مدونة الأسرة بين ما اختل فيه التطبيق واستنيرت على ضوئه صيغة التغيير – الرايف يوسف
الرايف يوسف
الصفة: طالب باحث بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ـ ماستر القانون المدني والأعمال ـ تخصص قانون الأعمال
المؤهل العلمي: حاصل على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية تخصص العلوم القانونية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، برسم السنة الجامعية 2025/2024
Biographie de l’auteur :
Nom de famille : Raif
Prénom : Youssef
L’attribut : Étudiant en master à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Ain Chock, Université Hassan II de Casablanca, Master en droit civil et droit des affaires spécialité droit des affaires
Diplômes : Titulaire d’une licence en études fondamentales, spécialité Sciences juridiques, délivrée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock – Université Hassan II de Casablanca, pour l’année universitaire 2024/2025.
العنوان: مدونة الأسرة بين ما اختل فيه التطبيق واستنيرت على ضوئه صيغة التغيير
ملخص المقال باللغة العربية:
الأسرة هي ركيزة أساسية داخل المجتمع والاهتمام بها والعمل على الرقي بها من الأمور الضرورية واللازمة في أي وقت وتحت أي ظرف كان، اهتمام إن كانت أوجه إبرازه عديدة فإن من بينها الترسانة القانونية التي لا بد أن توجد لتضبط هذا الكيان وتحدد عديد المقتضيات التي قد يلامسها الغموض ويشوبها السؤال، وإن كانت الترسانة القانونية المغربية قد انطلقت مع مدونة الأحوال الشخصية مرورا بمدونة الأسرة مع باقي النصوص المتعلقة برعاية وحماية الأسرة، فإن هاته المقتضيات قد اختلى بعضها واندثر وعوض إلا أن ما عوض به أصبح هو بحد ذاته محطة للتعديل، ليستنير مسار التعديل بفعل المبادرة الملكية السامية عبر رسالته الموجهة للسيد رئيس الحكومة، توجه للتعديل يأمل منه أن يواكب المستجد وأن يصون ما هو مضطرب على كفة متوازنة لكافة الأطراف.
الكلمات المفتاحية:
الأسرة ـ المبادرة الملكية السامية ـ مسار التعديل ـ الرسالة الملكية
Résumé de l’article en français :
La famille constitue un pilier essentiel de la société. Son encadrement juridique, initié par le Code du statut personnel puis par le Code de la famille et les textes relatifs à la protection familiale, a connu des évolutions et des lacunes. L’initiative royale suprême, à travers son message au Président du gouvernement, oriente le processus de réforme afin de garantir un équilibre et d’accompagner les nouvelles exigences sociales.
Mots-clés :
Famille – Initiative royale suprême – Réforme – Message royal
العنوان: مدونة الأسرة بين ما اختل فيه التطبيق واستنيرت على ضوئه صيغة التغيير
جاء على لسان أمير المؤمنين: “وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.
والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”[1]، إن المتأمل فيما جرا على مر عقدين من الزمن في حقل أسري قوامه شرعي وضابطه قانوني وحقوقي يستنبط معه أن النواقص ظهرت وخطوط التوازن لم تضحى لها قائمة لأن السياقات تغيرت واندثر ما كانت عليه البشرية، فمست المتغيرات الجانب الأسري واستلزم هذا الأمر تغيير الضابط القانوني الذي يؤطرها[2] خصوصا في ظل المطالب النسائية والحقوقية بهذا الأمر، فبوشر الأمر بمبادرة ملكية سامية من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الرسالة [3]التي وجهت للسيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة التي فيها حددت ضوابط التعديل التي بنيت على قاعدة ” عدم تحليل ما حرم الله وعدم تحريم ما أحل الله “، فكانت بعد ذلك خطى العمل واضحة وظاهرة بفعل تنسيق محكم ومنسجم بين هيئات دستورية، ديمقراطية ” وزارة العدل والحريات، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة ” التي قامت بعديد جلسات الإنصات والحوار والنقاش مع عديد الفئات ذات الصلة بمحور التعديل ” جمعيات حقوقية، هيئات مهنية وغير ذلك الكثير… ” مسار طويل وشاق إلا أنه بأثر إيجابي لأنه يكون رؤية واضحة لما يستلزم بموجبه أن تكون الصياغة الجديدة لمدونة الأسرة والتي هي على مشارف الاستيضاح في قالب مشروع قانون يعرض على أنظار السلطة التشريعية في الرمق الأخير من الولاية التشريعية، ففي ظل البنود المختلة التي ينبغي أن تؤسس بشكل يوازن في الحقوق ولا يرمي للظلم والحيف، وإن كان الأساس القويم والسليم لمقتضى قانوني هو كيفية لم شمله بواقعه المعيش كحال مدونة الأسرة وهو ما يعاش اليوم من خلال مدونة تشد النظر حول النقص القائم وتلم وتحيط به في ظل صياغة جديدة المأمول منها أن لا يكتنفها الغموض نظريا وواقعيا، لكن بأي طريقة ؟
للإحاطة بهذا الإشكال يقترح التصميم التالي:
المطلب الأول: مكامن الإصلاح في ظل النواقص المبينة
المطلب الثاني: الدور الإصلاحي فيما ظهر فيه الاختلال
المطلب الأول: مكامن الإصلاح في ظل النواقص المبينة:
لما تشكل القانون 70.03 قبل عقدين من الأن من خلالها بين عن إيجابيات غطى فيها نواقص مدونة الأحوال الشخصية، إلى أنه بعد مرور هاته الفترة الزمنية يلاحظ أنه بذاته أبان عن بعض مكامن الخلل الذي أتى مباشرا بفعل طريقة الصياغة التي اعتمدت أو البعض الذي أبان عليه الواقع العملي (الفقرة الأولى) والتي تستلزم إعادة النظر من أجل تخطيها وإفراد مقتضيات جديدة مواكبة وعصرية ملتزمة بما عليه عالم اليوم وموازنة في خباياها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: ما اختلت مقتضياته في ظل صياغة القانون 70.03
إن كانت الإنارة الأولى لمقتضيات القانون 70.03 تأسيسا على ما جاء في ديباجته قد أوضحت أن هنالك تعديلات وإصلاحات ذات طابع جوهري فإنه بالفعل قد كانت كذلك إلا أنه قد تم الغلو فيها بشكل خرج بها عن الهدف الرئيسي لها، فباستطلاع مواد القانون الذكر يتضح بإجلاء ما عنونت به هذه الفقرة.
أولا: بالنسبة لحكم الهدايا المقدمة أثناء الخطبة
أقرت المادة 8 بأن الأحقية تباشر لكل من الخاطب والمخطوبة في استرداد ما قدم من هدايا عند التراجع عنها ” الخطبة “ إما بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال شرط ألا يكون العدول قد تم من لدن مقدم تلك الهدايا المراد استردادها، هاته المقتضيات التي أتت بها المادة 8 للوهلة الأولى هي صائبة ولا تشوبها أي شائبة غموض إلا أنه ألم يكن على المشرع معالجة الأحكام الخاصة بالهدايا خلال فترة الخطبة بعيدا عن هكذا حكم خاصة أنها تدخل في باب الهبات لأنها ليست من أركان عقد الزواج ولا شروطه[4]، أمر كان القضاء المصري متنبها له عندما قضى بأنه ” حق الواهب في استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني، وتشترط المادة المذكورة للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي، وإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد الشبكة والهدايا، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه[5]. تفسير إن كان يخالف ما توجه له المشرع المغربي إلى أنه منطقي، منطقي تطبيق حكم الهبة في هكذا شأن وإجازة استرجاعها بناء على أحكام الاعتصار لا غير ذلك، إلا أن الأمر لا يبدو وأنه ممكن خاصة لقلة من يرشحون هذا التوجه ولقلة العارفين بهاته الإمكانية.
ثانيا: بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 9 من القانون 70.03
من بين الأسس القانونية الصحيحة والرئيسية التي يترتب عليها ميثاق زواج صحيح هو الصداق، قال عز وجل في سورة النساء الأية 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، والصداق قد لا يعطى لحظة إبرام العقد بل قد يعطى قبله والحديث هنا عن فترة الخطبة حكم تنبه له المشرع المغربي وأطره في ظل القانون الحالي ” 70.03 ” إلا أن الأمر لم يكن كافيا خاصة في ظل الحالة التي تمتنع فيها المخطوبة عن إعادة المقدار المقدم لها سواء كان كليا أو جزئيا أمر قال فيه المشرع بصريح العبارة ” إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى ” الشق الأول واضح ومفهوم ولا يكتنفه أي غموض أما الشق الثاني فيحمل بين طياته بعضا من الخفايا فماذا كان قصد المشرع، بادئ ذي بدئ نجد أن المشرع المغربي لم يكن هو الوحيد الذي خطا هذا الاتجاه بل نجد كذلك مدونة الأحوال الشخصية العراقية في مادتها 19 التي جاء فيها ” … إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر، ثم عدل الطرفان عن إجراء العقد، أو مات أحدهما، فيمكن استرداد ما سلم عينا وإن استهلك فبدلا… “[6] وفي ظل الصيغة الثانية التي جاء بها المشرع فمردها الحالة التي يحول فيها مقدار الصداق إلى الفراش أو اللباس أنداك للخاطبة إرجاع المقدار الباقي والاحتفاظ بما اشترته وإن رفضت جاز للخاطب حيازة ما اشترته به أما إن رفض الخاطب ذلك وظلت كذلك المخطوبة رافضة إرجاع مقدار الصداق تقرر بيع ما اشتري ولو بمبلغ أقل وتحمل المتسبب في العدول تبعات ذلك[7]، غير أن الأمر تستفيض عنه بعض الجوانب السلبية خاصة في ظل الحالة الأخيرة التي يرفض فيها كل طرف أو بالأحرى يتشبث بها كل طرف بموقفه الصارم.
وقضائيا بخصوص هاته النقطة نجد قرار لمحكمة النقض[8] جاء فيه ” إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه وحدث عدول عن الخطبة، أو مات أحد الطرفين أثنائها فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم سلمه عملا بمقتضيات المادة 9 من مدونة الأسرة ”
ثالثا: بالنسبة لزواج القاصرين (القاصرات بدرجة كبيرة)
تتدرج المرحلة العمرية التي يمر منها الإنسان، قال تعالى «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»[9] وفي ظل فئة عمرية سواء للولد أو الفتاة أضحت ” ذلك العمر ” منبعا للزواج أو مباشرته لفائدة من هم في تلك المرحلة ولو أنها منطقيا لا تبيح الإقدام عليه، أمر به نص المشرع في المادة 20[10] من مدونة الأسرة وجعلها استثناء من القاعدة الواردة في المادة 19 من خلال إمكانية قاضي الأسرة المكلف بالزواج منح الإذن لمنهم دون ذلك السن على أساس أن الأمر يتعلق بالصحة البيولوجية والنفسية حتى لا يتعرض أحدهما للكبث أو أن يقع في الفاحشة[11]، إلا أن ما أبان عليه الواقع العملي يبرهن على أن هذا الإذن لا يمارس في إطاره المرصود له بل يمنح بكل سهولة وأريحية خصوصا أن الفئة التي استهدفت من هذا الحكم بشكل سلبي هن فتيات القرى والمناطق النائية واللواتي يرغمن على الزواج وهن يافعات إما زواجا عرفيا أو ما يعرف عليه في الوسط بزواج الفاتحة أو بناء على هاته المكنة التي تطالب عديد الحركات الحقوقية النسائية بحذفها قطعا، وما يزيد من التعقيد هو أخر ما جاء في المادة السالفة الذكر التي لم تتح الإمكانية للطعن في مقرر القاضي الذي يستجيب من خلاله لطلب الزواج ألم يكن الأمر غير صائب ؟ ألم تكن المصلحة الفضلى للطفل أو الطفلة بعيدة عن الحصانة التي تعطى للمقرر القضائي؟ أم أن مشرع القانون 70.03 كان جازما بأن الإجراءات التي تسبق منح الإذن والواردة في تلك المادة هي كفيلة بتنوير بصيرة هيئة الحكم بسلامة مقررها القضائي؟
رابعا: بالنسبة لاقتسام الأموال المكتسبة في إطار العلاقة الزوجية ” المادة 49 ”
قال تعالى في محكم تنزيله ” ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن[12] ”
العلاقة الزوجية تنتج عنها أثار إحداها يتسم بطابع شخصي ويجانبها في ذلك أخرى ذات طابع مالي تنشأ كأثر مباشر لعقد الزواج، لأن الزواج باعتباره جسر ومناط علاقة أسرية لا تنحصر في الجانب الشخصي والمعنوي فقط بل تتعداها إلى ما دون ذلك[13]، ولم يكن المشرع المغربي هو الوحيد الذي انبرى لتأطير هذا الأمر فنجد المشرع الفرنسي في إطار المواد من 1387 إلى 1581 من القانون المدني وغيره من التشريعات المقارنة، ودون الغوص في تفاصيل هذا التنظيم وكيف ولماذا وإلى أين؟ سينحصر ذكرنا على الفراغ التشريعي في تأطير ما يعرف بحق الكد والسعاية ” يعرف بالأمازيغية ب تمازالت ” والذي معناه العمل بعناء ومشقة ” حق الشقاء والسعاية ” حق الجراية ” ومعناه حق الزوجة في الاستفادة من الأموال التي تم جمعها أثناء الحياة الزوجية، وهذا الحق يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينهما إما بالطلاق أو الوفاة، أن يتم احتساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها. فهذا الحق لا يجد ركيزته في المساهمة المادية للزوجة ” الزوجة الموظفة[14] ” بل في مساهمة معنوية كانت هي الداعم الأول للزوج نحو طريق الثراء.
فحق الكد والسعاية لم يأتي من اعتباط بل يوجد في وقائع طرأت وانبرت لها عديد الفتاوى والأحكام ذات الطابع الفقهي، فلما لم ينبري له المشرع ويحصنه تشريعيا، خصوصا أن القضاء وكأنه يطرق باب الاعتراف به حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا ” محكمة النقض حاليا ” ” عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين لتدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية لا يمنع أحدهما من إثبات ما قدمه من مجهود أو ما تحمله من عبء لتنمية أموال الأسرة والمطالبة بنصيبه“[15].فيبقى باب التساؤل مفتوح أهو فراغ جراء إهمال أم تجاوز له دوافع ورغبة ارتكز عليها.
لن تحصر مكامن خلل المدونة في أربعة بنود فقط بل هنالك عديد النقاط التي لا مفر منها ومن الضرورة إصلاحها، إصلاح من المؤمل أن يتم من خلال مشروع القانون المرتقب ظهوره للعلن وذلك بناء على أراء اللجنة المكلفة بتعديل المدونة التي خلصت لعديد المقترحات بهذا الشأن، وهو ما سيكون موضوع حديث في الفقرة الثانية من هاته القراءة المتواضعة.
الفقرة الثانية: الإصلاحات المرتقبة جراء خلاصات اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة
قدر لمسار التعديل أن يتم، وأبانت اللجنة عن المقترحات المتوصل إليها من خلال لقاء وذلك بعد طول انتظار حيث ترأس العاهل المغربي محمد السادس اجتماعا موسعا حول موضوع تعديل مدونة الأسرة، إذ قدم وزير العدل مخرجات الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، كما قدّم وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية مخرجات رأي المجلس العلمي الأعلى حول عدد من المقترحات التي أحيلت عليه لدراستها من الناحية الشرعية، وذلك بعد احتدام الجدل بين التّيارين الحداثي والمحافظ حول مضامين التعديل المرتقب[16]، وهاته المقترحات جاءت كما يلي:
- بخصوص سن الزواج[17]: جاء التعديل على أساس الإبقاء على سن الزواج في 18 سنة مع وضع استثناء ضيق للغاية بموجبه يباح تكوين هذا الميثاق لمن هم بالغون 17 سنة، في المقابل تم وضع تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج الذين أصبحوا بمقدورهم الزواج دون حاجة لحضور شاهدين مسلمين.
- وبخصوص تعدد الزوجات، تمّ التنصيص على إلزامية استطلاع رأْي الزوجة أثناء إبرام عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوّج عليها، فلا يحقّ للزوج التعدّد وفاء منه بالشرط؛ أما في حالة غياب هذا الاشتراط، فقد تم حصر “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، في حالتين هي “إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية.
- على مستوى فك الرابطة الزوجية: فقد تم التبسيط من المسطرة بأن أضحت موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون حاجة لمسطرة قضائية، بالموازاة مع ذلك تم تقليص أنواع التطليق المتاحة حيث أضح التطليق للشقاق هو المتاح وحده مع جعل الأجل هو 6 أشهر للبث فيه وإحداث نظام الوساطة الغير القضائية الذي من الإلزامي اللجوء له.
- وفي شق أخر كان مثيرا للجدل ألا ويتعلق بالحضانة حيث تم اقتراح أن الحضانة من الممكن أن تظل ممتدة بين الزوجين بعد فك العصمة الزوجية وعدم سقوطها للأم حال زواجها بعد فك الرابطة الزوجية.
- لقد تم الإقرار والاعتراف بحق الزوجة المبني على جهد منزلي أو ما يعرف بحق الكد والسعاية وبهذا أضحى مظهرا قانونيا من مظاهر المساهمة في تنمية أموال الزوجية المكتسبة.
من جهة أخرى جاءت اللجنة في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مستعرضا تلك المقترحات التي كان مسار الخروج بها طويلا جراء إحالتها على المجلس العلمي الأعلى، حيث تقرر:
- رفض الخبرة الجينية في حالة اللجوء لها من أجل الاعتراف بنسب الطفل المزداد خارج إطار مؤسسة الزواج: ولعله أمر منطقي، مصداقا لقوله ﷺ ” الولد للفراش وللعاهر الحجر “
- رفض الوصية للوارث حال عدم إقرار الورثة إياها مع إمكانية لجوء الوارث لعقد الهبة دون اشتراط الحيازة الفعلية.
هاته المقترحات يلاحظ على أنها تمت بطريقة توافقية معاصرة ومحترمة لضوابط شرعية لأنها الأساس في بلد مسلم.
على أن هاته التعديلات المرتقبة، فهي لم تضحى موضوع ارتقاب فقط بل تعدتها إلى صدور صياغة قانونية مبنية عليها بطبيعة الحال، وهو ما سيكون موضع معالجة في الشق الثاني من هاته الدراسة.
المطلب الثاني: الدور الإصلاحي فيما ظهر فيه الاختلال
لا مجال للحديث عن النجاعة والفعالية لنص قانوني معين مالم يحظى بتطبيق سليم وفق المراد وذلك من قبل القضاء باعتباره عماد الحق وأساس الإقرار به، أمر ينكب أيضا لدى القضاء الأسري ” المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وأقسام قضاء الأسرة بباقي ربوع المملكة[18] “، وعلى هذا الأساس سيتم التطرق في الفقرة الأولى حول دور القضاء في التطبيق السليم لهذا النص القانوني الذي يحظى بنقاش حقوقي ومواطني كبير، مع استحضار الضوابط التي أضحت مصاحبة لتدخل القضاء على ضوء النص الجديد، على أن يعرج الحديث في الفقرة الثانية بشأن الصيغ القانونية التي من الممكن تصورها لاستيعاب المقترحات المتوصل إليها.
الفقرة الأولى: العملي مع الموضوعي على ضوء نصوص المادة الأسرية
لا يحظى تطبيق النص القانوني بمسار ودي واتفاقي فقط، ففي أغلب مضامينه يتدخل الجهاز القضائي في تطبيقه أمر يمتد ليشمل نصوص المادة الأسرية لعديد العوامل التي أسهمت وكانت لزاما لذلك.
تدخل قضائي يأتي في أغلب مضامين النص الأسري، من الإذن بالزواج فيما يتعلق بالقاصر (ذكر أو أنثى)، فك العصمة الزوجية وغيرهما الكثير مما أتى عليهما الذكر في النص القانوني.
الأسرة هي أساس التكوين الاجتماعي، لذلك وضعة الشريعة الإسلامية نظاما ملائما لتكوين هذه المؤسسة وذلك بالزواج ومنها نهلت عديد التشريعات الوضعية العربية حيث قننت قواعد قيام الرابطة وما ينجم عنها[19]، أمر في حقيقته لا يشفي الغليل، فالمواكبة القانونية المتزامنة بما هو عملي هي المبراس الأول لتكوين نظرة واقعية حول سلامة من لا سلامة ما يطبق وكيف يطبق.
فلما كان القاضي هو من لديه السلطة في إقرار الحق والبحث عنه من خلال دعوة قضائية رائجة أمامه، فإن سلطته هاته ينبغي أن يمارسها بنوع من الرزانة القانونية التي لا تحق الباطل ولا تبطل الحق، فإن استحضر الذكر على الأذون بالزواج التي يمنحها القاضي، فنظرا إلى أنه قد توجد مبررات موضوعية وأسباب حقيقية تسمح بزواج الفتاة أو الفتى قبل السن المذكور و تحقق المصلحة المتوخاة من تحديد سن الزواج في ثمان عشرة سنة، فقد خول المشرع لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بهذا الزواج، إيمانا منه واقتناعا بأنه سوف يقدر الحالات كل على حدى و يتخذ القرار المناسب الذي يوفق بين الاستثناء والأصل، وذلك بمبرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي وهذا ما عليه العمل في المحاكم، حيث أن القاضي المكلف بالزواج بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن يتحرى بشأن أهلية الفتاة للزواج المبكر فنجد أن القضاء يرفض طلب الإذن بزواج الفتاة التي يقل سنها عن ثمانية عشر سنة رغم استيفاء الطلب لجميع الشروط القانونية من موافقة لوليها الشرعي وخبرة طبية وبحث اجتماعي إلا في ظروف جد استثنائية متعلقة أساسا بوسطها المعيشي الذي غالبا ما يكون قرويا وكدى وضعها الاجتماعي، وعموما فإن قاضي الأسرة المكلف بالزواج وإن كان من صلاحيته الإذن بزواج القاصر بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك فإن الأمر مرهون بالاستماع إلى أبوي القاصرة والاستعانة بالخبرة الطبية والبحث قبل الاستجابة لطلب الإذن أي أنه في إطار السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة له في هذا الشأن ورغم الخيار المخول له في إطار المادة 20 من مدونة الأسرة بخصوص اعتماد الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي فإنه يزاوج بينهما من أجل ضمان مصلحة أوفر للقاصرة وتحقيقا لغاية المشرع من إيراد استثناء على قاعدة منع تزويج القاصرة، ألا وهي أن يبقى هذا الاستثناء في حدوده الضيقة[20].
ولا يقتصر الذكر على القضاء في شقه ذي صنف الحكم بل يتداخل الحديث كذلك في شق النيابة العامة في المادة الأسرية[21]، فالنيابة العامة تؤدي دورا مهما في قضايا الأسرة باعتبارها طرفا أصليا في جميع قضايا ودعاوى مدونة الأسرة التي يمكن أن تنتج عن الرابطة الزوجية والمرتبط كذلك بمجموعة الآثار المترتبة عن هذه العلاقة، سواء قبل بدايتها أو خلال سريانها أو عند انتهائها، ولها الحق في اتخاذ من الإجراءات ما تراه ضروريا لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في التطبيق العادل لمدونة الأسرة، إضافة إلى ما يدخل في صميم عملها الإداري[22].
فالنيابة العامة يجب أن تكون لها نظرة شمولية لمختلف الظروف الواقعية المرتبطة بالحالة المعروضة عليها وأن تتفهم وبشكل واضح الأسباب والدوافع التي أدت إلى الواقعة المعروضة عليها، حتى تقرر مدى توافر المبرر الشرعي من عدمه، آخذة في الاعتبار دورها الاجتماعي والإنساني لحماية العلاقة الأسرية والحفاظ على سلامة مكوناتها[23].
الفقرة الثانية: الصيغ القانونية الممكنة في ظل النص القانوني المرتقب
مسار التعديل وتغيير النص القانوني سيقوم بناء على ما تم التوصل له في ظل خلاصات اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة في عديد البنود، والتي يبقى على رأسها المقتضى المتعلق بتزويج القاصرين والقاصرات، التعدد، اقتسام الممتلكات الزوجية، وعديد المقتضيات الأخرى والتي تبقى في درجة ثانية بين ما أسلف ذكره.
وعلى ضوء كل هذا وتأسيسا على النص القانوني الحالي، يؤسس مسار صيغة قانونية مغايرة، فما تعلق فيها بزواج القاصرات والقاصرين، فأبرز صيغة قانونية تكون مجانبة للصواب القانوني والواقعي هي على الشكل التالي:
” يحدد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة.
يسمح بتزويج الفتاة أو الفتى ما دون سن 18 سنة بناء على إذن من القاضي المكلف بالزواج الذي يستأنس في منح الإذن بدراسة منجزة من قبل مكتب المساعدة الاجتماعية، وتقارير صادرة عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين تبين الوضع القانوني والواقعي للقاصرة أو القاصر المراد تزويجه.
إذا كانت كل الشروط القانونية مستوفية، يمنح القاضي الإذن لتزويج القاصر أو القاصرة، مع منع المعاشرة بين الطرفين إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني”.
ومن جهة أخرى فيما يتعلق بطلب الإذن بالتعدد، فإنه لربما من باب الاجتهاد، تكون الصيغة القانونية الأقرب للصواب على الشكل التالي:
” لا يسمح بالتعدد مطلقا، كل حائل دون قيام العلاقة الزوجية وفق الضوابط الشرعية والقانونية يكون مبررا لسلوك مسطرة الطلاق الاتفاقي بين الطرفين”
هي مقترحات نصوص قانونية أساسها اجتهاد وركيزتها خلاصات تم التوصل إليها، فيها بعد العيب القانوني واللاتطبيق الواقعي، أمران من المأمول عبرهما أن يستنير واقع العمل ويوازن من خلاله عبر صيغة قانونية مستحدثة في مضمونها واقعية في بعدها.
خاتمة:
صراحة القول تفيد بأن هنالك عدة مقتضيات تتداخل في مأمورية تعديل مدونة الأسرة، مقتضيات تعدى بعضها الجانب القانوني بأن أضحى ذو طابع اجتماعي، حقوقي، مجتمعي معيشي بدرجة أولى، وتبقى هاته الدراسة منبارا وصدى يأمل أن تكون له أثار طرق واضحة لدى القارء الكريم، على أمل استجلاء المستجدات وإبراز هاته الصيغة في ظل جانب عملي هو الأساس الأول لكل مقتضى قانوني سليم.
لائحة المراجع:
الكتب:
- اعنونو أحمد، الزواج بالموظفة محمود مع مراعاة مالها وما عليها في مدونة الأسرة، مطبعة الخليج العربي، شارع الحسن الثاني تطوان، الطبعة الثانية 2018
- الخمار جمال، الاختلالات الواردة في مدونة الأسرة وسبل تجاوزها، دار السلام للطباعة والنشر ـ الرباط، الطبعة الأولى 2024
- دليل عملي لمدونة الأسرة، جمعية المعلومات القانونية والقضائية، مطبعة فضالة
- محمد مياد العربي، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، دراسة مقارنة في التشريعات والعمل القضائي العربيين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ـ الرباط، طبعة 1442 هجرية / 2021 ميلادية
- الأزهر محمد، شرح مدونة الأسرة، الطبعة العاشرة 2019، مطبعة وادي الذهب
المقالات القانونية:
- إدريس الفاخوري واقع الصلح في العمل القضائي الأسري، مقال منشور على موقع، https://cieersjo.com
- أسماء بنكور، مصطفى أكلاو، أي دور للقضاء في تعزيز الحماية القانونية للمرأة قضايا الزواج أنموذجا، مقال قانوني منشور على موقع، https://url-shortener.me/AGZJ
- إدريس الفاخوري، دور النيابة العامة في المادة الأسرية، مقال قانوني منشور على موقع، https://url-shortener.me/AGZXK
البحوث القانونية:
- يوسف النور يوسف إسماعيل، دور النيابة العامة في قضايا الأسرة، بحث نهاية فترة التكوين، المعهد العالي للقضاء، 2015/2017
- الغالي محمد، تطبيق القاعدة القانونية مدونة الأسرة نموذجا، دراسة ميدانية أجريت بتعاون مع كلية الحقوق بمراكش ومركز الدراسات والبحث حول المرأة والأسرة ورئاسة محكمة الاستئناف بمراكش.
المواقع الإلكترونية:
https://www.cg.gov.ma/ar/node/11420
https://juriscassation.cspj.ma
https://url-shortener.me/AGZXK
- مقتص من نص الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، رابط الاضطلاع على نص الخطاب كاملا https://social.gov.ma اضطلع عليه بتاريخ 26.08.2025 على الساعة 22:43 ↑
- الحديث هنا عن مدونة الأسرة، القانون 70.03 ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 الموافق ل 3 فبراير، 2004 الجريدة الرسمية عدد 5184بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 الموافق ل 5 فبراير 2004، ص 418 ↑
- رابط الاضطلاع على نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد عزيز أخنوش بتاريخ 26 سبتمبر 2023 https://www.cg.gov.ma/ar/node/11420 ↑
- محمد مياد العربي، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، دراسة مقارنة في التشريعات والعمل القضائي العربيين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ـ الرباط، طبعة 1442 هجرية / 2021 ميلادية، ص: 177 ↑
- نفس المرجع، نفس الصفحة ↑
- أورده الأزهر محمد، شرح مدونة الأسرة، الطبعة العاشرة 2019، مطبعة وادي الذهب، ص: 55 ↑
- دليل عملي لمدونة الأسرة، جمعية المعلومات القانونية والقضائية، مطبعة فضالة، ص:21 ↑
- قرار لمحكمة النقض عدد 116 الصادر بتاريخ 7 مارس 2023 في الملف الشرعي رقم 2021/1/2/647 منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض https://juriscassation.cspj.ma اضطلع عليه يوم 27.08.2025 على الساعة 22:49 ↑
- سورة المؤمنون الأية 14 ↑
- تنص المادة 20 من القانون 70.03 على ما يلي: لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بالزواج غير قابل لأي طعن. ↑
- الأزهر محمد، م.س، ص: 77 ↑
- سورة النساء الأية 32 ↑
- الخمار جمال، الاختلالات الواردة في مدونة الأسرة وسبل تجاوزها، دار السلام للطباعة والنشر ـ الرباط، الطبعة الأولى 2024، ص: 27 ↑
- اعنونو أحمد، الزواج بالموظفة محمود مع مراعاة مالها وما عليها في مدونة الأسرة، مطبعة الخليج العربي، شارع الحسن الثاني تطوان، الطبعة الثانية 2018 ↑
- قرار أورده القاسمي محمد، قراءة في المادة 49 من مدونة الأسرة على ضوء الاجتهاد القضائي، مقال منشور على الموقع التالي https://www.allbahit.com اضطلع عليه يوم 29.08.2025 على الساعة 22:37 ↑
- للاضطلاع على كامل التفاصيل تجدونها عبر الرابط التالي https://legal-agenda.com ↑
- مقترحات تم الاضطلاع عليها عبر رابط الجريدة الإلكترونية هسبريس بتاريخ 30.08.2025 عبر الرابط التالي https://www.hespress.com ↑
- القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38، 30 ذي القعدة 1443 الموافق ل 30 يونيو 2022، الجريدة الرسمية عدد 7108 ↑
- نزار كريمة، تفعيل دور القاضي الأسري في حماية الأسرة بين الصلاحيات والمعوقات، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 10، العدد 2، 2021، ص: 17 ↑
- أسماء بنكور، مصطفى أكلاو، أي دور للقضاء في تعزيز الحماية القانونية للمرأة قضايا الزواج أنموذجا، مقال قانوني منشور على موقع، https://url-shortener.me/AGZJ اضطلع عليه يوم، 20.11.2025، على الساعة، 22:08 ↑
- تنص المادة 3 من القانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة على ما يلي: “تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة” ↑
- إدريس الفاخوري، دور النيابة العامة في المادة الأسرية، مقال قانوني منشور على موقع، https://url-shortener.me/AGZXK اضطلع عليه يوم، 20.11.2025، على الساعة: 22:24 ↑
- نفس المرجع ↑



