطباء على أنه يلتزم الطبيب بالكتمان المطلق لكل ما يصل إلى علمه أو يتوصل إليه خلال مزاولته لمهنته نظرا للثقة التي يضعها فيه المريض .

كما نصت المادة الرابعة من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان على هذا الالتزام أيضا ، بحيث جاءت صيغة فقرتها الأولى كما يلي : " يلزم كل طبيب أسنان بكتمان السر المهني ما عدا في حالة ترخيص منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل".

[212] – انظر بخصوص هذا الاتجاه والانتقادات الموجهة إليه .

– Regnier, thèse précitée , p : 38 et suiv.

–           أستاذنا أحمد ادريوش ، رسالة سابقة ، ص : 109 وما بعدها .

–          عبد الرشيد مأمون : عقد العلاج بين النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ، 1986 ، فقرة 65 وما بعدها ، ص 75 وما بعدها .

–          أسامة  عبد الله قايد  : المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ،  الطبعة الثالثة 1994  ، ص : 14 وما بعدها .

[213] – Regnier, thèse précitée , p : 39.

[214] – Nancy 14 Février 1952,  J.C.P  1954 , II  7030 , Note Albert Colombini / Paris , 6 Février  1954 ,  J.C.P 1954 , II 8107.

[215] – Omar Azziman ; La profession libérale au Maroc , Thèse de Nices, collection de Faculté des sciences juridiques économique  et sociales , Rabat , Série de langue française 30, 1980 , Préface  . Jean DEPREZ , p : 305 .

[216] – Omar Azziman , Thèse précitée , p : 303 .

والذي يقود إلى هذا الاتجاه هو تبرير الالتزام بالسر المهني بنوعين من الاعتبارات هما المصلحة الخاصة للزبون    بالقدر الذي يحمي حميميته وأسراره الخاصة من جهة  ، ومصلحة الممارسة  للمهنة الحرة في الحدود الذي تسمح له بممارسة مهنته في جول ملائم  من الثقة مع ما يرتبط بذلك من مصلحة عامة ترجع لاهتمام المجتمع بالسير المنتظم للمهن الحرة  من جهة أخرى .

Omar Azziman , Thèse précitée , p : 304 .

[217] – Omar Azziman , Thèse précitée , p : 308 et suiv .

[218] – – Raymond Besserve : De quelque  difficultés soulevées  par le contrat médical  J.c.P 1959, I. 1309

–          Martin , Article  précité, par  29 , p : 247 .

–           أستاذنا  أحمد  ادريوش ، رسالة سابقة ، ص : 110 وما بعدها .

–          عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق ، ص : 110 وما بعدها .

[219] – لقد كان فقهاء القانون الجنائي الفرنسي القديم بذهبون إلى القول بأن أساس التزام الطبيب بالسر المهني هو العقد المبرم بينه وبين طبيبه والذي يعتبر حسب البعض عقد وديعة وحسب البعض الآخر عقد مقاولة  أو عقد وكالة ، انظر بهذا الخصوص:

Régnier . Thèse précitée , p : 30 et suiv.

[220] – عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق ، ص : 79 .

[221] – أما في الحالة التي يزاول فيها الطبيب مهنته في إطار الوظيفة العمومية فإن هذا الالتزام يترتب عن العلاقة النظامية التي تربط المريض بالمرفق الصحي العمومي .

[222] – أستاذنا أحمد ادريوش ، رسالة سابقة ، ص : 110 .

[223] – Besserve , Article précité , par 13 et suiv.

وانظر أيضا : عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق ، فقرة 67 ، ص : 79 وما بعدها .

[224] – Besserve , Article précité , par 15.

[225] – Besserve , le même Article précité , par 15

[226] – Besserve , le même Article précité , par 15                  

                                                     .   وانظرأيضا : عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق ، فقرة : 69، ص : 83

[227] – Larguier . Thèse précitée par 78 , p : 70 .

[228] – Larguier, Thèse précitée,  par 82 , p : 72 .

