في الواجهةمقالات قانونية

التحديد الإداري كآلية لحماية الملك العام المائي – عبد الغني الحمراوي

التحديد الإداري كآلية لحماية الملك العام المائي

“Administrative Demarcation as a Mechanism for the Protection of Public Water Property”

اسم الباحث: عبد الغني الحمراوي

حاصل على ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الانسان وهو ماستر متخصص في القانون الإداري والعلوم الإدارية والسياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل

خلاصة:

يُعد موضوع التحديد الإداري من أبرز الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي لحماية الملك العام المائي، نظرًا لما يطرحه هذا الملك من إشكالات قانونية وإدارية تتعلق بتحديد نطاقه وضمان حمايته من التعديات. وقد جاء القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ليؤطر بشكل دقيق مكونات هذا الملك ويكرس آليات عملية لحمايته، خاصة من خلال التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، بما يضمن الحفاظ عليه واستدامته.

Summary:

The administrative demarcation and land registration represent key legal mechanisms adopted by the Moroccan legislator to protect public water property, due to the legal and administrative challenges it presents in terms of its scope and safeguarding against encroachments. Law No. 36.15 on water provides a detailed legal framework outlining the components of public water property and establishes practical tools for its protection, particularly through administrative demarcation and land registration, ensuring its preservation and sustainability.

إن كان تعريف الملك العام لدولة مجالا خصبا للفقه والاجتهاد القضائي بالنظر للغموض الذي يعتري هذا المفهوم، فإن تعريف الملك العام المائي على خلاف ذلك من الملاحظ أن المشرع من خلال مقتضيات القانون 36.15 قد عمل على التدقيق والتفصيل في تحديده العناصر التي تشكله وإن لم يكن ذلك على سبيل الحصر، مما يجعل من التعريف به عملية جد دقيقة تستوجب التفصيل الدقيق في العناصر المشكلة له مبدئيا بما يمكننا من فرزه عن الأملاك الأخرى التي قد تختلط به أو تتشابه معه.

وبخلاف أمالك الدولة العامة التي تحظى بنوع من الاحترام من قبيل الخواص نظرا لطبيعتها ولمنفعتها العامة البينة وصعوبة تصور تملكها من قبل الخواص كما هو الشأن بالنسبة للطرق العامة، فإن الأملاك العامة المائية تكون مستهدفة خاصة الأراضي المجاورة لضفاف الأنهار والمجاري المائية، والبحيرات والأراضي القريبة من السدود… من قبل الخواص ويستهويهم تملكها و ذلك ما حتم على المشرع تحصين هذه الممتلكات بوضع مسطرة خاصة بتحديدها إداريا مبدئيا ثم الشروع في تحفيظيها.[1]

كما تتجلى أهمية هذا التحديد الإداري على المستوى الوقائي في كونه يسمح للإدارة بإخضاع الملك العام المائي للمراقبة المستمرة من طرف السلطة الإدارية المكلفة بالمراقبة ،[2]سواء كنا نتحدث بالأساس عن و كالات الأحواض المائية أو كنا نتحدث عن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أو باقي الإدارات المتدخلة، و كذا يساهم في تحديد نطاق الدارسة الجيولوجية والإيكولوجية التي تقوم بها هذه الإدارات لمواجهة الكوارث الطبيعة المرتبطة بها بشكل استباقي عن طريق إعداد المخططات الاستراتيجية المرتبطة بالفيضانات و الجفاف و الخصاص في الماء.

وتجدر بنا الإشارة إلى أنه في سياق التحديثات التي شهدها قانون الماء بنسخ القانون رقم 10.95 بموجب القانون رقم 36.15 من أجل تعزيز الحاكمة في تدبير الملك العام المائي، فإن المشرع انسجاما مع هذه التحديثات عمل بناء على توصيات كل من المجلس الأعلى للحسابات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تحديث المسطرة الخاصة بالتحديد الإداري للملك العام المائي بما يبسط إجراءاتها وذلك بموجب المرسوم رقم 650.20.2 الصادر في 13 من رجب1442(25 فبراير 2021).

هذه المسطرة التي راعى فيها إمكانية التعرض على التحديد الإداري للملك العام المائي بما يحصن حقوق الملكية العقارية وباقي الحقوق العينية العقارية للخواص من تعسفات وتجاوزات الإدارة في إجراء هذه المسطرة، التي تخصص عن طريقيها بشكل رسمي العقارات المحددة للمنفعة العامة وتخرج بذلك من زمرة الممتلكات الخاصة.

وعموما فان الحديث عن هذا الموضوع بثير اشكالية مفادها: هل وفق المشرع في التأطير القانوني لمفهوم الملك العام المائي وضبط المسطرة الإدارية المتبعة في تحديده بما يضمن فرز هذا الملك عن الأملاك المشابهة له او التي قد تختلط به وتمكين الإدارة من المراقبة والتتبع المستمر لوضعيته وحمايته والوقاية من المخاطر المتأتية منه؟

في ارتباط بالإشكالية المطروحة أعلاه وبغاية تأطير الموضوع نطرح التساؤلات التالية:

ما المقصود بالملك العام المائي؟

فيما يختلف عما يشابهه من أملاك؟

ما انواعه؟ واين تتجلى أهمية التميز بينها؟

ما الجهات المتدخلة في اجراء مسطرة التحديد الإداري له؟ وما دورها؟

ما الإجراءات التي تتم وفقها مسطرة التحديد الإداري له؟

ما مظاهر التبسيط التي أجريت على مسطرة التحديد في إطار النص التنظيمي الجديد لهذه المسطرة؟

كل تلك التساؤلات سنحاول الإجابة عنها بغاية الوصول الى حل للإشكالية، وذلك بالاعتماد على منهج تحليلي وصفي للمقتضيات القانونية والتصميم التالي للموضوع:

المبحث الأول: ماهية الملك العام المائي وأنواعه

المبحث الثاني: مسطرة التحديد الإداري للملك العام المائي

المبحث الأول: ماهية الملك العام المائي وأنواعه

لا يمكن الخوض في دراسة مسطرة التحديد الإداري للملك العام المائي دون الوقوف بداية عند ماهيته كي يتضح لنا الفرق بين الملك العام المائي والملك المائي الخاص والحقوق المائية الأخرى الخاصة (المطلب الأول) كما لا يمكن تجاوز أهمية التميز بين الملك العام المائي الطبيعي والاصطناعي حيث لا تبرز أي أهمية لمسطرة التحديد الإداري الا بالنسبة للملك العام المائي الاصطناعي برمته و الضفاف الحرة للملك العام الطبيعي ، أما بعض الأملاك الطبيعية الاخرى خصوصا إن تعلق الامر بنهر جاري بشكل مستدام او بحيرة دائمة فتحديدها ليس في حاجة الى أي مسطرة إدارية بحيث يتم بحكم الواقع والطبيعة نفسها وبقوة القانون دون الحاجة الى أي قرار اداري (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية الملك العام المائي

لتحديد ماهية الملك العام المائي فذلك يستوجب منا بداية التعريف به (الفقرة الأولى) ثم التعريف بالملك المائي الخاص والحقوق المائية الخاصة (الفقرة الثانية) وذلك كي يتضح لنا الفرق بينهم.

الفقرة الأولى: تعريف الملك العام المائي

عرف القانون الحديث المتعلق بالماء رقم 36.15، الملك العام المائي على أنه مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء. وتنقسم هذه الأملاك إلى صنفين:

_ الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه؛

_ الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشئات المائية.[3]

وكي لا يضل مفهوم الملك العمومي المائي مفهومها فضفاضا عمل المشرع على توضيح العناصر التي تكون هذا الملك فيما يلي:

يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية[4]سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي[5]. وعليه، تعد جزءا من هذا الملك:[6]

أ) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر[7]، وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين (2) وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي لا تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة، وبالنظر لإمكانياتها المائية لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في سنة فلاحية عادية؛

ب) العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر؛[8]

ج) مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة، وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة؛

د) حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصلها المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 ملي متر في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد؛

هـ) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات:

-بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية: ملوية من مصبه إلى منابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكس من مصبه إلى منابعه و أم الربيع من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، وتستثنى من الملك العمومي المائي المنشآت المينائية الموجودة بمصبات هذه المجاري[9]عند نشر القانون 36.15 في الجريدة الرسمية؛

– بعرض مترين (2) على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى؛

ز) الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها و ضفافتاها؛

ح) المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص:

– والآبار أو الثقوب الارتوازية و المساقي ذات الاستعمال العمومي وكذا، عند الاقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية؛

– قنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانوني؛

– الحواجز والسدود وكذا حقيناها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي.

يترتب عن إقرار الملكية العامة للماء وما يرتبط به من وعاء عقاري أو منشآت عموما كما هو مبين أعلاه، أنواعا خاصة من الحماية ما دمت موجهة للنفع العام ومنها:

  • عدم جواز التصرف فيها: حيث تناول الفصل الرابع من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بتنظيم أملاك الدولة هذه القاعدة، بنصه على أنه:” لا يقبل التفويت بالأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمرور الزمان”[10]، وهذا ما كرسه المشرع بخصوص الملك العمومي المائي بالمادة الرابعة من القانون 36.15 حيث جاء بها:” الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت …”[11]

ومعنى ذلك أن الأموال التي تتوفر عليها الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات وتكون مخصصة لانتفاع الجمهور أو لتسيير المرافق العمومية لا يمكن أن تكون موضوع التعامل فيها بالبيع أو شراء أو رهن أو إيجار أو هبة أو وصية وغيرها من التصرفات الخاضعة للقانون المدني.[12]

إلا أنه يتعين علينا التميز بين قاعدة عدم قابلية هذه الأموال للتصرف وحق الاستعمال العمومي لها ، فإن كان التصرف يتأسس على فكرة التعامل الحر والشامل بالمال كملك خاص، وحق خاص بنقل ملكيته بمختلف الوسائل القانونية للنقل الملكية أو كرائه أو رهنه دون أي قيود أو شروط معينة ومحددة لكن في حدود ما يسمح به النظام العام و الأخلاق أو الآداب العامة ،فإن حق الاستعمال العمومي بخلاف ذلك مقيد بمجموعة من الشروط التي إما أن تفرضها طبيعة الإنتفاع العام بهذه الأموال أو يفرضها المشرع أو تفرضها الإدارة المكلفة بتسير و تدبير هذه الأموال بشكل رسمي، بما يتحقق معه الانتفاع العام من جهة و حماية هذه الأموال بترشيد استعمالها من جهة أخرى ، و لهذا الغرض في سياق ترسيخ تقييد الاستعمال العمومي للماء تابع المشرع نصه بالمادة الرابعة من القانون 36_15:” يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه…”[13]

و يقصد المشرع بعبارة وفق الشروط المحددة في هذا القانون أعلاه على وجه الخصوص أي ضرورة الحصول في بعض الاستعمالات التي حددها المشرع بهذا القانون على ترخيص أو إمتياز من الإدارة المختصة ، هذه التراخيص أو الامتيازات يتم منحها وفق إجراءات و شكليات قانونية دقيقة مما يسمح للإدارة بملائمة الاستعمال الخصوصي للماء مع التوجهات العامة الاستراتيجية لحمايته، أما عبارة والنصوص المتخذة لتطبيقه فيقصد بها مجموع المراسيم أو القرارات الإدارية المحددة للإجراءات و الشكليات المذكورة ، و كذا المواكبة للتنظيم إستعماله حسب خصوصيات و وضعية كل منطقة على حدة بما يروم إستدامته.

و بذلك لا يمكن التصرف في الملك العمومي المائي مادام مكتسبا لصفة المنفعة العامة، و يمكن التصرف فيه فقط إذا ما إفتقد هذه الصفة بشكل رسمي عن طريق مسطرة الإستخراج التي أشار لها المشرع بالمادة الثامنة من القانون الحديث المتعلق بالماء رقم 36.15: “…تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون…”[14]

  • عدم قابليتها للحجز: إن كان المبدأ يقضي بمسؤولية الإدارة في تحمل إلتزاماتها و وفاء بديونها اتجاه الغير شأنها شأن أشخاص القانون الخاص في تحمل هذه المسؤولية ، مما يجيز الحجز على ممتلكاتها وفق قواعد الحجز المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في حال عجزها عن تخصيص الإعتمادات المالية الكفيلة بتنفيذ الأحكام القضائية، أو في حال تماطلها في التنفيذ ، و لكن حيث إن هذا الحجز عموما لا يمكن أن ينصب سوى على الأملاك الخاصة بالمدين بما فيها الإدارة ، فإنه يستبعد بذلك إمكانية الحجز على الملك العام لأنه لا يدخل من جهة في الذمة المالية الخاصة بالإدارة ، و من جهة أخرى لأن هذا الحجز يتعارض مع الغرض الأساسي من إقرار الملكية العامة للأشياء التي تحقق نفعا عاما ،وهو الحفاظ على هذه المنفعة وإستدامتها و توزيعها بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع، و بما أن الماء ملك عام و لذلك نص المشرع على عدم إمكانية الحجز على الملخ العمومي المائي بوضوح بمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 36_15 المتعلق بالماء :”الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز …”.[15]
  • عدم قابلية ملكيتها للاكتساب بالتقادم: إن كان المشرع يفسح المجال لإكتساب حق الملكية العقارية على العقارات غير المحفظة بالتقادم بالنسبة للمغاربة مبدئيا حيث نص بمقتضيات المادة 239 من مدونة الحقوق العينية:” تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية إكتسابه. ولا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها.”[16]و إشترط في ذلك جملة من الشروط تتمثل في أن يكون المدعي واضعا يده على الملك و يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه و ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك أن لا ينازعه في ذلك منازع، وأن تستمر الحيازة طول مدة عشر سنوات بالنسبة لغير الشركاء والشركاء الذين بينهم عداوة و أربعين سنة بالنسبة للشركاء الذين ليس بيهم عداوة، وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت،[17] وأن تكون هذه الحيازة مبنية على عمل مشروع وعلى حسن النية.

كما جعل من الحيازة الأساس في إثبات ملكية المنقول حيث نص في الفصل 456 من قانون الإلتزامات والعقود: “يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.

ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.”

إلا أنه عموما إستثنى المشرع هذا المبدأ فيما يتعلق بالملك العام بوجه عام و الملك العمومي المائي بالخصوص، بحيث نص في الفصل الرابع ظهير فاتح يوليوز 1914:”لا يقبل التفويت بالأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي الزمان.”[18] وإمتدادا لذلك نص بالمادة الرابعة من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء:”الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم”،[19]وذلك عموما بهدف ضمان الإستعمال العمومي للماء كحق إنساني عام مشترك و تحقيق المنفعة العامة منه بعدم ترك مجال لأشخاص القانون العام أو الخاص يمكنهم من الإستئثار به لمصالحهم على حساب مصالح الغير.

الفقرة الثانية: تعريف الملك المائي والحقوق المائية الخاصة

إن كان المشرع قد أقر مبدئيا بالملكية العامة للماء منذ ظهير 10يوليوز 1914 وهذا ما كرسه بالقانون الحديث للماء رقم 36-15، إلا أن هذا المبدأ رتب عنه إستثناء، تمثل في ضرورة الإعتراف بالحقوق الخاصة التي إكتسبت بهذه المياه نتيجة للعلاقة التاريخية بينها وبين أصحاب الأراضي أي لأسباب عرفية ، و هذا ما يتبين لنا من خلال ما نص عليه الفصل2 من ظهير فاتح يوليوز 1914 “حقوق الملكية و الإستنفاع و الإستعمال المكتسبة بكيفية متنوعة على الأملاك العامة قبل دخول هذا الظهير حيز التنفيذ تظل سارية “ ، وجاء بالمادة 2 من القانون 36-15 ” الملكية العمومية للمياه بإستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية” ،مما يمكن القول معه أن إقرار الملكية العامة للماء لا يسري بأثر رجعي ، و ذلك لأن إعلان المنفعة العامة للمياه حسب تفسير الأستاذ محمد الكشبور بصورة مفاجئة قد يثير غضب وثورة الأهالي الأصلين أصحاب الأرض، وأصحاب المياه الحقيقيين، خاصة أن هذا العنصر يمثل المصدر الرئيسي للحياة بالنسبة إليهم جميعا، وأيضا نظرا للخطر الكبير الذي كان سيشكله إقرار هذا المبدأ على المستعمر آنذاك لاسيما في مواجهة القبائل ، فتقرر إستثناء هام على هذا المبدأ تمثل في عدم سريانه على الحقوق المكتسبة من طرف الأهالي . [20]

إلا أنه كي لا يختلط علينا الأمر يتعين علينا التمييز بين الملكية الخاصة للمياه وباقي الحقوق الخاصة الواردة على الماء كملك عام.

فحق الملكية يعرف على أنه هو الحق الذي يخول لصاحبه كافة السلطات الممكنة على شيء مادي معين، فيحق له إستعماله و إستغلاله والتصرف فيه. ووفقاً لهذا التعريف يمكن تقسيم عناصر حق الملكية إلى ثلاثة عناصر: هي الإستعمال، و الإستغلال، والتصرف،[21] و هو لا ينشأ على المياه إلا لأسباب تاريخية معترف بها بالقانون، و على المنشآت المائية التي يبادر بتشيدها أشخاص القانون الخاص أو العام فوق أملاكهم الخاصة قصد الإنتفاع الشخصي بها ما لم يتم تخصيصها للمنفعة العامة و الإقرار بشكل رسمي بملكيتها العامة .

وبذلك فما دام المشرع قد إستثنى بعض المياه من إضفاء صفة المنفعة العامة عليها لأسباب تاريخية معينة بناءا على القانون ، فإن ذلك يترتب عنه في شأن هذه المياه ، كخصائص لنظام الملكية الخاصة، ما يلي :

أ_ سلطة التصرف: بحيث يمكن لأصحاب ملكية هذه المياه تفويتها إلى الغير سواء بعوض أو بدون عوض، وذلك بخلاف الملك العمومي المائي الذي لا يقبل التصرف.

ب_ سلطة الاستعمال: بحيث يمكن لأصحاب ملكية هذه المياه إستخدامها بما يتفق مع طبيعتها بغية الحصول على منافعها بطريقة مباشرة، كالشرب ،التنظيف، غسيل السيارات، وباقي الإستعمالات اليومية المنزلية أو غيرها .

ت_ سلطة الاستغلال: بحيث يمكن لأصحاب ملكية هذه المياه إستثمارها بغية الحصول على منافعها بطريقة غير مباشرة، و ذلك عن طريق إستخدامها على سبيل المثال في سقي المنتوجات الزراعية قصد الإتجار فيها أي الإستثمار الفلاحي .

ج_ إمكانية الحجز عليها : يعرف الحجز على أنه آلية قانونية يثم بموجبها وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال (عقاراً أم منقولاً ) وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه إلى حين تنفيذه لإلتزامه إتجاه الغير فيكون بذلك حجزا تحفظي ،أو بغرض بيعه بيعا جبريا قصد تحصيل الغير من الدائنين لحقوقهم من ثمنه وفقا لرتبة الإمتياز أي حجزا تنفيذيا، و إقرار المشرع الإعتراف بحق الملكية الخاصة على المياه لأسباب تاريخية بقوة القانون ، هذا يعني أنها بخلاف الملك العمومي المائي تظل قابلة للحجز القضائي و ذلك لأنها تدخل في الذمة المالية الخاصة بالمدين، و تحقق نفعا خاصا له لا نفعا عاما.

ه_ إمكانية نزع ملكيتها: إعتراف الدولة بالملكية الخاصة للماء للبعض لأسباب تاريخية معترف بها قانونا هذا لا يعني عدم إمكانية استئثار الدولة بهذه المياه و ما يرتبط بها من وعاء عقاري، إنما يمكن لها ذلك كلما دعت المصلحة العامة إلى تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يجب أن يثم ذلك إلا وفقا للإجراءات والمساطر التي يحددها قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة رقم 7.81، [22]ضمانا لحقوق الخواص في هذه المياه من تعسف الإدارة في إقرار المنفعة العامة لها ، و كذا ضمانا لحقهم في تعويض شامل و عادل.

د_ إمكانية تحفيظها و إلزامية تقييدها بالرسم العقاري : بما أن الماء كما تطرقنا سابقا كلما كان ملتصقا بعقار بطبيعته أو مخصصا بشكل فعلي لخدمته فهو عقار بالتخصيص، فذلك يعني أن جميع الحقوق العينية الواردة عليه قابلة للتحفيظ بما فيها حق الملكية ، كما يجب على مكتسب هذه الحقوق تقييدها بالرسم العقاري لإمكانية الإحتجاج يها في مواجهة الجميع إذا ما كان العقار الملتصقة به محفظا، و لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن تحفيظ الحقوق العينية العقارية المائية لفائدة الخواص لا يسري إلا على بعض الحقوق المعترف بها بقوة القانون لفائدة الخواص ، و لا يسري على المياه التي تظهر أو تمر لعوامل طبيعية من الأملاك العقارية الخاصة و ذلك لكونها ملك عمومي مائي بقوة القانون و الأملاك العقارية الخاصة التي تستحوذها يتم ضم ملكيتها بقوة القانون للملك العمومي المائي دون الحاجة لإعلان الإدارة على منفعتها العامة ، و لا يتبقى لأصحاب الملك العقاري المستحوذ سوى الحق في التعويض حسب مقتضيات قانون نزع الملكية رقم 7-81،[23] هذا من جهة ، و من جهة أخرى لأن حقوق الإرتفاق الناشئة لأسباب طبيعية تعد من الحقوق العينية المستثناة أساسا من إلزامية التقيد يالرسم العقاري.

بينما قد تنشأ باقي الحقوق العينية الخاصة الأخرى على المياه لأسباب تاريخية معترف بها قانونا أو لأسباب قانونية أخرى تتمثل إما في الرخص أو الإمتيازات التي تمنحها الإدارة للخواص من أجل إستغلال أو إستعمال المياه أو إنشاء حقوق إٍرتفاق للولوج إلى هذه المياه قصد إستعمالها و إستغلالها كما هو الحال على سبيل المثال مع الانابيب التي تستعمل لجر المياه من أنبوب المياه العمومي.

و من الملاحظ أن المشرع لم يوضح في القانون الماء 36.15 كيفية تحديد الحقوق التاريخية الواردة على المياه، وذلك لإنتهاء الآجال القانونية للادعاء بهذه الحقوق التي كانت محددة في خمس سنوات من تاريخ صدور قانون الماء السابق 10.95 و هو 18 من ربيع الأول 1416 الموافق ل16 أغسطس 1995،[24] حيث إن مسألة الإعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي كانت تتم بتحقيق تجريه الإدارة من تلقاء نفسها، أو بطلب من المعني بالأمر وأخذ رأي وزارة الداخلية صاحبة المصلحة في ذلك.[25]

و عموما إعتراف الدولة بهذه الحقوق العينية الخاصة الواردة على الماء لا يعني إقرارها بحرية التصرف فيها ( إن تعلق الأمر بملكية مائية خاصة ) أو إستعمالها أو إستغلالها، بل يجب أن يثم كل ذلك و فقا للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة أي تحت مراقبة الإدارة بما يضمن استدامتها.[26]كما يجب أن لا يثم التصرف فيها مبدئيا في معزل عن العقارات التي خصصت لمنفعتها.[27]

المطلب الثاني: أنواع الملك العام المائي

صنف المشرع الملك العمومي المائي إلى صنفين نظرا لنوعيتها وكيفية تخصيصها للمنفعة العامة، وذلك حسب مقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بالماء رقم 36.15 حيث جاء به: “تنقسم هذه الأملاك إلى صنفين:

_ الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه؛

_ الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشئات المائية.[28]

إذن ما الملك العمومي المائي الطبيعي؟ وما الملك العمومي المائي الاصطناعي؟ وكيف يثم تخصيصهما للمنفعة العامة؟

الفقرة الأولى: الملك العام المائي الطبيعي

الملك العمومي المائي الطبيعي هو الذي لم تتدخل يد الإنسان في إحداثه،[29] ويدخل في إطاره كل من:

  1. البحيرات:[30] وهي جسم مائي كبير نسبيًّا راكد أو يتحرك ببطء، ويشغل تجويف ذو مساحة معقولة على سطح الأرض. والبحيرة من زاوية جغرافية تعني غطاء مائيًّا متسعًا قد يكون سمك مياهها كبيرًا أو ضحلًا، ولا تسير مياهها إلا بكيفيات خاصة أو بحسب إنحدار جانب منها وقد يكون صرف مياهها صناعيًّا عن طريق القنوات أو طبيعيًّا إضافة إلى الانحدار، التسرب، أو التبخر؛ أو هي أحواض مائية داخلية محدودة المساحة محاطة باليابسة من جميع الجهات، ساعد على تكوينها وجود القيعان العميقة المكونة من صخور صماء. وتشكل جزءًا من المياه السطحية غير الجارية في نظام الدورة المائية، والبحيرات نوعان مالحة وعذبة، ويضم الملك العمومي المائي كذلك أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين؛
  2. البرك:[31] مسطحات مائية صغيرة تكون عادة ضحلًة إلى حدٍّ يسمح بوصول أشعة الشمس إلى قاعها. وتُمكن أشعة الشمس النباتات الجذرية من النمو عبر قاع البركة من شاطئ إلى شاطئ آخر. وقد تتشكل البرك نتيجة ظروف طبيعية أو بفعل الإنسان ومنه فهي جزء من الملك العام ما عدا إذا كانت مياهها مالحة ومتصلة مع البحر. أما برك الافراد فهي خاضعة لقوانين الملكية والصحة العامة، وهي تنتمي إلى مالك الأرضية المتواجدة بها هذه البرك. وتساعد العديد من العمليات الطبيعية في المحافظة على البرك والإبقاء عليها. فالفيضانات وحركة الثلوج، على سبيل المثال، قد تعمقان البرك. ومن جهة أخرى يمكن أن تُلحق أوجه النشاط الإنساني ضررًا بليغًا بالبرك. وكمثال، فإن طبيعة البركة قد تتدهور بسرعة عندما يُلقي فيها الناس النفايات والمخلفات الأخرى، ويضم الملك العمومي المائي كذلك أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين؛
  3. المستنقعات: [32]أرض رطبة مبتلة بالمياه، تنمو بها شجيرات وأشجار خشبية، بعكس السبخة التي تنمو بها بعض الحشائش والشجيرات الصغيرة، وهو الفرق بينهما. وتتواجد المستنقعات بالقرب من البحار وعند الأنهار بطيئة الجريان. وتكون مياه المستنقعات إمّا مالحة أو عذبة، وإذا كانت عذبة فإن مستواها يتغير باستمرار تبعاً لمستوى سقوط الأمطار، وأحيانا تحصل بها فيضانات في فترة معينة كل سنة. أما إذا كانت مياه المستنقعات مالحة فإن مستواها يتغير بحسب مستوى المياه المالحة التي تغذيها، ويضم الملك العمومي المائي كذلك أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين؛
  4. السبخات:[33] أرض تُغمر موسمياً بالمياه وتنمو فيها نباتات خشبية أكثر من المستنقع، وتملك قدرة على الصرف. تكثر الأراضي السبخة في الظروف المناخية الرطبة وعموماً في أماكن منخفضة مثل السهول الساحلية، وأحواض البحيرات القديمة أو في مناطق تعطلت فيها إمكانات الصرف العادية عن طريق التراكمات في الأنهر الجليدية،[34] ويضم الملك العمومي المائي كذلك أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين؛
  5. القطعة الأرضية المغمورة بالمياه بشكل مؤقت: [35]أي التي، بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر لإمكانياتها المائية، لا تكون قابلة للإستعمال الفلاحي في سنة فلاحية عادية، وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين؛
  6. المجاري المائية الطبيعة:[36] تعتبر بمثابة مجاري مائية طبيعة كل من الوديان والأنهار و أعتبرت كذلك لكون المياه التي تتضمنها دائمة الجريان؛
  7. حدود الحافات: حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد؛[37]
  8. الضفاف الحرة: أي جوانب المجاري المائية، وهي تحدد بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية:

_ملوية من مصبه إلى منابعه؛

_سبو من مصبه إلى منابعه؛

_اللوكس من مصبه إلى منابعه؛

_أم الربيع من مصبه إلى منابعه؛

_أبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله؛

وتحدد بعرض مترين (2) على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.[38]

  1. الرواسب والنبتات:[39] أي الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها وضفافها؛
  2. السيول:[40] و يقصد بها الممرات التي تحدث بفعل الماءُ الكثيرُ السائل الناتج من تساقطات المطرية فوق سطح الأرض. غالباً ما تحدث السيول في المناطق الجبلية و الوديان ومناطق الأودية، ويجري بسرعات كبيرة، وبذلك تتميز مياهها بكونها موسمية.

وكتذكير منا فإن البحر وما يتصل به من شواطئ وبحيرات وبرك ومستنقعات وسبخات وباقي المسطحات المائية لا تدخل في زمرة الملك العمومي المائي إنما تدخل في زمرة الملك العمومي البحري، ما عدا إذا كانت مياهها عذبة وذلك مادام المشرع حدد منابع المياه العذبة كجزء من الملك العمومي المائي ولو كانت متصلة بالبحر، مما يحيلنا عموما على تحفظ المشرع على المياه العذبة كجزء من الملك العمومي المائي.

وتتجلى لنا أهمية الفرز القانوني الإداري للملك العمومي المائي الطبيعي عن الملك العمومي المائي الاصطناعي في كون الموارد المائية الطبيعية تخصص للمنفعة العامة عن طريق ضمها بقوة القانون للملك العمومي المائي ، دونما حاجة إلى تدخل من لدن الإدارة وحتى لو حصل و إتخذت الإدارة قرارا بالتخصيص في هذه الحالة فإن قراراها ذلك لا تكون له أية صفة إنشائية بل لا يعدو أن يكون سوى قرار لتزكية وإعلان أمر جسدته الطبيعة ذاتها، فظهور بحيرة جديدة بفعل فيضانات مطرية وهي ظاهرة طبيعية محضة يؤدي إلى تصنيف هذه البحيرة تلقائيا ضمن الأملاك العامة سواء صدر عمل شكلي بالتخصيص من جانب الإدارة أو لم يصدر في الموضوع. كما أن تغير مجرى نهر معين بفعل الطبيعة، يجعل المجرى الجديد ملكا عاما بطبيعته دون تدخل من طرف الإدارة للاعتراف له بهذه الصفة. [41]

الفقرة الثانية: الملك العام المائي الاصطناعي

يعتبر ملك عمومي مائي إصطناعي مجموع المنشئات المائية التي يحدثها الإنسان لأغراض معينة تستهدف إما المحافظة على المياه وتثمينها ومعالجتها أو إستغلالها وإستعمالها أو الوقاية من المخاطر التي قد تشكلها كالفيضانات، ويدخل في إطار هذه المنشآت ما يلي:

  1. السدود[42]: هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه. والسدود عمومًا الغرض الأساسي الذي تخدمه هو الإحتفاظ بالمياه، في حين أن الهياكل الأخرى مثل الخنادق تستخدم لمنع تدفق المياه إلى مناطق محددة في الأرض. وقد تضافرت الجهود للارتقاء بمستوى الموارد المائية بالمغرب عن طريق تكثيف الإستثمار في مشاريع السدود منذ خطاب صاحب الجلال المغفور له الحسن الثاني في سنة1974؛
  2. قنوات السقي[43]: أو الخطارات هي إحدى وسائل الري العريقة، تعتبر مصدراً أساسياً للمياه بالأراضي الصحراوية وهي مجموعة من الآبار موصولة فيما بينها بأنفاق وأخاديد تشق لتوصيل المياه فيما بينها والبعد بين الآبار يتراوح ما بين 15م -18م على عمق يتراوح ما بين 08م-15م والإنحدار الطبوغرافي الذي يسمح بتسرب الماء ليتم وصوله إلى المخرج بواسطة ساقية تدعى (أغيسروا) ثم يتوجه إلى البساتين لتمر قبل ذلك بالقرية السكنية حتى يتزود الناس بالماء الصالح للشرب منها. ومن أنواعها الفقارة والأفلاج والرياحات.
  3. قنوات الصرف[44]: هو جزء من شبكة توزيع المياه، وتعنى هذه الشبكة بتصريف المخلفات السائلة من المباني والمصانع إلى محطة المعالجة أو أماكن التصريف. تنتج مياه الصرف الصحي عن منطقة التجميع، وتكون مجاري الصرف الصحي أصغر بكثير من المجاري المجمعة والمصممة أيضًا لتحمل جريان المياه السطحية. وتكون بعض مجاري الصرف الصحي القليلة كبيرة بدرجة تكفي لوقوف رجل قائم بداخلها، وهي عادةً ما تحمل تدفقات شديدة.
  4. الحواجز المائية: [45]هي سلسلة من التلال التي تحدث بشكل مصطنع أو حشو أو جدار مشيد ينظم مستويات المياه. عادة ما يكون أرضيًا وغالبًا ما يكون موازيًا لمجرى النهر في سهله الفيضي أو على طول السواحل المنخفضة.
  5. الآبار:[46] و هي حفر عميقة يحدثها الإنسان قصد الوصول إلى الموارد الباطنية لاستعمالها و استغلالها ، و يثم حفر معظمها للوصول إلى الموارد المائية ، وتنقسم الآبار المائية إلى آبار سطحية، أو آبار عميقة، وآبار متعددة الطبقات:
  6. الآبار السطحية: وهي التي يستمد منها الماء من طبقة حاملة للمياه أعلى أول طبقة غير منفذة (صماء) ،ويكون منسوب سطح المياه في حالة عدم تشغيل البئر مساويا لمنسوب سطح المياه الجوفية، ومساويا للضغط الجوي؛
  • الآبار العميقة : وهي التي تستمد منها المياه من طبقة حاملة للمياه على أعماق بعيدة ومحصورة بين طبقتين غير منفذتين (صمائتين) ,وعادة ما تكون غنية بالمياه .وتتميز الآبار العميقة بعدم التلوث مياهها من الناحية البكتريولوجية (الأمر الذي يحدث في الآبار السطحية)،وكذلك بإندفاع الماء ذاتيا في بعضها دون الحاجة لاستخدم المضخات ، و تسمى كذلك بالآبار الإرتوازية [47]أي التي تتغذي من طبقة مسامية كون المياه الجوفية فيها تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ,فيرتفع سطح الماء في البئر إلى مستوي أعلى من الطبقات المحيطة بالبئر ،وهذه النوع من الآبار عموما ينقسم إلي نوعين بدوره هما:
  • أبار ارتوازية متدفقة: وهي الآبار التي تكون المياه فيها معرضة لضغط كاف يسبب إرتفاع الماء إلى فوهة البئر عند مستوى سطح الأرض أو أعلى، الأمر الذي يغني عن إستعمال مضخات لسحب المياه من البئر.
  • آبار ارتوازية غير متدفقة: وهي الآبار التي لا تتعرض المياه الجوفية فيها لضغط كاف يسبب إرتفاع الماء إلى سطح الأرض، بل يسبب إرتفاع الماء إلى منسوب أقل من سطح الأرض، الأمر الذي يستلزم معه استخدم المضخات لاستخراج المياه من البئر.
  • الآبار متعددة الطبقات: وهي الآبار التي تخترق عدة طبقات حاملة للمياه، مما يودي إلى زيادة تصرف البئر، وتحسين خواص المياه بسبب اختلاف نوعية المياه في الطبقات الحاملة المختلفة.
  1. القناطر المائية:[48] هي قنوات (مجاري مائية) مشيّدة على قناطر تُنشأ بغرض توصيل المياه وتجريتها إلى مسافات بعيدة مدفوعة بطاقة الوضع. ويستخدم هذا المصطلح في الهندسة الحديثة للتعبير عن أي نظام للمواسير وقنوات الري والأنفاق وغير ذلك من الإنشاءات المستخدمة لهذا الغرض.
  2. السواقي:[49] وهي عبارة عن مجموعة من الممرات التي تنشأ من طرف الإنسان بمواد مختلفة كالطين أو الحجارة أو مواد بناء مختلفة فوق سطح الأرض مباشرة بخلاف القناطر المائية، وتكون غالبا أصغر حجما منها، وغالبا ما تنتشر على ضفاف الأراضي الزراعية قصد تزويد الفلاحين بمياه السقي؛
  3. المساقي:[50] وهي عبارة عن منشئات تتخللها صنابير مياه تتغدى من أنابيب المياه العمومية الممدودة من صهاريج مياه عامة منشأة بغاية تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، وغالبا ما تنتشر بالمناطق القروية التي لم تستفد بعد من شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب أو بأزقة بعض المدن القديمة كتراث ثقافي يدل على مبدأ التضامن الاجتماعي في التزويد بالمياه الصالحة للشرب دون أي تمييز المتأصل في المجتمع العربي؛
  4. أنابيب المياه العمومية: [51]هي أنابيب تصنع من مواد متعددة كلوريد الفينيل أو حديد زهر مرن أو صلب، أو حديد زهر أو بولي بروبيلين أو متعدد الإيثيلين أو النُحاس أو الرصاص (سابقاً) وتقوم هذه الأنابيب باختراق البيوت أو المزارع لِكي تنشر الماء في أكثر عدد من الأمكنة تحت ضغط يسمح لها بذلك وعادةً ما تكونُ هذهِ تحت الأرض وداخل الجدران وهي عموما ما يشكل شبكة توزيع المياه.

ولا يدخل ضمن هذا الملك العمومي المائي الإصطناعي المنشآت البحرية من مضايق و قنوات الملاحة البحرية ومنارات وغيرها من أبراج المراقبة البحرية و الموانئ نظرا لكونها ملكا عموميا بحريا إصطناعيا، و من الملاحظ أن المشرع ذكر على وجه الخصوص كجزء من الملك العمومي المائي الإصطناعي المنشآت التي عرفنها أعلاه المخصصة للإستعمال العمومي و كذلك ضفافها و مدارات حمايتها التي تمت حيازتها بصفة قانونية، و هذا يعني أن المشرع لم يحدد هذه المنشآت بصفة حصرية ،مما يمكن معه تصور ضم منشآت من نوع أخر للملك العمومي المائي الاصطناعي إلا أن ذلك يتم فقط بتخصيصها للمنفعة العامة بشكل رسمي وفق الإجراءات و الشكليات المحددة بالقانون بخلاف الملك المائي الطبيعي.

و لتوضيح فالمنشآت( السقايات ، الصهاريج ، الآبار …) التي يبادر بتأسيسها أشخاص القانون الخاص فوق أملاكهم الخاصة لا تدخل في زمرة الملك العمومي المائي و إن كانت تتحقق منها المنفعة العامة و كانت تستخدم من طرف العموم، وذلك ما لم يتم تخصيصها للمنفعة العامة عن طريق نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة وفق المساطر المحددة بالقانون رقم 81_7، مما تنتقل معه هذه المنشآت عموما إلى ملك عام لكن بشكل رسمي،و حتى إن كانت مشيدة بشكل تشاركي بمبادرة من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام كما هو الحال مع صهاريج تخزين مياه الأمطار (المطافي) ،فهي لا تعد ملكا عموميا مائيا مدامة مشيدة فوق عقارات خاصة بهم و لو كانت تحقق منفعة عامة كالسقايات التي يخول صاحبها للعموم حق استعمالها كشكل من اشكال اعمال البر و الاحسان، و هذا مالم تنتزع ملكيتها إذا كانت ملكيتها عائدة إلى أشخاص القانون الخاص ، أو مالم تتحدد بشكل عام كجزء من الملك العمومي المائي و فق المسطرة القانونية للتحديد الإداري للملك العمومي المائي ، و ذلك بالنظر إلى أهمية هذه المساطر القانونية بما توفره من ضمانات لإقامة التوازن و العدل بين الحق العام و الخاص و تحديد الخط الرفيع الفاصل بينهما بما يحقق الأمن العقاري.

المبحث الثاني: مسطرة التحديد الإداري للملك العام المائي

لفهم وضبط مسطرة التحديد الإداري للملك العام المائي يجب بداية التوقف عند تحديد الجهات الإدارية المعنية والمتدخلة في هذه المسطرة (المطلب الاول) ثم يتعين الوقف عند الإجراءات التي تتم وفقها هذه المسطرة بما يستوجب من توفير الضمانات اللازمة لذوي الحقوق المجاورة المستحقة في الملك العام المائي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الجهات المتدخلة في مسطرة التحديد الإداري

يمكن تصنيف الجهات الإدارية المتدخلة في عملية التحديد الإداري بحسب دورها في هذه المسطرة مبدئيا الى الجهات المقرر والمشرفة على إجراء المسطرة (الفقرة الأولى) الجهات المتدخلة بصفة استشارية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الجهات المقرر والمشرفة على إجراء المسطرة

تعد الجهات المختصة نوعيا بإجراء عملية التحديد الإداري للملك العام المائي هي كل من الإدارة المركزية(أولا) وكالة الحوض المائي(ثانيا) لجنة او لجان البحث العمومي(ثالثا)

أولا: الإدارة المركزية

تختص الوزارة المكلفة بالماء وهي وزارة التجهيز اللوجستيك والماء حسب التشكيل الحكومي الحالي بمجموعة من القطاعات الحيوية ومنها الماء، حيث تتكلف بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في هذا ميادين بواسطة المديرية العامة للمياه.[52]

و لأن سياسية اللاتركيز الإداري لا تخول لتمثيليات الإدارية المحلية لسلطة المركزية الصلاحية في اتخاذ القرار الإداري إلا في بعض الشؤون التنظيمية البسيطة، و لان التحديد الإداري لا يعد شأنا بسيطا محليا بل هو اختصاص أصيل لسلطة المركزية بالنظر لأهمية الصياغة القانونية والنشر في الجريدة الرسمية لمرسومي التحديد الإداري _مرسوم افتتاح عملية التحديد و مرسوم التحديد النهائي_ وهو أمر لا تجيده سوى الأمانة العامة للحكومة ، فبالنظر لكل ذلك فالاختصاص النوعي في اتخاد قرار افتتاح و انهاء عملية التحديد جعله المشرع اختصاصا حصريا لرئيس الحكومة.

ولان رئيس الحكومة هو فقط مكلف بالتوجيه العام للحكومة في هذا المجال وكذلك العمل على التنسيق بين الوزارات في تدبيره، فهو لا يتخدد قرار التحديد إلا بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالماء باعتباره المسؤول عن هذا القطاع بعد اطلاع هذا الأخير وتحت طائلة مسؤوليته على كافة مراحل عملية التحديد والتأكد من صحتها.

ثانيا: وكالة الحوض المائي المختصة

تعتبر وكالة الحوض المائي التي تم إحداثها لأول مرة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.[53]

وقد تم انشاء أول وكالة للأحواض المائية ببني ملال والمسماة أم الربيع، والتي لم تنطلق في عملها إلا ابتداء من 1 يوليوز 1999 رغم أن المرسوم المحدث لها صدر في5 دجنبر 1996. وقد تلت هذه الوكالة إنشاء ستة وكالات خلال سنة 2000 ويتعلق الأمر ب:

_وكالة الأحواض المائية الملوية؛

_وكالة الأحواض المائية لوكوس؛

_وكالة الأحواض المائية سبو؛

_وكالة الأحواض المائية بوركراك؛

_وكالة الأحواض المائية شاوية؛

_وكالة الحوض المائية تانسيفت سوس ماسة درعة.

وتعتبر مدينة وجدة، تطوان، فاس، بنسليمان، مراكش وأكادير على التوالي مقرات لهذه الوكالات، واليوم يتوفر المغرب على تسع وكالات أحواض مائية.[54]

و تعد هذه الوكالات مبدئيا هي الجهة المكلفة بتدبير الملك العام المائي على الصعيد المحلي حيث تعمل على مساعدة الإدارة المركزية و كذلك المجالس الجماعية في اعداد برامجه السياسية في هذا القطاع ، و تشرف بشكل مباشر على تنفيذها و تتبعها و تقييمها.

و يعد دور وكالة الحوض المائي في مسطرة التحديد الإداري لهذا الملك دور محوريا ، حيث هي التي تتكلف بداية بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك العام المائي موضوع التحديد، الذي يشكل النقطة الأساسية التي تنطلق منها مسطرة التحديد الإداري اذ يعد هذا الملف أساس اتخاد الإدارة المركزية لقرار افتتاح عملية التحديد الإداري.

كما تتكلف هذه الوكالة باستشارة باقي الجهات الإدارية المعنية والتنسيق معها فيما يرتبط بمضمون الملف التقني الذي تتكلف بإعداده و الذي على أساسه يتم في ختام المسطرة اتخاد قار التحديد من عدمه، كما تتكلف بتنسيق بين الوزارة المكلفة بالماء و لجنة البحث العمومي في ما تقوم به هذه الأخير بخصوص البث في التعرضات و الشكايات و تصفيتها، اذا تتكلف برفع ما يتم إنجازه من طرف اللجة او لجان البحث العمومي من محاضر بهذا الخصوص الى الوزارة المذكورة مرفقة بالملف التقني لعملية التحديد الإداري.

ثالثا: لجنة أو لجان البحث العمومي

تتألف لجنة خاصة بالبحث العمومي من:

_ممثل السلطة المحلية رئيسا؛

_ ممثل وكالة الحوض المائي المعنية؛

_ممثل رئيس الجماعة المعنية؛

_رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، كاتبا. [55]

وهي لجنة او عدت لجان تتأسس على صعيد كل جماعة ترابية بهدف تلقي كل الملاحظات التي يبدها المجاورين للملك العام المائي والاغيار بخصوص حقوقهم المرتبط بهذا الملك و كذا جميع التعرضات و الشكايات، كما تقوم هذه اللجنة عند الاقتضاء بالتنقل الى عين المكان للوقوف عند واقع الحقوق المحتج بها و تصفيتها.

الفقرة الثانية: الجهات المتدخلة بصفة استشارية

الى جانب الجهات المشرفة والمقررة في مسطرة التحديد الإداري استلزم المشرع ن وكالات الحوض المائي استشارة مجوعة الإدارات العمومية بخصوص الملف التقني لعملية التحديد والهدف من هذه الاستشارة هو حرص الشرع على عدم مساس عملية التحديد بالحقوق العينية العقارية التي تدخل ضمن الذمة المالية لهذه الإدارات او التي يعهد إليها بتدبيرها، ويتعلق الامر بالإدارات التالية:

المصالح الإقليمية للوزارة المكلفة بالماء المعنية:

مديريات المياه والغابات؛

عامل العمالة أو الإقليم المعني:

مجالس الجماعات الترابية المعنية:

و من الملاحظ ان المشرع في اطار المرسوم سنة 2021 المتعلق بعملية التحديد قد توجه قصدا الى التقليص من دائرة الإدارات العمومية التي يتعين على وكالة الحوض المائي استشارتها بخصوص الملف التقني حيث لم يستوجب استشارة مجموعة من الإدارات التي قد يعنيها الامر بدورها ك:

  • مديرية أملاك الدولة؛
  • نظارات الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  • المحافظة العقارية؛
  • المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ان كان الملك واقع بالمجال القروي؛
  • الوكالة الحضرية ان كان الملك واقع بالمدار الحضري.

وقد كانت غاية المشرع من ذلك هو تبسيط مسطرة التحديد الإداري بتقليص عدد المتدخلين فيها من جهة، وضمان سرعة اجراء هذه المسطرة من جهة أخرى حيث لا تتعدى المدة الاجمالية لإنجازها ستة اشهر ابتداء من اعداد الملف التقني من طرف وكالة الحوض المائي و التشاور في شانه خلال شهر و مرورا بالشهر الذي يجب خلاله الإعلان عن افتتاح مسطرة التحديد و الشهرين الذين يجب ان يتم خلالهما اجراء عملية البحث العمومي و اختتام بالمدد الأخرى التي يجب خلالها استكمال باقي الإجراءات و التي لا يمكن ان تتعدى بكل حال من الاحول شهرين.

بحيث و ان كان المشرع يخول فقط للإدارات المعنية ابداء رايها تحت طائلة اعتبار سكوتها بمثابة موافقة على الملف داخل شهر اي 30يوم من تاريخ توصلها بالملف، الا ان هذا المقتضي يثير عدت إشكاليات على المستوى العملي تتسبب في تأخير مسطرة التحديد الإداري خاصة عند تعدد الجهات المستشارة بشكل إلزامي و هذا هو الحال عموما ليس فقط بهذه المسطرة بل في كافة المساطر المماثلة كمسطرة الحصول على الشهادة الادارية.

المطلب الثاني: إجراءات عملية التحديد الإداري وضمانات التعرض

بخصوص الملك العمومي المائي فقد أفرد له المشرع تنظيم خاص بعد صدور القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء كما أن مسألة تحديده تخضع لنفس القانون حيث بالرجوع للمادة 9 منه فقد أقرت بأن الضفاف الحرة للملك العمومي تحدد بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة.

أما بخصوص هذه المسطرة فقد صدر القانون التنظيمي [56]المنظم لها سنة2021، حيث تبدأ هذه المسطرة بقيام وكالة الحوض المائي بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك العام المائي موضوع التحديد، ويتكون هذا الملف من:

  • تقرير تقني وهيدرولوجي يبين المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح
  • تصميم ذي مقياس ملائم يبين حدود هذه الضفاف المقترحة؛
  • تصميم يبين حدود الملك العمومي المائي بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة أو لباقي الأملاك المجاورة.[57]

ثم توجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بعد أخذ رأي كل من:

  • عامل أو عمال العمالات أو الأقاليم المعنية؛
  • المصالح اللامركزية للسلطات الحكومية المكلفة بالماء والتجهيز والمياه والغابات؛
  • مجلس أو مجالس الجماعات التي يدخل الملك العمومي المائي موضوع التحديد في دائرة نفوذها الترابي.

حيث يتعين على هذه الجهات إبداء رأيها لوكالة الحوض المائي داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف وإذا انصرم هذا الأجل دون إبداء رأيها اعتبر سكوتها بمثابة موافقة على الملف المشار إليه.[58]

واستنادا إلى الملف التقني المشار إليه تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالماء قرارا بافتتاح البحث العمومي الذي تم ذكره في إطار المادة 9 من القانون المتعلق بالماء ويحدد هذا القرار:

  • تاريخ افتتاح واختتام البحث العمومي، الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30) يوما وألا تتعدى مدته ستين (60) يوما :
  • موقع الملك العمومي المائي موضوع التحديد :
  • مكان أو أماكن إيداع ملف البحث العمومي :
  • لائحة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي :
  • عند الاقتضاء، عنوان الموقع الإلكتروني الذي يمكن الاطلاع به على المعلومات والمعطيات المتعلقة بمشروع التحديد.

ويبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العمومي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة الماء بالوسائل التالية:

  • نشر قرار افتتاح البحث العمومي في الجريدة الرسمية
  • نشر إعلان عن القرار في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها.
  • تعليق النص الكامل للقرار بمكاتب الجماعة أو الجماعات التي يدخل الملك العمومي المائي موضوع التحديد في دائرة نفوذها الترابي، ووكالة الحوض المائي المعنية، وعند الاقتضاء يمكن نشر قرار البحث العمومي بالموقع الإلكتروني لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل تاريخ بداية البحث العمومي 30 يوما على الأقل.

و تبعث بعد ذلك وكالة الحوض المائي إلى كل جماعة معنية الملف التقني وكذا، سجل الملاحظات مرقم وموقع عليه من طرفها لوضعهما رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي الذي تجريه لجنة البحث العمومي.

حيث تتكلف خلال هذه اللجنة بجمع التعرضات المقدمة من طرف المجاورين للملك العمومي المائي وكل من ينازع في مسطرة التحديد الإداري برئاسة ممثل السلطة المحلية الذي منحه المشرع صالحية استدعاء كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية. [59]

وتجدر الإشارة إلى إن هدف المشرع من وضع سجل الملاحظات، لدى لجنة البحث العمومي، هو تلقي الشكايات و التعرضات كيفما كان نوعها لحماية حقوق الغير، و لاوجود إلى أي اكراه في دراستها من قبل لجنة البحث، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الشكايات ذات الصلة بالموارد المائية فقط، وتبقى الشكايات ذات الاعتبارات الجانبية أو الذاتية غير ذي جدوى.[60]

وحفظا على الثروة المائية [61]أكد المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 7 أنه في حالة تواجد الملك العمومي المائي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة الخاصة السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد.

وعند انتهاء مدة البحث العمومي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل 10 أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي وسيلة من وسائل التبليغ، من أجل دراسة التعرضات أو المطالب المضمنة في سجل الملاحظات ويمكن للجنة الخاصة عند الاقتضاء، التنقل إلى عين المكان للنظر في التعرضات أو المطالب التي تم تضمينها بسجل الملاحظات.

وفي حالة قبول الأغيار المعنيين بالأمر تسحب تعرضاتهم على التحديد، وتقوم اللجنة الخاصة بتضمين ذلك في المحضر. [62]

وإتباعا للإجراءات تحرر اللجنة أو اللجان محضرا لاجتماعها داخل أجل 10 أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو المطالب بخصوص مشروع التحديد .

يوجه محضر اللجنة الخاصة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء عن طريق وكالة الحوض المائي داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر أشغال اللجنة أو اللجان الخاصة مرفقا:

  • بالملف التقني لعملية التحديد
  • بمحضر الإجماع أو الاجتماعات الموقعة من طرف أعضاء اللجنة أو اللجان المذكورة والمتضمنة لرأيها،
  • وشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي
  • سجل الملاحظات [63]

وبعد استيفاء جل هذه الإجراءات يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء[64].

وتجدر الإشارة أن المشرع قد حسن فعلا بإصداره للمرسوم التطبيقي بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العام المائي تحديد الملك العمومي المائي الذي بموجبه تم نسخ بعض مقتضيات المرسوم السابق رقم489.97.2 .

حيث أن عمليات التحديد التي كانت تتم وفقا لأحكام المرسوم رقم 489.97.2 الصادر في 4 فبراير[65]1998 المتعلق بتعيين حدود الملك العمومي المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء بمسطرة بطيئة ومعقدة تتطلب تعبئة العديد من المتدخلين حيث يتم إنجاز مسطرة التحديد على مرحلتين منفصلتين تتطلبان تدخل مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية، ويتم في مرحلة أولى تثبيت حدود حافات مجاري المياه، وفي مرحلة ثانية يتم ترسيم حدود الملك العمومي المائي وتحديد الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات. [66]

وتعتبر هذه المسطرة بطيئة ومعقدة بشكل خاص بسبب كثرة اعتراضات الجماعات الترابية وتحفظات القطاعات الوزارية المعنية، والتي يتم وضعها بمناسبة إبداء آرائهم حول تواتر الحمولات fréquence des crues التي يجب اعتمادها لتثبيت حدود حافات مجاري المياه، أو بمناسبة التوقيع على محاضر اجتماعات اللجان المكلفة بالبحث العمومي لتحديد الملك العام المائي، مع العلم أن تواتر الحمولات الواجب اعتماده لتثبيت حدود حافات مجاري المياه غير محدد بمقتضى أي نص تنظيمي.[67]

ختامًا، يتضح أن المشرع المغربي قد قطع أشواطًا مهمة في مجال حماية الملك العام المائي، خاصة من خلال التحديد الإداري الذي يضمن وضوح الوضعية القانونية للأملاك العامة المائية ويحصنها من التعدي والتملك غير المشروع. كما أن التعديلات التشريعية والتنظيمية الحديثة، خاصة المرسوم 2.20.650، قد ساهمت في تبسيط مساطر التحديد وتعزيز دور الجهات المتدخلة، مما يعكس حرص الدولة على الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الموارد المائية. غير أن التفعيل الأمثل لهذه المقتضيات يظل رهينًا بتوفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة وضمان التنسيق المؤسسي الفعال بين كافة المتدخلين.

ويتبين من خلال تحليل مسطرة التحديد الإداري أن المشرع المغربي قد وفّق إلى حد كبير في إرساء دعائم قانونية واضحة لحماية الملك العام المائي، من خلال آليات تُمكّنه من ضبط حدوده وتحصينه من التعدي والاحتلال غير المشروع. إلا أن التطبيق العملي لهذه المسطرة ما زال يواجه تحديات ميدانية، تتعلق بتعقيد الإجراءات، وتعدد المتدخلين، وصعوبة التتبع في بعض المناطق، خاصة في ظل التحولات المناخية والمجالية المتسارعة.

ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى إدماج الابتكار التقني في هذه المسطرة، عبر اعتماد تقنيات رقمية متقدمة كالمسح الجغرافي بالأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، وهو ما من شأنه أن يرفع من فعالية التحديد وسرعة إنجازه، ويضمن مراقبة أكثر دقة للملك العام المائي، كرافعة حقيقية للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، يطرح تساؤل جديد نفسه بإلحاح: إلى أي حد يمكن أن تسهم الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في إعادة تصور الحماية القانونية للأملاك العمومية، ليس فقط المائية، بل أيضًا الغابوية والعقارية والبيئية بشكل عام؟

وهو ما يفتح آفاقًا بحثية جديدة تستدعي التعمق في العلاقة بين القانون والابتكار في مجال تدبير الملك العام.

لائحة المراجع:

  • محمد الكشبور: الأوضاع القانونية الخاصة بالمياه في الفقه الإسلامي وفي تشريعات المغرب العربي ، مجلة القضاء و القانون ، السنة الثانية و العشرون ، العدد 142 نونبر 1990 .
  • منية بنلمليح ، النشاط الإداري ، مكتبة سجلماسة مكناس، الطبعة 2018_ 2019 .
  • عبد الغني الحمراوي ، النظام القانوني للماء و آليات التدبير الاداري، رسالة ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الانسان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل ، السنة الجامعية 2023_2024.
  • هجر أبو لطيفة ، تدبير الملك العام المائي بالمغرب ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش ، السنة الجامعية 2021-2022.
  • عبد الرحمان بهلول ، الحماية القانونية للماء ، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية وجدة ،جامعة محمد الأول ، السنة الجامعية 2013_2014.
  • جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، المحاضرة الثالثة الفرقة الأولى ( انتظام وانتساب وشعبة) المدخل إلى دراسة القانون (نظرية الحق )، منشور بموقع كلية الحقوق جامعة دمياطhttps://law.du.edu.eg/ ،تاريخ الإطلاع 25_03_2024،على الساعة 10:00 مساء، سنة النشر 2023.
  • حليمة السعدية فاكول، النظام القانوني لشرطة املياه ودورها في حماية الملك العمومي المائي، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية تاريخ الاطلاع 03_06_2024، الساعة 2:00 صباحا.

Allal El Menouar: Aspects institutionnels et réglementaires des ressources en eau au Maroc, Imprimerie de la Tour, Rabat, Mai 2009.

Mahboub (A), police des eaux et réparation des dommages causés au domaine public hydraulique, TFE pour l’obtention du CES en ingénierie et gestion de l’eau, 2001.

لائحة المصادر

  • ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ،ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  • ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن الأملاك العمومية بالأيالة الشريفة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914 )، ص 276.
  • القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق ل 22 نوفمبر 2011،الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  • مرسوم رقم 650.20.2 صادر في 13 من رجب1442(25 فبراير 2021) بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6968في تاريخ 27رجب 1442 (11مارس2021) ص 1821.
  • الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary، تاريخ الاطلاع 22-03-2024،على الساعة 12:00مساء.
  • التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات تدبير الملك العمومي المائي، 2018.
  1. أيمن الزايري ، التحديد الإداري كآلية لحماية أملاك الدولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون العقار و التعمير ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2020_2021 ،ص 12.
  2. أيمن الزايري ، التحديد الإداري كآلية لحماية أملاك الدولة، مرجع سابق ، ص13.
  3. المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ،ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  4. حيث يتضح من ذلك ان المياه البحرية لا تدخل باي شكل من الاشكال ضمن الملك العام المائي بل فقط المياه القارية ، اذ قد تكون المياه البحرية ملك عاما بحريا او مياه بحرية دولية.
  5. حيث من الممكن استثناء ان تحول مياه البحر من الملك العام البحري الى الملك العام المائي عن طريق تحليتها وصبها في المنشآت او الاملاك المائية العامة الطبيعية.
  6. المادة 5 من الظهير أعلاه نفسه.
  7. حيث تعتبر المسطحات المتصلة بشكل مباشر بالبحر ملك عام بحري لا مائي.
  8.  

    من الملاحظ ان المشرع بنظر لأهمية المياه العذبة في تامين مياه الصالحة لتغذية و السقي عمد الى تصنيفها كملك عام مائي و لو وجد بحكم موقعا في الملك العمومي البحري.

  9. تدخل هذه المنشآت في نطاق مفهوم الملك العمومي البحري لا الملك العمومي المائي.
  10. الفصل 4 ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن الأملاك العمومية بالأيالة الشريفة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914 )، ص 276.
  11. المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  12. منية بنلمليح ، النشاط الإداري ، مرجع سابق، ص 81.
  13. المادة 4 من الظهير أعلاه نفسه.
  14. المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  15. المادة 4 من الظهير المذكور أعلاه نفسه.
  16. المادة 239 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق ل 22 نوفمبر 2011،الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص .5587.
  17. المادة 240يشترط لصحة حيازة الحائز:

    .1 أن يكون واضعا يده على الملك؛

    .2 أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛

    .3 أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛

    .4 ألا ينازعه في ذلك منازع؛

    .5 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛

    .6 وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.

    المادة 250

    إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون

    انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بال مانع وال عذر فإنه يكتسب بحيازته

    ملكية العقار.

    المادة 251

    تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة،

    وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة. القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية نفسه.

  18. الفصل 4 ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن الأملاك العمومية بالأيالة الشريفة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914 )، ص 276.
  19. المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  20. محمد الكشبور: الأوضاع القانونية الخاصة بالمياه في الفقه الإسلامي وفي تشريعات المغرب العربي ، مجلة القضاء و القانون ، السنة الثانية و العشرون ، العدد 142 نونبر 1990 ، ،ص43.
  21. جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، المحاضرة الثالثة الفرقة الأولى ( انتظام وانتساب وشعبة) المدخل إلى دراسة القانون (نظرية الحق )، منشور بموقع كلية الحقوق جامعة دمياطhttps://law.du.edu.eg/ ،تاريخ الإطلاع 25_03_2024،على الساعة 10:00 مساء، سنة النشر2023 ، ص 2.
  22. أنظر المقطع الثاني من المادة 10 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  23. جاء بالمقطع الثاني من المادة 6 : “في حالة تقدم المياه، تضم إلى الملك العمومي المائي بقوة القانون المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة، مع تعويض مناسب يحدد، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية ألجل المنفعة العامة…”و المقطع الأول من المادة 7: “يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها.” من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  24. المادة 6:” إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد، في تاريخ صدور هذا القانون، لدى الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها.وعند انقضاء هذا الأجل، لا يمكن لأي كـان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي. “ظهير شريف رقم 1-95-154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 ( 16 غشت 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ،ج. ر. بتاريخ 24 ربيع الآخر 1416 – 20 سبتمبر 1995،ص 2520.
  25. Allal El Menouar: Aspects institutionnels et réglementaires des ressources en eau au Maroc, Imprimerie de la Tour, Rabat, Mai 2009. P47.
  26. المادة 10 :”تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.” ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  27. المادة 11:” يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل هذا العقار، إما معه ولفائدته في ..وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا أو مستغلا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية وأن لا مائية أخرى كافية لتغطية الحاجيات المائية لهذا العقار. في حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة 13 أدناه.” من نفس الظهير.
  28. المادة 3 من نفس الظهير.
  29. هجر أبو لطيفة ، تدبير الملك العام المائي بالمغرب ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش ، السنة الجامعية 2021-2022،ص10.
  30. المادة 5:”أ)المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات….”، من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  31. المادة 5 : “أ) مسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك…”، من نفس الظهير.
  32. المادة 5: “أ) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر..”، من ظهير شريف شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  33. المادة 5: “… المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات..” من نفس الظهير.
  34. الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary، تاريخ الاطلاع 22-03-2024،على الساعة 12:00مساء.
  35. المادة 5:”…المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال…”، مباشر مع البحر، وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين (2). وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي، بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر إمكانياتها المائية ، لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في سنة فالحية عادية؛…”، من الظهير نفسه.
  36. المادة 5: “… ج) مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة، وكذا مسيالتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيالن المياه آثارا بارزة…، من نفس الظهير.
  37. “…حدود حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد…”، من نفس الظهير من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، ج .ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  38. المادة 5: “…ه) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات:-1 بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية: ملوية من مصبه إلى منابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكوس من مصبه إلى منابعه وأم الربيع من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد هللا. وتستثنى من الملك العمومي المائي المنشآت المينائية الموجودة بمصبات هذه المجاري عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛

    2 – بعرض مترين (2) على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى…”. من نفس الظهير.

  39. المادة 5: “…ز) الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائيةبصفة عامة وحافاتها وضفافها الحرة…”، من نفس الظهير .
  40. المادة 5 :”…ج) مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة، وكذا مسيالتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيالن المياه آثارا بارزة…”، من نفس الظهير.
  41. منية بنلمليح ، النشاط الإداري ، مرجع سابق، ص95 و96.
  42. المادة 5:”… 3 – الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة الإستعمال عمومي…” . ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  43. المادة 5: “…2- قنوات السقي أو …وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية…” . من من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  44. المادة5: ” 2 – قنوات السقي أو التصريف المخصصة للاستعمال عمومي وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية..”. من نفس الظهير.
  45. المادة 5:”…3_الحواجز …المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة للإستعمال عمومي.” .من نفس الظهير.
  46. المادة 5 :” …1 – الآبار والثقوب الإرتوازية والآبار والمساقي ذات الإستعمال العمومي وكذا، عند الإقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية…” . من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  47. المادة 5: “… 1 – الآبار والثقوب الإرتوازية والآبار والمساقي ذات الإستعمال العمومي وكذا، عند الإقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية..” . من نفس الظهير.
  48. المادة 5: “…3 – الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة للإستعمال عمومي.” .من المادة 5 ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  49. المادة 5:”…3- الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة للإستعمال عمومي.” . من الظهير نفسه.
  50. المادة 5:” …1 – الآبار والثقوب الإرتوازية والآبار والمساقي ذات الإستعمال العمومي وكذا، عند الإقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية..” . المادة5 من الظهير نفسه.
  51. المادة 5 :”…- الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة للإستعمال عمومي.” .من الظهير نفسه.
  52. عبد الغني الحمراوي ،االنظام القانوني للماء وآليات التدبير الاداري ، رسالة ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الانسان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل ، السنة الجامعية 2023_2024 ،ص 180.
  53. المادة 80 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305.
  54. هجر أبو لطيفة ، تدبير الملك العام المائي بالمغرب ، مرجع سابق، ص24.
  55. Mahboub (A), police des eaux et réparation des dommages causés au domaine public hydraulique, TFE pour l’obtention du CES en ingénierie et gestion de l’eau, 2001, inédit.
  56. مرسوم رقم 650.20.2 صادر في 13 من رجب1442(25 فبراير 2021) بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6968في تاريخ 27رجب 1442 (11مارس2021) ص 1821.
  57. المادة 2 من مرسوم رقم 650.20.2 صادر في 13 من رجب1442(25 فبراير 2021) بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6968في تاريخ 27رجب 1442 (11مارس2021) ص 1821.
  58. المادة 3 من نفس المرسوم أعلاه.
  59. أنظر المادة 7 وما بعدها من المرسوم التطبيقي، رقم 650.20.2 صادر في 13 من رجب1442( 25 فبراير 2021) بشأن تحديد الضفاف الحرة 127 للملك العمومي المائي،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 27 رجب 1442 ( 11مارس 2021)، ص 1821.
  60. التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات تدبير الملك العمومي المائي، 2018.
  61. – للتفصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع، راجع عبد الرحمان بهلول، مفهوم الملك العام المائي وتقسيماته، مجلة القانون المدني، العدد الثاني 129 ،السنة 2015 ،ص 88-87 وما بعدها.
  62. المادة8 من نفس المرسوم المذكور أعلاه.
  63. المادة 9 من مرسوم رقم 650.20.2 صادر في 13 من رجب1442(25 فبراير 2021) بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6968في تاريخ 27رجب 1442 (11مارس2021) ص 1821.
  64. المادة 10 من نفس المرسوم أعلاه.
  65. – تم نسخ بعض مقتضيات هذا المرسوم م بمقتضى المادة 12 ” تنسخ المواد 1 و 2 و 3 من الفصل الأول، والمواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من 134 الفصل الثاني من المرسوم رقم 489.97.2 الصادر في 6 شوال 1418( 4 فبراير 1998 )المتعلق بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4558 – 7 شوال 1418 (5 فبراير 1998(، ص 462.
  66. حليمة السعدية فاكول، النظام القانوني لشرطة املياه ودورها في حماية الملك العمومي المائي، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية ، رابط الإطلاعhttps://revuealmanara.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9، تاريخ الإطلاع 03_06_2024،الساعة 2:00 صباحا.
  67. التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تدبير الملك العمومي المائي، 2018،ص 12.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى