الجريمة السيبيرانية و دور سلطة هادوبي في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر الأنترنيت من خلال المصنفات الأدبية والفنية .الباحث : إمعلي لحسن طالب باحث بسلك الدكتوراه
Cybercrime and the role of the Hadobi Authority in protecting copyright and related rights over the Internet through literary and artistic works.


الجريمة السيبيرانية و دور سلطة هادوبي في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر الأنترنيت من خلال المصنفات الأدبية والفنية .
Cybercrime and the role of the Hadobi Authority in protecting copyright and related rights over the Internet through literary and artistic works.
الباحث : إمعلي لحسن
طالب باحث بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس المختبر: القانون والفلسفة والمجتمع.
تحت إشراف: الدكتورة نرجس البكوري
مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 53 غشت – شتنبر 2024
الاميل الرسمي للمجلة : mforki22@gmail.com
للتواصل عبر الواتساب : 0687407665
لتحميل الاصدار و البحث :
الملخص.
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكنت مستعملي شبكات الأنترنيت من اقتراف جرائم أخرى طالت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوسائل تقنية جد حديثة، إذ تعتبر الحقوق المعنوية و المادية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة للمؤلف ثمار إبداعاتهم في مجالات الأدب والفن، فهي نتاج ما يسمى بالمصنفات الأدبية والفنية، إن هذه الحقوق ذات الطبيعة الأدبية والمالية تجد إطارها وتنظيمها وضوابطها في المواد 9و 10 و 50 و51 و 52 من القانون رقم 02.00 المعدل والمتمم بالقانون رقم 34.05 و66.19 المتعلقين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فهذه الحقوق تعرف اليوم استغلالا واسعا في بيئة الانترنت، حيث وفرت هذه الأخيرة المجال للاستفادة منها من قبل مستغلي شبكة الأنترنيت، كما مكنت مالكيها من نشر أعمالهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية، غير إن تلك البيئة طرحت عدة إشكالات مست بتلك الحقوق وخاصة المصنفات الأدبية والفنية، كتحميلها بدون إذن مؤلفيها و استغلالها لغايات تجارية أو ربحية من قبل الغير دون أدائه لمؤلفيها مكافأة عادلة عن ذلك الاستغلال، وأيضا صعوبة تحديد مستغلي هذه المصنفات الأدبية والفنية، لذلك كان التفكير في خلق مؤسسات تعنى بحماية هذه الحقوق عبر شبكة الأنترنيت، وهو الأمر الذي تبنته مدونة الملكية الفكرية الفرنسية عند تضمينها بموجب المواد من 331-12 إلى 331-34 لسلطة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي لضمان قدر من الحماية لمؤلفي هذا الإبداعات الفكرية وهذه السلطة معروفة باسم هادوبي.
الكلمات المفتاحية: الجريمة السيبيرانية، السلطة العليا لنشر الأعمال وحماية الحقوق، حقوق المؤلف، الحقوق المجاورة.
Abstract.
Information and Communication Technology has enabled users of the Internet to commit various crimes affecting copyright and related rights through very modern technological means. Moral and material rights of authors and holders of related rights are considered the fruits of their creations in the fields of literature and art, and are the result of what is known as literary and artistic works. These rights, which have both literary and financial aspects, are framed and regulated by Articles 9, 10, 50, 51, and 52 of Law No. 02.00, as amended and supplemented by Law No. 34.05 and 66.19, which pertain to copyright and related rights. Today, these rights are widely exploited in the online environment, this latter has provided the opportunity to take advantage of them by internet users and has enabled owners to publish their literary and artistic works and creations. However, this environment has also raised several issues concerning these rights, particularly with respect to literary and artistic works, such as downloading of such works without the authors’ permission and exploiting them for commercial or profit purposes by others without fair compensation to the authors, and the difficulty in identifying exploiters of these works. Therefore; the idea was to establish institutions concerned with protecting these rights across the internet, This has been adopted by the French Intellectual Property Code when it incorporated under Articles 331-12 to 331-34 for the authority to regulate for the Audiovisual and Digital Communication in order to ensure a degree of protection for the authors of intellectual works; this authority is known as Hadopi.
Keywords: Cybercrime, The Supreme Authority for Publishing Works and Protecting Rights, copyright, related rights.
المقدمة
يعيش العالم اليوم عصر الثورة العلمية، بحيث أصبح العامل المسيطر على حياتنا سواء على مستوى الفرد أو الجماعة[1]. وقد أثر هذا العصر بشكل جلي على حقل الملكية الفكرية والتي هي مجموعة من الحقوق التي تنشأ بفعل نشاط أو جهد فكري يؤدي إلى الإبداع أو الابتكار في إحدى المجالات الصناعية والتجارية والأدبية والفنية والعلمية.[2]
ويرجع أول تنظيم لقسم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تاريخيا لقانون الملكة ” آن” الذي تم سنه في سنة 10 أبريل 1710، حيث يعتبر أول قانون يهدف إلى حماية الإبداعات الفكرية للمؤلفين المبدعين.[3]
وأمام تزايد منسوب الإبداع من جهة والدعوة إلى حمايته من جهة أخرى، كان لزاما على المنتظم الدولي أن يسارع إلى التحسيسس بضرورة حماية الإبداعات الفكرية من خلال وضع أول اتفاقية تعنى بحماية الملكية الفكرية سنة 1886 والمعروفة باتفاقية برن، ثم تلتها اتفاقية روما لسنة 1961 المتعلقة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، إلى أن صدرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في مجال الفكرية[4].
ونظرا لاستغلال المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لبيئة جديدة أكثر مساهمة في نشر إبداعاتهم الفكرية الأدبية والفنية وهي بيئة الانترنت، والتي أحدث تغييرا عميقا سواء في صناعة المؤلفات الفكرية والحفظ عليها إلى إنتاجها وتوزيعها وإعلانها من جهة[5]، فمن جهة أخرى ومراعاة لما تطرحه هذه البيئة الرقمية من صعوبات تتعرض لها المصنفات الأدبية والفنية من استغلال غير مشروع واستنساخ بدون ترخيص من مالكيها، كان لزام على المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تعزز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في النطاق الرقمي من خلال وضع اتفاقيتين ترومان إلى توفير الحماية اللازمة للمصنفات الأدبية والفنية المنشورة عبر الانترنت، وهما معاهدتي الانترنت، الأولى بشأن حق المؤلف سنة 1996، والثانية بشأن فناني الأداء والتسجيل الصوتي لسنة 1996[6].
وأمام هذه التوجه الدولي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ودعما للحياة الثقافية، فتح المجال لأغلب الدول للإنخراط في سن قوانين وطنية تهم تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية كالتشريع الفرنسي والتونسي، والمغربي كذلك الذي سارع إلى تنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ سنة 1916[7].
وإيمانا من المشرع المغربي أن حماية إبداعات مؤلفيه، هو اللبنة الأساسية وحجر الزاوية لدعم الحياة الثقافية بالمغرب، حيث أصدر مجموعة من الظهائر تصب كلها في تعزيز حماية حقوق المصنفات الأدبية والفنية، خاصة منها ظهير 1970 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية والذي تم نسخه بموجب المادة 71 من القانون رقم 2.00[8] والمغير والمتمم بالقانونين رقم 34.05[9] و 66.19[10] المتعلقين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
واعتبارا لخصوصية الانترنت وما تطرحه من إشكالات تتعرض لها المصنفات الأدبية والفنية، كان لزاما على المشرع المغربي أن يتدخل ليضمن الاستغلال الجيد لهذه الأعمال الأدبية والفنية من قبل مستغلي شبكات المعلوميات والاتصالات الرقمية، من خلال سن القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني[11]. وهو قانون يهدف إلى التصدي للجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات في النطاق الرقمي.
وتعد السلطة العليا لحماية المؤلفات والحقوق المنشورة عبر الانترنت، سلطة إدارية مستقلة هدفها الحد من التنزيل غير القانوني أو غير المشروع للمصنفات الإبداعية الأدبية والفنية[12]، وهي كذلك تترصد الانتهاكات التي تطال الأعمال الفكرية الإبداعية للمؤلفين والمبدعين، من خلال تقنية” IP “، ولها القدرة كذلك على تحديد هوية المعتدين والمقلدين باستعمال برامج معلوماتية. ويقصد بالمصنفات الأدبية هي تلك المؤلفات أو الأعمال المعبر عنها بالكلمات مثل الكتب والنص المكتوب للفيلم السينمائي أو المسرحي[13]، وتعد من قبيل المصنفات الأدبية كذلك تلك المعبر عنها بالخوارزميات مثل برامج الحاسوب وقواعد البيانات والمواقع الالكترونية. أما المصنفات الفنية فهي إنتاجات فنية من صنع فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي، وتدخل في جملتها أعمال الموسيقى المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات ومصنفات الرقص والتمثيل[14]، إلى غير ذلك من الإنتاجات الفنية.
فقد حرص الدستور المغربي على حماية الإنتاجات الفكرية الأدبية والفنيةدبية والفنيوة فمأ بموجب الفصل 25 منه الذي نص على أن[15]” حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.”
كما نجد هذه المصنفات الإبداعية محمية بمقتضى القانون2.00 والمنصوص عليها بموجب المواد من 3 إلى 7 من القانون المذكور أعلاه، كما أنها محمية بموجب مقتضيات المواد من 575 إلى 579 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، رغم هذه الحماية القانونية إلا أن هذه الحقوق في بيئة الانترنت تعرف استغلالا غير مشروع، من قبيل الاستنساخ أو التحميل بغير إذن مؤلفيها، وكذا استغلالها في أعمال تجارية وربحية من قبل الغير دون أن يلتزم هذا الأخير بمنح مكافأة عادلة عن هذا الاستغلال لفائدة المؤلف مالك تلك المصنفات الأدبية والفنية.
فبالرغم مما وفرته بيئة الانترنت وما رافقها من توسيع لقاعدة المعرفة وتبادل المعلومات في شتى الميادين، إلا أنها فضاء تنتهك فيه إبداعات المؤلفين وضياع حقوقهم المعنوية والمالية الناتجة عن تلك الإبداعات الفكرية، إذ نجد انتشار المحتوى غير القانوني عبر منصات الفيديو للإبداعات الفكرية[16].
ويتمثل هذا الانتهاك بشكل جلي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، فقد أصبحت هذه الأخيرة بصورة لا يمكن إنكارها فضاء لارتكاب جرائم ضد المؤلفين والمبدعين بما فيهم مصنفات المؤلفين والمبدعين المغاربة. فقد ارتفع عدد مخالفات الملكية الأدبية والفنية حول العالم عبر الانترنت، وذلك من خلال النشر بدون موافقة المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، وبهذا أوجب منع ارتكاب الجرائم ضد حق المؤلف من خلال سن مقتضيات قانونية حديثة، وكذلك الإعلاء من شأن الوقاية أو الرقابة القبلية للتقليص من حدة الانتهاكات التي تطال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في النطاق الرقمي، من خلال خلق هيئات تحمي هذه الحقوق والأعمال الأدبية والفنية المحمية عبر الانترنت[17] ، وأمام هذه الجرائم المستحدثة بفعل شبكة الانترنت، حرص المشرع المغربي على تطوير ترسانته القانونية لضبط هذا الوفد الجديد من الجرائم من خلال القانون رقم 05.20[18] المتعلق بالأمن السيبراني، بغية التصدي للجريمة المعلوماتية التي تطال المصنفات الأدبية والفنية في النطاق الرقمي، حيث فتح المجال أمام الهيئات المكلفة بالتسيير أو التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حالة وقوع أي مخاطر أو تهديد، اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لأمن نظم معلوماتها، وذلك حسب المادة الرابعة منه.
وفي إطار دراسة مقارنة وبعد اطلاعنا على مدونة حقوق الملكية الفكرية الفرنسية، نجدها تعزز الحقوق المذكورة أعلاه قانونا، كما عززت هذه الحماية القانونية بسبل تقنية من خلال التنصيص على إنشاء مؤسسة في بيئة الانترنت تعنى بحماية الأعمال والحقوق المنشورة عبر الإنترنت، وتسمى بالسلطة العليا لنشر الأعمال وحماية الحقوق عبر الانترنت وهي معروفة لدى الكثيرين باسم “LA HADOPI”[19]، إن هذه المؤسسة قلصت إلى حد كبير من منسوب الاعتداء الذي يطال المصنفات الأدبية والفنية، حيث لها القدرة على التعرف على هويات المعتدين والتبليغ عنهم من خلال إجراءات ومساطر تمكنها من أداء مهامها وفق ما ألزمها قانون الملكية الفرنسية بذلك (المواد من 331-12 إلى 331-37)، وتسمى وفق آخر تعديل بتاريخ 17 يناير 2024 بسلطة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي بموجب المادة 331-12[20] من مدونة الملكية الفكرية.
إن أهمية هذا الموضوع، تتمثل بالإسراع في التنزيل الفعلي للبرامج المعلوماتية والتدابير التقنية وتمكينها للهيئات المعهود لها حماية المصنفات الأدبية والفنية عبر الانترنت، نظرا لارتفاع حدة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتصدي القبلي لهذه الاعتداءات الماسة بالمصنفات الأدبية والفنية.
وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية:
مدى فاعلية السلطة العليا لنشر الأعمال وحماية الحقوق في التصدي للاعتداءات الماسة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر بيئة الإنترنت.
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
- ماهي الجريمة السيبرانية؟
- ما لمقصود بسلطة هادوبي؟
- ماهي الحقوق المضمونة للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة؟
- ماهي مظاهر حماية سلطة هادوبي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في النطاق الرقمي؟
وهذه الإشكالية تقتضي طرح فرضيتين، بخصوص الفرضية الأولى يمكن القول، إنه من خلال المقتضيات القانونية المنظمة للمصنفات الأدبية والفنية في النطاق الرقمي غير محمية إلى حد ما، الأمر الذي يقتضي إنتاج وسائل معلوماتية قانونية قادرة على التصدي القبلي أو المسبق للجرائم المعلوماتية الماسة بالإبداعات الفكرية، لتحقيق نوع من التوازن بين توسيع مجال المعرفة وبين ضمان استفادة المؤلفين من عائدات مالية ناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية. أما بالنسبة للفرضية الثانية سنقف عند مدى تحقق حماية قانونية فعلية للمصنفات الأدبية والفنية في النطاق الرقمي بموجب قانون المؤلف المغري، وتوضيح الأهمية القصوى لسلطة هادوبي في حماية المصنفات الأدبية والفنية عبر الانترنت. وفي إطار مناقشة الإشكالية أعلاه، سيتم اعتماد منهج البحث التالي:
المنهج المعتمد:
اعتمدت على المنهج المقارن، للوقوف على آخر التطورات في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية المنشورة عبر الانترنت، ومقارنتها مع التشريع المغربي المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، للوقوف عند أوجه القوة والقصور في حماية الإبداعات الفكرية في النطاق الرقمي.
ويمكن تقسيم هذه الإشكالية إلى:
المطلب الأول: حقوق التأليف والنشر بين الجريمة السيبرانية وسلطة هادوبي
المطلب الثاني: تجليات حماية سلطة هادوبي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر الأنترنيت
المطلب الأول: حقوق التأليف والنشر بين الجريمة السيبرانية و سلطة هادوبي
إن بيئة الانترنت اليوم هي مجال خصب لتداول المعلومات والمصنفات الفكرية بشكل كبير جدا، كما أنها فضاء تسمح بخلق هيئات أو سلط تعنى بمراقبة تداول تلك المعلومات أو الإبداعات الفكرية وحمايتها من كل ما من شأنه أن يؤثر في شكلها أو موضوعها، كالتحميل غير المشروع الذي تتعرض له المؤلفات الأدبية والفنية وخصوصا إعادة استنساخها أو تمثيلها بدون إذن مالكيها عبر المنصات الرقمية. وعليه يمكن تقسيم هذا المطلب إلى التعريف بالجريمة السيبرانية وسلطة هادوبي كفقرة أولى، على أن نتناول في الفقرة الثانية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تنبثق بفعل الإبداع في مجالات المصنفات الأدبية والفنية الفكرية.
الفقرة الأولى: الجريمة السيبرانية وشكل سلطة هادوبي
إن الجريمة السيبرانية، هي إجرام جديد يستهدف المحتويات الفكرية التي تضمن في المواقع الالكترونية، أو هي أفعال تخرق المصنفات الفكرية فتعيد استغلالها عبر البيئة الرقمية دون إذن من المؤلف أو من آلت إليه هذه الإبداعات الفكرية أولا، وأمام قصور التشريعات في حماية حقوق الملكية الفكرية، تم التفكير في خلق مؤسسات تعنى بحماية هذه الحقوق عبر شبكات الانترنيت ثانيا.
أولا: الجريمة المعلوماتية
إن الجرائم السيبيرانية، هي كل فعل يتم بشكل يخالف قواعد النظام العام، إذ يحدث إضرابا اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وثقافيا. تتأثر هذا المجالات عندما يكون استغلالها في بيئة الأنترنيت على نحو غير مشروع، كاستغلال بيانات الأشخاص من خلال تجميعها وإعادة نشرها دون إذن من مالكيها أو إعادة تمثيل أو استنساخ الحقوق المادية للمصنفات الفكرية دون إذن من مالكيها، وتتم هذه الجريمة في أو عبر شبكات الأنترنيت. ويؤذي[21] هذا النوع من الجرائم إلى تزايد عدد المنصات الرقمية غير القانونية التي تبث أو تمثل للمحتويات الفكرية المشروعة من أفلام وموسيقى أو القيام بتصنيع برامج لخرق أجهزة الكمبيوتر، والتي تتوفر على بيانات ومحتويات فكرية إبداعية.
فقد تباينت تعريفات الفقه[22] حول الجريمة المرتكبة داخل أو عبر استخدام شبكات الأنترنيت، فالطائفة الأولى عرفتها بناء على أنها فعل يستهدف المعلومات المخزنة بالنظام الآلي، أو أنها تلك الجريمة التي ترتكب باستعمال الكمبيوتر ويكون وسيلة رئيسية في ارتكابها، أو أنها تلك الجريمة التي يرتكبها شخص له دراية تقنية وفنية تمكنه من الوصول إلى المصنفات الأدبية والفنية الموجود في المواقع الالكترونية، أما الطائفة الثانية فالفقه من خلالها عرفها على أنها كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية معلوماتية، يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية، فحسب هذا الفقه نجد أن الكمبيوتر قد يكون محلا أو ووسيلة لارتكاب الجريمة المعلوماتية.
وقد أخذ المشرع المغربي بكلا التعريفين، وذلك من خلال القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني، حيث يعرف الجريمة السيبرانية بموجب الفقرة الثانية من المادية الثانية منه[23]:” مجموعة من الأفعال المخالفة للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، التي تستهدف شبكات ونظم المعلومات أو تستعملها لارتكاب جنحة أو جناية”، فمن خلال هذا التعريف يتبين أن المشرع المغربي أخذ بتعريف الطائفة الأولى للجريمة السيبرانية، والتي تستهدف موضوع النظام المعلوماتي والذي يتضمن البيانات والمصنفات الفكرية، كما أنه تبنى تعريف الطائفة الثانية، حيث يكون الكمبيوتر وسيلة رئيسية لانتهاك حقوق المؤلفين عبر المواقع الالكترونية.
وجاء في المادة 10[24] من اتفاقية بودابيست للأفعال التي تمس بحقوق النشر والتأليفليف، إذ الجريمة المعلوماتية حسب هذه المادة انتهاك حقوق النشر والتأليف عمدا على نطاق تجاري وبواسطة الكمبيوتر، مما يفيد وفقا لهذه المادة أن الجريمة المعلوماتية تستهدف المصنفات الفكرية المتداولة في تطاق العقود التجارية والتي يتم الترويج أو الدعاية لها عبر المواقع الالكترونية، ويكون الكمبيوتر أو التقنية المعلوماتية الوسيلة لارتكاب فعل الانتهاك، وبموجب القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمكن أن نمثل للجريمة المعلوماتية أنها “ذلك الخرق المتعمد الذي يستهدف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليها في المواد 9 و 10 و50 و51 و 52 حسب المادة 64[25] منه.
فالاستغلال غير المشروع للمحتويات الفكرية عبر شبكات الأنترنيت يشكل أحد صور الجريمة السيبرانية، إذ يتم تحميل أوتتزيل إبداعات المؤلفين من مصنفات موسيقية ومصنفات سمعية -بصرية عبر المنصات الرقمية دون إذن من مالكيها، فهو فعل مجرم بموجب الفقرة الثالثة[26] من المادة 49-1 من القانون رقم 66.19، إذ يتم استغلال هذه الإبداعات واستخلاص مداخيل أو عائدات دون أداء مكافأة للمؤلف أو ذوو حقوقه. فالاستغلال غير المشروع كالشخص الذي يقدم على تقليد مؤلف أدبي، من خلال عرضه أو تمثيله أو إذاعته دون ترخيص من مالكه الأصلي فينتهك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون، إذ تنص المادة 576 من مجموعة القانون الجنائي المغربي [27]:” يعد مرتكبا لجريمة التقليد… من أنتج أو عرض أو أذاع، بأي وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون”.
ثانيا: البناء الشكلي لسلطة هادوبي
هي سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية، أنشأت بموجب قانون 12 يونيو 2009[28]، حيث غرضها الرئيسي هو منع التنزيل غير القانوني على الانترنت للمصنفات والإبداعات الفكرية[29]، ومكافحة كل ما من شأنه قرصنة[30] الأعمال السمعية البصرية أو الموسيقية إلى غير ذلك من الأعمال الفكرية المتداولة عبر شبكات الأنترنيت، و خصوصا من خلال المنصات الرقمية Youtub et Google ، وتجد إطارها القانوني كذلك بموجب مدونة الملكية الفرنسية من المواد 331-12 إلى 331-34.
وبقراءة لهذه المواد نجد أن هدف هذه السلطة، هو حماية الأعمال والتشجيع على التنمية ذات العرض المشروع، وتتألف من تسعة أعضاء ولجنة لحماية الحقوق، تتكون هذه الأخيرة من ثلاث قضاة من مجلس الدولة، ومحكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات.
فقد تمكنت مدونة الملكية الفرنسية من تحقيق حماية فعلية للإبداعات الفكرية المتداولة في نطاق “.fr “[31]، وبالمغرب نجد نطاق “ma .”[32]، وذلك من خلال خلق مؤسسة هادوبي التي تراقب المحتوى المشروع والذي يتمثل في أغاني وأفلام وكتب رقمية تعود ملكيتها لمؤلفين وفنانين فرنسيين أو أجانب، فالمراقبة عبر هذه المؤسسة لحقوق الملكية الفكرية، تكون عن طريق برامج معلوماتية تمكنها من رصد الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق مثل التحميل غير المشروع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي مقابل ذلك، لا نجد مثل هذا التطور في القانون رقم 2.00، إذ باطلاعنا على الهيأة الجماعية المكلفة بتسيير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت “مسمى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين” والمنصوص عليها بموجب الباب الثالث[33] من القانون المذكور أعلاه ، تفتقر للوسائل التقنية والبرامج المعلوماتية التي تمكنها من رصد الانتهاكات التي تطال الإبداعات الأدبية والفنية المتداولة في النطاق الرقمي، أي عدم تمكينها تشريعيا من البرامج المعلوماتية التي تجعلها تسهر على حماية حقوق الملكية الفكرية الرائجة عبر شبكة الانترنت قبل وقوع الاعتداء عليها، وتبقى مهامها بموجب هذا الباب الدفاع عن المصالح المشروعة للمؤلفين لكن دون تحديد أوجه الدفاع عن حقوق المؤلف في بيئة الأنترنيت.
وكذلك ما يثبت افتقار هذه الهيأة للوسائل التقنية للتخفيف من حدة الانتهاكات التي تطال الحقوق الفكرية، هو لجؤ هذه الهيأة لمقدمي خدمات الأنترنيت للكشف عن هوية المنتهك، مما يفيد أن هذه الهيأة لم يخول لها التدخل تلقائيا دون الاستعانة بخبرات جهات أخرى، وهذا ما نجد عليه المادة 15.65 ، حيث تنص[34]: ” يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في اقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق”. فإذا كان المشرع المغربي قد مكنه من صلاحية التدبير الجماعي لحقوق المؤلفين، فلما لا يتم تمكينه من الوسائل الكفيلة أو يفتح المجال للبحث عن هذه الوسائل لحماية حقوق المبدعين المتداولة عبر شبكات الأنترنيت.
وأمام هذا النقص الحاد في حماية المصنفات الفكرية من الناحية القانونية، سيسمح في ارتفاع منسوب الجريمة المعلوماتية في مقابل تراجع الإنتاج الأدبي والفني في مجال الملكية الفكرية بالمغرب.
الفقرة الثانية: نطاق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
إن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هي مجموعة من الحقوق التي تكون نتيجة لتلك الأعمال والمؤلفات التي يبدع فيها ويخرجها المؤلف ويسمح بتداولها عبر شبكة الانترنت – المصنفات الأدبية والفنية-في شكل تعبير ملموس قد يكون كتابا، أو موسيقى، أو فيلما، أو مسرحية، فهي تلك الحقوق المعنوية والاقتصادية التي يتمتع بها المؤلف دائما ولا يمكن التنازل عنها[35]، ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى نوعين:
النوع الأول: هي حقوق أدبية تمنح للمؤلف سلطة يقررها له القانون، يستطيع بمقتضاها حماية شخصيته الأدبية من اعتداء يمكن أن يقع عليها[36]، قد يكون استنساخا غير مشروع أو قرصنة.
ومن هذه الحقوق الأدبية، نجد الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف، والحق في احترام المصنف، الحق في منع تعديل المصنف تعديلا من شأنه أن يحدث تشويشا أو تحريفا له، فهي حقوق تسمى كذلك بالحقوق المعنوية والمنصوص عليها بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 2.00، ونصت الفقرة الأولى من المادة 121-1 من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية [37]:” يتمتع المؤلف بالحق في احترام اسمه وصفته وعمله”. إن التأليف هو المعيار المركزي لتمتع المؤلف بملكية حقوق التأليف والنشر على المصنف الفكري، فهو ينشئ علاقة شخصية بين المؤلف والعمل الذي أبدع فيه[38].
فاستعمال الحقوق المعنوية عبر بيئة الانترنيت، تفرض على الغير المريد لاستغلالها التقيد باحترامها من خلال أن يكون استغلاله لها وفق الاستعمال العادي والذي لا يضر بالمصالح المشروعة للمؤلف، أي ذكر مصدر واسم مؤلف تلك الحقوق عند كل استعمال من قبل مستعملي شبكات الأنترنيت، وهذا الاحترام للحقوق المعنوية ينبثق من كون الحقوق المعنوية مرتبطة بشخصية المؤلف الفكرية[39].
أما النوع الثاني: فيتعلق بحقوق مادية على مصنفه الرقمي، فللمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير[40]. وتتمثل حقوق الاستغلال المالي للمصنف في الترخيص بنسخ المصنف أو ببثه عن طريق الإذاعة أو إعادة بثه إذاعيا أو الترخيص بالأداء العملي أو الترجمة عبر شبكة الانترنت.
وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين أساسيين، أولا أن هذه الحقوق منصوص عليها في المادة 10[41] من القانون رقم 2.00 والتي يستفيد منها المؤلف، أما أصحاب الحقوق المجاورة والمتمثلة في فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية ثم هيئات الإذاعة، حيث نجد فناني الأداء يستفيدون من حقوق معنوية ومادية حسب المادة 50[42] من القانون المذكور أعلاه، في حين أن منتجي المسجلات الصوتية حسب المادة [43]51 (منتجي التسجيلات الصوتية) وهيئات الإذاعة حسب المادة 52، يتمتعون بحقوق مالية فقط حسب القانون المومأ إليه أعلاه. ثانيا إن هذه الحقوق والتي تنتج عن إبداعات المؤلفين من خلال أعمال أو مصنفات أدبية وفنية، هي التي تكون محل الاعتداءات والانتهاكات التي تطالها في بيئة الانترنت، حيث تستغل هذه الحقوق من قبل الشركات التجارية دون أن تقدم أو تمنح هذه الأخيرة مكافأة عادلة عن هذا الاستغلال لفائدة المؤلف أو صاحب الحق المجاور للمؤلف، كما نجد المواقع الالكترونية تحمل المصنفات الأدبية والفنية دون أخذ إذن من مالكيها، وإعادة نشرها مما يدر عليها أرباحا ضخمة دون أن تخصص نصيبا من هذه الأرباح لفائدة المؤلف مالك تلك الحقوق المستغلة في النطاق الرقمي، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للحقوق المعنوية والمالية للمؤلفين من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا (المقاولات المبتكرة “فيسبوك” أنموذجا) التي تحصل على مداخيل ضخمة من جراء استغلال المصنفات الأدبية والفنية، دون أن تلزم نفسها بأداء مكافأة عادلة للمبدعين أصحاب تلك المصنفات الأدبية والفنية.
المطلب الثاني: تجليات حماية سلطة هادوبي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر الانترنت
تعتبر التقنية وسيلة أنجع لتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما أنها وسيلة في غاية من الأهمية لمراقبة المؤلفات الأدبية والفنية التي تستغل من قبل الغير، ثم أنها تسمح كذلك بالتقليص من حدة الانتهاكات التي تطال حقوق التأليف في النطاق الرقمي، حيث لها القدرة على التنبؤ بهذه الاعتداءات، فهذه مجمل المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة العليا لنشر الأعمال وحماية الحقوق المنشورة عبر الانترنت، وعليه يمكن أن نتناول في هذا المطلب المسطرة المتبعة لتحديد هوية المنتهكين لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من قبل السلطة العليا كفقرة أولى، على أن نتناول كفقرة ثانية الآليات القانونية لسلطة هادوبي في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في النطاق الرقمي.
الفقرة الأولى: المسطرة المتبعة لتحديد هوية المنتهكين للأعمال الأدبية والفنية في النطاق الرقمي
تنبثق هذه المسطرة من قوانين La HADOPI التي تم تحديدها بموجب تطبيق قانون 28 أكتوبر 2009 [44].
ويتم تحديد هوية منتهكي الأعمال والحقوق بما فيها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر شبكة الإنترنت عن طريق عنوان IP [45].
وتتضمن المادة 12-331 من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية على أن إثبات مادية كل جريمة يمكن أن ينشأ عن معاينة العملاء التي تقوم بتعيينهم شركات التدبير الجماعي[46].
هؤلاء العملاء يمكنهم أن يتصلوا بالشبكة ويؤسسوا ملفا متعلقا بعناوين (IP)الخاصة بالمعتدين، بغية متابعتهم جنائيا، ولهم الصفة لنقل وتبليغ هذه العناوين (IP) للجنة حماية الحقوق الخاصة بكل مستعمل [منتهك][47].
ونظرا للطابع الشخصي الحساس لبيانات مستعملي الإنترنت [المنتهكين]، حدد المجلس الدستوري في قرار صادر له في 10 يونيو 2009 ,أن هذه المعطيات لا يمكن أن تكتسي طابعا اسميا إلا في إطار مسطرة قضائية.[48] مما يفيد أن إمكانية الكشف عن الهوية الحقيقية للمنتهكين جائز لكن في حدود ما يسمح بالحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
فقد حدد مرسوم 16 يوليوز 2010 خمس شركات لها صلاحية جمع البيانات حول منتهكي الحقوق عبر الإنترنت وإحالتها مباشرة للجنة حماية الحقوق بسلطة هادوبي للبث فيها[49].
كما ألزم هذا المرسوم مشغلي التبليغات الإلكترونية، بتبليغ البيانات ذات الطابع الشخصي للمنتهكين داخل أجل 8 أيام تبعا، لنقل أو إحالة المعطيات التقنية الضرورية لكشف هوية المشترك من قبل اللجنة الخاصة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.[50]
فإتباع هذا الإجراءات، من شأنه أن يحدد هوية المشترك الذي استخدم أو استغل الحقوق المادية للمؤلفين دون الحصول على تصريح، سواء تعلق الأمر بإعادة استنساخها أو إعادة تمثيلتها عبر شبكات الأنترنيت. فكل تمثيل أو استنساخ للمصنفات الفكرية رقميا دون الحصول على إذن من المؤلف أو من خلفه أو من هيئات التدبير الجماعي، يعتبر انتهاكا لحقوق المؤلف يعاقب عليه[51].
ويمكن أن نبين، أنه عند معاينة أي خرق لأي مصنف محمي من قبلHADOPI LAتقوم بإنذار المنتهك على الشكل الآتي[52] :
وعلى ضوء التطور الحاصل في التشريع الفرنسي، نجد التشريع المغربي المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يخلو من هذا التطور، حيث اكتفى بتحديد مهام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمتمثلة في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعهودة إليه، و تمثيل حقوق المؤلفين والمبدعين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية أمام القضاء، بالإضافة إلى انتداب أعوان ومحلفين للقيام بمعاينة المخالفات الماسة بالمصنفات الأدبية والفنية من خلال حجز وضبط وسائل التسجيل والمعدات المستعملة في انتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
فطبيعة هذه المهام المعهودة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لا تكتسي طابعا تقنيا، وإنما يمكن تكييفها على أنها مهام ذات طبيعة عادية تخص الجرائم العادية (الجريمة التقليدية)، مما يعني وجود صعوبة في ضبط الجريمة المعلوماتية التي تطال حقوق الملكية الفكرية في النطاق الرقمي.
غير أنه إلى غاية سنة 2020، تمكن المشرع المغربي من سن القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني، بهدف التصدي لأي تهديد سيبراني أو جريمة سيبرانية تستهدف المساس أو إحداث أضرار بالنظم المعلوماتية حسب المادة الثانية من القانون أعلاه.
فمن الأحكام التي جاء بها القانون 20.05 المومأ إليه أعلاه، إذ ينص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه[53]” يجب على كل هيئة تحديد المخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتها واتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة هذه المخاطر”. وحسب الفقرة الأولى من المادة السابعة من نفس القانون[54] ” يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل المناسبة لمراقبة ورصد الأحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على استمرارية الخدمات التي تقدمها”.
فمن خلال هذه المقتضيات القانونية الجديدة والرامية في عمقها إلى حماية البيانات بما فيها المصنفات الأدبية والفنية الموجودة في نظم معلومات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يمكن لهذا الأخير أن ينتج الوسائل التقنية التي تمكنه من رصد ومراقبة المخاطر والتهديدات السيبرانية التي من شأنها المساس بالإبداعات الفكرية التي يسهر على حمايتها ويشرف على تسييرها.
وفي هذا الإطار، نستحضر مقتطف من رسالة جلالة الملك التي وجهها للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 تحت شعار ” العدالة والاستثمار. التحديات والرهانات”، وهو كالآتي: ” ولا يفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، …، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف”[55]، فبشكل ضمني يفهم من هذا المقتطف، ضرورة تبني الآليات القانونية والتقنية كذلك لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نطاق التجارة الالكترونية، لأن هذه الأخيرة هي الأخرى تعد مجالا خصبا لانتهاك المصنفات الأدبية والفنية، مما يفرض اتخاذ السبل الكفيلة للتصدي لللجرائم السيبرانية التي تطال حقوق الملكية الفكرية، وفي هذا الصدد نجد التشريع المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية منح للمؤلف أو خلفه العام من بعده حق منع إعادة بث أو تمثيل مصنفه الفكري عبر شبكات الأنترنيت[56]، وهذا التطور هو الذي أهمله المشرع المغربي بموجب القانون 2.00، وإن كان المشرع المغربي سيتدارك هذا النقص بموجب المادة 49-1[57] من القانون 66.19 والتي تلزم على كل مقدم خدمات على شبكة الأنترنيت، الحصول على ترخيص من المؤلف أو ذوي حقوقه، على ترخيص لاستغلال المصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية.
غير أن الملاحظ بموجب المادة أعلاه، أنها استثنت باقي مستعملي شبكات الانترنت من الحصول على ترخيص عند استغلال الحقوق المادية للمؤلفين، وحصرت الأمر فقط في مقدمي خدمات الأنترنيت، مما يفرض على المشرع المغربي التدخل لتمديد استغلال حقوق المؤلف عبر شبكات الانترنت لباقي مستعملي شبكات الأنترنيت، مع إلزامهم بالحصول عن الترخيص قبل كل استغلال للمصنفات الفكرية في النطاق الرقمي.