[229] – تولوز في 25 يونيه سنة 1900 ( دالوز 1901 2 313 ) . ذكره : فائق  الجوهري  : المسؤولية الطبية  في قانون العقوبات ، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول 1952 ، درا الجوهري للطباعة والنشر ، مصر ، ص : 472 .

[230] – نقض عرائض في 30 أبريل سنة 1907 ، جازيت باليه 1907 1 664 . ذكره فائق الجوهري أطروحة  سابقة ،     ص : 472.

[231] – Ryckmans  et Zurik : Les droits et les obligations des médecins , Laricer 1956 , p : 137 . cité par Larguier, Thèse précitée,  par 86 , p : 78 .

[232] – Albert CHAVANE , Note sous cass.crim , 5 Décembre 1957 , au J.C.P   1958 ,                        II 10383 bis.

[233] –  D 1957 , p : 298.

[234] – Grenoble , 22 Mai 1957 , J.C.P  1957 , II 10246 , Note   R. SAVATIER .

[235] – Bulletin de l’ordre des médecins , 3 Septembre  1953 , cité par Larguier ,  par 88 , p : 80       et suiv .

[236] – Alber  CHAVANNE , Note au J.c.P 1958 , II 10383 bis .

[237] – R. SAVATIER , Note au D 1957 , p : 446 .

[238] – D 1957 , J : 336.

[239] – Larguier , Thèse précitée,  par 90,  p : 83 .

[240] – Cass Req 18 Juil 1904 . S   1905 . I 233 / civ 29 Mars  1927 , DP. 1927 . 1 . 13  cité par Régnier , Thèse  précitée , p : 81 et suiv.

[241] – Bohnary : la responsabilité  médicale et le secret professionnel  , p : 234 , cité par Régnier , Thèse  précité ; p : 81 .

[242] – Larguier . Thèse précitée par 91,  p : 85 .

[243] – Albert  CHAVANNE , Note  au J.c.P 1959 . II 10940

[244] – Cass . Civ, 12 Juin 1958 , J.C.P 1959 . II 10940 ; Note CHAVANNE .

[245] – Jean Paul   DARTIGUELONGUE : Le secret dans les relations juridiques , Thèse  Borans  1968 , p : 40

أشار إليه عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة ، ص : 292 .

[246] – J.C.P   1937 . I 18 . cité  par larguier,  Thèse  précité , par 96 , p : 89 .

[247] –  J.C.P 1960 , II 11860 . Note signé  . P.A .

[248] – أسامة عبد الله  قايد ، مرجع سابق ، فقرة 32 ، ص : 34 .

[249] – R. Nerson : Les droit extra – patrimoniaux , L.GDJ 1939 , p : 158 , Cité  par larguier , Thèse précitée ; par 98 ,p : 92 .

[250] – Mélennec et Mémeteau , op. cit. , p : 11 .

[251]– Mélennec et Mémeteau , op. cit. , p : 34 .

[252] –  DS, N°  10 , 10 Mars 1994 , IR. 60 .

[253] – D. 1997 . 39 Cahier sommaires commentés ,   324 , Note M . jean  Penneau .

[254] – رغم أن هذا القرار صدر تطبيقا للفصل 378  من القانون الجنائي الفرنسي القديم، إلا أن ما جاء به قابل للتطبيق أيضا على مقتضيات الفصل 226 . 13 الجديد  على اعتبار أن اختلاف الصياغة بين الفصلين شكلي وأنه لا يوجد أي تغيير جوهري على تعريف الجريمة .

Penneau, Ibid .

[255]  انظر تعليقا على هذا القرار الصادر عن الغرفة الجنحية  بمحكمة الاستئناف  ببورج بتاريخ 3 فبراير 1994.

M . Hénina , A. Vernet : certificat , secret médical , secret professionnel : commentaire autour d’un arrêt de la cour d’appel de Bourges condamnant un médecin psychiatre  pour violation du secret professionnels L’INFPRMATION PSYCHIATRIQUE , Septembre 1994 , Vol 70, N°7.  p : 6350 et suiv.

[256]  – Penneau , Note précité , p : 324 .

في حين وصف السيد " لوبري  " قرار مجلس الدولة الفرنسي السابق بأنه مفهوم توسيعي .

N. Loubry : secret étendu ; Le CONCOURE MEDICAL ; 12 Décembre 1998 ; volume 120 , N° 42 ; p : 3053 .

[257] – M. Clouet : A propo des certificats médicaux ; MAROC MEDICAL ; 28  Année ; Juin 1949 , N° 289 , p : 339 .

–          Louis  Mélennec et Gurenael Bellil : le secret professionnel et la recevabilité des  certificats médicaux comme mode de preuve en justice , GAZ. PAL, 96 Année ; N° 1 , Janvier Février 1976, p : 30 .

–          Penneau J. Penneau M et Penneau M. Article précité , p : 12 .

[258] -Cons. Et,  24 octobre 1969,  D 1969 , p : 732 .

–          Cons. Et , 12 Avril  1957 , D 1957 , p : 336 .

–          Tribunale de sémé, 7 Juin 1955 , D 1955 , p : 588 .

–          Tribunal de premier instance de Casablanca , Audience du 16 Mars 1936, GTM , N° 680 , du samedi  9 Mai 1936 , p : 139 .

[259] – انظر بخصوص  هذا الرأي المخالف :                                                                       

Mélennec  et Mémeteau , op. cit. , p : 35 et suiv.

[260] – هاتان النظريتان هما اللتان يعتمد عليهما أيضا القائلون بالأساس التقصيري لمسؤولية الطبيب ، انظر بخصوص القائلين بهذا الرأي ونقد حججهم ، أستاذنا أحمد ادريوش ، رسالة سابقة ، ص : 101 وما بعدها .

[261] – انظر ما سبق  ، ص 54 وما بعدها.

[262] – انظر  بخصوص هذه الحالة : الفصل 31 من مدونة الآداب المهنية للأطباء ، والمادة 29 من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب.

[263] – يعتبر الجنون وحده مؤثرا على الأهلية طبقا للفصل 144 من م. أ . ش. ( انظر بخصوص تأثير المرض العقلي على الأهلية : ELHILA : Thèse précité ; p : 178 et suiv. ).

أما ما نص عليه الفصل 54 من ظ. ل . ع من أن " أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة، متروكة لتقدير القضاة " فلا تعني أن المريض غير كامل الأهلية وكل ما في الأمر  أنه يوجد في حالة مرض تعيب إرادته لتاثيرها على إدراكه وتمييزه وتعبيره عنها، ومن تم كان سانتيانا محقا عند إدراج الفصل 54 ضمن باب سلامة التراضي ولم يدرجه ضمن باب الأهلية .  (انظر بهذا الخصوص  أستاذنا أحمد ادريوش : أثر المرض على عقد البيع ، مرجع سابق ، ص : 56 . وانظر  أيضا : ELHILA,  Thèse  précitée , p : 233 et suiv. )

كما أن ما نص عليه الفصل 479 من نفس الظهير بخصوص أثر مرض الموت على عقد البيع  لا يعني أن هذا المرض يعدم الرضاء أو يعيب الإرادة  (انظر أستاذنا  أحمد ادريوش  ، أثر المرض على عقد البيع ، مرجع سابق ، ص : 97 وما بعدها ) كما لا يعني بالتأكيد أنه يؤثر على الأهلية .

[264] – هناك من يذهب إلى أن من حق الطبيب أن يرفض تسليم شهادة طبية ما لم يلتزم بذلك قبل إبرام العقد الطبي  .

انظر  :                                                           Mélennec et Mémeteau  , op. cit .  p : 37 .

[265] – ذلك أن الفصل 22 من مدونة قانون السلوك الطبي المغربي كما صدر بها القرار المقيمي المؤرخ في 8 يونيو 1953 ينص على أن مزاولة الطب تشمل قيام الطبيب وفقا للمعاينات الطبية التي أجراها بتحرير الشهادات التي يفرض القانون الإدلاء بها . وهو ما نصت عليه كذلك  المادة 23 من مدونة الآداب المهنية  لأطباء الأسنان بالمغرب ، كما صدر بتطبيقها مرسوم رقم 989. 96. 2  صادر في 17 رمضان 1419 الموافق 5 يناير 1999  ( الجريدة  الرمسية عدد 4662  بتاريخ 17 شوال 1419 الموافق ل، 4 فبراير 1999 ، ص : 310 )  ، كما أن العرف جرى على قيام الأطباء بتسليم زبنائهم شهادات بالمعاينات أو الأعمال  الطبية التي أجروها .

وتقتضي قواعد الإنصاف كذلك أن لا يعترض الطبيب على تسليم المريض شهادةتخلول  له الحصول على حقوقه ، ما دام لا يطلب منه إثبات غير الحقيقة .

[266] – Mélennec , Article pré cité ; p : 3984 .

 ذياب والجراية ومعتوق ، مرجع سابق ، ص : 15 وما بعدها .

[267] – سن التمييز هو اثنى عشر  سنة شمسية كاملة ( الفصل 138 من م.أ.ش) أما سن الرشد القانوني فهو  عشرون سنة شمسية كاملة ( الفصل 137 من م.أ.ش ) .

[268] – يعتبر فاقد الأهلية  كل من لم يبلغ سن التمييز أو بلغ سن التمييز وكان مجنونا ، في حين يعتبر ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها ( الفصلان 134 و 135 من م . أ . ش ) .

[269] – Penneau J . Penneau M et Penneau  M , Article précité , p : 9 .

[270] – Mélennec et Mémeteau  , op. cit , p : 39 .

[271] – Mélennec et Mémeteau  , op. cit , p : 40 et suiv.

[272] – نظمها المشرع المغربي في الفصول من 147 إلى 157 من مدونة الأحوال الشخصية مستعملا مصطلح " النيابة الشرعية " ، كما نظمها في الفصول من 181 إلى 196 من قانون المسطرة المدنية  مستعملا مصطلح النيابة القانونية .

[273] – أستاذنا أحمد الخمليشي : التعليق على قانون الأحوال الشخصية ، دار نشر  المعرفة ، الطبعة الأولى  ، الجزء الثاني، فقرة 996 ، ص : 366 .

[274] – بصريح الفصل 149 من م.أ.ش .

[275]– حسبما يستفاد من صياغة الفصل 148 من م.أ.ش  ، أستاذنا أحمد الخمليشي : التعليق على قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق ، ج 2 فقرة 961 ، ص : 343 .

[276] – أستاذنا  أحمد الخمليشي  ، نفس المرجع السابق ، فقرة 968 وما بعدها ، ص 347 وما بعدها .

[277] – نقول مبدئيا على اعتبار أنه قد يصاب أو يكون مصابا عند إتمام هذه السن بأحد عوارض الأهلية .

[278] – الإمام مالك : مدونة الإمام مالك ، رواية أشهب عن ابن القاسم ، مطبعة السعادة ، عام 1323 هـ ، ج : 4 ،      ص: 7 .

–          محمد الخرشي ، شرح الخرشي ، المطبعة الكبرى  ببولاق  عام 1317 هـ  ، ج : 5 ، ص : 291 .

  وقد استدل بهما أستاذنا أحمد الخمليشي  في نفس المرجع السابق ، فقرة 949 ، ص 337 .

[279] الفصل 8 من م. أ . ش .

[280] – أستاذنا أحمد الخمليشي  ، التعليق على مدونة الأحوال الشخصية  ، مرجع سابق ، الجزء 2 ، فقرة 996 ،        ص : 366 .

[281] – وفي هذا الإطار تنص المادة 29 من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب على ما يلي : " يمكن لأسباب مشروعة يقدرها طبيب الأسنان بكل عناية ، ألا يخبر مريضا بتشخيص أو تخمين خطير. وكل تخمين متشائم يجب ألا يكشف للمريض إلا بكامل الحيطة والاحتراز ولكنه من الواجب بوجه عام أن يخبر الأقارب بذلك ما عدا إذا منع المريض هذا الكشف من قبل أو عين الشخص أو الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على ذلك".

