في الواجهةمقالات قانونية

إلزامية اللجوء إلى الوساطة البنكية لفض النزاعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري المعد السكني – عبد العالي عصفور

الاسم الكامل: عبد العالي عصفور

خريج ماستر قانون الأعمال من جامعة عبد المالك السعدي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

 

 

 

 

“إلزامية اللجوء إلى الوساطة البنكية لفض النزاعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري المعد السكني”

L’obligation de recourir à la médiation bancaire pour régler les litiges nés du contrat de financement du logement”

 

 

 

مقدمة

يعتبر تحقيق العدالة أسمى ما تصبو إليه البشرية منذ القدم وإلى يومنا هذا، إذ بعد الوصول إليها والعيش في كنفها، يمكن القول أننا أمام أحد مظاهر السعادة والأمان، بعيدا عن الصراعات التي كان الاحتكام في حلها عائد إلى قانون القوة لا إلى قوة القانون.

وقد كان طبيعيا أن تنشب النزاعات بين الأفراد والجماعات نظرا لتضارب المصالح، لذلك وضعت جل التشريعات لتنظيم العلاقات التي تربط بين الناس وتفصل في منازعاتهم عن طريق جهاز القضاء الذي يفترض فيه أن يكون حاميا للعدالة ومفعلا لمبادئها، بحيث يصبح المرجع الذي يتم الاحتكام إليه كلما نشب بين الأفراد نزاع أو هضمت لهم حقوق.

فإذا كان قضاء الدولة هو الطريق الأصل في النزاعات وإقامة العدالة القضائية لحماية النظام القانوني، فإن نتيجة بطئ عملية التقاضي وعدم فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وتكدس القضايا أمام المحاكم، جعل الدولة تسعى إلى البحث عن وسائل بديلة غير قضائية لضمها إلى نظام العدالة القضائية، الذي يلبي رغبة طرفي النزاع في سرعة حسم منازعاتهم، فالحل يكمن في اعتماد وسائل بديلة عن القضاء.

وقد انتهج المغرب سياسة الحلول البديلة لفض النزاعات من خلال تنظيمه لمجموعة من تلك البدائل، والتي ذاع صيتها من خلال الإطار القانوني الجامع والشامل لهذه الأخيرة، وذلك بمقتضى القانون 08.05 المتعلق بالوسائل البديلة[1]، و قد شمل هذا الأخير، التحكيم والوساطة الاتفاقية كآليات لفض المنازعات وديا، حيث تم تنظيم الوساطة بمقتضى الفصول من 55-327 إلى 70-327 من قانون المسطرة المدنية[2].

وفي هذا الإطار فإن المنازعات البنكية يسري عليها نفس الشيء، فهي تلك المنازعات التي يكون أحد أطرافها مؤسسة بنكية، وبالإسقاط فإن هذا النوع من المنازعات يتطلب السرعة في البت وتخفيف العبء على القضاء وتوفير المصاريف على المتقاضين، وكان لازما الاعتماد إلى جانب القضاء على وسائل أخرى كحل بديل منها التحكيم والوساطة.

ولما كانت لوسائل فض النزاعات البنكية أهمية بالغة، ونظرا لكثرة القضايا المعروضة أمام القضاء في هذا المجال، والتي كانت سببا في تعطيل مصلحة المتقاضين، من ثم انتقال عدوى هذا التعديل إلى العجلة الاقتصادية التي تقوم عليها الدول النامية، حاول المشرع المغربي تماشيا مع باقي التشريعات إلى تبسيط حل هكذا منازعات من خلال السماح للمتنازعين للجوء إلى الوسائل البديلة، ذاك أن هذه الأخيرة تلعب دورا في المساهمة في الكشف عن التأسيس لتجربة التحكيم والوساطة البنكية لأول مرة في سيرورة العمل البنكي بالمغرب لتتماشى مع خصوصيات هذه القطاع البنكي، في تسوية النزاعات بين العميل والبنك، وكذا التعريف بخصوصيات هذه الوسائل، كما أُسِسَ للوساطة ميثاق لتعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء ومؤسساتهم البنكية، ثم أخيرا إبراز علاقة النظام القضائي بالوساطة البنكية والتحكيم والدور الذي يمكن أن يقوما به من أجل تطوير هذه التجربة.

فأمام تنامي ظاهرة المنازعات بين البنك وعملائه، والذي انعكس سلبا على الأهداف المنشودة للبنك، بات أمرا ملحا ضرورة يجاد آلية من الآليات التي تقتضي حل النزاع بطريقة سريعة وغير مكلفة وبأقصر الطرق، حيث تبلورت فكرة الوساطة البنكية باعتبارها الوسيلة الفعالة والمساهمة في التسوية الحبية لمختلف المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤسسات البنكية وبقية عملائها، مع العلم أن حق اللجوء إليها يحرم الأطراف المتنازعة من اللجوء إلى مختلف الآليات الأخرى، كمؤسسة القضاء ومساطر التحكيم.

وتعتبر الوساطة البنكية أبرز هذه الوسائل وأنجعها، بالنظر للقدرة الفائقة في نشر العدالة ولخصائصها المتعددة التي تتميز بها عن غيرها من الوسائل الأخرى مثل التحكيم والمحكمة المصغرة والتقيد الحيادي المبكر ….. فهي تحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن، على اعتبار أنها توفر بيئة مناسبة لطبيعة المنازعات البنكية، ولمزاياها المثلى في تسوية النزاعات، فالهدف من هذه المرحلة إذن هو فتح جسور التواصل بين العميل ومؤسسته البنكية من أجل إيجاد صيغة توافقية بين الطرفين دون تدخل طرف ثالث في النزاع[3].

ويعود ذلك لعدة أسباب، من بينها كثرة الملفات المعروضة على القضاء، وتعقيد مساطره، وطول أمد التقاضي، ضف إلى  ذلك التكاليف الباهظة، ونقص الموارد البشرية، لهذه الأسباب وغيرها كان أمرا طبيعيا إيجاد وسائل بديلة لتسوية النزاعات كحل أنسب للرقي بمستوى العدالة ومساعدة مرفق القضاء في أداء مهامه وتجويد خدماته[4].

وترتكز الوساطة البنكية في مرجعيتها على القانون 08.05 خاصة ما يتعلق بمقتضيات الوساطة الاتفاقية، وكذا أحكام القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[5]، وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 158 منه، وكذا القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[6]، سيما المادتين 111 و149، وأيضا أحكام دورية والي بنك المغرب  بتاريخ 10 يونيو 2016 بشأن طريق تفعيل نظام الوساطة المصرفية[7]، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية.

وقد حظيت الوساطة عموما باهتمام المشرع المغربي، خصوصا بعد دخول وزارة العدل في عدة شراكات مع بعض المؤسسات الدولية من أجل إدخال الوسائل البديلة لحل النزاعات إلى النظام القانوني والقضائي المغربي ومؤسسة هذه البدائل، لكون اعتماد هذه الآلية تطلب وقتا كبيرا من أجل القيام بالدراسات اللازمة المتعلقة بإنجاز الاتفاقية بين البنوك، التي تلتزم بمقتضاها البنوك بهذا المبدأ، وكذا الميثاق الأخلاقي، وبعد المصادقة على كل هذه الوثائق التي تشكل الإطار التنظيمي للوساطة البنكية، وتعين وسيط من طرف لجنة الوساطة البنكية التي يترأسها والي بنك المغرب، وتتكون من رؤساء البنوك وشخصيات من المجتمع المدني لها دراية بالمجال القانوني والقضائي، والذين لا تربطهم أية علاقة بالبنوك، وقد انطلق العمل رسميا بهذا النظام في 7 دجنبر 2009[8].

ففي هذه الحقبة تم إقرار (ميثاق الوساطة البنكية) الملغى وتأسيس (المركز المغربي للوساطة البنكية) في تاريخ 26 يونيو 2013، وقد اعتمد في تنظيم عملية الوساطة البنكية، غير أنه في 30 من شهر يناير سنة 2019 تم تحديث هذا النظام وسمي بقانون الوساطة[9].

وبصدور القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها سنة 2014، ألزم المشرع من خلال المادة 158 من ذات القانون على ما يلي: “يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.

ويتم تحديد كيفيات سير هذا النظام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان”، وتعتبر هذه المادة من مستجدات القانون البنكي الجديد، التي تصب في خانة الحماية المؤسساتية للمستهلك وضمان حقوقه تحت مظلة المؤسسة الوصية على البنوك أي بنك المغرب.[10]

ففي الكثير من الأحيان تكون النزاعات بسيطة ولا تتطلب سوى مراجعة بسيطة نتيجة فهم خاطئ لبعض المقتضيات، إذ في العديد من الحالات يتم التوصل إلى حلول ودية لبعض النزاعات دون تدخل الوسيط[11]، لذلك ألزم ميثاق الوساطة البنكية كافة المؤسسات البنكية بإخبار عملائها عن وجود آلية الوساطة البنكية، وعن المزايا التي توفرها عبر كافة الوسائل التي تراها كفيلة بذلك.

غير هذه التجربة من التجارب القليلة لأعمال الوساطة في تسوية النزاعات بالمغرب، إلا أنها تتيح لنا إمكانية دراسة انعكاسات تطبيق الوساطة في الواقع العملي ثم إمكانية رصد مدى احتفاظها عند التطبيق بقواعدها الأساسية ومدى النجاح الذي تحققه.

على ضوء ما سبق يمكن طرح إشكالية محورية على النحو الآتي: ما هي المرتكزات القانونية المؤصلة للوساطة البنكية في حل النزاعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري المعد للسكن؟

وإن كان إلزاما اللجوء إلى الوساطة كوسيلة لفض الخصومة القائمة بين المقرض من جهة، والمقترض من جهة أخرى، في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 111 والتي عززتها المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، واختيارية فيما عدا ذلك، نرى أن نخصص الحديث عن ماهية الوساطة البنكية وجهازها الإداري (المطلب الأول)، ومجالات تدخل الوسيط البنكي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية الوساطة البنكية وجهازها الإداري

الوساطة كآلية حديثة الميلاد أظهرت قوتها، خصوصا وأن أغلب الإحصائيات تثبت أن الوساطة غالبا ما تنجح في التوصل إلى حلول ودية بين الأطراف، إذ يتوصلون إليها بأنفسهم، فيتقبلونها بحسناتها وسيئاتها، على خلاف باقي طرق حل النزاعات الأخرى حيث يفرض طرف ثالث الحل، فالوساطة لم تعد محصورة في القضايا الأسرية والجنائية، بل تعددت وتطورت لتغزو مجالات مختلفة تهم عالم المال والاستثمار، ومن أهمها النزاعات المتعلقة بالمعاملات البنكية[12].

وقد اهتدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى اعتماد آلية الوساطة البنكية، بهدف التسوية الحبية للنزاعات التي قد تنشأ بين العميل ومؤسسته البنكية بخصوص المعاملات البنكية[13]، حيث تشير المادة 6 من  ميثاق الوساطة البنكية إلى إقرار تجربة الوساطة البنكية دون الإضرار بالحق في اللجوء إلى القضاء أو سلوك مساطر التحكيم[14]، إلا أنه إذا تعلق الأمر بنزاع بين مقترض ومقرض كان إلزاميا المرور عبر مسطرة الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء كما نصت على ذلك المادة 111 من القانون 31.08.

وبالرجوع للمادة 11 نستنبط منها أن المنازعات البنكية خاصة في حالة فصل المقترض عن عمله، أو وقوعه في حالة اجتماعية غير متوقعة، تستوجب طبيعة هذه المنازعات المرور بمسطرة الوساطة البنكية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي أمام المحاكم.

غير أن اللجوء إلى الوساطة البنكية لا يتم إلا بعد استنفاذ الوسائل الودية بين العميل والمؤسسة البنكية، انطلاقا من مقتضيات الفقرة 2 من المادة 6 من منشور والي بنك المغرب عدد 9/و/16 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنيكة[15] التي تنص على : “….. لا يمكن للوسيط قبول طلبات الوساطة الصادر عن العملاء إلا إذا كان موضوع المؤاخذات قد سبق عرضه على المؤسسة دون تسوية”، من خلال هذه المادة نستشف أن التسوية الودية بين المقترض والمقرض ضرورة لابد من اللجوء إليها، وبالتالي نكون أما قاعدة ملزمة للطرفين معا، بعده يمكن الاستنجاد بالوساطة البنكية.

عموما، وتسليطا للضوء على هذه الوسيلة الحديثة للفض النزاعات البنكية، نرى أنه من المهم إعطاء مفهوم الوساطة البنكية (الفقرة الأولى)، ثم الحديث عن جهاز إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم الوساطة البنكية

أصبح الاستخدام السليم للوسائل البديلة لحل النزاعات وعلى رأسها الوساطة، كأداة مرنة الولوج ومنها لتحقيق العدالة والقانون، بعيدا عن تعقيدات القواعد الرسمية في التقاضي، وذلك بمساعدة طرف ثالث ومحايد يساعد الأطراف المتنازعة على إيجاد حل توافقي، يعتمد على تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين من أجل الخروج بعقد صلح يرضي الجانبين، وهذا ما قدمت له المقاولات في إطار سياسة تدبير المخاطر ومخاوف النزاع، حيث تعمل البنوك على ابتكار مجموعة من سياسات التأمين للضمان فاعلية سير عملياتها مستقبلا، ونظرا للطابع المعقد للمسطرة القضائية وما تكلفه هذه الأخيرة من خسارة مادية ومعنوية للبنوك فقد عملت هذه الأخيرة على تطوير مرافقها بإنشاء أقسام خاصة بالمنازعات البنكية لتتلاءم مؤخرا مع ميثاق الوساطة البنكية[16].

سنحاول البحث عن تعريف للوساطة (أولا)، من ثم الحديث عن تغليب الوساطة عن باقي النظم الأخرى (ثانيا)، سيما أنها تتميز بخصائص لا تتوفر في غيرها (ثالثا)، علاوة عن أهميتها (رابعا).

أولا: تعريف الوساطة البنكية

وإذا كان القانون 08.05 وكذا ميثاق الوساطة البنكية قد وضعا الإطار القانوني للوساطة البنكية، إلا أنهما لم يعطيا تعريفا واضحا لمفهوم الوساطة تاركين ذلك للفقه والقضاء، وقد عرف المشرع من خلال الفصل 56-327 من قانون المسطرة المدنية اتفاق الوساطة بأنه: “العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد”، كما عرفه ميثاق الوساطة البنكية على أنه: “اتفاق الوساطة: هو عقد أو شرط أبرمه الطرفان لفض النزاع بينهما”.

إلا أننا نرى أن هاذين التعريفين لم يحددا أطراف النزاع ولم يشيرا إلى نوع النزاعات البنكية التي يجب الفصل فيها إلزاميا عن طريق الوساطة، لاسيما أن المشرع من خلال المادة 111 من القانون 31.08 يتحدث بصيغة الوجوب إذا تعلق الأمر بنزاع محله قرض سكني، كما أنه أعطى صور إلزامية اللجوء إلى الوساطة حين يكون سبب عدم أداء الأقساط الشهرية ناتجا عن الفصل عن العمل أو لحالة اجتماعية غير متوقعة، وبالتالي نرى أنه يجب إعادة النظر في هاذين التعريفين من خلال إبراز نطاقهما سواء من حيث الأطراف أو من حيث طبيعة النزاع.

كما عرفها معظم الفقه المغربي – حسب ما توصل إليه أحد الباحثين – على أنها تلك المساعي التي يقوم بها وسيط محايد بين طرفي النزاع، وتتمثل في تقديم المساعدة لهما معا حتى يتمكن كل منهما من تقييم مركزه القانوني والواقعي في النزاع، ويكون على بينة من المكاسب والأضرار الكامنة وراء استمرار النزاع[17].

فالوساطة البنكية هي عبارة عن عملية تعاقدية وطوعية، غايتها إيجاد حل للنزاع ينشأ بين مؤسسات الائتمان وعملائها، حيث تعمل هذه الآلية على تقريب وجهات النظر من الطرفين بهدف التوصل إلى حلول مقبولة من لدنهما، كما تسمح باستمرار العلاقات التجارية القائمة قبل نشوب النزاع، وتقوم الوساطة البنكية على التفاوض بين الطرفين بمساعدة وسيط محايد ومستقل مُلِم بهذه العملية ومتمرس على تقنيات الوساطة[18].

فالمهام المنوطة بالمركز المغربي الوساطة البنكية تتجلى في تدبير والتسوية الودية للنزاعات الناشئة أو تلك التي تحتمل نشأتها بين المؤسسات وعملائها، ويتعلق الأمر بآلية وساطة مؤسساتية تعاقدية أو قضائية لصالح الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وذلك في إطار القانون 08.05 المتعلق بالوساطة[19].

والجدير بالذكر، أن الأدوار الإيجابية التي تلعبها الوساطة في حل مجموعة من المنازعات قد تضاعف اللجوء إليها إلى درجة أن أطراف النزاع لا تلجأ في الغالب إلى التحكيم إلا بعد استنفاذ هذه الوسيلة (في الحالة التي يكون اللجوء للوساطة اختياري)، فلا غرابة إذن أن نجد أن بعض النظم القضائية تَحُث أطراف النزاع بصفة صريحة على اللجوء إلى هذه الوسيلة قبل البت في موضوع النزاع (كما هو الحال بالنسبة للمشرع المغربي من خلال المادة 111 من القانون 31.08)، بل نجد أن هناك من النظم القضائية من ترفض قبول الدعوى في مسألة اتفق فيها أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة، وذلك إلى حين استنفاذ الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة[20]، وفي هذا الصدد مثلا ينص الفصل 64-327 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: “يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة”.

ففي إطار الوساطة، نجد أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إلى التسوية، أي هم الذين يصنعون النتيجة، أما دور الوسيط فلا يتجاوز تيسير التواصل والتفاوض بين أطرف النزاع واستخدام مجموعة من المهارات التقنية والفنية التي تعزز قدرة الأطراف على التفاوض قصد الوصول إلى النتائج المرضية لجميع المتنازعين[21].

وبالرجوع للفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يلزم الأطراف اللجوء إلى الوساطة قبل الاحتكام إلى السلطة القضائية، إلا أن هذ الالزام ليس مطلقا كما يبدو للوهلة الأولى، وإنما هو محدد في حالتين، الأولى في حالة الفصل من العمل، أو في حالة اجتماعية غير متوقعة.

حيث تنص هذه الفقرة على ما يلي: “إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة …………”.

وحسنا فعل المشرع حينما عَزَف عن تحديد نوع الفصل، فالفصل التعسفي يمنح الأجير المقترض حق الاستفادة من أحكام هذه المادة وغيرها من المواد الناظمة لحماية المستهلك المقترض، فماذا عن الفصل التأديبي هل يستحق الأجير المقترض الاستفادة هو الأخر من أحكام هذه المادة؟

بالرغم من أن الحالة موضوع السؤال السابق تحتم علينا الرجوع إلى سبب الفصل، فقد يكون السبب ناتج عن خطأ جسيم ارتكبه الأجير، وبالتالي هذا الفصل إنما هو تأديبي لأن مرتكبه يكون في أغلب الأحيان على علم بالأخطاء الجسيمة التي يجب عليه تجنب الوقوع فيها، خاصة أن المشغل يُعِدُّ مسبقا لائحة بالأخطاء الجسيمة في عدة أماكن بالمقاولة، تفاديا لاحتجاج الأجير بعدم العلم بها، بل إن المشرع عدد على سبيل المثال لا الحصر، الأخطاء الجسيمة من خلال المادة 39[22] من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل[23]، والأكثر من ذلك ترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تكييف الخطأ على أنه جسيم أم لا.

ونعتقد أن المشرع عندما لم يحدد نوع الفصل، إنما هو رحمة بالأجير المقترض وأسرته، فيكفي أن مصدر عيشه ضاع، فكيف نحرمه من الاستفادة من مهلة قضائية تساعده على تجاوز ما به من ضائقة إلى حين إيجاد عمل جديد على ألا تتجاوز المهلة السنتين، كما سنفصل فيه في حينه.

لكننا نتسأل هل الحالات المنصوص عليها في المادة 111 جاءت على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟

بعد التنقيب ومحاولات البحث المضنية توصلنا إلى مرجع واحد يجبنا عن هذا التساؤل، حيث يعتبر أحد الباحثين أن الحالات الواردة في المادة المذكورة إنما هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، بدليل استعمال المشرع عبارة “ولاسيما”، ليفتح المجال أمام جميع الظروف الخاصة الطارئة على المقترض ســواء كان العجز عن التسديد بسبب الفصل عن العمل أو فقدان الدخل لأسباب أخرى قـد تكون صحية أو إدارية أو عقابية أو غيرها، وهذا ينطبق على جائحة فيروس كورونا COVID-19 التي أصابت العالم وأضرت بدخل العديد من المقترضين لدرجة عجزهم عن سداد الأقساط[24].

ثانيا: تغليب الوساطة البنكية عن غيرها من الوسائل البديلة

ومن خلال قراءة مقتضيات المادة 111 من القانون 31.08 نجد أن المشرع قد اتجه نحو الأخذ بالوساطة كوسيلة بديلة لفض النزاعات المرتبطة بالاستهلاك بصفة عامة، بما فيها عقود التمويل العقاري المعد للسكن، غير أنه سكت عن باقي الطرق البديلة الأخرى كالتحكيم باعتباره أحد أهم الأدوات القانونية لفض النزاعات بشكل متميز وسريع، الأمر الذي يقتضي منا التساؤل حول: مدى امكانية اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات المرتبطة بالاستهلاك؟ وأيضا مدى ملائمته لخصوصية هذه النزاعات؟

يقول أحد الباحثين أن غالبية الفقه ترى شرط التحكيم شرطا تعسفيا يجب إبطاله في عقود الاستهلاك، ويستندون إلى أن الطبيعة المختلطة لهذا النوع من العقود التي يكون فيها المهني تاجر والمستهلك شخص غير تاجر[25]، لأن عقود التمويل العقاري من عقود الإذعان التي تمكن للممول إمكانية اشتراط الجهة المختصة بالنظر في النزاع في حال نشوؤه وهي هيأة المحكمين، ومادام الشرط قائما والمشرع المغربي في الفصل 327 من القانون 08.05[26] أيد هذا الاتجاه واعتبر الدفع باتفاق التحكيم دفعا بعدم القبول الدعوى، وبهذه القاعدة تحرم المستهلك من حقه في التقاضي.

إلا أن المشرع المغربي في ظل القانون 31.08 تبنى آلية الوساطة كوسيلة بديلة لفض النزاعات دون التنصيص على إمكانية اللجوء إلى إعمال آلية التحكيم، وذلك بالنظر للعديد من القواعد القانونية التي تؤطر هذه الألية والتي من شأن إعمالها أن تؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلك بدل حمايته، لذا كان لزاما على المشرع ومادام أن منطق العدل في ظل هذا القانون يقتضي حماية المستهلك من الشروط التعسفية، أن يصرح بإبطال شرط التحكيم في نزاعات الاستهلاك نظرا للخطورة التي يشكلها هذا الأخير على مصلحة المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في إطار العلاقة التعاقدية الاستهلاكية من السلبيات التي طبعت نظام التحكيم في ظل نزاعات الاستهلاك، كونه لا يستجيب للحاجات الملحة للمستهلكين خاصة إذا علمنا بأن المهني هو الذي يتولى صياغة شروط العقد، وكذا اختيار المحكم للبت في النزاع وهذا ما يتنافى مع قواعد العدالة والإنصاف، وروح وفلسفة الطابع الحمائي للقانون القاضي بحماية المستهلك رقم 31.08[27].

إن الهدف من إحداث تقنية الوساطة البنكية، هو محاولة إيجاد حلول توفيقية بين العميل ومؤسسته البنكية، لكن قبل عرض النزاع على الوسيط البنكي، يتعين على العميل اللجوء إلى البنك، وذلك عبر توجيه شكاية وعرض النزاع على المصالح المختصة بالمؤسسة البنكية المعنية بالأمر من أجل إيجاد صيغة توافقية بين المؤسسة وعملائها[28].

وقد تلقى المركز المغربي للوساطة البنكية سنة 2016، 829 ملفا مقابل 590 سنة 2015، وتم قبول 298 ملفا سنة 2016 مستجمعا لكل وثائقه، مقابل 216 ملفا سنة 2015، وتم حل 166 ملفا بنجاح فيما لم تسفر معالجة 62 ملفا عن التوصل إلى الصلح، ويتم إيداع طلبات الوساطة البنكية أساسا من طرف العملاء من الأشخاص الطبيعيين في حدود %91 وكان النزاع في حدود %87 مع بنك و %13 مع شركات التمويل، المصدر التقرير السنوي حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2016 والذي يعده بنك المغرب[29].

بناء على ما سبق، نتسأل ونحن على يقين أن الوساطة لها من المزايا ما جعل المشرع يفضلها عن غيرها من الوسائل البديلة لفض النزاع وبشكل الزامي في الحالة الناتجة عن فصل المقترض عن العمل أو لحالة اجتماعية غير متوقعة، فما هي إذن خصائص الوساطة البنكية؟

ثالثا: خصائص الوساطة البنكية

لقد سبق لفت الانتباه إلى أن الوساطة البنكية تتسم بمجموعة من الخصائص والمميزات فالوساطة البنكية تملك من المميزات ما يجعلها ذات خصوصية مقارنة بباقي الوسائل، من أهمها السرعة في البث، سرية المساطر، علاوة عن مشاركة الأطراف في حل النزاع، والمجانية عندما يتعلق الأمر بحالات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون 31.08.

  1. سرعة البث في الملفات

يلعب عامل الوقت الذي يتطلبه إيجاد الحل النهائي للنزاع دورا مهما في تحديد مدى نجاعة وفعالية النظام القضائي أو الوسيلة لحل النزاعات، وقد استطاعت الوساطة أن تحقق نتائج إيجابية ومحفزة والأنظمة القانونية التي أخذت بها، هذا يعني أن اللجوء إلى الوساطة من أجل حل النزاعات الناشئة بين العميل ومؤسسته البنكية يساهم في إيجاد حلول ودية لهذه النزاعات بشكل سريع وفعال[30].

فكما بين أن اللجوء إلى الوساطة فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة في إطار علاقة بين المقرض بالمقترض، وبالتالي الوسيط[31] يتوفر على أجل عشر (10) أيام عمل من تاريخ وضع الشكاية لديه للبت في قبول طلبات الوساطة[32]، ومتى وافق على الطلب يكون ملزما بمعالجة طلبات الوساطة داخل أجل لا يتجوز ثلاثين (30) يوم عمل لكل طلب يعد مقبولا، ماعدا إذا كان التمديد مقبولا كتابيا من قبل الأطراف في حالة حدوث ظروف تبرره[33]، وفي كل الأحوال تعتبر السرعة في حسم النزاعات خاصية إيجابية ومهمة تغري الأطراف باعتمادها خاصة في المعاملات البنكية.

والجدير بالذكر، أن تعين الوسيط الذي يتوفر على الكفاءة والتجربة المهنية حسب ما جاءت به المادة 3 من ميثاق الوساطة البنكية حيث يتم الحرص على استقلال الوسيط بحيث لا يمكن للجنة الوساطة البنكية أن تؤثر على قرارات الوسيط، غير أنه يمكن للجنة المذكورة أن تقدم توصيات لتحقيق فعالية كبيرة لآلية الوساطة البنكية.

فهل يمكن للوسيط رفض طلب الوساطة الموجه إليه أم مجبر على قبول جميع الطلبات؟ ومن هم المخول لهم تقديم هذه الطلبات؟

في حالة إذا قرر الوسيط أن الطلب غير مقبول، يجب أن يضمن في الجواب الموجه للعميل تعليل عدم القبول مع إخباره بطرق الطعن الممكنة[34].

أما بالنسبة للطلبات يمكن أن تقدم بمبادرة من العملاء أو المؤسسات[35] حسب مدلول الفقرة 1 من المادة 6 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون الوساطة البنكية التي تنص على “يمكن إحالة الطلبات على المركز من قبل الزبون[36] أو المؤسسة أو القاضي”، والقاضي هنا جاء التنصيص عليه لحالتين، الحالة الأولى عندما يكون هناك اتفاق تسوية[37] عن طريق الوساطة بين طرفين في الحالة الاختيارية للوساطة[38]، والحالة الثانية التي يكون النزاع بين مقرض ومقترض فهنا لا مجال للحديث عن مسألة اختيارية الوساطة لأنها تحصيل حاصل، فهي أمر إلزامي لا مفر منه.

غير أن الآجال الجديد المعمول به يأتي من الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الوساطة البنكية التي تنص: “قبل الإحالة على الوسيط، يجب على الزبون أن يخبر المصالح المختصة داخل المؤسسة المعنية بالنزاع، ويحق لأي زبون لم يتلق رداً من مؤسسته في غضون 40 يوم عمل، أو من كان غير راض عن الرد الذي تلقاه، أن يحيل نزاعه على الوسيط وذلك بأية وسيلة متاحة له من قبل المركز”.

بغض النظر عن المهلة الممنوحة للمؤسسة للرد على طلب العميل، يجوز للمركز معالجة الملف إذا وافقت المؤسسة المعنية على بدء عملية الوساطة، مباشرة بعد استلام الطلب وقبل انتهاء المهلة المذكورة[39].

بناء على ما سبق تتضح جليا أهمية الوساطة البنكية في سرعة البت في النزاع والذي يتم تسويته في أجال قصيرة قد تكون قياسية في بعض الأحيان بحيث لا تتعدى أياما معدودة.

  1. سرية نظام الوساطة البنكية

لعل من مميزات الوساطة على غرار باقي الوسائل البديلة تمتعها بالسرية التامة، أي إلزامية الحفاظ على أسرار الأطراف، وشيع ذلك بشكل لا يدع للضبابية حيزا مؤثرا على النزاعات المتعلقة بالعمليات البنكية، بحيث تفضل جل المؤسسات البنكية عدم عرض النزاع أمام العيان، لأن من شأن ذلك التأثير على سمعتها التجارية في الأسواق المالية التي هي رأسمالها في السوق، ويهدد قدرتها على التنافسية أمام باقي مؤسسات الائتمان الأخرى.

هو ما نلمسه على التوالي من خلال منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16 من خلال  الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي تنص على: “…. ويتعين عليه الالتزام بواجب الحفاظ على السرية وكتمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

نفس الشيء تؤكده المادة 12 والأخيرة من قانون الوساطة البنكية التي تنص على: “إن الوسيط، وكذا معاونيه أو أي شخص آخر مهما كانت صفته، والذي يشارك في معالجة ملفات الوساطة، وبصورة أعم، أي شخص من شأنه استغلال المعلومات المتعلقة بـ ”معالجة ملفات الوساطة“ ملزمون جميعا بالتزام السرية المهنية وفقًا لأحكام المادة 180 من القانون 103.12 المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها[40] ووفقًا لأحكام المادة 66-327 من القانون 08.05[41]، يحتفظ المركز بالوثائق المقدمة إليه من قبل الأطراف ولا يقوم بإرجاعها إليهم”.

فالوساطة البنكية تحافظ على السرية التامة مهما كانت النتائج المتمخضة عن اعتماد هذه الآلية، سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، حيث يمنع على الأطراف نشر المرافعات أو الاقتراحات، والملاحظ عمليا أن هذه الميزة لا توفرها الدعوى القضائية التي تمتاز بميزة مناقضة لها تماما وهي العلنية التي يمكن من خلالها لأي طرف استغلال أي معلومة عن خصمه يراها مفيدة في كسب هذه الدعوى.

  1. مشاركة الأطراف في حل النزاع

تتطلب أغلب الوسائل لحل النزاعات الحضور الشخصي لأطراف النزاع ومشاركتهم في كافة أطوار الإجراءات، وهو ما يتيح لهم فرصة لتقديم عروض وتنازلات متبادلة، بعد أن يكون كل طرف قد وقف على مكامن القوة والضعف في مركزه القانوني الشيء الذي يمهد الطريق إلى الوصول إلى تسوية ودية يتقبلها الأطراف بشكل تلقائي لإحساسهم بأنهم واضعوها ولم تفرض عليهم كما هو الشأن بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية[42].

فاللجوء إلى الوساطة البنكية يُمكن من إيجاد حل ودي للنزاع وذلك عبر تمكين العميل (العميل بمفهوم القانون 103.12) من الإدلاء بكافة الوثائق التي تعزز شكايته، والمؤسسات البنكية تكون ملزمة بالرد على الشكايات المعروضة عليها من طرف عملائها داخل أجل 21 يوما وفي حالة عدم التوصل إلى حل النزاع ودي يتعين على المعني بالأمر التقدم إلى الوسيط من أجل عرض شكايته[43].

وهنا تظهر أهمية مشاركة الأطراف في صنع حل ودي، بحيث تعتبر المرحلة السابقة للوساطة مرحلة أساسية تؤكد بشكل واضح ما قلناه في هذا الصدد.

وبالتالي فمساهمة الأطراف في تنفيذ اتفاق الوساطة بشكل رضائي وتحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع يوفر ضمانا قويا لتسوية النزاع بين العميل ومؤسسته البنكية قبل عرضه على أنظار القضاء للفصل فيه، وذلك على اعتبار أن أغلب النزاعات الناشئة بين العملاء ومؤسساتهم البنكية، نزاعات بسيطة يمكن التوصل بشأنها لحلول ودية سريعة دون سلوك المساطر القضائية، مما يؤثر إيجابا على العلاقات القائمة بين المؤسسات البنكية وعملائها، واستمرار المعاملات الاقتصادية والتجارية بينهم، لأن اتفاق الوساطة لا يفرز غالبا ولا مغلوبا[44].

إن خاصية إشراك أطراف النزاع في إعداد الحل تتسم بأهمية بالغة، خصوصا وأنها تمكنه من فرض ذاته في النقاش، وذلك على عكس المساطر القضائية التي تترك الحسم لذوي الاختصاص، زد على ذلك أن التكلفة الباهظة للتقاضي تجعل الأطراف في حاجة إلى تسوية حبية بديلة للمحاكم.

  1. مجانية اللجوء أطراف نزاع عقد التمويل العقاري السكني للوساطة البنكية

على ما يبدو أن خاصية المجانية تميز الوساطة البنكية بفضلها تخفيف العبء الملقى على كاهل المتقاضين في الدعاوى القضائية.

وبالرجوع إلى ميثاق الوساطة البنكية نجده يؤكد بصريح العبارة على أن اللجوء إلى مسطرة الوساطة البنكية يعد اختياريا وبالمجان بحيث لا يؤدي الشخص الذي يلجأ إلى الوسيط أي مقابل مالي، وهذا ما يشجع الكثير من الأشخاص وبشكل كبير على اللجوء إلى الوساطة البنكية من أجل إيجاد حلول ودية للنزاعات التي قد تنشأ بين العميل ومؤسسته البنكية دون أدنى تكلفة.

إن سلوك الأطراف آلية الوساطة البنكية لا تمكنهم من تسوية النزاع فقط، بل تمكن كذلك من اختزال المصاريف المختلفة التي يتم إنفاقها في الدعوى القضائية، وليس هذا فقط بل يساهم في ضمان استمرار المعاملات بين العميل ومؤسسته البنكية[45].

إلا أن الأساسي من هذا، أن الوساطة بشكل عام تساهم وبشكل كبير في تخفيف العبء على القضاء نظرا لتراكم عدد هائل ومتنوع من القضايا على المحاكم، بالإضافة إلى ضعف الموارد المادية والبشرية، وعدم توفير التجهيزات الحديثة، مما يحول دون قيام الجهاز القضائي بالدور منوط به على أكمل وجه.

رابعا: أهمية الوساطة البنكية

لا شك أن الوساطة تلعب دورا مهما في التخفيف على جهاز القضاء من العبء الذي يثقل كاهله بالنظر إلى العدد الهائل من القضايا، خاصة منها القضايا المتعلقة بالمعاملات البنكية.

وإذا كانت الوساطة البنكية قد عرفت بالنظر إلى مزاياها انتشارا واسعا في أنظمة قانونية مقارنة، فإنها أصبحت مهما اختلفت الآراء بشأن دورها ومدى ملاءمتها للنسيج القانوني المغربي لمكونات واقعه، تكتسي أهمية في حل النزاعات على أسس تخدم مصالح الأطراف بعيدا عن أحكام القضاء.

وعليه فمسألة نجاح الوساطة رهين بنقطتين أساسيتين: تتعلق الأولى بوجود ترسانة قانونية متكاملة ومحكمة، تنظم آلية الوساطة، لا تقبل التأويل أو التفسير الخاطئ، أما الثانية فتتعلق بضمان تمثيل العميل على مستوى لجنة الوساطة.

وتلعب الوساطة دورا مهما في حل النزاعات خاصة في القضايا المتعلقة بالمعاملات البنكية، ذلك أن التجربة العملية أثبتت نجاعة آلية الوساطة في حل النزاعات في هذا المجال، عبر ضمان سرعة البت في النزاع، وتقليص المصاريف، وبالتالي ضمان استمرار علاقات الأطراف، وخاصة بين المؤسسات البنكية وعملائها[46].

وتكتسي آلية الوساطة البنكية أهمية بالغة في فض النزاعات البنكية وتعد عملية مفيدة لطرفي النزاع لاتسامها بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تميزها عن غيرها من الوسائل بديلة لحل النزاعات، فالوساطة تضمن لمن اختارها سرعة البت في النزاعات وتفادي معضلة البطء التي تلازم الدعوى القضائية، كما تمكن من تأمين المصاريف المختلفة واختزال الجهد، وتضمن مشاركة الأطراف في صنع الحل الودي للنزاع[47]، وبالتالي تجنبهم صدمات الأحكام والقرارات القضائية.

تتميز الوساطة البنكية كذلك بالمرونة مسطريا، والتي تميزها عن الدعوى القضائية، لا تتجلى هذه المرونة فقط في كيفية اللجوء إليها بالإرادة الحرة للأطراف، لكنها تتجلى كذلك في بساطة الإجراءات، وذلك نظرا لطابعها غير القضائي، واستقلالها التام عن الجهاز القضائي، فاستقلال الوسيط يساهم بشكل كبير إلى الوصول لحلول توفيقية تحظى بثقة الأطراف[48].

الفقرة الثانية: جهاز إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية ومجال تدخله

الأكيد أن كل جهاز له تأليف خاص به (أولا)، وله مجالات يتدخل فيها من خلال الصلاحيات المخولة له قانونا (ثانيا).

أولا: تأليف المركز المغربي للوساطة البنكية

يتألف جهاز حكامة المركز المغربي للوساطة البنكية من ثلاث هيئات هي مجلس الإدارة، اللجنة الإدارية، إلى جانب الوسيط / مدير المركز المغربي للوساطة البنكية:

  • المجلس الإدارة يتكون من:
  • والي بنك المغرب وهو رئيس مجلس الإدارة.
  • ممثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
  • ممثل الجمعية المهنية لشركات التمويل.
  • ممثل فدرالية الجمعيات المانحة للقروض الصغرى.
  • ممثل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
  • الوسيط مدير المركز المغربي للوساطة البنكية.
  • أعضاء متصرفين مستقلين يتم انتقاؤهم على أساس الأمانة والخبرة والتجربة في المجال القانوني والبنكي والمالي.

الملاحظ على هذه التشكيلة، هو الغياب التام لممثلي المجتمع المدني والمتمثل في جمعيات حماية المستهلك التي يمكنها الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلك داخل هاته الهيئة، وهذا يمثل إقصاء واضحا لممثلي العملاء الذين يتوفرون على فدراليتين للمستهلكين، أزيد من 100 جمعية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ورغم هذا العدد الهائل من جمعيات حماية المستهلك فلا واحدة منها تتوفر على ممثل ضمن أعضاء المجلس الإداري للمركز المغربي للوساطة البنكية[49].

 

 

  • اللجنة الإدارية تتألف من:

تتكون من أعضاء يمثلون الأبناك ومؤسسات التمويل يتم تعيينهم من طرف مجلس الإدارة، حيث يفوض هذا الأخير جزء من صلاحياته لهاته اللجنة، ونفس الملاحظة المسجلة على المجلس الإداري، تسجل على اللجنة الإدارية حيث لا نجد أية تمثيلية لجمعيات حماية المستهلك داخل أعضاء هذه اللجنة[50].

  • الوسيط / مدير المركز المغربي للوساطة البنكية:

يعين من طرف المجلس الإداري ويتمتع بكافة السلطات التي تؤهله لإدارة المركز واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتدبيره اليومي[51].

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة، كلما كان ضروريا، من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، وتلتزم لجنة الوساطة البنكية، خاصة بعد تعين الوسيط بضمان استقلاليته، الذي يتعين منحه كل ضمانات الاستقلالية والحياد اتجاه البنوك وكذا العملاء[52]، خصوصا وأنه يجب توفر الوسيط على كل المؤهلات المعترف بها في المجالين القانوني والمالي، وهو يعين أي الوسيط لمدة لا تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمقتضى قرار استثنائي من لجنة الوساطة والذي يمارس اختصاصات وصلاحيات معينة في هذا الباب، إلى جانب لجنة الوساطة البنكية[53].

ويعد المركز المغربي للوساطة البنكية مؤسسة ذات طابع جمعوي، أنشأه المجتمع البنكي تحت إشراف بنك المغرب، باعتباره ضامنا لاستقلالية ونزاهة الوسيط، وتقوم وظيفته على تسوية الخلافات بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وعملائها بطرق ودية، عبر آليتين للوساطة، الأولى مؤسساتية والأخرى توافقية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بغية الحفاظ على استقرار العلاقات مع العملاء وتحسينها، وكذا التخفيف على الجهاز القضائي من عبء القضايا البسيطة والتي يمكن حلها عن طريق الوساطة[54].

وقد ألزمت الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الوساطة البنكية[55] على المؤسسات أن تدرج في جميع الوثائق التعاقدية التي تربطها بالعملاء، شرط الوساطة للمركز المغربي للوساطة البنكية، في حالة حدوث نزاع ما، يوقع العميل على طلب الوساطة وفقًا لنموذج محدد مسبقًا.

كما يجب أن يبين نظام الوساطة البنكية في وثائقه التأسيسية ما يلي:

  • الغرض.
  • أجهزة الحكامة وتركيبتها.
  • الموارد.
  • قواعد التدبير والسير.
  • الكيفيات والأشكال التي تضمن المعالجة الفعالة لملفات الوساطة البنكية من لدن المؤسسات.
  • كيفيات المصادقة على نظام الوساطة البنكية.

ويجب أن تحدد، في إطار نظام الوساطة البنكية كيفيات تقديم طلبات الوساطة ومعالجتها[56].

ثانيا: المجال البنكي أرضية خصبة لتدخل الوسيط

من المهام الرئيسية المعهودة بها للجنة الوساطة البنكية، تتحدد في تنظيم آليات الوساطة وإعداد ميثاق الأخلاقيات[57]، واعتماد نظام داخلي يحدد مهام الوساطة البنكية، كما تقوم باختيار الوسيط وتراعي في هذا الاختيار عنصر الكفاءة[58] والإلمام بالمهمة والحياد وعدم التبعية لأي طرف[59].

ويعمل على مراقبته وتحديد كيفية ممارسة نشاطه، وتسعى على استقلالية الوسيط الذي يجب كما قلنا أن يراعي في اختياره عنصر الكفاءة والإلمام بالمهمة والحياد وعدم التبعية لأي طرف[60]. وهذا يدعو إلى التساؤل عن الاختصاصات الممنوحة للوسيط؟

تبقى الصلاحيات الممنوحة للوسيط محكومة بمقتضيات المادة 4 من الميثاق البنكي المتعلق بالوساطة البنكية، يشير إلى مجموعة من الصلاحيات منها:

تدخل ضمن اختصاصات الوسيط البنكي في بعض القضايا التي يمكن إجمالها فيما يلي:

  • الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات السندات.
  • وسائل الدفع.
  • شروط سداد الديون المالية.
  • تسليم جميع المستندات إلى العملاء (رفع الحجز وجداول الاستهلاك، كشوفات العمليات البنكية الجارية، البيانات المصرفية، نسخ العقود والمستندات الأخرى المختلفة).
  • العمليات المتعلقة بتسويق عقود التأمين والمرتبطة مباشرة بمنتوج أو خدمة بنكية تسوقها المؤسسة.
  • صعوبات التسوية من لدن المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم للديون البنكية.
  • وكذلك أي عمليات مصرفية أو تمويلية أخرى.
  • استرداد المستحقات إذا كانت استحالة الدفع ناتجة عن حالة فصل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، وفقًا لأحكام المادة 111 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك.

وهذه الأخيرة هي ما يهمنا في موضوع دراستنا، التي تدخل في اختصاص المخول للمركز المغربي للوساطة البنكية، وتخرج من هذا النطاق النزاعات العادية الخارجة عن هذا الإطار، كما تخرج عن ذلك النزاعات المرتبطة بتحصيل الديون أو تلك المعروضة على القضاء أو تلك التي فصل فيها هذا الأخير بحكم قضائي أو تحكيمي، عندما يكون اللجوء إلى الوساطة اختياري.

المطلب الثاني: مسطرة الوساطة البنكية كآلية جديد لتسوية النزاع في عقد التمويل السكني

تعد الوساطة البنكية مسطرة من خلالها يتفق طرفي النزاع على اللجوء لطرف آخر، وهو الوسيط، لمساعدتهما في البحث عن حل للنزاع، إذ تعتبر الوساطة وسيلة لينة ومرنة، تسمح لأطراف النزاع في السيطرة بشكل كامل على مجريات الأمور، في حين يتجلى دور الوسيط في تقريب وجهات النظر واقتراح حلول مقبولة، في إطار من الخصوصية والسرية، كما سبق الإشارة إليه من قبل.

وتزخر الوساطة البنكية بالعديد من المحاسن بالمقارنة مع اللجوء للمحاكم، وهي مسطرة وسريعة وسرية وأقل تكلفة، كما أنها تمكن من الحفاظ على الروابط الودية بين الأطراف.

وتمثل مهمة المركز المغربي للوساطة البنكية في التسوية الودية للنزاعات الناشئة، وتلك التي قد تنشأ بين مؤسسات القروض، بما فيها الأبناك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى، وبين عملائهم.

ويحدد النظام الأساسي للوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية المبادئ الأساسية التي تتحكم في العلاقة بين المركز من جهة، والأبناك وشركات التمويل والجمعيات المانحة للقروض الصغرى وعملائها من جهة أخرى، كما يحدد طرق اللجوء للمركز وطرق التعامل مع ملفات الوساطة[61].

والجدير بالذكر أن الوسيط يقوم – بمساعدة موظفيه – بتدبير المركز المغربي للوساطة البنكية، إذ يتمثل دوره في أن يستمع لطرفي النزاع لمقاربة وجهات النظر واقتراح حل مناسب لفض النزاع بينهما، ويلزم الوسيط بالحفاظ على السر المهني واحترامه، ويتم اختياره على أساس الخبرة والنزاهة والسلطة المعنوية والمهنية.

بعد الاستنجاد بخدمات الوسيط[62]، يقوم هذا الأخير بمحاولة حل النزاع باستقلالية تامة، سواء تجاه العملاء أو المؤسسات المانحة للقروض في جو من الإنصاف والشفافية والحياد واقتصاد الموارد (الوقت والتكاليف).

ويقوم الوسيط، داخل الآجال المتفق عليها، بطرح مجموعة من الاقتراحات التي يجب الموافقة عليها لحل النزاعات التي تندرج في نطاق تدخله، وفي حدود الصلاحيات التي خولت له في هذا الإطار، ويبقى الوسيط، باعتباره فاعلا لتقريب وجهات النظر، في استماع دائم لتطلعات عملائه ومؤسسات القروض بالشكل الذي يمكنه من تعزيز ثقتهم في هذه الوسيلة البديلة لفض النزاعات البنكية.

بناء على ما سبق، فإن مسطرة الوساطة البنكية تمر عبر عدة مراحل ومحطات، تبتدئ باتباع اجراءات معينة (الفقرة الأولى)، يترتب عنها أثار واقف للنزاع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اجراءات اللجوء إلى الوساطة البنكية

تنطلق مسطرة الوساطة البنكية بعدة إجراءات مسطرية، ابتداء من تقديم الطلب للوسيط، عبارة عن شكاية، يجب أن يكون طلب الوساطة مصحوبًا بنسخة من الطلب المقدم إلى المؤسسة المعنية، في حالة عدم وجود هذه النسخة، يقوم المركز بإبلاغ المؤسسة بطلب العميل للوساطة[63].

ذلك أنه في إطار نظام الوساطة يتعين توجيه الشكاية أولا إلى المؤسسة البنكية من طرف العميل الذي لحقه ضرر جراء معاملاته مع مؤسسته البنكية، وفي المقابل تكون المؤسسة البنكية ملزمة بالرد على الشكاية[64]، وذلك في أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ التوصل بها[65].

وكل طلب للوساطة موجه أو مُودَع بالمركز يجب أن يحدد بوضوح، موضوع النزاع وأن يكون مدعومًا بالمستندات والمعلومات اللازمة لمعالجته، وعند الاقتضاء، جواب المؤسسة المعنية[66].

قد يطلب الوسيط من العميل أو المؤسسة المعنية تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية، تعينه على معالجة الطلب[67].

ويتعين توجيه الشكاية إلى المصالح المختصة لدى المؤسسة البنكية، ويمكن إرسال الشكاية عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو إيداعها لدى الوكالة البنكية مقابل وصل من هذه الوكالة وليس من المقر المركزي للمؤسسة البنكية، حتى ولو كان المشكل لا يمكن أن يحل إلا على مستوى المقر المركزي، وذلك بهدف توفير كلفة وعناء التنقل على العميل[68].

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن المركز المغربي للوساطة يتواصل مع المركز الاجتماعي للمؤسسة البنكية المعنية بالنزاع، يمثله شخص يعين من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة المالية الذي يتكلف بالعلاقة مع المركز[69].

وكما سبق الإشارة من قبل، يكون لدى المركز 30 يوم عمل لمعالجة الطلب، ومع ذلك، يمكن تقديم طلب مبرر للتمديد من قبل أحد الطرفين[70]، لا يمكن للمركز أن يستمر في معالجة الملف إلا بموافقة الطرفين، وإذا استحال ذلك، وجب على الوسيط إغلاق الملف.

وللوسيط مكنة الاستماع إلى العميل الذي قدم بين يديه طلبا للوساطة، وكذا إلى ممثل المؤسسة المعنية، وذلك بغية التوفيق بين وجهات نظرهم واقتراح مشروع اتفاق التسوية عند الاقتضاء[71].

وليس هناك ما يمنع العميل من الاستعانة بأي شخص يَعتبِر وجوده مناسبًا وذلك بعد أن يقدم هويته وصفته ويبرر سبب اللجوء إليه، في هذه الحالة، يتعين على هذا الشخص أن يوقع اتفاقا بخصوص السرية طبقا للنموذج الذي بلوره المركز، ويستثنى الشخص أو الأشخاص الملزمون قانونًا بالسرية المهنية، من هذا الإجراء[72].

عند استلام الملف، يجب على المركز اتخاذ قرار بشأن قبوله من عدمه، وللمؤسسة 8 أيام عمل للبث فيه، عند انقضاء هذا الوقت، دون التوصل برد من المؤسسة، يعتبر الملف مقبولاً[73]، وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر من فرضيتين[74]:

الأولى إيجابية: كأن يحجم البنك على الشكاية ويحدد موقفه منها، وهذا يفتح المجال للوسيط فحصها ودراستها وإصلاح ذات البين بين طرفي النزاع.

الثانية سلبية: كأن يحجم البنك الجواب على الشكاية أو بالأحرى يكون جوابه غير مقنع للعميل، وبهذا التصرف يمهد الطريق لهذا الجواب بعرض النزاع على الوسيط.

وبعد تأكد الوسيط من كل هذه الإجراءات (أي وجود الشكاية ومرفقاتها) وجواب البنك، تتكون له الرؤية الواضحة بمضمون النزاع يبدأ آنذاك في اجراءات التحقيق، وذلك بالاستماع إلى أطراف النزاع، قصد معرفة موقف كل طرف على حدا، وذلك عن طريق تدوين وجهة نظر كل طرف في محضر الجلسة الإصلاحية[75].

وفي إطار تسهيل هذه المسطرة وضمان فعالیتها، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 7 من ميثاق الوساطة البنكية على وجوب توجيه مصادقة كتابية من طرف العميل لرفع السرية عن حسابه ليطلع عليه الوسيط[76].

والوسيط يمارس مسطرة المصالحة، ملزما باستخدام تقنيات وميكانيزمات وآليات ناجحة للوصول إلى حل تصالحي ولو اقتضى الحال أن يستنجد بخبير[77] من أجل مساعدته على اقتراح الحلول وجيهة ومرضية للطرفين معا، لأنه في الأخير ينتهي النزاع الناتج عن الجلسات المنعقدة من أجل الصلح إلى فرضيتين[78]:

  • الفرضية الأولى الاتفاق الودي والرضائي:

في هذه الحالة، يقوم الوسيط بتحرير محضر عبارة عن اتفاق التسوية[79] بين طرفي نزاع يضمن فيه موقفه من النزاع والاقتراح الذي يراه مناسبا للنزاع، ويدعو بذلك الطرفين للتوقيع عليه، ويوقع هو الآخر إلى جانبهم بعد معاينته الميدانية لموقفهما التصالحي[80].

  • الفرضية الثانية رفض طرفي النزاع المقترح الصادر من الوسيط:

في هذه الحالة قد يكون الرفض صادر من طرفي النزاع معا، أو من أحدهما دون الآخر، والوسيط في هذه الحالة، عليه أن يضمن ذلك في محضر عدم التسوية[81] ويشير إلى موقف طرفي النزاع من المقترح المقدم من جهته، ويسلم في الأخير نسخة من المحضر لكل واحد منهما، وينتهي الأمر في هذا الباب[82].

وهو ما تؤكده المادة 8 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16 التي تنص على: “بعد دراسة طلب الوساطة، يعد، اتفاقا للصلح يتم التوقيع عليه من طرفه ومن العميل ومن المؤسسة المعنية. وفي حالة فشل الوساطة، يعد الوسيط محضرا يثبت فيه موقف كل طرف في النزاع”.

غير أن لنا سؤال هل يمكن بعد ذلك اللجوء إلى مسطرة أخرى كالقضاء مثلا ؟

برجوعنا للطبيعة القانونية لوظيفة الوسيط فهو لا يعتبر حكما ولا قاضيا، وبالتالي يبقى المحضر المنجز بخصوص الاتفاق الحاصل بين البنك وعميله من حيث قوته الثبوتية غير ملزم لهما، ولكن هذا الطرح لا يؤخذ على إطلاقه، بل ينبغي التمييز هنا بين وضعية طرفي النزاع.

بالرجوع للمادة 9 من قانون الوساطة البنكية العميل المقترض يبقى غير ملزم بصفة قطعية إلا إذا وافق على المقترح، وبالتالي لا ينبغي إجباره على قبول الاقتراحات المسطرة من الوسيط في المحضر لأن ذلك لا يمنعه من اللجوء إلى مساطر أخرى يراها مناسبة كحل النزاع نهائيا بكيفية تضمن له حقوقه المتنازع عليها.

بالنسبة للبنك يبقى ملزما بالتقرير المنجز من قبل الوسيط مبدئيا لكن ذلك رهين بشروط تتعلق بقيمة مبلغ النزاع والمنصوص عليه في ذات المادة عندما لا يتجاوز مبلغ النزاع المبالغ التالية:

  • 000 درهم بالنسبة للأبناك؛
  • 000 درهم بالنسبة لشركات التمويل، ما عدا شركات القروض للاستهلاك؛
  • 000 درهم بالنسبة لشركات القروض للاستهلاك؛
  • 000 درهم بالنسبة لجمعيات القروض الصغرى؛
  • 000 درهم بالنسبة لمؤسسات الدفع.

أما إذا تجاوز هذا المبلغ، فلا يلزم البنك بقبول الاقتراحات المسطرة من طرف الوسيط في محضر جلسة الصلح.

بعد موافقة العميل، يتعين على الوسيط أن يبلغ المؤسسة بالإجراء الذي يشكل موضوع اقتراح من طرفه ويعد هذا الإبلاغ بمثابة قبول من لدن المؤسسة المعنية[83].

 

 

الفقرة الثانية: الوساطة لها أثر واقف للنزاع

لقد أعطت المقتضيات التنظيمية للوسيط صفة القرار النهائي والملزم إلى حدود مبلغ 200 ألف درهم في ما يخص البنك، ولكنه غير ملزم للعميل، بمعنى أن هذا الأخير إذا كان راضيا على قرار الوسيط، فإن مؤسسة الائتمان مجبرة على تنفيذه، أما إذا لم يكن راضيا عن القرار فيمكنه في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء، فطبيعة قرارات الوسيط تحكيمية ملزمة بالنسبة لمؤسسة الائتمان في حدود 200 ألف درهم، وغير ملزمة بالنسبة للعميل، أما إذا كان القرار يتعلق بمبلغ يزيد عن 200 ألف درهم، فإنه غير ملزم لجميع الأطراف[84].

هذا فيما يتعلق بآثار مقترحات الوسيط على الطرفين، فماذا عن آثاره على النزاع؟

جاءت مقتضيات الفصل 111 من القانون 31.08 واضحة حيث ألزمت الأطراف بإلزامية المرور على الوساطة قبل عرض النزاع على القضاء، ويتعين بالتالي تبليغ المحكمة باللجوء إلى هذه المسطرة بصفة عاجلة من قبل الطرف الأخر أو تلقائيا عندما تعلم المحكمة أن النزاع يتعلق بين مقرض ومقترض، حتى تصرح هذه الأخيرة بعدم قبول الدعوى أو حفظ الدعوى إلى حين انتهاء من مسطرة الوساطة.

وهذا ما يفيد بصراحة بأن اللجوء إلى مسطرة الوساطة لها أثر واقف مادام المجال مفتوح للوسيط في فض النزاع بطريقته، وهو ما يؤدي إلى وقف كل المساطر الأخرى التي يمكن أن يسلكها أحد الطرفين إما إغفالا أو تغافلا[85].

لكن يتعين تبليغ المحكمة بمسطرة الوساطة وهو إجراء ضروري فرضه القانون قصد إعلام المحكمة التي تبت في النزاع بهاته المسطرة.

وبالتالي تنتهي إجراءات الوساطة إما بتوقيع اتفاقية الوساطة في الحالات التالية[86]:

  • توقيع اتفاقية التسوية بين الطرفين والوسيط؛
  • توقيع الوسيط على محضر عدم التسوية؛
  • قرار من العميل أو المؤسسة موجه للوسيط حول إنهاء عملية الوساطة؛
  • إنهاء الوساطة من قبل الوسيط وفقا للقانون 08.05 أو وفقا لهذا النظام.

وفي واقع الأمر من الناحية الواقعة، تبقى الزامية اللجوء إلى الوساطة البنكية شر لابد منه، فهو في نظرة المقترض مجرد بروتوكول لا محيد عنه من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى القضاء، وإلا لماذا لا تلزمه مقترحات الوسيط، إن هي لبت مطالبه فمرحبا بها، وإن هي كانت ضده يرفضها ويتوجه إلى المحكمة المختصة من أجل استصدار حكم  يلبي ما يربو إليه إن هي فعلت ذلك[87].

يستنتج من خلال هذه القراءة المقتضبة لما سبق أننا أمام أسلوب جديد لتدبير النزاعات بين مؤسسات الائتمان وعملائها، أسلوب قائم على الحوار والتقريب بين وجهات النظر وإحلال الوفاق محل الشقاق، بنبذ الخلاف من خلال إعمال منطق رابح، واجتذاب أساسه ولبه في وقت وجيز وبمرونة مطلقة واستمرارية حتمية وسرية مكفولة ومجانية مضمونة، لكن رغم ذلك سيظل المحك الحقيقي والرهان المحوري لتطوير أداء الوساطة البنكية وفعاليتها هو إعلام جمهور عملاء المؤسسات البنكية بوجود هذه الوسيلة وبما تنطوي عليه من محاسن ووظائف في معالجة جل المنازعات البنكية.

غير أن الملاحظ أن غالبية عملاء المؤسسات البنكية يجهلون تماما وجود هذه التقنية، حيث لا يتم إخبارهم بها من طرف أطر ومستخدمي الأبناك والمؤسسات المالية، لأن العديد من هؤلاء الأطر يجهلون وجود هذه الآلية لفض النزاعات، والسبب في ذلك راجع إلى أن هذه التقنية لم تصاحبها حملة إعلامية تحسيسية بالمزايا التي توفرها من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، ونرى أن تقنية الوساطة البنكية ستشهد إقبالا واسعا إذا ما تم إطلاع عملاء المؤسسات البنكية عليها، وعلى المزايا التي توفرها لهم[88] .

 

 

خــــــــــــاتمــــــــــــة

تعتبر الوساطة البنكية إحدى أهم الآليات فاعلية وفعالية، خاصة القضايا المتعلقة بالمعاملات البنكية، لتمتعها بعدة خصائص تجعلها كذلك؛ من أهمها ضمانها لسرية ولسرعة البت في النزاع وتقليصها للمصارف، عكس القضاء الذي يتسم بطول نظره في ملفات النزاع والحسم فيها، ناهيك عن إرهاق كاهل المتقاضين بمصارف قضائية هم في غنى عنها، الأمر الذي دفع المشرع المغربي لتفكير في إحداث مؤسسة الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات، وذك انطلاقا من القانون 08.05 وتم تأكيد ذك في ميثاق إصلاح منظومة العدالة لحثه على جعل الوساطة إلزامية في بعض القضايا، كما هو الحل عندما يتعلق الأمر بعقد التمويل العقاري.

وقيد دراستنا هذه تطرقنا لمفهوم الوساطة البنكية، مرورا بأهم خصائصها وتمييزها عن بعض النظم المشابهة، وكذلك حددنا المراحل التي تمر منها وميزنا بين مرحلتين اثنتين، الأولى هي المرحلة السابقة للوساطة البنكية، والتي يتم من خلالها توجيه شكاية من قبل العميل للمؤسسة البنكية من أجل إيجاد حلول توفيقية بينهما على أن ترد المؤسسة داخل الأجل المحدد للرد على الشكاية، والثانية مرحلة الوساطة والتي تتم عن طريق لجوء العميل المتضرر للوسيط من أجل عرض شكايته التي لم يتلقى أي رد بشأنها من قبل البنك، وتنتهي مسطرة الوساطة بتوقيع اتفاق التسوية بين الطرفين أو الوسيط أو بقرار من العميل أو المؤسسة أو من قبل الوسيط وفقا للقانون 08.05.

ففي هذا الإطار لم يكن من باب الانحراف عن المقتضيات المنظمة للسريان بقدر ما يدعمه،  فهي تدفع المقرض ما أمكن إلى التشبث بالعقد، بل ومساعدة المستهلك المقترض على تجاوز العوارض التي أدت إلى العجز عن الأداء، وبسط نوع من التوازن العقدي بالنسبة للقروض السكنية على وجه الخصوص، عن طريق إنقاذ العقد من الزوال.

وإذا كانت حماية المستهلك موضع اهتمام وعناية كل الأمم المتحضرة، بما فيها المنظمات الدولية، فان ذلك يرجع لأهميته وضرورتها، فعدم التوازن بين المنتجين والمهنين والموردين والتجار من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى يتعمق ويتوسع كل يوم.

وحسنا فعل المشرع محاولة منه  تكسير أو تلطيف مبدأ المتعاقد عبد لتعاقده، وهو ما سعى له الفقه والتشريع في فرنسا والدول الأوربية والغربية بصفة عامة للاقتراب من منهج يُحترم فيه الانسان بوصفه فردا في جماعة ومحلا لحمايتها، للتحرر من المفاهيم الكلاسيكية قصد حل مسألة انعدام التوازن العقدي.

فالهدف أكبر من حماية المستهلكين، فهو يرتقي إلى حماية مؤسسة العقد، التي لا نتوقع اقتصادا قويا إلا من خلالها باعتبارها رافعة للعقود الاستهلاكية، فحمايتها تعني التعاقد السليم تؤدي إلى الثقة في التعاقد الذي يولد التوجه إلى الاستهلاك الذي يصل إلى النتيجة المرجوة ألا وهي سلسلة اقتصادية داخلية محكمة الحلقات مستعدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وهكذا، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يتضح أنه وعلى الرغم من الأهمية البالغة لنظام الوساطة البنكية خاصة في نطاق التمويل العقاري المخصص للسكن، نظرا لمدى فعاليتها في حماية المستهلك، إلا أن تطبيقها لا يسلم من بعض الاختلالات، لذا كان لزاما علينا أن نتعرض للحديث عن قصور هذه الآلية في توفير حماية كافية للعميل، سواء كان اعتياديا أو عابرا، وذك واضح من خلال:

  • أن القانون 31.08 رغم تنظيمه للقرض العقاري، إلا أنه أغفل سن مقتضيات تروم الوسائل البديلة لحل نزاعات الاستهلاك، اللهم الاشارة إلى ضرورة اللجوء للوساطة قبل عرض النزاع على القضاء، وتجاهل تام للصلح الودي، في هذا الصدد اقترح الاستاذ عبد الحميد أخريف إضافة قسم خاص ينظم التسوية الودية للمنازعات للتوصل إلى الحلول الودية لهذه النزاعات في إطار الصلح والوساطة والتوفيق[89]، والتي إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يؤخذ بها.
  • عدم وجود تمثيلية للعملاء داخل أجهزة المركز المغربي للوساطة البنكية، ذلك أن طريقة تأسيس المركز توحي بأنه جهة عليا لمؤسسات الائتمان، باعتبار أن جل أعضاء المجلس الإداري وكذا اللجنة الإدارية ينتمون للقطاع البنكي والمؤسسات المالية الأخرى، وهذا من شأنه أن يفقده مصداقيته والثقة التي يمكن أن يضعها فيه العميل المشتكي.
  • تمركز الوساطة بالدار البيضاء فقط، وعدم وجود فروع للمركز بالمدن الأخرى أو حتى مكاتب جهوية على صعيد جهات المملكة.

ولتفادي هذه الملاحظات ارتأينا طرح بعض المقترحات:

  • التركيز على المجتمع المدني عن طريق تعريفه بالوساطة ومزاياها، وكذا حثه على القيام بدوره في التعريف بها والمساهمة في تفعيل مقتضياتها.
  • ضرورة وجود ممثل أو أكثر لجمعيات حماية المستهلك ضمن المجلس الإداري الوساطة البنكية.
  • إحداث فروع محلية وجهوية للوساطة البنكية.
  • تنظيم مؤسسة الصلح أو التسوية الودية، بجميع مراحلها، من خلال قانون حماية المستهلك.

لائحة المراجع

 

  • الرسائل
  • أمين العلوي الكاموني، الوساطة البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، تخصص المهن القانونية والقضائية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط – السويسي، موسم 2010-2011.
  • عبد العالي عصفور، تأثير القوة القاهرة على التمويل العقاري المعد للسكن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تطوان، موسم 2020-2021.
  • المقالات
  • بهيجة فردوس، الوساطة البنكية ودورها في حماية المستهلك المقترض، مقال بالمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى، مطبعة فارير بسطات، سنة 2020.
  • الحاجي حميد، الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مدخل أساسي لإصلاح القضاء: التحكيم والوساطة، مقال بمجلة الفقه والقانون، عدد 21، يوليوز 2014.
  • عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة القانونية والاقتصادية، العدد 3، أبريل 2010.
  • عبد المهيمن حمزة، تأجيل أقساط قروض السكن والاستهلاك بسبب فقدان الدخل على إثر جائحة كورونا، مجلة الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، سلسلة إحياء علوم القانون، عدد خاص، الطبعة الاولى، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ماي 2020.
  • منى المسلومي، دور بنك المغرب في حماية مستهلك مؤسسات الائتمان، المجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مؤلف جماعي حول حماية المستهلك، الطبعة الأولى، مطبعة فارير، سطات، سنة 2020.
  • نبيل الشاذلي، الوساطة البنكية آلية قانونية وواقعية لفض النزاعات حديثا، باقي المعلومات غير متوفرة، مقال متاح على شكل PDF.
  • هشام بلخنفر، الوساطة البنكية أية ديموقراطية لحل النزاع؟ مقال بمجلة القانون والأعمال، العدد الاول، يناير 2016.
  • هند الحدوتي، تسوية منازعات عقود الاستهلاك، مقال بالمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مؤلف جماعي حول حماية المستهلك، الطبعة الأولى، مطبعة فارير، سطات، سنة 2020.
  • المواقع الالكترونية
  • تم تحميل القانون من الموقع الرسمي للمركز المغربي للوساطة البنكية على الرابط الآتي:

https://cmmb.ma/ar/demande-de-mediation-2/fichiers-telechargeables/

  • هشام الناصيري، خصوصيات الوساطة البنكية في فض النزاعات، مقال بمجلة القانون والأعمال الدويلة، بالموقع الرسمي للمجلة، متاح على الرابط الآتي:

https://www.droitetentreprise.com/20615/

  • تعريف بآلية الوساطة، من خلال الموقع الرسمي للمركز المغربي للوساطة، متاح على الرابط الالكتروني الآتي:

https://cmmb.ma/ar/la-mediation/le-concept-de-mediation-bancaire/

[1] حلت أحكام الفصول من 306 إلى 70-327 محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس (الفصول من 306 إلى 327) من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، والتي تم نسخها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.08 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.

[2] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

[3] بهيجة فردوس، الوساطة البنكية ودورها في حماية المستهلك المقترض، مقال بالمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى، مطبعة فارير بسطات، سنة 2020، ص 316.

[4] عبد العالي عصفور، تأثير القوة القاهرة على التمويل العقاري المعد للسكن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تطوان، موسم 2020-2021، ص 179.

[5] القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436(24 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (22 يناير 2015)، ص 462.

[6] القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (10 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الاولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.

[7] قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2813.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية، الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 25 رج 1439 (12 أبريل 2018)، ص 2034.

[8] هشام الناصيري، خصوصيات الوساطة البنكية في فض النزاعات، مقال بمجلة القانون والأعمال الدويلة، بالموقع الرسمي للمجلة، متاح على الرابط الآتي:

https://www.droitetentreprise.com/20615/

تاررخ الاطلاع 29 شتنبر 2021 على الساعة 14:35.

[9]  تم تحميل القانون من الموقع الرسمي للمركز المغربي للوساطة البنكية على الرابط الآتي:

https://cmmb.ma/ar/demande-de-mediation-2/fichiers-telechargeables/

تاريخ الاطلاع 01 يوليوز 2021 على الساعة 06:44.

[10] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 309.

[11] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 316.

[12]  عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 181.

[13] المادة 1 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16: “يهد نظام الوساطة البنكية إلى تسوية نزاعات قد تنشأ بين مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب “مؤسسات” وعملائها بطرق ودية”.

[14] المادة 6 من ميثاق الوساطة البنكية: “عدم القبول: “دواعي عدم قبول الملفات هي كالتالي: أي نزاع سبق أن شكل موضوع قرار قضائي أو تحكيمي؛ الملفات الخارجة عن نطاق الاختصاص؛ الملفات الغير المكتملة، عندما تكون المعلومات أو المستندات الغير المتوفرة، حاسمة لمعالجة الملف …..”.

[15] قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2813.16 صادر في 18 لوزير من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية، الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 25 رج 1439 (12 أبريل 2018)، ص 2034.

[16] هشام بلخنفر، الوساطة البنكية أية ديموقراطية لحل النزاع؟ مقال بمجلة القانون والأعمال، العدد الاول، يناير 2016، ص 51.

[17] لحسن بيهي، الوساطة الاتفاقية في ضوء مشروع قانون 05.08، مقال منشور بمجلة الواحة القانونية، العدد 3، ص 251. أشار إليه هشام الناصيري، مرجع سابق، نفس تاريخ الاطلاع.

[18] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 308.

[19] المادة 1 من ميثاق الوساطة البنكية.

[20] الحاجي حميد، الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مدخل أساسي لإصلاح القضاء: التحكيم والوساطة، مقال بمجلة الفقه والقانون، عدد 21، يوليوز 2014، ص 78.

[21] عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 183.

[22] المادة 39 من القانون 65.99: “تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير: ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: السرقة؛ خيانة الأمانة؛ السكر العلني؛ تعاطي مادة مخدرة؛ الاعتداء بالضرب؛ السب الفادح؛ رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا؛ إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛  ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛ التحريض على الفساد؛ استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة. يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها”.

[23] القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)،  الجريدة الرسمية عدد  5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، ص 3969.

[24] عبد المهيمن حمزة، تأجيل أقساط قروض السكن والاستهلاك بسبب فقدان الدخل على إثر جائحة كورونا، مجلة الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، سلسلة إحياء علوم القانون، عدد خاص، الطبعة الاولى، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ماي 2020، ص 352.

[25] هند الحدوتي، تسوية منازعات عقود الاستهلاك، مقال  بالمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مؤلف جماعي حول حماية المستهلك، الطبعة الأولى، مطبعة فارير، سطات، سنة 2020، ص 130.

[26] الفصل 327 من القانون 08.05: “عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم. إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك”.

[27] هند الحدوتي، مرجع سابق، ص 133.

[28] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 315.

[29] منى المسلومي، دور بنك المغرب في حماية مستهلك مؤسسات الائتمان، المجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مؤلف جماعي حول حماية المستهلك، الطبعة الأولى، مطبعة فارير، سطات، سنة 2020، ص 158.

[30] عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 186.

[31] الوسيط حسب التعريفات الموضوعة من لدن المركز المغربي للوساطة البنكية في قانون الوساطة: “الوسيط: يتقلد وسيط المركز المغربي للوساطة البنكية مسؤولية إجراء ومعالجة الوساطات وهو كذلك مدير المركز، وهو يمارس مهامه وفقاً لما يلي: القانون رقم 103.12، في مادته 158، القانون رقم 08.05 بشأن الوساطة، دورية والي بنك المغرب حول طرق اشتغال نظام الوساطة، قواعد الوساطة، القانون الداخلي”.

[32] المادة 7  من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16: “يتوفر الوسيط على أجل عشر (10) أيام عمل للبت في قبول طلبات الوساطة…..”.

[33] المادة 53 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16: “….. يضع النظام مساطر داخلية لمعالجة طلبات الوساطة ويحدد أجالا للمعالجة تكون مناسبة لكل نوع من أنواع طلبات الوساطة. ولا يجوز أن تتعدى هذه الآجال ثلاثين (30) يوم عمل لكل طلب يعد مقبولا. في حالة حدوث ظروف تبرر تمديد أجل المعالجة المحدد في النظام الأساسي، يجب على الوسيط أن يخبر بذلك الأطراف المعنية”.

[34] الفقرة 2 من المادة 7 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16.

[35] حسب التعريفات المقدمة من طرف المركز المغربي للوساطة البنكية الذي يعرف:

  • المؤسسات: هي مؤسسات ائتمانية بالمعنى المقصود في القانون رقم 103.12 بشأن المؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها.
  • الأبناك: تخضع لأحكام القانون رقم 103.12 بشأن المؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها.
  • شركات التمويل: تخضع لأحكام القانون رقم 103.12 بشأن المؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها.
  • جمعيات القروض الصغرى تخضع لأحكام القانون رقم 103.12 بشأن المؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا أحكام القانون رقم 18.97 المتعلق بالقروض الصغرى، في صيغته المعدلة والمزيدة.

[36] بعد صدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حَلَّ مصطلح العميل مكان الزبون، لذا في هذا العمل، ورود مصطلح الزبون لكن يكون سوى في النصوص القانونية السارية المفعول قبل صدور القانون المذكور، أما ما دون ذلك فسنستعمل مصطلح العميل تماشيا مع ما هو معمول به حاليا.

[37] حسب التعريفات المقدمة من طرف المركز المغربي للوساطة البنكية: ” اتفاق التسوية: وثيقة تكرس الاتفاق الذي حصل بين الطرفين، والذي تم توقيعه من قبلهما وكذا من قبل الوسيط، في متم مسطرة الوساطة”.

[38] الفصل 55-327 من القانون 08.05: “يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع”.

[39] الفقرة 4 من المادة 5 من قانون الوساطة البنكية.

[40] المادة 180 من القانون 103.12: “”يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة أو تسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ولجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ومجلس الإدارة ومستخدمي الشركة المسيرة والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، بوجه من الوجوه، للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

بالرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة وكالات التنقيط بالمعلومات التي تخضع لكتمان السر المهني والتي تحتاجها لمتطلبات عملها في التنقيط أو الأدوات المالية التي تصدرها من جهة، ومن جهة أخرى الأشخاص الذين تتفاوض معهم، أو الذين يبرمون أو ينفذون معها العمليات التالية، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية لإنجاز هذه العلميات:

  • عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين.
  • أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها.
  • تفويتات أو تحويلات أو رهون الأصول أو الأصول التجارية أو الديون التي لها أو العقود.
  • عقود تقديم الخدمات التي تبرم مع الغير لتعهد إليه بوظائف تشغيلية مرتبطة بمزاولة نشاطها.
  • دراسة وإعداد وإبرام وتنفيذ وتحويل جميع أنواع العقود والعمليات عندما يكون للوكالات والأشخاص المذكورين أعلاه صلة برأسمال مؤسسات الائتمان بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تخول سلطة مراقبة فعلية لهذه الوكالات أو الأشخاص على مؤسسة الائتمان أو لمؤسسة الائتمان على هذه الوكالات أو الأشخاص.

علاوة على الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة الوكالات والأشخاص السالف ذكرهم بمعلومات تخضع لكتمان السر المهني كلما سمح بذلك الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات.

يجب على الوكالات والأشخاص الذين يتلقون معلومات تخضع لكتمان السر المهني المحافظة على سريتها. غير أنه يجوز لهم موافاة الأشخاص الذين يتفاوضون معهم ويبرمون وينفذون العمليات المشار إليها أعلاه بالمعلومات المرتبطة بهذه العلميات والتي تخضع لكتمان السر المهني وفق نفس الشروط المشار إليها في هذه المادة”.

[41] الفصل 66-327 من القانون 08.05: “يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى”.

[42] هشام الناصيري، نفس تاريخ الاطلاع.

[43] أمين العلوي الكاموني، الوساطة البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، تخصص المهن القانونية والقضائية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط – السويسي، موسم 2010-2011، ص 10.

[44] هشام الناصيري، نفس تاريخ الاطلاع.

[45] عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 190.

[46] هشام الناصيري، نفس تاريخ الاطلاع.

[47] لحسن بيهي، مرجع سابق، ص 251.

[48] هشام الناصيري، نفس تاريخ الاطلاع.

[49] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 311 وما بعدها.

[50] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 312.

[51] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 313.

[52] الزبون حسب ميثاق الوساطة، يقابله مصطلح العميل حسب مقتضيات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: “يُفهم مصطلح الزبون بمعناه الأوسع، الذي يغطي كافة زبناء المؤسسات كانوا اعتياديين أو عَابرين”.

[53] نبيل الشاذلي، الوساطة البنكية آلية قانونية وواقعية لفض النزاعات حديثا، باقي المعلومات غير متوفرة، مقال متاح على شكل PDF، ص 368.

[54] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 309.

[55] الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الوساطة البنكية: “تدرج المؤسسات في جميع الوثائق التعاقدية التي تربطها بالزبناء، شرط الوساطة للمركز المغربي للوساطة البنكية. في حالة حدوث نزاع ما، يوقع الزبون على طلب الوساطة وفقًا لنموذج محدد مسبقًا……”.

[56] المادة 2 منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16.

[57] المادة 4 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16: “يخضع كل شخص متدخل في عملية معالجة طلبات الوساطة لمدونة الأخلاقيات التي تحدد القواعد الكفيلة بضمان الحياد التام والاستقلالية لنظام الوساطة البنكية……”. انظر الملحق رقم 5 المتعلق بمدونة الأخلاقيات الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية.

[58] المادة 5 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16: “يجب أن تتوفر نظام الوساطة على البنكية على موارد بشرية مؤهلة وكافية وعلى الوسائل التقنية اللازمة والملائمة له …….”.

[59] المادة 3 من منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16: “يجب أن يعين نظام الوساطة البنكية مسؤولا أو عدة مسؤولين، المشار إليهم بعده ب “الوسيط”، تتوفر فيهم جميع ضمانات النزاهة والحياد ويتوفر على التجربة المهنية والكفاءات الملائمة في المجالين القانوني والمالي. وتحدد الوثائق التأسيسية لنظام الوساطة البنكية مدة انتداب الوسيط”.

[60]  نبيل الشاذلي، مرجع سابق، ص 368.

[61] تعريف بآلية الوساطة، من خلال الموقع الرسمي للمركز المغربي للوساطة، متاح على الرابط الالكتروني الآتي:

https://cmmb.ma/ar/la-mediation/le-concept-de-mediation-bancaire/

تاريخ الاطلاع 22 أكتوبر 2021 على الساعة 19:31.

[62] نشير في هذا المقام، يجب أن يقوم الزبون باللجوء إلى مؤسسة القروض بشأن النزاع الذي يجمعهما قبل اللجوء إلى خدمات المركز المغربي للوساطة البنكية.

[63]  الفقرة 3 من المادة 5 من قانون الوساطة البنكية.

[64]  بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 315.

[65]  الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 6 من قانون الوساطة البنكية.

[66]  الفقرة  5 من المادة 5 من قانون الوساطة البنكية.

[67]  الفقرة 6 من المادة 5 من قانون الوساطة البنكية.

[68]  عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 195.

[69]  بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 315 وما بعدها.

[70]  الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الوساطة البنكية.

[71]  الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الوساطة البنكية.

[72]  الفقرة 3 من المادة 7 من قانون الوساطة البنكية.

[73]  الفقرتين الأخيرتين من المادة 6 من قانون الوساطة البنكية.

[74]  عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 196.

[75]  هشام بلخنفر، مرجع سابق، ص 52.

[76]  الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون الوساطة البنكية: ” يتعين على المؤسسة المعنية بالنزاع وضع رهن اشارة الوسيط جميع المستندات والمعلومات التي تعينه على إنجاز مهمته. وفقًا للمادة 66-327 من القانون رقم 08.05، يكون الوسيط ملزما بالسرية المهنية. ولأغراض الوساطة، يتم تحرير المؤسسة من واجب السرية البنكية المتعلقة بزبونها”.

[77]  حسب قانون الوساطة البنكية الخبير هو شخص ذاتي أو معنوي يمكن للوسيط أن يستعين به نظرا لمؤهلاته التقنية.

[78]  نبيل الشاذلي، مرجع سابق، ص 372.

[79]  حسب تعريفات قانون الوساطة البنكية اتفاق التسوية وثيقة تكرس الاتفاق الذي حصل بين الطرفين، والذي تم توقيعه من قبلهما وكذا من قبل الوسيط، في متم مسطرة الوساطة.

[80]  المادة 8 من قانون الوساطة البنكية: “في نهاية مهمته وفي حالة نجاح الوساطة، يقترح الوسيط على الطرفين مشروع اتفاق التسوية. وتشتمل وثيقة التسوية على وقائع النزاع وشكل تسويته ونتائجه وما اتفق عليه الطرفان لوضع حد للنزاع. ويتم توقيع اتفاقية التسوية من قبل الوسيط والطرفين. يحدد الوسيط للطرفين الآثار القانونية لاتفاقية التسوية من حيث إنها تستلزم قوة الشيء المقضي به بينهم ويمكن ان يـذيل بالصيغة التنفيذية”.

[81]  حسب تعريفات قانون الوساطة البنكية محضر عدم التسوية وثيقة تحمل توقيع الوسيط  وتبين أن إجراءات الوساطة لم تسفر عن أي اتفاق.

[82]  المادة 9 من قانون الوساطة البنكية: “في حالة تعذر الوصول، لأي سبب من الأسباب، الى اتفاق بشأن حل النزاع، يحرر الوسيط محضرا يحمل توقيعه يفيد بعدم التوصل الي تسوية. لا يمكن عرض نتائج الوسيط والبيانات التي يتلقاها من الزبون والمؤسسة على القضاء بغية البت في النزاع، إلا بموافقة الطرفين. ولا يمكن استخدام هذه النتائج والبيانات في أي حالة أخرى”.

[83]  الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون الوساطة البنكية.

[84]  بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 311.

[85]  عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 199.

[86]  المادة 11 من قانون الوساطة البنكية.

[87] عبد العالي عصفور، مرجع سابق، ص 199.

[88] بهيجة فردوس، مرجع سابق، ص 315.

[89] عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة القانونية والاقتصادية، العدد 3، أبريل 2010، ص 212 وما بعدها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى