سلطة المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) “دراسة فقهية تحليلية لأحكام دعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ”
الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد الأستاذ المشارك بكليتي الحقوق
سلطة المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)
“دراسة فقهية تحليلية لأحكام دعوى الحق الخاص
في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ”
“The Jurisdiction of Criminal Courts over Related Civil Actions (Private Rights Claims):
“An Analytical Jurisprudential Study of the Provisions under the Saudi Criminal Procedure Law of 1435 AH”
الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد
الأستاذ المشارك بكليتي الحقوق
كلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية-السودان.
جامعة الملك فيصل بالأحساء المملكة العربية السعودية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/EJTM3163
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
الملخص :
تناول هذه الدراسة سلطة المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المدنية التبعية، (دعوى الحق الخاص) في دراسة فقهية تحليلية لأحكام دعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ، هنالك جانب الغموض اعترى بعض أحكامها بالنسبة لتحديد ما المقصود بدعاوى الحق الخاص وحالات سقوط تلك الدعوى وكذلك النقص الذي صاحب بعض أحكامها خاصة ما يتعلق بالتكاليف القضائية وكيفية المؤامة بين الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية من الجهة الأخرى في من حيث وحدة الأسباب والمحل والأطراف والإجراءات التي كل من الدعوتين والاحكام التي تصدر في كليهما.
وهدفت هذه الدراسة لبيان أحكام لأحكام دعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ، في من حيث وحدة الأسباب والمحل والأطراف والإجراءات التي كل من الدعوتين والاحكام التي تصدر في كليهما، ووضح حلول للإشكالات القانونية حول مدي سلطة المحكمة الجنائية (الجزائية)، في نظر الدعاوى المدنية التبعية (دعاوى الحق الخاص) في المملكة العربية السعودية، بجب إزالة النقص الذي صاحب بعض أحكامها خاصة ما يتعلق بالتكاليف القضائية وكيفية المؤامة بين الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية من الجهة الأخرى.
.
Abstract of the study
This study addresses the authority of the criminal court to hear ancillary civil claims (private right claims) through a jurisprudential and analytical examination of the provisions regulating private right claims under the Saudi Criminal Procedure Law issued in 1435 AH. Certain provisions of the law remain ambiguous, particularly with regard to defining the scope of private right claims, identifying circumstances in which such claims lapse, and addressing deficiencies—especially in relation to court costs and the means of reconciling the primary criminal case with the ancillary civil claim. This reconciliation is considered in terms of the unity of cause, subject matter, parties, and procedural rules governing each of the two claims, as well as the judgments issued in both.
The study aims to clarify the provisions concerning private right claims in the Criminal Procedure Law of 1435 AH, focusing on the unity of cause, subject matter, parties, procedures, and judgments in both the criminal and civil tracks. It also proposes legal solutions to issues surrounding the extent of the criminal court’s authority to hear ancillary civil claims in the Kingdom of Saudi Arabia, with emphasis on remedying deficiencies—particularly in relation to judicial costs and the harmonization of criminal and civil proceedings.
مقدمة:
إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً
أما بعد:
فقد سمح المنظم في للمدعي بالحق الخاص في اللجوء اختيارياً للمحكمة الجنائية (الجزائية)، في الدعاوى المدنية التبعية فيما أسماه بدعوى الحق الخاص، لاشتراك هاتين الدعوتين في المنشأ والمحل والموضوع ولوحدة الإجراءات المطبقة عليهما، وهنا تنقلب المحكمة الجنائية إلى محكمة مدنية في الوقت نفسه التي تمارس فيها سلطاتها في نظر الدعوى الجنائية، في خروج على الأصل العام في قواعد الاختصاص التي تقتضي نظر كل من الدعوتين أمام القضاء المختص بها، لحكمة ارتائاها المنظم بغية توفير الوقت والجهد والنفقات، إلا أنه ينبغي على المحاكم الجنائية الانباه إلى مدى الموائمة بين الدعوتين من حيث الأطراف وصفاتهم ومصالحهم واهليتهم الازمة للتقاضي المدني والجنائي وكذلك مدى اتحاد كل من الدعوتين من حيث المحل والموضوع واستاق كل من الحكمين الصادرين فيهما من حيث الإدانة او البراءة (عدم الإدانة)، ومعرفة ما مدى تأثير كل منها على الأخرى وكذلك الاحكام التي ترتب على كل منهما، وإمكانية قياس احكام كل منها على الأخرى بالنسبة للترك أو الشطب أو عدم الإدانة أو السقوط بمرور الزمن (التقادم)، وفي ضوء ما تيسر ليّ من قراءات جديدة نظر الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجنائية، وفي ضوء ما لاقته منّي هذ الموضوع من وقفات وتأملات، فقد حان الوقت لا فراغ هذا كله في هذه الأطروحة العلمية مراعياً عدم الإخلال بسياق البحث العلمي مع اتفاق المقدمات مع النتائج التي انتهيت إليها، وانسجام ذلك كله مع التقسيمات العلمية الموضوعة مسبقاً.
كل هذا كان دافعا قوياً لي لإخراج ما توصلت إليه من ملاحظات واستنتاجات، فأرجو أن تكون دراستي هذه حادياً ليّ ولغيري إلى مزيد من تعميق شتي جوانبها المختلفة فالحجة ملحة إلى مثل هذه الدارسات.
فالله أسُاله القبول والتوفيق والسداد مع الإعانة والرشاد.
مشكلة البحث:
وُرودت أحكام نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) في نظام الإجراءات الجزائية الصادر في العام 1435ه، إلا إن هنالك جانب الغموض اعترى بعض أحكامها بالنسبة لتحديد ما المقصود بدعاوى الحق الخاص وحالات سقوط تلك الدعوى وكذلك النقص الذي صاحب بعض أحكامها خاصة ما يتعلق بالتكاليف القضائية وكيفية المؤامة بين الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية من الجهة الأخرى في من حيث وحدة الأسباب والمحل والأطراف والإجراءات التي كل من الدعوتين والاحكام التي تصدر في كليهما، مما أثار العديد من الإشكالات القانونية حول مدى سلطة المحكمة الجنائية (الجزائية)، في نظر الدعاوى المدنية التبعية(دعاوى الحق الخاص) في المملكة العربية السعودية وماهي الحالات التي سمح فيها النظام بذلك وماهي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المحكمة الجنائية(الجزائية) لتكون لها سلطة نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص).
أهداف البحث:
أهدف من هذا البحث لدراسة وبيان أحكام نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) في نظام الإجراءات الجزائية الصادر في العام 1435ه، بتحديد ما المقصود بدعاوى الحق الخاص وبيان حالات سقوط تلك الدعوى وكذلك بجب إزالة النقص الذي صاحب بعض أحكامها خاصة ما يتعلق بالتكاليف القضائية وكيفية المؤامة بين الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية من الجهة الأخرى، في من حيث وحدة الأسباب والمحل والأطراف والإجراءات التي كل من الدعوتين والاحكام التي تصدر في كليهما، ووضح حلول للإشكالات القانونية حول مدي سلطة المحكمة الجنائية (الجزائية)، في نظر الدعاوى المدنية التبعية (دعاوى الحق الخاص) في المملكة العربية السعودية، وبيان الحالات التي سمح فيها النظام بذلك وكذلك بيان الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المحكمة الجنائية(الجزائية) لتكون لها سلطة نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، بجانب جمع شتات الأحكام المتعلقة أحكام نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) في نظام الإجراءات الجزائية الصادر في العام 1435ه، في سفر واحد يسهل الرجوع إليه بجانب محاولة ازالة الغموض الذي اعترى وسد النقص ورفع القصور عنها.
أهمية البحث:
تمثلت أهمية هذا البحث في تناوله لموضوع اجتماع الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية( وعوى الحق الخاص)، كدعوى واحدة أمام محكمة واحدة بدلاً عن تجزئتها أمام عدة العديد من المزايا كتحقيق التناسق والتجانس في الاحكام ومنع تعارض الأحكام ثم تعزيز الثقة بالقضاء لأن كل من الدعوتين ذات منشائهما واحد فالفعل الجنائي هو نفسه الفعل المدني الذي قام عليه عماد كل من الدعوتين مما يمكن المحكمة من اصدار أحكام عادلة وسريعة وأكثر دقة وأكثر أحكاماً لإحاطتها بكافة جوانب مكونات الواقعة التي أنشأت سبب الدعوتين، وسيوفر كثير من الوقت والجهد والمصاريف، لذا كان من الضروري بيان أحكام تلك السلطة الاستثنائية للمحكمة الجنائية ( الجزائية) في نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى التبعية) في المملكة العربية السعودية لمساعدة الاكاديميين والمهنين من التعرف على أحكامها وفتح افاق جديدة لمزيد من الدراسة المستفيضة لأحكامها وآثارها على المتقاضين والمجتمع.
منهج البحث:
يتبع الباحث المنهج الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط أملاً في الوصول للحقائق العلمية.
تقسيمات البحث:
تأتي موضوعات هذا البحث في مقدمة تضمنت أهمية عامة للموضوع، كما تضمنت مشكلة البحث، وهدفه، وأهميته، ومنهجه، وهيكله في ثلاثة مباحث احتوى كل منها على عدة مطالب وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي رآها الباحث على النحو التالي:
المبحث الأول: تعريف الدعوى المدنية التبعية وخصائها ومبررات نظرها أمام المحاكم الجزائية قسمته لأربعة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية التبعية.
المطلب الثاني: خصائص الدعوى المدنية التبعية.
المطلب الثالث: مبررات نظر الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجزائية.
المطلب الرابع: خيار المضرور من الجريمة في اللجوء للمحاكمة الجنائية أو المدنية.
المبحث الثاني: عناصر الدعوى المدنية التبعية والدعوى الجنائية، قسمته لثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية (التبعية) والدعوى الجنائية.
المطلب الثاني: سبب الدعوى المدنية (التبعية) والدعوى الجنائية.
المطلب الثالث: محل الدعوى المدنية (التبعية) والدعوى الجنائية.
المبحث الثالث: حالات سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، قسمته لثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند الحكم ببراءة المتهم.
المطلب الثاني: سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
المطلب الثالث: سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند ترك المدعي للدعوى الجنائية الأصلية.
المبحث الأول
تعريف الدعوى المدنية التبعية وخصائها ومبررات نظرها أمام المحاكم الجزائية
المطلب الأول
تعريف الدعوى المدنية التبعية
لم يرد تعريف للدعوى التبعية في القوانين الإجرائية الجنائية والمدنية إلا أنها يمكن تعريفها من عدة زوايا من المفردات المكونة لها وتعريفات بعض الفقهاء
فمن حيث المفردات فالدعوى لغة اسم لما يدُعى به، وتجمع على دعاوَي ودعاوا بكسر الواو أو فتحها، وتطلق على معاني حقيقية ومجازية منها الطلب والتمني قَالَ تَعَالَى: هُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سورة يس [57]، ومنها قَولَه تَعَالَى : عْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورة يونس [10]، وتطلق على الزعم حقاً أو باطلاً[1].
أما مصطلح مدنية فهو مصطلح حديث يطلق على لوصف الدول والمجتمعات والدعاوي الحقوقية التي ترفع أمام المحاكم فقد أصبح يطلق على الدعاوي التي يكون الهدف منها المطالبة بالتعويض ويطلق عليها أيضا في المملكة العربية السعودية بالدعاوي الحقوقية، يطلق عليها مدنية للتفرقة بينها وبين الدعوى الجنائية من جهة والدعوى الإدارية من جهة أخري، فالدعوى المدنية دعوى التي يحقّ إقامتها لكل من لحقه ضرر مباشر جراء الجريمة على مرتكبها للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر، وذلك إما أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى العامة أو أمام المحكمة المدنية بصورة مستقلّة عن تلك الدعوى[2].
ويقصد بالتبعية هنا التبعية الإجرائية وليست الموضوعية أي تبعية من حيث من حيث الإجراءات والمصير والأطراف والمحل والسبب وإدالة الإثبات والحكم النهائي فترفع أمام محكمة جنائية لارتباطها بالجريمة وينظر فيها غير مدني[3].
أما تعريفات الفقهاء فقد عرفها الدكتور عبد الله أوهابية:( مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة المتهم أو المسؤول من الحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي لجبر الضرر الذي أصابه من الجريمة التي أرتكبها فأضرت بالمدعي)[4]، وقد عرفها كذلك الأستاذ سليمان بارش:( مطالبة المضرور أو المسؤول المدني جبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة امام القضاء المختص)[5]، كما عرفها ايضاً المحامي الياس أبو عيد بأنها: (دعوى الحق الشخصي التي يرفعها المدعي المدني ، الناتجة عن ذات الجريمة ، والموجهة للمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية امام القضاء الجزائي المختص للتعويض له عن الضرر الذي لحقه جراء الجريمة التي ارتكبها المتهم وأضرت به)[6]، بيد انه ليس كل الدعاوى التي تنشئ عن فعل ضار مجرم قابل للنظر أمام المحاكم الجنائية، كدعاوى الطلاق للزنا في بعض القوانين المقارنة ودعوى بطلان العقد الذي إبرام بطرق احتيالية ، ودعوى حرمان القاتل من الميراث[7].
المطلب الثاني
خصائص الدعوى المدنية التبعية
يتضح من تعريف الدعوى المدنية التبعية أنها لها عدة خصائص أبرزها:
1-انها دعوى شخصية يملكها المدعي(المضرور)، وله فقط حق استعمالها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية لأنها متعلقة بحقه الشخصي وليس بالحق العام للمجتمع، فيملك المدعي بالتبعية حق تحريك الدعوى العامة صحيح أنه يتعين عليه ابلاغ جهة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى واقامتها ومباشرتها إلا ان هذا لا يسقط حقه الشخصي في إقامة الدعوى الخاصة.
2-أنها دعوى تبعية تتبع للأصل وهو الدعوى الجنائية وجوداً وعدماً، مما يعني ارتباطها بالدعوى الجنائية ارتبط الأصل بالفرع والعلة بالمعلول، وبالرغم من أنها دعوى تبعية إلا أنها قد تؤثر في بعض الأحيان في قيام دعوى الدعوى الجنائية العامة إلا ان حق المدعي (المضرور) ينحصر في هذه الحالة في إقامته الدعوى الجنائية العامة، دون ان يكون له حق مباشرتها أمام المحاكم الجنائية، وهنا يتعين على المحاكم الجنائية النظر في الدعوى الجنائية العامة الفصل فيها، حتى وان لم تكن جهة التحقيق والادعاء العام قد قامت بتحريكها عندما تتحد صفة المدعي بالحق الخاص مع صفة المدعي بالحق المدني[8]، ويبغي هنا تجنب الخلط بين بين حق مباشرة الدعوى العامة والحق في تحريك الدعوى العامة فلأول حق لجهة الادعاء والتحقيق المخولة بذلك وفق أنظمة وقوانين الدولة، بينما الأخيرة حق للمدعى بالحق الخاص الذي قد تتحد فيه صفة المضور والمدعي بالحق الخاص في الوقت نفسه كالدعوى شهادة الزور[9] وتقديم كذلك في حالة تقديم دعوى التزوير الفرعية[10]،والجدير بالذكر هنا أن سبق الادعاء المدني على الادعاء الجنائي لا يؤثر في نظر الدعوى الجنائية العام أو قيده أو تحريكها لاختلاف سبب كل من الدعوتين، كما أن قاعدة عدم تقييد القاضي الجنائي بما جاء في الدعوى المدنية يوجب ذلك[11] [12].
3-ينفك الارتباط بين الدعوتين الجنائية ودعوى الحق الخاص (المدنية) في حالة ربط المنظم قيام الدعوى الجنائية بتقديم شكوى من المجني عليه فلا تسقط دعوى الحق الخاص (المدنية)، تبعا لسقوط الدعوى الجنائية، بينما تسقط دعوى الحق الخاص (المدنية)، تبعا لأسقاط الحق الشخصي عندما يوجب المنظم لإقامة الدعوى الجنائية ضرورة تقديم شكوى المجني عليها فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ:( لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم)[13]، يلاحظ على عجز هذه المادة خروج المنظم السعودي على القواعد العامة في إعطاء المجني عليه حق الموائمة في تقديم الشكوى من عدمها في الجرائم ذات الحق الخاص التي يكون فيها مساساً بالمجني عليه دون أن يكون له تأثير على المجتمع، اوفي حالة أن يغلب الحق الخاص على الحق العام، أعتقد انه يجب تفسير هذه المادة وإعطاء جهة التحقيق والادعاء العام ( النيابة) الحق في تفعيل عجز المادة انفة الذكر وإقامة ومباشرة الدعوى نيابة عن المجتمع على الحالات التي يختلط فيها الحق العام للمجتمع مع الحق الخاص للمجني فيغلب الحق العام على الحق الخاص إذا أن جهات التحقيق والادعاء العام نائبة عن المجتمع وليس عن المجني عليه، والقول بغير ذلك يؤدي إلى مخالفة طبيعتها كما أن ذلك يؤدي الى تعارض النصوص مع بعضها البعض فقد جاء في المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ:( للمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور)، وعوداً على بدء فمتي ما تم تحريك الدعوى الجنائية المتضمنة حقاً خاصاً بناء على شكوى من المجني عليه (المضرور) يفقد المضرور حق قيادتها لأنها لم تعد ملكاً له فلا يمكنه مثلاً تجزئتها بالصلح مع بعض الجناة (المدعي عليهم)، بحيث تسقط في حق بعض الجناة (المدعي عليهم)، وتبقي قائمةً في مواجهة للبعض الأخ لان اسقاطها في حق البعض يقتضي بقاء الجرم وآثاره على المجتمع باقية ، وأن كان يمكن اسقاطها تبعاً لأسقاط الحق الشخصي في حالات معينة على جميع الجناة (المدعي عليهم)، كما ينفك الارتباط كذلك بين الدعوى الجنائية ودعوى الحق الخاص التبعية(المدنية) لاستقلال كلا الدعوتين في الأصل من حيث الموضوع والسبب والأطراف والمحل وإجراءات الفصل في كلا الدعوتين.
4-يشترك عبء الإثبات فيها ما بين المدعي بالحق الخاص وجهة الادعاء والتحقيق، إذ يتحد منشاء الدعوتين فسبب قيام الدعوى الجنائية بسبب الدعوى المدنية وهو ما يفسر علاقة التبعية بين الدعوتين المدنية وجوداً وعدماً، مما يعني أن انه بعد قيام جهة التحقيق والادعاء العام بثبات اركان الدعوى الجنائية وخاصة الفعل المجرم، يستند عليه مباشرة المدعي بالحق الحق الخاص في إقامة دعواه المدنية(التبعية)، أمام المحكمة الجنائية نفسها التي نظرت الدعوى الجنائية مما يعفيه ولو بشكل جزئي من عب إثبات وجود الفعل الضار الذي تضرر منه وكذلك قيام علاقة السببية بين الفعل الضار(المجرم) الذي قامت عليه الدعوى الجنائية، وتستند المحكمة في ذلك إلى حيثيات الحكم الجنائي دون تكليف المدعي بالحق الخاص عبء إثبات مسؤولية المدعى عليه (المحكوم عليه)، الأمر الذي يثير تساؤلاً في غاية الأهمية حول تأثير ذلك على مبدأ حياد القاضي خاصة في الدعوى المدنية والذي يقتضي بدوره إلا يكون للقاضي دور إيجابي في الدعوى بمساعدة أحد الأطراف أو تقديم العون له وإنما ينحصر دوره فقط في عملية وزن البنيات والنطق بالحكم، فهل يمتلك القاضي الجنائي هذه السلطة في محكمته الجنائية وإن سمح لها استثناء بنظر الدعوى المدنية التبعية، ومدى ذلك في التأثير على سلامة حكمه القضائي عندما يجلب الحكم القضائي الجنائي وبيني عليه أساس الدعوى المدنية التبعية معفياً المدعي (المضرور) من عبء إثبات الفعل الضار( المجرم) والضرر الذى أصابه وعلاقة السببية ويستجلب كل ذلك من عناصر الدعوى الجنائية والتي سبق له نظرها؟
5-يملك المدعي حق الرجوع عن الادعاء الشخصي في الدعوى المدنية التبعية لان الدعوى مملوكه له، وكذلك الصلح بشأنها، ولكن متي ما اسقط المدعي بالحق الخاص دعواه بالصلح أو التنازل، فأنه يثور سؤال في غاية الأهمية [14]ولكن يثور سؤال هنا في غاية الأهمية هل يشترط أن يكون الرجوع عن الادعاء أو الصلح[15] صريحاً أم من الممكن ان يكون الرجوع او الصلح ضمنياً يستفاد من ظروف الحال، وسؤال أخر لا يقل أهمية ما مدي تأثير هذا السقوط على التكاليف القضائية لدعوى الحق الخاص التبعية، من حيث وجوبها أصلاً[16]، حيث يظهر من نص المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1443هـ، وجوب دفع التكاليف القضائية في الدعوى المدنية دون الجنائية إلا انه لم ترد الإشارة فيه الى وجوب ادائها في دعاوي الحق الخاص التي تتبع الدعوى الجنائية وهل يعني عدم استثنائها من وجوب أدائها في النظام عدم وجوبها ابتداءً، بالرغم من انها دعوى مدنية لها خصوصية خاصة انه سمح للمحاكم الجنائية على سبيل الاستثناء نظرها استثناءً من قواعد الاختصاص التي تقتضي نظرها امام المحكم المدني(المحكمة العامة)[17]، أم انها تتبع الدعوى الجنائية في جميع الاحكام عملاً بقاعدة التابع يتبع[18]، وبالتالي هي مستثناة من ضرورة وجوب دفع التكاليف القضائية لتتمكن المحكمة الجزائية من نظرها، أجدني اقرب إلى الافتراض الأول وهو وجوب دفع التكاليف القضائية لنظر دعوى الحق الخاص (المدنية التبعية)، إذا إن أحكام وتبعاته يجب الا تتغير لمحض أن قد سمح للمحكمة الجزائية بنظرها، وان ذلك لم يتقرر إلا على سبيل الاستثناء لحكمة وعلة محددة هي توفير الوقت والجهد والنفقات وعدم ارهاق المدعي ومنع تضارب الأحكام كما ورد في المطلب السابق ومما يؤيد ذلك نص المادة الساسة عشرة في فقرتها الثامنة من نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1443هـ[19]، إلا أن هذا الراي يقتضي الإجابة على سؤال آخر وهو هل ما هو آثر هذا التنازل أو الصلح على التكاليف القضائية في حالة وجوب أدائها فقد جاء في المادة الرابعة من نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1443ه: (إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (%25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى)، وكذلك في المادة( 13) من النظام نفسه:( 1- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
2-إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك) مقروءة مع المادة (15) من النظام نفسه والتي جاء فيها:( مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى).
صحيح أن المنظم السعودي في المادة 16/8 من نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1443هـ، أوجب رد التكاليف القضائية في حالة انتهاء الدعوى بالصلح في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح في أي حال كانت فيها الدعوى، إلا انه لم ينص على الحكم في حالة شطب دعوى الحق الخاص التبعية فهل تتبع الدعوى الجنائية في جميع أحكامها أم تأخذ أحكام أصلها كدعوى مدنية يتوجب دفع تكاليف قضائية في حالتي الشطب أو الترك ما إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها، اعتقد ان هذا السؤال يحتاج الى إجابة من المنظم لمعرفة الاثر المترتب على الشطب أو الترك أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، بالنسبة للتكاليف القضائية، وهل يكون الاثر من تاريخ الشطب ام من تأريخ الترك أو التخلي؟، وهل يمكن تعزير المدعي عند تركه للدعوى او عدم تحريها او الغياب والتخلف عن مولاتها وجوب تعزيره[20]؟.
6-تعطي للمحكمة الجنائية الحق في تطبيق القوانين والقواعد التي تحكم الدعاوي المدنية فتعطي للمدعي(المضرور)الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والجسدية أسوة بالأضرار المادية، والسماح للمحاكم الجزائية باستعمال سلطات وصلاحيات المحاكم المدنية، دون الحاجة لوقف الدعوى واحالتها للمحكمة المدنية، إلا أن المنظم السعودي لم يسمح للمحاكم الجنائية بالفصل المسائل التي لا يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها[21]،إضافة إلى ان المنظم السعودي لم يسمح للمحاكم الجنائية بتطبيق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه، فلم ترد اية أشاره في نظام الإجراءات الجزئية بذلك ، كما ان المحاكم الجنائية السعودية قيدت عند تطبيق النظام الإجرائي الذي يحكم الدعوى المدنية( نظام المرافعات الشرعية) بعدم التعارض مع طبيعة الدعاوي الجنائية وخلو نظام الإجراءات الجزائية من قواعد تحكم الحالة الماثلة أمام المحكمة[22]، أضافة الى بعض الإشكالات الأخرى التي تمنع المحاكم الجنائية بنظر دعاوي الحق الخاص التبعية (المدنية) المتعلقة بموضوع الدعوى وسببها ومحلها واطرافها والتي يهدف هذا البحث لمناقشتها.
7-عدم صلاحية المحاكم الجنائية في استعمال سلطات المحاكم المدنية في القضاء المستعجل والتي تهدف إلى لمنع الدعي عليه من الأضرار بالمدعي لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحاكم المدنية، بناء على مبدأ (الجزاء يعقل الحقوق)[23].
8- لم يتفق الفقه القانوني على تحديد طبيعتها باعتبارها دعوى مدنية خالصة تستقل فيها كل من الدعوتين المدنية والجنائية سبباً ومحلاً وموضوعاً وكذلك من حيث أطرافها، فتثمل هذه الدعوى صراعاً بين مصالح خاصة ينبغي على القاضي والمجتمع أن يقف منها موقف الحياد، أما انها ذات طبيعة مختلطة تجمع بين عناصر الدعوى الجنائية والمدنية إذ تمس المصلحة العامة للمجتمع على نحو قد لا يكون واضحاً للعيان، إلا انه يؤثر على المصالح العليا للمجتمع يقتضي تدخل جهة الادعاء والتحقيق (النيابة العامة) في الدعوى لمؤازرة الطرف الذي له مصلحة في اثبات ارتكاب الجريمة وإيجاد مسؤول عنها وقد يكشف أدلة جديدة قد تكون خافية على جهات الادعاء من جانب، ومن جانب اخر يقوم المدعي فيها يؤازر المجتمع عندما يقوم برفع ومباشرة دعوى الحق الخاص(المدنية) عندما لا تري جهات الادعاء والتحقيق العام فائدة في إقامة الدعوى الجنائية[24]، ومن جانب ثالث فإن الحكم بالتعويض على المدعي عليه (الجاني) يشكل جزءً من الردع العام والخاص ويكمل أهداف العقوبة الأخرى[25].
المطلب الثالث
مبررات نظر الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجزائية
في البدء يمكن القول بأن هنالك تبايناً قانونياً كبيراً بين المدارس الفقهية القانونية حول تبعية دعوى الحق الخاص(المدنية) للدعوى الجنائية، فبينما لا تري المدرسة الفقهية الانجلوسكونية أي مزايا أو مبررات لنظر دعوى الحق الخاص (المدنية) امام المحاكم الجنائية كدعوى تبعية لانفكاكها عن الدعوى الجنائية فالاستقلال الكامل بين الدعوتين في المحل والسبب والأطراف وإجراءات نظر كل من الدعوتين تحتم التقييد بقواعد الاختصاص تقيدا صارماً وبالتالي لا تملك المحاكم الجنائية أيه سلطات في نظر دعاوي الحق الخاص المدنية[26]، فاستقلال دعوى الحق الخاص (المدنية) بين واضح لا تخطئه عين حصيف وان نظر الدعوتين أمام محكمة واحدة لا يغير كل من الدعوتين لاستقلاها عن الدعوى الجنائية من حيث الأطراف فأطرافها هم المدعي (الذي وقع عليه الفعل الضار) وفاعل الفعل الذي تضرر منه المدعي ويطلق عليه في فقه التقاضي المدني بالمدعي عليه والذي لا يكون هو الجاني في كثير من الأحوال كما في حالة المسؤولية عن فعل الغير ومتولي الرقابة ومسؤولية التابع عن أعمال متبعوه وغيرها من الحالات ، بينما اطراف الدعوى الجنائية هم المجتمع من جهة وتمثله جهات وهيئات الادعاء العام (النيابة) ومن الجهة الأخرى الجاني الذي رفعته ضده الدعوى الجنائيةـ، وكذلك من ناحية السبب فسبب الدعوى الجنائية هي الفعل الضار المجرم الذي يري فيه المجتمع انتهاكاً لمصالحه العليا بينما ينشأ سبب دعوى الحق الخاص (المدنية) من الفعل الضار الذي يرتكبه الجاني والذي لا يشترط أن يكون مجرماً فتسببه لخسارة للغير مباشرة أو تفويت منفعة شخصية للغير تجعله صالحا ً لذاته كأس لدعوى الحق الخاص (المدنية)[27] فان موضوع دعوى الحق الخاص (المدنية) هو التعويض بمعناه الواسع بدءً من مجرد الاعتذار الى إعادة الحال الى ما كان عليه، والذي يختلف بالكلية عن موضوع الدعوى الجنائية والذي يهدف في الأساس الى معاقبة من ينتهك قيم الجماعة[28]، بينما نجد المدرسة القانونية اللاتينية تري عدد من المبررات والمزايا لنظر دعوى الحق الخاص (المدنية) أمام المحاكم الجنائية كدعوى تبعية كتبسيط إجراءات التقاضي عندما تجتمع الدعوتين كدعوى واحدة أمام محكمة واحدة بدلاً عن تجزئتها أمام عدة محاكم مما يفرق اجزائها ويبعثر مكوناتها يجهل المحكمة الجنائية أقل احاطة بعناصر ومكونات الدعوى المدنية، هذا من جهة ومن جهة اخري تحقيق التناسق والتجانس في الاحكام القضائية فعندما يصدر الحكم بشقيه المدني والجنائية من قبل محكمة واحدة فأن هذا بلا شك سيؤدي الى منع تعارض الأحكام وتضاربها بل سيؤدي للتنسيق بينها وتجانسها وتماسكها ومن ثم تعزيز الثقة بالقضاء وقدراته في تحقيق العدالة إذ إن منشئ الدعوتين واحد وهو الفعل المجرم والذي شكل الفعل الضار لكل من الدعوتين فمنشائهما واحد فالفعل الجنائي هو نفسه الفعل المدني الذي قام عليه عماد كل من الدعوتين مما يمكن المحكمة من اصدار أحكام عادلة وسريعة وأكثر دقة وأكثر أحكاماً لإحاطتها بكافة جوانب مكونات الواقعة التي أنشأت سبب الدعوتين، كما أن المجني عليه في الدعوى الجنائية والذي سيكون في الوقت نفسه المدعي(المضرور) في دعوى الحق الخاص(المدنية)، سيستفيد من البينات والتحقيقات التي قامن بها جهة الادعاء والتحقيق(النيابة) العامة، وفي الوقت نفسه سيستفيد المجتمع من كشف أدلة جديدة يقدمها المدعي بالحق الخاص(المضرور)، كاستعانته بالشهود أو سرد بعض الوقائع قد تسهم تعضيد الأدلة التي قدمتها جهة الادعاء، الأمر الذي يؤدي تقوية عناصر الإدانة قد تكون خافية على جهات الادعاء تساعد حماية مصالحه العليا ومعاقبة الجاني الذي ينتهكها حتي لا يفلت من العقاب والجزء، يضاف الى ذلك ان تنقل المدعي ( المضرور جنائياً ومدنياً) بين اكثر من محكمة سيؤدي الى تبديد الوقت والجهد والنفقات وقد يؤدي الى ضياع الحقوق[29]
وبالنظر لموقف المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية لسنة 1435هـ، يبدوا للناظر من الوهلة الأولي أن المنظم انجاز كما في غالب اختياراته للمدرسة اللاتينية والتي تسمح للمحاكم الجنائية بنظر دعوى الحق الخاص (المدنية) أمام المحاكم الجنائية كدعوى تبعية تختص بنظرها جنباً إلى جنب بجانب الدعوى الجنائية في الفصل الخامس بعنوان: الادعاء بالحق الخاص في المواد من (147) وحتى (153) من النظام المذكور[30]، إلا ذلك لا يبدوا واضحاً جليناً عند التدقيق في نصوص المواد المذكورة فعبارة( الادعاء بالحق الخاص) الواردة في النصوص المتقدمة قد تعني الدعوى المدنية الخاصة المرتبطة بالدعوى الجنائية، كما قد تعني كذلك الدعوى الجنائية الخاصة التي يدعي فيها الشاكي( المضرور من الجريمة والتي يطالب فيها بحقه الحقه في إيقاع العقوبة على الجاني وتعزيره باعتباره طرفا في الدعوى تضرر من الفعل الذي وقع من الجاني بجانب الضرر العام الذي وقع على المجتمع، فالمدعي بالحق الخاص هنا قد يكون المضرور من المباشر من الجريمة كطرف مستقل بذاته بجانب المجتمع الذي تضرر من الفعل المجرم الذي وقع من الجاني، بجانب المجتمع فهو يدعي بحقه الخاص في الجريمة يمثل نفسه، بينما تمثل جهة الادعاء العام المجتمع، فالدعوى الجنائي قد يكون ليها شقان عام يمس المجتمع الذي مس الجاني مصالحه بارتكاب الفعل المجرم وخاص يتثمل في المصالح الخاصة بالمجني عليه (المضرور) وقد يختلطان ويغلب جانب على الأخر، فكل يمثل نفسه هنا في الادعاء بحقه الخاص وليس المقصود هنا المطالبة بالحقوق المدنية التي تنشأ عن الدعوى الجنائية بصفة عامة، ويدعم هذا الاتجاه الحجة الأول: وقد سبقت الإشارة اليها في عدم تمكين المنظم المحاكم الجنائية الوسائل اللازمة لنظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، والفصل فيها فلم يسمح المنظم للمحاكم الجنائية بتطبيق نظامي المعاملات المدنية ونظام المرافعات الشرعية اللذان يحكمان مسار الدعوى المدنية والفصل فيها وبالتالي ستجد المحكمة الجنائية نفسها عاجزة عن الفصل في الدعوى المدنية التبعية(دعوى الحق الخاص) لعدم صلاحياتها في تطبيق القواعد التي تحكم الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) وبالتالي عدم إمكانية الفصل العادل فيها، وحتي لو زعم البعض بسلطة وصلاحية المحكمة في ذلك استناداً الى نص المادة الأولي من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435ه ، والتي جاء فيها: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام)، بسلطة المحكمة الجزائية في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية التي تتضمن نظرية الضمان في الفقه الإسلامي التي تصلح لحسم الدعوى المدنية التبعية(دعوى الحق الخاص)، وبالتالي لا حاجة لمنح المحكمة الجنائية بتطبيق نظامي المعاملات المدنية ونظام المرافعات الشرعية، إلا إن الادعاء يحول النص نفسه في الاحتجاج به فعجز النص يشترط قيدين في غاية الأهمية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية اي القواعد العامة لها والقواعد الفقهية المتعلقة بالدعوى بصقة خاصة، الأول هو عدم وجود نصوص وأنظمة خاصة في نظامي المعاملات المدنية ونظام المرافعات الشرعية تعتبر أنظمة خاصة والخاص يقدم على العام الثاني هو ضرورة تقييد المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية الاصلية أو المدنية التابعة لها دعوى الحق الخاص) بما ورد في نظام الإجراءات الجزائية من نصوص واحكام دون السماح لها بتجاوزها.
أما الحجة الأخرى فأن المنظم صحيح سمح للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي[31]، إلا أنه لم يعطي المحاكمة الجنائية السلطة كذلك في نظر الدعوى المدنية التبعية ولم يخول للمحكمة الجنائية كذلك الحق في تطبيق الأنظمة التي تحكم سير الدعوى المدنية وتمكن المحكمة من الفصل عليها، وكذلك الحال في المرسوم (43)[32]الصادر في العام 1477هـ، مما يعني أنه لا سبيل للمضرور إلا سلوك الطريق المدني أمام المحاكم المدنية(المحكمة العامة والمحاكم المتخصصة التابعة لها).
المطلب الرابع
خيار المضرور من الجريمة في اللجوء للمحاكمة الجنائية أو المدنية
تنص المواد الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 /1 /1435هـ:(إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى)، المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435ه: (إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما)، الأمر الذي يفهم منه حق المدعي عليه (المضرور) من الجريمة في الخيار بين اللجوء للمحاكم المدنية أو المحاكمة الجنائية للمطالبة بحقوقه الخاصة، مما يفهم منه أن الخيار الأول للمضرور هو القضاء المدني باعتبارها هو القضاء المختص بنظر الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص القضائي[33]، ولكن يظهر من النصوص المتقدم أن خيار المدعي في رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية يتحدد بزمن رفع الدعوى، وعما إذا ما كانت الدعوى المدنية رفعت قبل الدعوى الجنائية أم قبلها على النحو التالي:
1-رفع الدعوى المدنية (دعوى الحق) قبل رفع الدعوى الجنائية: فيبقي للمدعي في الدعوى المدنية الحق في ترك الدعوى المدنية وإقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية إذا ما رفعت لاحقاً، ولكن يظهر من نص المادة الثالثة والخمسون انفة الذكر ان المنظم قيد هذا الاختيار في حالة رفع الدعوى الجنائية العامة دون الدعوى الجزائية الخاصة[34]، وتبدو الحكمة من منح المدعي( المضرور) هذا الحق في التخيير لأن الطريق الجنائي لم يكن متاحاً عن رفع الدعوى المدنية ابتداءً أمام الجنائية وقد اصبح الأن خياراً متاحاً أمامه، ولأن المنظم يري تبعية الدعوى المدنية (دعوى الحق الخاص) للدعوى الجنائية لاشتراكهما في المنشأ وهو الفعل الضار المجرم الذي احدث الضرر المدني والجنائي في الوقت نفسه، لذا منحه المنظم هذه الرخصة.
2- رفع الدعوى المدنية (دعوى الحق) بعد رفع الدعوى الجنائية: إذ تفترض هذه الحالة أن الحق في رفع الدعوى المدنية (التبعية)، أمام المحاكم الجنائية قائم ومتاح فيجوز المدعي بالحق الخاص ترك دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة مواصلة دعواه أمامها، ولكن لا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى، أي انه يفقد حقه في الخيار بعد ذلك في الرجوع للطريق المدني في رفع الدعوى المدنية التبعية، لكن بعد أن ترك السبيل المدني والذي سبق له سلوكه من قبل، واستمرار في السبيل الجنائي فقط، ولعل الحجة من ذلك أن خيار ترك السبيل المدني وسلوك الطريق الجنائي يعد تنازل من المدعي بالحق الخاص(الحق المدني)، عن وضع كان له فيه الأفضلية بالنظر الى القواعد والأحكام التي تحكم المطالبة بالحق المدنية الى وضع لا يكون له فيه الأفضلية بالنظر الى القواعد والأحكام التي تحكم المطالبة بالحقوق المترتبة على الفعل الضار المجرم مما يجعل موقف المجاني(المتهم) افضل من موقفه في حالة المطالبة أمام المحاكم المدنية، والذي تصرح القوانين الجنائية عليها ضماناً لمحاكمة عادلة للمتهم[35]تقوم على مبدأ افتراض براءته من الدماء وبراءة ذمته من الحقوق والمطالبات ، إلا أن حقه في هذا الخيار يسقط في الأحوال التالية[36]:
1-إذا احيلت الدعوى المدنية التبعية إلى المحكم الجنائية قبل سلوك المدعي(المضرور) للسبيل المدني امام المحاكم المدنية، ولكن هذا الخيار لا يسقط لمجرد تحريك الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، أمام جهة الادعاء العام( النيابة) إذا أن ما يميز هذه الدعوى أنها لا ترفع مباشرة أمام المحاكم كمثيلاتها من الدعوى المدنية[37]، وانما ترفع ابتدأ أمام جهة الادعاء العام( النيابة)[38]، حتي وإن تنازل عن دعواه عن سلوكه للسبيل المدني أمام المحاكم المدنية، وهذا مما يفهم من عبارة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة[39] الواردة في المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية لسنة 1435ه، مما يعني أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها قبل رفع الدعوى للمحكمة لا آثر لها في اسقاط الخيار عن المدعي(المضرور)، ويضاف الى ذلك أن المادة محل التعليق لم تشر إشارة لا من بعيد أو قريب الى سقوط حق المدعي(المضرور) في سلوك الطريق المدني ، قبل رفع الدعوى للمحكمة الجنائية، كل هذا مالم تكن المحكمة المرفوع لديها الدعوى مختصة بنظر الدعوى، فإذا كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى كاختصاص المحاكم المتخصصة بالنظر في دعوى الإرهاب[40] بنظر الدعوى أو لم تتوافر شروط نظر الدعوى كتعليق المنظم نظر الدعوى في هذه الأحوال على تقديم شكوي من المجني عليه[41]، فأن خيار المدعي(المضرور) يبقي ولا يسقط حتي وإن رفعت الدعوى إذ إن عدم اختصاص المحكمة المرفوع لديها الدعوى يجعل إجراءات رفعها في حكم العدم لعدم وجود آثر قانوني على ذلك.
2-في حالة عدم اتحاد عناصر الدعوى المدنية التبعية مع الدعوى الجنائية في جميع عناصرها المحل والسبب والأطراف، وهي منطقي ومبرر إذ أن هذا الاتحاد هو من سمح للمحاكم الجنائية سلطة نظر الدعاوي المدنية على الرغم من عدم اختصاصها اصلاً بنظر وانما ورد ذلك على سبيل الاستثناء ولاستثناءات لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها.
4-سبق علم المدعي(المضرور) باللحق المدني بإقامة الدعوى الجنائية العامة أمام المحكمة الجنائية المختصة، عند رفع دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية[42]، فإن اختار بعد علمه برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة عُد ذلك اسقاطاً لحقه في سلوك الطريق الجنائي والساقط لا يعود[43]، وتقدير مدي العلم اليقيني للمدعي من مسائل الموضوع التي تستقل المحكمة بتقديرها، والجدير بالذكر أن عدم الدفع بذلك من قبل المدعي عليه قبل الخوض في موضوع الدعوى سقط حقه في الدفع به لاحقا لعدم تعلق بالنظام العام ولارتباطه بالدعوى المدنية[44]
4-إذا كانت الدعوى المدنية التبعية رفعت الى المحاكمة الدنية المختصة أصلاً بنظرها وبإجراءات صحيحة وشرعت المحكمة في نظرها، ولكن إن سقطت الدعوى للترك أو عدم الاختصاص لأي سبب آخر كبطلان صحيفة الدعوى عُدت كأن لم تكن ويستعيد المدعي (المضرور) خياره في سلوك أياً من الطريقين[45].
المبحث الثاني
عناصر الدعوى المدنية التبعية والدعوى الجنائية
الدعوى المدنية التبعية كسائر الدعاوي لها عناصر، تتكون هذه العناصر من أطراف ومحل وسبب، ولهذا العناصر كذلك مكونات تتكون منها، وعليه فأن هذا الفصل سيناقش عناصر الدعوى المدنية وعناصر الدعوى الجنائية، وهذا العناصر يجب أن تتحد معاً حتى تستطيع المحكمة الجنائية نظر الدعوى المدنية التبعية جنباً إلى جنب من الدعوى الجنائية، فلا بد أن تتحد عناصر كلا الدعوتين المدنية التبعية مع عناصر الدعوى الجنائية في دعوى واحدة حتى تتمكن المحاكم الجنائية من نظرها والفصل فيها أطرافاً ومحلاً وسبباً، وهذا ما سيركز عليها هذا المبحث في المطالب التالية.
المطلب الأول
أطراف الدعوى المدنية (التبعية) والدعوى الجنائية
يتطلب التقاضي بوجه عام وجود طرفين وخصومة وجهة تفصل في الخصومة، وهؤلاء الخصوم قد يكونا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وقد يتداخل أطراف اخرون لهم علاقة بالخصومة في الدعوى سواءً المدنية أو الجنائية ففي الدعوى المدنية يعرف ذلك الانضمام بالإدخال والتدخل [46]وفي الدعوى الجنائية يحكم هذا الانضمام ما يعرف بالحدود الشخصية والعينية للدعوى الجنائية[47].
ولكن هناك طرفان اصليان في الدعوى تتعلق الدعوى بصفة مباشرة بصفحتهما ومصلحتهما يطلق عليه في إطار الدعوى المدنية بالمدعي والمدعى عليه، وفي الدعوى الجنائية بالجاني والمجني عليه متي ما تعلق الدعوى الجنائية بالحق الخاص للأفراد إذا لم يكن الفعل المُجرم الذي ارتكته مساساً بالمصالح العليا، فإذا كان كذلك تغير أحد طرفي الدعوى إذا أصبح المجتمع هو المجني عليه في هذه الحالة تولت جهة الادعاء المخولة بذلك وفقاً لأنظمة وقوانين الدولة أي كانت تسميتها النيابة العامة- المدعي العام هيئة الادعاء والتحقيق[48]، الادعاء نيابة عن المجتمع، وفي كل الأحوال يجب أن تتوافر في اطراف الخصومة مدنيةً كانت أم جنائيةً أصليةً أم تبعيةً، شروط الفة والمصلحة والأهلية فالدعي ماهي إلا خصومة قضائية ترفع على شخص ذي صفة على شخص اخر ذي صفة يتمتع كلاهما بالأهلية اللازمة للتقاضي يحاول احدهم تحقيق مصلحة أو جلب منفعة لصالحه، بينما يحاول الطرف الأخر من الجهة المقابلة دفع ضرر عن نفسه أو جلب منفعة له[49]، وعليه فان هنالك عدة مسائل تحتاج الى تسلط الضوء عليها، فمن حيث اطراف الدعوى الجنائية لا تكون جهة الادعاء العام هي الجهة التي وقع ليها الضرر مباشرة وإن خولها المنظم صفة التقاضي نيابة عن المجتمع فيكون لها الصفة في التقاضي في الدعوى الجنائية، ولكن لا قد يكون لها صفة التقاضي في الدعوى المدنية التبعية(دعوى الحق الخاص)، إذا لم تقع الجريمة على شخصية اعتبارية يخول المنظم لجهة الادعاء والتحقيق التقاضي نيابة عنها، فإذا لم تتحقق هذه الحالة فلا تملك جهة الادعاء العام(النيابة) الحق في التقاضي في الدعوى المدنية لانعدام الصفة، وهنا تتحول الدعوى الجنائية من دعوى جنائية عامة لدعوى جنائية خاصة وهذا ما أشار إليه المنظم السعودي في المادة(147) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1/1435هـ: (لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق)، ففي الدعوى الجنائية العامة لا تملك جهة الادعاء العام(النيابة) الصفة في التقاضي نيابة عن المجني عليها لأن المنظم أشترط في النص أعلاه أن تكون الدعوى المدنية التبعية(دعوى الحق الخاص) دعوى جنائية عامة(الدعوى الجزائية العامة)، فالمجتمع الذي تنوب عنه جهة الادعاء العام(النيابة) ليس له الصفة القانونية للتقاضي في الدعوى المدنية التبعية لأن الفعل المجرم الذي سبب الضرر في الدعوى المدنية (التبعية) لم يقع على المجتمع مباشرة، وحتي وإن سمح المنظم في النص المتقدم لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة، إلا ان ذلك سيصطدم بصخرة انعدام الصفة للمجني عليها ناهيك عن وراثه من بعده، وإن كان هذا الحال بالنسبة للمضرور المباشرة من الفعل الضار المجرم فالوضع اشد تعقيداً بالنسبة لوارثه من بعده، فلا يمكن لورثة من وقعت عليه الفعل الضار المجرم رفع واقامت الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجنائية لعدم وجود الصفة القانونية والكافية لهم عند رفع الدعوى المدنية (التبعية) أمام المحكمة الجزائية، حتي وإن كانت الدعوى المدنية التبعية قد رفعت أمام المحاكم الجزائية قبل موت مورثهم في غالب الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية العامة بوفاة المجني عليه لانعدام صفة الجاني، ووفاة المجني وإن كانت سببا في انقضاء الدعوى الجنائية إلا أنها ليست سببا لانقضاء الدعوى المدنية وإنما يكون فقط سبباً لانقطاعها حيث يمتلك الورثة الحق في الحلول محل مورثهم [50]، عدا في حالتين وكلاهما تتعلقان بأحكام الشريعة الإسلامية وهما:
الحالة الاولي: إذا لحق المضرور ضرر جسدي لارتباط العقوبة هنا بأحكام الدية في الشريعة الإسلامية[51] فالعقوبة ستتضمن الحكم بقوبة أصلية قد تكون القصاص أو التعزير بجانب عقوبة تبعية وهي الدية وليست التعويض، والتي تقسم كقسم من اقسام الفقه يعرف ب(فقه الجنايات) وتكون الدية أحد موضوعاته لارتباطها بالضرر الجسدي الذي سببه الجاني للمجني عليه في أحمد القتل أو القطع أو تعطيل منفعة عضو من جانب فالدية هنا ليست تعويضا مدنية وانما هي عقوبة يستفيد منها ورثة المجني عليها والمطالبة بتنفيذها، مما يخول لهم الصفة القانونية في المطالبة بها باعتبارهم أطراف في الدعوى الجنائية المختلط ذات الشق العام والشق الخاص فيمكن القول أن فقهاء الشريعة الإسلامية ينظرون إلى الدية كعقوبة وليست تعويضاً عن الفعل المجرم الذي يسبب ضرراً جسدياً للمجني عليه، ومن جانب أخر يملك الورثة الصفة في مواصلة الدعوى بالرغم من أنهم ليسوا المضرور المباشر من الفعل المجرم الذي وقع من الجاني في حالة الدية الى ما يعرف بقاعدة(الضرر المرتد)[52] والتي تقضي بوجود صلة وعلاقه سبييه بين الفعل ونتائجه النسبية، فالضرر الشخصي الذي لحق بالضحية(المجني عليه)، مردّه الى الصلة السببية بين الفعل الإجرامي ونتائجه النسبية، صيح أن الفعل الاجرامي ينحصر مفعوله النسبي بين الجاني والمجني عليه، وما حق الأخرين اللذين تضروا منه ما هو إلا حق مرتد للأولياء الدم من قبل وليهم المجني على، صحيح أن الضرر هنا ليس شخصياً أو مباشراَ ولكنه مرتد عليهم، وإن كانت بعض القوانين المقارنة كالقانون الجنائي السوداني والذي جاء فيه: ( تثبت الدية ابتداءً للمجني على ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول الى الدولة)[53]، وإذا كانت هذه القاعدة ، أفلا تقبل التطبيق من قبل باقي المتضررين وبالنسبة للدعاوي الآخرين غير التي تجب فيها الدية؟، أجيب بالنفي لأنه وردت على سبيل الاستثناء ولارتباطها بالعقوبة التي تحكم بها المحكمة الجزائية والاستثناءات كم تقدم سابقاً لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها وإلا كان ذلك رجوعاً لحكم الأصل.
الحالة الثانية: هي حالة إقامة دعوى القذف[54] من قبل المقذوف ومن ثم وفاته قبل الفصل في الدعوى، وبالرغم من أن دعوى القذف كسائر الدعاوى التي تسقط بوفاة المجني عليه (المدعي بالحق الخاص)، إلا إن جانباً من فقهاء الشريعة الإسلامية لا يرون سقوط دعوى القذف بوفاة المقذوف[55]، فيرتبون على ذلك حلول الورثة محل مورثهم في موالاة الدعوى الجزائية ولكنهم مع ذلك لا يجيزون للمحكمة الجنائية هنا الحكم له بتعويض مادي عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم واصابهم من بعده، وإنما تنحصر سلطة المحكمة الجنائية في الحكم بعقوبة ويمكن ان تأخذ هذه العقوبة شكل التعويض الدبي كالنشر في الصحف والتشهير أو المصادرة وهذا الحكم يمكن أن يوازي الحكم بالتعويض ، وذلك لعدم صلاحية المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى المدنية التبعية(دعوى الحق الخاص)، عند نظرها بجانب الدعوى الجنائية لعدم امتلاك المحكمة الأدوات الازمة للحكم بالتعويض المدني[56] في بعض المدراس القانونية والتشريعات كما في نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435هـ، فمثلا ًلا تملك المحكمة الجنائية سلطة تعويض المجنى عليه من العقوبة المحكوم بها[57].
وعليه ولعدم اتحاد صفة أطراف الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية، لا تستطيع المحاكم الجنائية في المملكة العربية السعودية الفصل في الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)بجانب الدعوى الجنائية الاصلية، وكذلك الحال عند النظر الى شرط المصلحة فانعدام الصفة سيؤدي كذلك لانعدام المصلحة بالتبعية هذا من جانب ومن جانب اخر فأن المصلحة التي يبتغيها المدعي (بالحق الخاص) تتمثل في جلب منفعة أو دفع ضرر فالمنفعة هنا تتعلق بالتعويض الذي سيحصل عليه المدعي بالحق الخاص، وهذا ما ستتم مناقشته في مطلب قادم عند الحديث عن موضوع الدعوتين الجنائية والمدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) المرتبطة بها وحتى المصلحة كذلك في دفع الضرر فترتبط ب الضرر فمن حق المدعي (بالحق الخاص)،
عليه يمكن القول بأن سلطة المدعي تنحصر في المطالبة بالأضرار الجسدية دون الأضرار المادية والأدبية عدا في حالتي الدية والقذف التي سبق الاشارة إليهما فيما تقدم، ومن البديهي أن تكون المصلحة المعتدى عليها مشروعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن نافلة القول ذكر أن الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية تعد دستوراً وقانونا[58] ونظاماً عام[59].
كما انه من المعلوم أن للشخص دائناً كان أم مدين الحق في حوالة حقه أو دينه للغير فيما يسمي بحوالة الدين وحوالة الحق وبذلك يصبح المال عليه يصبح خلفا خاصاً له لمن تلقي عنه الحوالة ومن ثم يحق للمحال إليه المطالبة بالدين أو مطالبته بالحق بدلاً عن المحيل[60]، إلا إن ذلك الخيار لا يكون متاحاً له أمام المحاكم الجنائية في المملكة العربية السعودية، لعدم صلاحيتها تطبيق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، إضافة إلى أنه لم ترد اية أشاره في نظام الإجراءات الجزئية في السماح بذلك. كما أن المحاكم الجنائية السعودية قد قيدت عند تطبيق النظام الإجرائي الذي يحكم الدعوى المدنية (نظام المرافعات الشرعية) بعدم التعارض مع طبيعة الدعاوى الجنائية وخلو النظام (نظام الإجراءات الجزائية)، من قواعد تحكم الحالة الماثلة أمام المحكمة[61]، وكذلك الحال إن قيل بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالحق في المطالبة بالتعويض لأن المنظم الزم المحاكم الجنائية بالتقيد بالنظام وعدم تجاوزه باعتباره قانوناً خاصاً يقيد ما جاء مطلقاً من احكام في الشريعة الاسلامية، ومما لا شك أن موضوع حوالة الحق أو حوالة الدين لا تتناسب مع طبيعة الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) والتي يجب أن تتحدان في كل عناصرها وخاصة ً أطرافها مع أطراف الدعوى الجنائية الاصلية، والحال نفسه بالنسبة للمطالبة بالحق نيابة عن المدين، وكذلك الحال فيما جاء من احكام بخصوص الدعوى غير المباشرة الواردة في نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444ه[62]، والتي يرفعها دائن المدين نيابة عن مدينه متى ما تقاعس الأخير عن المطالبة بحقوقه، أو إذا اتي من الأفعال ما قد يؤدي إلي اعساره أو حرمان دائنه من المطالبة بحقوقه عدا ما يتصل بالحقوق الأدبية لمدينه.
إضافة إلى ذلك فإنه يشترط في المدعي توافر أهلية التقاضي فإذا لم تتوفر تلك الأهلية، فقد سمح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ، للمحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية بتعين من يباشر الدعوى نيابة عنه، فالمحكمة ستعين نائبا أو وصياً او ولياً ينوب عنه في مباشرة إجراءات التقاضي، وحتى وإن كان نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435ه، قد منح للمحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية بل وأوجب على في حالة ما إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص[63].إلا انه من الناحية العملية يجب الإجابة على سؤال كيف تسطيع على للمحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية تعين وصي أو ولي ليتولى الخصومة نيابة عن المدعي الذي لحقه الضرر من الجريمة، وهي تحتاج في ذلك الى تطبيق نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ6/8/1443ه، وليس السلطة في ذلك؟ إلا في حالة توقف الحكم في الدعوى الجنائية على الفصل في مسائلة أخرى وليس العكس[64]، وعليه فان المحكمة الجنائية لا تستطيع منح الولي أو الولي الصفة القانونية لمباشرة الدعوى نيابة عن المضرور من الجريمة.
أما من جهة المدعي عليه والذي يجب أن يكون هو الجاني (المتهم) الذي ارتكب الفعل المجرم (الضار) الذي سبب الضرر للمدعي عليه (المجنى عليه) لتتمكن المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية (دعوى الحق الخاص)، ولكن ما قد يحث عملياً هو تخلف صفة المدعي عن صفة الجاني في الدعوى المدنية التبعية، اضافة إلى فقد يتعدد المسؤولون عن التعويض فقد يكون الطرف الملزم بالتعويض شخص أخر غير الجاني الذي ارتكب الفعل الضار المجرم كما في حالة الديون المترتبة على التركة والتي يلتزم الورثة بالوفاء بها[65]، ومثلهم مديرو التركات ومنفذي الوصايا كممثلين قانونين، وكذلك الحال لمسؤولية عن فعل الغير[66]، وكذلك عن الحال عند الحديث عن مسؤولية الولي أو الوصي عن أفعال غير المميز الضارة[67] وأيضاً عند تضامن المدنيين[68] وفي حالتي الادخال والتدخل[69] في الدعوى، فتنعدم الصفة بالنسبة للمدعي عليهم أمام المحكمة الجنائية ، لاختلاف اطراف الدعوى المدنية عن أطراف الدعوى الجنائية.
أما بالنسبة لأهلية المدعي عليه فقد سمح المنظم للمحكمة قبول دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، أو وعلى الولي أو الوصي (الممثل القانوني) إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي (ممثل القانوني)، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا أو وصياً[70]، وكل ما قد قيل في أهلية المدعي يصلح للقول هنا فلا حاجة للتكرار، وصحيح أن الممثل القانوني يملك الصفة في رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجزائية[71] ولكنه لا يحق له مباشرة الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية لعدم قدرتها على امتلاك الوسائل اللازمة لتعينه المتمثلة في سلطتها في نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ6/8/1443ه،، واختم بسؤال أخير يخص الطرف الملزم بإداء التكاليف القضائية ومصروفات الدعوى المترتبة على إقامة الدعوى المدنية التبعية( دعوى الحق الخاص)، هل يمكن إلزام الممثل القانوني بجميع التكاليف القضائية التي ترتب على التقاضي في الدعاوي المدنية التبعية( دعوى الحق الخاص)، بالرغم من أنه لم يقم برفع الدعوى إنما تم اقامته كنائب قانوني فيها، وقد جاء في نص المادة الساسة عشرة في فقرتها الثامنة من نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1443ه[72]، الى عدم وجوب التكاليف القضائية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، مما يعني وجود ادائها حتى في حالة إقامة الدعوى على الممثل القانوني طالما لم تنتهى الدعوى بالصلح.
المطلب الثاني
سبب الدعوى المدنية (التبعية) والدعوى الجنائية
كما أنه يجب أن يتحد أطراف الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية، فإنه يجب كذلك أن سببا الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) مع سبب الدعوى الجنائية الاصلية، والذي هو الفعل الضار المجرم المنسوب للجاني والذي سيكون هي المدعى عليه (المجني عليه) في الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، والذي يجب أن يكون في الوقت نفسه الفعل الضار المجرم في الأنظمة الجنائية في قانون بلد المحكمة الجنائية التي تنظر الدعوى الجنائية، لتغذو المحكمة الجنائية صالحة لنظر الدعوتين جنباً إلى جنب كدعوى واحدة لها شق مدني وشق آخر جنائي، أما إذا اختلف سبب الدعوتين كأن يقوم سبب الدعوى الجنائية على جريمة خيانة الأمانة ويقوم سبب الدعوى المدنية على عقد الأمانة نفسه فها يختلف سبب الدعوتين وينفك الارتباط بيها فلا تعود المحكمة الجنائية صالحة لنظر الدعوتين كدعوى واحدة ، لان الدعوى المدنية لا تنظر إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، وستنطر المحكمة الجنائية ثبوت إدانة الجاني بارتكاب الفعل الاجرامي (الضار) للتمكن من نظر الدعوى المدنية التبعية ، وبغض النظر عن مدى جسامة الضرر الذي أصاب المجني (المدعي بالحق الخاص)، لأنها ستنظر الدعوتين جنباً الى جنب وستصدر حكماً واحد في كلا الدعوتين فالمسؤولية الجنائية وجهها الأخر المسئولية المدنية، كما يشترط ثبوت إدانة الجاني بارتكاب الفعل المجرم في ذات الوقت ، وذلك لتعلق الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) بقيام مسؤولية الجاني (المدعى عليه) بارتكاب ذلك الفعل المجرم.
أما إذا سقطت التهمة عن الجاني (المدعي عليه بالحق الخاص) لوجود سبب من أسباب الإباحة المتعارف عليها كأداء الواجب أو الدفاع الشرعي أو الرضا فيسقط سبب الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، لعدم وجود سبب للدعوى المدنية ما يسلب المحكمة الجنائية سلطتها في نظر الدعوى المدنية التبعية المتربطة بسبب ارتباط سلطة المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية (التبعية) بسبب الدعوى الجنائية وجوداً وعدماً، بعكس الحال إذا ما وجد مانع من موانع المسؤولية المتعارف عليها كالإكراه أو الجنون أو صغر السن في هذه الحالة فان سبب الدعوى المدنية التبعية يظل قائماً لإن التهمة لم تسقط لوجود سبب من أسباب الاباحة وانما كل ما في الأمر أن موانع المسؤولية والتي تمنع العقاب فقط دون ان تسقط بالتهمة أو الإدانة فعندها يبقي سبب الدعوى المدنية قائما صالحاً لإعطاء المحكمة الجنائية الصلاحية في نظر الدعوى المدنية التبعية جنباً إلى جنب بجانب الدعوى الجنائية.
كما أن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم سيؤدي إلى سقوط الدعوى المدنية حيث أنها تتبع لها وجوداً وعدماً، صحيح أن المنظم السعودي لم ينظم أحكام سقوط الدعاوى الجنائية بمرور الزمن (التقادم)، إلا عندما تحدث عن سقوط دعوى التزوير: (فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة( [73]، فهل يمكن القياس عليه، وتطبيق أحكامه عند نظر الدعاوى الجنائية الأخرى، وباعتباره نصاً أصلح للمتهم وقرينة على أخذ المنظم السعودي بنظرية سقوط الدعوى بمرور الزمن (التقادم)، بالرغم من الخلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية حول جواز سقوط الدعاوى الجنائية بمرور الزمن (التقادم)[74].
وبالرجوع إلى ضرورة اتحاد سبب الدعوتين في سبب واحد، فإضافة إلى ذلك، فيشترط أن ترفع الدعوى المدنية من قبل المضرور باعتبارها دعوى خاصة وتبدا المطالبة بالحق الخاص فيها عند تقديم الشكوى أو البلاغ في الجرائم ذات الحقوق المختلطة[75]، وإلا فلا تملك المحكمة الجنائية سلطة التصدي لها(الدعوى المدنية التبعية)، من تلقاء نفسها، ولأنها من قبيل الدعوى المدنية التي لا فيها اجبار المدعي للمطالب بحقوقه فيها، وعلى المحكمة أن تقف منها موقف الحياد بحيث لا تقدم النصح أو الإرشاد للمدعي (بالحق الخاص)، ولكن ماذا لو كان سبب الدعوى المدنية التبعية (الفعل الضار المجرم) مستقبل الحدوث؟ أي غير محقق الوقوع عند إدانة المتهم بالفعل المجرم (الضار) الذي شكل سبب الدعوى المدنية التبعية، فهل يعد سبب الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، متوافراً وكافياً لرفع الدعوى المدنية التبعية بجانب سبب الدعوى الجنائية بالرغم من عدم تحققه في الحال؟ يري الأستاذ محمد نجيب حسني[76][77] ان الضرر مادام محقق الوقوع مستقبلاً وتوافرت فيه من العناصر التي تمكن من تقديره عن تحقق فأنه يعد في حكم المحقق، أما إذا ما كان الضرر محتمل الوقوع أي الذي لا يكون وقوعه محققاً في المستقبل فيري الأستاذ أحمد فتحي سرور[78]، عدم صلاحيته الضرر هنا كسبب للدعوى المدنية التبعية ويتعين على المضرور هنا اللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر عند تحققه، ولا يمنعه ذلك من الاستفادة من الحكم الجنائي لإسناد المسؤولية عن الفعل الضار للجاني المحكوم عليه جنائياً، ويتعين في جميع الأحوال يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المدعي في الدعوى المدنية التبعية شخصياً ليرتب له الصفة القانونية في التقاضي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية التي تنظر الدعوى المدنية( دعوى الحق الخاص) المرتبطة بها أن يكون الضرر مباشراً وناشئاً عن الجريمة لارتباط كل من المسؤولية الجنائية والمدنية مع بعضهما البعض فالضرر الناشئ عن جريمة السرقة يختلف عن الضرر الناشئ عن جريمة بيع المال المسروق، ولان الشخص لا يسأل إلا عن فعله المباشر وما ترتب عليه من نتائج ضارة بصورة غير مباشرة كل بشرط أن يكون تحقق الضرر غير المباشر نتيجة طبيعة حسب المألوف ومترتباً على فعل المدعي نظراً للمجري العادي للأمور وطبيعة الأحوال[79]، لتتصل علاقة السببية بين الاضرار المباشرة وغير المباشرة، وغني عن القول أن علاقة السببية غير المباشرة تودي الى انقطاع الوشائج بين الدعوتين الجنائية والمدنية التبعية ، إلا أن المنظم السعودي أورد استثناء على هذه القاعدة عندما نص في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) بتاريخ 11/10/1383هـ، على في المادة (119) بقولها:
(مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا).
فالمنظم هنا يلزم المسحوب عليه بتعويض حامل الشيك عن الضرر المباشر الذي سببه له برفضه بسوء نية وفاء شيك سحب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء كضرر مباشر، وكذلك ألزم المسحوب عليه بتعويض الساحب عما أصابه من ضرر غير مباشر بسبب عدم الوفاء بقيمة الشيك عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشر المترتبة على عدم الوفاء بقيمة الشيك، كتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي سببه له، دون انقطاع في علاقة السببية.
المبحث الثالث
حالات سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية
لا يكفي فقط لسقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عدم اتحاد الدعوتين في العناصر والمحل والسبب فضلاً عن اختلافهما في قواعد الاختصاص القضائي وإجراءات التقاضي والأحكام الموضوعية الواجبة التطبيق على كل منهم، بيد أن هنالك حالات أخري قد تسلب المحاكم الجنائية سلطتها في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية وتودي إلى سقوط الحق الدعوى المدنية التبعية مثل سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند الحكم ببراءة المتهم، وكذلك عند الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، وكذلك ترك المدعي للدعوى الجنائية الأصلية، ابينها في ثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول
سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند الحكم ببراءة المتهم
عند إمعان النظر في من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ، مصطلح براءة المتهم، كما ورد في بعض القوانين المقارنة كالقانون اليمني مثلاً[80]، وقد ورد مصطلح مرادف لمصطلح البراءة وهو مصطلح عدم الإدانة فقد رود المصطلح في النظام عدت مرات[81] اهمها ما ورد في المادة (186)، (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده)، ولا شك أن مصطلح عدم الإدانة وإن كان يتوافق في معناه العام مع مصطلح البراءة إلا أن المصطلحان متمايزان تمام عن بعضها البعض، فاختلاف المبني يؤديان بالضرورة إلى اختلاف المعني، كما يري عديد من فقهاء اللغة العربية[82] وتفرض كذلك قواعد علم المنطق كقاعدة الهوية[83] أن اللفظ قد يكون له مترادف ولكن اللفظ لا يمكن أن يدل إلا على معني واحد مغاير لبقية المعاني بخصوصية خاصة، وأيا كان فأن مصطلح البراءة وعدم الإدانة يشتركان في المعني العام ولكنهما يختلفان في النتيجة التفصيلية فعدم الإدانة هو حكم سلبي بمعني أن المحكمة لم تجد من الادلة ما يكفي لإدانة المتهم دون الجزم بعدم ارتكابه الجريمة، وبالتالي ستخلي سراح المتهم، ولا يكون ذلك حكماً ببراءة لأن حكم البراءة حكم إيجابي يقتضي أن المحكمة وجدت من الأدلة ما يكفي للقول بأن المتهم لا علاقة له بالجريمة المرتكبة والمتهم فيها مع الجزم بعدم وجود علاقة بينه وبين الجريمة المدعى بها عليه، فأن اتفقا في المعني إلا أنهما يختلفان في المضمون وهو عدم جواز رفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم، وعلى فإذا المحكمة الجنائية إذا أصدرت حكمها ببراءة المتهم من الجرم المنسوب عليه، فلا تستطيع نظر الدعوى المدنية التبعية لعدم اتحاد موضوع الدعوتين في هذه الحالة بعكس الحال عند اصدراها للحكم بعدم الإدانة بعدم إدانة المتهم بالجرم المنسوب، فالمحكمة الجنائية هنا، لا تقطع بعدم ارتكاب المتهم للفعل المجرم الضار، وإنما بعدم كفاية الأدلة لإدانته بارتكاب الفعل، وبالتالي عدم القدرة على تعيين مرتكب الفعل الضار المجرم وفي كلا الحالتين لإن النتيجة واحد وهي عدم صلاحية المحكمة الجنائية في الفصل في الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص) لعدم اتحاد السبب والموضوع والأطراف.
ولكن ما الحكم عندما تنقضي الدعوى الجنائية بدون صدور حكم نهائي بإدانة أو عدم ادانة المتهم، كما جاء في المادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ:
( تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- صدور حكم نهائي.
2-عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام).
وبالرجوع لنص المادة( 186) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ، نجد ان الدعوى أما أن تنتهي بصدور قرار الإدانة أو عدم صدور قرار الإدانة وهذه الحالة تطابق ما ورد في المادة (23) أعلاه، ولكن بالنظر إلى عجز النص المتقدم هل يمكن القول أن عفو المجني عليه، يقوم مقام الحكم بعدم الإدانة ويرتب الاثار نفسها التي يرتبها الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية بعدم البراءة، وبالتالي يمنع المحكمة الجنائية من نظر الدعوى المدنية التبعية( دعوى الحق الخاص)؟.
تظهر عبارة (تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة) الواردة في صدر النص المتقدم سقوط الجدل حول ذلك وبالتالي حسم الخلاف بوجوب سقوط سلطة المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، ولكن هل يمكن نقل هذه الإجابة عند مناقشة نص المادة (21) من النظام نفسها والتي ورد فيها عبارة ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص[84]، فهل عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو يؤدي الى سقوط الصفة الجرمية عن الفعل[85]، لأن عبارة عفو في اللغة تقتضي المحو والطمس وزوال الأثر، وبالتالي فان معني عفو ولي سيؤدي الى انفكاك الرابطة التبعية بين الدعوتين الجنائية الأصلية والدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، أم إن عجز النص يوجد سلطة للمحكم الجنائية في نظر الدعوى المدنية التبعية(دعوى الحق الخاص)، وبالرغم من انقضاء الدعوى الجنائية الأصلية ، إلا إذا كان المنظم يقصد هنا بدعوى الحق الخاص، حق المجني عليه في المطالبة بحقه الخاص في إيقاع العقوبة على الجاني وتعزيره باعتباره طرفاً في الدعوى تضرر من الفعل الذي وقع من الجاني بجانب الضرر العام الذي وقع على المجتمع وأن العفو لا اثر له في دعوى الحق الخاص المتعلقة به، فهنا يستقم المعني أما لو قصد المنظم بدعوى الحق الخاص حق المجني عليه في مواصلة الدعوى المدنية التبعية أمام المحكمة الجنائية باعتباره مدعياً بالحق الخاص فيظهر لي عدم اتساق معني النص مع مبناه وهو ما يطلق عليه بالتضارب أو التضاد الذي يوجب على المنظم إزالته بتحديد ما المقصود بدعوى الحق الخاص أولاً، والامر الاخر النص صراحة على سقوط سلطة المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية التبعية لسقوط أصلها المتمثل في الدعوى الجنائية الأصلية عن عفو ولي الأمر وتحديد الاثار المتربة على ذلك العفو بالنسبة للمتهم بعدم الإدانة أو حفظ الدعوى الجنائية في مواجهته[86]، خاصة وأنه قد سبق تفسير العفو الوارد في النص المتقدم بانه مجرد حفظ للدعوى[87].
المطلب الثاني
سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم
يقصد بالتقادم مرور فترة من الزمن يحددها المنظم دون رفع الدعوى أو مولاتها، مما يؤدي إلى عدم سماعها مرة أخرى كجزاء للمدعى عن اهماله وتقصيره في المطالبة بحقوه، وهو ما يطلق عليه بالتقادم المسقط وهذا التقادم المسقط يرد على جميع الحقوق والتصرفات ويؤدي إسقاط الحق في المطالبة بها، وقد نظم نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444ه، أحكام تقادم الدعاوي المدنية في الفرع الثالث منه بعنوان: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)[88]، أما بالنسبة لأحكام التقادم في الدعاوى الجنائية فقد وردت الإشارة في متن البحث[89] إلا إن المنظم السعودي لم ينص على أحكام خاصة بسقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم ومرور الوقت إلا عندما تناوله لأحكام دعوى التزوير نص على أن دعوى التزوير تسقط بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة([90]، إلا أنه يمكن القياس عليها في بقية الدعاوى الجنائية الأخرى باعتباره نصاً أصلحاً للمتهم وقرينة على أخذ المنظم السعودي بنظرية سقوط الدعوى بالتقادم من ناحية، أما من الناحية الأخرى هل يمكن القول بأن المنظم السعودي لم يأخذ بأحكام تقادم الدعاوى الجنائية فيصبح الطريق الوحيد لسقوط الدعوى الجنائية الاصلية هو صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية بالإدانة أو عدم الإدانة[91]، وكذلك عند النظر لتقنين المنظم لأحكام حفظ الدعوى دون تحديد مدة زمنية لسقوطها بواسطة جهة الادعاء والتحقيق سواء كان ذلك قبل البدء في إجراءات التحقيق عندما توصي بحفظ الاوراق[92]، أم بعد البدء فيها[93]، كما أن المنظم لم يشر إلى حالة التقادم كحالة من حالات سقوط الدعوى الجنائية العامة أو الخاصة[94]، مما يطرح تساؤلاً عن مدى التضامن بين الدعوى الجنائية الاصلية والدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، فهل ستطبق عليها أحكام التقادم العام للدعوى المدنية على الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)؟، أم أن تبعيتها للدعوى الجنائية الاصلية يقتضي خروجها عن مبدا التضامن المترتب على تبعية الدعوى المدنية(دعوى الحق الخاص) في الاحكام العامة المتعلقة بسقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم، ووجود التقادم من حيث الأصل في الدعاوى الجنائية وعن حق المدعى عليه (المدعي بالحق الخاص) في الدفع به من جهة، ومن جهة أخرى هل للمحكمة الجنائية سلطة في متابعة نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، بعد سقوط الدعوى الجنائية الاصلية بمرور الزمن (التقادم) والدفع بها من قبل المدعي(بالحق الخاص)؟، أم ينفك الارتباط الحتمي في هذا الوضع بين الدعوتين الجنائية الاصلية والمدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)؟ وهل يمكن القول هما بأن المنظم السعودي يقضي بفك الارتباط والتضامن بين الدعوتين.
المطلب الثالث
سقوط الحق في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عند ترك المدعي للدعوى الجنائية الأصلية
والتَرَكَ مادته التاء والراء والكاف: الترك التخلية عن الشيء، وهو قياس الباب، ولذلك تسمى البيضة بالعراء تريكة[95]، والتَرَكَ مادته التاء والراء والكاف: الترك التخلية عن الشيء، وهو قياس الباب، ولذلك تسمى البيضة بالعراء تريكة[96]، وهو مصطلح يرجع أصله للقوانين المدنية وقد ورد تحديد ما المقصود به في نظام المرافعات الشرعية السعودي 1421ه(الملغي)[97] أن ترك الدعوى هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت أي تخلي المدعي في الدعوى المدنية التبعية بإرادته المنفردة عن مواصلة الترافع في دعواه أمام المحاكم المدنية من نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ ، فقد جاء في المواد(91):
(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.
ولا يكون الترك بعد إبداء المدعي عليه دفوعه إلا بقبوله)، والمادة (92): (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به)، وقد سمح المنظم للمدعي بالحق الخاص دون أن يكون لهذا الترك الخاص لدعواه أي تأثير على الدعوى الجزائية العام[98] فقد نص المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في العام 1435هـ على: (إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخري)[99]، ولكن يثور سؤال هنا في غاية الأهمية هل يشترط أن يكون الترك صريحاً كما ورد في نظام المرافعات الشرعية في المواد موضوع التعليق أم من الممكن أن يكون الترك ضمنياً يستفاد من تخلي المدعي بالحق الخاص عن مباشرة الدعوى التبعية أمام المحكمة الجنائية كغيابه عن عدد من الجلسات[100]، وهل يمكن تكييف هذا الترك باعتباره عفواً يسقط الدعوى المدنية التبعية[101]، لأن الترك يمكن أن يكون حقيقاً أو حكمياً فالترك الحقيقي يمكن أن يكون بأي عمل يصدر من المدعي المدني هذا من جانب أما من جانب أخر فيظهر سؤال أخر يظهر به رغبته في التنازل عن مولاة دعواه المنظورة أمام المحكمة أما الترك الحكمي فيكون باتخاذ المدعي أي إجراء قد يفهم منه بحسب ظروف الأحول رغبته في ترك دعواه القائمة امام المحكمة والمنظورة أمامها؟، حيث تضمن نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ، إلزام المدعي باتباع إجراءات معينة ، بينما لم يحدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة1435هـ، طريقة او إجراءات محدد يتعين على المدعي( بالحق الخاص) اتباعها لترك دعواه المدنية (التبعية) المنظورة أمام المحكمة الجنائية، فهل هو يجب على المدعي(بالحق الخاص)، أتباع ذات الإجراءات التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هـ، أم أنه لا يشترط ذلك، وسيستنبط الترك من سلوك المدعي بالحق المدني، والذي قد يفهم منه بدرجة معقولة رغبته في ترك الخصومة والتخلي عنها، لان النتيجة المترتبة على هذا الترك تخالف النتيجة المترتب على هذا الترك ففي نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هـ، لإن الترك سيرتب اثراً في غاية الأهمية وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، دون المساس بالحق المدعي به أي اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن كان هنالك تشابه بينّ بين سقوط الدعوى للترك واعتبارها كأن لم تكن، في أن كليهما يترتب على الإخلال بواجب قانوني، يترتب عليه سقوط الخصومة بأكملها باثررجعي، إلا أنهما يختلفان من عدة وجوه:
الوجه الأول: سقوط الدعوى للتخلي يرتبط بعدم مراعاة مواعيد قانونية محددة، بينما اعتبار الدعوى كأن لم تكن يرتبط بالإخلال بواجب قضائي أو التزام قضائي دونما اعتبار لمدة زمنية محددة.
الوجه الثاني: سقوط الدعوى للتخلي قد يترتب عليه بقاء بعض آثار الدعوى حسب اختيار المشرع، كبقاء إجراءات تحقيق الدعوى أو الإثبات كأقوال الشهود والإقرارات والمعاينة والخبرة والأيمان التي حلفت، بينما اعتبار الدعوى كأن لم تكن، يترتب عليه بالضرورة زوال جميع الإجراءات والآثار التي تترتب عليها لأن الدعوى تعتبر في حكم العدم وكأن لم تكن.
الوجه الثالث: سقوط الدعوى للتخلي يتعلق بالنظام العام، فيجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها حتى لو لم يطلب الخصوم منها ذلك[102]، بينما لا يتعلق اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يشترط أن يطلب الخصوم أو أحدهم اعتبار الدعوى كأن لم تكن[103]، بينما نجد النتيجة المترتبة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه، هي جواز السماح للمدعي (بالحق الخاص)، مواصلة دعواه أمامها، دونما أي تأثير على أي أن الدعوى المدنية التبعية بالنسبة لإجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ودون أن يرتب هذا الترك اي اثار كذلك بالنسبة الحق المدعي به، فتظل جميع اثار الخصومة السابقة قائمة ومرتبة لجميع اثارها التي ثبت في الماضي، مما يجعل هذا الترك أشبه بالوقف حيث أنه يرتب اثار الوقف نفسها[104]، لذا اقترح أن ينص المنظم في المادة (152) نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة1435ه، على اعتبار الترك وقفاً للدعوى في حالة ما إذا تم، مع بيان الحالات التي يمكن للمدعي (بالحق الخاص) ترك دعواه المدنية التبعية المقامة أمام المحكمة الجنائية، مع الزامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ، حتي تسطيع المحكمة الجنائية تحديد ما إذا كانت تصرف المدعي بالحق الخاص ترك للدعوى أم لا.
كما أن هنالك إثر أخر لترك المدعي بالحق الخاص دعواه أمام المحكمة الجنائية هو عدم السماح له بمواصلة دعواه أمام المحكمة المدنية(العامة)، بقوله في عجز النص موضوع التعليق ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخري[105]، أي حرمان المدعي بالحق الخاص من اللجوء للمحكمة المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الدعاوى المدنية والاقدر عليه معالجتها لامتلكتها جميع الوسائل اللازمة للنظر الدعاوى المدنية المختلفة والفصل فيها فصلاً عادلاً لمقدرتها على تحديد التعويض المناسب ولأنها صاحبت الاختصاص الأصيل في تطبيق نصوص نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، والذي وضع جميع الأسس والمعاير العادلة لتقدير التعويص، فكيف يمكن للمحكمة صاحبة الاختصاص الاستثنائي سحب الاختصاص الأصلي، وانما كان من الأجدى حرمان المدعي بالحق الخاص من مواصلة الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، أمام المحكمة الجنائية لأنه اختار الرجوع للأصل وليس العكس لذا اقترح تعديل هذه المادة بحيث تنص على منع المدعي بالحق الخاص من مواصلة الدعوى المدنية التبعية( دعوى الحق الخاص)، أمام المحكمة الجنائية، متي ما لجا للمحكمة المدنية( العامة) لأنها تمسك بأصل قواعد الاختصاص وهي اختصاص القضاء المدني باعتبارها هو القضاء المختص بنظر الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص القضائي[106]، وليس العكس كما جاء في المادة (153) من النظام بقوله : (إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما)، فيظهر أنه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية التبعية ( الادعاء بالحق الخاص) أو وقف سيرها أي اثر على الدعوى الجنائية العامة أو الخاصة حتى لوكان المنظم يعلق تحريك الدعوى الجنائية العامة على بلاغ من جهة الادعاء العام(النيابة )، أو تقديم شكوى من المجني عليه الذي وقعت الجريمة في حقه الخاص، مالم يصرح المدعي بتنازله عن دعواه أمام المحكمة المدنية(العامة) ويقبل الطرف الآخر ذلك التنازل، كي ينتج الترك اثره، بل يتعين على المحكمة أن تقرر ثبوته من تلقاء نفسها[107].
أضيف الى ذلك ان المنظم السعودي لم يظهر انحيازه التام والكامل للمدرسة اللاتينية بصورة صريحة وواضحة، فالنظام القانوني السعودي تنبني عدة أنظمة وقوانين من مدارس مختلفة مع مؤامتها وتكييفها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه يمكن القول بأنه نظام مختلط يضمن بين ثناياه أنظمة من مدراس مختلفة لاتينية وإسلامية وانجلوسكونية[108]، مما يترتب عليه أيضا عدم حسم المنظم السعودي لهذا الجدل الفقهي بجواز نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، فضلاً عن عدم وضوح النصوص القانونية في نظام الإجراءات الجزائية وكفايتها في تأكيد الوجهة الفقهية للمنظم السعودي وبالتالي القطع في بيان انحيازه لمدرسة قانونية معينة.
كما كذلك يلاحظ أن المنظم في المادة (152) نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه، جعل تأثير ذلك الترك من المدعي بالحق الخاص عن دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، مقتصراً على الدعوى الجزائية العامة فقط، دون أن يشير إلى أحكام ترك المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الخاصة التي يتعلق بها الحق الخاص للأفراد[109]، فلم يبين أحكام الترك فيها وهل ستقاس أحكام الترك في فيها على أحكام الترك بالنسبة للدعوى الجنائية العامة، أم أنها ستستقل بأحكام مغايرة لتلك الأحكام كأحكام الانقطاع أو الرجوع فيها لحكم الأصل الواردة في نظام المرافعات الشرعية[110].
واخيراً ينبغي التساؤل عن مصير التكاليف القضائية في الدعوى المدنية؟، حيث يظهر من نص المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1443ه[111]، والتي يجب ادائها في الدعوى المدنية التبعية(الحق الخاص) فلم ترد الإشارة فيه واضحة إلى الإعفاء من أدائها أو ردها أو وجوبها، إلا في حالة انتهائها بالصلح[112]، أما بالنسبة للترك فلم ترد أحكام واضحة بشأن وجوب أدائها من عدمه، فهل يرجع فيها لحكم الأصل باعتبارها في الأصل دعوى مدنية وأن سمح المنظم بتبعيتها للدعوى الجنائية كاستثناء، أم أنه قرر إلحاقها بالدعوى الجنائية الأصلية في جميع الأحكام؟.
خاتمة
تضمنت أهم النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج:
1-وجوب دفع التكاليف القضائية لنظر دعوى الحق الخاص (المدنية التبعية)، لأنه لم ترد الإشارة إلى وجوب ادائها في دعاوى الحق الخاص التي تتبع الدعوى الجنائية.
2- لم يسمح المنظم السعودي للمحاكم الجنائية بتطبيق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه، فلم ترد اية أشاره في نظام الإجراءات الجزئية بذلك ، كما ان المحاكم الجنائية السعودية قيدت عند تطبيق النظام الإجرائي الذي يحكم الدعوى المدنية ( نظام المرافعات الشرعية)، بعدم التعارض مع طبيعة الدعاوى الجنائية وخلو نظام الإجراءات الجزائية من قواعد تحكم الحالة الماثلة أمام المحكمة.
3- لم يحسم المنظم السعودي لهذا الجدل الفقهي بجواز نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، فضلاً عن عدم وضوح النصوص القانونية في نظام الإجراءات الجزائية وكفايتها في تأكيد الوجهة الفقهية للمنظم السعودي.
4-لم تشر المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية لسنة 1435ه، إشارة لا من بعيد أو قريب إلى سقوط حق المدعي(المضرور) في سلوك الطريق المدني، قبل رفع الدعوى للمحكمة الجنائية.
5-ليس لجهة الادعاء العام (النيابة) له الصفة القانونية للتقاضي في الدعوى المدنية التبعية لأن الفعل المجرم الذي سبب الضرر في الدعوى المدنية (التبعية) لم يقع على المجتمع مباشرة.
6-لا يملك لورثة من وقعت عليه الفعل الضار المجرم رفع واقامت الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجنائية لعدم وجود الصفة القانونية والكافية لهم عند رفع الدعوى المدنية (التبعية) أمام المحكمة الجزائية، إلا في حالتين:
الحالة الاولى: إذا لحق المضرور ضرر جسدي لارتباط العقوبة هنا بأحكام الدية في الشريعة الإسلامية
الحالة الثانية: هي حالة إقامة دعوى القذف من قبل المقذوف ومن ثم وفاته قبل الفصل في الدعوى، وعلى الرغم من أن دعوى القذف كسائر الدعاوى التي تسقط بوفاة المجني عليه (المدعي بالحق الخاص).
7-يمتلك الورثة الصفة في مواصلة الدعوى بالرغم من أنهم ليسوا المضرور المباشر من الفعل المجرم الذي وقع من الجاني في حالة الدية إلى ما يعرف بقاعدة (الضرر المرتد).
8-لا تملك المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية الوسائل اللازمة تعين وصي أو ولي ليتولى الخصومة نيابة عن المدعي الذي لحقه الضرر من الجريمة، لأن المنظم لم يمنحا سلطة تطبيق نظام الأحوال الشخصية.
9-لم ينظم أحكام سقوط الدعاوي الجنائية بالتقادم ومرور الوقت ان المنظم السعودي إلا عندما تحدث عن سقوط دعوى التزوير ويمكن القياس عليها في بقية الدعاوي الجنائية الأخرى باعتباره نصاً أصلح للمتهم وقرينة علي أخذ المنظم السعودي بنظرية سقوط الدعوى بالتقادم.
10- أورد استثناء على قاعدة عدم مسؤولية الشخص يسأل إلا عن فعله المباشر وما ترتب عليه من نتائج ضارة حسب المألوف، عندما نص في نظام الأوراق على المسحوب عليه بتعويض حامل الشيك عن الضرر المباشر الذي سببه له برفضه بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء كضرر مباشر، وكذلك ألزم المسحوب عليه بتعويض الساحب عما أصابه من ضرر غير مباشر بسبب عدم الوفاء بقيمة الشيك عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشر المتربة على عدم الوفاء بقيمة الشيك.
11- وحدة موضوع الدعوتين الجنائية والمدنية تتطلب وحدة الأحكام، فيجب أن يتخذ الحكم في الدعوى أحدي الصور الأتية التعويض العيني (إعادة الحال إلى ما كان عليه)، مروراً بالتعويض بمقابل في صورة الدية، وكذلك الحال عند إلزام المحكوم عليه في القيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل أو الالتزام بتسليم وإعطاء شيء، ، في حالة إذا ما طلب المدعي (المضرور) التعويض العيني، مالم يكن تصدر حكمها في الدعوى الجنائية الأصلية بوجوب الرد وإلزام المحكوم عليه برد الأشياء المتحصل عليها من الجريمة ليتحد محل الدعوتين الجنائية الأصلية والمدنية التبعية يمكن للمحكمة.
12- مصطلح البراءة وعدم الإدانة يشتركان في المعني العام ولكنهما يختلفان في النتيجة التفصيلية فعدم الإدانة هو حكم سلبي بمعني أن المحكمة لم تجد من الادلة ما يكفي لإدانة المتهم دون الجزم بعدم ارتكابه الجريمة، أما حكم البراءة فهو حكم إيجابي يقتضي أن المحكمة وجدت من الأدلة ما يكفي للقول بأن المتهم لا علاقة له بالجريمة المرتكبة والمتهم فيها مع الجزم بعدم وجود علاقة بينه وبين الجريمة المدعي بها عليه، ويختلفان كذلك في المضمون والنتيجة المترتبة علي ذلك هي: عدم جواز رفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم
13-إذا أصدرت حكمها ببراءة المتهم من الجرم المنسوب عليه، فلا تستطيع نظر الدعوى المدنية التبعية لعدم اتحاد موضوع الدعوتين في هذه الحالة بعكس الحال عند اصدراها للحكم بعدم الإدانة بعدم إدانة المتهم بالجرم المنسوب.
14-ضرورة تحديد الاثار المترتبة على عفو ولي الأمر بالنسبة للمتهم بالبراءة او عدم بعدم الإدانة أو حفظ الدعوى الجنائية في مواجهته، أو وقفها.
15-لم يشر المنظم إلى حالة التقادم كحالة من حالات سقوط الدعوى الجنائية العامة أو الخاصة مما عليه صعوبة تحديد تطبيق أحكام التقادم العام للدعوى المدنية على الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، أم تبعيتها للدعوى الجنائية الاصلية.
16-لا يترتب على ترك الدعوى المدنية التبعية (الادعاء بالحق الخاص) أو وقف سيرها أي إثر على الدعوى الجنائية العامة أو الخاصة حتى لو علق تحريك الدعوى الجنائية العامة على بلاغ من النيابة العامة أو تقديم شكوى من المجني عليه الذي وقعت الجريمة على حقه الخاص، مالم يصرح المدعي بتنازله عن دعواه أمام المحكمة المدنية (العامة) ويقبل الطرف الآخر كي ينتج الترك أثره.
أولاً: النتائج:
1-السماح بقبول نظر الدعوى المدنية التبعية المقامة فقط من ورثة من وقعت عليه الفعل الضار المجرم إذا لحق المضرور ضرر جسدي لارتباط العقوبة هنا بأحكام الدية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الدعوى المقامة من المقذوف، أو ورثته في حالة وفاته وقبل الفصل في الدعوى.
2- بتحديد ما المقصود بدعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجنائية لسنة 1435هـ.
3- السماح للمحاكم الجنائية بتطبيق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه، وكذلك نظام الأحوال الشخصية لسنة 1443هـ، والسماح بتطبيق نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هـ، كاملا دون اية قيود عن نظر الدعوى المدنية التبعية ( دعوى الحق الخاص).
4- ضرورة حسم الجدل الفقهي حول جواز نظر الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص)، فضلاً بنصوص واضحة في نظام الإجراءات الجزائية وكافية في تأكيد الوجهة الفقهية للمنظم السعودي.
5-أن ينص المنظم في المادة (152) نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه، على اعتبار الترك وقفاً للدعوى في حالة ما إذا تم، مع بين الحالات التي يمكن للمدعي (بالحق الخاص) ترك دعواه المدنية التبعية المقامة أمام المحكمة الجنائية، مع إلزامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435ه ـ
6- تنظم أحكام تقادم الدعوى الجنائية وما يترتب عليها لأثرها المهم على الدعوى المدنية التبعية (دعوى الحق الخاص).
-
معجم المصطلحات القانونية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لمجلس الوزراء العرب، جامعة الدول العربية: https://www.carjj.org/dictionary
- بن إبراهيم، فريد، بن الزين، ابتسام، وبآمون لقمان، رسالة ماجستير (غير منشورة) بعنوان: طرق إقامة الدعوى المدنية التبعية، مقدمة لجامعة قاصدي مرباح، غير منشورة 2022، ص 12. ↑
- ينظر في ذلك إلى أوهابية، عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، مطبعة الكاهنة، الطبعة الأولي 1988م، ص92. ↑
- بارش، سليمان عبد المنعم بارش، أصول الإجراءات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص1 2003م، ص 10 ↑
- نظر في ذلك لنظرية الدعوى في أصول المحاكمات، الىاس أبو عيد، المؤسسة العامة للكتاب، لبنان الطبعة الاولي 2013م، ص332 ↑
- بن إبراهيم، فريد، بن الزين، ابتسام، وبآمون لقمان، رسالة ماجستير (غير منشورة) بعنوان: طرق إقامة الدعوى المدنية التبعية، مقدمة لجامعة قاصدي مرباح، غير منشورة 2022، ص 12. ↑
- ينظر في ذلك لنظرية الدعوى في أصول المحاكمات، الياس أبو عيد، المؤسسة العامة للكتاب، لبنان الطبعة الاولي 2013م، ص332 ↑
- يراجع المادة (66) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 /1/1435هـ. ↑
- يراجع المادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435هـ، نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. ↑
- ينظر في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني دراسة وصفية في ضوء قاعدة الجنائي يوقف المدني، حليمة مصطفى أبو زيد، مجلة جامعة صبراتة العالمية، العدد الخامس السنة الثانية للعام 2021م، ص354 ↑
- أنظر المادة (122/1) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: ( لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض). ↑
- المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. ↑
- يراجع في ذلك نص المادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ. ↑
- جاء النص في نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.في المادة (70): (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ↑
- جاء النص في نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ في المادة (2): (تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
1-الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2-الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3-الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4-الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
4-الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
5-الإنهاءان وما يتعلق بها من طلبات). ↑
- جاء النص في نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1 / 1435هـ. في المادة (31): (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، …). ↑
- سبقت الإشارة اليها في صفحة ( ) من هذا البحث. ↑
- جاء النص في نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ في المادة (16/8):( تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
1-إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2-طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3-طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4-طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض 5-إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
6-إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
7-الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
8- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك). ↑ - جاء النص في نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. في المادة (3/2): (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وكذلك يراجع في ذلك المادة (2) من قواعد الحد من الشكاوى الكيدية والباطلة السعودي 1406هـ، الصادرة من مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 25/6/1406هـ. ↑
- جاء في المادة (132) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ: ( تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك). ↑
- جاء في المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ: :( تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”(. ↑
- ينظر في ذلك لنظرية الدعوى في أصول المحاكمات، مرجع سابق، ص358. ↑
- جاء في المادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ: (للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها) وكذلك المادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ: ( إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه….). ↑
- ينظر في ذلك الى حسني، محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط1دار النهضة العربية القاهرة 1988م، ص 269. ↑
- ينظر في ذلك إلى حومد، عبد الوهاب حومد، الوسيط قانون الإجراءات الجنائية الكويتي، ط 5 دار النهضة العربية القاهرة 1995م، ص 62. ↑
- جاء في المادة (120) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). ↑
- ينظر في ذلك الى عبيد، مزهر جعفر عبيد، شرح قانون الإجراءات الجنائية العماني، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009م، ص 239. ↑
- ينظر في ذلك الى السعيد، عمر السعيد رمضان شرح قانون أصول المحاكمات الجنائية (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي القاهرة 2002م، ص (1/209). ↑
- المواد من (147) – (153) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ:
المادة السابعة والأربعون بعد المائة: لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
المادة الخمسون بعد المائة: يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما. ↑
- المادة (13) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 12) بتاريخ 20/ 07/1379هـ: (يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي). ↑
- مرسوم (43) لسنة 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة لعام ١٣٧٧هـ.، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٥هـ: المادة الثالثة: (فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابه). ↑
- المواد (20) و(23) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ: المادة العشرون: (تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ – دوائر قضايا القصاص والحدود .
ب – دوائر القضايا التعزيرية .
ج – دوائر قضايا الأحداث .
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد)، وكذلك المادة الثالثة والعشرون :(تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة). ↑ - ينظر في ذلك في الى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1436 هـ ،قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436هـ، حيث عرف المنظم في المادة(3/1) الدعوى الجزائية الخاصة بقولها:( الدعوى الجزائية المشار اليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام)، كما أن المادة (4/1) من النظام نفسه فقد عرفت الدعوى الجنائية الخاصة بقولها: (الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار اليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه( دون تعريف الدعوى الجزائية العامة مما يعني أن الدعوى الجنائية العامة تكون الدعوى التي يكون فيها الضرر قد مس مصلحة المجتمع دون ان يسمي المضرور أو التي لم يقتصر الضرر فيها الضرر على المجني عليه وحده بل يتعداه ليمس مصالح المجتمع. ↑
- اطلق عليها المنظم المحاكمة التي تجري وفقا للمقتضي الشرعي ينظر في ذلك الى المادة(3) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ :( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي). ↑
- ينظر في ذلك الى عبيد، مزهر جعفر عبيد، شرح قانون الإجراءات الجنائية العماني، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009م، ص 283. ↑
- نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1 / 1435هـ. في المادة (41/1): (ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم)، وكذلك المادة (10) من النظام نفسه:(…، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة). ↑
- المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1/1435هـ: (لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه اليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا). ↑
- المادة (169) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1/1435هـ: (إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها،…..). ↑
- المادة (24/1) من مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/21) بتاريخ 21 21/1439هـ:(تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: الجرائم المنصوص عليها في النظام). ↑
- المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1/1435هـ: (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم). ↑
- يراجع في ذلك المواد(152) و(153) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ ↑
- ينظر في تأصيل قاعدة الساقط لا يعود إلى الزرقاء، أحمد محمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، تحقيق: عبد الستار أبو غدة: 1988م، ص357. ↑
- ينظر في ذلك الى سلامة، مأمون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية: القاهرة، ط 1 1997م، (1/311) وكذلك ينظر في ذلك الى سرور، أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مركز الاهرام للدراسات القانونية: القاهرة، ط 1 1959م، ص 252. ↑
- ينظر في ذلك الى سرور، أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مركز الاهرام للدراسات القانونية: القاهرة، ط 1 1959م، ص241. ↑
- المواد (80) و(81) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1 / 1435هـ. جاء في المادة (80): (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (، والمادة (81) والتي جاء فيها: (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة). ↑
- المادة (169) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1/1435هـ: (إذا تبين للمحكمة – في دعوى مقامة أمامها – أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام). ↑
- المادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ: ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته). ↑
- المادة (3/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1 / 1435هـ: (1-لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
2-إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). ↑
- المادة (3/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ: (1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.
إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع). ↑
- الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت – 1407 – 1987، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فيهو بخير النظرين، حديث رقم (6880)، ص (4/268)، وكذلك صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الحج، باب تحريم مكة…، حديث رقم (1355)، ص (2/988). ↑
- ينظر في ذلك الى خليل سيد عبد الله محمد خليل، أحكام الضرر المرتد (دراسة مقارنة) بحث مقدمة لمجلة لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط، ص 24. ↑
- المادة (44) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. ↑
- القذف هو الرمي الصريح بالزنا او اللواط أو نفي النسب للأب أو الوط الحرام، أو التعريض بذلك، ينظر في ذلك إلى ابن جزى، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزى الغرناطي، القواعد الفقهية، دار القلم بيروت، ص533. ↑
- نقل الخلاف حول ذلك ينظر في ذلك إلى آل الشيخ، عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، بحث بعنوان: قذف الميت ولآثار التي تترتب عليه، منشور بمجلة العدل السعودية، المجلد 16 العدد 32 لسنة 1435، ص 22، (قال الحنفية: إن حد القذف فيه حقان: حق للعبد، وحق لله تعالى، إلا أن حق الله تعالى فيه غالب؛ لأن القذف جريمة تمس الأعراض، وفي إقامة الحد على القاذف تتحقق مصلحة عامة: وهي صيانة مصالح العباد، وصيانة الأعراض، ودفع الفساد عن الناس (
وقال الشافعية والحنابلة: إن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف؛ لأن القذف جناية على عرض المقذوف، وعرضه حقه، فكان البدل وهو العقاب حقه، كالقصاص، ويترتب على هذا الخلاف: أنه بناء على القول الأول، وهو مذهب الحنفية: لا يصح للمقذوف إسقاط الحد ولا الإبراء منه والعفو عنه، ولا الصلح والاعتياد عن هي بعد أن يرفع الأمر إلى الحاكم، أما قبل ذلك فيسقط بالعفو) ولا يجري فيه الإرث، ولكن يسقط بموت المقذوف؛ لأن الإرث إنما يجري في المتروك من ملك أو حق للمورث، لقوله عليه السلام: «من ترك مالاً أو حقاً فهو لورثته وحد القذف ليس حقاً للمورث عندهم، وإنما هو حق لله تعالى في غالبه، فلا يرثه) ينظر في ذلك الى كتاب الزحيلي، وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامي وأدلته, ط الثالثة دار الفكر دمشق,,1409هـ-1989م، ص(7/541). ↑
- المادة (34/1) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991: (تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها، أو التعويض ويجوز لها بناءً على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية). ↑
- المادة (34/1) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م: (يجوز للمحكمة أن مر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً، لجريمة ما لم يحكم له لتعويض استقلال). ↑
- انظر المواد نص المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية لسنة 1435هـ، ما هو إلا لتأكيد هذا المعيار الذي وضعته نصوص النظام السعودي المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي (أ /90) في 27/8/1412هـ، على أن (دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم). وتنص المادة السابعة منه على أن (الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة)، كما تنص أيضاً المادة (46 منه) على أن: (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)، كما تنص المادة (48) على أن: (المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)، كما نصت عليه كذلك المادة الأولى : (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم : ( م / ٧٨ ) بتاريخ: 19/9/1428هـ، كما أن المادة الاولى من نظامي المرافعات الشرعية ، الإجراءات الجزائية لسنة 1435هـ تنصان على أن:( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام) و المعنى نفسه كانت تؤكده المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم (39) في 28/7/1422هـ (الملغي). ↑
- يقصد بالنظام العام مجموع الأسس والقيم والمبادي التي يقوم عليها كيان مجتمع ما في وقت ما باعتبارها تمثل كيان الجماعة ومصالحها الأساسية، المنصوري، أبو جعفر عمر المنصوري فكرة النظام العام الأداب العامة في الفقه والقانون، ص، وكذلك أنظر المادة (11/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي الصادر بالقرار الزاري رقم (520) بتاريخ 0/2/1439هـ :( المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية). ↑
- جاء في المادة (238) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: (للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها). ↑
- جاء في المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 / 1 /1435هـ: :( تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”(. ↑
- جاء في المادة (182) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: (1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله.
2-لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها
3- يعد الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفعٍ يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من أموال المدين وضمانًا لجميع دائنيه). ↑
- يراجع في ذلك المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ. ↑
- جاء في المادة (132) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ: ( تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك). ↑
- جاء في المادة (182) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: ( تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1-تجهيز الميت بالمعروف.
2-قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
3-تنفيذ الوصية.
4-قسمة ما يبقى من التركة على الورثة). ↑
- أنظر المادة (129) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ. ↑
- أنظر المادة (122/1) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: (إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة). ↑
- أنظر المادة (225/1) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: (1-للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين، ….). ↑
- المواد (80) و(81) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1 / 1435هـ. جاء في المادة (80): (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (، والمادة (81) والتي جاء فيها: (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة). ↑
- المادة (149) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ. ↑
- جاء في المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ: (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم). ↑
- جاء النص في نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ في المادة (16/8):( تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
1-إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2-طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3-طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4-طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض 5-إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
6-إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
7-الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
8- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك). ↑ - المادة (27) من النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/11) بتاريخ 08/2/1435هـ ↑
- وقد فصل في ذلك الخلاف الحادر، محمد فوزي الحادر في بحثه الموسوم بعنوان سقوط الحدود بالتقادم، المجلد الأول من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ص332-373. ↑
- المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ: (لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه اليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا). ↑
- محمود نجيب حسني 1928 – 2004) م)، أستاذ القانون الجنائي (الراحل)، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ( الاسبق)، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، مصري.، شغل عضوبة مجلس الشورى المصري له العديد من المؤلفات في الفقه الجنائي المصدر موقع ويكيبيديا: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A ↑
- ينظر في ذلك الى حسني، محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط1دار النهضة العربية القاهرة 1988م، ص 210، أحمد فتحي سرور ولد عام 1932 وتوفي في عام 2024م شغل رئيس مجلس الشعب المصري ومن نقبلها عميد ونائب لمدير جامعة القاهرة، له عدد من المؤلفات العلمية في مجال القانون الجنائي المصدر موقع ويكيبيديا: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1#%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87 ↑
- ينظر في ذلك الى سرور، أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مركز الاهرام للدراسات القانونية: القاهرة، ط 1 1959م، ص 209. ↑
- أنظر المادة (129) من نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تفتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد). ↑
- قانون الإجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1994م في مادة (376) :(يجب على المحكمة ان تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند اليها. فإذا استبان لها ان الواقعة غير ثابتة وكان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها)، وكذلك المادة (37/1/ب) من قانون الإجراءات الجنائية السوادان لسنة 1991م – المجلد الخامس، قوانين السودان على الانترنت: ((1) تنقضي الدعوى الجنائية بأي من الأسباب الآتية: (ب) صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة،). ↑
- يراجع في ذلك المواد (207) و (213) و ( 214) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ. ↑
- يرى عدد من اللغويين القدامى، منهم ابن فارس وثعلب وأبو هلال العسكري وأبو على الفارسي، عدم وجود الترادف التام في اللغة العربية. يرون أن الكلمة الواحدة قد يكون لها مسميات متعددة، ولكن كل اسم منها يحمل معنى مختلفًا عن الآخر، حتى لو كان قريبًا منه وقد نقلت الخلاف حول ذلك، البار، ابتهال البار، في بحثها الموسوم ب: الترادف والفروق اللغوية في القرآن الكريم (دراسة لغوية صرفية- نماذج مختارة المقدم لمجلة سياقات اللغة والدراسات البيئة، المجلد الخامس – العدد الأول– أبريل 2020، ص115-116 ↑
- قاعدة الهوية لا تفرض بالضرورة أن اللفظ لا مرادف له. قاعدة الهوية، في المنطق، تعني أن كل شيء هو نفسه ولا يمكن أن يكون شيئًا آخر في نفس الوقت. هذا يتعلق بوجود الشيء وتفرده، وليس بوجود مرادفات للفظ الذي يعبر عنه، قال الفارابي: «هوية الشيء وعينيته، وتشخصه، وخصوصيته، ووجوده المنفرد له، كل واحد، المعجم الفلسفي، أنظر صليبا، جمال صليبا ومراد وهبة جامع الكتب الإسلامية الشركة العالمية للكتاب – بيروت 1414 هـ – 1994 م، (2/530) ↑
- ورد في المادة (174/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1436 هـ ،قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436هـ، ( إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك) وكذلك المادة (21) من النظام نفسه:( تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
2- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
4- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص). ↑ - ا العَفْوُ: مَصدَرُ عفا يعفو عَفوًا، فهو عافٍ وعَفُوٌّ، والعَفْوُ: هو التَّجاوُزُ عن الذَّنبِ وتَركُ العِقابِ عليه، وأصلُه المـحْوُ والطَّمسُ، وعَفَوتُ عن الحَقِّ: أسقَطْتُه، كأنَّك محَوتَه عن الذي عليه ينظر في ذلك ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب ط الأّولى، دار صادر بيروت، (15/72) ↑
- المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ: ( إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام. ↑ - تعميم رقم 8/ت/11 بتاريخ 17/1/1412 هـ بشأن يعامل جميع أصحاب السوابق معاملة من رد إليه اعتباره وذلك إذا كان قد تم قبل صدور هذا القرار وقف تنفيذ العقوبة أو تنفيذها أو العفو عنها أو جزء منها، تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2505 بتاريخ 7/8/1425هـ بشأن مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 28/7/1425هـ بشأن عدم إسقاط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
- انظر المواد التالية نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/11/1444ه:
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين: (لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع).
المادة السادسة والتسعون بعد المائتين: (دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.
ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائزٍ سيء النية أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات).المادة السابعة والتسعون بعد المائتين: (دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:
أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.
ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء). ↑ - سبقت الإشارة اليها في صفحة ( ) من هذا البحث. ↑
- المادة (27) من النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/11) بتاريخ 08/2/1435هـ: (فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة(. ↑
- أنظر المادة (186) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده) ↑
- أنظر المادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ: (للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها(. ↑
- أنظر المادة (124) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ: (إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه)، وكذلك المادة (125) من النظام نفسه: (القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعي عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق). ↑
- أنظر المواد (22) و(23) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ. ↑
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي معجم مقايس اللغة، مادة التاء والراء والكاف، مادة (ترك)، (1/345). ↑
- ابن فارس، معجم مقايس اللغة، مرجع سابق، (1/345). ↑
- يراجع في ذلك نص المادة 88(/1) من نظام المرافعات الشرعية السعودي 1421هـ(الملغي)، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م21/) وتاريخ 1421/5/20هـ ↑
- يراجع في ذلك نص المادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ. ↑
- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. ↑
- جاء النص في نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 /1/1435هـ. في المادة (55): (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن”. ↑
- جاء في المادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) بتاريخ 22 /1/1435هـ: ( تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- صدور حكم نهائي.
2-عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام). ↑ - يراجع في ذلك نص المادة (86) نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22/1/ 1435هـ. ↑
- ينظر في ذلك إلى عمر محمد الشيخ عمر، شرح قانون الإجراءات المدنية 1983م، الطبعة 8 الخرطوم 2002م، ص 340. ↑
- لمادة (86) نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ : (يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه، وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه)، وكذلك المادة (90) من النظام: (يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.) ↑
- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. ↑
- المواد (20) و(23) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ: المادة العشرون: (تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ – دوائر قضايا القصاص والحدود .
ب – دوائر القضايا التعزيرية .
ج – دوائر قضايا الأحداث .
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد)، وكذلك المادة الثالثة والعشرون :(تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالىة وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة). ↑ - ينظر في ذلك الى شرح قانون الإجراءات الجنائية اليمني، العاقل، إلهام حسن العاقل، دار الكتب، صنعاء، الطبعة الثانية 2000م، ص (1/228). ↑
- كنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م/50) بتاريخ 28/5/1439هـ، و نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132/1) بتاريخ 29/11/1443هـ، نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/191) بتاريخ 29/ 11/1444هـ،و نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443هـ. ↑
- أنظر المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22/1/1435هـ: (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم) ،وكذلك المادة (4/1) من النظام نفسه فقد عرفت الدعوى الجنائية الخاصة بقولها: (الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار اليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه(. ↑
- أنظر المادة (90) نظام المرافعات الشرعية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ ، (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وكذلك المادة (91) من النظام نفسه: (ولا يكون الترك بعد إبداء المدعي عليه دفوعه إلا بقبوله)،والمادة (92): (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) ↑
- جاء النص في نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ في المادة (2): (تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
1-الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2-الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3-الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4-الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
4-الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
5-الإنهاءان وما يتعلق بها من طلبات). ↑
- جاء النص في نظام التكاليف القضائية الصادر في العام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ في المادة (16/8):( تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
1-إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2-طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3-طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4-طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض 5-إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
6-إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
7-الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
8- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك). ↑ - : إن تدبير الزمن القضائي هو مبدأ دستوري يجد أساسه في مضمون الفصل 120 من الدستور المغربي ومفاده هو جعل اصدار الاحكام القضائية داخل أجل معقول. وبهذا يعتبر الزمن القضائي حق مكفول لجميع المتقاضين يلعب فيه القاضي بالدرجة الأولى دورا أساسيا في تدبيره كما للقاضي من تدخل في تسيير المساطر القضائية بالإضافة إلى أن الدستور المغربي (وهناك دساتير مقارنة) كفلت حق الأفراد في محاكمة سريعة بدل المحاكمات التي تتسم بالبطء وقد يضيع معها حقوق الأفراد دون مبرر مقبول. ↑





