في الواجهةمقالات قانونية

البيانات الحساسة وفيروس كورونا.covid19 “البيانات الطبية نموذجا” – مصطفى سماعيلي

البيانات الحساسة وفيروس كورونا.covid19

البيانات الطبية نموذجا”

مصطفى سماعيلي، باحث بسلك الدكتور

مخبر الأنظمة المدنية والمهنية، كلية الحقوق -وجدة-

 

 

مقدمة

يشهد العالم تطورات سريعة وثورات تكنولوجية متلاحقة والتي بلا شك رسمت القرن الحادي والعشرين فكان لها أثارها وتداعيتها الهائلة على وسائل الاتصال بين الناس، حيث أن تلك الوسائل غيرت أشكال الحياة وفرضت واقعا جديدا يتطلب توافر ثقافة ووعي كامل لفهمها واستيعابها والاستفادة منها، وعليه برزت حاجة الفرد بأن يخلو إلى نفسه وأن یشعر بالهدوء والسكينة بعيدا عن أعين الناس أو مُراقبة الفضولیین أو الاحتفاظ بأفكاره أو علاقاته الحميمية أو ارتباطاته العاطفية والأسرية وراء ستار السرية، باعتبارها حاجة قديمة قدم وُجود الإنسان نفسه، لذلك حظيت الحياة الخاصة[1]، للأفراد بحماية دستورية وقانونية في مختلف تشريعات دول المعمور، لما لخصوصية الأفراد من أهمية قصوى على كيان الفرد والمجتمع معا. فالخصوصية كحق عام يمتد نطاقه لحماية الشخص من كافة أوجه الاعتداءات والتدخل في حياته أيا كان مظهرها أو طبيعتها لاسيما من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال ( خصوصية المعلومات) بما يقضيه ذلك من حق الأفراد في السيطرة على المعلومات والبيانات الخاصة بهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي.[2]

فصارت معه مسألة التعامل مع المعطيات الشخصية تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق
نتيجة تطور تكنولوجيا المعلومات، سواء على مستوى المعالجة و النشر، أو على مستوى التدفق عبر الحدود، بالإضافة إلى عدد الأشخاص المعنیّین وحجم المعلومات الهائل الذي
يتم تداولها عبر الإنترنيت[3].

اتسمت  جل التعريفات التي أعطيت “للمعطيات ذات الطابع الشخصي” بميلها  إلى تأمين حماية فاعلة، باستخدام تعابير ومصطلحات واسعة المدلول، تخدم هذه الغاية، ويمكنها تغطية مروحة واسعة من البيانات الخاصة، رغم اختلافها من حيث المصطلحات المستخدمة في التعريف، منها ، “البيانات الشخصية” أو “البيانات ذات الطابع الشخصي” أو المعطيات ذات الطابع الشخصي”، غير أنها لا تختلف في جوهرها، بحيث جعلت من الحق في حماية المعطيات الشخصية ركيزة أساسية لحقوق الانسان والحريات العامة، وتبعا لذلك يتطلب هذا الحق الاحترام من قبل السلطات والأفراد، كما يقتضي في الوقت نفسه أن تكفل له حماية ضد الانتهاك غير المشروع لهذا الحق، وتشتدّ حدّة الحماية المرتبطة بالمعطيات الشخصية كلُما جنَحنا نحو معالجة معطیات ذات طبیعة حسّاسة كالبيانات الصحیة و النفسية للأفراد، خاصة في ظل تفشي الأمراض والأوبئة، حيث لجأت مؤخرا العديد من دول العالم الى طريقة جديدة تعتمد على الحصول على البيانات الشخصية الخاصة للأفراد بالموقع الجغرافي الخاص بالمستخدمين واعتماد برامج الكترونية للتبع الأفراد، مبررة ذلك بأنه وسيلة لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا “covid19”[4]  المنتشر حول العالم، كما صاحب هذا الانتشار العديد من الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول من أجل محاصرة  الفيروس ومنع انتشاره لغياب أي دواء أو لقاح فكان احتواء الفيروس مرحليا هو الحل لمجابهته، ولأن هذا الإجراء الإحترازي جد مهم لمواجهة الفيروس، فإن لديه الكثير من النتائج التي يمكن أن تترتب لدى الأشخاص، وهو ما قد يؤثر على حياتهم الخاصة والمس بخصوصيتهم، لذا فمن المهم جدا في هذه المرحلة معرفة أهم الإجراءات التي يمكن للأشخاص اتخاذها من أجل تعزيز  حمايتهم القانونية  لديهم لمواجهة وإدارة أزمة فيروس كورناCOVID-19.

كما أن حساسية البيانات ذات الطابع الشخصي بشكل عام والبيانات الطبية بشكل خاص من جهة، وخطورة الفيروس –كوفيد19- على الصحة العامة واعتبار حصره هو السبيل للحفاض على سلامة الأفراد، يطرح التساؤلات عن ماهية المعطيات ذات الطابع الشخصي والبيانات الحساسة منها؟ ومدى قدرة التشريعات على التوفيق بين حماية خصوصيات الأفراد و مواجهة “الجائحة”؟ وواقع المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل اعتماد برامج الكترونية لمواكبة المصابين وتتبع المخالطين واعلام العامة؟

للإجابة على هذه الاشكاليات وجب التعرض الى مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي والبيانات الحساسة منها (المطلب الأول)، وأليات وواقع معالجة المعطيات الحساسة في ظل أزمة فيروس كورونا -كوفيد19- (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي والبيانات الحساسة منها.

قبل الخوض آليات الخاصة بحماية البيانات الحساسة وخاصة الطبية منها، وموجبات معالجيها، والوقوف على واقع المعطيات الشخصية في ظل جائحة كورونا “كوفيد19” لابد من  تعميق مفهوم البيانات الشخصية، بشكل خاص، لأنها تشكل محور تشريع الحماية، الذي تبنى حوله كامل منظومة الحماية في الفقرة الأولى، ثم محاولة بناء مدلول مفاهيمي للبيانات الحساسة في الفقرة الثانية.

الفقرة الاولى: تعريف البيانات ذات الطابع الشخصي.

يمكن تعريف البيانات ذات الطابع الشخصي حسب القواعد الإرشادية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها “…كل معلومة عائدة لشخص طبيعي معرف أو قابل لتعرف”[5]، وبالتالي فالمعطيات أو البيانات ذات الطابع الشخصي هي تلك المعلومات التي يمكن ربطها بشخص مُعين وتتيح إمكانية تحديد هويته و التعرف عليه، كما عرفتها المادة 4 من النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية RGPD [6]، الذي  دخل حیّز التنفيذ يوم 25 ماي  2018 والملغي لتوجيهات 1995 باعتباره أكثر دقّة و مُتناسبا مع التطورات في المجال المعلوماتي: ” أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي مُعرّف أو قابلا لتعرف عليه  يشار إليه فيما يلي باسم “الشخص المعني”، ويعتبر “شخصًا طبیعیًا قابلا ً للتعرف” كل شخص طبيعي يمكن معرفته بشكل مباشر أو غير مباشر، على وجه الخصوص بالرجوع إلى عنصر مُعَرف ، مثل الاسم ورقم التعريف وبيانات الموقع ومعرّف الاتصال عبر الإنترنت أو لواحد أو أكثر من العناصر الممیزة لهويته الفیزیولوجیة أو الجینیة أوالنفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة.”[7]

كما عرَفت المادة 2 من الاتفاقية108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص في ما يخص التحليل الآلي للمعطيات ذات الطابع الشخصي، «المعطياتٍ ذات الطابع الشخصي» على الشكل التالي: «هي كل معلومة تخص شخصا ذاتيا معروفا أو يمكن التعرف إليه «(الشخص المعني».[8]

أما التشريعات المقارنة فلم تخرج عن نطاق سن تعريف واسع للبيانات الشخصية، حيث نجد المشرع الفرنسي نص على كونها “كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده مباشرة بواسطة رقم معين، أو بواسطة عنصر أو أكثر خاص به”[9].

أما المشرع التونسي من خلال الفصل الرابع من قانون عدد 63 المتعلق بالمعطيات الشخصية، قد نص على أنه: “تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا[10]

فيما نجد المشرع المغربي قد عرفها في مادته الأولى، في سیاق عمله على ضمان آلیات حمائیة موحدة مع التشریعات المقارنة، من قانون 09.08 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي[11]: “كل معلومة كیفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها بما في ذلك الصوت والصور والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف علیه والمسمى بعده “بالشخص المعني”، ویكون الشخص قابلا للتعرف علیه إذا كان بالإمكان التعرف علیه بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ولاسیما من خلال الرجوع إلى رقم تعریف أو عنصر أو عدة عناصر ممیزة لهويته البدنیة أو الفیزیولوجیة أو الجنسیة أو النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة”.

باستقراء مختلف الاتفاقيات الدولية و التشريعات المقارنة، نجد أنه يوجد توافق حول تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا إنها اختلفت من حيث المصطلحات المستخدمة في التعريف، فمنها من اعتمد مصطلح البيانات الشخصية؛ كتونس[12] وقطر والجزائر[13]، ومنها من اعتمد مصطلح البيانات ذات الطابع الشخصي؛ كالمغرب، ومنها من عرف البيانات الشخصية، بمصطلح “البيانات ذات الطابع الشخصي” كمصر[14].

 

  • الفقرة الثانية: مفهوم البيانات الشخصية الحساسة والصحية منها.

أولا: المعطيات الحساسة

المعطيات الحساسة هي فئة ذات نطاق أضيق من نطاق البيانات الشخصية بشكل عام، لكن غالبية القوانين، تحظر جمعها، نظرا لارتباطها المباشر بحقوق إنسانية وحريات أساسية،  ولم تختلف معظم التشريعات على اعطاء مفهوم متقارب لها، حيث عرفها المشرع  التونسي بكونها تلك المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة  بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة[15].

أما التشريع الجزائري عرفها بكونها معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الأراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها المعطيات الجينية[16]، حيث أن كل معطيات تدل على جنس الشخص أو عرقه أو انتمائه السياسي أو النقابي أو غيرها يمكن أن تستغل للإضرار بالشخص المعني أو بأسرته أو بالنظام العام ككل.

ولم يختلف المشرع المغربي عن سالف التشريعات المقارنة في تحديد مفهوم للبيانات الحساسة، من خلال قانون 09.08[17] ، بكونها معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الاثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية.

فهذه البيانات، بحسب التعريف الذي اعطي لها، كل معلومة تكشف العرق، والأثنية، والمعتقدات الفلسفية والدينية، والآراء السياسية، والنشاطات النقابية، والصحة، والحياة الجنسية، وبذلك ترتبط هذه البيانات، بحرية المعتقد، ومنع التمييز، وحرية الرأي، فالبيانات الحساسة، هي فئة من البيانات الشخصية، ذات نطاق أضيق من نطاق البيانات الشخصية، بشكل عام. لكن غالبية القوانين، تحظر جمعها، نظرا لارتباطها المباشر، بحقوق إنسانية، وحريات أساسية، تقرها مواثيق دولية، وقوانين أساسية.

وهنا تجدر الإشارة، إلى إمكانية تحديد فئات البيانات الحساسة بشكل مختلف في مختلف القوانين، نظرا إلى الاختلافات التقليدية بين الأنظمة القانونية، والنتيجة الحتمية لهذا الأمر ستكون تباينات على مستوى التشريع، أو على مستوى الإطار التنظيمي الذي يختص بحظر معالجتها أو السماح به،  يضاف إلى ذلك صعوبة إيجاد توافق عالمي، على تحديد فئات من البيانات، التي تعتبر حساسة،  ولذلك بقيت في إطار تنظيمي عام، وترك للأنظمة القانونية الوطنية عملية تنظيم معالجة “البيانات الحساسة” باختلاف أنواعها بين ما هو ذو طابع عقائدي أو نقابي أو صحي.

 

ثانيا: المعطيات الصحية.

يعتبر تعريف هذه البيانات، بشكل خاص، شديد الأهمية، نظرا لارتباطها الحميم بخصوصية كل شخص طبيعي،  وهو كل معلومة يمكنها أن تكشف الحالة الصحية، الجسدية، أو العقلية، لشخص طبيعي، بما في ذلك خدمات الرعاية، التي يحصل عليها.

كما يشمل هذا التعريف، أية معلومة، تتعلق على سبيل المثال، بالمرض، أو الإعاقة، أو العجز، أو الاستعداد المرضي، أو الملف الطبي، أو تحاليل مخبرية، أو علاج، وذلك بغض النظر عن مصدر المعلومة، سواء أكان الطبيب نفسه، أم المركز الطبي، أم المركز الاجتماعي، أم المستشفى، وهو نفس التعريف الذي انفردت به  القواعد الأوروبية الجديدة حول “حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الإلكترونية والتدفق الحر للبيانات[18]، إذ لا يمكن الكشف عنها، إلا لمن يمكن للشخص ان يثق به، ولغاية الحصول على مساعدة، في مواجهة وضع صحي، أو حالة مزعجة، وهي شديدة الارتباط بسلامته الجسدية، وربما النفسية، والعقلية أيضا، ويمكنها ان تكون سببا مؤثرا، وبشكل مباشر ودراماتيكي، على مستقبله المهني، وحالته العائلية، أو الاجتماعية، من هنا، يفهم حرص المشترع كما حرص النقابات المهنية، على وضع أحكام قانونية، ومدونات سلوك خاصة، بحمايتها[19].

فالبيانات الصحية، هي جميع البيانات الطبية، الخاصة بوصف حالة المرض، وظروفه، وعلاجاته، ومسار الشفاء، وغير ذلك، مما يتعلق بمسيرة المرض والمريض، وقد حرصت   جميع الأنظمة القانونية، على إخضاعها للحماية قانونية خاصة، من خلال السرية المهنية، أي مبدأ “السرية الطبية”

وما تجدر الاشارة اليه الى اكتفاء كل من المشرع المصري والمغربي، بذكر البيانات الصحية، من ضمن تعريف البيانات الحساسة، دون تخصيصها بأحكام خاصة، فيما نجد المشرع  التونسي خصص  القسم الثاني من الباب الخامس منه، لمعالجة هذه البيانات، في المواد من 62إلى65 [20]، وقد تناولت المواد المذكورة تفاصيل شروط المعالجة، التي تعتبر محظورة أساسا، فركزت على صفة الأشخاص الذين يمكن أن ينفذوا هذه العملية، فحصرتها بالأطباء، أو بأشخاص خاضعين بحكم مهامهم، إلى واجب المحافظة على السر المهني
فالبيانات الصحية  أي معلومة خاصة بمريض أو بحالته، وتتنوع تلك البيانات والمعلومات المختلفة فتتراوح بين أرقام بسيطة تمثل نتائج بعض الفحوصات كقراءة حرارة الجسم أو عدد كرات الدم الحمراء أو جملا لغوية تصف شكوى المريض أو تاريخ تطور المرض لديه أو انتشاره لدى اسرته أو خلاصة توقيع الفحص الطبي عليه وحتى تلك المعلومات المعقدة كصور الأشعة التشخيصية أو دراسات وظائف الأعضاء وأفلام المناظير، كما تختلف البيانات الطبية في طبيعتها عن الكثير من أنواع البيانات الأخرى التي يتعامل معها الإنسان وذلك لاختلاف دورها الذي تقوم به واختلاف أهميتها في اتخاذ قرارات خاصة بالتشخيص والعلاج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: أليات وواقع معالجة المعطيات الحساسة في ظل أزمة فيروس كورونا -كوفيد19-.

لجأت أغلب التشريعات إلى حماية  الحق في المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق أليات قانونية ضامنة للحق في حماية المعطيات الحساسة والطبية منها، وذلك بمنح المريض حقوقا تحميه أثناء مرضه، وتضمن له حقه في الخصوصية (الفقرة الاولى)، غير أن واقع  المراقبة الوبائية[21] لفيرروس كورونا COVID19،  باعتبارها عملية منتظمة مستمرة لجمع وتحليل وتفسير وتوزيع المعلومات الاحصائية والبيانات الخاصة وتتبع المصابين أو المخالطين، التي تبلّغ من المرافق الصحية الى الجهات “المكافحة” للفيروس، بهدف اتخاذ الاجراءات الوقائية، أو التخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية الوقائية، جعل من واقع البيانات الحساسة صعب التحكم فيه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأليات القانونية لمعالجة المعطيات الحساسة.

كما سلف تعريف المعطيات الحساسة بكونها، كل معلومة تكشف العرق، والأثنية، والمعتقدات الفلسفية والدينية، والآراء السياسية، والنشاطات النقابية، والحياة الجنسية، وكل معلومة  يمكنها أن تكشف الحالة الصحية للفرد، إذ تشكل أجزاء معينة من المعلومات الشخصية في جوهرها أكثر حساسية من غيرها، ومن ثم تتطلب حماية أقوى، تقرها مواثيق دولية، وقوانين أساسية، كالدساتير. وهي تلك البيانات المتعلقة بالعرق والديانة والمعتقدات والسجل الإجرامي، وتختلف خطورتها على البيانات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان، إذ تتطلب بعض البيانات حماية أكبر من غيرها[22]. فهي معلومات أكثر قربا من الشخص لذلك فهي تحتاج إلى نظام أكثر حماية[23].

حيث ذهب المشرع الفرنسي الى أنه لا يمكن معالجة البيانات الشخصية إلا بالاستناد على أحد الأسس القانونية المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية “اللائحة العامة لحماية البيانات” – (المادة 6) وفي حالة البيانات الحساسة ( مثل البيانات الصحية) ، إذا تواجدت حالة من الاستثناءات من الحظر على معالجة البيانات الحساسة المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات (المادة 9)[24].

كما ذهبت الى ذلك اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية CNIL، من ناحية أخرى  يبدو من الممكن لصاحب العمل، عندما يكون أحد موظفيه مصابا بفيروس كورونا (وقد أوصت وزارة العمل الموظفين بإبلاغ أصحاب العمل بأي رحلة إلى منطقة الخطر)، لإبلاغ موظفيه الآخرين عن وجود حالة تلوث مكتشفة دون الكشف عن هوية المصاب للموظفين الآخرين، باستثناء موافقته الصريحة[25].

وهو نفس منحى المشرع التونسي، حيث  نص في  الفصل 14 على حجر معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصلة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة، غير أنه يمكن معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بالفقرة السابقة إذا تمت بموافقة صريحة للمعني بالأمر، كما أضاف من خلال  الفصل 62 مع مراعاة أحكام الفصل 14من هذا القانون أنه يجوز القيام بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة في حالة ما إذا كانت المعالجة ضرورية لتطوير الصحة العمومية وحمايتها[26]، كما أقر المشرع في  الفصل الرابع من القرار 4 المتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة، لكل شخص الحق في حماية معطياته الشخصية المتعلقة بالصحة في إطار تعامله مع الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القرار بما يكفل احترام حياته الخاصة وحقه في الحفاظ على سرية المعلومات الصحية الخاصة به[27]، وأضاف أنه لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلا بغاية تحقيق أحد الأغراض، منها لغاية الصحة العمومية مثل التوقّي من المخاطر الصحية[28].

كما ذهب المشرع المغربي في نفس المسار التشريعي من خلال المادة 12 من قانون 09.08[29] ، فقد اشترط ضرورة وجود إذن مسبق من اللجنة الوطنية للقيام بالمعالجة في مجموعة من الحالات المحددة على سبيل الحصر وهي المعطيات الحساسة بما في ذلك المعطيات المرتبطة بالصحة.

ولا تختلف جل التشريعات على اضفاء البيانات الحساسة حماية خاصة بالنظر الى علاقتها بكيان الفرد، لذا يجب توفير  مستوى من الحماية أعلى من ذلك الذي يشمل بقية البيانات الشخصية لضمان مستوى كاف من الرقابة للأفراد، ولذلك، لا يؤذن بجمع ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة إلا إذا أعطى الأفراد موافقتهم الصريحة والمستنيرة ولهم الحق في سحب تلك الموافقة في وقت لاحق[30].

وتطبق السرية والصارمة في كل الأوقات على البيانات الشخصية الحساسة، وتشمل البيانات الشخصية الحساسة أيضا العيينات البيولوجية للشخص أو أقاربه والبيانات المستمدة من هذه العينات، والعينة البيولوجية هي عينة من المواد البيولوجية للشخص التي تحتوي على التركبة الجينية المميزة للشخص[31].

لكن الحماية المشددة لهذه البيانات بشكل عام والبيانات الحساسة بشكل خاص، يمكن أن تسقط، في عدد من الحالات، ولأسباب يحددها القانون، وتتوزع بين ما هو مرتبط بفائدة الشخص المعني، وبتصرفه الإرادي من جهة أولى، وبين ما هو مرتبط بمصالح أو بالتزامات وقيم، تتعدى نطاق حماية الفرد، إلى حماية المجتمع، من جهة ثانية.

وهكذا، تخرج البيانات الحساسة، عن نطاق حظر المعالجة، في سياق تطبيق مبدأ: سلطان الإرادة الفردية، أي موافقة الشخص المعني، والمصلحة العليا للبلاد، وتبقى هذه الحالة الأخيرة، مشروطة بحسب العديد من الأنظمة القانونية، بالحصول على إذن خاص، يصدر بمرسوم، أو بغيره من الأوامر الإدارية، كما يمكن لهذه البيانات أن تفقد امتياز الحماية المشددة، التي تتمتع بها، في مقابل قيم أكبر وأهم، كالمصلحة العامة، والصحة العامة، والمصلحة العلمية.

فالبيانات الشخصية بما فيها البيانات الحساسة ليست  خطرا في ذاتها، ولكن الخطورة تنبع من استخدامها ،أي الغاية من معالجتها، فمثلا، إذا تم تجميع البيانات الشخصية بهدف إجراء بحث علمي طبي، فهذه يمكن اعتبارها غاية مشروعة من تجميع هذه البيانات، أما إذا تم تجميع هذه البيانات الشخصية بهدف تجاري فيمكن اعتبار الغاية في هذه الحالة غير مشروعة، مع ضرورة أن تتناسب المعطيات الشخصية المطلوبة مع الهدف والغاية من معالجتها، فلا تعالج إلا بالقدر الذي تكون فيه كافية ومرتبطة بالهدف والغاية المحددة مسبقا، فيجب على الجهة الراغبة في المعالجة أو مسؤول المعالجة تحديد الغايات والهدف من المعالجة، فمثلا المعلومات التي تتعلق بصحة الشخص تتناسب مع الغاية من المعالجة لهذه المعطيات من قبل الجهات في محاربة جائحة فيروس كورونا –كوفيد19_ ، وبالتالي يتم استعمال هذه المعطيات في حدود الغرض الذي طُلبت أو جمعت لأجله، دون تجاوزها أو وصولها للغير.

 

الفقرة الثانية: واقع المعطيات الحساسة في ظل جائحة فيروس كورونا –كوفيد19_

يؤدي الاكتشاف المبكر للأوبئة الى مكافحة أكثر فعالية وأقل تكلفة وتؤدي إلى تقليل الخسائر في الأرواح، ولا يتأتى ذلك إلا  بالتحقيق ذو التوقيت المناسب كعامل أساسي للحد من حالات التفشي، وهو ما أشارت له منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن فيروس كوفيد-19 “وباء عالمي يمكن السيطرة عليه”، إذا عززت الدول إجراءات التصدي له، بالمراقبة القوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها”، باعتماد نهج شامل  يخلق توازن عادل بين حماية الصحة واحترام حقوق الإنسان[32].

ما دفع العديد من دول العالم للجوء  إلى طريقة جديدة تعتمد على الحصول على البيانات الشخصية الخاصة بالمواقع الجغرافية الخاصة بالمصابين أو المخالطين، مبررة ذلك بأنه وسيلة لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا المنتشر حول العالم، من خلال مراقبة المصابين وتتبع المخالطين لهم، والتي من بينها تسخير كاميرات  للمراقبة تتبع بدورها المصابين، وتسخير طائرات “الدرون الصغيرة” في التوعية والمراقبة والتوعية بخطر الوباء،  فكانت التكنولوجيا حاضرة وبقوة في تجربة مكافحة الفيروس، الى جانب تطبيقات كشف المصابين عن بُعد، واستخدام تطبيقات تتبع المصابين عبر الهواتف الذكية، للعثور على كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المريض، لفترة تتجاوز الربع ساعة وعلى مسافة تقل عن مترين خلال الأيام الخمس التي سبقت ظهور أعراض المرض.

كما  طور الصينيون تطبيقات للهواتف المحمولة لمراقبة الأشخاص الذين لا يحترمون إجراءات العزل، بل واستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التي تفحص معطيات سوار إلكتروني يحمله كل مواطن، وفي حال كان يحترم حدود العزل يسمح له باستقلال المترو أو الدخول إلى هذا المبنى أو ذاك.

وفي كوريا الجنوبية وتايوان تم استخدام برامج ترصد مسار المريض والأماكن التي زارها قبل ظهور أعراض المرض مستخدمةً شبكة من الكاميرات المنتشرة في الأماكن العامة، التي تضم مئة وسبعين ألف كاميرا، تتمتع بتقنية التعرف على الوجوه، بحيث تسجل السلطات صور المرضى، ثم تراقب كاميرات التعرف على الوجوه المارة للتأكد من أن أحدًا من المرضى خالف تعليمات العزل وغادر منزله إلى الشارع[33].

لكن  على الجانب الأخر وقف المدافعون عن الخصوصية، موضحين خطورة الموافقة على مثل هذا الأمر، وما يمكن أنه يمثله من كارثة تتعلق بتتبع الأفراد كما أن هذه المراقبة المنتشرة في كل مكان يمكن أن إساءة استخدامها في غياب إشراف دقيق على المعطيات الشخصية للأفراد، كما هو حال واقعة تسريب معطيات شخصية لركاب الطائرة المغربية  التي كان على متنها المصاب بفيروس “كورونا” مما خلق  جدلاً واسعاً؛ إذ تفاجأ مغاربة بنشر جهات غير معروفة لائحة تضم أسماء وعناوين وأرقام بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهؤلاء المسافرين.

إن مكافحة الأوبئة بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، عن طريق الاستعانة بمجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي الضخمة عن الحالات المرصودة والمخالطين، والأفراد الخاضعين للتحقيق، قد تبدو رؤية مرعبة بالنسبة لقيم حقوق الأفراد، وما ينبغي أن تلتزم به من احترام خصوصية الحياة الشخصية، وسرية البيانات الخاصة والالتزام بالامتناع عن استخدام هذه المعطيات لهدف آخر غير المعلن عليه.

كما يمكن أن تثير هذه الممارسات، التي تنطوي على إعادة استخدام البيانات من مشغلي الاتصالات، العديد من المخاوف فيما يتعلق بالحريات العامة، ولا سيما فيما يتعلق بمخاطر إساءة الاستخدام وإدامة هذه التدابير[34].

في حين يمكن رصد المخالطين عبر زيارات منزلية أو افتراضية لتقصي الأعراض، أو من خلال الهاتف، مع طلب قيام المخالط شخصياً بالتبليغ إذا كان من ذوي الأعراض[35].

كما أن سجلات مرضى فيروس كوروناCovid19 ، أو أولئك المخالطين لهم؛ سجلات حساسة للغاية، ومع ذلك فهناك عدد من الحجج التي طرحت لتبرير انتهاك سرية المعلومات الشخصية لهؤلاء المرضى والمخالطين، ومن بينها، تحديدًا، أنه من أجل احتواء انتشار الفيروس، وقد يكون من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات و الإبلاغ عن الحالات إلى السلطات المعنية بالصحة العامة، أو تحذير العامة ببرامج الكترونية، شرط وجود معلومات دقيقة مهم للغاية، إذا أُريد للبحث في أسباب انتشار الفيروس أن يتم على نحو فعال، ولكن لا يوجد سبب مقنع لعدم كون مثل هذه البيانات سرية، وبالنظر إلى العواقب المؤلمة التي يمكن أن تنتج عن الكشف عنها، ينبغي أن تكون المسؤولية على السلطات الصحية لإثبات أن الفوائد تفوق حقوق المرضى في الحفاظ على سرية بيانتهم، فقد يتعرض المصاب لانتهاكات عديدة أثناء مرضه، والمرض يضعف الإنسان ويجعله أكثر حساسية، ومرهف الشعور، فلذلك كان لابد من أن تضاعف حمايته.

كما أن مشاركة البيانات وإن كان يعد أمرًا حيويًا في هذا الموقف أي مواجهة “جائحة كورونا” ويمكن أن يساعد تقديمها في إنقاذ الأرواح، فإنه ينبغي على الدول أن تكون براغماتية في تطبيقها للقوانين السارية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لحماية البيانات الشخصية والحريات العامة في ظل مواجهة جائحة كورونا Covid19، وإلا سيكون هناك خطر على استغلال هذه البيانات في المستقبل و هذا ما ينبغي مراعاته بمجرد خروجنا من هذه الفوضى.

 

الخاتمة

إن الأهمية التي تكتسيها الحياة الخاصة للأفراد والمخاطر التي تهددها كانت من بين أبرز الأسباب، التي كان لها الأثر في سن تشريعات ضد ممارسات الاعتداء على حياة الأفراد الخاصة بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي.

غير أنه من المهم في هذه المرحلة التي تمر بها البشرية جمعاء والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، كان لابد من حسن تدبير وتسيير الأزمة من أجل مواجهة  الفيروس ومنع انتشاره خاصة في ظل غياب أي علاج لغاية الآن يمكنه علاج المصاب، وفي ظل غياب أي لقاح يمنع الإصابة، وهو ما يجعل من احتوائه هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تفشه بالاعتماد على التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية المتطورة،  والبيانات الذكية التي أتاحت إمكانات للتعامل مع هذه الكارثة العالمية بدقة وإتقان غير مسبوقين، وبنظرة متعمقة، نرى أن الذكاء الاصطناعي عزز دفاعاتنا ضد الأمراض المعدية في مواطن لا حصر لها باعتماد تقنيات مراقبة المصابين وتتبع المخالطين وتحذير العامة عبر تطبيقات وبرامج الكترونية.

غير أن البيانات الشخصية التي يقع تداولها عبر مختلف وسائل التواصل والاعلام والتطبيقات المستحدثة ووسائل التتبع، لئن كانت جد مهمة قصد التوقَي من استفحال وباء “كوروناcovid19” والحد من انتشاره، إلا أنها تظل بالأساس معطيات شخصية، لها علاقة بصحة الأشخاص ومنها ما هو مصنف في خانة المعطيات الحساسة، تخضع بذلك إلى معايير حماية صارمة، لا يمكن استعمال هذه البيانات  للإساءة للأشخاص أو التشهير بهم، ويجب استخدام البيانات الشخصية أو الكشف عنها فقط للأغراض التي جمعت  من أجلها أو لبعض الأغراض المتصلة مباشرة بها، و توعية المواطنين حول ضرورة حماية معطياتهم وحقوقهم في هذا الصدد مع توفير  المعلومات الحقيقية بشأن طبيعة تهديدات فيروس كورونا المستجد، مع تحديد حدود زمنية لتلك الاجراءات.

هذا ويبقى  اشراك وتعزيز إلمام الجهات الفاعلة في مجال حماية المعطيات ذات الشخصي كاللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب قانون رقم09-08 المغربي، والالتزام التام بقوانين حماية البيانات، شرطا أساسيا لمثل هذا التطبيقات التقنية الماسة بمعطيات الأفراد الخاصة مع استخدامها على أساس اختياري.

و ختاما لهذه الدراسة، فلا یجب أن ننسى بأن :
المعلومیات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ویجب ألا تمس
بالھویة والحقوق والحریات الجماعیة أو الفردیة للإنسان. وینبغي ألا تكون أداة لإفشاء
أسرار الحیاة الخاصة للمواطنین) “ الفقرة الأولى من المادة1 ) من القانون (09.08).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

 

_  تهاني حسن عزالدين أحمد صالح، الحق في الحصول على المعلومات الوسائل والقيود والعقبات    وجرائم اساءة    استعمال الحق وضمانات حمايته (دراسة مقارنة)، الطبعة الاولى 2020 مكتبة الأهرام القاهرة .

   –منى الأشقر جبور، البيانات الشخصية: وسائل الحمایة على المستوى العربي، الأیام العربیة للسلامة والأمن في الفضاء السیبراني (الدورة الثالثة)، تونس 7-6دجنبر 2012.

 –  منى الاشقر جبور، د. محمود جبور البيانات الشخصية والقوانين العربية:الهم الأمني وحقوق الأفراد، أبحاث ودراسات(5)، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 2018 .

_  عبد المجيد غميجة، الحماية القضائية للمعطيات الشخصية، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

  عادل عبد الصادق، البيانات الشخصية الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين، كراسات استراتيجية. ع 287 ابريل 2018 .

_ سوزان عدنان، انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت دراسة مقارنة مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 29 –ع3-2013 ص426

_  منظمة الصحة العالمية، بروتوكول التحقيق في الإنفلونزا غير الموسمية والأمراض التنفسية الحادة الناشئة الأخرى، الـبـرنـامـج الـعـالـمـي لـمـكـافـحـة الإنفلونزا، 2018.

_  المؤتمر العلمي الاكاديمي الدولي التاسع تحت عنوان “الاتجاهات المعاصرة في العلوم الاجتماعية، الانسانية، والطبيعية17يوليو – تموز – 2018اسطنبول – تركيا.

_  دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية للاتحاد الأوروبي، أكساس ناو، جانفي 2018 .

_ الادلة الارشادية للمراقبة الوبائية والوقاية من الامراض المعدية، وزارة الصحة السعودية ط2 سنة 2017.

_  ظهير شريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 18) فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم  09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430( 23 فبراير 2009).

_ القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعدل مؤرخا بموجب القانون الاساسي 25/2018  التونسي.

_ قانون رقم 18-07 مؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الجزائري. جريدة الرسمية عدد 34 الصادر في 10 يونيو 2018.

_ قانون حماية البيانات الشخصية المصري تشرين الثاني2014.

– قانون أساسي عدد 63 ،27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية التونسي.

_ قــرار عــدد 4بتاريخ 5سبتمبر 2018يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة التونسي.

 

_ Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel de l’OCDE.  23 Septembre 1980.

_ RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

_ Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Strasbourg, 28.1.1981.

_ Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

– le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données2016/679 .

 

_ https://opac.cndp.ma/

_https://carjj.org
_https://www.who.int/ar

_https://www.august-debouzy.com

_https://www.dw.com

_https://www.noonpost.com

_https://www.dalloz-actualite.fr

_http://www.oecd.org/fr/

 

[1] _حاول بعض الفقه اعطاء تعريف للحياة الخاصة، ذهب جانب من الفقه المصري الى اعتبارها ” حق المرء في أن يحدد لنفسه مدى مشاركة الاخرين في أفكاره وسلوكه الى جانب الوقائع المتعلقة بحياته الشخصية وهو حق طبيعي وأساسي في مواجهة الدولة والأفراد يضمان كرامة الفرد وحريته في تحديد مصيره” كما عرف البعض الحق في الخصوصية بكونه “حق احترام سرية وخصوصية الأشخاص من أي تدخل مادي أو معنوي” مشار اليه في : د تهاني حسن عزالدين أحمد صالح، الحق في الحصول على المعلومات الوسائل والقيود والعقبات وجرائم اساءة استعمال الحق وضمانات حمايته (دراسة مقارنة)، الطبعة الاولى 2020 مكتبة الأهرام القاهرة  ص208.

_كما ذهب الفقيه Jean Carbonnier الى أن تعريف الحياة الخاصة هي ” المجال السري الذي يملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد أي تدخل من الغير وهي حق الشخص في أن يترك هادئا أي يستمتع بالهدوء”. Jean Carbonnier, droit civil, les personnes.puf.paris1990 17ed.p.124  مشار اليه في نفس م س.

_ومن الصعوبة وضع تعريف دقيق وشامل لمفهوم الحياة الخاصة، والسبب في ذلك يعود إلى تبدل هذا المفهوم وتطوره باستمرار، تبعاً لتبدل المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية وتطورها. سوزان عدنان انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت دراسة مقارنة مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 29 –ع3-2013 ص426

 

[2]_عبد المجيد غميجة، الحماية القضائية للمعطيات الشخصية، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي https://opac.cndp.ma/doc_num.php?explnum_id=164

[3]   -منى الأشقر جبور، البيانات الشخصية: وسائل الحمایة على المستوى العربي، الأیام  العربیة  للسلامة و الأمن في الفضاء السیبراني  (الدورة الثالثة) ، تونس 7-6دجنبر ،2012منشورة في الموقع الرسمي للمركز العربي للبحوث القانونية و القضائیة  مجلس الدول العربیة-مجلس وزراء العدل العرب، على الرابط:  https://carjj.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/1509

[4] _ فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا “كوفيد-19” في ووهان/الصين، دجنبر 2019.مجموعة من الأعراض تتمثل الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض… الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية  https://www.who.int/ar 

 

[5] -ligne directives de l’OCDE : «…toute information relative a une personne physique identifiée ou identifiable »

http://www.oecd.org/fr/

[6]_ RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016, relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données).

[7] – article 4/1 de RÈGLEMENT (UE) 2016/679 : ” toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne
physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale”

[8]_ Article 2 «données à caractère personnel» signifie: toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable («personne concernée»); CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ  DES DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL. Strasbourg, 28.1.1981

[9]_ Article 2 Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 – art. 1 JORF 7 août 2004 :Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

[10] _ الفصل 4 من القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعدل مؤرخا بموجب القانون الاساسي 25/2018 .

[11]  ظهير شريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 18) فبراير 2009 )بتنفيذ القانون رقم 09.08المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430( 23 فبراير 2009)

[12]  قانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية  م س.

[13]  قانون رقم 18-07 مؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الجزائري. جريدة الرسمية عدد 34 الصادر في 10 يونيو 2018.

[14]  قانون حماية البيانات الشخصية المصري تشرين الثاني2014.

[15] الفصل 14 قانون أساسي عدد 63 ،27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية التونسي.

[16]  المادة 3 من ق الجزائري 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. م س.

[17]  ظهير شريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 18) فبراير 2009 )بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430( 23 فبراير 2009)

[18] ] – le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données2016/679  – Article 4 – 15 «données concernant la santé», les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne;                                                  .

[19]  د. منى الاشقر جبور، د. محمود جبور البيانات الشخصية والقوانين العربية:الهم الأمني وحقوق الأفراد، أبحاث ودراسات(5)، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 2018 ص84

[20] – قانون أساسي عدد 63 ،27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية التونسي. م س.

[21] _ المراقبة الوبائية، هي العملية المنتظمة المستمرة لجمع وتحليل وتفسير وتوزيع المعلومات الاحصائية التي تبلغ من المرافق الصحية بهدف اتخاذ الاجراءات الوقائية والمكافحة والتخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية الوقائية…  أنظر، الادلة الارشادية للمراقبة الوبائية والوقاية من الامراض المعدية، وزارة الصحة السعودية ط2 سنة 2017ص7

 

[22] _ عادل عبد الصادق، البيانات الشخصية الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين، كراسات استراتيجية. ع 287 ابريل 2018 ص31

[23]_ F. De Brouer, Protection des données a caractère Personnelles : un nouveau cadre légale Belge, R.D.A.I n° 2,
1999, p 181

[24]_ articles 6 et 9 de RÈGLEMENT (UE) 2016/679. Op cit

[25]_ https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1426-la-guerre-contre-le-coronavirus-justifie-t-elle-tous-les-traitements-de-donnees-personnelles-notamment-sur-le-lieu-de-travail .

[26] _الفصل 14 تحجر معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصلة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة. غير أنه يمكن معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بالفقرةالسابقة إذا تمت بموافقة صريحة للمعني بالأمر….”

الفصل : 62مع مراعاة أحكام الفصل 14من هذا القانون يجوز القيام بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة في الحالات التالية/1 : إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه على ذلك…. 3إذا كانت المعالجة ضرورية لتطوير الصحة العمومية وحمايتها بما في ذلك البحث عن الأمراض…..”
-قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 م س.

[27] قــرار عــدد 4بتاريخ 5سبتمبر 2018يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة التونسي.

[28] _الفصل  6 من القرار السابق

[29] _المادة 12 من قانون 09.08 المغربي م.س، تنص على ” باستثناء أحكام تشريعية خاصة، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما يلي:
.1  إذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم:
أ) المعطيات الحساسة المشار إليها في البند 3من المادة الأولى أعلاه؛…..”

[30] _دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية للاتحاد الأوروبي، أكساس ناو، جانفي 2018 ص17

[31] _ المؤتمر العلمي الاكاديمي الدولي التاسع تحت عنوان “الاتجاهات المعاصرة في العلوم الاجتماعية، الانسانية، والطبيعية17يوليو – تموز – 2018اسطنبول – تركيا

 

[32]_ https://www.dw.com/ar/52738848

[33]_  https://www.noonpost.com/content/36540

[34]_ https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-et-protection-des-donnees-personnelles-un-enjeu-mondial#.XoeCQkBKjIU

[35] _منظمة الصحة العالمية، بروتوكول التحقيق في الإنفلونزا غير الموسمية والأمراض التنفسية الحادة الناشئة الأخرى، ا لـبـرنـا مـج ا لـعـا لـمـي لـمـكـا فـحـة ا لإنفلونزا، 2018 ص 39.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى