دور المؤسسة الملكية في إنتاج التشريع المغربي
The Role of the Moroccan Monarchical Institution in the Making of Legislation

زكرياء الزوجال – Zakariae Zaoujal
خريج ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان
ملخص:
يشكل دور المؤسسة الملكية في إنتاج التشريع أحد أبرز ملامح النظام الدستوري المغربي، حيث تمارس الملكية مساهمتها من خلال آليات دستورية متعددة تجمع بين التوجيه والمبادرة والمصادقة. ويبرز هذا الدور في حرص المؤسسة الملكية على ضمان انسجام النصوص التشريعية مع التوجهات العامة للدولة وصيانة ثوابتها، مما يجعلها فاعلا أساسيا في توجيه العمل التشريعي وتحقيق التوازن بين السلط في إطار من الاستمرارية والاستقرار المؤسسي.
مقدمة
يقصد بالتشريع مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من طرف السلطة المختصة، وبعد التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون في المغرب، وينقسم إلى تشريع أساسي يتمثل في دستور المملكة. وتشريع عادي يسمى بالقانون حسب المفهوم الضيق لهذا الاصطلاح، وتشريع فرعي يتمثل في النصوص التنظيمية.
تجسد السلطة التشريعية إحدى السلطات الثلاث الأساسية التي تقوم عليها الدولة، وتتمثل في البرلمان المغربي الذي يعد المؤسسة الدستورية المسؤولة عن سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتمثيل إرادة الأمة، فإنتاج وصياغة التشريع عملية معقدة تمر بمراحل متعددة، كما تتدخل في العملية التشريعية العديد من المؤسسات الدستورية، ويحتل موضوع العلاقة بين المؤسسة الملكية والمجال التشريعي موقعا متميزا في المجال الدستوري المغربي، لما لهذه المؤسسة من مكانة محورية في النظام السياسي، باعتبارها الضامن الأعلى لوحدة الدولة واستمرارية مؤسساتها. وإذا كان الأصل أن السلطة التشريعية تناط بالبرلمان، فإن خصوصية النظام المغربي تجعل من المؤسسة الملكية فاعلا أساسيا في صياغة التوجهات التشريعية وتوجيهها بما ينسجم مع الثوابت الدستورية والسياسات العليا للدولة.
حيث يضطلع الملك بدور الضامن والموجه والمرجع الأعلى في مختلف مراحل صناعة القانون فجلالة الملك له مجموعة من الصلاحيات الفعالة التي تلعب دورا إيجابيا في العملية التشريعية سواء جاء هذا الدور على شكل خطب ملكية أو رسائل، أو جاء على شكل رئاسة الملك للمجلس الوزاري، إلى غير ذلك من الأدوار الفعالة.
أما فيما يخص أهمية هذا الموضوع فتتجلى في كون عملية إنتاج التشريع في المغرب وخاصة المرتبطة بأدوار المؤسسة الملكية من شأنها أن تعزز الحقوق والحريات الأساسية وأن تساهم في تحقيق المساواة واستقرار المجتمع، وتقوية التنمية والاستثمار، وتكريس مبدأ الأمن القانوني والقضائي، وترسيخ التنمية المستدامة.
من خلال ما سبق سنحاول الوصول إلى جواب عن الإشكالية التالية:
كيف تنعكس أدوار المؤسسة الملكية في إنتاج التشريع المغربي عبر ما خوله لها الدستور من آليات تدخل وممارسات فعالة؟
تقوم المؤسسة الملكية وفقا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011 [1]بدور حيوي في النظام السياسي المغربي، حيث تعتبر ركيزة أساسية للنظام السياسي المغربي، وينص على أن نظام الحكم بالمملكة المغربية هو نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية [2]، كما يحدد دستور 2011 في الفصل 41 دور الملك كأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، ويمارس صلاحيات دينية تهدف إلى حماية الدين الإسلامي وضمان احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية [3]، علاوة على ذلك، يوضح الفصل 42 أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، يتولى الملك التحكيم والتنسيق بين المؤسسات الدستورية، مما يعزز دوره كضامن للحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والجماعات [4].
تتجسد هذه الأدوار الملكية في العملية التشريعية من خلال مجموعة من الصلاحيات التي يمكن عرضها كالاتي:
- الخطابات الملكية:
يكون لجلالة الملك وفقًا لدستور المملكة المغربية لعام 2011، دورا مركزيا في العملية التشريعية من خلال الخطابات الملكية، حيث تمثل الخطابات الملكية وسيلة فعالة يعبر الملك من خلالها عن توجهات الدولة ورؤيته للإصلاحات والسياسات العامة، وتتضمن هذه الخطابات توجهات وتوصيات الملك التي توجه الحكومة والبرلمان نحو الأولويات الوطنية، سواء في مجالات السياسة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.
جاء في الفصل 52 من دستور 2011 أنه: ” للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”.
يتضح من خلال الفصل 52 من الدستور بأن الخطاب الملكي سواء كان موجها مباشرة إلى الأمة، أو بصفة مباشرة إلى ممثليها في مجلس البرلمان، يكون مضمونها ملزما للجميع، من خلال 3 معطيات أساسية:
المعطى الأول: يتجلى في اعتماد المؤسسة الملكية على المرجعية الدينية الإسلامية المتمثلة في إمارة المؤمنين كمصدر من مصادر مشروعيتها؛
المعطى الثاني: يتمثل في كيفية تعامل السياسيين مع الخطاب الملكي، حيث أنه كثيرا ما يأخذ الفاعلين السياسيين أغلبية ومعارضة بالخطابات الملكية بشكل جدي ويسعون للامتثال لجميع التوجيهات التي تأتي بها الخطابات الملكية [5]،
كما يمكن أن نضيف معطى ثالث يتمثل في السوابق التاريخية والقضائية التي أكدت الطبيعة الالزامية للخطب الملكية[6].
يمكن إدراج الخطاب الملكي الموجه للبرلمان حسب الفصل 65 من الدستور في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لجلالة الملك في أي مرحلة من مراحل العمل التشريعي[7]، من تجلياته إخبار البرلمان بما يجب اتخاذه من تشريعات ، أو إضافة مسألة جديدة لم يتضمنها جدول أعمال البرلمان أو حذف أخرى وضعها البرلمان لنفسه، وهو ما يجعل الملك الفاعل الرئيسي في تحديد التوجهات الكبرى للعمل البرلماني في كل سنة تشريعية، وبالتالي البرلمان المغربي في حدود اختصاصاته في مجال القانون يعمل على الصياغة التشريعية للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعبر عنها الملك في خطبه الافتتاحية لاشتغال البرلمان[8].
- رئاسة المجلس الوزاري:
يقوم الملك وفقا للفصلين 48 و49 من دستور2011 بدور محوري في العملية التشريعية من خلال المجلس الوزاري[9]، وهو الهيئة العليا التي يترأسها الملك شخصيا، حيث يترأس الملك اجتماعات المجلس الوزاري ويحدد جدول أعمالها، مما يتيح له فرصة مباشرة للتأثير على القرارات والتشريعات المهمة، وخلال هذه الاجتماعات، يتم مناقشة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، و التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ و مشاريع القوانين التنظيمية، وغير ذلك من القضايا والنصوص القانونية، حيث يوافق جلالة الملك على هذه المشاريع قبل إحالتها إلى البرلمان، هذا الدور يكون فيه الملك هو الضامن لتوافق التشريعات مع التوجهات والسياسات العليا للدولة.
- إصدار الأمر بتنفيذ القانون:
يمثل الأمر بتنفيذ القانون مرحلة من مراحل العملية التشريعية كما سنوضح بشكل تفصيلي فيما بعد، يتولى جلالة الملك وفقا للفصل 50 من الدستور إصدار الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القوانين[10]، وبذلك فسلطة الإصدار تجعل من رئيس الدولة عضوا أصيلا في السلطة التشريعية ومشاركا فيها.
- طلب قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون
ينص الفصل 95 من الدستور أنه: ” للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون.
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة”.
يعد حق طلب قراءة جديدة وسيلة قانونية بيد الملك، الغاية منها تفادي وجود ظاهرة القوانين المعيبة دستوريا، وباعتبار الملك هو رئيس الدولة، فهو يدرك مدى تأثيرات تطبيق القوانين المعيبة في الشكل والمضمون على ترسانة القوانين ذات الصلة.
- حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير:
ينص الفصل 51 من الدستور أنه: ” للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98″.
تعد وسيلة لتعزيز الرقابة الملكية على المؤسسات الدستورية، حيث يمكن للملك اللجوء إليها في حالة وجود أزمات سياسية حادة أو عدم التوافق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مما يعيق سير العملية التشريعية ويهدد استقرار النظام السياسي.
- إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية
يمكن لبعض المؤسسات الدستورية أن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية، ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 نجد أن لجلالة الملك هذه المكنة، فهذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم وجود تعارض بين القوانين الجديدة والدستور، وحماية المبادئ الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين.
تعد هذه الصلاحية أداة قوية في يد الملك لضمان الالتزام بالدستور والحد من إصدار قوانين قد تكون مخالفة لأحكامه، كما تعزز هذه الصلاحية من دور الملك كضامن للدستور وحام للمبادئ الدستورية وفاعلا أساسيا في العملية التشريعية.
- مراجعة الدستور:
منح دستور المملكة لعام 2011 حق اتخاذ مبادرة قصد مراجعة الدستور لمؤسسات دستورية محددة، حيث ينص الفصل 172 من الدستور أنه ” للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه “.
يعزز جلالة الملك من دوره كضامن للدستور وحامي للقيم الوطنية، ويساهم في تطوير النظامين السياسي والقانوني بما يتماشى مع التغيرات الوطنية والدولية، ويضمن تماسك الدولة واستقرارها.
- للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها:
انطلاقاً من مقتضيات الفصل 55 من الدستور، يتضح أن سلطة الملك قد تقلصت في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية، وفي المقابل قد اتسعت سلطات البرلمان، فبعدما كان الملك يصادق على جميع المعاهدات ما عدا المعاهدات التي تلزم مالية الدولة والتي تحتاج موافقة برلمانية للمصادقة عليها، أصبح البرلمان يوافق على المعاهدات التالية قبل إحالتها على المصادقة الملكية:
- معاهدات السلم أو الإتحاد؛
- معاهدات رسم الحدود؛
- معاهدات التجارة؛
- المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة؛
- المعاهدات التي تستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية؛
- المعاهدات المتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين؛
- على أن للملك كامل الحرية والصلاحية في إحالة أي معاهدة أو اتفاقية على البرلمان قبل المصادقة عليه [11].
- اتخاذ قرار إشهار الحرب:
الدستور الحالي للمملكة لسنة 2011 ينص في الفصل 99 منه على ما يلي: “يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.”
ومن خلال هذا النص يتبين لنا الآتي:
أولا: إشهار الحرب حسب الفصل 99 من الدستور يجب أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري حسب الفصل 49. كما أن ظهير إشهار الحرب يوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة طبقا للفقرة للفصل 42 من الدستور.
ثانيا: يعتبر المشرع الدستوري المغربي في مسألة إشهار الحرب أكثر واقعية من غيره في باقي التجارب الدستورية المقارنة وذلك بجعل قرار إشهار الحرب من اختصاص السلطة التنفيذية في المجلس الوزاري برئاسة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والمسؤول الأول والأخير عن حماية وصيانة أجزاء الوحدة الترابية، لما يمتاز به الجهاز التنفيذي من السرعة المطلوبة في التداول والتقرير والتنفيذ، خصوصا وأن الحروب الحديثة غالبا ما تكون فيها الساعات الأولى حاسمة.
الخاتمة
إن المؤسسة الملكية تمثل الفاعل المركزي في هندسة التشريع الوطني، ليس من منطلق الممارسة اليومية للعمل التشريعي، بل من منطلق الإشراف والتوجيه والضمان، فالتشريع في المغرب لا يفهم بوصفه عملية تقنية محدودة في البرلمان، بل هو فعل سيادي مركب تتفاعل فيه إرادة الأمة الممثلة في البرلمان مع الإرادة العليا للدولة الممثلة في المؤسسة الملكية.
وبذلك، يمكن القول: إن المؤسسة الملكية لا تشرع بمعناها الضيق، لكنها تجعل من التشريع فعلا منسجما مع ثوابت الدولة ومقوماتها الدستورية، وهو ما يمنح النظام التشريعي المغربي خصوصيته واستقراره واستمراريته.
المراجع
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ (28 شعبان 1432) الموافق ل (30 يوليو 2011)، ص 3600
- حمزة الشواي، النظام السياسي المغربي، مقال منشور على الموقع التالي:
https://independent.academia.edu/Choua تم الاطلاع بتاريخ 2025/10/24 الساعة 00:03.
مريم بوطاهر، العمل البرلماني في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية التاسعة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 54، سنة2017.
ملاك قائد، اختصاصات الملك في مجال المعاهدات الدولية في ظل دستور 2011، مقال منشور على الموقع التالي:
https://revuealmanara.com/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025/10/11 الساعة 15:57
- – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ (28 شعبان 1432) الموافق ل (30 يوليو 2011)، ص 3600 ↑
- ينص الفصل 1 من الدستور 2011 أنه: “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”. ↑
- ينص الفصل 41 من الدستور أنه: “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
↑
- ينص الفصل 42 من الدستور أن: الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها،
يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 الفقرتان الأولى والرابعة 174.
↑
- حمزة الشواي، النظام السياسي المغربي، مقال منشور على الموقع التالي:
https://independent.academia.edu/Choua تم الاطلاع بتاريخ 2025/10/24 الساعة 00:03. ↑
- في إطار الحديث عن السوابق التاريخية نجد القضية المتعلقة بحل الحزب الشيوعي، والقضية المتعلقة بالزيوت المسمومة، والقضية المتعلقة بخفض الوجيبة الكرائية بنسبة الثلث بالنسبة لبعض فئات المجتمع … ↑
- ينص الفصل 65 من الدستور أنه: يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي
تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم. ↑
- مريم بوطاهر، العمل البرلماني في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية التاسعة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 54، سنة2017،ص 265. ↑
- ينص الفصل 48 من دستور المملكة 2011 أنه ” يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو يطلب من رئيس الحكومة.
للملك أن يفوض الرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد رئاسة مجلس وزاري.”.
ينص الفصل 49 أنه: ” يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:
التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛
مشاريع مراجعة الدستور؛
مشاريع القوانين التنظيمية؛
– التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛
– مشاريع القوانين – الإطار المشار إليها في الفصل 71 الفقرة الثانية من هذا الدستور؛
مشروع قانون العفو العام؛
– مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛
إعلان حالة الحصار؛
– إشهار الحرب؛
مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛
التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء
والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية. ↑
- ينص الفصل 50 من الدستور أنه: ” يصدر الملك الأمر بإصدار القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره. ↑
- ملاك قائد، اختصاصات الملك في مجال المعاهدات الدولية في ظل دستور 2011، مقال منشور على الموقع التالي:
https://revuealmanara.com/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025/10 /11 الساعة 15:57 ↑



