الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض: مسؤولية البلديات – خطأ في التسيير ‐ السماح بإحداث ورشة للحدادة في وسط سكني
30 مارس, 2019
قرار محكمة النقض عدد 46 الصادر بتاريخ 2010/1/13 في الملف عدد 2009/2/4/374
تتحقق طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود مسؤولية اﻟﻤﺠلس الجماعي عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارته، لما ثبت لمحكمة الموضوع خطأه في التسيير بعدم منعه إحداث ورشة للحدادة في حي سكني رغم مساس ذلك بالصحة والسلامة والسكينة للسكان اﻟﻤﺠاورين، وبعدم إغلاقه لها وفق ما يستوجبه مرسوم 1980/5/26 المتعلق بالصحة والسلامة والأمن، ومقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي بمهام الشرطة الإدارية التي تستلزم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بنظافة المساكن والطرق ومراقبة الأنشطة المهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 46