و في مقابل ماسبق، جدير بالإشارة إلى ملاحظة في غاية من الأهمية، وتتمثل في الحرص على الحفاظ على الحياة الخاصة للمنتهك[58]، أي يلزم على الأعوان المنتدبين من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يعالجوا بيانات المنتهك في حدود ما يثبت ارتكابه للجريمة التي طالت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في النطاق الرقمي، فاستغلال البيانات المتعلقة بالمعتدي في غير غايات إثبات الجريمة، حتما سيؤدي إلى بطلان المسطرة المتبعة، وبالتالي ضياع الحقوق المعنوية والمالية الناتجة عن المصنفات الأدبية والفنية لفائدة المؤلف، والدستور المغربي لسنة 2011 نص في الفقرة الأولى من الفصل 24 أن [59]” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.
الفقرة الثانية: الأدوار النموذجية لسلطة هادوبي في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تتمثل مهمتها أساسا في حماية الإبداعات الأدبية والفنية، المنشورة عبر الإنترنت ويمكن تحديد أدوارها في مايلي:
1- مهمة تشجيع تنمية العرض المشروع و المراقبة للاستعمال المشروع أو غير المشروع للأعمال والأشياء الأخرى المحمية بموجب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شبكة الاتصالات الإلكترونية؛
2- مهمة حماية الأعمال المتصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
3- مهمة تنظيم الرصد في مجال الإجراءات التقنية لحماية وتحديد الأعمال والأشياء الأخرى المحمية بموجب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة[60].
بالإضافة إلى هذه المهام، يمكن للسلطة العليا أن توصي بأي تعديل تشريعي أو تنظيمي يهم حماية الملكية الأدبية والفنية عبر الانترنت، كما يمكن اللجوء إليها كهيئة استشارية في ما يتعلق بمشاريع قوانين و مشاريع مراسيم ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة [61].
ومن خلال هذه الأدوار، يتضح أن السلطة العليا قادرة على التصدي أو التنبؤ القبلي لأي انتهاك من شأنه أن يمس بالحقوق المعنوية والمالية للمؤلفين والمبدعين في النطاق الرقمي، وذلك من خلال توظيف مجموعة من البرامج المعلوماتية تمكنها من التصدي المبكر لأي اعتداء يطال حقوق التأليف عبر شبكة الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة حصولها على عنوان “IP”، تقوم بالتنسيق مع مقدمي خدمات الولوج من أجل رفع السرية عن المشترك لتحديد هويته كمنتهك لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[62].
فمن الالتزامات المفروضة على هذه الهيأة، أنها تقدم تقريرا سنويا إلى الحكومة والبرلمان حول أنشطتها وحصيلة تمكن مواردها البشرية في تسجيل حالات انتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى القيام بنشر هذا التقرير على الملأ[63]. فمن شأن هذه الإجراءات المتخذة أن تحمي المصنفات الفكرية من الاستعمالات غير المشروعة، بالإضافة إلى التحسيس بمخاطر الاستغلال غير المشروع الذي يطال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سيفتح المجال أمام السلطات المكلفة بحماية هذه الحقوق لتطوير العرض القانوني الذي يرقى إلى درجة التصدي ومواجهة هذا الاستغلال غير المشروع[64]، وكل تقليد ينطوي على استنساخ أو تمثيل غير مشروعين[65].
فيمكن أن نطلق على هذه المهام التي تؤديها هادوبي ب” إعلامي ورادع وحافز”[66]، وتفيد هذه العبارة في كبح جماح التحميل غير القانوني، بل تعليق الاشتراك أو الوصول إلى استغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إذا ثبت لها أنها تتعرض لتنزيل غير قانوني[67].
فمهام هادوبي، تعتمد على الردع المتدرج والذي ينبني على 3 مستويات تهدف هذه الأخيرة لمنع أو التخفيف من حدة التحميل غير المشروع الذي يطال المصنفات الفكرية من أفلام ومسلسلات وأعمال موسيقية في النطاق الرقمي، حيث تتجلى هذه المستويات في:
1 – التأثير الإعلامي: أي تبليغ هادوبي لمستخدمي الأنترنيت أنماط الاستهلاك غير المشروع للمصنفات الفكرية، مما سيضمن رفع الوعي لدى المستخدمين بغية إيقاف ممارساتهم غير القانونية في استغلال أو تحميل المصنفات الأدبية والفنية على الوجه الذي يضر بالمصالح المشروعة للمؤلفين والفنانين[68].
2 – تأثير رادع: يتمثل في الكشف عن الجزاءات التي قد يتعرض لها المستخدم، حيث سيضمن ثني المستخدم وعدوله عن الممارسات غير القانونية، أثناء تنزيله للمحتويات الفكرية المحمية بطريقة غير مشروعة[69].
3 – تأثير حافز: يتمثل في الخوف من كشف المستخدم وهو يقوم بتحميل غير مشروع للمصنفات الفكرية من قبل هادوبي للأفلام والمسلسلات والأعمال الموسيقية، مما سيشجعه على البحث عن العروض القانونية، وتحميلها وفق ما يحقق المصلحة الفضلى للمؤلفين في النطاق الرقمي[70].
ففرنسا ليست الدولة الوحيدة[71] التي أنشأت مثل هذه المؤسسة لحماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكات الانترنيت ضد القرصنة، كذلك نجد إسبانيا التي عززت لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 30 أكتوبر 2014 أنشأت لجنة الملكية الفكرية، حيث عهد لها التصدي لأفعال القرصنة التي تطال حقوق المؤلف من المصدر، أي أن آليات تدخلها تتمثل في مراقبة المواقع الالكترونية أو الموردين للمصنفات الفكرية بطريقة غير قانونية فتوقف تشغيلها وتعطيل تداول الأعمال الفكرية من التداول، فقد حكم على منشئ موقع الكتروني بالمملكة المتحدة حيث يتيح الموسيقى بدون موافقة الفنانين بالسجن لمدة 31 شهرا[72].
الخاتمة
صفوة القول، إن الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في النطاق الرقمي غير كافية لوحدها، لأن طبيعة هذا النطاق تفرض سبلا تقنية تكرس حماية فعلية للمصنفات الأدبية والفنية المتداولة عبره والتخفيف من حدة الاستغلالات غير المشروعة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهكذا كان التفكير في خلق مؤسسات تعنى بحماية هذه الحقوق عبر بيئة الإنترنت، تفكيرا صائبا للتخفيف من منسوب الاعتداءات والانتهاكات التي تطال حقوق التأليف في النطاق الرقمي.
ومن هنا نلفت انتباه المشرع المغربي، إلى ضرورة الانكباب على خلق هذا النوع من المؤسسات، مبتغانا أو هدفنا من وراء ذلك، أولا لضمان توسيع قاعدة الإبداعات الأدبية والفنية، وثانيا حماية الحقوق الناتجة عن هذه الإبداعات لفائدة مالكي حقوق التأليف، وهكذا يمكن تدارك النقص الحاصل على مستوى القانون 2.00، ليكون هذا الأخير أكثر استجابة لتطلعات المؤلفين والمبدعي.، وأمام التطور التكنولوجي الراهن والذي ساهم في تطور الجريمة الالكترونية في مقابل تراجع الإبداع الأدبي والفني بسبب هذه الجريمة المستحدثة، نوصي: بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي بشكل حديث وفعال لتحقيق الأمن الرقمي لفائدة إبداعات المؤلفين، بمراقبة الاستخدام غير القانوني للأعمال الفكرية، بالتشجيع على اتخاذ التدابير التقنية لمنع الولوج للمصنفات الفكرية إلا بعد أخذ إذن من مالكي حقوق التأليف والنشر، ثم بتضمين عقوبة سحب الاشتراك ضمن مقتضيات القانون رقم 2.00 من المشترك الذي ثبت في حقه عدم الالتزام بعقود الاشتراك التي تفرض الولوج للإبداعات الفكرية عبر خدمات الاتصالات عبر الخط وفق الاستغلال المشروع والقانوني وخاصة بما يتناسب والمصالح المشروعة للمؤلفين والمبدعين.
لائحة المراجع
المراجع باللغة بالعربية
المراجع العامة
– حمزة مسعود نصر الدين، حماية الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي، ط1، مصر، سنة 2014.
– محمد السعيد رشدى، حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية(الانترنت) دار الفكر الجامعي، الطبعة1، مصر، سنة 2014 .
– محمد أمين الرومي، الملكية الفكرية (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، ط 1، مصر، 2018.
المراجع الخاصة
– محمد أمين الرومي، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار الفكر الجامعي، ط 1، مصر، 2009.
– خالد سليكي، حقوق الملكية الفكرية-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة-، المركز المتوسطي للأبحاث والدراسات، ط1، المغرب، 2006.
القوانين
– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان1432، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر – 28 شعبان 1432، الموافق (ل 30 يوليوز 2011). .
– ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112
– القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.
– ظهير شريف رقم 1.22.35 من شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7101-20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2020)، ص 3726.
– ظهير شريف رقم 1.20.69 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليوز 2020) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6904، بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
– ظهـير شريف رقم 1.14.85 صادر في 12 مــن رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 136.12 الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، صادر بالجريدة الرسمية عدد 6260 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1435 (29 ماي 2014).
– القانون رقم 82 لسنة 2002 المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالجريدة الرسمية 22 مكرر في 2 يونيه 2002.
– Code de la propriété intellectuelle – Dernière modification le 24 novembre 2024 Document généré le 23 novembre 2024.
Ouvrage Spéciaux :
-Françoise Benhamou ET Jôelle Franchit, Droit d’auteur et copyright. Edition La découverte, Sans imprimerie, France, 2007.
– Serge Gunchard, Thierry Debard, LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES ; DALLOZ , 25 éditions, France, 2017-2018
-Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 6 éditions, France, 2020.
– Fabrice Mattatia, Droit d’auteur & propriété intellectuelle dans le numérique, Editions Eyrolles, 2ème édition, France ,2019.
– Emmanuel Cornu, BANDE DESSINE ET DROIT D’AUTUR STRIPVERHALEN EN AUTEURSRECHT, LARCIER, Sans imprimerie, Belgique, 2009.
– Luc Crynbaum, Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidara, Droit des activités numériques, Dalloz, 1er édition, France ,2014.
– Dimitri Prokhorov, La protection du droit d’auteur sur Internet, Editions Universitaires Européennes, Allemagne, 2010.
– Patrick Tafforreau, Droit de la propriété intellectuelle, Lextenso
Editions ,4ème édition 2015, France.
Articles :
– Cécile Méadel and Nathalie Sonnac, L’auteur au temps du numérique, JSTOR Mai 2012, No. 384 (5) (Mai2012), France.
– Toygar Hasan Oruç, The Prohibition of General Monitoring Obligation for Vidéo-Sharing Platform Under Article 15 of the E-Commerce Directive in light of Recent Developments: Is it still necessary to maintain it?, Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law, Deutch, Volume 13 (2022).
– Bénédicte Delaunay, Michel Le Clainche, Luc Rouban, Chronique de l’administration, CAIRN, n°131, France.
– Eric Darmon, Sylvain Dejean, Thierry Pénard, La repense graduée de L’HADOPI a-t-elle eu des effets sur le piratage de musiques et de films ? Une étude empirique des pratiques de consommation en ligne, CAIRN, vol 67, n° 2, mars 2016, France.
– Denis Olivennes, Hadopi et Burqa sont dans un bateau, CAIRN, 2009 / 3° 39, France.
-Jérôme Giusti, Le streaming met les intermedias a l’épreuve, CAIRN, 2014/n°3, France.
– Linda Kuschel and Jasmin Dolling, Access to Research Data and EU Copyright Law, Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law, Volume 13 (2022).
– Sunimal Mendis, Wiki (POCC) authorship: The case for an inclusive copyright, Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law, Volume 13 (2022.
– Éric Darmon .Sylvain Dejean, Thierry Pénard. La réponse graduée de l’Hadopi a-t-elle eu des effets sur le piratage de musique et de films ? Une étude empirique des pratiques de consommation en ligne, JSTOR, Mars 2016, Vol 67, No, 2(mars 2016), France.
Thèses :
-Jessica Petrou-Freling, L’évolution du droit d’auteur à l’heure du livre numérique : les conditions de développement d’un nouveau marché, Thèse pour le doctorat de Sciences Economiques, Centre d’économie de la Sorbonne-Ecole doctorale d’économie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France, 2016.
Webographie :
« https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_ju_amm_1_04/wipo_ip_ju_amm_1_04_2.pdf. »
« https://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=62&items=20. »
« https://box-android-tv.fr/courrier-avertissement-hadopi-risque-sanction/https://www.cg.gov.ma/ar/ ».
« https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf_abonne/1540-hadopi_470.pdf. ».
1 محمد السعيد رشدى، حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية(الانترنت) دار الفكر الجامعي، الطبعة1، مصر، 2014، ص5.
[2] Françoise Benhamou ET Jôelle Franchit, Droit d’auteur et copyright, Edition La découverte, Sans imprimerie, France, 2007, p1.
محمد أمين الرومي، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار الفكر الجامعي، ط 1، مصر، 2009، ص 5.[3]
[4] خالد سليكي، حقوق الملكية الفكرية –حقوق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة-، المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث، ط 1، المغرب.200، ص 13 .
[5] Cécile Méadel and Nathalie Sonnac, L’auteur au temps du numérique, JSTOR, Mai 2012, No. 384 (5) (Mai2012), France, P102.
خالد سليكي، حقوق الملكية الفكرية –حقوق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة-، م س، ص 17.[6]
[8] ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
[9] القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.
[10] ظهير شريف رقم 1.22.35 من شوال 1443 ( 24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية عدد 7101- 20 ذو القعدة 1443 ( 20 يونيو 2020.ص 3726.
[11] ظهير شريف رقم 1.20.69 صادر في 4 ذي الحجة 1441 ( 25 يوليو 2020) الصادر في ج س ع 6904، بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
[12] Serge Gunchard, Thierry Debard, LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES, DALLOZ, 25 éditions, France, 2017-2018,p 983.
[13]تقرير حول حماية المصنفات الأدبية والفنية، المنشور في الموقع الإلكتروني، تاريخ الزيارة 06.03.2022. ساعة الإطلاع 14:30 : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_ju_amm_1_04/wipo_ip_ju_amm_1_04_2.pdf
[14] تقرير حول حماية المصنفات الأدبية والفنية، المنشور في الموقع الإلكتروني، تاريخ الزيارة 06.03.2022. ساعة الإطلاع 15:30:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_ju_amm_1_04/wipo_ip_ju_amm_1_04_2.pdf
[15] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان1432 (29 يوليوز 2011)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر – 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
[16] Toygar Hasan Oruç, The Prohibition of General Monitoring Obligation for Vidéo-Sharing Platform Under Article 15 of the E-Commerce Directive in light of Recent Developments: Is it still necessary to maintain it?, Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law, Volume 13 (2022), P177.
[17] الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: تقرير اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، الدورة الحادية والثلاثون جنيف، من 7 إلى 11 ديسمبر2015.اكتب بتاريخ 18-07-2021. الساعة 11:30. https://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=62&items=20.
[18] ظهير شريف رقم 1.20.69 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليوز 2020)، بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، الجريدة الرسمية عدد 6904 – 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)، ص 4161.
[19] Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 6 éditions, France, 2020, P.606
[20] Article L331-12 du Code de la propriété intellectuelle Français, Dernière modification le 17 février 2024- Document généré le 23 mai 2024, dispose que «L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique».
[21] Voir je site suivant : « https://www.wipo.int/wipo_magazine/ar/2022/04/article_0008.html?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&utm_campaign=0f8d582d57-DIS_MAG_AR_170223&utm_medium=email&utm_term=0_-0f8d582d57-%5BLIST_EMAIL_ID%5D » , Date de visite : 17 /02/2023 , Heure de visite : 16 :10.
[22] خالد حسن أحمد لطفي، جرائم الإنترنت بين القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط 1، مصر، 2019، ص 14-15-16-16.
القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، سالف الذكر. [23]
[24] ظهـير شريف رقم 1.14.85 صادر في 12 مــن رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 136.12 الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، صادر بالجريدة الرسمية عدد 6260 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1435 (29 ماي 2014).
تم نسخ وتعويض أحكام المادة 64 من القانون رقم 2.00، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.[25]
[26] تنص الفقرة الثالثة من المادة 49.1 من القانون رقم 66.19:” ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من هذا القانون، ممارسة حق الاستغلال من قبل أي كان دون الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة – الثانية- يمنحه المؤلف أو ذوو حقوقه، مع مراعاة أحكام المادة 49-2 بعده”.
[27] ظهير شريف رقم 413. 1.59 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نوتبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.
[28] Patrick Tafforreau, Droit de la propriété intellectuelle, Lextenso Editions ,4ème édition 2015, France, p51.
[29] Bénédicte Delaunay, Michel Le Clainche, Luc Rouban, Chronique de l’administration, CAIRN, n°131, France, p 616.
[30] Jérôme Giusti, Le streaming met les intermidias a l’épreuve, CAIRN, 2014/n°3, France, P 24.
fr [31]: مختصر لبلد “فرنسا”، تنشر المصنفات الفكرية عبر مواقع الكترونية، ويسهل عملية تحديد جنسية هذه المواقع، ومن خلاله يتم التعرف على البلد الذي نشرت أو تعرضت فيها المؤلفات الفكرية للنشر أو التداول.
تم تتميم الباب الثالث، بالمواد 1.60 2.60 و 3.60، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.05، سالف الذكر. [33]
المادة 15.65 من الباب الرابع المكرر، أضيف بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.[34]
[35] Linda Kuschel and Jasmin Dolling, Access to Research Data and EU Copyright Law, Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law, Volume 13 (2022), P256-257.
[36] حمزة مسعود نصر الدين، حماية الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي، ط1، مصر، سنة 2014، ص 299.
[37] Code de la propriété intellectuelle – Dernière modification le 17 février 2024 – Document généré le 23 mai 2024.
[38] Sunimal Mendis, Wiki (POCC) authorship: The case for an inclusive copyright, Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law, Volume 13 (2022), P 275.
[39] Alinea 2 de l’article 121-1 du CPI France, dispose que « Ce droit est attaché à sa personne ».
[40] محمد أمين الرومي، الملكية الفكرية (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، ط 1، مصر، سنة 2018، ص 420.
تم تغيير وتتميم المادة 10 من القانون رقم 2.00، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.[41]
تم تغيير وتتميم المادة 50 من القانون رقم 2.00، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05.[42]
تم تغيير وتتميم المادة 51 من القانون رقم 2.00، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05.[43]
[44]Luc Crynbaum, Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Hadera, Droit des activités numériques, Dalloz, 1erédition, France, 2014, p399.
[45]Luc Crynbaum,Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidara, Ibid,p400
[46]Luc Crynbaum,Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidara ,Ibid , p400
[47]Luc Crynbaum,Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidara, Ibid,p400.
[48]Luc Crynbaum, Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidar.Ibid, p400.
[49]Luc Crynbaum, Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidara, Ibid, p400.
[50] Luc Crynbaum, Caroline Le Goffic et Lydia Morlet-Haidara, Droit des activités numériques, Op.cit, P400.
[51] Dimitri Prokhorov, La protection du droit d’auteur sur Internet, Editions Universitaires Européennes, Allemagne, 2010, P9.
[52] Voir le site suivant : « https://box-android-tv.fr/courrier-avertissement-hadopi-risque-sanction/. » Date et heure de visite : le 19/ 7 / 2021, à 16h00.
المادة الرابعة من القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني. سالف الذكر.[53]
المادة السابعة من القانون رقم 20.05.[54]
[55]رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، المنشورة في الموقع الإلكتروني، تاريخ 2022.03.06، ساعة الإطلاع21:30 : https://www.cg.gov.ma/ar »/ «
[56] المادة 147 من القانون رقم 82 لسنة 2002 المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالجريدة الرسمية 22 مكرر في 2 يونيه 2002. ص 55. حيث تنص:” يتمتع المؤلف وخلفه العام بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل”.
المادة 1.49 من القانون رقم 66.19، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سالف الذكر. [57]
[58] Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins, Op.cit, p 607
[59]ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان1432 (29 يوليوز 2011)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر – 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
[60] Fabrice Mattatia, Droit d’auteur & propriété intellectuelle dans le numérique, Editions Eyrolles, 2ème édition, France, 2019, pages 121,122
[61] انظر الموقع الإلكتروني:https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf_abonne/1540-hadopi_470.pdf » « ، تاريخ الزيارة : 19/07/2021، ساعة الإطلاع 16:00.
[62] Christophe Caron. Droit d’auteur et droits voisins. Op.cit.P 607.
[63] Article L331-14 du CPI France, dispose que : « La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public ».
[64] Alinéa 1 de l’article 331-21 du CPI France, dispose que : « Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-14 ».
[65] Emmanuel Cornu, BANDE DESSINE ET DROIT D’AUTUR STRIPVERHALEN EN AUTEURSRECHT, LARCIER, Sans imprimerie, Belgique, 2009, p165.
[66] Eric Darmon, Sylvain Dejean, Thierry Pénard, La repense graduée de L’HADOPI a-t-elle eu des effets sur le piratage de musiques et de films? Une étude empirique des pratiques de consommation en ligne, CAIRN, vol 67, n° 2, mars 2016, France, P 199.
[67] Denis Olivennes, Hadopi et Burqa sont dans un bateau, CAIRN, 2009 / 3° 39, France, p 53.
[68] Éric Darmon, Sylvain Dejean, Thierry Pénard, La réponse graduée de l’Hadopi a-t-elle eu des effets sur le piratage de musique et de films ? Une étude empirique des pratiques de consommation en ligne, JSTOR, Mars 2016, Vol 67, No. 2(mars 2016), P 183.
[69] Éric Darmon .Sylvain Dejean. Thierry Pénard, Ibid, P183.
[70] Éric Darmon, Sylvain Dejean, Thierry Pénard, ibid, P183.
[71] Jessica Petrou-Freling, L’évolution du droit d’auteur à l’heure du livre numérique : les conditions de développement d’un nouveau marché, Thèse pour le doctorat de Sciences Economiques, Centre d’économie de la Sorbonne-Ecole doctorale d’économie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France, 2016, P 101.
[72] Jessica Petrou-Freling, Ibid, p 102.





