في الواجهةمقالات قانونية

الدكتورة أمينة رضوان: دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التعامل مع جائحة كورونا

 

“دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التعامل مع جائحة كورونا”

من إعداد الدكتورة أمينة رضوان

باحثة في العلوم القانونية

ينظم الضمان الاجتماعي بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184_72_1 بتاريخ جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي (1)

 و يعهد بتسييره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الادارية للوزير المكلف بالتشغيل (2)

ويهدف نظام  الضمان الاجتماعي إلى توفير الحماية الاجتماعية للأجراء بمناسبة ممارستهم للشغل. وقد تم تأسيس نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب منذ سنة 1959 لفائدة الأجراء العاملين في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و دخل هذا النظام حيز التطبيق ابتداء من فاتح أبريل 1961، و عرف عدة تغييرات وتعديلات في إطار الحركة التشريعية المستجدة التي تعرفها بلادنا.

ويشهد العالم اليوم تفشي وباء يعرف بفيروس كورونا و هو عبارة عن مجموعة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية، وهذه السلالة الخاصة من فيروس كورونا لم تُحدد من قبل في البشر، والمعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري لأن عدد الحالات المبلغ عنها قليل حتى الآن (3) .

ولمّا كان الأمر كذلك فإنه يطرح السؤال حول دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التعامل مع جائحة كورونا؟

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه بتقسيم هذا المقال إلى مطلبين اثنين كالآتي:

المطلب الأول: طبيعة الأجراء و التعويضات المشمولة بوعاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المطلب الثاني: التدابير التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعامل مع جائحة كورونا.

المطلب الأول

طبيعة الأجراء والتعويضات المشمولة بوعاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لا شك أن نطام الضمان الاجتماعي لا يسري على كل الأجراء (أولا) كما أن هناك تعويضات يمنحها لمن توافرت فيهم شروطه محددة سلفا بمقتضى النظام الذي يحكمه (ثانيا)

أولا: طبيعة الأجراء المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي

يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:

المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أوعدة مشغلين في الصناعة العصرية و التجارة و المهن الحرة او المشتغلون مع موثق أوجمعية أو نقابة أوشركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم و شكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته،

الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها،

الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الاملاك المعدة للسكنى و التجارة،

البحارة الصيادون بالمحاصة.

وتحدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على من يأتي:

الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية،

العاملات أو العمال المنزليين،

الشغالون المؤقتون العرضيون العاملون بالقطاع الخاص،

الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين و العاملون لحسابه.

ويعتبر مؤقت أو عرضي بالقطاع الخاص الاجراء الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد أو مجموعة مشغلين (4) .

وبذلك فنظام الضمان الاجتماعي يسري على الأجراء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات و الذين لم يكونوا يتوفرون على تأمين اختياري عند أوتاريخ بدء تطبيق القانون 65.00 و أيضا ذوي حقوقهم، أي زوج المؤمن لهم أصحاب المعاشات، والأطفال الذين يعولهم الأشخاص المؤمن لهم أو أصحاب المعاشات و الذين يبلغون 21 سنة على الأكثر، أو 26 عاما بالنسبة للأبناء الطلبة غير المتزوجين، مع عدم تحديد السن للأبناء المعاقين.

    وبهذا لا يخضع وجوبا لنظام الضمان الاجتماعي:

الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة و الجماعات العمومية الأخرى،

الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية،

العسكريين بالقوات المسلحة الملكية،

الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصناف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضات تعادل على الأقل التعويضات المقرر في الظهير المنظم لنظام الضمان الاجتماعي. غير أن الاعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالح العمومية المشار إليها بمقرر يصدره الوزير المكلف بالتشغيل بناء على طلب من المصالح المذكورة و طبق شروط تحدد بمرسوم (5) .

 وقد أوجب المشرع المغربي على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم نظام الضمان الاجتماعي الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث يجب على كل مشغل منخرط في هذا الصندوق أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله و مذكرات توصيات وتعاريفه وإعلاناته، كما يجب على كل مشغل منخرط في الصندوق أن يبين في بطاقة الشغل و في لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليهم الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق للعامل أوالأجير، وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل عامل يكفّ عن العمل مع المنخرط على إثر إعفاء أو بمحض إرادته (6) .

ولأهمية نظام الضمان الاجتماعي فقد أوجب المشرع على المشغلين الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية المحدثة بموجب التشريع الخاص بها (7) .

لكن قد يحدث أن يغفل المشغل أو يمتنع عن تسجيل أجرائه في نظام الضمان الاجتماعي.

    في هذا الصدد أعطى المشرع للأجير مباشرة الحق في أن يطلب تسجيله في هذا النظام (8) ، وفي هذا يبرز الدور الاجتماعي للمشرع المغربي المتمثل في توفير الرعاية للأجراء الذين يشكلون الطبقة الكبيرة من أفراد المجتمع، و رغبته الملحة في استفادتهم من هذا النظام الذي يخول لهم مزايا عدة.

   لكن امتناع المشغل عن تسجيل أجرائه في نظام الضمان الاجتماعي لا يفهم منه أن المشغل يبقى بدون عقاب أو توقيع عقوبات عليه . فالأكيد أن المشرع سخّر مندوبين ومفتشين يسهرون على التطبيق السليم لهذا القانون (9) وأي خرق لمقتضيات الظهير المنظم لنظام الضمان الاجتماعي يعرض المشغل للعقوبات المنصوص عليه في هذا الظهير (10)  و أن هناك مسطرة خاصة بأداء المشغل لواجب تسجيل  واشتراك كل أجير من أجرائه(11)

ثانيا: طبيعة التعويضات المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي

يعهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأداء التعويضات التالية:

1/ التعويضات العائلية،

2/ التعويضات القصيرة الأمد الآتية:

أ/ التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية،

ب/ التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة،

ج/ الاعانات الممنوحة عن الوفاة،

د/ التعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء،

3/ التعويضات الطويلة الأمد الآتية:

أ/ الرواتب الممنوحة عن الزمانة،

ب/ الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة،

ج/ الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم (12) .

ويستشف من خلال التعويضات التي تم بسطها أعلاه أن التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متنوعة بين تعويضات عائلية و تعويضات قصيرة الأمد وأخرى قصيرة الأمد، مما يستنتج منه أن نظام الضمان الاجتماعي يسعى الى الاحاطة بمختلف الآفات و الظواهر التي يمكن أن تلحق الأجير، تحقيقا للرعاية الاجتماعية الشاملة للأجراء.

بعدما تعرضنا لنوعية الأجراء المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي وطبيعة التعويضات الممنوحة للأجراء المشمولون بهاته التغطية الاجتماعية. نتساءل عن نوعية التدابير التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعامل مع جائحة كورونا؟ و هذا هو موضوع المبحث الموالي.

المبحث الثاني

التدابير التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعامل مع جائحة كورونا

في ظل ما يشهده العالم من حالة طوارئ كبرى نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل، أعلنت الحكومة المغربية عن إنشاء لجنة يقظة لتتبع وتحديد الاجراءات اللازمة لمواكبة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المغربي ، وبذلك أعلنت  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، عن تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تضم كل من : وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وزارة الشغل والإدماج المهني، بنك المغرب، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

   وقد شرعت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) في عقد اجتماعها الثاني يوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث أعطت الأولوية خلال هذا الاجتماع للجانب الاجتماعي الذي يهم الأجراء الذين توقفوا عن العمل، وكذلك لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأيضا لتحديد مجموعة تدابير على المستوى الجبائي.

    وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الاجراء والمقاولات التي ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.

    وتتجلى هاته التدابير و الاجراءات في:

تدابير لفائدة الأجراء:

  • سيستفيد جميع الأجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة ، من تعويض قدره 1000 درهم خلال شهر مارس 2020، وتعويض قدره 2000 درهم خلال أشهر أبريل و ماي ويونيو 2020 ، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض (AMO ).
  • سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
  • إتخاذ تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات.
  • تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020.
  • تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.
  • تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG.

التدابير الضريبية

  • يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك،
  • تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.

وقد تقرر عقد اجتماع آخر للجنة اليقظة الاقتصادية سيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة الاجراء  لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل (13) .

وإذا قاربنا ما جاء به هذا الاجتماع نلاحظ أنه لم يخرج عن روح نظام الضمان الاجتماعي عندما قرر منح تعويض شهري ثابت وصافي وتعويضات عائلية وتعويضات متعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض لجميع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة. كما أنه راعى الظروف الصعبة التي قد تكون تمر منها مقاولة من المقاولات عندما قرّر اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة . و مراعاة لما تمر منه عجلة الاقتصاد ليس الوطني فحسب بل العالمي بسبب فيروس كورونا، فقد قررت اللجنة  عقد اجتماعات دورية من أجل إيجاد حلول و اتخاذ تدابير تهم الأجراء  غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

بقي أن نشير إلى أن التعويضات التي سيمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء الذين توقفوا عن الشغل نتيجة مرور مقاولاتهم بظروف صعبة نتيجة جائحة فيروس كورونا، يختلف تماما عن التعويضات التي يمنحها ذات الصندوق للأجراء عند فقدهم لشغلهم، فالتعويض الأخير يخوّل للمؤمن له الذي يكون فقد شغله بكيفية لا إرادية، والذي يجب عليه أن يثبت توفّره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ ، كما يتعين عليه أن يكون مسجّلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن يكون قادرا على العمل، و عندها يمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل، و يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من التعويض المذكور متى استوفى هاته الشروط. ويساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر، ويجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة (14) .

الهوامش

  • كما تم تغييره وتتميمه((منشور بالجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972).
  • الفقرة الاولى من الفصل الاول من نظتم الضمان الاجتماعي
  • أنظر:https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar
  • الفصل الثاني من نظام الضمان الاجتماعي كما غير و تمم بالمادة الاولى من القانون رقم 11_84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 181_11_1 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نونبر 2011)، و بالمادة 26 من القانون رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121_16_1 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، و بالظهير الشريف رقم 15_17_1 صادر في 28 من رمضان 1438 بتنفيذ القانون رقم 15_98 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا. منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 شوال 1438 الموافق ل 13 يوليوز 2017.
  • الفصل الثالث من نظام الضمان الاجتماعي كما غير و تمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 965_92_2 الصادر في 07 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذو القعدة 1413 ( 19 ماي 1993)
  • الفقرة الثالثة من الفصل 15 من نظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 90.17
  • الفقرة الرابعة من المادة 15 من نظام الضمان الاجتماعي
  • الفقرة الخامسة من الفصل 15 من نظام الضمان الاجتماعي
  • أنظر الفصل 16 من نظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.11
  • أنظر : الفصل 26 و ما يليه من نظام الضمان الاجتماعي
  • أنظر: الفصل 26 من نظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 ( 09 يناير 2019) منشور بالجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) ص 208.
  • الفقرة الثانية من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي
  • أنظر : https://ahdath.info/562524
  • أنظر: الفصل 46 مكرر و ما يليه من نظام الضمان الاجتماعي

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى