القانون الضريبيفي الواجهةمقالات قانونية

تقرير تركيبي حول الندوة العلمية في موضوع “المنازعات الضريبية: قراءات عملية في ضوء الممارسة الإدارية والعمل القضائي” – إبراهيم المصلوحي

 

إبراهيم المصلوحي: باحث في سلك الدكتوراه، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة.

مختبر الدراسات والأبحاث في القانون والعلوم السياسية.

فريق البحث في الدراسات الإدارية والمالية.

تقرير تركيبي حول الندوة العلمية في موضوع “المنازعات الضريبية: قراءات عملية في ضوء الممارسة الإدارية والعمل القضائي”

نظمت هيئة المحامين بالقنيطرة وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل ندوة علمية برحاب نادي المحامين بميموزا بتاريخ 27دجنبر2024في موضوع “المنازعة الضريبية: قراءات عملية في ضوء الممارسة الإدارية والعمل القضائي”.

جاءت هذه الندوة في سياق الشراكة التي تجمع كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة وهيئة المحامين، وذلك في إطار مواكبة الإشكالات ذات الصلة بالشأن المهني ومساهمة الأكاديميين والممارسين في النقاش القانوني والقضائي وإعطاء إجابات حول موضوع المنازعة الضريبية.

كما هو معلوم، تعد الضريبة أحد أهم الموارد الأساسية لتمويل ميزانية الدولة وفق ما ينص عليه الفصل 39من دستور2011 الذي جاء فيه ما يلي “على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها”

ومن هذا المنطلق، لقد عهد المشرع المغربي للإدارة الضريبية أمر فرضها وتحصيلها، حيث أعطاها مجموعة من السلطات الواسعة لأداء وظيفتها تلك، وفي مقابل ذلك سن مجموعة من الضمانات القانونية للملزمين بالضريبة ضد حقوقهم المالية.

كلمة السيد النقيب

تشرف السيد نقيب الهيئة بإلقاء كلمة، حيث قام بالترحيب بالضيوف في الندوة العلمية، حيث أكد على أهمية مثل هذه الندوات، لأنها تعد مناسبة لمناقشة بعض الإشكالات في المنازعة الضريبية وتعد كذلك منصة تجمع الأكاديميين والمهنيين وتلاقح الأفكار في الموضوع.

إن اختيار موضوع المنازعة الضريبية، يعكس وعيا مشتركا وذلك نظرا لأن النظام الضريبي يشكل أحد الدعامات الأساسية للنظام الاقتصادي. فالمنازعة الضريبية تمر في المرحلة ما قبل القضائية (المنازعة الإدارية) ففي هذه المرحلة تكون المنازعة الضريبية من خلال آلية التظلم أمام الإدارة الضريبية والطعون أمام اللجان الضريبية، ودور القضاء الإداري يأتي في المرحلة القضائية للمنازعة، حيث تساهم مؤسسة القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين الإدارة الضريبية والملزم.

كلمة السيد: رئيس شعبة القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة

تشرف السيد رئيس شعبة القانون بكلمة وتقديم الشكر لهيئة المحامين والمتدخلين في الندوة العلمية والحضور.

وقد أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية التي يتم فيها تدارس موضوع المنازعة الضريبية، والذي يأتي في سياق الشراكة بين هيئة المحامين بالقنيطرة وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل.

وجاء في كلمته أن موضوع المنازعة الضريبية يمس الدولة وحق الملكية للأفراد، وأيضا أن المنازعة الضريبية تكتسي أهمية قانونية وقضائية واقتصادية، حيث تهدف هذه الندوة استعراض الخلافات بين الملزمين والإدارة الضريبية من خلال المنازعة الإدارية والقضائية ورصد الأسباب الكامنة وراء المنازعة وتقديم حلول بديلة للمنازعة الضريبية.

الجلسة العلمية الأولى: تسيير الجلسة: عبد الغني علامي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة

تم تسيير الجلسة العلمية من قبل الأستاذ عبد الغني علامي، حيث قام بتقديم الشكر لهيئة المحامين وكلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة على هذه المبادرة العلمية التي من شأنها أن تسهم في تكوين الطلبة والمحامين في المنازعة الضريبية، وقد أكد على أن النص الضريبي يعد من أعقد النصوص القانونية ويحتاج إلى شرح وتفصيل وتبسيط، وذلك من خلال ما تلعبه الإدارة الضريبية على مستوى عملية الفرض والتحصيل الضريبيين، وأيضا سلطة القاضي الإداري في المنازعة الضريبية خلال المرحلة القضائية.

مداخلة فتيحة بشتاوي:” رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة الضريبية”

تقدمت الأستاذة فتيحة بشتاوي بالشكر الجزيل للجهات المنظمة لهذه الندوة التي تعالج إشكالية المنازعة الضريبية، نظرا لكونها تساهم في تفكيك الجدلية بين طرفي العلاقة الضريبية.

وتطرقت في بداية مداخلتها لحساسية مسطرة تحصيل الديون العمومية في ضمان استيفاء المستحقات العمومية والمس بحق الملكية، حيث جاء في معرض حديثها أن هناك ضمانات مسطرية تصطدم بإشكالية تدخل القضاء الإداري على مستوى المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

كما تطرقت إلى إشكالية تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والتجارية من حيث الاختصاص على مستوى تحصيل الديون العمومية.

كما تطرقت أيضا إلى أن المدونة قيدت القضاء الإداري على مستوى الرقابة القضائية الموكولة إليه.

كما خصصت الحديثة على مستوى التحصيل الرضائي والجبري في الديون العمومية، كما أبرزت نطاق تدخل القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ونطاق تدخله على مستوى تسلسل إجراءات التحصيل كما تنص على ذلك المادة 39من مدونة تحصيل الديون العمومية.

مداخلة ابراهيم الزيتوني، دكتور في الحقوق، عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة في موضوع: “مسطرة التقاضي في المنازعات الضريبية”

تقدم الأستاذ ابراهيم الزيتوني بالشكر للجهات المنظمة للندوة، وذلك لكل من السادة النقباء وكلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة والترحيب بالحضور الكريم.

جاء في بداية مداخلة الأستاذ أن المنازعة الضريبية هي آخر مرحلة في حياة الضريبة، حيث تتضمن كل الأعمال التي تهدف إلى تخفيض كلي أو جزئي من الضريبة.

كما تطرق إلى خصوصية المنازعة في الوعاء الضريبي، سيما طبيعة الدعوى الضريبية التي تنقسم إلى دعوى القضاء الشامل التي يتمتع فيها القاضي الإداري بسلطة واسعة على مستوى النزاع الضريبي، ودعوى الإلغاء التي تتعلق ببعض الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى دعوى الإلغاء التي تدخل ضمن القرارات المنفصلة عن العملية الضريبية والتي لها تجلياتها في الدعوى الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى آجال الدعوى الضريبية والتي تختلف من مسطرة إلى أخرى والتي لا تخرج عن أجل شهر واحد أو شهرين أو ثلاثة أشهر حسب ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب.

كما تطرق أيضا إلى مساطر اللجوء إلى الدعوى الضريبية، سيما الأهلية والصفة والمصلحة وفقا للمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية والمقال الافتتاحي كما تنص على ذلك المادة 32 من المسطرة المدنية.

كما أشار أيضا لقواعد القانون الضريبي، سيما التقادم الرباعي كما تنص على ذلك المدونة العامة للضرائب، بالإضافة إلى الإثبات في المنازعة الضريبية وإبراز الحالات التي يكون فيها عبء الإثبات على الإدارة الضريبية والملزم. كما تطرق إلى اللجوء المكثف للخبرة في المنازعة الضريبية، بالإضافة إلى ذلك تم رصد مسطرة المنازعة خلال المرحلة ما قبل القضائية التي تتجلى في التظلم أمام الإدارة الضريبية والمنازعة أمام اللجان الضريبية.

مداخلة حسن اليحياوي، دكتور في القانون العام، أستاذ زائر بكليات الحقوق في موضوع: “مساطر المنازعات الضريبية”

تقدم الأستاذ حسن اليحياوي بالشكر للجهات المنظمة للندوة والترحيب بالحضور الكريم، جاء في مداخلته أن المنازعة الضريبية لمعالجتها يجب الانطلاق من القوانين المؤطرة لها والتي تتجلى في المدونة العامة للضرائب والقانون 07.20المغير والمتمم للقانون 47.06المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والتركيز على المنازعة في الوعاء الضريبي، راجع لتعدد مواد المدونة العامة للضرائب والتي تتكون من 295مادة، مما تساءل حول مدى استطاعة المشرع تنظيم المنازعة الضريبية؟

تطرق إلى الحديث عن ضمانات الملزم الضريبي وعلاقتها بالنزاع الضريبي كعدم إحالة الملفات الضريبية على اللجان الضريبية.

كما سلط الضوء على سؤال فعالية اللجان الضريبية، سيما النسبة المئوية للملفات التي تحل أمامها والتي تتجلى في 75في المائة، مع التطرق للآجال المخول للجان الضريبية للنظر في المنازعات المعروضة عليها، مع التأكيد على إشكالية تقريب الإدارة من المرتفق على مستوى اللجان الضريبية.

وتم التطرق أيضا في مداخلته إلى إشكالية الإثبات في المنازعة الضريبية من خلال المادة 229 من المدونة العامة للضرائب، وتطرق أيضا إلى خصوصية المسطرة المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية، سيما المسطرة السريعة مع إبراز تجليات تدخل إدارة الضرائب في الدعوى الضريبية إذا كان الأمر يتعلق بمنازعة الوعاء الضريبي والخزينة العامة إذا كان الأمر يتعلق بالمنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

الجلسة العلمية الثانية: تسيير الجلسة، عبد العالي الصافي، عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة

أسند تسيير الجلسة العلمية الثانية للأستاذ عبد العالي الصافي، فهو عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، حيث قام بالترحيب بالضيوف، وقد أكد على أهمية الشراكة التي تجمع كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة وهيئة المحامين بالقنيطرة، وذلك في إطار مواكبة الموضوعات ذات الصلة بالشأن القانوني والقضائي والمهني وتسليط الضوء على موضوع ذو أهمية بالغة والذي يتجلى في المنازعة الضريبية على مستوى المرحلة ما قبل القضائية والقضائية التي يتم سلكها بغية تسوية الخلاف بين الإدارة الضريبية والملزم.

مداخلة هشام بندرقاوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة في موضوع: “اختصاص قاضي الموضوع في المنازعة الضريبية “

تقدم الأستاذ هشام بندرقاوي بالشكر للجهات المنظمة للندوة العلمية والتي تقارب إشكالية المنازعة الضريبية، حيث استهل مداخلته بالحديث عن التحولات التشريعية التي يعرفها المجال الضريبي والتي تتجلى المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات سنة 2019والقانون الإطار رقم69.19المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأكد على أن النظام الضريبي المغربي، بأنه نظام إقراري مند صدور القانون الإطار لسنة 1984، حيث إن الأصل أن الملزم يتقدم بإقرار أمام الإدارة الضريبية.

كما أشار إلى حالات اللجوء إلى الفرض التلقائي من خلال مقتضيات المادة 228من المدونة العامة للضرائب في حالة رفض المراقبة وفي حالة فحص المحاسبة.

وتم التطرق إلى اختصاص القاضي الإداري في المنازعة الضريبية وإبراز تجليات سلطة القضاء الشامل فيها إذا كانت متصلة بالعملية الضريبية، وأيضا تجليات دعوى الإلغاء في المنازعة الضريبية إذا كان الأمر خارج العمل الضريبي وتحديد حالات اللجوء إلى كل دعوى على حدة.

كما تطرق أيضا إلى توجهات تعامل القاضي الإداري مع المطالبة التمهيدية أمام الإدارة الضريبية، كما تطرق أيضا إلى سؤال فعالية رقابة القاضي الإداري على قرارات اللجان الضريبية.

كما سلط الضوء أيضا على تعامل القاضي الإداري مع قواعد القانون الضريبي، سيما التبليغ في الوعاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 219من المدونة العامة للضرائب وإبراز التدخل الإيجابي على هذا المستوى.

مداخلة الدكتور ياسين افحيلي، المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة الرباط -سلا القنيطرة في موضوع: “المحاماة والقانون الجبائي”

تقدم بالشكر الجزيل للجهات المنظمة للندوة العلمية والتي تقارب إشكالية المنازعة الضريبية، حيث جاءت هذه المداخلة في سياق المشاركة الجماعية لمختلف المهن القانونية والقضائية في المجال الجبائي، حيث إن مهنة المحاماة تعد من بين أهم الركائز التي ينبني عليها الوعي وموقعها أيضا في تمويل ميزانية الدولة تماشيا مع الالتزام الوطني المنصوص عليه في الفصل 39من دستور2011.

وفي سياق علاقة المنازعة الضريبية بمهنة المحاماة، والتي أحاطها القانون 28.08بمجموعة من الخصوصيات مقارنة مع باقي المهن الحرة، حيث إن مهمة المحامي تتجلى في الدفاع عن الأشخاص وتمثيلهم أمام القضاء، وهو ما يتطلب منه ضبط قواعد ومساطر المنازعة الضريبية، كما يعتبر المحامون كذلك من المساهمين الرئيسيين في المجال الضريبي.

تم التطرق من قبل الدكتور ياسين افخيلي في مداخلته إلى محوريين أساسيين تتجلى في:

  • خصوصيات ومستجدات تضريب المحامي؛
  • مركز المحامي عند تسجيل العقود بإدارة الضرائب؛

بالنسبة للمحور الأول المتعلق بخصوصيات ومستجدات تضريب المحامي، تم التطرق فيه إلى موقع المحاماة في كل من الخضوع لضرائب الدولة ورسوم جبايات الجماعات الترابية.

فيما يخص الخضوع لضرائب الدولة تم إبراز علاقة الضريبة على القيمة المضافة، حيث تفرض هذه الضريبة على السادة المحامين بسعر عشرين في المائة برسم الخدمات المقدمة، كما تنص على ذلك المادة 99من المدونة العامة للضرائب مع إعفاء لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عن السنة الفارطة مع إعفاء لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عن السنة الفارطة مبلغ500.000.00درهم وفقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 91من المدونة العامة للضرائب.

أما بالنسبة للخضوع على الضريبة على الدخل، حيث تعتبر الدخول والعائدات التي يتوصل بها المحامي من مزاولة المهنة كدخول مهنية كما تنص على ذلك المادة 30من المدونة العامة للضرائب، وذلك وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة دون الحق في نظام المساهمة المهنية الموحدة كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 41من المدونة العامة للضرائب.

كما تطرق لأبرز مستجدات تضريب المحامي والتي تتجلى في نظام الدفعات المقدمة على الحساب وخصوصية الحد الأدنى والإقرار السنوي وشرح كل مقتضى على حدة.

أما فيما يتعلق بالخضوع لجبايات الجماعات، تم إبراز تجليات رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية الذي يحتسب حسب القيمة الكرائية لمكان مزاولة النشاط ثم الرسم المهني الذي تحدد قيمته حسب القيمة الكرائية أو ثمن اقتناء العقار مكان مزاولة المهنة.

أما فيما يخص المحور الثاني المتعلق بمركز المحامي عند تسجيل العقود بإدارة الضرائب، تم التطرق فيه إلى تكييف العقود ومراقبتها ثم حدود المسؤولية الضريبية للمحامي محرر العقد.

فبالنسبة لتكييف العقود ومراقبتها فهي من صلاحيات مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل الذي يكيف العقد ومراقبتها فهي من صلاحيات مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل الذي يكيف العقد أو المحرر جبائيا بغض النظر عن تسميته من طرف محرر العقد خاصة في السعر الواجب التطبيق، كما تشير إلى ذلك المادة 133من المدونة العامة للضرائب.

مداخلة الأستاذ علاء الحاميدي، باحث في الشؤون القانونية في موضوع: “الفرض الضريبي الملغى”

تقدم بالشكر الجزيل للجهات المنظمة، وتطرق في بداية مداخلته أن المسؤولية الضريبية لها أهمية بالغة نظرا لجدية الموضوع في العمل القانوني والقضائي.

كما جاء في مداخلته أن القاضي الإداري منشئ على مستوى مسؤولية المرفق الضريبي مند الحكم الشهير الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في 08فبراير 1873الذي يعد هو تاريخ نشأة معيار المرفق العام.

كما تطرق للمسؤولية الضريبية عن الفرض الملغى والتي تتجلى في الدولة وربطها بمقتضيات الفصل 515من قانون المسطرة المدنية وإشكالية إدخال الوكيل القضائي للمملكة.

وأشار إلى مقتضيات الفصل 79من قانون الالتزامات والعقود وأكد على أن المسؤولية من خلال هذا المقتضى القانوني أصبحت تتوسع.

وأشار إلى أن الفرض الضريبي الملغى على مستوى الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض أن مؤسسة القاضي الإداري لم تكن تفرض التعويض عن الفرض الضريبي الملغى.

كما قام بإبراز خصوصية الدعوى المرتبطة بإشكالية الفرض الضريبي الملغى والتي تبقى من اختصاص القضاء الشامل، كما تطرق أيضا إلى تأثر الاجتهاد القضائي بالاجتهاد الفرنسي واستعمال مفهوم الخطأ الجسيم الذي ينتج عنه التعويض.

التوصيات التي تمخضت عن الندوة:

  • نشر قرارات اللجان الضريبية؛
  • ضرورة تعزيز الأمن القانوني للملزم بالضريبة؛
  • تعديل مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية؛
  • تأطير السلطة التقديرية للإدارة الضريبية؛
  • تفعيل توصيات المناظرات الوطنية للجبايات؛
  • تأطير الخبرة في المنازعات الضريبية؛
  • ضمان استقرار الاجتهاد القضائي؛
  • تأهيل سلطة القاضي الإداري في المنازعة الضريبية؛

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى