الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض عدد 983 بتاريخ 2007/10/3 في الملف التجاري عدد 2006/1345
إعلان الحلول للمدين إعلانا رسميا أو قبوله إياه في محضر ثابت التاريخ حسب الفصل 195 المحال إليه بالفصل 216 من ق.ل.ع لا يعني تبليغه للمستفيد من العقد المدعى صوريته.
الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج. والمحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير مدعم بما يسنده.
التصرف الصوري الذي لم يشارك فيه الدائن يعد واقعة قانونية يسوغ له إثباتها بأي دليل دون اعتبار لقيمة التصرف.
انطلاقا من مبدأ أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه فإنه يجوز لهؤلاء الأخيرين إبطال جميع التصرفات الماسة بهذا الضمان.
للتحميل: قرار محكمة عدد 983