[282] –  Penneau J . Penneau M et et Penneau M,  Article précité , p : 9 .

[283] – Louis Mélennec et Gwenael Belleil : Le secret professionnel et la recevabilité des certificats médicaux comme mode de preuve en justice , Article précité , p : 30 .

[284] – – Louis Mélennec et Gwenael Belleil : Le secret professionnel médical a l’égard de la famille, GAZ. Pal, N° 5, Septembre  – octobre 1974 , p : 832 et suiv.

[285] –  – Louis Mélennec et Gwenael Belleil : Le secret professionnel et  la recevabilité des certificats médicaux  comme mode de preuve en justice , Article précité , p : 30 .

[286] – – Louis Mélennec et Gwenael Belleil : Le secret professionnel  médical à l’égard de la famille , Article précité , p : 833 .

[287] – Mélennec et Mémeteau , op. cit.,  p : 51 .

[288]  –  N. Loubry : Le Concours Medical , 13 Mai 2000,  Volume 122, N° 19 , p : 1310  .

[289] – Paris 6 Janvier 1954, J.CP 1954 , II 8107, et conclusion de M. l’Avocat général Albucher   Cass.  Civ . 22 Janvier 1957 , D 1957 , J  445, Note R.SAVATIER .

[290] – Albert CHAVANNE ; Note  au J.C.P 1959 , II 10940 .

[291] – Louis Mélennec et Gwenael Belleil : Le secret professionnel et  la recevabilité des certificats médicaux  comme mode de preuve en justice , Article précité , p : 31 .

[292] – Penneau J . Penneau M et et Penneau M,  Article précité , p : 8.

[293] – Louis Mélennec et Gwenael Belleil : Le secret professionnel et  la recevabilité des certificats médicaux  comme mode de preuve en justice , Article précité , p : 31 et suiv .

[294] – SAVATIER : Note  au J.C.P , 1957 , II 10246 .

[295] – CHAVANNE , Note au J.C.P, 1959 , II 10940 .

[296]  – Abderahim Berrada : Le délit de violation du secret médical, ESPERANLE MEDICALE N° 4, 1993, p : 7.

[297] – فائق الجوهري  ، أطروحة سابقة ، ص : 476 .

[298] – أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق ، ص : 36 .

[299] – Berrada : Le délit de violation du secret médical , Article précité,   p : 7 .

[300] – أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق ، ص : 38  وما بعدها . 

[301] – Abderahim Berrada : Le délit de violation du secret médical , Article précité  , p : 7.

[302]  بعد أن أثبت  صلاحية امتحاناته السريرية  وحصل على رخصة بذلك من رئيس المجلس الجهوي الذي توجد بدائرته كلية الطب المسجل بها الطالب ( انظر المطلب الأول من  المبحث الأول من الفرع الأول من هذا الفصل ) .

[303] أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق ، ص : 47 .

[304] – Cour d’appel de Rabat  . 3 Janvier 1964 . R.C.AR . XXIII , p : 370 .

وقد استدل به الدكتور عمر عزيمان في أطروحته السابقة ، ص : 303 .

[305] – Abderahim Berrada : Le délit de violation du secret médical , Article précité  , p : 8.

[306]  – انظر بطاقة التصريح الإجباري بالمرض الملحقة بقرار وزير الصحة العمومية رقم 68355 صادر في 30 من شوال 1415 موافق 31 مارس  1995 بتحديد كيفية  تطبيق المرسوم الملكي رقم  65 . 554 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387 الموافق لـ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون بإجبارية  التصريح ببعض الأمراض وتحديد تدابير وقائية خاصة  للحد من انتشار الأمراض  ، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 4344  صادرة بتاريخ 27  شوال 1416 الموالف لـ 18 يناير 1996 ، ص : 91 .

[307] – Larguier , Thèse précitée,  par 142 , p : 140 et suiv.

[308] – Larguier ; Ibid .

[309] – Larguier , Thèse précitée , par 145 à 147  , p : 144 et suiv.

[310]  – مرسوم ملكي رقم  65. 554 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 الموافق لـ 26 يونيو 1967 ، منشور  بالجريدة الرسمية، عدد 2853 ، الصادرة بتاريخ 20 ربيع الأول 1387 الموافق لـ 5 يوليوز 1967 ، ص : 1483 وما بعدها.

[311] – قرار لوزير الصحة العمومية رقم 95 .683 بتحديد كيفية  تطبيق المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم65 .554 بإقرار إجبارية التصريح ببعض الأمراض وتحديد تدابير وقائية خاصة للحد من انتشار الأمراض  ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4344 الصادرة  بتاريخ 18 يناير 1996 ، ص : 91 .

[312] – رقم 97. 2822 صادر في 6 رجب 1418 الموافق لـ 7 نوفمبر 1997 بتتميم قرار وزير الصحة العمومية  رقم 95. 683 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4544 صادرة بتاريخ 17 شعبان 1418 الموافق  لـ 18 ديسمبر 1997 ،                ص : 4748.

[313] – معدل بظهير 8 محرم  1372 الموافق لـ 29 شتنبر 1952 ، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 2088 بتاريخ 10 صفر 1372 الموافق لـ 31 أكتوبر 1952 ، ص 6480.

[314] – قرار وزير الشغل والشؤون  الاجتماعية رقم 68 . 100 بتاريخ 20 ماي  1967 في تنفيذ الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 ( 31 ماي 1943 ) الممتدة بموجبه  إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بحوادث الشغل ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2899 بتاريخ 22 ماي 1968 ص : 503 ( بالفرنسية ) ، متمم بالقرار الوزيري رقم72 .855 المؤرخ في 19 شتنبر 1972  ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3127 الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 1972 ، ص : 1297 ( بالفرنسية ) .

[315] – تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 17 شوال 1376 الموافق لـ 18 ماي 1957 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 2331 بتاريخ 29 ذي القعدة 1376 الموافق لـ 28 يونيو 1957 ، ص : 1495 ) ، فإن السلطات المخولة بمقتضى ظهير 31 ماي 1943 لمدير الشغل والمسائل الاجتماعية  وكذا لمدير الصحة العمومية  والعائلة أصبحت من اختصاص وزير الشغل والشؤون  الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .

[316] – منشور بالجريدة الرسمية ، عدد 2059 بتاريخ 16 رجب 1371 ، الموافق لـ 11 أبريل 1952 ، ص 1163 .

[317] – فائق الجوهري ، أطروحة سابقة ، ص 483 .

[318] – أسامة عبد الله قايد ، مرجع سالق ، ص 84 وما بعدها .

[319] – الظهير الشريف الصادر في 24 شوال  1333 ، الموافق لـ 4 شتنبر 1915 المغير بالظهير الشريف الصادر في  18 ربيع الثاني 1350 الموافق لثاني شتنبر 1931 ، نشر بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 1931 ، ص 1242 ( بالفرنسية ) ، مع استدراك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 26 فبراير 1932 ، ص : 227 ( باللغة الفرنسية) .

[320]  – أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكمية أو المولدة أ و القابلة  أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله .

[321] – يجب أن يقع التصريح بالولادة في أثناء الشهر  الذي وقعت فيخ حسب ما ينص على ذلك الفصل 21 من ظهير 1915 المتعلق بالحالة المدنية المغير بالظهير الشريف الصادر في 18 ربيع الثاني 1350 الموافق لثاني شتنبر 1931 ، وكذا الفصل الأول من المرسوم رقم 296 . 63 . 2 الصادر بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق لـ 4 دجنبر 1963 بتمديد وجوب الحالة المدنية إلى كل  ازدياد جديد  وإلى كل وفاة ولو كانا لا يخولان أولا يسقطان الحق في إعانة عائلية أو تعويض قانوني  ( ج.ر . عدد 2668 بتاريخ 26 رجب 1383 الموافق لـ 13 دجنبر 1963 ، ص 2811 ) .

[322] – لقد أصبح التصريح بالولادة  واجبا في جميع الحالات ولو كانت لا تخول أو لا تسقط الحق في إعانة عائلية         أو تعويض قانوني ، وذلك استنادا على الفصل الأول من المرسوم رقم 296 . 63 . 2 ( انظر الهامش السابق ) وكذا الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة  قانون رقم 450. 75. 1 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة  1396 الموافق      لـ 17 دجنبر 1976 الذي تنقل بموجبه إلى وزير الداخلية اختصاصات الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية.

[323]  – متيوي مشكوري ، أطروحة سابقة ، ص : 113 وما بعدها .

وعليه يتحدد الأشخاص الواجب عليهم التصريح بالوفاة في الأب بالنسبة لأولاده ، والأم بالنسبة لأولادها الطبيعيين ، والأولاد بالنسبة لآبائهم ( الفصل 11 من الظهير الشريف المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1369 الموافق 8 مارس 1950 الذي يمدد نظام الحالة المدنية إلى المغاربة ، والفصل 1 من القرار الوزيري  الصادر في 15 جمادى الثانية  1369 الموافق لـ 3 أبريل 1950 في تطبيق ظهير 1950 السابق ) .

[324]  – الفصل 48 من ظهير 1915 المتعلق بالحالة المدنية المغير بالظهير الشريف الصادر في 18 ربيع الثاني 1350 الموافق لثاني شتنبر 1931 .

[325] – Circulaire N° 46 DT/1 , précité .

[326] – Circulaire N° 18 SG/32  , précité .

[327] – Larguier , Thèse  précitée , par 185 , p : 179 et suiv.

[328] – Larguier , Thèse précitée  par  187 , p : 181 .

[329] – Larguier , Thèse précitée,  par  189 , p : 182.

[330] – الفصلان 9 و 13 من الظهير .

[331] – الفصلان 11 و 13 من نفس الظهير .

[332] – Larguier, Thèse précitée,  par 197 , p : 189 .

[333] – هناك من يعتبر حالة الضرورة مانعا من موانع المسؤولية على اعتبار أنها تفقد الفاعل إرادته وتذهب باختياره وهناك من يعتبرها سببا من أسباب التبرير أو الإباحة على اعتبار أنها تقوم على أساس التضحية بمصلحة في سبيل الإبقاء على مصلحة أخرى تعلو عليها في الأهمية أو تتساوى معها على الأقل .

            انظر  بخصوص هذا الخلاف أستاذنا أحمد الخمليشي ، القانون الجنائي، القسم العام ، مكتبة المعارف، 1985، ص : 259  .

            والمشرع المغربي باستعماله لعبارة " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة " يكون قد جعل من حالة الضرورة سببا من أسباب التبرير . إذ لو أراد أن يجعلها مانعا من موانع المسؤولية ، لكان قد استعمل عبارة المسؤولية . كما أن الفصل 124 نفسه ورد في الباب االرابع من الجزء الأول من الكتاب الثاني ، الذي يحمل عنوان : " في الأسباب المبرة  التي تمحو الجريمة " .

[334] – ذهب جانب من الفقه  الفرنسي إلى أن المادة 378 ( القديمة ) من القانون الجنائي الفرنسي جاءت مطلقة في تجريمها  لإفشاء السر المهني ولذلك فإنه لا يمكن للطبيب أن يخالف أحكامها . غير أن هذا الموقف الذي التزم حرفية النص أثار العديد من الانتقادات لدى  جانب آخر من الفقه ، مما دفعه إلى الإقرار بحالة الضرورة أساسا لاباحة الإفشاء  وفيصلا للتفرقة بين الإفشاء الجائز والإفشاء غير الجائز .

            انظر بخصوص هذا الخلاف : عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة ، ص : 302 وما بعدها / أسامة عبد الله قايد، مرجع سابق، ص: 58 وما بعدها / فائق الجوهري ، أطروحة سابقة ، ص : 514 وما بعدها .                      

                                                                 Régnier , Thèse  précitée , p : 133 et suiv .

[335] – Larguier , Thèse précitée, par 200 et suiv .p : 193 et suiv.

[336]  سواء للدفاع عن مصالحه المادية أو سمعته المهنية  ، انظر  :                                              

.     Larguier , Thèse précitée,  par 204 et suiv,  p : 196 et suiv

[337] – Larguier , Thèse précitée,  par212et suiv,  p : 203et suiv.

[338] – ذلك أنه يشترط تواجد خطر جسيم وحال وحقيقي ، يهدد النفس أو المال دون أن يكون لإرادة الفاعل دخل في حلوله ولا أن يكون هناك واجب قانوني يفرض عليه مواجهته ، ويجب أن يكون ما وقع التضحية  به عن طريق ارتكاب الجريمة دون ما استهدف المحافظة عليه من حيث القيمة أو على الأقل مساويا له ، كما يجب أن تكون الجريمة المرتكبة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر .

            ولعل صعوبة تحقق هذه الشروط هي التي دفعت الأستاذ أسامة عبد الله قايد إلى البحث عن معيار آخر يصلح أساسا لإباحة إفشاء  الطبيب لسر المهنة وقد استقر رأيه على الأخذ بمعيار رجحان المصلحة في الإفشاء  على المصلحة في الكتمان سواء كان ذلك لتحقيق مصلحة المريض ذاته أو الطبيب أو الغير أو المجتمع .

أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق ، ص : 62 وما بعدها .

[339] – فائق الجوهري ، أطروحة سابقة ، ص 495 وما بعدها / أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق  ، ص : 66 وما بعدها  / عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة ، ص : 310 وما بعدها .

[340] – فائق  الجوهري ، أطروحة سابقة ، ص : 495 وما بعدها / أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق ، ص 67 / عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة  ، ص 310 وما بعدها .

[341] – Régnier , Thèse précitée , p : 82 et suiv

[342] – فائق  الجوهري ، أطروحة سابقة ، ص : 497  / أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق   ، ص : 69  / عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة  ، ص 69 .

[343] – أسامة عبد الله قايد ، مرجع سابق   ، ص : 72 وما بعدها  / عبد المجيد خداد ، رسالة سابقة  ، ص 313.

[344] – انظر ما سبق ، ص : 63 وما بعدها.

[345] – Larguier , Thèse précitée,  par 143 ,  p : 142 .

[346] – Paris , 6 Février 1954,  J.C.P 1954,  II 8107 / Lyon, 14 Octobre 1954, J.C..P  1955,                II 8644 .

وانظر أيضا الاجتهادات التي أوردها الدكتور " رينيي " في الصفحة 78 وما بعدها من أطروحته السابقة .

وهو نفس الاتجاه الذي أكدته الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الفرنسية في القرار رقم B + P 57 بتاريخ 12 يناير 1999 حيث اعتبرت " أن تسليم رسالة الطبيب المعالج إلى شركة  التأمين يشكل خرقا للسر المهني من طرف طبيب الشركة الذي كان يحظر  عليه تزويد هذه الأخيرة بمعلومات حصل عليها من طرف زميله بحيث كان يتعين استبعاد تلك الرسالة من ملف النازلة " . انظر  ترجمة الأستاذ ضياء تومليلت للقرار مع تعليق عليه بمجلة المحاكم المغربية ، عدد 82 ، مايو ـ يونيو 2000 ، ص : 253 وما بعدها  .

[347] – Paris , 6 Février 1954 , J.C.P 1954,  II 8107, avec conclusion de M. l’avocat général  Albucher .

[348] – Régnier , Thèse précitée, p 79 .

[349] – انظر المبحث الثاني من الفرع الأول من الفصل الثاني . 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى