مقالات قانونية

تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية

الفقرة الثانية: الحلول والاقتراحات التشريعية الملائمة لتجاوز الاختلالات والصعوبات المتعلقة بالتحصيل

أولا: الحلول المتعلقة بضرورة تفعيل التشريعات السارية المفعول

1- ضرورة احتسابجزاءات التأخيروقدرها 0,50 ℅ عن كل شهر أو جزء شهر إضافي عن المبالغ غير المسددة داخل الأجل القانوني والقيام بتحصيلها:

نصت المادة 25 المكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية على جزاءات التأخير في حالة عدم أداء الغرامات والإدانات المالية بعد انصرام أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المستنفذة لطرق الطعن العادية وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من نفس المدونة.

إن الملاحظ أن كتابة الضبط لا تقوم باحتساب جزاءات التأخير، وبالتالي لا تقوم بتحصيلها.

2- تفعيل المادتين 90 و 91 المتعلقة بصوائر التحصيل الجبري:

–رتبت المادة 90 من مدونة التحصيل مجموعة من الصوائر التي يتحملها المدان عن كل الاجراءات المتعلقة بتحصيل الدين العمومي في مواجهته، والمتعلقة بالخبرة، وصوائر حراسة الأمتعة أو المحاصيل المحجوزة، وصوائر تنقل الأعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الأشياء المحجوزة، وصوائر تثبيت ورفع العربات السيارة، وصوائر الإشهار.

–نصت المادة 91 من نفس القانون، على مجموعة من التعريفات أثناء القيام ببعض الإجراءات من قبيل الإشعار للغير الحائز (%1 (والإنذار بمثابة حجز تحفظي (2,5%) والحجز التنفيذي (2,5%).

–أثبتتالتجربة العملية أن كتابة الضبط المكلفة بالتحصيل لا تقوم بهذه الإجراءات ولا بإضافة الصوائر والتعريفات المتعلقة بها وبالتالي لا تقوم بتحصيلها.

3- تفعيل مقتضيات المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية

تتبع النيابة العامة لعملية تنفيذ إجراءات المقرر الصادر بالإدانة عندما يصبح المقرر المذكور غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو للطعن بالنقض لمصلحة الأطراف، و تسخيرها القوة العمومية لأجل التحصيل، وأن لا تكتفي فقط بالتأشير على بيانات التكفل والمختصرات وتتبع تطبيق الإكراه البدني.

•4 – تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية 

•ويتعلق الأمر بصدور قرار مشترك لوزيري العدل والمالية تحدد بموجبه شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية.

5– تفعيل مقتضيات المادة 52 من مدونة التحصيل التي تحيل على مقتضيات الفصل 148 من ق م م، المتعلقة بتقديم طلب من كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ إلى رئيس المحكمة لإصدار الأمر بفتح الأبواب حينما يتعذر أو يرفض صاحبها فتحها أمامه.

6– تفعيل مقتضيات المادة 128 و 129 من مدونة تحصيل الديون العمومية:

ضرورة ممارسة كاتب الضبط المكلف بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية، الموجودة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بتقديم خدمات ذات صبغة مالية أو قانونية أو محاسبية لحساب أغيار مدينين.

ضرورة إعداد دليل تشريعي لتحديد الإجراءات المسطرية وتدليل الصعوبات أثناء القيام بإجراءات حق الاطلاع وذلك من أجل ضمان نجاعة عملية التحصيل.

ثانيا: الحلول المتعلقة باقتراح إعادة تفعيل التشريعات المنسوخة

إعادة تفعيل مقتضيات الفصل 76 من الملحق 1 المتضمن في الفصل 11 من قانون المالية لسنة 1984، التي تم نسخها بمقتضى قانون المالية لسنة 1993، والتي كانت تنص على أنه : “لا يجوز لكتاب الضبط تسليم نسخة رسمية أو توجيه إعذار أو القيام بأي إجراء تنفيذي عملا بحكم قضائي خاضع للتسجيل أو التأشير قبل استيفاء الاجراء المطلوب وأداء الرسوم المستحقة وإلا اعتبروا مسؤولين شخصيا عن الرسوم والغرامات.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى