مقالات قانونية

تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية

ثانيا: عدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية مع قانون المسطرة الجنائية

1- الاختلاف في تحديد تاريخ بداية استحقاق الدين العمومي:

•- طبقا للمادة 633 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يكون الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛

•- طبقا للمادة 16 والمادة 132 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بعد انصرام أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها، والمستنفذة لجميع طرق الطعن العادية.

2-  تباين مدة سريان التقادم:

•- قانون المسطرة الجنائية: طبقا للمادة 649 من قانون المسطرة الجنائية، فإن تقادم العقوبات الجنائية يكون بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وطبقا للمادة 650 من ق م ج فإن تقادم العقوبات الجنحية يكون بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة، وطبقا للمادة 651 من ق م ج فإن تقادم العقوبات عن المخالفات يكون بمضي سنة ميلادية كاملة، وتبتدأ هذه المدد من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به؛

•- مدونة تحصيل الديون العمومية:طبقا للمادة 138 من القانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، فإن تقادم دعوى التحصيل بخصوص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي عشرين سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية، وخمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية، وسنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات، وفيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة، وتسري آجال التقادم ابتداء من النطق بالحكم.

3–  تباين بداية احتساب مدة التقادم:

•- قانون المسطرة الجنائية: تحسب مدة تتقادم العقوبات الجنائية، والعقوبات الجنحية، والعقوبات عن المخالفات، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، (المواد 649 و650 و651 من ق م ج).

•- مدونة تحصيل الديون العمومية:طبقا للمادة 138 من القانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، فإن سريان تقادم دعوى التحصيل بخصوص الغرامات والادانات النقدية بالنسبة للعقوبات يبتدأ من النطق بالحكم.

ثالثا: عدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة المدنية

تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية. وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، وبخاصة الفصول المتعلقة بالحجز التحفظي من 452 إلى 458، والفصول المتعلقة بالحجز التنفيذي من 459 إلى 487، فإننا نلاحظ أنه قد تم تنظيم موضوع الحجز بمقتضى المواد من 44 إلى 57 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يحدث ارتباكا لدى كاتب الضبط المكلف بالتحصيل بخصوص القانون الواجب تطبيق، مما يستلزم التفكير في إعداد دليل تشريعي لتحديد الإجراءات المسطرية الواجبة الإتباع من أجل ضمان نجاعة التحصيل، وإعداد نص تنظيمي لتحديد نماذج الأوراق الادارية والقضائية المستعملة داخل المحاكم مع ضرورة تضمين المواد القانونية بها، إضافة إلى تقليص عدد السجلات وتوحيدها بين كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط، من أجل ضمان نجاعة التحصيل.

رابعا: عدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

إن المادة الأولى من القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي لسنة 1987، تنص على أن مصاريف القضاء الجنائي تدفعها الخزينة العامة للمملكة مقدما على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها، ما لم تكن بحكم طبيعتها ملقاة على كاهل الدولة، حيث تتحمل هذه الأخيرة طبقا للبند 2 من المادة 49 من القانون المذكور جميع المصاريف المترتبة على تنفيذ الأوامر والأحكام في المادة الجنائية من غير رجوع على المحكوم عليهم.

والفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تنص على تحديد شكل تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزيري العدل والمالية.

اقتراح تعديل مقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر في 1987، والمتعلقة بتحديد مصاريف تحرير أو إيداع التقرير التي يقوم بها الخبراء والمحددة ما بين 15 درهم و 500 درهم. ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى