في الواجهةمقالات قانونية

موقف القضاء المغربي من المادة 151 من مدونة الأوقاف – سعيد بوستة

 

C:\Users\said\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0393.jpg

موقف القضاء المغربي من المادة 151 من مدونة الأوقاف

سعيد بوستة

طالب باحث، خريج الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور .

Said boussetta

Master’s graduate researcher specialized in Real Estate and Urban Planning Law at the Multidisciplinary Faculty of Nador.

ملخص :

تقوم أغلبية الأنظمة القضائية في الدول الحديثة على مبدأ مجانية القضاء والذي اعتمده الفقه الإسلامي منذ القدم ولم يكن المتقاضي يتحمل مدعيا كان أو مدعى عليه أية مصاريف، وعلى هذا النهج سار المشرع المغربي، غير أنه لم تفته فرصة تنظيم اللجوء إلى القضاء، وذلك بوضع نصوص قانونية تفرض الرسوم القضائية والتي تستخلص بصفة مقدمة عن كل إجراء من طالبه مهما كان نوعه وصفته للاستفادة من الخدمة القضائية، ما عدا إذا كانت القضايا معفاة من أداء تلك الرسوم.

غير أنه في بعض الأحيان، نجد بعض النصوص القانونية غير واضحة في صياغتها بخصوص أداء هذه الرسوم أو الإعفاء منها، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 151 من مدونة الأوقاف، مما انعكس سلبا على عمل القضاء، الذي ظلت مواقفه متأرجحة بين الأخذ بمبدأ إعفاء الأوقاف من الرسوم القضائية مستندا في ذلك على عبارة “رسم” الواردة في المادة 151 المذكورة، أو إلزام إدارة الأوقاف بأداء هذه الرسوم .

The majority of judicial systems in modern countries are based on the principle of free justice, which was adopted by Islamic jurisprudence since ancient times. The litigant, whether claimant or defendant, did not bear any costs. The Moroccan legislator followed this approach, but did not miss the opportunity to regulate access to justice by enacting legal texts that impose judicial fees, which are collected in advance for every procedure requested by the applicant, regardless of its type or status, to benefit from the judicial service, except for cases exempted from these fees.

However, sometimes some legal texts are unclear in their wording regarding the payment or exemption of these fees, as is the case with Article 151 of the Endowments Code. This has negatively affected the judiciary’s work, whose positions have remained undecided between accepting the exemption of endowments from judicial fees, based on the term “fee” in Article 151, or obliging the Endowments Administration to pay these fees.

مقدمة :

لا يخفى على أحد أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، باعتباره الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها . [1]

والعقار بالمغرب كما هو معلوم يتميز بالتعدد والتنوع في طبيعته، إذ لا يضم فقط الازدواجية القائمة بين عقار محفظ وغير محفظ، وإنما يتعداها إلى أنماط وأصناف مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لأملاك الدولة بشقيها العام والخاص، والملك الغابوي، وأراضي الجيش، وأملاك الجماعات السلالية، وأراضي الأوقاف، وأملاك الجماعات الترابية .

والذي يهمنا من الأنظمة السابقة، الأملاك الحبسية أو ما يسمى بالوقف[2]، والذي يعد من المؤسسات الضاربة بنظامها في أعماق التاريخ وجذوره، إذ يستهدف تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي وتقليص الفوارق الطبقية عن طريق بذل المال لفائدة الفقراء والمحتاجين .[3]

ويعتبر الوقف من أوجه التبرع التي دعا إليها الإسلام، حيث رغب فيه القرآن الكريم في غير ما آية منها قوله عز وجل ” لَن تَنَالُواْ اُ۬لْبِرَّ حَتَّيٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَےءٖ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞۖ “[4] وقوله تعالى أيضا” وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٖ فَلِأَنفُسِكُمْۖ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا اَ۪بْتِغَآءَ وَجْهِ اِ۬للَّهِۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٖ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَۖ “[5]، كما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة، ونستشهد على ذلك أنه روي عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ [6] :” أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ‏، قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، ولَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ “.[7]

وبالنظر للأهمية التي يحظى بها الوقف وخصوصيته التي يستمدها من الفقه الإسلامي، فإنه قد يكون موضوع عدة منازعات سواء كانت مدنية أو جنائية أو عقارية أو إدارية.

