التنظيم القانوني للقرار الإداري السلبي في التشريعات الفلسطينية والأردنية الباحث : ضياء عواد
التنظيم القانوني للقرار الإداري السلبي في التشريعات الفلسطينية والأردنية
الباحث : ضياء عواد
باحث في دكتوراة القانون العام، قسم دكتوراة القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/EJTM3163
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

التنظيم القانوني للقرار الإداري السلبي في التشريعات الفلسطينية والأردنية
الباحث : ضياء عواد
باحث في دكتوراة القانون العام، قسم دكتوراة القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
الملخص:
هدفت الدراسة إلى تمييز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني، وإلى بيان مواطن الضعف في القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني فيما يتعلق بأحكام القرار الإداري السلبي. المنهج: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالقرار الإداري السلبي في التشريعات الفلسطينية والأردنية، حيث بدأت بتعريف القرار الإداري السلبي، بالإضافة إلى خصائصه وتمييزه عن القرار الإداري الضمني. كما توضح الدراسة كيفية الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي، وتقديم طلبات للتعويض بشأنه. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الفلسطينية والأردنية لم تشر إلى تعريف القرار الإداري السلبي، ويتضح بأن هنالك خلط بينه وبين القرار الإداري الضمني بسبب تحديد ميعاد قانوني للطعن بالقرار الإداري السلبي مع العلم بأنه لا يتقيد بميعاد للطعن. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة أن ينص المشرع الفلسطيني على أحكام خاصة تميز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني. كما توصي بعدم تقييد القرار الإداري السلبي بميعاد للطعن بالإلغاء.
الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، السلبي، سكوت الإدارة، امتناع، رفض، صمت.
The Legal Regulation of the Negative Administrative Decision in Palestinian and Jordanian Legislation
Diaa Awad
PhD Researcher in Public Law, Department of Public Law, Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, Palestine.
Abstract:
The study aimed to distinguish the negative administrative decision from the implicit administrative decision and to identify the weaknesses in the Palestinian Decree-Law on Administrative Courts with respect to the provisions governing the negative administrative decision. Methodology: The researcher employed in this study the descriptive, analytical, and comparative method through an analysis of the legal texts related to the negative administrative decision in Palestinian and Jordanian legislation. The study began with defining the negative administrative decision, in addition to its characteristics and its distinction from the implicit administrative decision. The study also clarifies the procedures for filing an annulment claim against a negative administrative decision and for submitting compensation claims in relation thereto. Findings: The study concluded that Palestinian and Jordanian legislation did not provide a definition for the negative administrative decision. It also became evident that there is confusion between the negative and the implicit administrative decisions due to the imposition of a statutory time limit for challenging the negative administrative decision, although it is in fact not subject to such a time limit. Recommendations: The study recommends that the Palestinian legislator should explicitly provide special provisions that distinguish the negative administrative decision from the implicit administrative decision. It further recommends that the negative administrative decision should not be restricted by a statutory time limit for filing an annulment claim.
Keywords: Administrative decision, Negative administrative decision, Silence of the administration, Abstention, Rejection, Silence.
المقدمة
يعد القرار الإداري من أخطر وأهم الأعمال التي تقوم بها الجهات الإدارية من أجل تنفيذ واجباتها. وحيث أن الإدارة تخضع في كافة أعمالها لمبدأ المشروعية الذي يستلزم خضوعها للقانون، أي أنه يجب أن تصدر القرارات الإدارية بكافة أنواعها بالأسلوب والشكل الذي حدده القانون، ولغايات تحقيق المصلحة العامة.
ويعتبر القرار الإداري السلبي أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في الفقه الإداري، لكونه يتسم بطبيعة خاصة تنبع من سكوت الإدارة وصمتها أو رفضها أو امتناعها عن إصدار قرار ألزمها به القانون. وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلات قضائية وعملية تتعلق بكيفية تحديده وتمييزه عن غيره من القرارات الإدارية، ومدى إمكانية الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية. بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بالميعاد القانوني لإمكانية الطعن فيه، وكذلك تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
أهمية الدراسة
إن تغول يد الإدارة في إصدار القرارات الإدارية السلبية المخالفة للقانون قد تؤدي إلى الإضرار بالأفراد وحقوقهم. وحيث أن من أهم مبادئ الدولة الديمقراطية الحفاظ على حقوق هؤلاء الأفراد. وعليه، تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على القرارات الإدارية السلبية في التشريعات الفلسطينية والأردنية نظراً لكون موضوع القرار الإداري السلبي يثير الجدل في الفقه الإداري. كما تظهر أهمية الدراسة بسبب قلة الدراسات المتعلقة بالتنظيم القانوني للقرار الإداري السلبي في فلسطين، حيث أن جل الدراسات لم تشر إلى واقعه في النظام القانوني الفلسطيني. كما تبرز أهمية هذه الدراسة بسبب حداثة تشكيل المحاكم الإدارية في فلسطين، حيث أنه تم استحداثها بموجب القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.
إشكالية الدراسة
تتمثل الإشكالية الرئيسة في معرفة مدى كفاية التشريعات الفلسطينية والأردنية في تنظيم أحكام القرار الإداري السلبي بشكل واضح يضمن تمييزه عن غيره من القرارات الإدارية، ويحقق ضمانات للأفراد عند رفع دعاوى الإلغاء والتعويض أمام المحاكم الإدارية؟
أسئلة الدراسة
- ما هو مفهوم القرار الإداري السلبي؟
- ما هي خصائص القرار الإداري السلبي؟
- ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين القرار الإداري السلبي والقرار الإداري الضمني؟
- هل يمكن الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي أمام المحاكم الإدارية في فلسطين؟
- هل يتقيد القرار الإداري السلبي بميعاد للطعن به بالإلغاء؟
- هل يمكن تقديم طلبات للتعويض عن الضرر الناتج عن القرار الإداري السلبي أمام المحكمة الإدارية الفلسطينية؟ وما هي شروط ذلك؟
- هل يوجد ثغرات تشريعية في القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع القرار الإداري السلبي؟ وهل هو بحاجة إلى تعديل؟
أهداف الدراسة
- إبراز الطبيعة القانونية للقرارات الإدارية السلبية وسماتها.
- توضيح موقف الفقه والقضاء الإداريين من مدى إمكانية الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي، وتقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عنه.
- تمييز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني.
- بيان مواطن الضعف في القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني فيما يتعلق بأحكام القرار الإداري السلبي، وذلك من أجل تعديلها.
منهجية الدراسة
سوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالقرار الإداري السلبي في التشريعات الفلسطينية والأردنية، حيث تبدأ الدراسة بتوضيح تعريف القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداريين، بالإضافة إلى خصائص القرار الإداري وتمييزه عن القرار الإداري الضمني. كما توضح الدراسة كيفية الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي، وتقديم طلبات للتعويض عن الأضرار الناتجة عنه أمام المحاكم الإدارية.
خطة الدراسة
المبحث الأول: ماهية القرار الإداري السلبي
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي
المبحث الأول: ماهية القرار الإداري السلبي
يعد القرار الإداري السلبي أحد صور العمل الإداري المتمثلة في رفض الإدارة أو امتناعها غير المبرر عن إصدار قرار يلزمها به القانون، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على حقوق الأفراد أو مراكزهم القانونية. وعليه، سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث سيتناول المطلب الأول مفهوم القرار الإداري السلبي؛ بينما سيتناول المطلب الثاني خصائص القرار الإداري السلبي.
المطلب الأول: مفهوم القرار الإداري السلبي
لقد وردت تعريفات عديدة للقرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداريين، كما أن الشبه بين القرار الإداري السلبي والضمني يستدعي توضيح أوجه الاختلاف بينهما، لذلك سيتناول الفرع الأول من هذا المطلب تعريف القرار الإداري السلبي؛ بينما سيتناول الفرع الثاني منه تمييز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني.
الفرع الأول: تعريف القرار الإداري السلبي
يعرّف القرار الإداري السلبي على أنه: “امتناع الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإداري الذي يتحتم عليها إصداره وفقاً لأحكام القانون من أجل أن تواجه وقائع معينة يلزمها القانون عند توفرها أن تتخذه”.[1]
ويعرّف أيضاً بأنه: “الوجه المقابل للقرار الإداري الإيجابي من حيث الإعلان عن الإرادة، فإن كانت الجهة الإدارية تعلن بشكل صريح عن إرادتها بالقبول أو الرفض في هذا القرار، فإنها في القرار السلبي تلوذ بالرفض عن اتخاذه، أو بالصمت. وعليه، فلا يستطيع الأفراد المخاطبين بأحكام هذا القرار على تحديد مراكزهم القانونية سواء إن كان في ذلك قبولاً أم رفضاً”.[2]
كما ويعرّف على أنه: “عبارة عن موقف سلبي تتخذه الإدارة بسكوتها وعدم إعلانها عن إرادتها من أجل أن تسير في اتجاه معين بخصوص موضوع يقع على عاتقها اتخاذ موقف حوله، وإن كان ذلك بإعلانها صراحةً عن امتناعها عن إصدار القرار الذي كان واجباً عليها إصداره”.[3]
وكذلك يعرّف بأنه: ” موقف يتمثل برفض الإدارة الرد على التظلم الإداري المقدم إليها من أصحاب الشأن، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن بالإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري”.[4]
ويعرّف أيضاً على أنه: “امتناع رجل الإدارة عن اتخاذ إجراءات محددة هو ملزمٌ باتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة، أي أن إعمال أي قرار إداري سلبي يدخل في السلطة المقيدة له، ولا مجال لإعماله وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة له. وعليه، لا يجوز أن ينسب له صدور قرار سلبي عنه طالما أنه غير ملزم وفقاً لسلطته التقديرية باتخاذه؛ إلا أنه يعتبر القرار الصادر عنه سلبياً إن امتنع عن اتخاذه بما يخالف ما ألزمت به التشريعات”.[5]
كما ويعرّف بأنه: “القرار الإداري الذي يتمثل بمنع الجهات الإدارية تسيير شؤون الأفراد وردها للأدلة المادية، أو امتناعها عن تنفيذ القرار الإداري القانوني، وفي كلا الحالتين يحجب قرارها أي مصلحة للأفراد، ومثال ذلك امتناع رجل الإدارة عن منح ترخيص معين لأحد الأفراد، أو امتناع جهة إدارية عن تنفيذ حكم القانون بخصوص قضية معينة، ويعد هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحاكم الإدارية”.[6]
وكذلك يعرّف بأنه: “القرار الإداري الذي يتحقق عندما ترفض الإدارة أو تمتنع عن القيام بإجراءات كان يتوجب عليها اتخاذها بحكم القانون، فإن لم يكن إصدار هكذا قرار واجباً، فإن الامتناع من قبلها عن إصداره لا يعتبر قراراً سلبياً، أي أنه القرار الإداري الذي يتحقق عند سكوت الجهات الإدارية عن اتخاذ القرار الذي كان يتوجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون، الأمر الذي يؤدي إلى ولادة قرار إداري بالرفض يكون قابلاً للطعن فيه أمام المحاكم الإدارية”.[7]
ويعرّف أيضاً على أنه: ” تصرف قانوني تقوم بموجبه الإدارة بالسكوت عن الرد على التظلم الذي يتم تقديمه إليها خلال المدة المحددة بموجب القانون، فتمتنع عن اتخاذ أي تصرف أو ترفض القيام بأي رد”.[8]
كما يعرّف على أنه: “القرار الإداري الذي يظهر في صورتين، الأولى: رفض الجهة الإدارية إصدار القرار دون أن تعبر عن ذلك بشكل صريح، والثانية: امتناع الإدارة عن اتخاذ القرار الإداري الذي كان يجب عليها أن تتخذه وفقاً للقوانين والأنظمة”.[9]
أما في التشريعات، فلم يشر قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته إلى مصطلح “القرار الإداري السلبي”. كما أن القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته لم يشر لهذا المصطلح؛ إلا أنهما أشارا إلى أن امتناع الإدارة أو رفضها لإصدار قرارٍ ألزمها القانون بإصداره هو بحكم القرارات الإدارية القابلة للطعن بها أمام المحكمة الإدارية.
أما بالنسبة للتعريف القضائي، فقد عرفته محكمة العدل العليا الأردنية بأنه: “إفصاح جهة إدارية عن إرادتها الملزمة قانوناً من خلال عمل قانوني محدد يصدر عنها بصفتها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق النفع العام من أجل تعديل أو إنشاء أو إلغاء مراكز قانونية معينة”.[10]
وقد عرفته المحكمة الإدارية المصرية العليا على أنه: “إفصاح الجهة الإدارية بالشكل الذي يقره القانون عن إرادتها الملزمة بما له من سلطة عامة بموجب القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني محدد يكون جايزاً وممكناً قانوناً لغاية تحقيق المصلحة العامة”.[11]
الفرع الثاني: تمييز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني
يختلف القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني في الأوجه التالية:
- إن القرار الإداري السلبي ينشأ عند رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه، وإن سكوت الإدارة في هذا النوع من القرارات يدل دائماً على الرفض. أما بالنسبة للقرار الإداري الضمني، فإنه ينتج عن صمت الإدارة أو سكوتها تجاه واقعة معينة. ومن الممكن أن يعبر عن الرفض، وأحياناً أخرى عن الموافقة، وذلك حسبما يقتضي النص القانوني، فإن أشار القانون على أن مرور ثلاثين يوم على تقديم طلب الاستقالة إلى الإدارة دون إبداء أي رد منها بأنه موافقة على طلب الاستقالة، فإن سكوت الإدارة هنا يعبر عن الموافقة على طلب الاستقالة، وليس الرفض.[12]
- يعتبر صمت أو سكوت الإدارة في حالة القرار الإداري السلبي أمراً غير مشروع، وذلك لأنها تمتنع وترفض اتخاذ قرارٍ ألزمها القانون باتخاذه؛ أما صمتها أو سكوتها في حالة القرار الإداري الضمني، فيعتبر أمراً جائزاً قانوناً، حيث يحق لها الصمت، ومثال ذلك سكوتها عن اتخاذ قرار في طلب استقالة الموظف المقدم إليها.[13]
- إن أساس وجود القرار الإداري السلبي هو أن سلطة الإدارة تكون مقيدة عند سكوتها أو صمتها وليست سلطة تقديرية؛[14] بينما يكون سكوت الإدارة في القرار الإداري الضمني نابعها من سطلتها التقديرية، فإن أرادت أصدرت قراراً صريحاً بالموافقة أو بالرفض، وإن شاءت تلتزم الصمت وتسكت عن الرد على الطلب المقدم إليها.[15] وفي ذلك تشير المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أنه: “ولكي نكون يصدد قرار إداري سلبي يجب أن يكون القانون قد فرض على الجهة الإدارية اتخاذ قرار معين بلا أي أدنى تقدير لها في هذا الشأن”.[16]
- يمكن أن يتم الطعن في القرار الإداري السلبي بالتعويض؛ إلا أن القرار الإداري الضمني لا يجوز الطعن فيه بالتعويض لكون هذا القرار ينسجم مع أحكام القانون بعكس القرار الإداري السلبي الذي يعتبر فيه صمت الإدارة وامتناعها عن اتخاذ القرار مخالفة لما ألزمها به القانون.[17]
- يعد القرار الإداري السلبي قراراً مستمراً، فصاحب المصلحة يستمد حقه في إصدار القرار من القانون بشكل مباشر؛ إلا أن الإدارة تنكر عليه ذلك الحق. إضافة إلى أن القانون لم يشر صراحة على أن فوات فترة زمنية معينة يعتبر قراراً بالرفض. وعليه يبقى الرفض مستمراً وقائماً بمجرد عدم رد الإدارة على طلب معين. بينما يعتبر القرار الإداري الضمني قراراً وقتياً، أي أن سكوت الإدارة يتحدد بمهلة معينة بموجب القانون، والتي عندما تنتهي يعد القرار الإداري الضمني صادراً.[18]
- لا يشترط في القرار الإداري السلبي مضي فترة زمنية محددة ينص عليها القانون؛ إنما يكفي أن تتخذ جهة الإدارة موقفاً سلبياً لكي يستدل على الرفض. أما بالنسبة للقرار الإداري الضمني، فيكون دائماً محدداً بميعاد، أي أنه يوجد مهلة أو فترة زمنية معينة تمنح للإدارة للبت في الطلب المقدم أمامها أو اتخاذ القرار.[19]
- إن القرار الإداري السلبي يمكن الطعن فيه بالإلغاء في أي وقت دون التقيد بأي ميعاد، فطالما أن حالة الامتناع أو الرفض قائمة يبقى هذا القرار عرضة للطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية. أما بالنسبة للقرار الإداري الضمني- الذي يعد قراراً وقتياً- فإن الطعن به أمام المحاكم الإدارية يتقيد بالميعاد المحدد بموجب القانون الذي يكون عادةً ستين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي حددها القانون للإدارة من أجل الرد على الطلب المقدم لها.[20]
- إن القرار الإداري السلبي يمكن سحبه في أي وقت ما دامت حالة الرفض أو الامتناع مستمرة، لكونه لا يولد حقوقاً مكتسبة للأفراد لأنه قرار مخالف للقانون. أما بالنسبة للقرار الإداري الضمني، فإن كان يقصد منه الرفض يجوز سحبه في أي وقت كان لأنه لا يرتب أية حقوق للأفراد؛ بينما يتقيد حق الإدارة في سحب القرار الإداري الضمني الذي يتضمن موافقة غير مشروعة بميعاد الطعن القضائي بالإلغاء.[21]
المطلب الثاني: خصائص القرار الإداري السلبي
يمتاز القرار الإداري السلبي بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:
- إن القرار الإداري السلبي لا يخضع للشكل والإجراءات التي ينص عليها القانون عند صدور القرار الإداري الإيجابي الصريح، فمن غير المتصور أن يتم إصداره وفقاً للقواعد الشكلية المتعلقة فيه كالتوقيع والنشر، لكونها تتنافى مع طبيعته. كما أنه لا يخضع للتسبيب، لأن ذلك يتنافى مع طبيعته المعنوية؛ إلا أن التسبيب كإجراء شكلي لا يغني عن اشتراط صحة الأسباب التي بني عليها إصدار هذا القرار قانوناً.[22]
- إن القرار الإداري السلبي لا يتقرر إلا بنص، أي أنه يجب أن ينص القانون على وجوب صدور القرار الإداري في حالة معينة لاعتبار أن سكوت الإدارة أو امتناعها عن إصدار هذا القرار قراراً إدارياً سلبياً.[23]
- يعتبر القرار الإداري السلبي قراراً مستمراً، فطالما أن الجهة الإدارية مستمرة في السكوت أو الامتناع عن إصدار القرار الذي تم فرضه عليها بموجب القانون، فإن هنالك قرار إداري سلبي؛ إلا أنه يشترط عدم قيام المشرع بتحديد فترة زمنية معينة يتعين على الجهات الإدارية خلالها أن تتخذ قرارها.[24]
- يعد القرار الإداري السلبي قراراً غيرَ خاضعٍ للتسبيب، فهو بطبيعته من غير الممكن أن يكون مسبباً؛ إلا أن ذلك لا يعني بطبيعة الحال عدم ضرورة وجود ركن السبب في القرار الإداري السلبي، ويكون للقضاء الرقابة على وجوده في هذا القرار.[25]
- إن القرار الإداري السلبي غير قابل للإشهار، حيث أن القاعدة العامة تقتضي أن القرارات الإدارية لا مجال للاحتجاج بها في مواجهة الأفراد؛ إلا إن تم تبليغهم بها وفقاً للقانون. ولكن القرار الإداري السلبي لا يوجد لديه قابلية للنشر، فلا يمكن تبليغه لصاحب الشأن، أو نشره، وذلك لأنه غير موجود مادياً، فهو قائم على اقتراض من المشرع بوجود إرادة ضمنية لجهات الإدارة برفضه.[26]
- لا يمكن تعليق القرار الإداري السلبي على شرط ولا يقبل الاقتران بأجل، فالأصل أن القرار الإداري الإيجابي الصريح يسري من التاريخ الذي يصدر فيه، ويجوز تعليقه على شرط أو اقترانه بأجل معين للنفاذ؛ إلا أن هذه الأوصاف لا يمكن انطباقها على القرار الإداري السلبي بسبب طبيعتها، لأن رجل الإدارة في هذا النوع من القرارات الإدارية لا يصدر عن قرار صراح؛ بل يتخذ موقفاً سلبياً يتمثل في عدم اتخاذه لتصرف كان يجب عليه أن يتخذه، سواء بإصدار قرار بالقبول أو الرفض.[27]
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي
يعتبر القرار الإداري السلبي أحد أهم مظاهر أعمال الجهات الإدارية التي ينجم عنها إشكالات نظرية وعملية في نطاق القانون الإداري لما يتضمنه من رفض أو امتناع مخالف للقانون عن اتخاذ قرار كان واجباً على هذه الجهات اتخاذه. وتظهر أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية السلبية في كون هذه الرقابة هي الضمان الأساسي لغل يد الإدارة عن حقوق الأفراد ومنعها من التحلل من التزاماتها بموجب القانون من خلال السكوت أو الصمت أو الامتناع عن اتخاذ الموقف الواجب عليها اتخاذه. فالرقابة القضائية لا تقف عند إلغاء القرار الإداري السلبي؛ إنما تمتد كذلك إلى إمكانية تقديم طلبات التعويض أمام المحاكم الإدارية عن الضرر الذي تسبب به هذا النوع من القرارات. وعليه، فقد تم تقسم هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث يتناول المطلب الأول الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي؛ أما المطلب الثاني، فيتناول طلبات التعويض عن القرار الإداري السلبي.
المطلب الأول: الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي
إن محل دعوى الإلغاء هو القرار الإداري، سواء إن كان إيجابياً صريحاً أم سلبياً، ويعود أساس إمكانية الطعن بالقرار الإداري السلبي إلى أنه لو كان هذا الطعن مخصصاً للقرارات الإدارية الإيجابية لوجد الجهات الإدارية سبيلاً دائماً لانتهاك حقوق الأفراد بالسكون عن الرد على طلباتهم أو تظلماتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى ضياع الحقوق، وعدم استقرار المراكز القانونية.[28]وإن إلغاء القرار الإداري السلبي يخضع لذات الشروط الشكلية والموضوعية التي تنطبق على القرار الإداري الإيجابي؛ إلا أن هنالك استثناء فيما يخص بالميعاد.[29]
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي
تتمثل الشروط الموضوعية للطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي بأن يكون القرار الإداري السلبي معيب في ركن الاختصاص، حيث يتحقق ذلك عندما تمتنع الإدارة عن إصدار قرار محدد ضمن اختصاصاها ظناً منها بأنها غير مختصة بإصدار هكذا قرار، فيتحقق هنا القرار الإداري السلبي الذي يكون حرياً بالإلغاء. وكذلك الأمر ينطبق عندما يتقدم أحد الأشخاص لجهة إدارية غير مختصة بطلب، فتمتنع عن البت فيه بدلاً من رفضه وتحويله إلى الجهة صاحبة الاختصاص.[30]
كما أنه لا يمكن تصور الطعن بالقرار الإداري السلبي لعيب الشكل والإجراءات، ولقد تم توضيح ذلك سابقاً. وكذلك فإنه يمكن الطعن بالقرار الإداري السلبي في حال مخالفة القانون، فعندما ترفض الإدارة إصدار قرار ألزمها به القانون، فيكون قرارها حرياً بالإلغاء لعيب مخالفة القانون. وأيضاً إن الإدارة قد امتنعت عن إصدار القرار الإداري الواجب عليها إصداره دون أي مبرر يكون قرارها معيباً بعيب السبب. وأما بالنسبة لعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فهو عيب احتياطي لا يتم اللجوء إليه في حال وجود عيوب أخرى، وإن طبيعة القرار الإداري السلبي يفترض فيها وجود عيب مخالفة القانون، فلا يوجد أي داعٍ للبحث في الغاية من إصدار هكذا قرار أو محاولة إثبات عيب الانحراف بالسلطة[31]
الفرع الثاني: الشروط الشكلية للطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي
هنالك شرطان أساسيان من أجل الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي، بالإضافة إلى شرطي الصفة والمصلحة الواجب توفرهما في رافع الدعوى،[32] وهما كما يلي:
- محل الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي: ويتجلى في القرار السلبي الذي يتمثل بامتناع الإدارة أو رفضها اتخاذ القرار الذي ألزمها به القانون. أي أنه يجب أن يكون على الجهة الإدارية الممتنعة عن إصدار القرار الإداري واجبٌ قانونيٌ متمثلٌ باتخاذ قرار معين، فإن امتنعت أو رفضت عن اتخاذه شكل ذلك قراراً سلبياً قابلاً للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية.[33] ولقد أشارت المشرع الأردني إلى ذلك إمكانية إقامة الدعاوى أمام المحاكم الإدارية في هذه الحالة.[34] كما أن المشرع الفلسطيني أشار إلى ذلك.[35]
- ميعاد الطعن بالقرار الإداري السلبي: إن ميعاد الطعن بالقرار الإداري السلبي يختلف عن ميعاد الطعن بالقرار الإداري الإيجابي، فنجد بأن مدة الطعن بالقرار الإداري الإيجابي في الأردن تبلغ ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ صاحب الشأن لهذا القرار.[36] كما أن المشرع الفلسطيني أشار إلى ذات الميعاد على أن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ المستدعي القرار الإداري الفردي، أو من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري الفردي أو التنظيمي في الجريدة الرسمية، أو بأي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية.[37] أما بالنسبة للقرار الإداري السلبي فنجد بأن المشرع الأردني أشار إلى أنه حدد ميعاد للطعن بالقرار الإداري السلبي، وذلك عندما أشار إلى أن ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري في حال رفض الجهة المختصة أو امتناعها عن اتخاذ قرار من واجبها اتخاذه وفقاً للقانون يبدأ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة، أي أن احتساب الستين يوماً يبدأ بعد انقضاء الثلاثين يوم.[38] كما أن المشرع الفلسطيني أشار إلى هذا الميعاد.[39] أما بالنسبة للمحاكم الإدارية في كل من الأردن وفلسطين، فنجد بأن محكمة العدل العليا الأردنية أشارت في أحد أحكامها: “إن دعوى الطعن بقرار مدير الحجوزات العامة بالامتناع عن تجديد جواز سفر المستدعي تكون غير مقيدة بميعاد”.[40] كما أشارت أيضاً: “إن القرار المستمر هو القرار الذي يصدر نتيجة امتناع الإدارة عن إصدار قرار معين أو اتخاذ موقف محدد إذا لم يحدد المشرع مدة زمنية معينة لهذه الإدارة من أجل اتخاذ أو إصدار هذا القرار، وفي هذه الحالة يعتبر امتناعها بمثابة قرار إداري مستمر غير قابل للتقيد بميعاد الطعن الخاص برفع دعوى الإلغاء”.[41] أما في فلسطين، فنجد بأن محكمة العدل العليا الفلسطينية أشارت: “يكون ميعاد تقديم الطعن للمحكمة ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري فيه، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب”.[42]
وفقاً لما سبق، يرى الباحث بأن المشرعين الفلسطيني والأردني لم يكونا موفقين في تحديدهما لميعاد من أجل الطعن بالقرار الإداري السلبي، حيث أن ما ورد بهما بشأن رفض أو امتناع الإدارة عن إصدار القرار الذي يلزمها القانون اتخاذه ينطبق على القرار الإداري السلبي؛ إلا أن مدة الثلاثين يوماً الواردة لا تنطبق على مفهوم القرار الإداري السلبي الذي يعد قراراً مستمراً يصدر عن سلطة مقيدة، والذي منحته هذه الخاصية عدم تقيده بميعاد طعن، فما دامت حالة الرفض أو الامتناع مستمرة كان قابلاً للطعن بالإلغاء. أما مدة الثلاثين يوم المشار إليها، فهي توحي وكأنما يتحدث المشرع عن القرار الإداري الضمني الذي يتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء. وبالتالي فإن ما صدر عن المشرعان الأردني والفلسطيني ما هو إلا خلط بين مفهومي القرار الإداري السلبي والقرار الإداري الضمني. كما يتضح بأن محكمة العدل العليا الأردنية أزالت اللغط الموجود في قانون القضاء الإداري الأردني، فاعتبرت بأن القرار الإداري السلبي غير مقيد بالميعاد الوارد في القانون؛ إلا أن محكمة العدل العليا الفلسطينية تقيدت بالنص المثير للجدل الوارد في القانون.[43]
المطلب الثاني: طلبات التعويض عن القرار الإداري السلبي
لقد أشار المشرع الأردني إلى إمكانية تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية إلى المحكمة الإدارية تبعاً لدعوى الإلغاء،[44] ولكونه اعتبر بأن امتناع الإدارة أو رفضها اتخاذ قرار كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات في حكم القرار الإداري، فإن القرار الإداري السلبي ينطبق عليه نص المادة المشار إلى إمكانية تقديم طلبات التعويض، ولكن بشرط أن يكون ذلك تبعاً لرفع دعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي، أي أنه لا يمكن تقديم طلبات التعويض عن القرارات الإدارية السلبية بشكل مستقل عن دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية الأردنية.[45] كما أن المشرع الفلسطيني أشار إلى إمكانية تقديم طلبات التعويض عن القرارات الإدارية السلبية إلى المحكمة الإدارية الفلسطينية بشرط أن تقدم تبعاً لدعوى الإلغاء كما هو الحال بالنسبة للمشرع الأردني.[46]
إن دعوى التعويض تقوم على توفر عدد من الأركان، وأهم هذه الأركان عنصر الخطأ، فأساس مسؤولية الإدارة هو قيام خطأ من قبلها بأن أن يكون قد شاب القرار الإداري السلبي الصادر عنها عيب من عيوب المشروعية، فامتناع جهة إدارية معينة أو سكوتها عن إصدار قرارٍ كان عليها إصداره وفقاً للقوانين والأنظمة أمر خاطئ فيه مخالفة للقانون.[47] كما أن دعوى التعويض عن القرار الإداري السلبي تقوم على وجود ضرر بسبب هذا القرار غير المشروع.[48] ولقد أكدت على ذلك المحكمة الإدارية الفلسطينية التي أشارت: “أما فيما يتعلق بطلب التعويض عن هذا القرار الإداري، فلما كانت أوراق الدعوى تخلو من إثبات الضرر، فإنه يتوجب رد طلب المطالبة بالتعويض”.[49] كما يجب أن تتوفر العلاقة السببية بين خطأ الإدارة بإصدارها قراراً إدارياً سلبياً، وأن يكون الضرر ناتجاً عن هذا القرار الإداري السلبي.[50] كما يجب أن يكون الفرد مقدم طلب التعويض عن القرار الإداري السلبي صاحب صفة أو مصلحة شخصية، وأن يتقيد بالميعاد القانوني المخصص لرفع دعوى الإلغاء.[51]
وفقاً لما سبق، يتضح بأنه يمكن أن يتم تقديم طلبات للتعويض عن القرارات الإدارية السلبية في كل من فلسطين والأردن، بشرط أن تتوفر الصفة والمصلحة لمقدم الطلب، وأن يكون هنالك خطأ من قبل الإدارة- وهو مفترض لكون القرار الإداري السلبي هو قرار مخالف للقانون لكون الإدارة تمتنع أو ترفض إصدار قرار ألزمها القانون باتخاذه- وأن يتحقق ضرر نتيجة لهذا الخطأ، بالإضافة إلى تقديم طلب التعويض تبعاً لدعوى الإلغاء وفي الوقت المحدد لتقديمها، ونظراً لعدم تقيد الطعن بالقرار السلبي بميعاد طالما أن رفض الإدارة أو امتناعها عن إصدار القرار مستمر، فيمكن تقديم طلبات التعويض في أي وقت دون الالتزام بمدة الستين يوم المحددة في فلسطين والأردن، ولكن يجب من أجل تقديم طلبات التعويض عن هذا النوع من القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة أمامها أيضاً.
الخاتمة
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وجملة من التوصيات. وهي كما يلي:
أولاً- النتائج
- إن أهم ما يميز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني بأن الأول يصدر عن سلطة مقيدة؛ بينما يصدر الأخير عن سلطة تقديرية. كما أن القرار الإداري السلبي يتحقق بصمت الإدارة أو سكوتها أو امتناعها عن إصدار قرار إداري يلزمها به القانون؛ بينما لا يوجد إلزام قانوني لإصدار قرار معين في حالة القرار الإداري الضمني.
- يوجد إمكانية للطعن بالقرار الإداري السلبي بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية الفلسطينية؛ إلا أنه غير ممكن إلا بعد مرور ثلاثين يوماً على سكوت الإدارة أو امتناعها عن الإجابة على الطلب المقدم لها، ولا يمكن الطعن بإلغائه بعد مرور ستين يوم من تاريخ انتهاء الثلاثين يوم المشار إليها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في فلسطين. أما بالنسبة للقضاء الإداري الأردني فأزال الالتباس الوارد في القانون، واعتبر بأن القرار الإداري السلبي لا يتقيد بميعاد للطعن فيه بالإلغاء.
- لم تشر التشريعات الفلسطينية والأردنية إلى تعريف القرار الإداري السلبي، ويتضح بأن هنالك خلط بين مفهوم هذا القرار والقرار الإداري الضمني بسبب تحديد ميعاد قانوني للطعن بالقرار الإداري السلبي مع العلم بأنه لا يتقيد بميعاد للطعن.
- يمكن تقديم طلبات تعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار الإداري السلبي أمام المحكمة الإدارية الفلسطينية تبعاً لدعوى الإلغاء، وليس بشكل مستقل.
ثانياً- التوصيات
- نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة سن نصوص خاصة بالقرار الإداري السلبي في القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية تنظم كافة ما يتعلق به.
- ضرورة أن ينص المشرع الفلسطيني على أحكام خاصة بالقرار الإداري الضمني، ليسهل تمييزه عن القرار الإداري السلبي.
- نوصي بضرورة النص على عدم تقييد القرار الإداري السلبي بميعاد للطعن بالإلغاء.
- ضرورة أن يتم السماح بتقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية السلبية بشكل مستقل عن دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية.
المراجع
- البيدق، م. (2002). نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفراد. (أطروحة دكتوراة غير منشورة). جامعة القاهرة، مصر.
- الجداع، م. (2022). مفهوم القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري. مجلة الجامعي، (36)، 67-84.
- جمعة، م. (2025). النظام القانوني للقرار الإداري السلبي: دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودي والمصري. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، (23)، 166-203.
- الجندي، ح. (2025). القرار الإداري السلبي بين التطبيق والتضييق في الواقع العملي. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (49)، 4034-4077.
- الجهني، ح. والعضايلة، أ. (2020). القرار الإداري السلبي وكيفية الطعن فيه: دراسة مقارنة. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة عمان الأهلية، السلط، الأردن.
- حداد، س. (2025). القرار الإداري السلبي بين النظرية والتطبيق. مجلة القانون والأعمال الدولية- جامعة الحسن الأول، (56)، 828-840.
- حسن، م. (2025). التكييف القانوني لسكوت الإدارة. مجلة جامعة بابل- العلوم الإنسانية، 33(4)، 46-61.
- الزبيدي، خ. (2006). القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري: دراسة مقارنة. مجلة الحقوق، 30(3)، 335-404.
- الزبيدي، خ. (2008). القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري: دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا. مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، 35(1)، 182-201.
- سلامة، ش. (2011). القرار الإداري السلبي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. (بدون ط). الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
- شطناوي، ع. (2009). القانون الإداري الأردني- الكتاب الثاني: الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية والأموال العامة. (ط1). عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
- الطماوي، س. (2006). النظرية العامة للقرارات الإدارية. (ط7). القاهرة: دار الفكر العربي.
- العازمي، ف. (2016). القرار الإداري السلبي وإجراءات التقاضي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة آل البيت، المفرق، الأردن.
- العاني، ح. (2023). أوجه الاختلاف بين القرار الإداري الضمني والقرار الإداري السلبي. مجلة الجامعة العراقية، 57(3)، 196-210.
- عبد القادر، ع. (2013). القرار الإداري السلبي: دراسة مقارنة. مجلة القانون والمجتمع، (2)، 26-53.
- العجمي، ح. (2015). القرار الإداري السلبي في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة مصر المعاصرة، 106(518)، 5-90.
- علواني، ح. وتونسي، م. (2021). وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر.
- عواد، ض. (2025). واقع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة في فلسطين. مجلة جامعة النجاح للقانون والاقتصاد، 1(1)، 67-86.
- العيثاوي، ل. (2013). القرار الإداري الحكمي: دراسة مقارنة. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الإسراء، عمان، الأردن.
- الغويري، ص. (2023). القرارات الإدارية السلبية وتطبيقها في القانون الأردني. مجلة المجد العلمية المتطورة، 2(2)، 1-11.
- قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته.
- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم (2002/1243). تاريخ 1/12/2002. منشورات مجلة هيئة قضايا الدولة.
- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم (2014/25177). سنة (56) قضائية. تاريخ 26/4/2014. منشورات المدونة القانونية.
- قرار المحكمة الإدارية الفلسطينية رقم (2021/136). تاريخ 5/1/2022. منشورات قسطاس.
- القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته.
- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1984/132). مجلة نقابة المحامين الأردنيين، (1)، 50.
- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1987/219). تاريخ 1987. منشورات قسطاس.
- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (2005/106). تاريخ 31/5/2006. منشورات المقتفي.
- كنعان، ن. (2010). القانون الإداري- الكتاب الثاني: الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة. (ط1). عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- مد، س. وحمدان، ع. (2024). أحكام تقدير التعويض كجزاء للمسؤولية الإدارية. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 13(50)، 85-117.
- مشرف، ع. (2004). القرار الإداري المستمر. (بدون ط). القاهرة: دار النهضة العربية.
- معطان، إ. (2020). القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس، القدس، فلسطين.
References
- Awad, D. (2025). The reality of compensation lawsuits for unlawful administrative decisions in Palestine. An-Najah University Journal of Law and Economics, 1(1), 67–86.
- Abdel Qader, A. (2013). The negative administrative decision: A comparative study. Law and Society Journal, 2, 26–53.
- Al-Ajmi, H. (2015). The negative administrative decision in the Saudi system and Egyptian law: An analytical comparative study. Modern Egypt Journal, 106(518), 5–90.
- Al-Alwani, H., & Tounsi, M. (2021). Suspension of the negative administrative decision (Unpublished master’s thesis). University of Mohamed Boudiaf – M’Sila, Algeria.
- Al- Ani, H. (2023). Aspects of difference between the implicit and negative administrative decision. Iraqi University Journal, 57(3), 196–210.
- Al-Aythawi, L. (2013). The constructive administrative decision: A comparative study (Unpublished master’s thesis). Al-Isra University, Amman, Jordan.
- Al-Azmi, F. (2016). The negative administrative decision and litigation procedures: A comparative study between Jordanian and Kuwaiti legislations (Unpublished master’s thesis). Al al-Bayt University, Mafraq, Jordan.
- Al-Baydak, M. (2002). The enforcement and effectiveness of administrative decisions on individuals (Unpublished doctoral dissertation). Cairo University, Egypt.
- Al-Ghuwayri, S. (2023). Negative administrative decisions and their application in Jordanian law. Al-Majd Advanced Scientific Journal, 2(2), 1–11.
- Al-Jada‘, M. (2022). The concept of the negative administrative decision in administrative jurisprudence and judiciary. Al-Jamei Journal, 36, 67–84.
- Al-Juhani, H., & Al-‘Adaila, A. (2020). The negative administrative decision and the means of challenging it: A comparative study (Unpublished master’s thesis). Amman Al-Ahliyya University, Salt, Jordan.
- Al-Jundi, H. (2025). The negative administrative decision between application and restriction in practical reality. Journal of Jurisprudential and Legal Research, 49, 4034–4077.
- Al-Shtanawi, A. (2009). Jordanian administrative law – Book two: Public service, administrative decisions, administrative contracts, and public property (1st ed.). Amman: Dar Wael for Publishing and Distribution.
- Al-Tamawi, S. (2006). The general theory of administrative decisions (7th ed.). Cairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi.
- Al-Zubaidi, K. (2006). The negative administrative decision in administrative jurisprudence and judiciary: A comparative study. Al-Huquq Journal, 30(3), 335–404.
- Al-Zubaidi, K. (2008). The implicit administrative decision in administrative jurisprudence and judiciary: A comparative study in light of the jurisprudence of the High Court of Justice. Dirasat: Shari‘a and Law Sciences, 35(1), 182–201.
- Decree-Law on Administrative Courts No. 41 of 2020 and its amendments.
- Haddad, S. (2025). The negative administrative decision between theory and practice. Journal of Law and International Business – Hassan I University, 56, 828–840.
- Hassan, M. (2025). The legal characterization of administrative silence. University of Babylon Journal – Human Sciences, 33(4), 46–61.
- High Court of Justice of Jordan. (1984). Decision No. 1984/132. Jordanian Bar Association Journal, 1, 50.
- High Court of Justice of Jordan. (1987). Decision No. 1987/219. Qistas Publications.
- High Court of Justice of Palestine. (2006). Decision No. 2005/106, May 31, 2006. Muqtafi Publications.
- Jordanian Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014.
- Jum‘ah, M. (2025). The legal system of the negative administrative decision: An analytical comparative study between the Saudi and Egyptian systems. Journal of Jurisprudential and Legal Studies, 23, 166–203.
- Kanaan, N. (2010). Administrative law – Book two: Public service, administrative decisions, administrative contracts, public property (1st ed.). Amman: Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution.
- Mad, S., & Hamdan, A. (2024). Provisions of compensation assessment as a sanction for administrative liability. College of Law Journal for Legal and Political Sciences, 13(50), 85–117.
- Mu‘tan, I. (2020). The negative administrative decision in administrative jurisprudence and judiciary (Unpublished master’s thesis). Al-Quds University, Jerusalem, Palestine.
- Musharraf, A. (2004). The continuous administrative decision. Cairo: Dar Al-Nahda Al-‘Arabiyya.
- Palestinian Administrative Court. (2022). Decision No. 2021/136, January 5, 2022. Qistas Publications.
- Salama, Sh. (2011). The negative administrative decision: A comparative study with Islamic jurisprudence. Alexandria: Dar Al-Jami‘a Al-Jadida.
- Supreme Administrative Court of Egypt. (2002). Decision No. 2002/1243, December 1, 2002. State Lawsuits Authority Journal.
- Supreme Administrative Court of Egypt. (2014). Decision No. 2014/25177, Year 56, April 26, 2014. Legal Blog Publications.
- حسن، م. (2025). التكييف القانوني لسكوت الإدارة. مجلة جامعة بابل- العلوم الإنسانية، 33(4)، ص49. ↑
- العجمي، ح. (2015). القرار الإداري السلبي في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة مصر المعاصرة، 106(518)، ص7. ↑
- الجندي، ح. (2025). القرار الإداري السلبي بين التطبيق والتضييق في الواقع العملي. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (49)، ص 4043. ↑
- الجداع، م. (2022). مفهوم القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري. مجلة الجامعي، (36)، ص70. ↑
- جمعة، م. (2025). النظام القانوني للقرار الإداري السلبي: دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودي والمصري. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، (23)، ص172. ↑
- الغويري، ص. (2023). القرارات الإدارية السلبية وتطبيقها في القانون الأردني. مجلة المجد العلمية المتطورة، 2(2)، ص5. ↑
- حداد، س. (2025). القرار الإداري السلبي بين النظرية والتطبيق. مجلة القانون والأعمال الدولية- جامعة الحسن الأول، (56)، ص832. ↑
- عبد القادر، ع. (2013). القرار الإداري السلبي: دراسة مقارنة. مجلة القانون والمجتمع، (2)، ص39. ↑
- شطناوي، ع. (2009). القانون الإداري الأردني- الكتاب الثاني: الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية والأموال العامة. (ط1). عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص199. ↑
- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1984/132). مجلة نقابة المحامين الأردنيين، (1)، ص50. ↑
- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم (2014/25177). سنة (56) قضائية. تاريخ 26/4/2014. منشورات المدونة القانونية. ↑
- جمعة، م. (2025). مرجع سابق، ص178. ↑
- كنعان، ن. (2010). القانون الإداري- الكتاب الثاني: الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة. (ط1). عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص286. ↑
- الجداع، م. (2022). مرجع سابق، ص80. ↑
- حداد، س. (2025). مرجع سابق، ص837. ↑
- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم (2002/1243). تاريخ 1/12/2002. منشورات مجلة هيئة قضايا الدولة. ↑
- العازمي، ف. (2016). القرار الإداري السلبي وإجراءات التقاضي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة آل البيت، المفرق، الأردن. ↑
- البيدق، م. (2002). نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفراد. (أطروحة دكتوراة غير منشورة). جامعة القاهرة، مصر. ↑
- العاني، ح. (2023). أوجه الاختلاف بين القرار الإداري الضمني والقرار الإداري السلبي. مجلة الجامعة العراقية، 57(3)، ص205. ↑
- الزبيدي، خ. (2008). القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري: دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا. مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، 35(1)، ص193. ↑
- معطان، إ. (2020). القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس، القدس، فلسطين. ↑
- الجهني، ح. والعضايلة، أ. (2020). القرار الإداري السلبي وكيفية الطعن فيه: دراسة مقارنة. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة عمان الأهلية، السلط، الأردن. ↑
- خليفة، ح. (2018). القرار الإداري السلبي وتطبيقاته في القضاء الإداري السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، 20(4)، ص2907. ↑
- علواني، ح. وتونسي، م. (2021). وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر. ↑
- الجندي، ح. (2025). مرجع سابق، ص4054. ↑
- سلامة، ش. (2011). القرار الإداري السلبي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. (بدون ط). الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ص59. ↑
- الطماوي، س. (2006). النظرية العامة للقرارات الإدارية. (ط7). القاهرة: دار الفكر العربي، ص495. ↑
- الزبيدي، خ. (2006). القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري: دراسة مقارنة. مجلة الحقوق، 30(3)، ص371. ↑
- معطان، إ. (2020). مرجع سابق. ↑
- الزبيدي، خ. (2006). مرجع سابق، ص376. ↑
- العيثاوي، ل. (2013). القرار الإداري الحكمي: دراسة مقارنة. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الإسراء، عمان، الأردن. ↑
- عواد، ض. (2025). واقع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة في فلسطين. مجلة جامعة النجاح للقانون والاقتصاد، 1(1)، ص78. ↑
- الجهني، ح. والعضايلة، أ. (2020). مرجع سابق. ↑
- قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، المادة (7). ↑
- القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، المادة (20). ↑
- قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، المادة (8). ↑
- القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، المادة (23). ↑
- قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، المادة (8). ↑
- القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، المادة (23). ↑
- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1987/219). تاريخ 1987. منشورات قسطاس. ↑
- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1991/98). تاريخ 1991. منشورات قسطاس. ↑
- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (2005/106). تاريخ 31/5/2006. منشورات المقتفي. ↑
- تجد الإشارة إلى أن المحكمة التي كانت مختصة بالنظر في الدعاوى الإدارية في فلسطين هي محكمة العدل العليا. كما أن القانون الذي كان ينظم القضاء الإداري هو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك قبل صدور القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته الذي جعل القضاء الإداري على درجتين بعد أن كانت على درجة واحدة، فأشار إلى تشكيل المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا. كما أنه أقحم قضاء التعويض بعد أن كان القضاء الإداري في فلسطين قضاء إلغاء فقط. ولا بد من الإشارة إلى أن النص الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي كان ينظم القضاء الإداري في فلسطين هو ذات النص الموجود في القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالقرار الإداري السلبي، كما أن الأحكام القضائية بالخصوص قليلة من طرف المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا بسبب حداثة إنشاء هذه المحاكم. ↑
- قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، المادة (5). ↑
- المصدر السابق، المادة (7). ↑
- القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، المادة (20). ↑
- الزبيدي، خ. (2006). مرجع سابق، ص346. ↑
- مد، س. وحمدان، ع. (2024). أحكام تقدير التعويض كجزاء للمسؤولية الإدارية. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 13(50)، 98. ↑
- قرار المحكمة الإدارية الفلسطينية رقم (2021/136). تاريخ 5/1/2022. منشورات قسطاس. ↑
- مشرف، ع. (2004). القرار الإداري المستمر. (بدون ط). القاهرة: دار النهضة العربية، ص143. ↑
- عواد، ض. (2025). مرجع سابق، ص80. ↑



