-1- الزوج: 25% من الرأسمال المعتمد
إذا كانت هناك زوجتان لكل واحدة 20% من الرأسمال المعتمد
إذا كانت هناك أكثر من زوجتان يقتسمن 40% من الرأسمال المعتمد
-2 – الفروع حسب التفصيل التالي :
– إلى غاية السنة الخامسة من العمر 25% من الرأسمال المعتمد
– من 6 الى10 20% من الرأسمال المعتمد
– من 11 إلى 16 15% من الرأسمال المعتمد
– 17 فما فوق 10% من الرأسمال المعتمد
– الفرع المصاب بإعاقة لا يستطيع معها القيام بسد حاجياته (دن اعتبار السن ) 30%
– 3- الأب والأم لكل واحد منهم 10%
– 4- من كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم لكل واحد 10%
– 5- من كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم يشتركون في 15%
يشترط في 3 و4 و5 أن يثبتوا أن الهالك كان ينفق عليهم 3 أو التزم بالإنفاق عليهم 4 أو كان يعولهم 5
لكن ما هو الحل إذا كانت مجموع النسب تفوق أو تقل عن 100%
هنا في هذه الحال نطبق القاعدة التالية :
النسبة× الرأسمال المعتمد ÷ مجموع النسب
مثال :
الهالك دخله الشهري 2000 د
– كان يبلغ وقت الحادثة 33 سنة
– ترك بنت 19 سنة وولد 13 سنة وولد 3 سنوات
– ترك زوجة وأم وأب (الأب و الأم أثبتا أن الابن كان ينفق عليهم )
– كان ملتزما بالنفقة على أحد القصر (تم إثبات ذلك بعقد )
– كان يعول 3 إخوة له (أثبتوا أن الهالك كان يعولهم )
الحل :
-1- أول خطوة هي جمع النسب
( الزوجة 25) ( الأب 10) ( الأم 10) (البنت 19سنة 10) (الابن 13 س 15) (الابن 3 س25)(القاصر الذين كان يعوله 10) لانقوم بجمع نسبة من كان يعولهم مع هذه النسب
مجموع النسب 105
-2 – نحدد الأجر السنوي :
2000× 12= 24000
-3 – نحدد الرأسمال المعتمد استنادا للأجر السنوي الذي حصلنا عليه وسن الهالك وهو:
244000 د
– 3- ثم تجزيء الحصص:
( النسبة × الرأسمال المعتمد ÷مجموع النسب = مبلغ التعويض )
لمن كان يعولهم النسبة×الرأسمال المعتمد ÷ 100
أ- الزوجة : 25×244000 ÷105=23 ;58095
ب- الأب: 10×244000÷105 =28; 13714
ج- الأم: 10×244000÷105 =28 ;13714
د- البنت 10×244000÷105 = 28; 13714
ه- الابن 15×244000÷105 =14; 34857
د- الابن 25×244000÷105 =23; 58095
و- القاصر 10×244000÷105 = 24400
ح- الإخوة 15×244000÷100 = 36600
رابعا : الإيراد التكميلي :
الإيراد التكميلي يخضع لمقتضيات ظهير 6 فبراير 1963
وهو يتعلق بالأساس بحوادث الشغل المقترنة بحادثة سير أو مايعرف بحادثة الطريق