ومن بين النزاعات التي قد تثار في هذا الصدد، نجد تلك المرتبطة بأداء الرسوم القضائية من طرف الأوقاف، والتي يراد بها المبالغ الواجب أداؤها عند إقامة دعوى أو تقديم طعن ضد حكم قضائي أو ممارسة أي إجراء قضائي من الإجراءات التي تتطلب بموجب نص في القانون تأدية مبلغ مالي .[8]

وقد عرف موضوع الرسوم القضائية المتعلق بدعوى الوقف نوع من التضارب والتذبذب على مستوى أحكام القضاء، ومرد ذلك الغموض واللبس الذي يكتنف المادة 151 من مدونة الأوقاف[9]، حيث هناك بعض الأحكام ذهبت إلى إلزام إدارة الأوقاف بأداء هذه الرسوم، في حين ذهبت أخرى إلى تطبيق مبدأ إعفاء الأوقاف من أدائها .

ومن هنا تبرز لنا أهمية الموضوع، والتي تكمن في الوقوف على موقف محاكم الموضوع المتباين من تطبيق مبدأ إعفاء من أداء الرسوم القضائية للتقييم، وبيان أوجه القصور التي تعتري أحكام المحاكم المستبعدة لمبدأ الإعفاء، وتثمين موقف المحاكم المؤيدة له، مع إبراز موقف قضاء محكمة النقض من تضارب أحكام وقرارات الهيئات القضائية بالمملكة بخصوص تطبيق المادة 151 المذكورة.

انطلاقا من هذه الأهمية يحق لنا أن نتساءل، ما موقف القضاء المغربي إزاء مبدأ إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية من عدمه في ظل الغموض الذي يكتنف المادة 151 من مدونة الأوقاف ؟

وتتمخض عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل :

  • ما هي مبررات التوجه القضائي المؤيد لمبدأ إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية ؟
  • وما هي مستندات الاتجاه الرافض لمبدأ الإعفاء ؟
  • وأي موقف لمحكمة النقض من هذا التضارب ؟ّ

إن الإجابة عن إشكالية الموضوع والأسئلة المتفرعة التي عنها، تقتضي الاعتماد بصفة أساسية على المنهج التحليلي والنقدي مع الاستئناس بالمنهج المقارن والإحصائي كلما دعت الحاجة إلى ذلك حتى يتسنى لنا إبراز مختلف جوانب هذا الموضوع، وذلك وفق التصميم الآتي :

أولا : موقف قضاء الموضوع من مبدأ إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية

ثانيا : موقف قضاء محكمة النقض من إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية

أولا : موقف محاكم الموضوع من مبدأ إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية

بالرجوع إلى القانون المتعلق بالمصاريف القضائية[10]، نجده لا يتضمن أي مقتضى صريح يفيد إعفاء الأوقاف العامة من المصاريف والرسوم القضائية، إلا أنه باستقراء نصوص مدونة الأوقاف يمكن القول بأن الأوقاف العامة والمشتركة معفاة من أداء الرسوم القضائية المترتبة عن الدعاوى التي ترفع لصالحها أمام محاكم المملكة، وهذا ما يمكن استنباطه من أحكام المادة 151 التي تنص على أنه ” تعفى الأوقاف العامة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي “.[11]

يستشف من خلال نص هذه المادة بأن الأوقاف العامة معفاة بقوة القانون من جميع الرسوم، سواء كانت ذات طبيعة ضريبية أو غيرها بما فيها المصاريف القضائية، ذلك أن المشرع لو أراد إلزام إدارة الأوقاف بأداء هذه الرسوم لنص على ذلك صراحة، ولما أورد عبارة ” الرسم ” في المادة المذكورة بشكل يفيد العموم والشمول.

وتفعيلا لهذه المقتضيات، أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 8 يونيو 2016[12] أكد من خلاله على وجوب إعفاء الأوقاف العامة من الرسوم القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 151 من م. أ، ومما جاء فيه:”… وبعد، فقد لفت السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظر إلى الصعوبات التي تواجهها وزارته في تدبيرها للأملاك الوقفية، سواء عند إنجازها لتصرفات قانونية من اقتناء أو معاوضة أو بيع، أو عند مباشرتها للمساطر القضائية من أجل حماية الأملاك المذكورة من الاعتداءات….”.

لكن مع ذلك، فإن هذا الموضوع خلق نوع من التضارب والاختلاف على مستوى محاكم الموضوع، حيث هناك بعض المحاكم تعفي الأوقاف من أداء هذه الرسوم (1)، وفي المقابل هناك محاكم تلزم الأوقاف بضرورة أداء هذه الرسوم (2).

  1. الاتجاه القضائي المؤيد لمبدأ الإعفاء :

ذهبت بعض محاكم المملكة وفي عدة مناسبات إلى إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية مؤسسة قضاءها على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 151 من م. ا، حيث جاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[13] ما يلي :” حيث يعيب المستأنف الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية دون مراعاة الإعفاء الوارد في المادة 151 من مدونة الأوقاف.

وحيث صح ما تمسك به المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 151 من م . أ، التي تنص على أنه ” تعفى الأوقاف العامة فيما يخص….. من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي أخر يكون له طابع وطني أو محلي”، مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية قد خالفت المقتضى القانوني المذكور”.

وفي قرار لها تحت عدد 4710 قضت ذات المحكمة بما يلي :” حيث صح ما عابت به المستأنفة الحكم المستأنف، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 151 من م. أ التي تنص ….بما يعنيه ذلك أن المشرع لم يميز من خلال هذه المقتضيات بين ما يتعلق بالرسم القضائي أو الرسم الضريبي، خاصة وأن ذات المشرع بموجب الفصل 10 من ظهير 1984 بمثابة قانون المالية قد استثنى بصريح العبارة الرسم القضائي الواجب أداؤه على الإدارات العامة في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب، وبالتالي لم يكن من حاجة لنص عليها في مقتضيات المادة 151 أعلاه، ما لم تتعلق بجميع تصرفات الأوقاف بدون استثناء… “.[14]

من خلال القراءة المتأنية لفحوى هذه القرارات، يتبين أن المحكمة كانت على صواب عندما قضت عن حق باستغراق وشمول مقتضيات المادة 151 من م. أ لجميع الرسوم كيفما كان نوعها بما في ذلك القضائية، وهو أساس سليم سنده الصريح أحكام المادة 151 السالفة الذكر، والتي لا تحتمل التأويل.

لذلك لا يسعنا إلا التنويه بهذا الاتجاه السليم لتطبيقه المادة 151 من مدونة الأوقاف كنص قانوني خاص على مقتضيات ظهير الرسوم القضائية كنص قانوني عام، وهذا التوجه في اعتقادنا من شأنه التخفيف على إدارة الأوقاف من أعباء الرسوم المفروضة على الإجراءات التمهيدية للدعاوى المتعلقة بمباشرة إجراءات الدعاوى أو التحقيق فيها أو اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كتسجيل الطلبات الولائية والقضائية، والطعون وغيرها من الإجراءات.

وإذا كان هذا الاتجاه قد أقر بصراحة إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية معتمدا على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف، فإنه في المقابل هناك اتجاه آخر يرفض إعفاء الأوقاف من أداء هذه الرسوم، وهذا ما سنعمل على بيانه في الفقرة الموالية .

  1. الاتجاه القضائي الرافض لمبدأ الإعفاء :

خلافا للاتجاه القضائي المؤيد لمبدأ إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية، نجد أن أغلب المحاكم تسير في اتجاه عدم إعفاء الأوقاف العامة من أداء هذه الرسوم، وهذا ما يتبين من حيثيات قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[15]، والذي أكدت فيه :” لكن، حيث إنه بحسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.54 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 فإنه “…. يجب على الطرف المدين بالرسم أن يدفعه في الأجل المحدد له من لدن المحكمة أو المستشار المقرر أو كاتب الضبط أو الرئيس وإلا صدر الأمر بشطب الدعوى أو وقف سير الإجراءات”، كما أنه وبحسب مقتضيات المادة 151 من م. أ التي لا تعفي المستأنفة لا صراحة ولا ضمنا من أداء الرسم القضائي الذي لا يعتبر من قبيل الجبايات أو الضرائب، وبالتالي لا تطبق عليه مقتضيات المادة المذكورة، ومن تم فإن الإعفاء من الرسوم القضائية يجب أن يكون بنص صريح “.

نستخلص إذن أن المحكمة لم تستقر على موقف واحد، فبعد أن صرحت في قرارات لها بإعفاء الأوقاف العامة من أداء الرسوم القضائية، عادت لتؤكد بأنه يتوجب أداء هذه الرسوم بناء على ظهير 1984 دون أن تستحضر مقتضيات الفقرة (ل) من الفصل الثاني من نفس الظهير التي نصت على وجوب تطبيق النصوص القانونية الخاصة التي تعفي بعض المنازعات من أداء الرسوم القضائية[16]، الأمر الذي يكشف لنا عن وقوع القرار المذكور في إغفال غير مبرر لمقتضيات المادة 151 من م. أ.

وفي نفس الاتجاه ذهبت المحكمة الابتدائية بتنغير في حكم لها، والذي جاء في حيثياته :” وحيث إنه بالرجوع إلى الفصلين 02 و 10 من قانون المصاريف القضائية المحددين بشكل حصري المستفيدين من الإعفاء من أداء الرسم القضائي يتضح أن الأوقاف غير معفية من أداء الرسم القضائي، وحيث إن الجهة المدعية لم تقم بأداء الرسوم القضائية على مقالها الافتتاحي….. مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب”.[17]

بتمعننا الدقيق لهذا التعليل، يتضح أن المحكمة لم تحترم مبدأ تدرج النصوص القانونية، والقواعد الأصولية في تفسير النصوص التي تقضي بتقييد النص الخاص للعام، ذلك أنها لم تطبق الظهير الشريف القاضي بتنفيذ مدونة الأوقاف رغم أنه يعد أعلى درجة من قانون المالية الصادر بمقتضاه النصوص المنظمة للرسوم القضائية.

ومن وجهة نظر قانونية مدققة نرى أن هذا التوجه غير سليم ولا يخدم مصلحة الوقف الذي يعرف منازعات عديدة، حيث سيكلف خزينة الأوقاف مبالغ مالية مهمة عن مختلف الإجراءات التي ستباشرها للدفاع عن حقوقها ومصالحها .

وأمام هذا التباين الحاصل في مواقف محاكم الموضوع حول تطبيق مقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف، كان لا بد من تدخل قضاء محكمة النقض لإيجاد حل لهذا التجاذب وإقرار توجه صريح ومعلل، وهذا ما سنحاول تناوله في الفقرة الموالية .

ثانيا : موقف قضاء محكمة النقض من إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية

أمام الاختلاف القائم في مواقف محاكم الموضوع بخصوص الأخذ بمبدأ الإعفاء من الرسوم القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف من عدمه، تدخلت محكمة النقض وحسمت هذا الخلاف، حيث انتصرت للاتجاه القائل بعدم إعفاء الأوقاف العامة من أداء الرسوم القضائية، إذ جاء في قرار لها بأن : ” عدم تأدية الرسم القضائي من طرف ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية، يجعل الطلب غير مقبول، وأن الوزارة لم تؤد الرسم القضائي الواجب على مقال الدعوى، حسب الفصول المنصوص عليه 1 و 22 و 25 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون “.[18]

كما قضت في قرار آخر بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الأوقاف لعدم أدائها للرسوم القضائية، مرتكزة فيه على الحيثية التالية :” حيث إنه بمقتضى الفصلين 1 و 33 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة كما تم تغييره، والفصلين 357 و528 من ق. م. م تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه، ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهما، ويتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ للقيام بالإجراءات تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن، وأن قانون المصاريف القضائية حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تتقدم بها الأوقاف، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء، وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه غير مؤدى عنه الرسم القضائي…، وبالتالي فالطلب غير مقبول “.[19]

وفي توجه آخر حديث صادر عنها بغرفتين مجتمعتين – الغرفة العقارية والمدنية – أكدت فيه على أنه:” وحيث إنه بمقتضى الفصلين 1 و 33 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة كما تم تغييره، والفصلين 357 و 528 من ق. م. م تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليه في ملحقه ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت مبلغه 750 درهم، وعلى طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول وفي جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ للقيام بالإجراءات تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن، وأنه لا وجه للاستدلال بالمادة 151 من م. أ لوقفها على ما عددته وليس بها ما يدل على الإعفاء من الرسم القضائي والمصطلحات حرز لمعانيها.

وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه غير مؤدى عنه الرسم القضائي المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، والطلب بالتالي غير مقبول “.[20]

بتأملنا في العلل المعتمدة من طرف محكمة النقض يتضح أنها أعرضت عن مناقشة الدفوع القانونية التي أدلت بها الأوقاف بهذا الخصوص، إذ أنها لم تقدم إجابة مقنعة حول مدى إعفاء مقتضيات المادة 151 من م. أ من أداء الرسوم القضائية، وتمسكت بتطبيق مقتضيات ظهير 27 أبريل 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية على حساب مدونة الأوقاف.

وفي نظرنا، نرى أن توجه محكمة النقض بإلزام الأوقاف بأداء الرسوم القضائية غير صائب، لأن ذلك قد يؤثر سلبا على مؤسسة الوقف، والذي ويمكن إبرازه في مستويين :

المستوى الأول : ستسبب هذه الرسوم في استنزاف ميزانية الأوقاف[21]، وصرف الأموال الوقفية في غير الغايات التي حبست من أجلها.

أما المستوى الثاني : سيترتب عن صدور أحكام بعدم القبول في الدعاوى المرفوعة من طرف الأوقاف بعلة عدم أداء تلك الرسوم، تقويض حق إدارة الأوقاف في التقاضي للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة لمؤسسة الوقف.

لذلك، نأمل من قضاء محكمة النقض أن يتراجع عن موقفه، ويكرس مبدأ إعفاء الأوقاف العامة من أداء الرسوم القضائية لتمكين إدارة الأوقاف من الدفاع عن حقوق ومصالح الوقف، ريثما أن يتدخل المشرع لإعادة النظر في المادة 151 من م. أ، والتنصيص بشكل صريح على إعفاء الأوقاف العامة من أداء الرسوم القضائية .

ونفس التوجه ذهبت إليه محكمة النقض المصرية، والتي أكدت بأن :” هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وأن المشرع لم يضع لها نصا خاصا بإعفائها من رسم الدعاوى التي ترفعها، تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بالمادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، وإذا هي لم تفعل فإن الطعن المرفوع منها يكون باطلا “.[22]

لكن ما يثير التساؤل في هذا الصدد، هو هل الأوقاف المعقبة معفاة من أداء الرسوم القضائية أم لا ؟

بافتحاص نصوص القانون المنظم للمصاريف القضائية وكذا مدونة الأوقاف، لا نجد أي نص صريح يعفي الأوقاف المعقبة من أداء الرسوم القضائية، وكما أن مضمون المادة 151 المذكورة لم تتضمن أي إشارة للوقف المعقب، لذلك يمكن القول أن ناظر الوقف المعقب عند مباشرته للدعوى يتعين عليه أداء الرسوم القضائية المفروضة بموجب القانون وهذا ما صرحت به محكمة النقض في أحد قراراتها، والذي جاء فيه ما يلي :” وحيث إنه بمقتضى الفصلين 1 و 33 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف، وغيرها من محاكم المملكة، والفصلين 357 و 528 من ق. م. م تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه، ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهما، ويتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ للقيام بالإجراءات تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن، وأن قانون المصاريف القضائية حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تخص الحبس المعقب، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء أي جديد.

وحيث إن مقال طلب النقض غير مؤدى عنه الرسم القضائي المنصوص عليه قانونا أعلاه، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، والطلب بالتالي غير مقبول “.[23]

نستنتج إذن، أن الوقف المعقب شأنه شأن الوقف العام والمشترك غير مشمول بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية، وبالتالي فإن إدارة الأوقاف ملزمة بأداء تلك الرسوم، وإلا كان طلبها غير مقبول .

خاتمة :

إجمالا يمكن القول بأن الدور الذي ينهض به الوقف على المستوى الاقتصادي من خلال إخضاعه لمجموعة من التصرفات وتوظيفه في مجموعة من المشاريع التنموية، وأيضا على المستوى الاجتماعي من خلال دعمه للفئات الهشة من أرامل ورعاية الأيتام ودور القرآن، كان لزاما إحاطته بنصوص قانونية واضحة تضمن له استمراريته وأداء رسالته النبيلة التي جاء من أجلها.

غير أن غموض النص القانوني أو قصوره في بعض الأحيان، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 151 من المدونة لا يسعف في حماية الوقف، بل انعكس سلبا على موقف قضاء الموضوع الذي ظل متأرجحا بين إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية تارة، وبين إلزامها بأداء تلك الرسوم تارة أخرى .

وهذا الخلاف البين بين مواقف محاكم الموضوع كما رأينا، تدخلت محكمة النقض وحسمته في عدة قرارات بضرورة أداء إدارة الأوقاف للرسوم القضائية المفروضة بقوة القانون، إلا أن هذا التوجه الأخير لم يكن موضوعيا ودقيقا، بل كان عليه إعمال مبدأ إعفاء الأوقاف من أداء الرسوم القضائية ريثما أن يتدخل المشرع لتعديل المادة 151 المذكورة بعبارات صريحة لا لبس فيها تعفي من خلالها إدارة الأوقاف من أداء هذه الرسوم، وحتى تتمكن أيضا من تحقيق الأهداف الكبرى للوقف في إطار إستراتيجية النهوض بالوقف 2021 – 2030 التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوجيهات سامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

لائحة المراجع :

– القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .

  • كتب التفسير والحديث :

– صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الحادي عشر، نشر مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط 2، لسنة 1994.

– عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، منشورات وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1، لسنة 1997.

  • كتب الفقه وأصوله :

– أبي عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي، شرح حدود الإمام ابن عرفة، الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، مطبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، لسنة 1993.

  • الأطاريح :

– حكيم بلحرش، تدبير الأملاك الوقفية بين الحماية القانونية ومتطلبات التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الكلية المتعددة التخصصات الناظور، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2019- 2020.

– مراد دهام، حماية الوقف العام في ضوء العمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2018 – 2019 .

  • المقالات :

– زكرياء العماري، النظام القانوني للأملاك الوقفية، دراسات وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف، ج 1، منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط، 2012 .

– عبد الوحيد صديق، عبد الواحد تولان، عبد الرزاق الأزهري، حق الأوقاف في الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بين وضوح النص القانوني وتضارب الاجتهاد القضائي، مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 25، أكتوبر 2023 .

  • المناظرات :

المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات في موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية “، منشورة بالموقع الإلكترونيwww.marocdroit.com.، بتاريخ 10/12/2015، تم الإطلاع عليها بتاريخ 24 يوليوز 2025، على الساعة 17:00.

  • المناشير :

منشور رئيس الحكومة رقم 8/2016، صادر بتاريخ 2 رمضان 1437 الموافق ل 8 يونيو 2016 .

النشرات :

– نشرة المنجزات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2023، غير منشورة .

النصوص القانونية :

  • النصوص التشريعية الوطنية :

– الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 5 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011)، الصادر بتنفيذه القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تعديله وتتميمه، بقوانين رقمي 41.24 و42.24 الصادران بتاريخ 7 غشت 2024، ج.ر، عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 ( 24 نونبر 2011)، ص 5587 .

– الظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010)، المتعلق بمدونة الأوقاف كما تم تعديلها وتتميمها، ج ر، عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 ( 14 يونيو 2010)، ص 3154.

– الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984، كما تم تعديله وتتميمه، ج ر، عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984)، ص 520.

  • النصوص التشريعية الأجنبية :

– قانون الأوقاف الأردني رقم 32 لسنة 2001، ج. ر، رقم 4469 بتاريخ 16/07/2001، ص 2838 .

الأحكام والقرارات القضائية :

– قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 123، صادر بتاريخ 04/02/2020، ملف عدد 513/7207/2019، غير منشور .

– قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4710، صادر بتاريخ 27/10/2021، غير منشور .

– قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 7186، صادر بتاريخ 22/12/2021، ملف عدد 1462/7206/2021، غير منشور .

– حكم المحكمة الابتدائية بتنغير، عدد 02/2021، صادر بتاريخ 07/06/2021، ملف رقم 02/2021، غير منشور .

– قرار محكمة النقض عدد 1/620، صادر بتاريخ 13/11/2018، ملف رقم 5800/1/1/2018، غير منشور.

– قرار محكمة النقض عدد 1/676، صادر بتاريخ 07/12/2021، ملف مدني عدد 3183/1/1/2019، غير منشور .

– قرار محكمة النقض عدد 458/1، المؤرخ في 30/04/2024، ملف عقاري عدد 1094/1/1/2020، غير منشور .

– قرار محكمة النقض عدد 130، صادر بتاريخ 15 فبراير 2022، في الملف المدني رقم 7774/1/1/2019، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض.

المواقع الألكترونية :

www.juriscassation.cspj.ma.

-www.marocdroit.com.

  1. – مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات في موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية “، منشورة بالموقع الإلكترونيwww.marocdroit.com. ، بتاريخ 10/12/2015، تم الإطلاع عليها بتاريخ 24 يوليوز 2025، على الساعة 17:00.
  2. – وقد عرفه ابن عرفة بأنه :” إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازم بقائه في ملك معطيه ولو تقديرا”.

    – أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري، المشهور بالرصاع التونسي، شرح حدود الإمام ابن عرفة، الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، مطبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، لسنة 1993، ص 539.

    – أما تشريعيا، فقد كان الفصل 73 من ظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المنسوخ ينص على أن:” الحبس أموال أوقفها المحبس المسلم، ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الذين يعينهم المحبس”.

    – أما بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 5 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011)، الصادر بتنفيذه القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تعديله وتتميمه، بقوانين رقمي 41.24 و 42.24 الصادران بتاريخ 7 غشت 2024، ج.ر، عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 ( 24 نونبر 2011)، ص 5587، فقد نظمه المشرع في البند الثامن من المادة التاسعة كحق عيني أصلي، ثم أحالت المادة 130 من نفس القانون بخصوص تنظيم أحكامه وقواعده على مدونة الأوقاف.

    – وبالرجوع إلى المادة الأولى من م. أ، نجدها عرفت الوقف على أنه : ” كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون “.

    – ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010)، المتعلق بمدونة الأوقاف كما تم تعديلها وتتميمها، ج ر، عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 ( 14 يونيو 2010)، ص 3154.

    – أما المشرع الأردني فقد عرفه في قانون الأوقاف رقم 32 لسنة 2001، ج. ر، رقم 4469 بتاريخ 16/07/2001، ص 2838 . على أنه : ” حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مالا “.

  3. – حكيم بلحرش، تدبير الأملاك الوقفية بين الحماية القانونية ومتطلبات التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الكلية المتعددة التخصصات الناظور، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2019 – 2020، ص 1.
  4. – سورة آل عمران، الآية 92، برواية ورش عن نافع.
  5. – سورة البقرة، الآية 271 برواية ورش عن نافع.
  6. – عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الشروط في الوقف، الحديث رقم 2737، منشورات وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط 1، لسنة 1997، ص 554.
  7. – وقد وردت عدة أحاديث تفيد مشروعية الوقف، نذكر :” عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.”، وقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف لأنها مما لا ينقطع أجرها بعد الموت.

    – رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الوصية، باب 2، ج 11، نشر مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط 2، لسنة 1994، ص 122.

  8. – مراد دهام، حماية الوقف العام في ضوء العمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2018 – 2019، ص 46.
  9. – تنص أحكام المادة 151 من مدونة الأوقاف على ما يلي : ” تعفى الأوقاف العامة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي ” .
  10. – الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984، كما تم تعديله وتتميمه، ج ر، عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984)، ص 520.
  11. – ونفس التوجه أكده قانون الأوقاف الأردني رقم 32 لسنة 2001، في مادته 11 بأنه :” تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات، كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع “.
  12. – منشور رئيس الحكومة رقم 8/2016، صادر بتاريخ 2 رمضان 1437 الموافق ل 8 يونيو 2016 .
  13. – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 123، صادر بتاريخ 04/02/2020، ملف عدد 513/7207/2019، غير منشور .
  14. – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4710، صادر بتاريخ 27/10/2021، غير منشور .
  15. – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 7186، صادر بتاريخ 22/12/2021، ملف عدد 1462/7206/2021، غير منشور .
  16. – ينص الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية على ما يلي :” استثناء من الأحكام الواردة في الفصل الأول أعلاه تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فيه : ل ) بوجه عام العقود والمستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة “.
  17. – حكم المحكمة الابتدائية بتنغير، عدد 02/2021، صادر بتاريخ 07/06/2021، ملف رقم 02/2021، غير منشور .
  18. – قرار محكمة النقض عدد 1/620، صادر بتاريخ 13/11/2018، ملف رقم 5800/1/1/2018، أشار إليه عبد الوحيد صديق، عبد الواحد تولان، عبد الرزاق الأزهري، حق الأوقاف في الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بين وضوح النص القانوني وتضارب الاجتهاد القضائي، مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 25، أكتوبر 2023، ص 54.
  19. – قرار محكمة النقض عدد 1/676، صادر بتاريخ 07/12/2021، ملف مدني عدد 3183/1/1/2019، غير منشور .
  20. – قرار محكمة النقض عدد 458/1، المؤرخ في 30/04/2024، ملف عقاري عدد 1094/1/1/2020، غير منشور .
  21. – تم تخصيص مبلغ 301.3186.50 كاعتمادات مالية للمصاريف القضائية سنة 2023، حيث تم صرف منها ما مجموعه 277.1636.80.

    – نشرة المنجزات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2023، غير منشورة، ص 41 .

  22. – الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق، جلسة 3/3/1996، س 47، ص 417، أشار إليه زكرياء العماري، النظام القانوني للأملاك الوقفية، دراسات وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف، ج 1، منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط، 2012 ، ص 286.
  23. – قرار محكمة النقض عدد 130، صادر بتاريخ 15 فبراير 2022، في الملف المدني رقم 7774/1/1/2019، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض www.juriscassation.cspj.ma

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى