بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

قراءة في مؤسسة المهندس على ضوء قانون:12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء – الباحث : عبد الكريم بالهدى




قراءة في مؤسسة المهندس على ضوء قانون:12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

A reading of the Engineers Foundation in the light of Law: 12-66 related to monitoring and reprimanding violations in the field of reconstruction and construction

الباحث : عبد الكريم بالهدى

باحث في سلك الدكتوراه

تحت اشراف : الدكتورة صليحة حاجي

مختبر العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية الكلية المتعددة التخصصات بالناظور

الملخص:

تتلخص هذه المقالة في قراءة لمظاهر تدخل المهندسين في مراقبة البناء والتعمير، انطلاقا من المهام التي أوكلها إليهم المشرع المغربي بمقتضى المادة 54-2 من قانون 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ،وما نصت عليه هذه الأخيرة من إلزامية مسك المهندس لدفتر للورش طيلة مدة إنجاز الأشغال إلى غاية انتهائها؛

وكذا ما يجب أن يتضمنه دفتر الورش من جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع ،وطبيعة الأشغال ، وتاريخ الإعلان وتواريخ المذكرات ،ومحاضر وأوامر ،ومختلف الملاحظات ،وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، وتواريخ الزيارات تحت طائلة مسؤوليتهم؛

الى جانب التأكيد ،على الرأي بضرورة تمكين المهندسين بشتى أصنافهم من الصفة الضبطية، شأنهم في ذلك شأن باقي المتدخلين طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والنصوص الخاصة المقننة للصفة الضبطية المسندة لبعض أصناف الموظفين ،على أساس الحد من الآثار القانونية المترتبة عن عدم احترام التصاميم النهائية المرخص بها من جهة أولى، وما يمكن أن يسفر عليه الإخلال بالتصاميم المرخصة ،ومخالفتها من هدم للبناءات ،وخسائر في الأرواح من جهة أخرى؛

الكلمات المفتاحية: المهندس – القانون المنظم لمهنة المهندسين- دفتر الورش طبقا لقانون 12-66 – الصفة الضبطية طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية؛

Abstract

This article summarizes an examination of the aspects of engineers’ intervention in construction and development monitoring. This examination is based on the tasks assigned to them by Moroccan legislation under Article 54-2 of Law 66-12 related to monitoring and penalizing violations in the field of development. The article emphasizes the obligation of engineers to keep a construction site log throughout the duration of the work until completion.

The construction site log is required to include all elements related to project identification, the nature of the work, the date of the announcement, memorandum dates, minutes and orders, various observations, visits by relevant stakeholders, and visit dates, all under their responsibility.

The article also underscores the opinion on the necessity of empowering engineers, in various specialties, with regulatory authority. This is in line with other stakeholders according to Article 24 of the Criminal Procedure Code and specific regulations governing regulatory authority assigned to some categories of employees. The aim is to limit the legal consequences arising from not respecting the approved final designs, which could lead to the demolition of structures and loss of lives.

Keywords: Engineer, Law regulating the engineering profession, Construction Site Log according to Law 12-66, Regulatory authority under Article 24 of the Criminal Procedure Code.

تقديــــــم:

إن القوانين المنظمة لمجال العمران والأبنية لها دور أساسي داخل المجتمع وتؤدي مهمة مزدوجة،فهي من جهة تعمل على توضيح وتبسيط المساطر أمام الراغب في إقامة البناء، ما يؤدي لتزايد إقبال الأفراد على هذه العمليات،بعيدا عن تعقيدات السلطة الإدارية التي لا تتدخل إلا عند مخالفة القانون،وان هذه القوانين تعمل على وضع إطار مقيد لتدخل الإدارة، كما تنير الطريق أمام القضاء بغية خلق تقعيد على الاجتهاد القضائي،هذا الأخير الذي يساهم في تحقيق طموح أفراد المجتمع من اجل بناء مسكن لهم،أو فضاء لمزاولة أنشطتهم التجارية أو المهنية،كما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال،انطلاقا من وضوح مساطر التعمير وتقنينها،الشيء الذي يمكنهم من إقامة الأبنية والتجهيزات التي تتطلبها أعمالهم،لكن رغم حرص قوانين التعمير على فتح المجال أمام إقامة أبنية أمام الجميع، وفقا لمساطر واضحة، فإن ذلك يرتبط بضرورة احترام ضوابط المجال العمراني،وتعزيز مبادئ الحكامة المجالية،كما تهدف هذه القوانين إلى ضمان أمن المباني المحدثة؛

وبالنظر لمحورية هذا الأخير استنادا الى مجموع الاحداث الأليمة التي عرفها المغرب،والتي يرجع جزء منها لإبعاد المهندس المعماري عن عمليات البناء،واقتصار الإنجاز على مقاول يشتغل بناء على توصيات رب العمل الذي كان يؤدي إلى عدم احترام المبادئ العامة للبناء، الشيء الذي حدا بالمشرع المغربي إلى الاستعانة بالمهندس المعماري في جميع الدوائر الحضرية،وحتى بعض الحالات المنصوص عليها في المادتين :50 و 51 من قانون 90-12 المتعلق بالتعمير؛

ومما لا شك فيه فان المشرع خول للمهندسين المعماريين مكانة جوهرية في أشغال البناء والتجزئة العقارية لضمان إشراف وتتبع مهني وفعلي منقطع النظير لأشغال الورش،منذ بدايته إلى غاية انتهائه بتسليم شهادة انتهاء الأشغال أو مطابقة البناء للتصاميم غير القابلة للتغيير،وجعل منه من بين المتدخلين في قطاع التعمير،وفي المقابل ربط مسؤوليتهم بالمحاسبة المتجلية في التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية في حالة أي تقصير منهم()؛

إذن، ما الغاية التي توخاها المشرع المغربي من تحميل المسؤولية للمهندسين المعماريين في حالة إذا ما أخلوا بالالتزامات المفروضة عليهم من الناحية القانونية ،وهل اشتراط ضرورة الارتكان لتصاميم البناء الغير قابلة للتغيير من قبل المهندسين المعماريين سيساهم من ضبط مخالفات التعمير والبناء ،وما السبيل في تحميل مسؤولية المهندس التبليغ عن المخالفات، باعتباره مراقبا لعمليات البناء دون منحه الصفة الضبطية في هذا المجال للقيام بدوره بالنظر لكفاءته وتخصصه في هذا المجال، عوضا من إسناد المهمة للمراقب ورجال السلطة ،لا سيما و انه يتفقد الورش بالاطلاع على الدفتر ويراقب الوثائق ويعاين البناء، أم أن تدخل المهندسين سوف يثقل كاهل المواطنين بالمصاريف من اجل الحصول على رخص البناء ليس إلا، هذا ما ساتطرق اليه في المطلبين المواليين ،الأول سيخصص لمظاهر تدخل المهندسين في قطاع التعمير ،والثاني سأستعرض فيه الآثار القانونية المترتبة عن إخلال المهندسين بواجباتهم؛

المطلب الأول : مظاهر تدخل المهندسين في قطاع التعمير:

إن تدخل المهندس المعماري في مجال التعمير والبناء يساهم لا محالة في جودة المباني،من خلال التصاميم التي ينجزها،وكذا مراقبة وتتبع مراحل أشغال البناء أثناء طور انجازه عن طريق مسكه لدفتر أطلق عليه بدفتر الورش() يدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها قانونا ،تحت طائلة مسؤوليته في حالة انجاز تصميم وهو يعلم مسبقا بان مالك البناء لم يحصل على أي ترخيص، على أن يسلم لرب البناء شهادة المطابقة () أخيرا في حالة ما إذا تمت الأشغال طبقا للتصاميم التي على أساسها منحت الرخصة بدون أية إضافة خارج القانون؛

  1. المرحلة القبلية لتدخل المهندس المعماري:

    يعد دور المهندس المعماري في قطاع التعمير هام جدا،إذ جعل المشرع الاستعانة به شرط أساسي تحت طائلة عدم قبول طلب الحصول على رخصة البناء،فيما يتعلق بكل جديد،وكل تغييرات أدخلت على بناء قائم يشترط المشرع الحصول على رخصة البناء،وكذا جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار ،مع العلم أن الاستعانة بالمهندسين فهي إجبارية فقط بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في الفقرة ( ب) من المادة 18 من قانون:12-66،أما خارج المداري الحضري، فإن شرط الاستعانة بالمهندس المعماري غير واجبة،إلا إذا كان الأمر يتعلق بمشروع يتمثل في بناية عمومية أو يستعملها العموم خارج المناطق المشار إليها في المادة:50 من قانون :12-90 المتعلق بالتعمير؛

    تجدر الإشارة إلى أن إلزامية الاستعانة بمهندس معماري فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم القيام بتصاميم المباني أو تغييره من الوجهة المعمارية،ووضع جميع الوثائق المرسومة و المكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره،من اجل الحصول على رخصة البناء،والسهر على مطابقة الدراسات التقنية من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي،ومتابعة أشغال البناء ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية إلى غاية تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة()؛

    وأنه إذا كان القانون الجديد المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير جاء بمقتضيات جديدة لم ينص عليها في السابق ،وارتقى بمؤسسة المهندس المعماري إلى دور المتدخل المحوري في عملية تتبع أشغال البناء من بداية فتح الورش إلى نهايته ومدى مطابقة البناء للتصاميم المصادق عليها وغير قابلة للتغيير،وحسنا فعل، فإنه من المؤاخذات على القانون الجديد أن المشرع التعميري حمل المهندس المعماري مسؤوليات جسام في عدم التبليغ عن مخالفات التعمير واعتبره شريكا ()، أو مشاركا في الجريمة وانه سيعاقب بنفس عقوبة الفاعل أو الفاعلين الأصليين،إلا أنه في رأينا أغفل عن تمكينه من الصفة الضبطية،وتدخله شخصيا في العملية متى أحل بالبناء من أجل مراقبة دفتر الورش وأشغال البناء عبر الأمر بإيقاف الأشغال المخالفة بجميع أنواعها داخل أجل قصير،مع تحرير محضر المعاينة وتقديم الشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل تحريك الدعوى العمومية،وإشعار من يجب وليس العكس،مادام أن الأمر يتعلق برجل ذو كفاءة علمية في مجاله،وما ينقصه هو التكوين القانوني في كيفية تحرير الجرائم التعميرية تبعا لمقتضيات المادة:24 من قانون المسطرة الجنائية،مع الإستعانة بالشرطة القضائية في ربط الاتصال بالنيابة العامة في محاربة الجريمة،وهو ما يطرح مسالة تدخل المشرع من أجل إعادة صياغة النص القانوني،بالنظر لأهمية مؤسسة المهندس المعماري في جمالية المدينة وحماية المواطنين من الخطر في الظروف الراهنة؛

    كم أخص بالذكر،أنه إذا كان المشرع قد جاء بمقتضيات جديدة على مستوى ضرورة الاستعانة بالمهندس المعماري،منذ بداية الأشغال إلى نهايتها، فإن الواقع العملي أفرز مجموعة من الاختلالات ،منها أن غالب البنايات،لا تراقب من طرف المهندس المسؤول عن الوثائق المضمنة لدفتر الورش وواقع البناية ومدى مطابقة البناء للتصاميم المرخصة،وإنما يكتفي بدور أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين) في التبليغ عن المخالفات لرؤسائهم ( الباشاوات والقواد) ليس إلا، ما إذا كان المعني بالأمر يتوفر على رخصة البناء أم لا،بل الأدهى من ذلك،فعون السلطة يتدخل في بعض الحالات وكأنه رجل سلطة وضابط شرطة قضائية في خرق سافر للقانون،وهو ما يطرح مسالة انتحال هوية صفة نظمها القانون،أو تجاوز الاختصاص؛ ()

    ب – دور المهندس المعماري أثناء انجاز الأشغال وبعدها:

    إن قانون:12-66 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، ألزم المهندس المعماري المكلف بأشغال البناء بمسك دفتر خاص داخل الورش وطيلة مدة انجاز الأشغال موضوع رخصة البناء (كما سلف الذكر)،ذلك أن الدفتر المذكور تثبت فيه تقدم الأشغال وتتبعها إلى غاية نهاية الأشغال، بتوثيق جميع مراحل الأشغال وتدخلات المهنيين، وفي حالة تخلي عن التزامه، فعليه أن يخطر كلا من صاحب المشروع أو من يمثله قانونا،ورئيس المجلس الجماعي المعني ورئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين ()؛

    في قرار لمحكمة النقض جاء في أحد تعليلاته:” يسأل المهندس المعماري عن متابعة تنفيذ أشغال البناء ، ومراقبة مطابقتها مع التصاميم ورخصة البناء منذ الشروع فيها إلى إتمامها، وحصول تسليم رخصة السكن ،وذلك تحت طائلة مسؤوليته العقدية بالنسبة لصاحب المشروع عما قد يحصل من إخلالات بإقامة البناء من طرف المقاول.” ()

    تجدر الإشارة، أن دور المهندس المعماري أصبح يشكل الجوهر والاساس في قانون التعمير و البناء الجديد،ذلك أن القانون 12-66 ألزمه بالتبليغ عن جميع المخالفات التي تبلغ إلى علمه خلال 48 سنة،وإلا اعتبر شريكا بحسب عبارة المشرع، تحت طائلة اعتبار معاقبته بنفس عقوبة الفاعل الأصلي،وان الجديد في قانون التعمير هو ما يتعلق بعدم مسك دفتر الورش من قبل المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال يعد مخالفة لقانون التعمير،طالما أن المشرع ألزم المهندس المذكور باستعماله في المادة:54-2 بعبارة يجب()،وأسجل على المشرع أنه من الناحية العملية فمسك دفتر الورش من بداية الأشغال إلى نهايته وتسجيل جميع ما راج فيه عبر ضم جميع الوثائق المصادق عليها،والتصاميم التي تحمل عبارة غير قابل للتغيير وتحميله مسؤولية مراقبة دفتر الورش منذ بداية اشغال البناء الى نهايته، دون تخويله صفة ضابط شرطة قضائية في مجاله للحد من عشوائية البناء، كافية للقول بانه آن الاوان على المشرع لتمكين المهندس بالصفة المرجوة بالنظر لكفاءته العلمية في المجال؛

    كما أن المهندس المعماري ()،إلى جانب ما تمت الإشارة إليه من إعداد للتصاميم والإشراف على الأشغال ومراقبتها، يتدخل بعد إتمام عملية البناء وانتهاء الأشغال بتسليم رئيس المجلس الجماعي شهادة يجزم فيها أن صاحب البناء قد التزم أثناء البناء بالتصاميم الغير قابلة للتغيير،وتسلم شهادة المطابقة أو رخصة السكن من قبل رئيس المجلس الجماعي لصاحب البناء في حالة ما إذا كان المهندس المعماري هو الذي قام بالإشراف وإدارة الأشغال ،لأن الرئيس له سلطة تقديرية في القيام بمعاينة البناية بين القبول والرفض()؛

    غير أن المشرع ولئن جاء بجديد يتعلق بمسك دفتر الورش المشار إليه من حيث تسجيل كل ما راج في الورش منذ بدايته إلى غاية نهايته،فإن المهندس المعماري يبقى دوره مجرد مراقب شكلي للوثائق المتعلقة بالبناء الذي سيشيد ليس إلا وليس فاعلا أساسيا بالمعني الحرفي كما سبق الذكر،مادام أن دوره في تحريك المتابعة ضدا على المخالف لقوانين التعمير يتجلى في مجرد الإخبار في مدة زمنية لاتتجاوز 48 ساعة تحت طائلة اعتباره شريكا ( مشارك في القانون الجنائي) في المخالفة،ومن ثم عقابه بعقوبة الفاعلين الأصليين كما أشار إلى ذلك المشرع،مع أن كفاءة المهندس في الميدان وخبرته تخول له الصفة الضبطية في تحريك مسطرة المخالفة،ومنحه جميع الصلاحيات المسندة لضباط الشرطة القضائية في القيام بالمهمة بعد تكوينهم قانونا في أبجديات تحرير محاضر المخالفات طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية،خصوصا وأن التقليل من مكانتهم في الميدان واعتبار دورهم مجرد مراقب وليس كفاعل بصفة ضابط شرطة قضائية بالمعني الحقيقي والتبخيس من شأنهم واعبائهم في المجال لا معنى له، إذا أراد المشرع الفعالية والجودة تحقيقا لمبدأ الحكامة الترابية وحفاظا على جمالية المدينة؛

    المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن إخلال المهندسين بواجباتهم:

    يعد دور كل من المهندس المعماري والمهندس المساح الطبوغرافي من الأدوار الطلائعية بل والمهمة جدا،في وضع فن معماري وسليم من كل شائبة يمكن أن تطال التصميم،إذ يختص الأول بوضع تصور للتصاميم التي تعنى بشان الهندسة المعمارية عبر تصاميم يبدع فيها من خلال استحضار المعطيات الجمالية والفنية تلبية لرغبات صاحب المشروع،مع التقيد بالضوابط والمعايير المحددة في تصميم التهيئة المنشور بالجريدة الرسمية ()،أما المهندس المساح الطبوغرافي فيجسد واقع الحال بالنسبة للعقار المراد إنجازه مع إعطاء تحديد دقيق لموقع المشروع وتبيان حدوده وحدود الجوار مع بيان مستوى المنحى وتحديد نقطة الارتفاع عن سطح البحر مع الامتثال إلى المعطيات الجيوديزية،كما يلعب دورا هاما في عمليات التجزيء وإنجاز الطرق وكذا خطوط السكك الحديدية ()؛

    وللإشارة فقط فقواعد المسؤولية عامة،يمكن أن تكون إدارية أو مدنية تبعا لقواعد القانون المدني ()،أو جنائية ردعية ويتعلق الأمر بالعقوبات الردعية بنوعيه العام والخاص؛

    وما يهمني هو دور المهندسين المتدخلين في مخالفات البناء والتعمير على مستوى تحديد المسؤوليات الزجرية طبقا لقانون:12- 66 المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء ،لذلك سأتطرق لمسؤولية المهندس على ضوء القانون المذكور وسأميز فيه بين المهندس المعماري والمهندس الطبوغرافي، استنادا للآثار القانونية الناجمة عن الإخلال بالواجب الملقى على عاتقهما؛

    أولا: المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري:

    إن المشرع المغربي وضع إطارا قانونيا ينظم بموجبه مهنة المهندس المعماري، وبتعلق الأمر بظهير 1993،حيث أزال الغموض عن إمكانية مزاولة مهنة الهندسة المعمارية من طرف أي كان، إذ حددت المادة 4 منه انه لا يجوز لأي شخص حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص،إلا إذا حصل على إذن الإدارة،ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بعد ثبوت حصوله على المؤهل العلمي أي شهادة الهندسة المعمارية، ويمكن أن نجد المهندس المعماري طرفا في جرائم التعمير في حالات عديدة كالإخلال بالتزاماته القانونية أو التعاقدية أو حصول ضرر ناتج أما عن الخطأ أو عن قصد، كالتقصير في واجب التعرف على طبيعة ونوعية الأرض المراد انجاز المشروع عليها، أوعدم احترام الضوابط الفنية والقانونية في وضع التصاميم،أو تغيير موقع الورش بتصميمه الهندسي مع استبدال تنطبق تصميم التهيئة أو تصميم النمو من منطقة ممنوعة البناء أو منطقة خضراء إلى منطقة معدة للسكن، فيكون هنا أمام جريمة التزوير المنصوص عليها بالفصل: 351 من القانون الجنائي والتي عاقب المشرع مرتكبيها بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة حسب الفصل:354،وبالسجن من خمس إلى عشر سنوات لكل من يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها في الفصل:356 من القانون الجنائي؛

    كما يتحمل المهندس المعماري جميع عيوب التصاميم حسب الفصل:769 من قانون الالتزامات والعقود المغربي،حيث نص على (إن المهندس المعماري الذي اجري التصميم ولم يشرف على تنفيذ عملياته لا يضمن إلا عيوب التصميم)،وبمفهوم المخالفة نستنتج انه يتحمل نفس المسؤولية عن عيوب التصميم عندما يكون مكلفا بالإشراف على تنفيذه ()،وهو ما جعل محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن تصدر قرارا بالحبس النافذ بسنة واحدة على المهندس المعماري في قضية عمارة المال بتهمة القتل الخطأ وعدم احترام ضوابط التعمير طبقا لمقتضيات الفصول:432 و 433 من القانون الجنائي:73،72،71،من قانون التعمير()؛

    وتترتب عن مسؤولية المهندس المعماري الجنائية، إذا كانت إحدى أفعاله قد أحدثت ضررا بالغير،فعمل المهندس يجب أن يكون مستجيبا لكل متطلبات الصحة ومتانة البناء، وملاءمته لمختلف حاجيات الساكنة ( العاديون أو ذوي الاحتياجات الخاصة)،وإلا ترتب عن ذلك مسؤوليته الجنائية، هذه المسؤولية التي اعتبرها المشرع الجنائي الفرنسي أكثر من مخالفة عادية في مجال البناء،بل ذهب أبعد من ذلك واعتبرها خيانة للأمانة، كما أن عدم تأمين المهندس المعماري على الإخطار أثناء تنفيذه لأعمال البناء والإغفال عن أدائه بالتصريح القانوني، يرتب عليه أيضا مسؤولية جنائية يعاقب عليها بالغرامة من 5000 درهم إلى 10000 درهم()؛

    ومن آثار المسؤولية الجنائية للمهندس مسؤولية المقاول الحرفي الذي بدرايته الواسعة في مجال البناء، أنه كان على بينة تامة بالعيوب التي تطال الرسومات الهندسية، أو بمدى صلابة الأرض المزمع إقامة البناء عليها،ورغم ذلك تجاهل العيوب وعمد إلى تنفيذ هذه الرسومات المعيبة حيث تكون مشاركا للمهندس المعماري في المسؤولية الجنائية عن ذلك؛

    إن ما يمكن تسجيله أيضا على المشرع التعميري،و انطلاقا من المادة:78 من قانون 90-12،والمادة:71-3 من قانون:90-25،أن المسؤولية الجنائية للمهندس كمشارك في جرائم البناء (شريك في جرائم البناء كما سماها المشرع التعمير في قانون 12-66 الذي خانته الدقة اللغوية تبعا للمجموعة الجنائية كقانون موضوع) انه لم ينص البتة عن مسؤولية المهندس بخصوص عيوب البناء وأشغال التجهيز،ونصت فقط على مسؤوليتهم الزجرية كمشاركين ( بصياغة القانون الجنائي) لمرتكبي المخالفات التعميرية في البناء المخالف للتصاميم الغير قابلة للتغيير،بحيث يكون البناء مخالفا أو بدون ترخيص،ومع ذلك يلجئ المخالف للمهندس قصد وضع تصميم لذلك البناء؛

    فإذا أقبل المهندس المعماري على إنجاز ذلك التصميم وهو يعلم مسبقا بأن مالك البناء لم يحصل على ترخيص،أو أنه قد حصل على ترخيص مسبق لكن ما يريد إنجازه من أشغال يعتبر مخالفا لمقتضيات الترخيص،في هذه الحالة يعتبر المهندس مشاركا في جريمة البناء بدون ترخيص ()؛

    هذا،وقد جعل المشرع المغربي المهندس بين السندان والمطرقة،إذ وجب عليه أن يبلغ عن المخالفة في حالة ارتكابها والشيء الذي يحرج المهندس المعماري إزاء صاحب المشروع،وفي حالة عدم التبليغ عليه،فإنه ملزم بإعطائه شهادة المطابقة للتصاميم المرخص بها،وإلا فما الذي منع المهندس المعماري من التبليغ،هذا من الناحية القانونية،أما فيما يخص الواقع العملي، فنادرا ما أجد أن مهندسا معماريا يقوم بالتبليغ عن المخالفات أو متابعته كمساهم أو مشارك،(على خلاف المشرع التعميري الذي اعتبره شريكا في المخالفة أو فاعلين أصليين وهو ما يتناقض مع المجموعة الجنائية)؛

    وفي هذا الإطار فالمهندس كيف له أن ينجز تصميما لبناء مخالف للضوابط التعميرية، ويتحصل بموجبه المخالف على رخصة للتسوية، مادام أنه أنجز بناء بدون رخصة أو غير في التصميم داخل البناء،ولم يكن موضوع تحرير محضر مخالفة أو أنه بالأحرى أدين من أجلها ،فمن يتحمل المسؤولية في حالة لا قدر الله انهار البناء بسبب عدم احترام الضوابط الهندسية من الأصل، طالما أن القاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل، بل الأدهى من ذلك فالواقع أفرز انتشارا للبناء العشوائي بشكل كبير مس بجمالية المدينة والتهيئة العمرانية، فكيف السبيل للمخالف أن يتقدم بطلب تسوية بناء مخالف بناء على معطيات هندسية يتدخل فيها المهندس الطبوغرافي والمهندس المعماري كل في حدود اختصاصه،وفي حالة حدوث انهيار ذات البناية موضوع طلب التسوية بعد حصول المخالف على رخصة التسوية من سيتحمل مسؤولية التصميم الخاص بالبناء،علما أن المهندس المعماري له دراية بالبناء غير المرخص وان البناية لم تحترم الضوابط،وهذا الفعل يطرح أكثر من سؤال على مستوى الإثبات أمام القضاء الزجري في تحديد المسؤوليات،بعد إجراء بحث معمق استنادا إلى الخبرة المنجزة من ذوي الكفاءات في هذا الإطار؛

    وحسنا فعل المشرع التعميري حين تدخل مؤخرا بموجب المرسوم رقم:2.23.103 صادر في 17 شوال 1444 ( 08-05-2023) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 الموافق ل 11 ماي 2023، والذي نسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم 2.18.475 الصادر في 8 شوال 1440 الموافق ل 12 يونيو 2019 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ونص بموجبه في المادة 9 منه على انه تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي الشروط والضوابط التالية:

  • ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني؛
  • متطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة؛
  • التقيد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو الممسوح بها و بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالغرض المخصص له البناء؛
  • أن تكون المنطقة التي تقع فيها البناية موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير؛

    في حالة استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها؛

    وعند قيام المعني بالأمر بذلك،والتحقق من إنجاز التغييرات المذكورة وفق البيانات المضمنة في رخصة البناء،تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية،والتي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقا لأحكام المادة:55 من القانون رقم:90-12 السالف الذكر)؛

    ثانيا:المسؤولية الزجرية للمهندس المساح الطبوغرافي:
    ()

    مما لاشك فيه، أن المهندس الطبوغرافي له دور مهم في بداية كل مشروع يحدد حدود العقار بدقة على الواقع،كما يقوم بتمثيل هذه الحدود على التصاميم الطبوغرافية، حيث نجده في المشاريع الكبرى والصغرى وأثناء عملية تحديد الطرق وتصاميم التجزئات،وقد نص المشرع المغربي في قانون 93-30 ،أن المهندس المساح الطبوغرافي يزاول مهامه باسمه وتحت مسؤوليته وذلك بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا، ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في انجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديدها، والقيام بإعمال الخبرة في الميدان العقاري أو العمليات التي تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات العقارية، ويجوز للمهندس المساح الطبوغرافي كذلك القيام بنفس الشروط، بالدراسات والأعمال الطبوغرافية المتعلقة بعمليات رسم التصاميم وتحديد مواقع المنشاة وضم الأراضي وإعداد التراب الوطني والمباني والأشغال العمومية، وذلك حسب المادة:1 من نفس القانون السابق، أما المادة 2:فقد نصت على أنه يتحمل المهندسون المساحون الطبوغرافيون مسؤولية أعمالهم في جميع الأحوال وكيفما كانت الطريقة التي يزاولون بها مهنتهم؛

    كما يتعين على المهندس الطبوغرافي التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم مهنته وبلائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المحدثة بالباب الثاني من هذا القانون،ولا يجوز أن يحمل لقب مهندس طبوغرافي، وأن يزاول مهنة المساحة والطبوغرافيا إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما أن هذا القانون نص في المادة:19 منه على ضرورة اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها بالمادة 1؛

    وباستقراء قانون 90-25 المتعلق بالمتجزئات العقارية والمجموعات وتقسيم العقارات، فإن المادة 14 منه نصت على أنه يجب أن يوكل إلى مهندس من مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بوضع تصور لمشروع التجزئة من الوجهة المعماري،ومن ثم فإن المهندس الطبوغرافية مسؤول عن الرسم الطبوغرافي الذي يضعه،إذ يجب تحديد حدوده بكل دقة مع إعطاء الإحداثيات اللومبيرية له،وضبط المساحة وإبراز جميع العوامل الطبيعية المتواجدة بالموقع كالشعب،والوديان وخطوط التيار الكهربائي سواء المنخفضة الجهد أو المتوسطة والعالية التوتر وكذا كل بناية أو محل قائم إذ يضمن تصميمه الطبوغرافي وصف دقيق لكل ما يتحمله العقار،كما يجب أن يكون هذا التصميم موقعا ومؤشر عليه من طرفه وفق النظام والشروط المحددة لاعتماد دور مراقبة مهندسي المساحة في القطاع الخاص والشركات التي تنجز أشغالا طبوغرافية لحساب الإدارات العامة وغيرها من الأفراد؛

    أما عن المسؤولية المنصوص عليها في القانون 90-25 المذكور فقد نصت المادة:71-3 منه،والمادة:78 من قانون :90-12 كما تم تعديلها ونسخها بقانون:12-66،وتم إدراج المهندس المساح الطبوغرافي ضمن قائمة المشاركين لمرتكبي المخالفات لهذا القانون، ولضوابط التعمير ووثائقه المنشورة بالجريدة الرسمية التي تعد من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته بالمرة، حيث يعاقب المهندس المذكور بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي في حالة عدم التبليغ عن المخالفة المرتكبة، وقد نصت المادة:109 من قانون:93-30 على أنه) يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل:381 من القانون الجنائي كل من يحمل لقب مهندس طبوغرافي خلافا لهذا القانون) ()؛

    والرأي فيما أعتقد، أنه كان يتعين على المشرع المغربي حينما حمل المهندس الطبوغرافي المسؤولية في وضع الخرائط الطبوغرافية بتفاصيلها أعلاه، وأثناء مراقبته لتصاميم الحديد والبنية التحتية وغيره..،أن يخول له الصفة الضبطية في تحرير محضر مخالفات البناء والتعمير، في حالة ثبوت عدم انضباط صاحب المشروع للضوابط القانونية، لا أن ينص على انه في حالة عدم التبليغ عن المخالفة باعتباره شريكا في الجريمة علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل:129 من القانون الجنائي،لأن تخويل الصفة المشار إليها لذوي الاختصاص المذكورين، وتمكينهم قانونا من كيفية تحرير المحاضر وأبجدياته طبقا للمادة:24 من قانون المسطرة الجنائية،والتفرقة بين حالة التلبس والبحث التمهيدي،وربط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات اللازمة في الحين، من شأنه أن يعمل على الحد من المخالفات والجنح بل أقول الجنايات عندما تتحول البنايات موضوع المخالفات للضوابط المشار إليها، إلى مرتع وانهيار ومس بالحياة الشخصية لا محالة؛

    ومن ثم أدعوا المشرع المغربي إلى إعادة صياغة المواد المتعلقة بتحميل مسؤولية المهندس عن مخالفات التعمير بجعله الجهة المؤهلة في تحرير محاضر المخالفات لقوانين التعمير، وذلك بعد تكوينهم التكوين القانوني المتطلب فقط فيما يعود لكفاءتهم في مجال التصاميم كل في محال اختصاصه أي مهندس طبوغرافي،مهندس معماري،مهندس الإسمنت والحديد…،وأنه آن الأوان للحد من هذه الجرائم ولا يمكن السكوت عنها،بالنظر للضغط الديمغرافي المتزايد يوما بعد يوم، ولكثرة البناء العشوائي الذي يمس بحياة المواطنين ويمس بجمالية المدينة، وللقطع مع النصابين وذوي النيات السيئة، وعدم الاكتفاء بتخويل الصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية بمفهوم قانون المسطرة الجنائية، وبموجب النص الخاص موضوع الدراسة؛

    فضلا على أن المهندس الطبوغرافي في الغالب يغض الطرف عن التبليغ بخصوص عدم صلاحية التربة المراد البناء عليها، أو أن البنية التحتية المنجزة عليها البناء لا تتوافق والمعايير المحددة في التصاميم المصادق عليها وغير قابلة للتغيير والمسلم بموجبها رخصة البناء،ومن ثم ادعوا المشرع بتكليف المهندس الطبوغرافي بالصفة الضبطية من أجل تحريك المتابعات في الحين في حالة مخالفة الضوابط القانونية من قبل صاحب المشروع بالنظر لكفاءاته العلمية والمهنية، تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية عند الإخلال بالواجب الملقى على عاتقه، وربط المسؤولية بالمحاسبة بهدف تجويد العمل وتحقيقا للحكامة الجيدة واقعا وقانونا؛

    وصفوة القول: ينبغي على المشرع المغربي التدخل الآني والفوري من أجل إسناد الصفة الضبطية للمهندسين بشتى أصنافهم في حدود المهام الموكولة اليهم بموجب نظامهم الأساسي، وكذا القانون 12-66 موضوع الدراسة ،بالنظر إلى كفاءتهم العلمية في المجال ،ولمسؤوليتهم الجسام بخصوص المهام التي كلفوا بها إلى جانب باقي ضباط الشرطة القضائية بمقتضى القانون الجديد، تحت طائلة ترتيب كافة الآثار القانونية في حالة الإخلال بمسؤولياتهم.

    لائحة المصادر والمراجع:

    – عبد القادر العرعاري،المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب،دار الامان طبعة 2009،ص:71 ؛

    مقال منشور بجريدة هسبريس،الاثنين 9 فبراير 2009؛

    – فاطمة متميز ،المسؤولية العقدية للمقاول بين ازمة النص ومتطلبات الاصلاح،مطبعة امنية،الرباط ،طبعة:2010 ص329؛

    – عثمان الهاشمي:مسؤولية المهندس المعماري والمقاول عن البناء في القانون المغربي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – تخصص قانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة عبد المالك السعدي طنجة،السنة الجامعية:2013-2014 ،ص:35؛

    – مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي،من اعداد الطلبة لطيفة الينبوعي تحت اشراف الاستاذ عبد القادر بوبكري،ماستر القانون العقاري والحقوق العينية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،جامعة سيدي محمد بن عبد الله،السنة الجامعية:2018/2019؛

    – محمد اهتوت،وضعية المهندس المساح الطبوغرافي في التشريع المغربي،منشورات المنبر القانوني،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط 2016؛

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى