القانون الاداريفي الواجهةمقالات قانونية

الطبيعة القانونية للصلح في نطاق الزجر الإداري – الباحث : حسن الأزمي الحسني

الطبيعة القانونية للصلح في نطاق الزجر الإداري

The legal nature of reconciliation within the scope of administrative punishment

الباحث : حسن الأزمي الحسني

طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق بفاس

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI


https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

 

الطبيعة القانونية للصلح في نطاق الزجر الإداري

The legal nature of reconciliation within the scope of administrative punishment

الباحث : حسن الأزمي الحسني

طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق بفاس

ملخص:

أصبحت الإدارة تزاول سلطة عقابية في عدد كبير من المجالات بموجب قرارات إدارية, خاصة في المجال الاقتصادي والمالي مع ظهور الهيئات الإدارية المستقلة كمجلس المنافسة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري, في إطار ما يعرف بالزجر الإداري أو بالقانون الجنائي الإداري, وأمام تطور الأليات البديلة لفض المنازعات, التي طالت هذا الفرع القانوني المستجد بدوره, مع التنصيص المتزايد للمشرع على تخويل الإدارة إمكانية اللجوء للصلح لفض المنازعات المتعلقة بالعقوبات الإدارية, الشيء الذي لا زال يطرح العديد من الإكراهات الخاصة بطبيعة هذه الألية القانونية في مجال العقوبات الإدارية, فهل يعتبر الصلح في الزجر الإداري عقدا؟, وإن كان كذلك كذلك, فهل هو عقد مدني أم إداري؟ أم أن الصلح في المادة الزجرية يعتبر عقوبة؟.

abstract

The repressive administration power has recently dominated several sectors, accentuated with the emergence of Independent Administrative Authorities such as the Competition Council, the High Authority of Audiovisual Communication, through administratives sanctions, something which coincides with the development of alternative means of conflict resolution, in particular conciliation, propagated in criminal and administrative repressives matters, this conciliation in administratives sanctions still poses problems related to determine the nature of this legal institution. which differ between contractual nature? If so, a civil contract or an administrative contract? Or is it about criminal Or administrative sanction?

مقدمة

يعتبر الصلح من التقاليد المؤثرة في التراث الفقهي والقانوني المغربي، بحيث كان يحتل مكانة مهمة في الفقه المالكي[1] والأعراف المحلية السائدة على مر التاريخ[2]، كما ساهمت في فض جميع أشكال المنازعات, بما فيها الحدود التي لا تشمل حقا لله, لدرجة أصبح معها الصلح واجبا من الواجبات الدينية في المجتمع الإسلامي[3] ووسيلة تحافظ على تماسكه واستقراره, لتتبناه السياسة الجنائية المعاصرة[4] كألية لتسوية المنازعات في المجال الزجري[5]، الذي يعاني من التضخم الجنائي بفعل تطور وتوسع مجالات تدخله[6] الشيء الذي أثر سلبا على فعالية وجدوى منظومة الزجر الجنائي[7]، والذي أدى بدوره لنشأة وتطور نظرية الزجر الإداري[8]، مع تطور نظريات الحد من العقاب[9]، بتخويل الإدارة سلطة إصدار وتنفيذ العقوبات الإدارية لتحقيق أهدافها في مجال الضبط الإداري[10]، التي لقيت معارضة شديدة من طرف فقهاء القانونين الدستوري والجنائي، بحجة خرق العقوبات الإدارية لمبدأ الفصل بين السلط[11]، لكن هذه المعارضة لم تمنع من تعاظم سلطة العقاب المخولة للإدارة دون حاجة للجوء إلى القضاء والتي اثبتت فعاليتها[12]، وتتم ممارستها بموجب القرارات الإدارية الزجرية[13] التي تحيط بها جملة من الضمانات الموضوعية والاجرائية[14]، وهو ما أدى لولادة القانون الجنائي الإداري كفرع قانوني مستقل وقائم بذاته[15]، أو كمنظومة مشتتة للزجر الإداري[16], خاصة مع تعاظم دور الدولة المتدخلة الذي أعقب الحرب العالمية الثانية خلال النصف الثاني من القرن الماضي[17].

لا يجادل أحد في الأهمية التي توليها التشريعات المقارنة للصلح في الزجر الجنائي، بتأثير من توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة التي تنعقد بشكل دوري[18]، والتي أفصح عنها المشرع المغربي صراحة في ديباجة ق.م.ج[19]، باعتباره من الأليات البديلة الأكثر قبولا لفض منازعات الزجر الجنائي بوسائل رضائية وتوافقية بتكاليف غير باهظة ومساطر مبسطة وسريعة، خلافا للمساطر القضائية المكلفة والبطيئة، مما أدى لتبني الصلح كألية بديلة لفض منازعات الزجر الجنائي والإداري على نطاق واسع في مختلف فروع القانون المغربي, كالمخالفات التصالحية في ق.م.س.ط، مساطر الصلح في م.ع.ج.ض.غ.م، ولا يخلو قانون م.ع.ض من المساطر الاتفاقية (الصلح) لفض منازعات العلاوات والزيادات والغرامات الإدارية الضريبية، مسطرة التسوية في قانون التعمير، والصلح في قانون المنافسة وحرية الأسعار, والتي يعترض معالجتها إكراه وجودي, مرتبط بتنظيمه للصلح الجنائي، الذي حظي باهتمام واسع في الفقه والممارسة القضائية, أدت في النهاية لترسخه هذه المؤسسة ووضوح عناصرها النظرية والعملية, رغم الغموض الذي يطال تحديد طبيعة الصلح الجنائي، في حين لم يحظ الصلح في الزجر الإداري بالاهتمام التشريعي والفقهي الذي يستحقهو خاصة مع تعدد المساطر غير المتجانسة وغير الموحدة الجاري بها العمل، والتي يعقدها تموقع الصلح في الزجر الإداري بين عدد من فروع القانون، التي ينبت جذعها في مشتل الصلح الجنائي ، ونمت فروعها بين مختلف القواعد الموضوعية والمسطرية المنظمة للصلح والعقوبات الإدارية بصفة عامة، مما يجعل طبيعته القانونية في مجال الزجر الإداري تحديا نظريا وعمليا عويصا تتجاذبه قواعد متعددة تتراوح بين القانون المدني, القانون الجنائي والقانون الإداري التي تؤثر على ماهيته وطبيعته القانونية في نهاية المطاف, مما يثير بقوة إشكالية تحديد الطبيعة القانونية للصلح في منازعات الزجر الإداري؟ وكيفية تعامل المشرع المغربي مع هذه الألية البديلة في مجال العقوبات الإدارية؟. والتي نتناولها من خلال مبحثين:

المبحث الأول: الإطار العام للصلح في القانونين المدني والإداري.

أولى المشرع المغربي أهمية كبيرة للصلح في عدد من النصوص القانونية المتفرقة بين ق.ل.ع، ق.م.م, م.ق.ج.م ، م.ع.ض، وم.ج.ر.غ.م، إضافة لعدد من النصوص القانونية الخاصة، حيث عمد لتنظيم مسطرة اللجوء إليه في ق.م.ج دون تبنى نظرية عامة للصلح في المادة الجنائية، فخلافا ل ق.ل.ع الذي قام بتعريف الصلح، لا يوجد أي تعريف للصلح في الزجر الجنائي أو الزجر الإداري، مما أدى لتباين الآراء بشأن الطبيعة القانونية للصلح فيهما، ليكيفه فريق منهم عقدا مدنيا، في حين اعتبر فريق أخر بأن وجود الدولة أو من يمثلها طرفا في الصلح الجنائي خاصة بالنسبة لجرائم الماسة بالدولة ومصالحها يجعله من العقود الإدارية، خاصة عقود الإذعان[20]، غير أن تنصيص القانون الجنائي والقوانين المؤطرة للزجر الإداري على الصلح، وكذا وضع المشرع لإطار منظم لمسطرته وتحديده لقيمة الغرامات التصالحية بالمبلغ أو بنسبة من مبلغ مرجعي، وتحديد أثاره القانونية سواء في الزجر الجنائي أو الإداري، يجعله نظاما خاصا، كيفه تيار فقهي كعقوبة جنائية، وهذا الاختلاف قديم، حيث اهتم به فقهاء المالكية منذ أمد بعيد، فاعتبره بعضهم عقدا رضائيا في المعاملات، واعتبر فريق أخر الصلح الجنائي عقوبة، وهو التكييف الذي لا زال سائدا لحد الأن، مما طرح السؤال حول التكييف القانوني السليم لطبيعة هذه المؤسسة البديلة عندما يتعلق الأمر بالمنازعات المتعلقة بالعقوبات الإدارية العامة في نطاق الزجر الإداري.

الفقرة الأولى: الأساس القانوني للصلح في القانون المدني والإداري

يختلف القانون المدني والقانون الإداري من حيث الأهداف والقواعد المؤطرة لهما، رغم كون القانون المدني يشكل الشريعة العامة للقانون الإداري[21] وأحد مصادره الرئيسية[22]، يلجأ له القضاء الإداري كلما تعذر عليه إيجاد الحل في قواعد القانون الإداري[23]، أو عندما يرونها أصلح وأكثر ملائمة للمصلحة العامة، الذي استعار الكثير من نظرياته وتعبيراته القانونية الاصطلاحية من القانون المدني، لذا فإن فرضية الطبيعة العقدية للصلح في الزجر الإداري تبقى قائمة بقوة, والتي تحتمل صفة العقد المدني أو العقد الإداري.

أولا ـ ماهية الصلح في القانون المدني

أ ـ الطبيعة العقدية للصلح في المادة المدنية

الصلح في القانون المدني المغربي عقد من العقود المسماة نظمه المشرع المغربي في الكتاب الثاني من ق.ل.ع، من الفصل 1098 إلى الفصل 1116و وأولاه أهمية كبيرة عبر إفراد على هذه قسم كامل لهذه المؤسسة كما أشارت إليه نصوص أخرى كقانون المسطرة المدنية، وعمل ق.ل.ع على تعريف الصلح ووصفه عقدا بوضوح, بتنصيصه أن: “الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا[24]“، وهذا التعريف يكاد يكرره ق.م.م مع بعض الاختلاف المتمثل في الاستعاضة عن الصلح بالوساطة، التي تشمل الصلح المبرم بين الأطراف مباشرة والصلح بتدخل من الغير الوسيط، والتي عرفها بكونها “اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد[25]“. ويكاد يطابق التعريف الذي اعتمده المشرع المغربي ما قرره فقهاء الفقه المالكي بشأن هذه المؤسسة كما أورد ذلك كل من الشيخ خليل وابن عرفة, بتعريف الصلح بأنه “انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف من وقوعها[26]“, ويعتبر هذا التعريف من اشمل التعاريف وأجمعها في فقه القانون المدني بصفة عامة، القديم منه والمعاصر، لاشتماله على كافة صور الصلح لا سيما الصلح على الإقرار الذي يفيد الانتقال عن الحق، والصلح على الإنكار الذي يفيد الانتقال عن الدعوى كما أشار إلى جواز الصلح في المنازعة القائمة أو المحتملة.

وقد سار المشرع المصري على نفس الخط، مع اختلاف طفيف في الألفاظ، حيث عرف القانون المدني المصري بأنه “الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منھما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه” في حين عرفه المشرع الفرنسي بأنه “عقد بمقتضاه یحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتجنبان به نزاعا محتملا[27]“, وعرف ق.م.ف الصلح في المادة 2199 بأنه “مبادلة بواسطتها ينهي الأطراف نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا”، كما عرفه المشرع المصري تعريفا يكاد يقترب من التعريف الفرنسي بقوله: “الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل”.

على سبيل المقارنة وبالرجوع للتعاريف السابقة، يتبين أن كلا من المشرعين المغربي والمصري أوردا تعريفين متطابقين، ويعتبر جانب من الفقه أنهما احسنا بتعريفهما لعقد الصلح الذي يشمل جميع عناصره، خلافا للمشرع الفرنسي الذي التزم الصمت بشأن أهم عنصر من عناصر الصلح عبر إغفال الإشارة لمحل الصلح المتمثل في التنازل المتبادل عن ادعاءات كل طرف، إضافة لتسمية الصلح بالصفقة أو معاملة “Transaction”، الشيء الذي جر عليه عدة انتقادات متمثلة في عدم ضبط مفهوم الصفقة خلافا للعقد[28]، لكننا نعتقد أنه رغم هذه الانتقادات، فإن المفهوم منه التعريف الفرنسي لا يبتعد كثيرا عن ماهية عقد الصلح في التشريعات المقارنة، التي تتمحور في ثلاثة نقط، تتمثل الطبيعة العقدية للصلح، وانصراف الإرادة العقدية في الصلح لوضع حد لمنازعة قائمة أو محتملة، عبر الاتفاق الرضائي بالتنازل المتبادل للأطراف عن كل أو جزء مما يدعيه لفائدة الطرف الأخر.

لذلك لا يجادل أحد في كون الصلح يعتبر ألية عقدية شائعة لفض المنازعات بشأن الحقوق والمعاملات المدنية التي يملك الأشخاص حرية التصرف فيها الخاضعة للقانونين المدني والتجاري، ويعتبر اللجوء إليه مبدأ عاما مسلما به[29]، لا يخرج عن مبدأ سلطان الإرادة، مما جعله يتحرر من العديد من القيود التي تميز الدعوى القضائية، بلجوء الأطراف لاختيار القواعد والإجراءات الأكثر مرونة وبساطة لفض المنازعات، ويجيز المشرع المغربي اللجوء للصلح كمبدأ عام في هذه المجالات باستثناء حالات قليلة ومحددة على سبيل الحصر[30]، يستثني القانون الصلح فيها لتعلقها بالمعاملات غير الجائزة للتعامل أو الماسة بالنظام العام فلا يجوز الصلح فيه أو المعاملات التي يخضع المشرع الصلح بشأنها لمسطرة خاصة، لذا تقضي القاعدة العامة بأن اللجوء للصلح هو الأصل يخضع لسلطان الارادة للأطراف، يتيح لهم فض أي نزاع يخصهم عن طريق الصلح دون قيد أو شرط، ما لم يرد استثناؤه من الصلح صراحة[31], وأكثر من ذلك فرض المشرع ضرورة اللجوء للصلح في بعض الحالات (كمنازعات الشغل[32]) ورتب على مخالفتها أثارا تتمثل في عدم قبول الدعوى أو سقوط حق الطرف الذي أحجم عن المطالبة به داخل الآجال والشروط القانونية المطلوبة.

ب ـ خصائص الصلح في القانون المدني

عالج ق.ل.ع الصلح بين العقود المسماة، وأخضعه للنظرية العامة للعقود، لكنه خصه بعدة أحكام تمميزه عن باقي العقود المدنية والتجارية دون أن يخرج عن نطاقها[33], والمتمثلة في أنه عقد رضائي مسمى وتبادلي.

ـ الصلح من العقود الرضائية المسماة:

حسم المشرع المغربي، بما لا يدع أي مجال للشك، الطبيعة العقدية للصلح كعقد مدني رضائي واعتبره من العقود المسماة، رغم إفراده بأحكام خاصة تميزه عن غيره من عقود القانون المدني والتجاري والمتعلقة بمحل العقد أو الهدف منه، والتي لا تنفي عنه طبيعته العقدية في إطار المعاملات المدنية والتجارية، ولا تختلف أركان عن اركان باقي العقود, ولا تطرح الطبيعة القانونية للصلح في المادة المدنية والتجارية أي إشكال, والتي أجمع عليها الفقه والقضاء كذلك، فنظمه في الكتاب الثاني من ق.إ.ع المعنون ب “في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها[34]” سيرا على نهج معظم تشريعات القانون المدني المقارن التي اعتبرت الصلح من العقود المسماة[35]، وافردته بأحكام خاصة, لكثرة اللجوء إليه في المعاملات المدنية والتجارية الغالبة على منازعات القانون الخاص, مما يجعل اللجوء للصلح ممارسة شائعة توفر فرصا كبيرة لفض المنازعات الواقعة أو المحتملة للخواص فيما بينهم، دون إضاعة الوقت والمال الذي تستهلكه المساطر القضائية والتحكيمية لفض المنازعات[36].

بالرجوع للفصل 1098 من ق.إ.ع[37] نستخلص أن الصلح في منازعات القانون المدني والتجاري عقد رضائي بصريح النص, لا يشترط مبدئيا أي شكل خاص لانعقاده، ينشأ بمجرد تبادل الإيجاب والقبول وتطابقهما، وهو نفس الموقف الذي يؤكده كل من الفقه، حيث يرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، سيرا على نهج فقهاء المالكية، أنه إذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح[38]، غير أن القاعدة العامة القاضية باعتبار الصلح عقد مدنيا مسمى لا تمنع من اتخاذ الصلح لطبيعة العقد الذي يرتبط به، دون أن يخرج عن القاعدة العامة بكونه عقدا مدنيا رضائيا[39]، وأقر المجلس الأعلى سابقا الطبيعة العقدية للصلح، مؤكدا أنه يأخذ الشكل الخاص بالعقد موضوع الصلح بقوله “الصلح في العقار بمثابة البيع يقتضي الاشهاد به لدى عدلين، او على الاقل توفر النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون بوقوع الصلح بين المتعاقدين”[40]،وهو ما تؤكده مقتضيات ق.إ.ع[41]، كما أيده فقهاء القانون المدني، بحيث يأخذ هذا العقد نفس الخاصية القانونية لعقد البيع، أو المعاوضة أو الهبة في حالة ارتباطه بأحد هذه العقود.

ويقصد برضائية الصلح في القانون المدني أنه عقد ينشأ بمجرد تطابق الايجاب والقبول، أي تطابق إرادة الطرفين حول ماهية ونوع النزاع وتعيين الحقوق محل التنازع المتبادل وكافة بنود وحدود عقد الصلح، دون حاجة للكتابة، التي تعتبر مجرد وسيلة إثبات وليست شرطا لقيام الصلح، ما لم يتعلق الصلح بإنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على عقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا[42]، والتي يوجب المشرع إبرامها كتابة، بحيث لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها عقد البيع طبقا للفصل 1104 من ق.إ.ع، غير أن هذا المقتضى يبقى استثناء عن الأصل الذي هو رضائية الصلح ولا يؤثر بالتالي على هذه الخصيصة[43].

على أن اعتبار الصلح عقد مدني ورضائي لا يمنع المشرع من استثناء بعض المواد من الصلح، بوعبارة أخرى إخراج بعض المواد من نطاق الصلح المدني كعقد، حيث يصرح ق.إ.ع على أنه “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة[44]“، وهو ما يفيد بوضوح استثناء الصلح في المادة الزجرية الجنائية والإدارية من نطاق عقد الصلح المدني، وكذلك القضايا التي تتعلق بالنظام العام أو لها مساس به، وهو حال الجرائم والعقوبات الجنائية والإدارية، مما يفيد دون شك حسب رأينا المتواضع، أن الصلح في هذه المواد لا يدخل في نطاق الصلح المدني وبالتالي لا يمكن اعتباره عقدا مدنيا بصريح ق.إ.ع، لتعلق هذه المجالات بالنظام العام.

ـ الصلح المدني عقد معاوضة تبادلي

الصلح عقد ملزم لطرفيه، حيث يكرس الفصل 1098 من ق.إ.ع الطبيعة التبادلية للالتزامات الناشئة عن عقد الصلح، بقوله “و ذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا”[45],غير أن الطبيعة التبادلية لعقد الصلح، لا تفيد التنازل الكلي عن الحق موضوع المنازعة القائمة أو المحتملة[46]، كما أن التنازل المتبادل عن جزء من الحق موضوع الادعاء لا يفيد التقابل القيمي، فلا يشترط أن يكون ما تنازل عنه أحد أطراف الصلح معادلا لما تنازل عنه الطرف الآخر، كما لا يشترط لصحة إبرام الصلح معرفة الأطراف لقيمة ما يتصالحان عليه[47]، كما أن الطبيعة التبادلية لعقد الصلح لا تفيد الطبيعة المنشئة للحقوق، فخاصية عقد الصلح أيضا أنه غير منشئ للحقوق ولكن كاشف لها[48]، وهو ما يفيد في النهاية أن الصلح المدني عقد تبعي وليس عقدا أصليا[49].

ومن خصائصه ايضا أنه يعتبر عقد معاوضة، المستفادة من عبارة “و ذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا”، فالصلح ينعقد بقيام المتصالح بالتنازل عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطاء مال أو حق للمتعاقد الآخر مقابل تنازله عن جزء مما يدعيه كذلك، لذلك فهو عملية تنازل متبادلة بين طرفي العقد[50]، وبذلك لا يخرج عن أحكام الفصل 619 من ق.ل.ع[51]، حيث ينزل كل طرف عن جزء من ادعائه بمقابل يتمثل في مبلغ من المال أو عن حق يمكن تقييمه بالمال[52]، ويتمثل المقابل في تنازل الطرف الآخر عن جزء مما يدعيه، غير أنه لا شيء يمنع المتصالح من التنازل عن حقه بدون عوض[53]، دون أن يؤثر ذلك على صحة عقد الصلح، وهي حالة استثنائية، بحيث يأخذ فيها شكل العقود بغير عوض.

ـ الصلح عقد فوري محدد أو احتمالي يحسم نزاع نزاعا قائما أو محتملا

عقد الصلح من العقود الفورية[54] وليس من العقود الزمنية أو عقود المدة[55]، لكون عنصر الزمن ليس جوهريا ومؤثرا فيه، فرغم أن تنفيد الالتزامات الناتجة عنه قد يكون مؤجلا لوقت لاحق[56]، فالعبرة فيه ليست بآجال تنفيذه بل في مدة ابرامه، فطبيعة الصلح تقتضي تحديد الحقوق موضوع النزاع ثم التصالح على كلها أو بعضها فورا، لذا فالالتزامات الناشئة عنه تكون فورية ولا أثر لعنصر الزمن فيه ولو كان النزاع محتملا فقط، طالما أن الاتفاق حصل على الفصل فيها بموجب التزامات محددة ومعروفة مسبقا[57]، كما يمكن أن ينصب عقد الصلح المدني على نزاع محتمل، فخاصية الاحتمالية التي ينفرد بها عقد الصلح المدني، تميزه عن الصلح في باقي القوانين التي تعتمد الصلح لفض النزاعات القائمة فعلا، فالصلح في المادة الجنائية لا يمكن أن ينصب على نزاع محتمل ولا يعالج سوى على النزاعات القائمة فعلا[58]، ونفس الشيء في المادة الأسرية[59] والمادة الاجتماعية[60].

ومن أهم خصوصيات عقد الصلح أنه يحسم النزاع، فلا يجوز التراجع عنه ولو باتفاق الأطراف، سعيا من المشرع لضمان تحقيق الأمن القانوني واستقرار المعاملات، باعتباره أداة فعالة لحسم المنازعات بموجب عدة فصول منها الفصل 1105 من ق.ل.ع الذي أكد على أنه يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والإدعاءات التي كانت محلا له[61]، وأكده في الفصل 1106 بإقرار على عدم جواز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين[62]و كما خص المشرع الصلح بميزة فريدة تستثنيه عن باقي العقود المدنية، والتي تتمثل في عدم جواز الطعن بإبطال عقد الصلح مبدئيا[63] بسبب غلط في القانون[64]، والتي تجد سندها في السعي لتأكيد خاصية حسم النزاع التي يتصف بها عقد الصلح عبر استثناءه من إمكانية الإبطال للغلط في القانون، والذي ينسجم أيضا مع التوجه الرامي لاعتبار عقد الصلح من أبرز الوسائل والأليات القانونية البديلة لفض النزاع وتحقيق الأمن القانوني.

ـ عقد الصلح لا يتجزأ

من المميزات الخاصة بعقد الصلح أنه لا يتجزأ ولا يخضع لتجزئة البطلان، فإذا كانت نظرية سلطان الإرادة تقضي بخضوع العقود العقود التبادلية لنظرية تجزئة البطلان التي تقضي بأنه عندما يكون العقد باطلا أو قابلا للإبطال في شق منه، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل أو يتم إبطاله، ما لم يكن العقد لا ليتم إلا بهذا الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال، مما ينتج عنه بطلان أو قابلية الإبطال للعقد ككل، فبطلان جزء من عقد الصلح ينتج عنه بطلان العقد ككل مبدئيا[65]، لكن هذا المبدأ ليس قطعيا، و قد ترد عليه بعض الاستثناءات، في الحالة التي تفيد فيها عبارات هذا العقد أن الطرفين اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة عن بعضها البعض صراحة، أو حالة عقد الصلح الذي يتبين أن أحد طرفيه ناقص الأهلية، فيكون البطلان في مصلحته وحده دون الطرف كامل الأهلية ما لم يتم اشتراط البطلان بالنسبة للطرفين معا، كما تقضي بذلك أحكام الفصل 1114 من ق.إ.ع صراحة[66].

ثانيا ـ تطبيقات الصلح في المادة المدنية:

أ ـ الصلح في نصوص القوانين المدنية:

إضافة ل ق.ل.ع الذي نظم عقد الصلح ووضع إطاره العام, أورد المشرع الصلح في عدد من القوانين الخاصة التي تتناوله أو تشير إليه كألية لفض المنازعات في مختلف مناحي الحياة المدنية كمدونة الاسرة[67]، مدونة الشغل[68]، مدونة التجارة[69]، قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية[70]، فضلا عن الاشارة اليه في القوانين المنظمة لبعض المهن المساعدة للقضاء أو التي لها اختصاصات شبه قضائية كما هو الشأن بالنسبة لبعض اللجن الإدارية او الظهير المنشئ لخطة الحسبة ومهام المحتسب[71]، وكالظهير الشريف المحدث لديوان المظالم[72]، كما أشارت إليه عدد من القوانين المسطرية أو الشكلية، وعلى رأسها ق.م.م[73].

يجوز اللجوء إليه كمبدأ عام لحل مختلف المنازعات ذات الطبيعة المدنية أو التجارية، التي لم يتم استثناؤها صراحة من هذه الوسيلة البديلة لفض الخصومة. وتولي مدونة التجارة أهمية خاصة للصلح في عدد من مقتضياتها الموضوعية والشكلية بخصوص القضايا الداخلة في اختصاصها، ونظرا لتشابه معظمها مع القضايا المدنية فإنها تخضع لنفس القواعد المؤطرة للصلح كعقد مدني، كما يسري على عقود كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي، وهي من أكثر العقود انتشارا في الحياة العملية التي كان ينظمها ظهير 24 ماي1955 قبل تعديله[74]، والذي كان ينص على مسطرة إجبارية للصلح، حيث أوجب الفصل 27 منه على المكتري سلوك مسطرة الصلح خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالإنذار بإنهاء عقد الكراء أو تعديل شروطه تحت طائلة سقوط حقه في الانتفاع بمقتضيات الظهير المذكور أعلاه، وحدد بدقة متناهية الإجراءات التي ينبغي اتباعها خلال جلسات الصلح، والآثار المترتبة عن حضور أو تخلف أي من الطرفين، كما قيد حدود سلطة قاضي الصلح واختصاص قاضي الموضوع بتحديد شروط تجديد عقد الكراء ولا يعفي منها سوى التزام المكتري بأداء التزاماته طواعية، وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا في أحد قراراته والذي جاء فيه أن “أداء الكراء داخل اجل المضروب للمكتري في الإنذار يعفيه من سلوك مسطرة الصلح ومن باب أولى المنازعة في أسباب الإنذار ويمكن بأي حال مواجهته بسقوط الحق المنصوص عليه في الظهير وبالتالي فإن الحكم الذي قضى برفض الطلب يبقى واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر”[75]، فرغم الخلاف الفقهي والقضائي القائم حول المحكمة المختصة بالبث في قضايا الكراء التجاري، حسب ما إذا كان العمل تجريا صرفا أو مدنيا أو مختلطا[76].

أما في المادة الاجتماعية، فيقرر الفصل 277 من ق.م.م المسطرة المدنية على أنه “يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الاطراف” والذي يسري جميع المنازعات في هذه المادة، سواء النزاعات المتعلقة بعقد الشغل أو أي خلاف ناشئ بين رب العمل الأجير، وفي قضايا حوادث الشغل الامراض المهنية، وقضايا الضمان الاجتماعي يتم اثبات الصلح أو الاتفاق بمقتضى أمر قضائي، أو محضر حسب التفصيل المبين في الفصل 278 من نفس القانون وكلاهما يضع حدا للنزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن[77] ولا يمكن إحالة الطرفين على جلسة الحكم الا بعد فشل محاولة الصلح وتعذر تحقيق التوفيق بينهما[78]. وقد كرس الاجتهاد القضائي المغربي على مستوى محاكم الموضوع ومحكمة النقض، موقفا يقضي بإلغاء ونقض الأحكام والقرارات التي لا تحترم إلزامية مسطرة إجراء محاولة الصلح في القضايا الاجتماعية[79]، واعتبر ان الأمر أو المحضر المثبت للصلح هو عقد قضائي وككل العقود يمكن ان يكون قابلا للإبطال لعيب في الرضا[80].

وفي قضايا التعويض عن حوادث السير، وطبقا للمادة 18 من ظهير 2 اكتوبر1984 بمثابة القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك، يتعين على المصاب فور استقرار جراحه أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، التقدم قبل تحريك أية دعوى قضائية للتعويض، بطلب أمام مؤسسة التأمين المعنية، يهدف الى تعويضهم عما لحقهم من ضرر، وذلك باستثناء طلب استرداد مصاريف الجنازة والمصاريف الطبية والجراحية، وكذا مصاريف الاقامة بالمستشفيات، والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض أو تقويم أعضاء الجسم وتدريبه على استرجاع حركاته العادية. التي تعتبر مصاريف إلزامية تجب على المؤمن.

ب ـ الصلح في القوانين المسطرية:

تجدر الإشارة إلى المشرع اعتبر الصلح في بعض الأحيان عقدا، واعتبره في أحيان أخرى إجراءا أو مسطرة، مما يرتب آثارا قانونية مختلفة حسب تكييفه كعقد أو مسطرة، ترتبط طرديا بالإلزامية من عدمها، حيث ينجم عن اعتبار الصلح عقدا مدنيا كقاعدة عامة أنه يخضع لسلطان الإرادة لدى أطراف الخصومة، فيخضع بذلك للقواعد العامة للعقود المدنية، يجوز للأطراف اللجوء إليه من عدمها بكل حرية طالما توفرت لهم أهلية التصرف، كما أن اللجوء إليه بناءا على ذلك يكون اختياريا وغير ملزم، فلا يرتب عن اللجوء إليه من عدمه أي أثر قانوني, لكن هذه القاعدة العامة، ترد عليها استثناءات عندما يفرض المشرع إلزامية اللجوء للصلح من طرف القاضي كمسطرة إجبارية سابقة عن البث في الموضوع، وفي هذه الحالة فإن الصلح وإن اعتبر الصلح عقدا مبنيا على إرادة الأطراف، فإن التكييف الذي يغلب عليه في هذه أنه إجراء مسطري إلزامي من النظام العام، ويرتب إلغاء الحكم من طرف الحكم القضائي الذي تجاهل الإشارة إليه قبل البث في موضوع الخصومة، وإن أخذ الشكل الخارجي للعقد وخضع لأحكامه العامة. ويعج ق.م.م بالإشارات للصلح خلال جميع مراحل النزاع، خاصة بواسطة القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر الذي يمكنه أن يأمر بكل إجراءات التحقيق المسطرية، ومن جملتها إجراء البحث مع اطراف النزاع بمكتبه أو بعين المكان عند الاقتضاء، وهذا البحث يعتبر فرصة ثمينة لتقريب وجهات النظر، والدفع بالأطراف للصلح (الفصلان45 و334 من ق.م م) كما ان الفصول119 الى 123 المتعلقة بالتنازل تؤكد بان الطرفين بإمكانهما أن يبرما صلحا في أية لحظة بعيدا عن المحكمة لوضع حد للنزاع وسحبه من أمام القضاء، والذي يجمل جميع القضايا المعروضة على المحكمة مبدئيا إلا ما تم استثناؤه بنص صريح للقانون.

الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية للصلح في القانون الإداري

نظرا لحداثة مؤسسة الصلح في المادة الإدارية مقارنة مع الصلح المدني، نظرا لكون الإدارة تعتبر العامل المشترك بين الصلح في المادة الإدارية والصلح في الزجر الإداري، فاحتمال أن يختلط مفهوم الصلح في الزجر الإداري بالصلح في القانون الإداري قائم بحدة، ما يستدعي مع تفكيك الصلح في القانون الإداري لتفادي أي لبس قد يعرقل استقصاء الصلح في الزجر الإداري, فإن تحديد طبيعتها القانونية يثير تحديا مزدوجا، يرتبط من جهة بتعدد مجالات تدخل القانون الإداري، من العقود الإدارية، للنشاط الإداري الذي تمارسه الادارة بموجب الأعمال المادية الصرفة، أو بموجب القرارات الإدارية على اختلاف أنواعها ومجالات تدخلها، كما يرتبط التحدي الثاني بتكييف الصلح، بين اعتباره عقدا كما هو الحال في القانون المدني؟ أو إجراء مسطريا إداريا أم إجراء قضائيا؟

أولا ـ اختلاف الطبيعة العقدية للصلح في المادة الإدارية:

أ ـ الصلح الإداري عقد مدني

يكاد يتفق الفقه الإداري ان القانون المدني يعتبر المصدر الرئيسي للقانون الإداري عند نشأته[81]، ولا زال يعتبر مصدرا غير مباشر لعدد من مبادئ ونظريات القانون الإداري كنظرية المسؤولية الإدارية، نظرية الشخصية المعنوية ونظرية العقود الإدارية[82]، لكن تطور القانون الإداري انتهى باستقلاله النهائي عن القانون المدني وتطويره لنظريات خاصة به، وهو ما يؤثر على الطبيعة القانونية للصلح في القانون الإداري, بين من يعتبره عقدا إداريا عاديا أو عقد إذعان وبين من يعتبره مجرد إجراء مسطري.

تبنى جانب كبير من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الأستاذ دو لوبادير De Laubader إمكانية سريان تعريف الصلح في القانون المدني على طبيعة الصلح في القانون الإداري[83]، حيث اعتمد المشرع الفرنسي إطارا قانونيا للصلح الإداري منذ القدم، كما أجاز القضاء الفرنسي بإيعاز من مجلس الدولة الفرنسي إمكانية لجوء الأشخاص الاعتبارية العامة للصلح منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين[84]، كما أن الدوريات الصادرة عن الوزير الأول الفرنسي حول الصلح الإداري[85]، ما فتأت تكرر التعريف الموجود في القانون المدني في إشارة لإمكانية لجوء الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة إلى الصلح كوسيلة بديلة لفض المنازعات الإدارية بعيدا عن القضاء[86].

ويعرف م.د.ف, كهرم للقضاء الإداري الفرنسي, الصلح بأنه عملية تقريب مواقف أطراف المنازعة الإدارية للوصول لموافقة متبادلة لحل الودي لهذه المنازعة[87]، بينما اكتفى المشرع الجزائري عند تناوله للصلح في المادة الإدارية باعتباره إجراء يسبق الفصل في القضية دون إعطاء تعريف صريح, أما في القانون المغربي فيجد الصلح في المنازعات الإدارية سنده العام في ق.م.م الذي ينص أنه: “يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع[88]“، بحيث أن الصياغة العامة لهذا النص لا تستثني المنازعات الإدارية من نطاق سريانها مبدئيا.

واتفق الفقه الإداري الفرنسي على تبني تعريف الصلح في القانون المدني وإسقاطه على الصلح في القانون الإداري[89]، وهو ما تبناه مجلس الدولة الفرنسي، من خلال تقريره حول الحل الودي للمنازعات الإدارية، محيلا على التعريف الذي أوردته المادة 2044 من ق.م.ف[90]، وأقر هذا التوجه في عدة مناسبات[91]، معلنا بأنه “لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يحظر على الدولة إمكانية اللجوء إلى الصلح[92]“.

وقد استقر الفقهي الإداري التقليدي فترة طويلة من الزمن على تغليب الطبيعة العقدية المدنية للصلح المبرم من طرف الإدارة, الذي كان عقد يعد من عقود القانون الخاص من حيث المبدأ, رغم استثناءات التي أوردها على ذلك، قبل أن تحدث تطورات جذرية قلبت الأوضاع رأسا على عقب، باتساع نطاق عقود الصلح ذات الطابع الإداري، التي أصبحت الأصل ولم تعد استثناء، إثر إقرار المشرع الفرنسي لوسائل بديلة لفض المنازعات الإدارية ومنها الصلح الإداري منذ إحداث اللجنة الاستشارية للتسوية الودية لمنازعات شركات الأشغال العامة وعقود التوريد، التي اختصت بمحاولة فض المنازعات الإدارية بطريقة حبية بتاريخ 24 دجنبر 1907، في إطار مؤسساتي إداري وغير قضائي، قبل أن يمتد اختصاصها للمجال القضائي أيضا سنة 1957[93]، والتي تم تطويرها من أجل تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين[94], لتؤثر في النهاية على الصلح في المادة الإدارية بتغليب الطبيعة الإدارية على الطبيعة المدنية, مع الاحتفاظ بجوهره كعقد.

ب ـ الصلح الإداري عقد إداري

يستمد تكييف الصلح في المجال الإداري كعقد إداري أصله من الممارسة العملية, عبر لجوء الأشخاص الاعتبارية العامة منذ نهاية القرن التاسع عشر 19 للصلح الذي استوجب تمييزه بخصوصيات عن الصلح في المادة المدنية، والتي انتهت باعتراف م.د.ف بخصوصية الطبيعة الإدارية لعقد الصلح الإداري[95]، رغم غياب أي تعريف صريح لهذه المؤسسة في القانون الفرنسي.

وقد أورد المشرع السوري الصلح في المادة الإدارية بصريح النص في القانون المنظم لمجلس الدولة السوري[96] الصادر في 1959، رغم كون جانب من الفقه يعتبر أن قيام المشرع السوري بذكر الصلح في هذا النص جاء على سبيل المثال فقط بين عدد من العقود الأخرى وفي معرض حديثه عن العقود التي يمكن للإدارة أن تبرمها، وهو ما يفيد اعتباره عقدا[97] لكن تخصيص المشرع لتسميته عقدا إداريا ليست اعتباطية وإنما لتمييزه عن غيره من عقود الصلح، وعرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية للصلح بأنه “عقد يقوم على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب، وهو من عقود التراضي، ويترتب على انعقاده، تنازل المطعون ضده عن المطالبة بالتعويض”[98]، وهو يكاد يطابق تعريف محكمة النقض المصرية التي عرفته بقولها “الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر، ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع”[99]. وقد سارت محاكم الموضوع الإدارية الفرنسية على نفس النهج، حيث قضت المحكمة الإدارية لغرونوبل بأنه “يمكن اللجوء إلى الصلح لإيجاد وسيلة ملائمة لحل المنازعات المتعلقة بالنتائج المادية للقرارات الإدارية”[100].

غير أنه رغم تشابه التعريفين المدني والإداري للصلح, فإن عقد الصلح في المادة الإدارية يختلف عن عقد الصلح المدني, فالإدارة ليست ملزمة بقبول اللجوء إلى الصلح، كما أنها غير ملزمة بتلبية طلب الصلح المقدم من الخصم، لتمتعها بسلطة تقديرية في ما يتعلق باختيار وقت اللجوء للصلح، وقام م.د.ف بوضع استثناءات واسعة على مبدأ حرية التعاقد التي تحكم الصلح في المادة الإدارية[101] والتي تتيح للقاضي الإداري إمكانية التصديق على عقد الصلح ولو أبرم خارج دعوى مرفوعة أمامه، أو بعد صدور حكم بات في الموضوع، ما دامت المصلحة العامة تستدعي ذلك ودون أن يؤدي ذلك لمخالفة النصوص التي تحكم إبرام العقود الإدارية لأن من شأن ذلك مخالفة النظام العام[102].

وأما صمت المشرع الفرنسي عن تعريف الصلح الإداري[103]، على نقيض الصلح المدني الذي عرفه صراحة، فقد اختلف الفقه الفرنسي بين من يعتبر الصلح عقد إداريا[104]، وهو ما أكده القانون الفرنسي المنظم لعلاقات المواطنين مع الإدارات العمومية[105] وكذا منشور للوزير الأول الفرنسي بتاريخ 06 فبراير 1995، الذي يحث الادارات العمومية على اللجوء للوسائل البديلة لفض المنازعات[106]، كما حصر أصحاب هذا الرأي نطاق الصلح الإداري في مجال العقود الإدارية وأشباه الجرائم[107]، الداخلة في اختصاص القاضي الإداري[108]، سواء تم ذلك أمام القضاء أو خارج أية مسطرة قضائية.

وأوردت Anne-Laure Ponsard رأيا أخر, مفاده أن الصلح الإداري لا يعدو أن يكون وسيلة بديلة لفض المنازعات[109]، مما يجعل من الصلح مجرد إجراء مسطري لا غير[110]، بما ينفي الطبيعة العقدية للصلح الإداري[111]، غير أن الاتجاه الغالب في الفقه يميل لاعتبار الصلح في المادة الإدارية عقدا إداريا[112]، والذي أيده الاجتهاد القضائي ل م.د.ف[113]، دون أن يمنع ذلك من إعطائهم لخصوصيات لعقد الصلح الإداري عن باقي العقود الإدارية، الناجمة عن طبيعة الإدارة كطرف في الصلح الإداري[114] وكذا في عدم إمكانية تعديله بالإرادة المنفردة للإدارة[115]، خلافا للعقد الإداري الذي تستطيع الإدارة تعديله بإرادتها المنفردة، معتبرين أن الصلح الإداري وإن صدر في شكل قرار إداري، أو صادق عليه القاضي[116]، فإن هذين الإجراءين ليسا سوى شكلية لصحته ونفاذه فقط[117]، ولكن لمراعاة مدى مطابقته للقانون[118]، فهو ملزم للطرفين معا ولا يمكن لأي طرف سواء الإدارة أو المتصالح معها التملص من تنفيذه[119], مما يقربه من الصلح المدني رغم خصوصيته في نهاية الطاف.

وعلاقة بعقد الصلح الإداري، يرى جانب من الفقه أن التظلم الإداري يخلق المناخ التفاوضي قبل العقدي لإبرام عقد صلح إداري، لكونه يضع القواعد المؤسسة للتواصل والحوار بين الإدارة والمرتفق، لذلك يعتبرون أن التظلم الإداري يشبه التوفيق عبر تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بما يؤدي إلى الصلح في النهاية، وأن التظلمات الإدارية تقدم صيغا للتوفيق من شأنها تهدئة النزاع[120]، خلافا للقرار القضائي الذي يترجم لحالة تنازعية يؤدي لتغليب طرف على حساب الطرف الآخر, ويرى مؤيدو هذا الرأي أنه في حالة توصل بالقرار الإداري الصادر كجواب عن التظلم لوضع حل للنزاع، فإن ذلك ناجم بالأساس عن القبول المتبادل للأطراف بالحل الذي تضمنه القرار المذكور ونتيجة المفاوضات بين المتظلم والإدارة بعد تقديم التظلم وهو ما اعتبروه صلحا[121]، غير أن الفريق الغالب يرجح أن القرار الإداري الذي يبث في التظلم يعتبر عملا إداريا انفراديا وأوليا[122]، مما ينفي عن التظلم صفة تلاقي الإرادات التي يستوجبها عقد الصلح[123]، وإن كان قبول هذا القرار لاحقا من قبل المتظلم كعنصر مرتبط بتعبير عن الإرادة يقرب التظلم من الطرق البديلة لحل المنازعات الإدارية[124]، دون أن يجعل منه صلحا[125]، على اعتبار أن جواب الإدارة من عدمه على التظلم الإداري يعتبر قرارا إداريا صرفا[126].

الحقيقة أن التحدي الأول يؤثر لا محالة على طبيعة وماهية الصلح في المادة الإدارية، فاختلاف مجالات تدخل القانون الإداري تستدعي موقعة الصلح كعمل إداري أولا، وإخضاعه لمعايير التمييز المعمول بها في القانون الإداري ألا وهي المعيار المادي والمعيار العضوي والمعيار الشكلي .

فوفقا للمعيار المادي الذي يرتكز على طبيعة النشاط الإداري المعتبر، فالصلح يعتبر عملا إداريا إذا كان ينصب على نشاط إداري، وعليه فرغم الطبيعة المختلطة للصلح الذي يربط بين الإدارة من جهة والخواص كأشخاص ذاتيين أو اعتباريين، فإن هدفه هو فض النزاع القائم حول منازعة متعلقة بنشاط إداري معين، وبالتالي فالصلح يعتبر إداريا لكونه ينصب على عمل إداري، غير أن اختلاف مجالات تدخل الإدارة تطرح إشكاليات متعددة أمام إعمال هذا المعيار، خاصة في العقود الإدارية، وكذا المرافق العمومية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تخضع في بعض جوانبها للقانون الخاص[127].

أما بالنسبة للمعيار العضوي الذي يعتمد على صفة الأشخاص أو الهيئة المختصة لإجراء الصلح، هذه الهيئة التي قد تكون هيئة إدارية أو مؤسسة وسيطة أو قضائية، مما يجعل الصلح يأخذ طبيعة الهيئة التي قامت به.

ـ أركان الصلح الإداري

يخضع عقد الصلح الإداري للأركان العامة للعقد في القانون المدني، بحيث يجب أن يكون لكل عقد صلح إداري محل ممكن وسبب مشروع، وتتجلى فكرة إمكانية المحل في عقد الصلح من خلال ضرورة أن يكون محل الصلح تبادلا في التنازل بين طرفي الصلح[128]، وسواء أكان هذا التنازل المتبادل عن مطالبات أم عن ادعاءات أم عن حقوق، والقاعدة هي عدم اشتراط التوزان في التنازلات في نطاق عقود الصلح المدنية، ما عدا حالات استثنائية، وبالمقابل فإن ما يميز فكرة التنازلات المتبادلة في عقد الصلح الإداري هو التوازن في التنازل، بحيث لا يؤدي تنازل الإدارة صلحا إلى دفع ما هو غير متوجب عليها، وهذه الآلية ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي من خلال قرار ميرجي الشهير، وأطلق عليها رقابة الأداء[129].

نستخلص من خلال استعراض نتائج الصلح المدني والصلح الإداري والصلح الجنائي، أنه يوجد تشابه بين الصلح الإداري والصلح المدني من حيث اعتباره عقد، كما يتشابهان في أركان العقد، وكذا خضوعهما للقواعد العامة للعقد، مع احتفاظه في المجال الإداري ببعض الخصوصية، في حين أن الصلح الجنائي يختلف عنهما في اعتباره عقوبة وإن تشابه معهما في بعض العناصر، لذا يطرح الصلح في العقوبات الإدارية إشكالية تكييفه القانوني، لاعتباره ينتمي للمجال الإداري، مبدئيا، لكن الهدف الزجري والردعي، يقرب الصلح في الزجر الإداري من الصلح الجنائي.

ثانيا ـ تمييز الصلح الإداري عن التظلم الإداري

في إطار تمييز الصلح الإداري عن المؤسسات الشبيهة به، نجد أن مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة, تتمثل وظيفتها في عدد من الصلاحيات المتعلقة بمهمة الدفاع نيابة عن الإدارة أمام القضاء في النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيه تحت طائل البطلان[130]، والذي يجب إشعاره بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، حتى يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية[131]، لما لهذه الإدانة من أثر على مالية الدولة من خلال تخويلها للمتضرر إمكانية المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة والتي تتحملها الدولة مبدئيا, وعليه يمارس الوكيل القضائي للمملكة مهام الدفاع عن مصالح الدولة، القيام بمحاولة أو مهمة الوقاية من المنازعات بصفة عامة والتقليل من تلك المعروضة أمام القضاء والحد من المخاطر القانونية الناجمة عن ذلك، عبر إعطاء الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام والتكوين والتحسيس، التي لا يقل دورها عن المهام الأخرى, كما يتيح له المشرع إمكانية التصالح في بعض القضايا التي تكون فيها مسؤولية الدولة ثابتة، شريطة الحصول على موافقة لجنة فصل المنازعات[132] واسترداد المبالغ المصروفة من الدولة في مواجهة الغير المسؤول[133].

وعليه فالوكيل القضائي للمملكة يمكنه أن يلعب دورا مهما للتوصل إلى صلح في الحالات التي تكون مسؤولية الدولة ثابتة في الضرر اللاحق بالأغيار، خارج المجالات المستثناة صراحة من نطاق تدخل هذه المؤسسة، والتي تطال جميع الحالات التي يكون فيها الموظفون المدنيون والعسكريون ضحية الحوادث التي يحمل القانون للدولة المسؤولية عنها[134]، والتي قد يكون مبلغ التعويض فيها محل صلح يحدده الطرفان، ويثبته القضاء, وفي هذا الإطار يضع المشرع على عاتق شركات التأمين التزاما يقضي بضرورة إخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضد الدولة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية، والذي أكدته اجتهادات محكمة النقض التي ألزمت الشركات المذكورة بهذا الإجراء حتى في إطار مسطرة الصلح[135]. وللحيلولة دون ضياع حقوق الدولة وأعوانها ضحايا حوادث السير، الناجم عن إخلال شركات التأمين بهذا الالتزام قامت الوكالة القضائية للمملكة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي بغرض تمكينها من جميع المحاضر المتعلقة بحوادث السير التي تعاينها مصالحهم في كافة التراب الوطني والتي يكون ضحيتها موظف عمومي[136].

وعلاقة بنفس الإطار المتمثل في التقارب المتواجد بين الصلح الإداري وبعض المؤسسات الشبيهة به، نجد مسطرة الوصل بالنسبة للجماعات، والتي حددتها المادة 48 من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المتعلقة بمسطرة تسليم الوصل التي يلتزم بها الراغب في مقاضاة الجماعات، وهي مسطرة ملزمة تحت طائلة عدم القبول، سواء بالنسبة لدعاوى الإلغاء أو دعاوى التعويض بداعي التجاوز في استعمال السلطة، أو الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بتعويض أو أداء دين مستحق عليها بغض النظر عن المحكمة المختصة، إذ تستثنى فقط من هذه المسطرة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي لطبيعتها الاستعجالية التي لا تستحمل الآجال التي تستغرقها مسطرة الوصل، وبتسلم المدعي للوصل داخل أجل 15 يوما الموالية لوضع شكايته، يبدأ احتساب أجل شهر للتوصل إلى حل ودي يوافق عليه جميع الأطراف، فالمدعي والحالة هذه ملزم فقط برفع شكايته إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يبت فيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الوصل للمشتكي، وإلا أمكن للمشتكي رفع دعواه أمام الجهة القضائية المختصة وإلا كان بإمكان المدعي بعد مرور الأجل المذكور مباشرة رفع دعواه القضائية.

وإذا كانت مسطرة توجيه المذكرة إلى عامل العمالة أو الإقليم. فالمدعي في حال استنفاذه للمسطرة، يبقى مخيرا بين رفع الدعوى القضائية أو توجيه شكاية قبلها إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل ثلاثين يوما، على أن كل الآجال المترتبة عن هذه المساطر سواء منها الإجبارية أو الاختيارية لا تدخل في احتساب الآجال المتعلقة برفع هذه الدعاوى. وهي نفس المبادئ والإجراءات الشكلية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ومن خلال المادة 41 من القانون رقم 79.00 المنظم للعمالات والأقاليم سابقا، يظهر أنها لا تميز بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد العمالات والأقاليم كجماعات محلية في مسطرة الوصل بين دعاوى التعويض أو الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة. بحيث، أن رافع أي دعوى قضائية ضد الأخيرة، باستثناء الدعاوى المقدمة أمام القضاء الاستعجالي، ملزم قبل رفع الدعوى بإخبار العمالة أو الإقليم المعني وتوجيه مذكرة إلى وزير الداخلية الذي يسلم وصلا عن ذلك داخل أجل 15 يوما، ويبتدئ احتساب أجل شهر بعد تسليم الوصل قصد التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين العمالة أو الإقليم المعني والمشتكي وإلا أمكن للأخير بعد انصرام أجل الشهر دون التوافق على حل لشكايته، رفع دعواه لدى الجهة القضائية المختصة.

بالمقابل، فمسطرة الوصل بالنسبة للدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم بدين أو تعويض، فعلى خلاف القانون السابق، تتميز عن المسطرة الخاصة بالإلغاء في، أنه يشترط تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على عامل العمالة أو الإقليم الذي يجب أن يبت فيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الوصل للمشتكي، ليكون بذلك الأخير أمام خيار رفع شكايته من جديد للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو التوجه مباشرة للمحكمة المختصة.

كما يتشابه عقد الصلح الإداري مع التظلم الإداري, لكون الإدارة تعتبر طرفا أصليا وحاسما فيهما معا، فالتظلم الإداري یوجه للإدارة بهدف إنهاء الخصومة دون الحاجة للجوء إلى القضاء وهو نفس الهدف الذي يبتغي الصلح تحقيقه، بحيث یسعیان معا إلى التقليل من المنازعات وفضها بشكل ودي، فضلا عن اجتماعهما في كونهما إجراءين جوازیين. ورغم هذا التشابه الظاهر، فهناك عدة نقاط يختلفان فیها عن بعضهما البعض، فالصلح الإداري یتم أمام القاضي بسعي منه أو من الخصوم بأنفسهم، بينما التظلم یتم بین المتظلم والإدارة المتظلم إلیها، سواء كانت نفس الجهة مصدرة القرار أو سلطة رئاسية له أو هيئة وسيطة تبقى ذات طبيعة غدارية أيضاا، كما أن التظلم یخضع إلى لأجال قانونية صارمة حددها المشرع في كل من ق.م.م وق.م.إ، أما الصلح الإداري, فيشبه الصلح المدني وهو غير مقید بآجال محددة, كما أن طرفي الخصومة الإدارية تكون مراكزهما القانونية متساویة في الصلح وتكون للقاضي سلطات واسعة في تسيیر الجلسة، بینما في التظلم الإداري تكون المراكز غير متكافئة، وتكون الإدارة في وضعية قوة تجاه المتظلم، فتعتبر الخصم والحكم في نفس الوقت, ويختلفان بالنسبة للأثار القانونية, فالصلح الإداري ینتهي بتحریر محضر الصلح، في حين أن الإدارة لها سلطة تقديرية لإجابة المتظلم بموجب رسالة على تظلمه، وقد تلتزم الصمت الذي يعتبر رفضا لموضوع التظلم.

غير أن هذه الاختلافات لا تمنع من وجود علاقة وطیدة بین الصلح الإداري والتظلم، طالما أنه المشرع قررهما معا باعتبارهما أليات بديلة لفض المنازعات الإدارية، وإمكانية اعتبار استجابة الإدارة للتظلم بمثابة صلح إذا انتهى بقبول الإدارة للتظلم تبنيها للحل المقترح من طرفه أو القبول بحل يحظى بموافقته, شريطة أن يتم ذلك بموجب اتفاق بين الطرفين.

ونظرا لكون الصلح الإداري يتوج بقرار قضائي يصادق على محضر الصلح، فإن هذه الخاصية تغلب على طبيعة هذا الصلح ويعتبر بالتالي عملا قضائيا في شكله، وهو ما تؤكده المقتضيات المتعلقة بعدم خضوعه بالطعن بالاستئناف والنقض، مع الإشارة لإمكانية اللجوء للصلح في المواد الإدارية التي تتيح ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي طبقا لنفس الشروط سالفة الذكر.

المبحث الثاني ـ الإطار الخاص للصلح في الزجر الجنائي والإداري

يطال الصلح كلا من الجرائم والعقوبات الجنائية والإدارية على اختلاف الجهة المختصة بإصدار العقوبات الخاصة بكل نظام زجري, مما يؤثر على تحديد الطبيعة القانونية للصلح في هذين المجالين الزجريين المختلفين.

الفقرة الأولى الإطار القانوني للصلح الجنائي في القانون المغربي

أقر المشرع المغربي الصلح في المادة الجنائية بموجب المادة 41 من ق.م.ج[137]، كاستثناء عن المبدأ العام القاضي بعدم التصالح في الدعوى العمومية.

أولا ـ الأساس القانوني للصلح في الزجر الجنائي

أ ـ تحديد مفهوم الصلح الجنائي

1 ـ إطار تنظيم الصلح الجنائي في القانون المغربي

يحظى الصلح الجنائي بأهمية كبيرة في القانون المغربي، حيث توجب أو تجيز مجموعة من النصوص الجنائية اللجوء للصلح كأحد الأليات لفض المنازعات الناجمة عنها، والصلح في المادة الجنائية ليس وليد السياسة الجنائية المعاصرة, حيث يرجع أساسه النظري في القانون المغربي للشريعة والفقه الإسلاميين, الذين يوليانه مكانة خاصة في جرائم الدم والتعازير، حيث يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون[138]“، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، “فالعفو أن يقبل الدية في العمد … وله أن يعفو عنها[139]“، فالظاهر من قوله جواز الصلح في جرائم القصاص بقبول الدية، ولولي الدم أو المجني عليه في جرائم الاعتداء التي لا تؤدي للوفاة أن يعفو أيضا عن الدية المفروضة شرعا, غير أن الفقه الإسلامي جعل الحدود المقررة شرعا المتعلقة بحقوق الله قطعية لا تحتمل أي نوع من التخيير، واجبة النفاذ عند ثبوت الجناية عند القاضي، ولا يحق له التدخل بها ولو عن طريق الصلح، بينما يرجع للقاضي تقدير عقوبات قسم التعازير بشرط تحقق العدل، وأجاز الفقهاء قبول الصلح في الجزء الأكبر منه.

وقد خصص الفقه المالكي بالمغرب حيزا هاما للصلح وفصل أحكامه، فاعتبر ابن رشد أن العفو هو إسقاط القصاص مجانا، أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو صلح لا عفو، لأن تنازل الولي لا ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية، فلا تثبت الدية عند المالكية إلا بتراضي الفريقين أي الولي والقاتل، وليس للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير ديته، إلا أن يرضى القاتل بإعطاء الدية[140]، وهو ما سار عليه الحنفية[141].

أما بالنسبة للحدود المنصوص عليها شرعا، فإذا كان الصلح في حق لله تعالى فهو غير جائز باتفاق العلماء، فالحدود الخالصة ليس فيها إلا حق واحد لله لا يجوز الصلح عنها بعوض لتعلقها بحقوق الله المعروفة في الفقه الجنائي المعاصر بالحق العام، واختلفوا في حدي القذف والسرقة، بقولهم أنها حدود فيها حقوق مشتركة تتعلق بحق لله وحق للمجني عليه، حيث يرى الحنابلة عدم جواز الصلح مطلقا لتعلقه بحق لله الذي يغلب على حق العبد[142]، بينما يرى الحنفية، عدم جواز الصلح على حق لله في الحد المقرر لها شرعا سواء من المجني عليه أو من ولي الأمر[143]، أما حق المجني عليه في التعويض أو الاسترداد يجوز الصلح بشأنه[144]، ويرى المالكية أنه يجوز الصلح فيه عن حق الله وحق العبد إذا لم يرفع للسلطان، فإن رفع فلا يجوز الصلح إلا في حق العبد, ويجيز بعض الفقهاء الصلح في الحدود المقررة شرعا، إذا تم ذلك قبل رفعها من المجني عليه للقاضي أو السلطان[145]، فإن رفعت إليهما لم يجز الصلح وأصبح الحد واجبا، وهو ما سار عليه المالكية في حدي القذف والسرقة، فاعتبروا أن الصلح جائز فيها, فأنزلوه منزلة تصدق المجني عليه بالمال المسروق على الجاني[146]، وهو ما تبناه الشافعية أيضا[147]، في حين يرى فريق أخر عدم جواز الصلح في الحدود عموما لتعلقها بحق لله. واتفقوا على جواز الصلح في التعازير، لكون العقوبات المقررة لها غير محددة شرعا[148]، فالحقوق الخالصة، كالسب الذي لا يصل إلى الحد والقذف، إذا رفع للقاضي، ففيه التعزير، والتعزير فيه حق للمخلوق، فإن قال المشتكي للقاضي سامحته يسقط حقه، وقال بعض العلماء بل يعزره القاضي لانتهاكه حد الله من وجه آخر بتحريم أذية المسلم، لكن الرأي الأول هو الغالب.

ويرتبط تحريك الدعوى العمومية بالنظام العام باعتبارها تجسيدا لحق الدولة في العقاب والذي يمنع مبدئيا الصلح في المادة الجنائية, فلا يجوز لأطراف المنازعة الجنائية الحد من نطاق تطبيق الدعوى العمومية، لما لذلك من أثر على اضطراب الاستقرار الاجتماعي، لكن المشرع الجنائي المغربي أتاح رغم ذلك للنيابة العامة والأطراف إمكانية إبرام صلح يترتب عنه توقف تحريك الدعوى العمومية, سواء كان المتضرر من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، واعتبره من أسباب سقوط العقوبة والتدابير الوقائية في المادة الجنائية، وقد استعار المشرع المغربي ألية الصلح الجنائي من القانون الجنائي الفرنسي[149]، تماشيا مع تطورات السياسة الجنائية المعاصرة في تكريس الوسائل البديلة لفض المنازعات الجنائية التي تكتسي طابعا غير مؤثر على استقرار النظام العام المجتمعي، والتي يعتبر الصلح أحد ركائزها، كما أكد ذلك أستاذنا محمد بوزلافة[150]، ولو لم يعتبره المشرع مبدأ عاما من مبادئ فض المنازعات في القانون الجنائي[151]، واقتصر ذكره كسبب من أسباب عدم تحريك الدعوى العمومية أو انقضائها إذا كانت قائمة[152]، واسباب سقوط العقوبات والتدابير المؤقتة[153] إذا نص القانون على ذلك صراحة, مراعاة لضمان حماية واستقرار بعض المؤسسات والفئات الاجتماعية الهشة كالأسرة[154] والأحداث أو لحماية المصلحة والمال العامين.

ورغم الحيز الصغير الذي حضي به الصلح في النصوص الموضوعية ل م.ق.ج.م، فإن مرد ذلك لكون الصلح حسب المقاربة التشريعية يعتبر مسطرة أو إجراء يخرج عن قواعد الموضوع ويدخل في صلب النصوص المسطرية، لكن هذا لا يعني غياب أية أهمية على اعتبار أن المشرع الجنائي اعتبره سببا من الاسباب المسقطة للعقوبة والتدابير الوقائية، خاصة وأن مراعاة المشرع لمقتضى مسطري في متن النصوص الموضوعية يجعل منه ذا أهمية كبيرة، وقد رتب عليها المشرع عدة أثار, أهمها رهن تحريك الدعوى الجنائية وسقوطها بتقديم الشكاية أو سحبها في بعض القضايا والتي ترتبط بشكل أو بأخر بالصلح الأسري، خاصة السرقة بين الأقارب[155] والخيانة الزوجية[156]، والطرد من بيت الزوجية وإهمال الأسرة[157]، أو حالة تبديد أو تفويت أموال بقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات بسوء نية[158]، فضلا عن بعض الجرائم البسيطة كاستعمال ناقلة بدون علم من له الحق فيها[159].

ففي محاولة من المشرع الجنائي المغربي لرأب الصدع الذي يطال العلاقات الاجتماعية، وتفادي التراكم السلبي لعدد القضايا البسيطة أمام القضاء، التي تساهم في ضياع حقوق الأفراد بطولها وتعقدها، عمل ق.م.ج الجديد على إسناد دور مستجد للنيابة العامة التي استوحت بعض مقتضياتها من نظيرتها الفرنسية[160]، والتي خولت لوكيل الجمهورية صلاحية اللجوء للصلح الجنائي[161], حيث أسندت المادة 41 من ق.م.ج دورا جديدا للنيابة العامة، يهدف للتوفيق بين الخصوم وتمكين الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر التسوية الودية دون الحاجة للجوء إلى حكم قضائي، حفاظا على السلم الاجتماعي وتفادي الانتقامات التي تنجم عن مختلف الاعتداءات الجرمية، فضلا عن اختزال الموارد البشرية والمادية للمحاكم، عبر إمكانية الصلح بين أطراف النزاع طبقا للشروط المحددة قانونا[162], حيث أتاح المشرع للنيابة العامة إمكانية المبادرة لاقتراح الصلح بين أطراف النزاع وفق شروط محددة، كما أتاح للخصوم إمكانية طلب ذلك، ووسع دائرة الجرائم التي يمكن اللجوء فيها لمسطرة الصلح[163]، لتشمل مختلف الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم[164]، لكن المشرع بتوسيع هذه الدائرة، فتح الباب على مصراعيه للصلح في بعض الجرائم التي تمس بالنظام العام والآداب العامة، والتي تشكل خطورة على المجتمع من حيث الأمن والصحة العامة والتي توصي السياسات الجنائية المعاصرة بالتشدد في فيها لمساسها بمصالح حيوية للمجتمع، من شأن التوسع في فتح الصلح بشأنها أن يؤدي للاستهانة بآثارها الوخيمة على المجتمع, كما أن جانبا من الفقه الجنائي يعتبر أن تحديد الجرائم الخاضعة لمسطرة الصلح تم بطريقة غير موضوعية، عبر حصر المعيار في المدة الحبسية ومبلغ الغرامة فقط، لكون هذا المعيار يشمل جرائم قد لا تضر بالأشخاص ولكنها تضر بالمصالح العامة، مما يستوجب ضرورة تدخل المشرع لتدارك هذا العيب التشريعي، ويعيب فريق أخر اشتراط موافقة وكيل الملك على محضر الصلح، مطالبين بإلغائها، لكننا نعتقد أن هذه الموافقة ضرورية لتفادي الأثار السلبية للجوء الألي للصلح في الجرائم الماسة بعناصر الأمن والنظام العام, خاصة الصحة العامة والسكينة العامة والي بدأت تتفاقم في المجتمع نتيجة تساهل النيابة العامة مع هذه السلوكيات الجرمية اللاحضرية.

2 ـ أركان الصلح الجنائي:

أطراف الصلح

تتمثل العناصر الأساسية للصلح الجنائي حسب الفصل 41 من ق.م.ج في المتضرر والمشتكى به، ومحضر الصلح, ورغم انصراف نية المشرع لعدم إقحام النيابة العامة في الموضوع لتفادي التأثير على الأطراف, خاصة وأن فئة عريضة من المتقاضين هم أميين[165], فإن هذا الاستثناء لا يطالب مبدئيا سوى جرائم النتيجة التي تحدث الضرر بين الأشخاص, في حين أن المخالفات, والتي يتعلق معظمها بالنظام العام تستوجب تدخل النيابة العامة.

ـ المتضرر

ويدخل في هذا الصنف ضحايا جرائم النتيجة من ضرب وجرح وانتزاع الحيازة وما شابه ذلك ويكفي لاعتبار الشخص متضررا حسب الفصل 41 من ق.م.ج أن يشار إليه بمحضر الضابطة القضائية، كضحية ويطرح سؤالا في هذه الحالة حول عدم استعمال المشرع لكلمة “المشتكى” بدلا من “المتضرر” فهو أشار إلى “المشتكى به” لكنه نص على المتضرر، والذي يجد أهميته في الحالة التي يتقدم بها الطرف المتضرر إلى النيابة العامة بشكاية ضد خصمه فهل يجوز للنيابة العامة قبل إحالة الملف على الضابطة القضائية، أن تجري الصلح بين الطرفين أم لا؟ بحيث يمكن لها أن تستدعي المشتكى به لأجل هذه الغاية، من الواضح أن المشرع أراد أن إضفاء الجدية على الصلح فاشترط أن يتعلق الأمر بمتضرر من جريمة لوضع حد للشكايات الكيدية التي تفتقد للإثبات، فالظاهر من النص أن الأمر يتعلق بإقرار المشتكى به بالفعل المنسوب إليه وإلا ما كان لمسطرة الصلح من ضرورة.

ـ المشتكى به :

لقد استعمل المشرع المغربي صفة المشتكى به لتطابقها مع وصف الماثل أمام النيابة العامة في هذه المرحلة، حيث أن الأطراف لا يخرجون عن حالة الضحية المشتكي والمشتكى به[166]، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 41 من ق.م.ج، وبالتالي تستثنى منها الحالة التي يوجد بها متضرر، عندما يتعلق الأمر فقط بوشاية وشكاية أو معلومة وردت إلى النيابة العامة في شأن جنحة وقع ارتكابها، وهو ما تؤكده الفقرة الأولى من الفصل 41 بعبارة “الصلح الحاصل بينهما”، كما توجد حالة أخرى لا يوجد فيها متضرر[167].

وسواء تعلق الأمر بمحضر الصلح الذي يطلبه أحد الطرفين أو يكون وكيل الملك هو صاحب المبادرة في اقتراحه، فإن صحة المحضر من الناحية الشكلية يجب أن تتضمن لزاما إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، وأن يحمل توقيع المتضرر والمشتكى به إلى جانب توقيع وكيل الملك في حالة الصلح الذي يطلبه الطرفين من وكيل الملك تضمينه في محضر، وأن يتضمن المحضر نفس الأشعار للمشتكى به أو المشتبه فيه أو لدفاعه، وأن يحمل توقيع المشتكي به أو المشتبه فيه، إلى جانب توقيع وكيل الملك في حالة الصلح المقترح من طرف هذا الأخير، فإن دور رئيس المحكمة أو من ينيبه لذلك، يبقى أهم دور داخل مسطرة الصلح، بحيث يملك هذا الأخير سلطة تكييف الأفعال مع الحالات المسموح فيها بالصلح، كما يمكنه إجازة مسطرة الصلح أو إلغاؤها بمقرر غير قابل لأي طعن[168]، وتعتبر مرحلة تصديق رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أهم مرحلة في مسطرة الصلح، هي التي تكسبه حجيته وقوة نفاذه[169].

ـ أجل إجراء الصلح وآثاره

حدد المشرع أجل إبرام الصلح بقوله “قبل إقامة الدعوى العمومية” والتي تفيد أن أجل اللجوء للصلح ليس له حد أدنى ولا حد أقصى طالما أنه لم يتم رفع الدعوى العمومية بعد، مما يطرح إشكالية الصلح أمام الضابطة القضائية بسبب شكاية تقدم بها أحد الطرفين في مواجهة الآخر إن أبديا رغبتهما في الصلح[170]، أم أنه يتم حصرا أمام النيابة العامة، حيث كرست بعض التشريعات المقارنة، إمكانية الصلح أمام الضابطة القضائية التي تشعر النيابة العامة بتصالح الأطراف[171]، لكن جانبا من الفقه يرى أنه من غير المنطقي إحالة الشكاية على وكيل الملك دون محضر استماع منجز من لدن الضابطة القضائية يعرض الوقائع، لتسهيل سلطة المراقبة التي يملكها الوكيل على الفعل الجرمي ومدى دخوله في الأفعال التي يجوز الصلح بشأنها، ويمكن أن يكون محضر الاستماع المتضمن للصلح منجزا من طرف النيابة العامة بصفتها رئيسة الشرطة القضائية[172], لكن الممارسة العملية تؤكد أن ضباط الشرطة القضائية غالبا ما يتدخلون بين الأطراف لمحاولة الصلح دون تحرير محضر الاستماع للأطراف, غير أننا نعتبره تنازلا من المشتكي وليس صلحا, لكون الضابطة القضائية تهدف دون أن تكون لها صلاحية تقديرية للتخفيف من عدد الشكايات والوقائع المعروضة إليها في إطار تدبير للوقت ولمواردها البشرية.

وبخصوص الحالة الثالثة هل يجوز للنيابة العامة في حالة التنازل عن الشكاية أن تقرر الحفظ متى كان التنازل مؤسس على صلح بين الطرفين أم يمكن لها أن تلجأ لتحريك الدعوى العمومية، لكون الحفظ قد يتعارض مع أهداف السياسة الجنائية خاصة في الجرائم الماسة بالنظام العام والمصالح المجتمعية المشتركة، إلى جانب حق المتضرر في التعويض الذي يجبر الضرر، لمعالجة هذه الإشكالية، يمكن معالجة هذا الإكراه بناء على القواعد العامة التي تخول النيابة العامة سلطة الملائمة، التي تتيح لها تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المشتبه فيه أو حتى مصلحة بتحريك الدعوى العمومية أو الامتناع عن ذلك حسب ما تمليه هذه المصلحة.

ـ محضر الصلح:

يتم الصلح بصورة تلقائية، بطلب أحد الطرفين من وكيل الملك بتضمينه داخل المحضر، أو بمبادرة من وكيل الملك في اقتراح الصلح، في ضل توفر شرطين :

ـ الأول: أن يكون التكييف القانوني للفعل الجرمي من المخالفات والجنح موضوع طلب الصلح مشمولا بالتكييف القانوني للجرائم المعاقب عليها كجنحة معاقب عليها بالحبس سنتين أو أقل، أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.

ـ الثاني: أن يتم تقديم طلب من أحد الطرفين المتضرر أو المشتكى به إلى وكيل الملك يتعلق بتضمين الصلح الحاصل بينهما داخل محضر قبل إقامة الدعوى العمومية، ويظل الصلح دون أثر قانوني إذا لم يقدم أحد الطرفين أو هما معا طلبا إلى وكيل الملك بتضمين هذا الصلح في محضر[173]، مما يفيد أن اتفاقهما لا يصبح نهائيا إلا بعد موافقة وكيل الملك مع عدم تراجع أحد الطرفين أو هما معا عن هذا الصلح، وعلى هذا الأساس فإن اتفاق الطرفين على الصلح لا يعتبر نهائيا بل يظل مرهونا بموافقة وكيل الملك على محضر الصلح، وهذا ما يبرر لنا أن الصلح له عدة آثار حسب مراحله المختلفة.

وتخلف مصادقة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه على الصلح عدة آثار قانونية، تجاه المشتكى به أو المتضرر، أهمها المتعلقة بالدعوى العمومية والدعوى المدنية، فبالنسبة للمتهم، يحقق الصلح للمتهم مجموعة من الأثار القانونية، المتمثلة في انقضاء الدعوى العمومية، ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك العقوبة الجنائية المقضي بها عليه، كما يترتب عنه عدم قيد الواقعة محل التصالح في سجل السوابق الجنائية، لكنه قد يحرمه من الضمانات القضائية والحقوق التي يمنحها له ق.م.ج، خاصة عدم استفادته من مبدأ الأصل هو البراءة وعدم استفادته من التفريد العقابي.

أما بالنسبة للمتضرر شخصا طبيعيا أو معنويا، فيحقق له الصلح مسطرة سريعة وفعالة لجبر الضرر بحصوله على تعويض متفاوض عليه[174]، كما يحقق له دورا فعالا في القضية الجنائية بمشاركته فيها تبعا لتوجهات السياسة الجنائية المعاصرة، التي تكرس أن الحق في العقاب ليس حكرا على الدولة والمجتمع وحدهما، ولكنه حق للمجني عليه أيضا، مما أدى لتفعيل دور أكبر للصلح والدعوى المدنية في القضايا الجنائية بما يكفل للمجني عليه الحصول على حقوقه[175].

وتنص عدد من النصوص القانونية الخاصة على الصلح في بعض الجرائم[176]، مما يؤثر على التكييف القانوني للعقوبة في نهاية المطاف، بحيث أن إبرام الصلح يؤدي إلى فرض غرامة تصالحية من طرف الإدارة دون الحاجة للجوء إلى المسطرة القضائية، بما يضع حدا للدعوى العمومية وذلك في بعض الحالات التي يكون فيها المتضرر إدارة من الإدارات المتخصصة وليس فردا عاديا، مثل المندوبية السامية للمياه والغابات[177].

ب ـ تكييف الطبيعة القانونية للصلح الجنائي:

تتنازع ماهية الصلح الجنائي عدة تكييفات تتراوح بين الطبيعة العقدية, الإجرائية أو العقابية.

1 ـ تعريف الصلح الجنائي

يلتقي الصلح الجنائي والصلح المدني في اشتراطهما لتلاقي إرادة أطراف، إلا أن ذلك لا يحول دون التمييز بين طبيعة الصلح المدني, حيث أن الإرادة هي العنصر الأساسي في الصلح المدني مما يجعل منه عقدا في نهاية المطاف, خلافا للصلح الجنائي, الذي وإن استوجب ضرورة توفر الإرادة, فإنها تبقى عنصرا غير حاسم في الصلح الجنائي, الذي تلتقي في تكونه عناصر الإرادة, وفق إجراءات مسطرية محددة, للوصول إلى نتيجة محددة مسبقا من طرف المشرع, تنتهي بسقوط الدعوى العمومية أو انهاء العقوبة الجنائية والحلول محلها.

رغم أن التشريعات الجنائية درجت على عـدم وضع تعريف للصلح الجنائي وهو نفس موقف المشرع المغربي, عكس التشريعات المدنية, ومنها ق.ل.ع الذي عرف الصلح واعتبره عقدا بصريح العبارة, لم تورد المادة 41 من ق.م.ج أي تعريف للصلح الجنائي واكتفت بذكر إمكانية اللجوء إليه وتحديد الإجراءات الخاصة به وشروطه وأثاره, في حين قام كل من المشرع المصري والفرنسي بتعريف الصلح الجنائي، فقد عرفته المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المصـري المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بأنه: “الصلح إجراء يتم عـن طريقـه التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساسا لسحب الاتهام في الجريمة”, واعتبره المشرع المصري بأنه: “تلاقي إرادة المتهم و إرادة المجني عليه”، أما المشرع الفرنسي فعرفه قائلا أنه:” اتفاق بـين الجاني والمجني عليه سواء كان فردا أو جهة في الجرائم التي حددها المشرع، من شأنه أن يحقق مصلحة المجني عليه والمتهم والمجتمع[178], تكاد هذه التعاريف تلتقي في المعنى, مما يمكن معه القول أن الصلح الجنائي تصرف قانوي مسطري تلتقي فيه إرادة المجني عليه أو وكيله مع إرادة المتهم لإنهاء الخصومة الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة بإشراف من السلطة القضائية المختصة في جرائم محددة دون التأثير على حقوق المضرور من الجريمة[179], لكن هذه التعاريف والمعنى المستوحى منها تبقى قاصرة عن الإحاطة بالمعنى الحقيقي للصلح الجنائي.

هذا القصور يحتم اللجوء للتعاريف الفقهية للصلح الجنائي لاستكشاف طبيعته, حيث يعتبر تيار فقهي أن مصالحة الخصوم تعني تحقيق وفاق بينهم حتى يعودوا إلى وضع ما قبل الجريمة بالعفو دون أي منفعة مادية أو بالصلح على تعويض مادي، وما يؤخذ على هذا التعريف أنه اعتبر الصلح رجوعا إلى مرحلة ما قبل الجريمة وهو أمر غير واقعي، فالصلح يجعل الأطراف يتأقلمون مع واقع الجريمة بالطريقة التي يختارونها ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الصلح يجعل الجريمة وكأن لم تكن, ويرى التيار الثاني أن الصلح “اتفاق بين صاحب السلطة الإجرائية في ملاحقة الجاني وبين هذا الأخير، يترتب عليه إنهاء سير الدعوى الجنائية شريطة قيامه بتدابير معينة[180]“, والذي يلاحظ عليه اعتباره الصلح اتفاقا بين الجاني والنيابة العامة التي تملك السلطة الإجرائية لملاحقته، وهو تصور نسبي غير مطلق، لا تحتكر سلطة تحريك الدعوى العمومية لوحدها حتى يمكنها احتكار مسطرة اللجوء للصلح ايضا لوحدها، فضلا عن كون الجرائم التصالحية لا تستوجب دائما شكاية من المضرور, ويتعلق معظمها بجرائم تقع على المصلحة العامة.

واعتبر الفريق الثالث أن الصلح الجنائي ألية قانونية غير قضائية لإدارة الدعوى العمومية، يدفع بموجبها الجاني مبلغا مقدرا من المال للدولة أو للمجني عليه الذي يقبل الخضوع لتدابير أخرى، مقابل انقضاء الدعوى العمومية أو سقوط العقوبة الجنائية, وهو تعريف يجمع بين الاتفاق وضرورة تنفيذ المتهم لتدابير معينة، في حين أن هناك حالات يتم فيها الصلح بين المجني عليه والمتهم دون أن يترتب على هذا الأخير أي التزام, خاصة في الحالات المتعلقة بالجرائم التي توليها السياسة الجنائية خصوصية تستوجب حماية فئات هشة معينة كالأحداث, أو حماية المؤسسات الاجتماعية كالأسرة, مثل جرائم السرقة بين الأقارب, الخيانة الزوجية وخيانة الأمانة بين الأقارب.

وتتناول جميع صور الصلح سواء بين الدولة و المتهم أو غيرها المقابل من المال الذي يدفع وهو ما يعبر عنه بتنفيذ تدابير معينة، أو بمجرد التصالح بين المتهم والمجني عليه ويفتح بذلك المجال أمام كافة الإجراءات البديلة لدعوى العمومية, غير أن جميع هذه التعاريف لا تتطابق كليا مع مقتضيات الفصل 41 من ق.م.ج وحتى النصوص الخاصة المتضمنة للصلح في جرائم خاصة, مما يستوجب التطرق لخصائصه حتى يتسنى الإحاطة بالصلح الجنائي لإبراز طبيعته, خاصة وأنه يلتقى مع عدد من المفاهيم الموازية له كالتصالح أو المصالحة، الوساطة الجنائية والتسوية الجنائية.

2 ـ خصائص الصلح الجنائي.

يتميز الصلح الجنائي بعدة خصائص، أهمها تعلقه بالدعوى العمومية المرتبطة بفكرة النظام العام، التي تسيطر على القانون الجنائي خلافا للقانون المدني، والتي تقيد سلطة النيابة العامة في التنازل عنها.

ـ اشتراط التراضي

يستند الصلح في كافة صوره إلى مبدأ الرضائية، إذ لابد من موافقة المتهم حتى يمكن إجراء الصلح، وفي بعض الصور يشترط موافقـة الجاني والمجني عليه كمـا في نظـام الوساطة الجنائية، أما التصالح في الجرائم الاقتصادية والمالية، فيشترط موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة النيابة العامة[181]. فقبول كل من المجني عليه والمتهم للصلح بعد عرضه عليهما إلزامي، ولهما كامل الحرية في قبوله أو رفضه. غير أن قبول المتهم بالصلح قد يعتبر إقرارا من طرفه بالفعل الجرمي, وهو ما يمكنه التأثير على الضمانات التي توفرها القانون خاصة مبدأ افتراض البراءة, غير أن المادة 41 اعتبرت أنه في حالة عدم نجاح الصلح فإن المحاكمة تتم كما لو أن الصلح لم يحصل من الأساس وتعتبر موافقته على الصلح لاغية دون أي أثر قانوني[182].

وتطرح موافقة الإدارة المجني عليها إكراه حول التعبير عن إرادتها والتي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية، وهي غير ملزمة بشكل ألي بقبول عرض الصلح من الجاني, ويمكنها الموافقة للبعض والرفض للبعض الآخر, واستقر القضاء الفرنسي على أن قرار النيابة العامة في شأن الصلح، من القرارات الإدارية التي لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه ومن تم فهو قرار وقتي يشابه القرار الصادر بالحفظ، ويجوز العودة للتحقيق في الجريمة إذا ظهرت عناصر جديدة[183].

ـ الصلح الجنائي لا يكون إلا بمقابل:

الصلح الجنائي لا يكون بحسب الأصل إلا بمقابل يدفعه المخالف إلى الإدارة المختصة أو المجني عليه، ويعتبر هذا المقابل من مستلزمات الصلح، أو بالأحرى العنصر المميز للصلح، وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في مصر:” الصلح عقد مـن عقـود المعاوضة فلا يتبرع أحد من المتصالحين للأخر، وإنما ينزل كل منهما عن جزء من ادعاءاته بمقابل هو نزول الآخر عن جزء مما يدعيه، ومن تم لا يحمل الصلح معنى التنازل من جانب واحد أو التبرع أو التصـرف دون مقابل، وإنما هو معاوضة يقصد بها حسم النزاع القائم أو توقي نزاع محتمل”, وقد لا يشترط المشرع أحيانا دفع المتهم لمبلغ من المال لتمام الصلح وإنما يفرض عليه القيام بتدابير معينة, وهو ما يستفاد من المادة 41 من ق.م.ج, التي تقرر أنه “يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي: ـ أداء غرامة ال تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا…”, وقد تبنى المشرع الفرنسي نظام التسوية الجنائية التي قد لا يتضمن الصلح فيها أداء أي مبلغ مالي سواء كتعويض للمتضرر أو للإدارة أو كغرامة للخزينة العامة.

ولذلك فمن أهم آثار الصلح الجنائي، أنه يولد حقا للخزانة العامة أو للمجني عليه, ويرى جانب من الفقه أن الصلح يؤدي دورا فعالا في احترام القوانين الاقتصادية لتميزه بخاصية عينية تعمل على ردع الجاني دون المساس بحريته أو قطع صلته بالمجتمع.

ـ الصلح الجنائي عمل قضائي:

ومن أهم خصوصيات الصلح الجنائي أنه عمل قضائي بامتياز, حيث أن المشرع سماه أمرا قضائيا بصريح العبارة حسب مقتضيات المادة 41 من ق.م.ج, حيث أنه يتم بطلب من المتضرر والمشتكى به وموافقة وكيل الملك[184] أو باقتراح من وكيل الملك في الحالة التي لا يوجد فيها مشتكي[185], ولا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه على مقترح الصلح, فخاصية العمل القضائي تستمد أساسها من سلطة التصديق الفعلي على محضر الصلح الذي يبقى بيد رئيس المحكمة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن, ونفس الموقف يتخذه المشرع الفرنسي الذي ينص أنه عندما يعطي مرتكب الأفعال الجرمية موضوع الصلح الجنائي موافقته على التدابير المقترحة، يحيل وكيل الجمهورية المسطرة على رئيس المحكمة بواسطة التماس قصد المصادقة على الصلح، كما يشعر بذلك مرتكب الأفعال، و عند الاقتضاء حتى الضحية, ويمكن لرئيس المحكمة أن يعمد إلى الاستماع إلى مرتكب الأفعال و إلى الضحية مؤازرين عند الاقتضاء بمحامييهما, فإذا أصدر رئيس المحكمة أمره بالمصادقة على الصلح، تصبح التدابير المقررة قابلة للتنفيذ, وفي الحالة المخالفة، يصبح الصلح كأن لم يكن, وقراره الذي يبلغ إلى مرتكب الأفعال وللضحية عند الاقتضاء غير قابل للطعن.

ـ نطاق الصلح الجنائي محدد على سبيل الحصر:

كما يعتبر الصلح الجنائي استثناء من المبدأ العام القاضي بأن الدعوى العمومية من النظام العام[186], ولا تملك النيابة العامة التنازل عنها مبدئيا، فلا يتيح المشرع إمكانية الصلح في كل المنازعات الجنائية, وحدد المشرع المغربي مجال الجرائم التي يمكن اللجوء فيها إلى الصلح في المادة 41 من ق.م.ج وضيق نطاقها على سبيل الحصر، فلا يجوز للنيابة العامة الخروج عليها ولا يمكنها التوسع في ذلك وفتح باب القياس مقارنة مع فروع القانون الأخرى, ويرجع هذا التقييد لخضوع جميع مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لمبدأ الشرعية الجنائية والإجرائية, ويغلب على نطاقه الحق الخاص وليس العام.

الفقرة الثانية ـ خصوصية الطبيعة القانونية للصلح في الزجر الجنائي والإداري

يعتبر تحديد الطبيعة القانونية للصلح الجنائي عملية ضرورية قصد البث في النظام القانوني الذي تنتمي إليه, والذي تتنازعه ثلاث اتجاهات أساسية، الأول يرى أن الصلح الجنائي عقد مدني أو إداري, والثاني يكيفه على أنه إجراء مسطري, والثالث يغلب الطبيعة العقابية للصلح الجنائي ليكيفه عقوبة جنائية, تترتب على هذا التكييف أثار ونتائج تختلف من نظام لأخر وترتبط بإمكانية الطعن من عدمها ونظام البطلان أو الإبطال وغيره.

أولا ـ الأساس القانوني للصلح في الزجر الإداري في القانون المغربي

تخول عدد من التشريعات المقارنة للإدارة سلطة إصدار عقوبات إدارية تصدرها وتنفذها الإدارة[187]، لزجر المخالفات المعاقب عليها إداريا دون الحاجة للجوء للقضاء, مما يثير صعوبة لتحديد الطبيعة القانونية للصلح في هذا المجال، حيث اختلف الفقهاء حول اعتبار الصلح في الجرائم الإدارية، بين من رجح الطبيعة العقدية للصلح في هذا النوع من الجرائم[188]، في حين مال فريق أخر لترجيح الطبيعية العقابية للصلح[189]، على أن هذا الاختلاف انصرف أيضا للاختلاف حول الصلح في الجرائم الإدارية عل يعتبر تصرفا قانوني[190] أم عملا قانونيا[191].

أ ـ اساس الصلح في الجرائم الإدارية

لا تستند شرعية اللجوء للصلح في الزجر الإداري لمقتضيات ق.ل.ع[192] وق.م.م[193]، ولكنها تجد أساسها في مختلف المقتضيات الخاصة بالعقوبات الإدارية والمختلطة المتفرقة بين فروع القانون، ويستمد مشروعيته أساسا من الإجازة التشريعية الاستثنائية بوصفه امتيازا للإدارة، لكنه يخضع للقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز المصالحة دون الاستناد لنص قانوني يحدد آثارها ونطاقها والجرائم التي تجوز فيها وموضوعها، ويرجع ذلك لخضوع الجرائم والعقوبات الإدارية لمبدأ الشرعية الجنائية التي تعتبر بدورها أحد القواعد الناظمة للقانون الجنائي الإداري.

1 ـ الصلح في الجرائم التصالحية المختلطة

يجيز الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها، الصلح في المخالفات الجنائية والإدارية التي ينص عليها هذا القانون بقوله: “يجوز لإدارة المياه والغابات أن تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف وإذا صدر الحكم فإن الصلح لا يقع إلا في قدر الذعائر والتعويضات المدنية ولا يمضي الصلح إلا بعد موافقة رئيس إدارة المياه والغابات عليه[194]

وجاء في قانون الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية[195] على انه: “يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح. ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية. ويجب على مرتكب المخالفة أن يودع طلب الصلح للإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل الثلاثين (30( يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ معاينة المخالفة. يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال الخمسة عشر (15) يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه. بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات الأمر إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة[196]“, وعلاقة بالجرائم البيئية، أجاز المشرع المغربي الصلح بخصوص العقوبات الجنائية والإدارية في المادة البيئية, بقوله: “يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 مايو 2003)[197]“.

ويدخل مفهوم تحويل الأحكام الوارد في القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة في صلب نظرية الحد من التجريم, وذلك بنزع الصبغة القضائية عن بعض العقوبات الجنائية وتحويلها لعقوبات إدارية أو تصالحية، وهو ما نص عليه هذا القانون صراحة، وأحسن صنعا في ذلكو بتحديده الدقيق لمفهوم تحويل الأحكام، وجعل الصلح يشمل استثناءا القضايا التي صدر بشأنها حكم قضائي، على غير عادة الصلح في نطاق الزجر الجنائي الذي لا يشمل القضايا التي صدر فيها حكم نهائي، كما أحسن صنعا بتحديد مبلغ الغرامات التصالحية الإدارية في الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا، غير أنه بدل أن تصدر هذه الغرامة عن المحكمة المختصة، تصدرها وكالات الحوض المائي، بناء على قرار إداري بعد موافقة المخالف على الصلح[198]، ولا تسقط المتابعات القضائية أو العقوبة الجنائية الصادرة بحكم قضائي نهائي إلا بعد أداء مبلغ الغرامة وبعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة المختصة باتفاق مع المخالف، وفي حالة إخلال المخالف بالشروط المحددة في محضر الصلح تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية[199].

وفي إطار أخر مرتبط دائما بالصلح في المخالفات المزدوجة، ينص ق.م.س.ط على أنه يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية[200]، وينظمها المرسوم رقم 2.10.313[201].

كما نصت م.ج.ض.غ.م في القسم السادس المعنون بسقوط حقوق المتابعة والزجر، على أنه “للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية[202]“. غير أن المشرع الجمركي المغربي وقع في تناقض كبير بخصوص وصف الصلح الجمركي بالعقد في عدد من مقتضيات م.ج.ض.غ.م[203]، خاصة الفقرة الثانية من نفس المادة 273، بقوله أنه “وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة”، مع العلم أن ق.ل.ع أخرج من نطاق الصلح كل ما يمس بالنظام العام بصريح النص والتي تخرج بالتالي من دائرة المعاملات المدنية، كما قصر الصلح على المنافع المادية للجريمة[204]، والتي تنصرف للدعوى المدنية الموازية بين الخواص دون النيابة العامة أو الإدارة، فلا تنصرف مقتضيات الصلح المنصوص في ق.ل.ع للدعوى الجنائية، كما أن أثار الصلح المدني لا ترتب سقوط الدعوى العمومية خلافا للصلح الجمركي الذي يرتب في حالة المصادقة عليه انقضاء الدعوى العمومية[205].

فضلا عن كون الصلح المدني تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكنه أن ينصب بأي حال من الأحوال على العقوبات الجنائية أو الإدارية التي تبقى محكومة بالمبدأ الدستوري لشرعية الجرائم والعقوبات، ويظهر هذا التناقض من خلال قول م.ج.ض.غ.م على أنه: “للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية أو كلية للغرامات والمصادرات والمبالغ الأخرى المستحقة، ولا يمكنها أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة عادية على البضائع المحجوزة مع مراعاة أحكام الفصلين 86 المكرر و166 المكرر مرتين[206]“.

تناقض أخر نسجله على مستوى تسمية الصلح الجمركي بالعقد، يتمثل في اشتراط المشرع ضرورة موافقة الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة[207]، على الصلح المبرم بين إدارة الجمارك وبين المخالف، خلافا لعقد الصلح المدني، الذي ينعقد بمجرد تلاقي إرادتي الطرفين على موضوع الصلح، وحتى دون اشتراط الكتابة، التي ليست مطلوبة سوى كوسيلة إثبات ما عدا في الحالات التي ينصب فيها الصلح على معاملات يشترط المشرع الكتابة فيها كشرط صحة كما هو الشأن بالنسبة للصلح الواقع على عقارات يجوز رهنها رهنا رسميا كالعقار المحفظ[208]، بحيث تنحصر أثاره على طرفيه إذا أثبتاه، دون أن تطال الغير.

لذا فمن خلال مراجعة القواعد المؤطرة للصلح الجمركي، خاصة شرط موافقة وزير المالية أو مدير الإدارة، فضلا عن أثار الصلح الجمركي حول انقضاء الدعوى العمومية، وكذا إخضاع الإعفاء من الغرامات والرسوم الجمركية لقواعد صارمة[209] تحد من اعتبارها موضوعا للصلح التعاقدي، فإننا نرى أنه من الصعوبة والتناقض بما كان تكييف الصلح الجمركي بالعقد المدني، وهو ما يرجح الموقف القائل باعتباره عقوبة إدارية تصالحية أكثر من اعتباره عقد مدنيا، والذي يرجح أيضا خصوصية القانون الجمركي من جهة، كما يرجح الطبيعة العقابية أو على الأقل المزدوجة، العقابية والتعويضية للصلح الجمركي، كما سار على ذلك الرأي الغالب في الفقه المقارن[210]، بما في ذلك أقلية من الفقه المغربي[211]، وكذا الاجتهاد القضائي سواء الفرنسي[212]، أو الأوروبي، حيث تجيز م.أ.ح.إ الصلح الجنائي، بما في ذلك الذي تدبره السلطات الإدارية، معتبرة أنه لا يعدو أن يكون تنازلا عن الحقوق المسطرية للمتهم واضعة جملة من الشروط لذلك، ومنها أن يكون التنازل رضائيا، وأن ينص القانون على إمكانية خضوعه لرقابة قضائية بعدية[213].

ويؤدي فشل الصلح أو رفضه من طرف المخالف، إما لإحالة القضية على المحكمة المختصة بالنسبة للجرائم المختلطة أو اللجوء للوسائل التي يخولها القانون وامتيازات السلطة العامة للإدارة بما في ذلك التنفيذ الجبري واللجوء لمسطرة الإكراه البدني، وعليه يبقى الصلح في الزجر الإداري ألية لفض المنازعة الزجرية الإدارية خارج المسطرة العقابية الأصلية، ويستلزم بالتالي وجود النص القانوني الذي يجيز لكل من الإدارة والمخالف بصفتهم أطراف المنازعة الزجرية الإدارية باللجوء لهذه الألية، ولا يمكن اللجوء للصلح في الجرائم الإدارية أو المختلطة في غياب التنصيص التشريعي الصريح بذلك، والذي يحدد آثار هذا الصلح ونطاقه القانوني والجرائم التي يجوز إجراؤه فيها، شأنه في ذلك شأن الصلح في المادة الجنائية.

2 ـ الصلح في الجرائم الإدارية الصرفة

غني عن البيان أن المشرع المغربي نهج اتجاها مقيدا، بحصره لنطاق الصلح في الجرائم والعقوبات الإدارية، إذ أنه لم يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه للمصالحة في جميع الجرائم الإدارية والمختلطة، فرغم أنه اعتمد قواعد متعددة لكنها تبقى جد متفرقة، ولا ترقى لتأسيس نظرية عامة للصلح في الجرائم والعقوبات الإدارية، لكنها لا تخلو بالمقابل من وضع الحد الأدنى للأساس القانوني لمشروعية الصلح الزجري الإداري والحضور الواسع لهذه الألية الزجرية البديلة في الممارسة العملية.

من الجرائم الإدارية الصرفة نجد أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص على الصلح كألية لفض المنازعات المتعلقة بخرق بعض مقتضياته[214]، بقوله “يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي[215]“، والذي نظمه المرسوم رقم 652-14-2 الصادر في فاتح ديسمبر 2014، والذي تنص المادة 30 منه على أنه: “تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشتبه فيهم بالقيام بالممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من نفس القانون والذين يستجيبون لشروط أرقام المعاملات المبينة في المادة 29 أعلاه، الوقائع المعاينة والتي يمكن أن تشكل ما ينسب إليهم من مخالفات.

ويرفق التبليغ المذكور بتقرير بحث يبين الوقائع المعاينة وتكييفها القانوني وإلى من تنسب. ويتم إخبار الأشخاص المعنيين بالتدابير المعتزم اتخاذها إزاءهم. ويمكنهم الاطلاع على الملف مع مراعاة الحفاظ على سر الأعمال. يجب على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين إبداء ملاحظاتهم كتابة ويخول لهم أجل شهرين للقيام بذلك ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة.

ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب منهم لمدة إضافية لا تتجاوز شهرين. ويمكنهم كذلك داخل الأجل المحدد لهم تقديم ملاحظات شفوية والاستعانة بمستشار قانوني. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بعد دراسة الملاحظات المتوصل بها، بإخبار كل شخص ذاتي أو اعتباري معني بالقرار الذي اتخذته وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكنها إما حفظ القضية وإما أمر الأشخاص المذكورين باتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تمت معاينتها وتطلعهم على المبلغ المقترح دفعه برسم الصلح، أو اتخاذ واحدا فقط من الإجراءين الأخيرين. ويبين القرار، بالنسبة إلى كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين، الآجال التي ينبغي عليهم فيها تنفيذ الأمر ودفع مبلغ الصلح وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية. يخول للشخص الذاتي أو الاعتباري الموجه إليه القرار أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه، للقبول به.

وإذا لم يصدر جواب عنه خلال الأجل المذكور، اعتبر رافضا للصلح ولتنفيذ الأمر الموجه إليه. عندما تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة إلى مجلس المنافسة على إثر رفض الصلح من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين أو عدم تنفيذهم للأوامر المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، فإن الملاحظات التي أبداها الأشخاص المذكورون في إطار المسطرة لا توجه إلى مجلس المنافسة. لا يكون لرفض أو قبول شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معنيين أي أثر على وضعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا موضوع نفس المسطرة”, وتكرس هذه المقتضيات مبدأ شخصية الغرامة الصلحية، وبعبارة أخرى شخصية العقوبة الإدارية تماشيا مع نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الإدارية.

ثانيا ـ تكييف طبيعة الصلح في الجرائم الإدارية

أـ الطبيعة العقدية أوالإجرائية للصلح في الجرائم الإدارية

دفعت ضرورة تواجد الرضا بين المخالف والإدارة لإتمام الصلح في الجرائم الإدارية الفقه لاعتبار الصلح في الجرائم الإدارية ذو طبيعة عقدية تبادلية[216]، لتوفر عنصر تلاقي إرادتي كل من الإدارة والمخالف، وتنازل كل منهما للأخر عن جزء من حقه، فتتنازل الإدارة عن تحريك المتابعة الجنائية أو الإدارية أو عن تنفيذ العقوبة الإدارية المقررة، مقابل أداء مبلغ الغرامة التصالحية، وتنازله عن الضمانات القانونية للمتابعة الإدارية، مع الإقرار الصريح أو الضمني بارتكاب الجريمة, وينقسم التيار الفقهي الذي يربط الصلح في العقوبات الإدارية عقدا انطلاقا من تعريف الصلح في القانون المدني، إلى تيارين.

1 ـ الأراء حول الطبيعة العقدية للصلح في الزجر الإداري

ـ التيار الأول:

دافع رواد النظرية التقليدية في الفقه الفرنسي على أن الصلح الجنائي عقد, معتبرين أن الصلح في الزجرين الجنائي والإداري يجد أساسه في المادة 2044 من ق.م.ف وأنه وسيلة لتجنب نزاع مدني وتجنب الدعوى العمومية[217]، وهذا الرأي تبناه أيضا جانب من الفقه المصري[218], ويكيف أنصار هذه النظرية الصلح في الجرائم التصالحية الجنائية والإدارية بأنه عقد مدني يتماثل مع عقد الصلح في القانون المدني[219], لانعقاده بتلاقي الإرادة وانطوائه على تنازل تبادلي من قبل طرفي الصلح، المتمثلين في الإدارة والمخالف[220]، وهو الرأي الذي تبناه مجلس الدولة في البداية[221]، ويرتبط هذا الرأي بقياس الصلح في الزجر الإداري على الصلح الجنائي باعتباره عمل إجرائي إرادي رضائي ينعقد بإرادة الطرفين[222]، الدولة ممثلة بالسلطة الإدارية المحددة قانونا والمخالف[223]، وعدم إمكانية إجبار الطرفين عليه، وإلا شاب الإرادة الإكراه، والإكراه يفسد الصلح ويبطله، كما أنه يؤدي إلى حسم النزاع بانقضاء كل متابعة جنائية أو إدارية[224]، وبالتالي فإن التسوية الصلحية في الزجر الإداري حسب هذا التوجه عقد، فإذا لم يورد المشرع له أحكاما خاصة، يتم الرجوع إلى الأحكام العامة للقانون المدني، وهو ما أيدته بعض الأحكام النادرة لمحاكم الموضوع بالمغرب التي أقرب بالطبيعة العقدية للصلح الجمركي[225].

ويعتبر هذا التيار أن الصلح الجنائي يخضع للقواعد المنظمة لعقد الصلح في القانون المدني, مع التأكيد على أن الصلح الجنائي عقدا يتماثل مع عقد الصلح المدني, لتضمنه التزامات تبادلية تتمثل في التنازل المتبادل من قبل الجاني والمجني عليه، أو الإدارة والمخالف، ويلعب تلاقي إرادة الطرفين دورا أساسيا في انعقاد الصلح الجنائي مما يغلب طبيعته العقدية المدنية والرضائية[226], ويؤيد جانب من الفقه المصري والمقارن هذا التوجه[227], وينجم عن قيام الصلح الجنائي على الرضا عدم جواز إجبار أي من الطرفين عليه, الشيء الذي يرتب إمكانية بطلان الصلح في حالة انعدام إرادة أحد طرفيه, أو جواز إبطاله إذا شابه عيب من عيوب الإرادة.

ـ التيار الثاني:

يرى جانب من فقهاء القانون الإداري أن الصلح في الجرائم الإدارية يعتبر عقدا إداريا، لكون أحد أطراف الصلح هو شخص عام، وهو الإدارة المختصة، ويرتبط في معظم الحالات بنشاط مرفق عام يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص[228]، تتمثل في قيام الإدارة بتحديد مبلغ الصلح وحدها وفقا لجسامة الجريمة وظروف ارتكابها، وليس للمخالف الاختيار سوى بقبول الصلح وأداء هذا المقابل أو رفضه دون أن يملك مناقشتها في ذلك[229]، وأيد جانب من الفقه الفرنسي أن الصلح في الجرائم الإدارية ومعظمها من الجرائم الاقتصادية عقد إداري ذو طبيعة عقابية، وتتمثل تلك الخصيصة في قيام الإدارة المعنية بتحديد مبلغ الصلح بقرار منها، ويذعن المخالف لتنفيذ القرار إذا أراد تجنب السير المتابعة طبقا للإجراءات المحددة، فضلا عن تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية الواسعة في قبول الصلح من عدمه[230].

ويربط اتجاه ثاني داخل هذا التيار التسوية الصلحية في الجرائم الإدارية بعقود الإذعان[231]، على اعتبار أن الصلح الجنائي عمل قانوني من جانبين يتماثل مع عقود الإذعان الإدارية، التي تتم بتوافق إرادتين, والذي أيدته محكمة النقض الفرنسية معتبرة أن هذا العقد يتمتع بقوة ملزمة للطرفين، تتمثل في أداء المتهم للمبلغ المحدد مقابل الصلح وقيام الإدارة بوقف الإجراءات الجنائية تجاهه, ومرجع هذا الموقف ينبني على عدم إمكانية قيام المتهم بمناقشة مبلغ الصلح المحدد قانونا, والذي لا يفقد الصلح الجنائي طبيعته التعاقدية، المعروفة بعقود الإذعان في القانون المدني والقانون الإداري، حيث لا يسع الجاني إلا أن يقبل عرض الصلح وإن كان المشرع يقرر أنه الجاني هو المبادر بطلب الصلح, فيكون إيجابه في شكل إذعان لعرض الإدارة أو المجني عليه ولا يقبل مناقشة فيه, لكن الصلح لا يتم إلا بتلاقي الإرادتين بمعزل عن وضعية ضعف أحد الأطراف أمام الآخر[232], وهذه الوضعية يطرحها بحدة الصلح في الجرائم الجمركية الذي كيفه المشرع بدوره عقدا مدنيا لاستناده الكبير على تلاقي إرادة المتصالح مع الإدارة الجمركية[233], ويعيب الفقه المعاصر على أنصار هذا الرأي, أنه لا يوجد تنازل متبادل في حقيقة الأمر، فالعلاقة بين المتهم والإدارة رغم كونها غير متوازنة, فإن الإدارة بدورها غير حرة في تحديد مقابل الصلح, الذي تكفل المشرع بتحديده بالمبلغ أو بالصفة, كما أن ضعف الجاني يرجع لتهديد المتهم بالدعوى العمومية وليس للقوة الاقتصادية للطرف الأخر إدارة كان أو مجنيا عليه, كما أن مقابل التنازل ليس دائما مبلغا من المال, وإنما قد يتمثل في الخضوع لتدبير معين, يحدد المشرع الجنائي, والذي تخضع جميع تدخلاته لمبدأ الشرعية الجنائية والإجرائية في المادة الجنائية.

وتمتاز عقود الإذعان الإدارية عن غيرها من العقود بوجود طرف الإدارة كسلطة عامة[234], لها مركز قانوني متفوق يجعلها قادرة على فرض شروط على المتعاقد معه[235]، الشيء الذي حضي بتأييد محكمة النقض الفرنسية في بعض قراراتها، معتبرة أن هذا “العقد يتمتع بقوة ملزمة للطرفين تتمثل في دفع المخالف لمقابل الصلح وقيام الإدارة بوقف الإجراءات الجنائية قبله، خاصة حين قضت بأن الصلح في الجرائم الجمركية عقد مدني يستند إلى إرادة المتعاقدين اللذين تلاقيا على التصالح فيما بينهما وأن الرأي الغالب في الفقه يرى بأن عقود الإذعان هي عقود حقيقية قائمة بذاتها، تتم بتوافق الإرادتين مهما وجه لها من انتقادات حول موقف الطرف الضعيف[236]“، واعتبر جانب من مؤيدي هذا الرأي أن عقد التسوية الصلحية يختلف عن عقد الصلح المعروف في القانون المدني[237]، بحيث لا يتمتع بأثر كاشف لكون مبلغ الغرامة لا يكون ناشئا عن اتفاق سابق عن التسوية الصلحية في العقوبات[238]، وإنما ذو أثر منشئ للالتزامات، لكونه ينتج التزاما بأداء مقابل الصلح المترتب في ذمة المخالف[239]، وهذا المقابل نظير تخلصه من الإجراءات الجنائية المنصوص عليها، بينما يرى الفريق الأول من مؤيدي الطبيعة العقدية للصلح في المادة الجرمية بأن الصلح بعد صدور حكم نهائي يتماثل تماما مع الصلح المدني، وينصب على الحقوق المالية فقط.

غير أن هذا الرأي لا يصمد أمام الانتقادات الوجهة له، خاصة فيما يتعلق بسبقية تحديد مبالغ الصلح في الجرائم الإدارية الصرفة والجرائم الجنائية التصالحية، والتي لا يسع للإدارة أو المخالف مناقشتها في معظم الأحوال، كما أن الصلح في هذه المواد يتم وفق مسطرة مسبقة التحديد تختلف عن الطرق التعاقدية، فضلا عن توقف الصلح الجنائي على تدخل النيابة العامة ومصادقة القاضي, بعد موافقة السلطة الرئاسية للإدارة المختصة بالزجر الإداري[240]، كما يختلفان شكلا من حيث أن الصلح المدني عقد يخضع لجميع شروط التعاقد المقررة في القانون المدني، في حين أن الصلح في النطاق الزجري يصدر على شكل أمر قضائي أو قرار إداري، وبالتالي فإن الطبيعة العقدية للصلح المدني لا تستقيم مع هذه الخصوصيات، التي دفعت جانبا من الفقه للقول الصلح في النطاق الزجري عقد إداري[241].

لذا فتكييف الصلح على أنه عقد أو اتفاق يستلزم تخيل فكرة الرضا وافتراض وجودها من جانب المتهم الذي يكون في إرادة حرة للتعاقد من عدمه، والحال أنه يتعذر تصور حرية الإرادة للمتهم وبالتالي يتعذر تكييف الصلح الجنائي في إطـار العلاقات التعاقدية الحرة[242], ويستوجب أن يبسط القضاء الإداري رقابته على الصلح الجنائي بوصفه عقد إداري، لاختصاصه بنظر المنازعات الناشئة عن العقد الإداري, والحال أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في الصلح الجنائي ولو كانت الإدارة طرفا فيه, وعليه فالصلح الجنائي لا يعتبر عقدا إداريا, كما أن عرض الصلح الذي تقدمه الإدارة لا يعتبر قرارا إداريا. ونخلص مما تقدم أن الصلح في المادة الجنائية لا يمكن أن يكون عقـدا مدنيا أو إداريا، فالمتهم والمجني عليه أو الإدارة على السواء ليست لهم الحرية للجوء إلى الصلح في غير الجرائم المحددة مسبقا من طرف المشرع, أو الاتفاق على مبلغ أو تدبير مقابل الصلح يتجاوز أو يقل عن ما هو محدد سلفا من طرف المشرع الجنائي.

2 ـ تقييم الطبيعة العقدية للصلح في الجرائم الإدارية

يرى الفقه المعاصر أن تكييف الصلح في الجرائم الإدارية عقدا مدنيا أو إداريا، يعتبر مجازفة قانونية غير محسوبة العواقب، ولا تجد لها حلا منطقيا مع أركان وشروط الصلح في القانون المدني، فتكييف الصلح بالعقد يفيد مباشرة تنزيله منزلة العقود بصفة عامة، وبالتالي انصهاره في النظام القانوني للعقود المقرر في نطاق القانون المدني[243]، وتنبني الانتقادات الموجهة لتكييف الصلح الجنائي عقدا مدنيا، أنه لا يرتبط في الحقيقة بتنازل متبادل كما هو معمول به في القانون المدني وحتى في بعض مواد القانون المدني والإداري المنظمة للعقود الإدارية والمرافق العمومية[244]، ولكون التنازل في الزجر الجنائي والإداري قائم على مبدأ الشرعية الإجرائية، ومن ثم لا يوجد دور بارز للإرادة سواء للإدارة أو للمخالف سوى القبول بمسطرة الصلح المسبقة التحديد[245]، كما أن العلاقة بين المخالف والإدارة محكومة بعدم التوازن، خلافا للصلح المدني الذي يستلزم المساواة التعاقدية لطرفيه، لدرجة أن الصلح المدني لا يبطل إلا في حالة الإكراه، في حين أن الصلح الزجري لا يقوم إلا على أساس الجبر والإكراه الذي تمارسه السلطة العقابية بناءا على امتيازات السلطة العامة التي تحتكرها أجهزة الدولة[246] بما فيها الهيئات الإدارية الزجرية[247]. وهو رأي مجانب للصواب ويختلف عن كنه الصلح في الجرائم الإدارية، لكون الأصل أن الصلح في القانون الجنائي بصفة عامة والزجر الإداري بصفة خاصة، يعتبر امتياز تمنحه الإدارة للمخالف لتجنب العقوبات الجنائية أو الإدارية[248].

الحقيقة أن اعتبار الصلح في الجرائم الادارية عقدا مدنيا عاديا أو عقد إذعان لم يسلم من النقد[249], ففي معرض الجواب على الرأي القائل بأن الصلح الزجري عقد إداري، يعتبر الفقيه البلجيكي بيير نيهول أن الصلح في الزجر الجنائي والإداري لا يوافق خصائص العقد الإداري بمعناه الصرف، لأن مناط العقد الإداري هو تقديم خدمة للإدارة لتحقيق احتياجاتها في إطار المصلحة العامة أو ضمان السير العادي للمرافق العمومية[250]، فهي تفرض الشروط على المتعاقد، في حين أن الصلح في الزجر الجنائي والإداري هو مسطرة امتيازية تفتحها الإدارة أمام المخالف الذي يمكنه قبولها أو رفضها واختيار المسطرة العادية للمتابعة[251]، كما أن الطابع الاستثنائي لبنود العقد الإداري غير متوفرة في الصلح الزجري، فضلا عن كون الإدارة طرفا في الصلح الزجري ورضاها المطلوب لا يجعلان الصلح في الزجر الإداري عقدا إداريا، خاصة وأن المشرع يفرد الصلح في الجرائم الإدارية في جل الأحوال إن لم يكن كلها بمقتضيات موضوعية وشكلية خاصة تنظمه[252].

ويتمثل المعيار الفاصل في الصلح الزجري جنائيا كان أو إداريا، في ارتباطه بهدف وسلطة الزجر والعقاب الذين تحتكرهما الدولة وتمارسهما بواسطة الأجهزة القضائية والإدارية التابعة لها والتي تخولها سلطة اختيار الوسائل والأليات الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الجنائية التي ترسمها لنفسها والتي يعتبر الصلح في الزجر الجنائي والإداري أحد ألياتها لبلوغ ذلك، من هنا يمكن الجزم بكل تأكيد أن الصلح في الجرائم الإدارية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عقدا سواء مدنيا أو إداريا.

يمكن الختم بأن الصلح في الجرائم الإدارية ليس عقدا مدنيا أو إداريا، كما أن مفهوم عقد الصلح في الجرائم الإدارية قائم على الجبر والإكراه مما يتعارض مع فكرة التعاقد وما يدفع لتغليب الطبيعة العقابية للصلح في الجرائم الإدارية المخالفة للمفاهيم التقليدية للصلح في القانون المدني والقانون الإداري.

ب ـ الطبيعة الإجرائية والمسطرية للصلح في الزجر الإداري

يعتبر الصلح الجنائي حسب أنصار هذا التيار إجراءا مسطريا أو تصرفا إداريا متعلقا بالدعوى العمومية التي لا يجوز الدفع بانقضائها بسبب الصلح إلا أمام القضاء الجنائي, التي يختص بها دون غيره, فلما كان مجال الصلح الجنائي لا يتحقق إلا بعد وقوع الجريمة ويؤدي إلي انقضاء الخصومة الجنائية، فإنه سواء تم قبل رفع الدعوي أو بعده فهو يعتبر عملا إجرائيا لا تصرفا من التصرفات الخاصة, معتبرين أن الصلح الجنائي يعد عملا من الأعمال الإجرائية، لما له من أثر في انقضاء الخصومة الجنائية.

أما بالنسبة للزجر الإداري, فإن المنازعة القضائية بشأن العقوبات الإدارية تتم عبر دعوى إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وهي مسطرة قضائية مناقضة للصلح في الزجر الإداري الذي ينتهي بقبول الخالف لأداء مبلغ الغرامة الإدارية, لذا لا يتصور قيام القاضي الإداري بمحاولة الصلح في دعوى الإلغاء, ولا يلجأ القاضي للصلح كإجراء مسطري لفض المنازعات الإدارية إلا في دعاوى القضاء الشامل[253]، وفقا لأحكام المادة 227 من ق.م.م[254].

ووضع المشرع المغربي القواعد العامة الخاصة بتنظيم اللجوء للصلح في مجال الدعاوى المدنية والإدارية، كما عمل على الاستبعاد الضمني لدعاوي إلغاء القرارات الإدارية وتفسيرها من نطاق اللجوء لمسطرة الصلح، والتي تجد أساسها في كون هدف دعوى الإلغاء بإعلان عدم شرعية القرار الإداري[255] وإعدامه كلية, الذي يتعارض أساسا مع فكرة الصلح الذي يهدف للتوفيق بين إرادة الأطراف، وبالتالي يتعارض الهدفان، إذ لا يمكن التوفيق بين الرغبة في إيجاد توافق حول المنازعة التي يهدف كل واحد من أطرافها لهدف مناقض لطلب الطرف الأخر، فضلا عن أن الصلح لا يمكن أن ينصب على مخالفة قاعدة قانونية من النظام العام.

كما يخضع اللجوء لتطبيق الصلح في المادة الإدارية، ليس فقط للمقتضيات المتعلقة بطبيعة الدعوى ومحلها ومدى تلاؤمها مع سلوك مسطرة الصلح في المادة الإدارية، بل يتجاوز ذلك، ليخضع لضوابط أخرى، يتعلق بعضها بالمشرع نفسه[256]، وبعضها الأخر بالقاضي[257]، وتسري ضوابط أخرى في مواجهة أطراف النزاع[258].

ثانيا ـ الطبيعة العقابية للصلح في الزجر الإداري

الأصل أن العقوبة الجنائية تعبير عن رد فعل المجتمع اتجاه الفعل الجرمي, وهي أضيق من مصطلح الجزاء، الذي يشمل في مضمونه جميع ردود الأفعال الناشئة عـن مخالفة أي أمر أو نهي في مختلف فروع القانون[259], وتتميز العقوبة الجنائية بعدة خصائص تميزها عن مختلف أنواع الجزاءات المقررة قانونا, تتمثل في كونها رد الفعل الناشئ عن خرق النظام الاجتماعي،, تخضع لمبدأ شرعية العقوبات ونتائجه القانونية كمبدأ شخصية العقوبة الجنائية وعدم رجعيتها, شريطة تناسبها مع خطورة وجسامة الفعل الجرمي, وانتهى القانون المقارن لاعتبار الجرائم الإدارية فرعا قانونيا جديدا قائما بذاته ومستقلا عن القانون الجنائي والقانون الإداري[260]، قائم على القبول بسلطة الإدارة في فرض العقوبات الإدارية المقررة اتجاه المخالفين للأوامر والنواهي المعاقب عليها إداريا[261]، والتي خول المشرع فيها للإدارة إمكانية اللجوء للصلح فيها[262], وانقسم الفقه الجنائي بشأن الصلح في الزجرين الجنائي والإداري لرأي يكيف الصلح عقوبة جنائية، ورأي ثاني يعتبر الصلح في الجرائم الإدارية جزاء أو عقوبة إدارية.

أ ـ الصلح عقوبة جنائية أو إدارية

1 ـ الصلح عقوبة جنائية

يخضع الصلح في الزجر الجنائي لنفس الشروط والقواعد العامة المؤطرة للعقوبة الجنائية, فالصلح يخضع لمبدأ الشرعية الجنائية والإجرائية, فلا يمكن للنيابة العامة أن تلجأ للصلح أو لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يصادق عليه في المواد التي لم يجز المشرع إمكانية الصلح فيها, واعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن الصلح بمثابة اعتراف بالجريمة وأيدها جانب من الفقه في ذلك[263], لكون الإدارة المعنية تملك عرض الصلح على المتهم، وقبول المتهم دفع المبلغ المالي المحدد بعد موافقة النيابة العامة يحوي في مضمونه الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليه ومن تم كان الصلح سببا لانقضاء الدعوى العمومية, ورغم أن هذه المحكمة عدلت عن هذا الراي، بإجازتها للمتهم إمكانية التراجع عن الاعتراف الذي أبداه في الصلح فإنها لم تنفي عن الصلح صفة العقوبة الجنائية, كما أن هذه الإجازة تدخل في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة, وهو أمر منطقي لكون الاعتراف ليس عقوبة وإنما مجرد وسيلة إثبات, في حين أن العقوبة قد تستحق وتقضي بها المحكمة المختصة حتى في غياب الاعتراف إذا اطمأنت إلى وسائل إثبات أخرى, ولهذا اعتبر ق.م.ج أن مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه توقف إقامة الدعوى العمومية, لذا لا يمكن أن يكون في نفس الوقت عقوبة جنائية وسببا من توقف أو سقوط الدعوى العمومية[264], كما يعتبر الصلح من أسباب انقضاء العقوبات الجنائية إذا نص القانون على ذلك صراحة[265], ويرد على ذلك بأن العقوبة الجنائية تنتهي أيضا بانقضائها.

ومن أهم خصائص العقوبة الجنائية أنها قضائية لا يمكن أن تصدر سوى عن القاضي الجنائي, والحال أن الصلح تتم مناقشته من طرف النيابة العامة بطلب من المتضرر إدارة كان أو مجنيا عليه والمتهم, يصادق عليه رئيس المحكمة بموجب أمر قضائي, يتضمن التزامات تتوزع بين عدم تحريك الدعوى العمومية أو انتهاء العقوبة الجنائية والالتزامات الواقعة على المتهم بأداء المبلغ المالي المحدد مقابل الصلح والخضوع للتدبير أو الإجراء الذي اقترحته النيابة العامة, وهي اتزامات حددها المشرع وحده مسبقا كقيد على الحقوق والحريات الفردية, مما دفع جانبا من الفقه لاعتبار الصلح الجنائي ألية بديلة للعقوبة الجنائية, يترتب على اللجوء إليه عدم تطبيق العقوبة الجنائية, لكن الفريق الغالب توافق على أن المقابل المادي والتدابير المقابلة لعدم تحريك الدعوى العمومية أو انتهاء العقوبة الجنائية يعتبر بديلا عن العقوبة والبديل هو النظير الذي يقوم مقام الشيء, فاعتبروا الصلح الجنائي بمثابة عقوبة مالية تستمد شرعيتها من النص القانوني الذي يجيزها, ويحقق نفس أغراض العقوبة في وقت أسرع.

هذه الحيثيات هي التي دفعت إيميلي جيراردي من الفقه الفرنسي لاعتبار التسوية الصلحية نوعا من العقوبة الجنائية تفرضها السلطات الإدارية بما لها من سلطة زجرية[266]، تخولها حماية المصالح المالية والاقتصادية للدولة والمحافظة على المال العام[267]، مما حدا بالمشرع الفرنسي للقبول التدريجي بتخويل الإدارة سلطة توقيع الجزاءات الإدارية بإرادتها المنفردة، فضلا عن أن تطبيق العقوبة الجنائية بطريق الصلح بعيدا عن الإجراءات القضائية[268]، لا ينزع عن الصلح صفته العقابية[269]، استنادا إلى أن الإدارة المعنية تملك قسطا من السلطة القضائية في أداء وظيفتها عند إجراء الصلح[270]، فجوهر تدخل الإرادة في الصلح حول الجرائم المعاقب عليها بعقوبات مختلطة جنائية وإدارية أو إدارية فقط، يدور حول القبول بالعقوبة[271]، لذا فالعقوبة الموقعة بطريقة التصالح تأخذ منطقيا نفس الطبيعة القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة التي يقرر المشرع إمكانية الصلح بخصوصها، فحكم الفرع يرجع لحكم الاصل[272].

وفي هذا الإطار يعتبر الأستاذ غنام محمد غنام، أن إنهاء الدعوى الجنائية بالصلح يتم تطبيقا لقانون العقوبات، فهو الذى يحدد الجرائم التي يجوز بشأنها انقضاء الدعوى الجنائية بإحدى الوسائل البديلة لفض المنازعات ومنها الصلح، وحتى على فرض عدم اعتبار المبلغ المقرر في الصلح عقوبة، إلا أن حق الدولة في العقاب يتم أيضا بموجب الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية[273] ولو تم ذلك بغير حكم قضائي، فرغم اعتبار بعض المهتمين لهذا الصلح عقدا جنائيا[274]، فإن الصلح الجمركي بصفة خاصة والصلح في الجرائم الإدارية بصفة عامة، حسب رأينا المتواضع، يدفع في نهاية المطاف لاعتباره عقوبة إدارية[275]، وفي أحسن الأحوال ذو طبيعة مختلطة تجمع بين عنصر أساسي هو العقاب[276] وعناصر أخرى تكميلية كالتعويض مثلا، لتنافي الطبيعة العقدية مع الأهداف العقابية للقانون الجمركي، وهو ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية عندما قضت بأن الصلح في العقوبات المالية لقانون الجمارك يتضمن طبيعة عقابية[277]، وأيدها الفقه في ذلك[278]، وفي قرار أخر نقضت حكما لمحكمة الاستئناف بلوميا بعلة أن الصلح لا يفيد فقط المخالف، وبأن الصلح الجمركي لا يجب أن يؤثر على المبلغ الواجب على المخالف أداؤه[279].

ويتماشى هذا الرأي مع التيار الفقهي الذي اعتبر التسوية الصلحية بمنزلة العقوبة الاختيارية المتفق عليها بين الإدارة والمخالف في سبيل تجنب الإدانة القضائية[280]، والذي يتوافق مع تكييف الصلح بأنه عق بمثابة اعتراف صريح من جانب المخالف بالجريمة المرتكبة، كما نص على ذلك المرسوم بقانون الفرنسي الصادر في 1\11\1941 من حيث وجوب أن يتضمن الصلح اعتراف المخالف بارتكاب الجريمة[281].

2 ـ الصلح في الزجر الجنائي والإداري عقوبة إدارية

انقسم التيار الذي يعتبر الصلح عقوبة إلى رأي أخر يعتبر الصلح الجنائي عقوبة لكنه أسبغ عليها صفة العقوبة الإدارية خاصة في الجرائم الاقتصادية والمالية التي يكون الصلح فيها بناء على مبلغ مالي تقترحه الإدارة التي يخولها المشرع الرقابة على مجال معين, حيث تتحول الجريمة في هذه الحالة إلي مجرد مخالفة إدارية مما يؤدي إلي انقضاء الدعوي الجنائية, لكن موافقة النيابة العامة ومصادقة رئيس المحكمة أو ممثله ينفي عن الصلح الجنائي طبيعة العقوبة الإدارية, التي تصدر عن الإدارة بمفردها دون حاجة لتدخل القضاء, وهو ما يثير مأل الصلح في نطاقات شاسعة من المخالفات في مجال المنافسة وحرية الأسعار, المخالفات الضريبية والجمركية, بورصة القيم, قطاع السمعي البصري وغيرها التي تدخل في الزجر الإداري, والتي لا تستلزم موافقة النيابة العامة ومصادقة رئيس المحكمة على الصلح في الجرائم والعقوبات الإدارية.

ب ـ تقييم الطبيعة العقابية للصلح في الجرائم الإدارية والمختلطة

انتقد جانب من الفقه تكييف الصلح في الجرائم الإدارية والمختلطة بأنه جزاء إداري، بالقول أنه من غير المنطقي اعتبار هذا النوع من الصلح كقرار بعقوبة إدارية، وبنى هذا الفريق رأيه على كون الاعتراف عمل قانوني يرتب آثاره القانونية بمجرد صدوره عن المخالف والذي يتعين أن يكون قضائيا، لمساس الاعتراف غير القضائي بمبدأ فصل السلط[282]، وأن لا دخل للإرادة في إنتاج أثاره، في حين يعتبر رأي فقهي أخر أنه لا يشترط لصحة الصلح أن يعترف المتهم بارتكابه الجريمة[283]، كما أوردوا انتقادا مبنيا على أساس أن الجزاء الإداري قد يترتب كرد فعل ناشئ عن ارتكاب مخالفة إدارية، فلا يعقل أن يكون الصلح في هذه المخالفة هو أيضا عقوبة، إذ لا يعقل أن يكون بديل الشيء هو ذات الشيء، لكون الصلح يخلو حسب هذا الرأي من أي صفة قسرية وتهديدية كالتي تتسم بها العقوبة، خاصة وأن دافع المخالف لقبول الصلح هو تفادي العقوبة الجنائية أو الإدارية، فينصرف الصلح بذلك للطبيعة العقدية أكثر منها للطبيعة العقابية[284]، فضلا عن كون العقوبات الجنائية في الجرائم التي يقرر فيها المشرع إمكانية الصلح الزجري، يجب أن تصدر بالضرورة عن محكمة جنائية مختصة وفق مبدأ قضائية العقوبة في المجال الجنائي[285].

ومن المبررات المخالفة للطبيعة الإدارية حسب هذا الرأي أيضا، أن العقوبة شخصية، لا تصدر إلا في مواجهة المتهم، في حين أن الصلح يمكن أن يتم أحيانا مع وكيل المخالف، كما أن اعتبار الصلح عقوبة إدارية يخالف حسب هذا التوجه قاعدة الشرعية الجنائية، التي تنبني على مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

غير أن كل هذه الانتقادات لا تنقص حسب رأينا المتواضع من الطبيعة القانونية للصلح كعقوبة إدارية في الزجر الإداري، سيرا على رأي الفقه الفرنسي المعاصر، الذي يعتبر الصلح عقوبة مالية إدارية صرفة لا جدال فيها كغرامة إدارية تصالحية[286]، خلافا لما كان عليه الأمر قبل إقرار م.ج.ف للصلح الجنائي، حيث كان الفقه يرجح جانب العقد على اختلاف تكييفاته، وذلك لعدة أسباب، نحصرها كما يلي:

ـ أن مبلغ الصلح في نطاق الزجر الإداري يكون مبدئيا محددا مسبقا في حده الأدنى والأقصى كما هو الحال بالنسبة للغرامات الإدارية وحتى الغرامات الجنائية القضائية، وحتى في حالة عدم التحديد القيمي لمبلغ الصلح بموجب النص القانوني فإن المشرع يحدده بموجب نسبة معينة من رقم الأعمال أو رأسمال الشركة المخالفة، أو قيمة الأشغال المخالفة أو غيرها من القيم المرجعية المتداولة، والتي يسهل الرجوع إليها لتحديد المبلغ النهائي للغرامة التصالحية من طرف الإدارة دون أي صعوبة[287].

ـ خلافا لباقي مجالات الضبط الإداري[288]، لا تتوفر الإدارة على سلطة تقديرية في الصلح المتعلق بالجرائم والعقوبات الجنائية أو الإدارية التي تتيح ذلك، إذا لم يكن منصوصا عليها مسبقا من طرف المشرع، أو في موضوع تحديد مبلغ الصلح في مجال الزجري الإداري، فيد الإدارة مغلولة في مجال العقوبات الإدارية التي لا تخضع للسلطة التقديرية[289]، خلافا لمجال الشرطة الإدارية أو الأعمال المادية التي تتوفر فيها السلطة الإدارية على سلطة تقديرية واسعة، فالصلح الذي تباشره السلطات الإدارية في الجرائم الجنائية والإدارية على السواء، يعتبر تدبيرا إداريا ذو طبيعة عقابية ويخضع بصرامة لقاعدة شرعية العقوبة[290].

ـ تتضمن الغرامة الإدارية التصالحية دون أدنى شك جميع معالم العقوبات الإدارية، سواء من حيث غايتها الردعية شأنها شأن باقي العقوبات الإدارية والجنائية المعمول بها في الزجرين الجنائي والإداري، كما أنها تتضمن عنصر الجبر والإكراه أيضا لكون المخالف شخصا ذاتيا أو اعتباريا يكون مضطرا لأداء مبلغ الصلح، تحت طائل الخضوع لعقوبات جنائية أو إدارية أقسى، لذا فالطبيعة العقابية حاضرة بقوة على اعتبار أن الصلح يعتبر الحد الأدنى للعقوبة التي لا يمكن للمخالف تفاديها في جميع الأحوال[291].

ـ تتضمن الغرامة الإدارية التصالحية إيلاما للمخالف، فالإيلام ليس دائما بدنيا، فالقانون الجنائي أيضا يتضمن الغرامات المالية القضائية، لذا فمبلغ الغرامة التصالحية يقتطع قسرا من الذمة المالية للمخالف، وبالتالي فهو إيذاء وإيلام واضح للحقوق المالية للأشخاص. وأما عن القول بأن الصلح قد يعقد أحيانا مع وكيل المخالف، فيرد عليه بكون إدخال الوكيل أو الممثل القانوني للمخالف في الصلح، لا يعدو أن يكون إجراءا مسطريا لضمان حقوق الدفاع أمام السلطات القمعية، طالما أن المخالف هو الذي يتحمل في النهاية أداء مبلغ الغرامة التصالحية، والتي تمس ذمته المالية هو وليس ذمة الوكيل أو من يمثله.

ـ يعتبر أداء الغرامة التصالحية اعترافا صريحا أو ضمنيا بارتكاب الجريمة موضوع هذه العقوبة الإدارية، لذا فأداء مبلغ هذه الغرامة الإدارية لا يعدو أن يكون امتثالا لقرار إداري صادر بعقوبة إدارية، لذا يأخذ الطبيعة القانونية لهذه العقوبة بالتبعية الفرع للأصل كمبدأ قانوني عام، فلا يعقل أن يتم تكييفه شكلا أخر غير العقوبة الإدارية، طالما أن المشرع يفتح المجال أمام المخالف في حالة إنكار ارتكاب المخالفة بإمكانية اللجوء للقضاء العادي أو الإداري وفق طرق الطعن التي يسمح بها حسب اختلاف كل مجال، وهو ما تنص عليه المادة من ق.م.م.س.ط.

ـ تحقق الغرامات التصالحية كلا من الردع العام والردع الخاص، تبعا لأهداف السياسة الجنائية، شأنها شأن باقي العقوبات الجنائية أو الإدارية المقررة قانونا، وهو ما يدفع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين على السواء يعملون على تجنب اقتراف الأفعال والمخالفات المعاقب عليها جنائيا أو إداريا والتي يتيح المشرع اللجوء فيها للصلح، بنفس الطريقة التي يتفادون بها باقي الجرائم التي أتاح فيها الصلح لتجنب أداء الغرامات المالية الناجمة عن الصلح.

ـ أما بخصوص قضائية العقوبة، فالأكيد أن هذا المبرر لم يعد حاسما، فالقانون والاجتهاد القضائي المقارنين، أصبحا يقران بالسلطة العقابية للإدارة في عدد من المجالات[292]، التي تم التطرق لها سابقا، لذا لا يخرج الصلح عن العقوبات المالية التي خول المشرع للإدارة سلطة إصدارها وتنفيذها، والفارق الوحيد بينها وبين العقوبات الإدارية الأخرى يتمثل في رضا المخالف لنهج الصلح، لذا فهو عقوبة إدارية على شكل غرامة مالية تستمد شرعيتها من النصوص التشريعية أو التنظيمية التي أجازتها.

ـ أما بخصوص كون الصلح لا يمكن أن يكون عقوبة جنائية أو إدارية، لأنه بديل عنها، فإن ذلك مردود عليه بكون الصلح يعتبر بديلا عن الدعوى الجنائية أو المتابعة الإدارية، وليس بديلا عن العقوبة، لكونه يتضمن في حد ذاته جميع خصائص ومعايير تمييز العقوبة بما في ذلك العقوبة الإدارية.

لذا فإن ترجيح كفة الرأي الفقهي القائل بالطبيعة العقابية للصلح في الجرائم الإدارية، أمر لا مناص منه[293]، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي المصري لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، التي قضت بأن “التعويضات التي تنص عليها القوانين المالية هي عقوبات بالمعنى القانوني”، ويؤيد في هذا الاتجاه الأستاذ أحمد فتحي سرور الطبيعة المزدوجة للصلح في الجرائم والمخالفات التي يسمح فيها القانون باللجوء إليه باعتباره: “الغرامة المحكوم بها ذات طبيعة مختلطة أي تجمع بين عنصري التعويض والعقاب[294]“، دون إغفال أن هذا الرأي أصبح متجاوزا، حيث يتجه الرأي الغالب في الفقه المقارن المعاصر، الفرنسي والمصري، لاعتبار الصلح في بعض الجرائم المختلطة، جزاء إداريا توقعه الإدارة[295]، كما أن الصلح الذي يتم في الجرائم المختلطة قبل الحكم البات يعتبر عقوبة إدارية أو جزاء إداريا إحلاليا[296]، نظرا لحلوله محل الدعوى، حيث يجنب الصلح المخالف من اللجوء للإجراءات القضائية وقسوة النصوص الجنائية التي قد تكون سالبة للحرية في بعض الأحيان وحتى غرامات قضائية مرتفعة، وهو ما أيده الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي في المادة الضريبية، والبيئية على سبيل المثال[297]، معتبرا أن الغرامة الضريبة لا تخرج عن معنى العقوبة، ولا يمكن اعتبارها تعويضا محضا، والصلح في الجرائم المختلطة والجرائم الإدارية يعتبر بديلا عن العقوبة، دون أن يكيف في ذات الوقت عقوبة جنائية، وإنما يكيف على أنه جزاء إداري[298]، وهو ما أيده القضاء الفرنسي في بعض أحكامه، حيث قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن الصلح في الجرائم الاقتصادية يعتبر جزاء إداريا[299].

وفي نفس الإطار، نجد أن الأستاذ غنام محمد غنام اعتبر جميع هذه الحالات التي تأخذ شكل مصالحة بين الإدارة وبين المخالف غرامات إدارية[300]، وهو ما يؤكد موقفنا من الصلح في نطاق الزجر الإداري باعتباره يقرر عقوبة إدارية مسبقة التحديد، ويجعل الصلح في الزجر الإداري يختلف عن كل من الصلح في القانونين المدني والإداري، فرغم توفر عنصر توافق إرادة المخالف على أداء مبلغ الغرامة، فهو عنصر يبقى غير ذي أهمية كبيرة في عناصر الصلح، اعتبارا لكون مبلغ الغرامة التصالحية يكون مسبق التحديد، وبذلك يقترب من نظيره في الصلح المنظم في ق.م.ج دون أن يتطابق معه، فضلا عن كون الإرادة غالبا ما تكون اختيارا من المخالف لعقوبة إدارية أخف، عوض المغامرة برفض دفعها والإحالة على القاضي الجنائي، للاحتمال الكبير للإدانة وبالتالي الخضوع لعقوبة أشد، كما أن الإدارة مقيدة بنص القانون بخصوص مبلغ الغرامة فلا يمكنها إيقاع غرامة غير المنصوص عليها على المخالف تحت طائلة بطلان الصلح لمخالفته لمبدأ الشرعية الجنائية[301].

ويعتبر الأداء الفوري للغرامات التصالحية, من الناحية الشكلية، امتثالا للقرار الإداري الصادر بمبلغ الغرامة، وليس عقدا، خلافا للصلح في القانون المدني، كما أنه لا يستدعي مصادقة جهة إدارية مختصة كما هو الحال بالنسبة للصلح في بعض مجالات القانون الإداري، وهو ما يرجح، في رأينا المتواضع، الطبيعة العقابية للصلح في مجال الزجر الإداري، باعتبار الصلح قرارا إداريا صادرا بعقوبة إدارية صرفة.

الحقيقة أن تأطير ماهية الصلح في نطاق الزجر الإداري، مع تحديد طبيعته القانونية وتمييزه عن باقي المؤسسات التي قد تتشابه معها يعتبر من المهام صعبة التحقق لأسباب موضوعية، تتمثل في تفرق مقتضيات الزحر الإداري في عدد كبير من النصوص التشريعية والتنظيمية, التي لا تمنع من القول بوجود منظومة للصلح في الجرائم والعقوبات الإدارية، توازي نظيرتها في المادة الجنائية لكنها غير مؤطرة بنص عام ينظمها، مما يفرض الحاجة الملحة لتدخل المشرع المغربي لوضع إطار قانوني واضح لتنظيم الزجر الإداري ووضع قواعده العامة, أمام التزايد المستمر لأهميته النظرية والعملية, والحاجة الملحة للتنصيص الصريح على الصلح في هذه المادة، التي تخلف بدورها أثارا على حقوق وحريات الأفراد, ترتبط أساسا بتحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاقتصادي وتوفير السلم الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الصلح في الزجر الإداري على تخفيف العبء عن الجهاز القضائي باعتباره أحد أهداف للسياسة الجنائية المعاصرة.

لائحة المراجع المعتمدة:

ـ القرأن الكريم

ـ قانون الالتزامات والعقود.

ـ قانون المسطرة الجنائية.

ـ قانون المسطرة المدنية.

ـ مجموعة القانون الجنائي.

ـ مدونة الشغل

ـ مدونة الأسرة

ـ مدونة التجارة

ـ مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

– مرسوم رقم 652-14-2 الصادر في فاتح ديسمبر 2014، بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.

ـ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.

ـ الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها كما وقع تعديله وتتميمه.

ـ الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

ـ الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2001 بشأن إحداث ديوان المظالم.

ـ القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب، أمناء الحرف.

ـ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

ـ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

ـ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء

ـ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أصدرته الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في يوليوز 2013.

ـ أنور طلبة، العقود الصغيرة الصلح والمقايضة والوديعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون ذكر سنة طبع.

ـ إيثار موسى، دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة بموجب قانون المعاشات المنصة الرقمية محاماة نت.

ـ خديجة فارحي، القانون الجنائي المغربي، القسم العام، محاضرات مقدمة لطلبة كلية العلوم القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية 2019-2020.

ـ رباح سليمان خليفة، فاطمه سعيد السيفي، الطبيعة القانونية للصلح الجنائي في إطار التشريع العراقي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك العراق، المجلد 10، العدد 37، السنة 2021.

ـ رشید رفقي، الصلح، التصالح في المادة الاجتماعية دراسة تشريعية، فقهية، قضائية في ضوء مستجدات مدونة الشغل، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، السنة 2010، ص 24.

ـ صلاح الدين بوجلال، الجزاءات الإدارية بين ضروريات الفعالية الإدارية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية، الجزائر، العدد 19، السنة 2014.

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي بيروت، غير مؤرخ.

ـ عبد الله علي عبد الأمير عباس الصلح لإنهاء الدعوي الإدارية، دراسة مقارنة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية القانون الفرع العام، جامعة كربلاء العراق، بتاريخ أبريل 2023.

ـ عبد الله نشأت عبد العزيز أ قطش، نظرية الصلح الجنائي في الإسلام دراسة فقهية مقارنة، رسالة لنيل الماجستير في الفقه، التشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، السنة الجامعية 2022.

ـ محمد بن الأخضر، مقاربة مفاهيمية لنظرية الجزاءات الإدارية في الجزائر، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية, مجلد 4 العدد 1 بتاريخ 10-3-2020.

ـ محمد ناصر متيوي مشكوري ومحمد بوزلافة، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الأسرية، مشاركة في أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي 4، 5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 2-2004، الطبعة الاولى.

ـ يعكوبي عبد العزيز، مقاربة في العلاقة بين القانونين المدني، الإداري دراسة في جوانب الاتصال، الانفصال، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السنة 2000، العدد 32.

ـ صلاح الدين غياط، البعد الإداري لوظيفية رجل السلطة، رسالة لنيل الماستر إدارة المؤسسات، العمل الاجتماعي، كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ص 5. متو موقع مغرب القانون.

ـ أحسن بوسقيعة, المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص, دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر 2008.

ـ أحمد فتحي سرور, الجرائم الضريبية, دار النهضة العربية القاهرة، 1990.

ـ أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة سنة 2005، ص 15.

ـ اسامة كريم بدن، دور الصلح في تسوية المنازعات الإدارية دراسة مقارنة، كلية القانون جامعة ميسان العراق.

ـ أمال بن جدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة الجزائر، مجلد 3 العدد 3، 2018-09-10.

ـ تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، السنة الجامعية 2014/2013.

ـ توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة 1954.

ـ حميد سلطان علي، فواز يوسف صالح، معيار التبعية في القانون المدني دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الرابع، المجلد 36، العدد الرابع، كانون الأول 2021.

ـ رشيد الحرتي، الدعوى الجمركية بين المتابعة، مسطرة الصلح، منصة موقع العلوم القانونية.

ـ رشيد مشقاقة، دليل النيابة العامة في مسطرة الصلح الجنائي دراسة تحليلية نقدية لقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، دار السلام للطباعة، النشر، التوزيع الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2004.

ـ زكي محمد النجار، الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1993.

ـ سامح أحمد توفیق عبد النبي، الصلح في الدعوي الجنائية، مجلة كلية الشريعة ببنها، مصر مجلد 21، العدد 5.

ـ سبتي مصيليت العنزي، أحكام التنازل، الصلح، العف، في الجنايات، الديات دراسة فقهية مقارنة، مجلة بحوث كلية الآداب، منشورات كلية الآداب جامعة المنوفية، مصر، المجلد 32، العدد 124، ج. 1 بتاريخ 31 يناير 2021.

ـ سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة لنيل الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، السنة الجامعية 2010.

ـ سليمان الطماوي, الأسس العامة في العقود الإدارية, دار الفكر العربي، القاهرة 1975.

ـ سورية ديش، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص التجريم في الصفقات العمومية، فرع القانون العام، جامعة الجيلالي ليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس السنة 2018-2019.

ـ عاشور مبروك، نحو محاولة التوفيق بين الخصوم، منشورات دار النهضة العربية، السنة 2002.

ـ عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي، ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص: دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، السنة 2018.

ـ عبد الله علي عبد الامير عباس، الصلح لإنهاء الدعوى الادارية دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، القسم العام، كلية القانون جامعة كربلاء، السنة الجامعية أبريل 2023.

ـ علي محمد المبيضين, الصلح و أثره في الدعوى العامة, دار ثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2010.

ـ عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف، العمل في المذهب المالكي، مفهومهما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة المحمدية 1984.

ـ عمران محمد حامد المطالقه، دور الجزاء الإداري العام في مواجهة فيروس كورونا (19COVID)، بحث بمعهد البحرين للتنمية السياسية جامعة البحرين، السنة 2020.

ـ غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، طبعة 2019.

ـ فادي نعيم جميل علاونة، مبدأ المشروعية في القانون الإداري، ضمانات تحقيقه، رسالة لنيل الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2011.

ـ لكحل منير, ماهية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الإداري و المدني, مجلة الحقوق والعلوم السياسية, كلية الحقوق، العلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 8 الجزء 1، يونيو 2017.

ـ لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي، تمييزه عن الصلح الإداري، المدني، مجلة الحقوق، العلوم الإنسانية،

ـ محكمة التمييز الكويتية، وزارة العدل، المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاما، الفترة من 01/10/1972 حتى 31/12/2011، المجلد الإداري، منشورات وزارة العدل الكويتية أكتوبر 2012.

ـ محمد بن ابراهيم النملة، أبرز القواعد الفقهية المتعلقة بالتابع والمتبوع، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفھنا الأشراف، الدقهلية، العدد 24 لسنة 2022، الجزء الرابع.

ـ محمد بوجنون، كریم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المجلة الدولية للعلوم القانون، الاقتصادية، الاجتماعية، العدد 1 الجزء 1، السنة 2020.

ـ محمد بوزلافة، مداخلة في الندوة المنظمة بكلية الحقوق بفاس تحت عنوان الوسائل البديلة لحل المنازعات الرهانات، التحديات، بتاريخ 6 مارس 2019.

ـ محمد حاري، خصوصية نظام الصلح في مدونة الأسرة بين الواقع، القانون، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 35، فترة التدريب 2008ـ2010.

ـ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

ـ محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب علاقات الشل الفردية، الجزء الأول، منشورات المعهد العالي للقضاء، السنة 2005.

ـ محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة، مجلة الملف، العدد 2 نونبر 2003.

– محمد عبد الحميد مكي، المسائل العارضة الجنائية في القانون المصري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، لمجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض، العدد 37، الجزء 2.

ـ مهند نوح، القانون الإداري، الجزء الأول، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، السنة 2018.

– Code civil français.

– Code des douanes français.

– Code français de la consommation

– Code procédure pénal français

– Circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, JORF n°39 du 15 février 1995.

– André De Laubader et Yves Gaudemet, Traités de droit administratif, Edition L.G.D.j, Paris 2001.

– Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، Thèse pour le doctorat en droit، Ecole doctorale de Droit et de Sciences politiques، Université Paris Ouest Nanterre La Défense, soutenue publiquement le 19 novembre 2015.

– B. DELAUNAY, L’interdiction de condamner une personne publique à une somme qu’elle ne doit pas. Grandeur et décadence de la jurisprudence Mergui, in Liber amicorum G. Darcy : détours juridiques, le praticien, le théoricien et le rêveur, Bruxelles, Bruylant 2012.

– C. JARROSSON, Remarques sur la circulaire du 6 février 1995 relative au développement de la transaction en matière administrative, Revue de l’arbitrage 1995.

– Emilie GHERARDI, Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales , RFDA 1999.

– Jean Marie AUBY et Roland drago, traité du contentieux administratifs, Paris 1984.

– Les modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative, Rapport général du XIIe Congrès Istanbul 2016 de l’association internationale des hautes juridictions administratives (AIHJA), Direction de l’information légale et administrative, Paris 2016.

– Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, JORF du13 avril 2000.

– Philippe Milburn, De la négociation dans la justice imposée, Revue Négociations, n°1, 2004.

– Richer Laurent, Traité Droit contrats des administratifs, 1984.

– Amélie Marcellin, Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale, Thèse de doctorat en droit, École Doctorale de Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, année 2018.

– Diane Floréancig, Les alternatives en procédure pénale، mémoire de Master de Droit pénal et sciences pénales.

– El Menouali Fathallah, Règlement transactionnel des litiges douaniers: Selon le code des douanes et des impôts indirects marocain, le site Maroc Droit.

– Éric Gherardi، Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales, RFDA, 1999.

– Les sanctions administratives dans les secteurs techniques, dir. M. Deguergue, G. Marcou et C. Teitgen-Colly, CERAP, ISJPS UMR 8103, mission de recherche Droit et Justice 2016.

– Louis de Redon, la transaction pénale étendue à l’ensemble du code de l’environnement, Énergie – Environnement – Infrastructures : actualité, pratiques et enjeux, 2015.

– Pierre Nihoul, La Transaction Administrative, participation dans l’ouvrage collectif : Les sanctions administratives, Robert Andersen, Diane Déom et David Renders, edition Bruylant Bruxelles 2007.

– Thomas Bombois Et Diane Déom, La Définition de la Sanction Administrative, participation dans l’ouvrage collectif Les sanctions administratives.

– Xavier Pin, Le consentement en matière pénale,1ére édition L.G.D.J, Paris 2002.

– Amélie Marcellin, Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale, thèse de Doctorat en Droit mention Droit pénal et sciences criminelles, thèse de doctorat, École Doctorale de Droit, l’Université́ Jean Moulin Lyon3, Soutenue le 29 janvier 2018.

– Anne-Laure Ponsard, La Transaction Administrative, Thèse pour le doctorat en droit, Ecole doctorale de Droit et de Sciences politiques, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, soutenue publiquement le 19 novembre 2015.

– Aurore Bureau, Le principe d’indisponibilité de l’action publique, thèse pour l’obtention de doctorat, École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat, Université de Poitiers, année 2010.

– Bernard Bouloc، Procédure pénale، 29éme édition، Dalloz paris 2023.

– C.E.D.H, Thème clé – Article 6 Renonciation aux garanties d’un procès équitable, le site de la Cour E.D.H.

– Conseil d’État, Régler autrement les conflits, conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, étude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 4 février 1993.

– Diane Floréancig, Les alternatives en procédure pénale, mémoire de Master de Droit pénal et sciences pénales, UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS, année 2013.

– Emilie Gherardi, Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales, Revue Française de Droit Administratif (RFDA) 1999, éd Dalloz.

– Emmanuel Rosenfeld et Jean Veil, Sanctions administratives, sanctions pénales, paru dans Pouvoirs 2009/1, n° 128.

– Eric Gherardi،,Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales, RFDA 1999.

– G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, 16éme édition Dalloz, Paris 1996, n° 39.

– Gorge Vedel, Le droit administratif peut-il demeurer indéfiniment jurisprudentiel?, Etudes et documents du Conseil d’État, n° 31, 1979-1980.

– Jean-Christophe Crocq, Du droit de la transaction au droit à la transaction en matière pénale : pour une recomposition des procédures alternatives et simplifiées, AJ pénal 2015.

– Jean-Christophe Crocq, le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la République : le chaînon manquant, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/3 (N° 3), Éditions Dalloz

– Julien Betaille et autres, Les sanctions administratives dans les secteurs techniques, Recherche effectuée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Administration Publique (CERAP), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017.

– La commission européenne, Etude Sur Les Systèmes De Sanctions Administratives Et Pénales Dans Les Etats Membres Des Communautés Européennes, Volume I, Rapports de synthèse, Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, imprimé en Belgique Bruxelles-Luxembourg 1994 .

– Laura Viaut, Droit administratif et modes alternatifs de règlement des conflits, L’Actualité Juridique.

– Laure Marcus, L’unité des contrats publics, édition Dalloz, Paris 2010.

– la Circulaire du 7 septembre 2009 – Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, JOF du 18 septembre 2009.

– Luis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, édition Dalloz, Paris 2021.

– Michel Dobkine, La transaction en matière pénale, Dalloz 1994.

– Malberg Raymond, Contribution à la théorie générale de l’État, édition du CNRS, impression recueil Sirey Paris 1920.

– Matthieu Hy, Saisie douanière : les effets du règlement transactionnel, sur: https://www.village-justice.com.

– Mattias Guyomar, Les sanctions administratives, éd LGDJ Paris, année 2014.

– Mehdi Amour, La nature juridique de la transaction relative aux infractions d’affaires, disponible sur linkedin.

– Murile Vrigndaud, les modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs, These de doctorat, Université Bretagne Loire،, Soutenue le 14 décembre 2016.

– P. COUZINET, Un exemple de procédure de conciliation préalable obligatoire: la conciliation sportive précontentieuse, RFDA 1997.

– Philippe Conte, La nature juridique des procédures alternatives aux poursuites: de l’action publique à l’action à fin publique? in Sciences pénales et sciences criminologiques. Mélanges offerts à Raymond Gassin, édition PUAM, Aix-en-Provence 2007.

– Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2, Chapitre 2 : Les contrats administratifs, Revue générale du droit, numéro 4645, année 2013.

– Rozenn CREN, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit privé spécialité droit Pénal, école doctorale de Droit privé, Université Panthéon-Assas, année 2016.

– Sarah-Marie Cabon, La négociation en matière pénale, thèse de doctorat, école doctorale de droit université de Bordeaux, Soutenue le 5 décembre 2014.

– Valentin Garcia, La contractualisation du procès -Essai sur le contrat processuel, thèse de doctorat, École doctorale Droit et Science Politique, Toulouse 2023.

– Xavier Mondésert, Le Code civil et le juge administratif, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 4 année 2005.

  1. ـ يقول الله عز، جل في محكم كتابه “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجراء عظيما” الآية : 114 من سورة النساء، ويقول أيضا “وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير” الآية : 128 من سورة النساء، ويقول في سورة الحجرات “وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم”، الآيتان : 10-9 من سورة الحجرات. فالصلح جائز في كل النزاعات وبشكل عام سواء تعلق الامر بالدماء أو الاموال أو الاعراض، بل إنه جائز بين المسلمين وبين الامم والدول الاخرى حتى في المجالات السياسية والعسكرية، ولا أدل على ذلك من ابرام النبي عليه الصلاة والسلام لصلح الحديبة مع قريش، ولعدة معاهدات واتفاقيات بعضها مع اليهود، وتوجيه لرسائل وكتب ومبعوثين للتفاوض مع الاعداء والمناوئين لدعوته، هذا فضلا عن اعماله للصلح وإقراره في أقضيته التي فصل فيها. كما أن الاحاديث النبوية التي وردت في الصلح كثيرة، كما ان السيرة النبوية حافلة بأفعال، تقريرات تؤكد على الصلح، منها الحديث الذي رواه أب، داوود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان عن عمر، بن عوف ان النبي قال “الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما”، وقال النبي لأبي ايوب “ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا”، وفي رواية أخرى “ألا أدلك على تجارة ؟ قال بلى يا رسول الله، قال : ” تسعى في اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا، وتقارب بينهم اذا تباعدوا”. انظر: ـ أب، عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن المجلد 5، منشورات مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 2006، ص 384. انظر كذلك: ـ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، منشورات دار الجيل بيروت، دار النهضة العربية بالقاهرة، سنة 1996، الجزء الاول، ص 128. متوفر أيضا على الأنترنيت: https://ia902904.us.archive.org/8/items/waq73651/05_73655.pdf.
  2. ـ يعرف المجتمع المغربي منذ القديم من خلال الأعراف السائدة في الوسط القبلي ما يعرف بنظام الجماعة، والذي اهتم به الفقه المالكي، رغم زعم بعض المهتمين يرون بأنه لم يكن مؤطرا بنصوص قانونية ملزمة ترتب على أطرافه آثار قانونية محددة. أنظر: ـ عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف، العمل في المذهب المالكي، مفهومهما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة المحمدية 1984، ص 218.
  3. ـ، هو ما يؤكده الحديث النبوي الشريف، أن النبي قال “الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما”، قال الترمذي : هذا حديث صحيح,،، ضعف أخرون سنده، لكن معناه صحيح، كما دل عليه القرآن والسنة في الأحاديث المتعددة: منها ما رواه ابن حبان وصححه، عن أبي هريرة، مما ثبت عن النبي أنه أصلح بين كعب بن مالك وخصمه بالشطر في دينه الذي عليه.
  4. ـ لقد ظل المشرع المغربي منذ مدة منشغلا بهاجس يدور حول إشكالية كيفية رفع العبء عن القضاء خاصة في الجرائم البسيطة، اقناعا منه بان السياسة الجنائية لم تعد تعتمد على الادلة الجنائية كجواب رسمي وقانوني للجريمة المرتكبة، بل اصبحت ترى في الميكانيزمات المجتمعية الجواب المناسب والفعال لها، وذلك من خلال فسح المجال لحل بعض المشاكل دون الحاجة للجوء الى القضاء نظرا لطول المسطرة والاكتظاظ التي تعرفه المؤسسات السجنية بحثا عن فاعلية أكثر وسرعة في حل النزاعات باقل تكلفة. انظر بهذا الخصوص: ـ رشيد مشقاقة، دليل النيابة العامة في مسطرة الصلح الجنائي دراسة تحليلية نقدية لقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، دار السلام للطباعة، النشر، التوزيع الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2004، ص 3.
  5. ـ لما تشتمل عليه من خصائص، متاحات،، هو ما دفع المشرع المغربي لمأسسة الترسانة القانونية المنظمة لهذه الآلية خاصة في القضايا التي تكون لها صبغة جنحية، ذلك إثر التعديلات التي عرفها ق.م.ج. غير أنه إذا كان الزجر الجنائي، الصلح المتعلق بالقضايا التي يثيرها، مؤطرا بنصوص قانونية واضحة، صريحة، فإن الزجر الإداري لا زال مفهوما غامضا في النسق القانوني المغربي، مما يستدعي ضرورة الإحاطة بمفهومه، قبل الانتقال لتحديد ماهية الصلح في المادة الزجرية الإدارية، تمييزها عن غيرها من المؤسسات القانونية التي قد تختلط معها، بما في ذلك ضبط القواعد المؤطرة لهذه المؤسسة التي لا زالت لا تحظى بالمغرب باهتمام كل من المشرع أو الفقه على السواء.
  6. ـ تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، السنة الجامعية 2014/2013، ص.
  7. ـ فالجزاءات الإدارية تتمتع بالقدرة على القمع السريع والفعال مقارنة بنظام العدالة الجنائية التقليدية، وكذلك من منظور سرعة تبنيها، مرونتها، كما سمح نظام الجزاءات الإدارية بالاستجابة السريعة لكل السلوكات والمخالفات التي تتميز بعدم تهديدها الخطير للنظام الامني والاقتصادي وكثرتها في الوقت نفسه، حيث قد عجز نظام العقوبات التقليدية على مواجهتها على نح، فعال، لبطء تدخل، استجابة السلطة التشريعة لمختلف المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية المتسارعة، عجز العدالة الجنائية عن مواكبة عدد القضايا المعروضة عليها، خلافا للسلطة التنفيذية، الادارة بصفة عامة التي تمتاز بالقرب من الاحداث، سرعة الاستجابة للمتغيرات. أنظر بهذا الخصوص: ـ عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي، ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص: دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، السنة 2018، ص215.
  8. ـ انتهى التطور التاريخي لسلطة العقاب بالاستقرار في يد الدولة تمارسه السلطة القضائية بها باسم المجتمع، من خلال التطور الديموقراطي للأنظمة السياسية خاصة بعد الثورة الفرنسية، التي وضعت حدا لمزاولة الحاكم للسلطة القضائية، عملت على تفويض ونقل صلاحية الزجر الجنائي من يد الحكام الى جهاز القضاء الذي أصبح سلطة مستقلة قائمة الذات، يسهر على تطبيق القانون الجنائي، فرض الجزاءات الجنائية كوسيلة قانونية للضبط الاجتماعي وحماية المصالح الأساسية للمجتمع.
  9. ـ أمال بن جدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة الجزائر، مجلد 3 العدد 3، 2018-09-10، ص 191. متوفر أيضا على الانترنيت: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/70133 . وـ سورية ديش، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، م.س، ص 2.
  10. ـالذي يشمل مجالات متعددة تطال السلوكات الماسة بالأمن الاقتصادي، مجالات أخرى كالبيئة والصحة العامة، النقل، المرور، الإعلام، غيرها. انظر بهذا الخصوص. سورية ديش، الجزاءات في قانون العقوبات الاداري، مرجع سابق، ص 43. أنظر في هذا الاطار أيضا:

    – Julien Betaille et autres، Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، Recherche effectuée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice، Centre d’Étude et de Recherche sur l’Administration Publique (CERAP)، Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne، 2017، p 91. Publiée aussi sur le web : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01448559/document.

  11. – Luis Favoreu et autres، Droit constitutionnel، précité، p 1364/1440، paragraphe 1443.
  12. ـ صلاح الدين بوجلال، الجزاءات الإدارية بين ضروريات الفعالية الإدارية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية، الجزائر، العدد 19، السنة 2014، ص 280.
  13. ـ سورية ديش، الجزاءات في قانون العقوبات الاداري، المرجع السابق، ص 42.
  14. ـ محمد بن الأخضر، مقاربة مفاهيمية لنظرية الجزاءات الإدارية في الجزائر، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية, مجلد 4 العدد 1 بتاريخ 10-3-2020، ص 2/20 تاريخ الاطلاع 2022/02/06. متوفر على: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/686/4/1/142013
  15. ـ Tel que consacré par l’Allemagne، la Suisse، l’Autriche، l’Italie، l’Espagne، etc. voire dans ce sens: La commission européenne، Etude Sur Les Systèmes De Sanctions Administratives Et Pénales Dans Les Etats Membres Des Communautés Européennes، Volume I، Rapports de synthèse، Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes، imprimé en Belgique Bruxelles-Luxembourg، 1994، Précité، p 56. Voir aussi : Julien BETAILLE et autres، Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، Recherche effectuée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice، Centre d’Étude et de Recherche sur l’Administration Publique (CERAP)، précité، p 35.
  16. ـ من خلال نصوص متفرقة للعقوبات الإدارية كما هو الحال بالنسبة للنموذج الفرنسي، البلجيكي، كما هو الحال بالمغرب، انظر بخصوص هذا النموذج:

    ـJulien BETAILLE et autres، Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، Recherche effectuée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice، Centre d’Étude et de Recherche sur l’Administration Publique (CERAP)، précité، p.10

  17. ـ ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية التي واكبها تطور اقتصادي لإعادة بناء الاقتصاديات المنهارة، برزت للوجود عدد من الاقتصادية وجرائم التموين انتهاج سياسة تجريم لمواجهة هذه الآثار وحماية مختلف المصالح، فأصبحت تجرم كل فعل يمس هذه المصالح وتعتبره جريمة جنائية يقرر لها المشرع عقوبة جنائية، مما أدى إلى تضخم التشريع الجنائي أو ما يعرف بالإفراط في التجريم، ما نتج من تطور لنظرية الجزاءات الإدارية إثر اتساع تدخل السلطة الإدارية في مجالات جد متعددة أفرزتها التشريعات الضريبية والاقتصادية والبيئية وغيرها من التشريعات واللوائح دون أن تكون هناك علاقة قانونية وظيفية أو تعاقدية سابقة بين الإدارة، المخالف، إذ أصبح من المقبول جدا تدخل الإدارة لتوقيع الجزاء الإداري على المخالف، دون الحاجة لتدخل السلطة القضائية. ومما لاشك فيه أن إقرار منح الإدارة حق توقيع الجزاء الإداري لم يأت من فراغ، فالإدارة عرفت تطورا كبيرا بفعل التوسع الذي عرفته اختصاصات الدولة، صلاحياتها في المجالات التنظيمية وظهور الهيئات والسلطات الإدارية المستقلة تحت تأثير التطور الاقتصادي المتسارع، والتي انتهت بمنح الإدارة صلاحية فرض الجزاء الإداري.
  18. ـ عمل مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة، معاملة المجرمين على تبنى هذا التوجه، إقراره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، والذي قرر بمناسبته استحداث خطط عمل وطنية، إقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة تشمل “آليات للوساطة، العدالة التصالحية”، قرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لتعمل الدول الأعضاء على مراجعة ممارساتها في هذا الشأن. انظر تمهيد ق.م.ج.
  19. ـ حيث أن المتتبع لتطور مسار القواعد القانونية سواء الموضوعية، المسطرية أو الدراسات، الأبحاث الفقهية، الأكاديمية، سيلاحظ لا محالة الأهمية التي أصبح يحظى بها الصلح في الحياة العملية، والتي تبدو معالمها البارزة من خلال إفراد ق.م.ج لعدد من المقتضيات المنظمة للصلح الجنائي. المواد 41، 461 من ق.م.ج.
  20. ـ رباح سليمان خليفة، فاطمه سعيد السيفي، الطبيعة القانونية للصلح الجنائي في إطار التشريع العراقي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك العراق، المجلد 10، العدد 37، السنة 2021، ص 239. متوفر على الأنترنيت، الاطلاع 03/12/2023. https://www.iasj.net/iasj/download/d6f06dc0a298e106.
  21. ـ حيث أن الطرح الذي يقوم على فكرة استقلالية القانون الإداري، وإن لقي استجابة لدى الاجتهاد القضائي الفرنسي، كما يبد، ذلك من خلال بعض القرارات، مثل قرار Blanco الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 7 فبراير 1782، والذي أثار تحفظ العديد من فقهاء القانون الإداري، مثل شارل إيزنمان Eisenmann، جان فالين J.Waline، فالأول أكد على أن فكرة قانون إداري مستقل يتكون من قواعد خاصة لا تطبق إلا على الإدارة، هي فكرة ليست صحيحة تماما، وذلك لاعتبارات موضوعية تجعل أن القانون الإداري ليس بمفرده القانون الوحيد الذي يطبق على الإدارة، بالإضافة إلى أن تطبيقه لا يقتصر على الإدارة وحدها، أما جان فالين J.Waline فقد أكد على أن أهمية رجوع القاضي الإداري إلى قواعد القانون الخاص لتطبيقها على المنازعات الإدارية،، قد أشار إلى أن هذا التطبيق ما فتئ يتضاعف إلى حد أن التصور التقليدي الذي يرى في قواعد القانون الخاص مجرد استثناء لمبدأ استقلالية القانون الإداري الذي يستبعد تطبيق القانون المدني، قد عرف تراجعا كبيرا. أنظر: ـ صلاح الدين غياط، البعد الإداري لوظيفية رجل السلطة، رسالة لنيل الماستر إدارة المؤسسات، العمل الاجتماعي، كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ص 5. متوفر على الانترنيت موقع مغرب القانون، تاريخ الاطلاع 04/12/2023، الساعة 12:40. https://www.marocdroit.com/attachment/2208986. أنظر كذلك: ـ توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة 1954، ص 93. انظر كذلك : ـ فادي نعيم جميل علاونة، مبدأ المشروعية في القانون الإداري، ضمانات تحقيقه، رسالة لنيل الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2011، ص 70.
  22. ـ يعتبر القانون المدني المصدر الأصيل لقواعد القانون الإداري، حيث أنه كان أساس، مرجع المعتمد من طرف القضاء للبث في المنازعات التي تربط الإدارة بالخواص، قبل أن يستقل القانون الإداري تدريجيا بقواعد خاصة به،، من مظاهر العلاقة الوطيدة، القائمة بين هذين الفرعين القانونيين المنفصلين، المستقلين أن الكثير من النظريات المطبقة في القانون الاداري تم اعتمادها أولا من قبل المشرع المدني قبل أن يقوم القضاء باستعارتها، إعمالها بعد تكييفها لخدمة أهداف القانون الإداري، من أمثلتها نجد: نظرية العقد الإداري، نظرية المسؤولية الإدارية، نظرية الأهلية للتقاضي، نظرية الظروف الطارئة، نظرية الوصاية الإدارية، نظرية الشخصية القانونية أو المعنوية، نظرية الملكية الخاصة، نظرية الالتزام الإداري. مهند نوح، القانون الإداري، الجزء الأول، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، السنة 2018، ص 17. متوفر على الأنترنيت، تاريخ الاطلاع 04/12/2023، الساعة 00:00. https://pedia.svuonline.org/course/view.php?id=276.
  23. ـ كما هو الحال في تطبيق قواعد القانون المدني على العقود المدنية التي تبرمها الإدارة خارج نطاق المناقصات، المزايدات العامة.
  24. ـ الفصل 1098 من ق.ل.ع. سالف الذكر.
  25. ـ الفصل 56-327 من ق.م.م.
  26. ـ أورده أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،، بهامشه التاج، الإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، دار الفكر 1978، ص 81. انظر كذلك الشيخ عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، بهامشه حاشية تسھیل منح الخليل، الجزء الثالث، المطبعة المصرية، بولاق مصر 1294 هو ص 200. أوردها جميعا: سامح أحمد توفیق عبد النبي، الصلح في الدعوي الجنائية، مجلة كلية الشريعة ببنها، مصر مجلد 21، العدد 5، ص 4227. مقال متوفر على الانترنيت، تاريخ الاطلاع 03/12/2023، الساعة 21:47. https://jfslt.journals.ekb.eg/article_66407_deeedb116c93b8dc0d8d3dfae9358e6f.pdf.
  27. ـ l’Art. 2044 du C.Civ.fr prévoit que : “La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née، ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
  28. ـ رشید رفقي، الصلح، التصالح في المادة الاجتماعية دراسة تشريعية، فقهية، قضائية في ضوء مستجدات مدونة الشغل، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، السنة 2010، ص 24.
  29. ـ انظر الفصل 55-327 من ق.م.م الذي ينص على أنه: “يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع”. هذا التوجه أكدت عليه مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أصدرته الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في يوليوز 2013، عبر التشجيع على اللجوء للصلح، الوساطة، التحكيم كوسائل بديلة لفض المنازعات، الهدف 137، ص 152. متوفر على المنصة الإلكترونية، تاريخ الزيارة 07/12/2023، الساعة 02:00. http://www.abhatoo.net.ma.
  30. ـ الحالات الاستثنائية معدودة على رؤوس الأصابع،، يشترط أن يتم النص الصريح على عدم جواز الصلح فيها، نذكر منها الفصل 1100 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام أو بالحقوق الشخصية الاخرى الخارجة عن دائرة التعامل”، كما في الفصل 1101 من نفس القانون على انه “لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم”، كما تنص مقتضيات الفصل 1102 الذي يليه من نفس القانون على أنه “لا يجوز الصلح على حق النفقة،، إنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا”. وفي نفس الإطار تنص الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على أنه “يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه”، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه “يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات، العقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها”.
  31. ـ يعتبر الصلح هو الاصل في ق.ل.ع، الاستثناء محدد على سبيل الحصر بحيث لا يمكن اجراء الصلح فيها حسب الفصلين 1100-1101 من نفس القانون المتمثلة في الامور المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي يخضع الصلح فيها للشروط المحددة في م.أ، وفي المواضيع التي تمس النظام العام، أو الحقوق الخارجة عن دائرة التعامل أي غير المشروعة.
  32. – تنص الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل أنه: “يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه” والفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص أنه: “يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها”.
  33. ـ أهم ما ينص عليه الفصل 1112 من ق.ل.ع، الذي يفيد أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، والفصل 1106 الذي يقضي بأنه لا يجوز الرجوع في الصلح باتفاق الطرفين.
  34. ـ نظم ق.ل.ع العقود المسماة في الفصول من 1098 إلى 1116 منه.
  35. ـ العقود المسماة من أكثر العقود شيوعا وتداولا بين الأفراد في تعاملهم، يرجع سبب تسميتها كذلك، لكون المشرع خصها بإطلاق اسم معين كما خصها بمقتضيات خاصة، غير أن هذا التمييز لا يخرجها عن القواعد العامة للعقد، وقد جرى اصطلاح الفقه المدني بإطلاق مصطلح العقود المسماة على هذه العقود التي أفرز لها المشرع إسما خاصا بها، ونظم أحكامها بنصوص خاصة بالذات، كعقد البيع والإيجار والمقاولة والصلح والوكالة.، مرد ذلك لأهميتها البالغة في مختلف ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي، فتنظيم المشرع لهذه العقود يسهل على المتعاقدين إبرامها بتحديد عناصرها الجوهرية والالتزامات المترتبة عليها بقواعد مكملة تنفي عن هذا التدخل الإخلال بمبدأ سلطان الإرادة، حيث يزيل الشك حول ما غمض من أحكامها. من جانب آخر، تنظيم المشرع للعقود المسماة يسمح له بالخروج على القواعد العامة في نظرية العقد ليراعي خصوصية هذه العقود، ويسهل على القاضي الوصول إلى القواعد الدقيقة التي تنظم الموضوع المعروض أمامه.
  36. ـ عاشور مبروك، نح، محاولة التوفيق بين الخصوم، منشورات دار النهضة العربية، السنة 2002، ص 10. انظر أيضا: ـ محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة، مجلة الملف، العدد 2 نونبر 2003 ص 17.
  37. ـ ينص الفصل من 1098 من ق.إ.ع انه: ” الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا”, ونشير بهذا الشأن أن النص الفرنسي استعمل عبارة “préviennent” و”يتوقعان” بدل “يتوقيان” كما جاء في الترجمة العربية, وهو تاثير ناجم عن تاثره بالقانون المدني الفرنسي, خاصة وأن النص الفرنسي ل ق.ل.ع صدر قبل النص العربي.
  38. ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي بيروت، غير مؤرخ، ص.ص 521-522.
  39. ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م.س، ص 514.
  40. ـ قرار عدد 1351 بتاريخ 16/10/1984 في الملف رقم 2929، منشور في مجموعة قرارات المجلس الاعلى في الاحوال الشخصية 66-1989، ص 339.
  41. ـ، هو ما تؤكده مقتضيات ال الفصل 1116 من ق.إ.ع. التي تنص على أنه: “إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة،، برغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح”.
  42. ـ لكن الكتابة في عقد الصلح قد تصبح شرطا شكليا لصحة، انعقاد، إثبات في الحالة التي يرد فيها على العقود، المعاملات التي يشترط المشرع الكتابة لصحتها، كما هو الحال بالنسبة للبيوع الواردة على العقار المنصوص عليها في الاستثناء الوارد في المادة 1104 حيث ينبغي كتابة الصلح في محرر رسمي، لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع، وهو نفس المقتضى الذي يسري على جميع العقارات المحفظة،، التي يتعين أن يكون الصلح بخصوصها كتابة بموجب محرر رسمي أو عرفي ثابت التاريخ. وهو ما تؤكده مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 66 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913، المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله، منشور على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، https://cassation.cspj.ma، التي جاء فيها أن: “كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده،، ابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية”.
  43. ـ على أن رضائية عقد الصلح لا تمنع من خضوعه للفصل 443 من نفس القانون الذي يؤكد على أنه إذا كانت قيمة الاتفاقات الواردة في عقد الصلح تتجاوز قيمتها عشرة ألاف درهم، جب إثباتها كتابة بحجة رسمية أو عرفية، لا يقبل الإثبات بشهادة الشهود، على أن الفقه اعتبر الكتابة مجرد وسيلة للإثبات، ليست شرطا لقيام العقد، نشأته، وبالتالي يجوز إثباته بوسائل إثبات أخرى كالوثائق، المرئيات أو الصوتيات المتبادلة إلكترونيا عبر مختلف وسائل التواصل المعاصرة.
  44. ـ الفصل 1100 من ق.إ.ع.
  45. ـ حيث يرتب الصلح كعقد تبادلي على عاتق طرفيه التزامات متقابلة، مرتبطة ببعضها البعض بحيث يكون كل طرف في نفس الوقت دائنا، مدينا تجاه الطرف الآخر، لذا يخضع هذا العقد للمقتضيات الخاصة بهذا الصنف من العقود التبادلية، مثل الدفع بعدم التنفيذ، فسخ عقد الصلح، طبقا لأحكام الفصل 1110 من نفس القانون. حيث ينص الفصل 1101 من ق.ل.ع على أنه: “إذا لم ينفد أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيد العقد، إن كان ممكنا، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين”.
  46. ـ بحيث لا ينصب عقد الصلح سوى على التنازل عن جزء فقط لادعاء الحق،، عليه فالتنازل يكون جزئيا، ليس كليا، إلا انعدم الصلح ليصبح عقد الابراء الذي هو عقد اختياري تبرعي ملزم للمبرء، ينتج أثره ما لم يرفضه المدين صراحة. انظر الفصل 340 من ق.ل.ع.
  47. ـوذلك طبقا لأحكام للفصل 1101 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه: “… غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء، ل، كانت قيمتها غير محققة بالنسبة للطرفين”.
  48. ـ فانكباب الصلح على الملكية لا يعتبر منشئا أو ناقلا للحقوق الواردة على الملكية، التي لا يمكن تنشأ سوى بموجب العقود الأصلية، تجد سندها في العقد أو السند الأصلي الذي انتقلت بموجبه هذه إلى الشخص الذي تصالح به، فتحديد الحصص الناجم عن التصالح في عقد شركة على سبيل المثال لا ينشأ بناء على عقد الصلح، لكن بمقتضى عقد الشركة الذي أبرم مند البداية، الذي يثبت الملكية، فالصلح المدني إثبات لما كان عليه حاله، فالتأكيد، الاعتراف لا ينشئان الحق، لا يفيدان سوى تأكيد لوضعية ماضية يستتبع الكشف عنها، إقرارها، لا ينشئها. وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 1105 من ق.إ.ع الذي ينص صراحة على طبيعة الأثر الكاشف لعقد الصلح بقوله: “يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له، الحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر”.
  49. ـ يعرف بعض الفقه العقد التبعي بانه “ما كان تابعا لعقد أصلي وجد قبله كالكفالة والرهن”،، يترتب على التبعية ان العقد التابع يلحق الرابطة الأصلية وجودا وعدما فيتبعه اذا انقضى بالفسخ أو البطلان، وعرف ايضا بأنه “العقد الذي يعقد تبعا لعقد أخر بحيث لا يتصور وجوده وحده، ولا يقوم إلا بغيره” بخالف العقد الأصلي الذي يقوم بذاته دون ان يستند الى عقد أخر، وللتميز بين العقدين الأصلي، التبعي اهمية من حيث أن بطلان أو انقضاء، وبعبارة أخرى فالعقد بطلان العقد الأصلي يؤدي الى بطلان أو انقضاء العقد التبعي، فالعقد التبعي هو الذي يتبع في وجوده وصحته العقد الأصلي الذي يستند اليه. انظر بخصوص هذا الموضوع: ـ حميد سلطان علي، فواز يوسف صالح، معيار التبعية في القانون المدني دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الرابع، المجلد 36، العدد الرابع، كانون الأول 2021، ص 67. متوفر على الأنترنيت، تاريخ الزيارة 10/03/2024، الساعة 22:22. https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/500/405.
  50. ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م.س، ص 513.
  51. ـ يعرف الفصل 619 من ق.ل.ع عقد المعاوضة بقوله “المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقارا أو حقا معنويا في مقابل شيء أو حق آخر من نفس النوع أو من نوع آخر”،، بالتالي فعقد الصلح من عقود المعاوضة، لوجود التزامات متبادلة بين طرفي العقد، ولو كان الالتزام مجرد تنازل عن حق معين فالحق مقدر بمال، كالتنازل عن دعوى الغرر أو التدليس أو الغبن في البيوع مثلا.
  52. ـ ذكر ق.ل.ع الحق بصيغة المفرد، الجمع في عدد كبير من المناسبات، دون أن يقوم بتعريفه، كما اختلف الفقه حول تعريفه على ثلاثة أراء، حيث يرى الفريق الأول أن الحق مقدرة إرادية عند الشخص، يحميها القانون، يكون بموجبها الشخص في وضع يمكنه من التسلط علي الأشياء بقصد الإفادة منها، والذي انتقده جل الفقهاء، بعد ذلك، بكون المقدرة الإرادية قد تكون لازمة لاستعمال الحق، لكنها ليست ضرورية لثبوته، كما أن الإرادة، إن كان لها دور في نشأة بعض الحقوق فإنها لا تشمل جميع الحقوق التي قد تثبت لعديمي الإرادة كحق الجنين في الإرث،، حق المجنون في التملك. بينما يرى الفريق الثاني أن الحق مصلحة يحميها القانون، فالحق حسبهم مجرد مصلحة معينة يعترف بها القانون للشخص بصرف النظر عن إرادته أو أهليته، ويعاب هذا الاتجاه أيضا أنه لم يحدد ماهية الحق بذاته، إنما اكتفي بتحديد الغاية منه، هي المصلحة المرجوة منه. في حين جمع الرأي الثالث بين النظريتين معا بالقول أن الحق استئثار شخص بشيء، تسلطه عليه، لذا فه، يقوم علي عنصرين، الأول قانوني، هو الاستئثار المشروع، ويقصد به اختصاص الشخص بشي معين، استقلاله به علي سبيل التفرد، فالمالك في حق الملكية يستأثر بمحل الملكية، والثاني مادي، هو التسلط الإرادي،، يقصد به ممارسة الشخص صاحب الحق لسلطته في التصرف في الشيء محل الحق، الانتفاع به، ويبقى هذا التعريف أدق التعاريف لأنه يكشف عن التلازم بين العنصر القانوني، العنصر المادي في الحق،، يترتب علي ذلك أن الشخص الذي يتسلط علي الأشياء بالقوة دون سند من القانون كمن ينتزع حيازة عقار من شخص أخر لا يمكن أن يكون صاحب حق لأنه يفتقد للعنصر القانوني في الحق. وقد ظهرت نظرية رابعة حديثة، المعرفة بنظرية دابان نسبة لصاحبها، حيث يعرف دابان الحق بأنه “ميزة يمنحها القانون لشخص وتحميها طرق قانونية، فيكون لذلك الشخص بمقتضى تلك الميزة أن يتصرف في مال أقر القانون باستئثاره به باعتباره مالكه أو باعتباره مستحقا له في ذمه الغير “، والتي تعتبر أن الحماية القانونية للحق هي أهم عنصر فيه، فالحق بمعناه الحقيقي هو ذلك الحق الذي يحميه المجتمع عن طريق ما يضعه من وسائل قانونية للدفاع عنه، فالحق الذي لم تتول الجماعة حمايته لا يكون موجودا من الناحية الواقعية.
  53. ـويرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أن الصلح بون عوض من أحد الطرفين كأن يتنازل عن ما يدعيه، لا يعتبر صلحا، لكن تنازلا. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، م.س، ص.ص 512-513.
  54. ـ العقد الفوري هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه وه، الذي يرد على أداء يمكن تنفيذه في الحال مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم البائع فيه بنقل ملكية شيء إلى المشتري ويظل العقد فوريا حتى ولو أجل تنفيذ محله لأن عنصر الزمن فيه لا يلعب دورا جوهريا في العقد ولا يؤثر بصفة خاصة في التزامات الطرفين.
  55. ـ ما العقد المستمر أو العقد الزمني أو عقد المدة فه، العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه مثال ذلك عقد الإيجار أو عقد التوريد. والعقد المستمر على نوعين، إما ان يكون مستمر التنفيذ أو ان يكون دوري التنفيذ ومن أمثلة العقود الزمنية مستمرة التنفيذ عقد الايجار لان الانتفاع بالشيء لا يتصور الا ممتدا في الزمان والأجرة تحسب على اساس المدة وهو من العقود مستمرة التنفيذ لان المنفعة تتحقق شيئا فشيئا ومن أمثلة العقود الزمنية دورية التنفيذ عقد التوريد كالعقد الذي يلتزم بتوريد مواد غذائية لمدرسة أو ناد في فترات دورية منتظمة.
  56. ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م.س، ص 510.
  57. ـ، يرتبط بعنصر الزمن في عقد الصلح أيضا، أن النزاع قد يكون محددا أو احتماليا، والعوض كذلك بحسب تعيين أو عدم تعيين العوض الذي يناله المتعاقدان من الصلح، حيث أجاز المشرع أن يكون للصلح محل غير محدد القيمة بالنسبة للطرفين معتبرا أن تحديد قيمة ما يتصالحان بشأنه ليس شرطا لإبرام الصلح. حيث ينص الفصل 1101 من ق.إ.ع على أنه: “…غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء، لو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة للطرفين”.
  58. ـ الفصل 41 من ق.م.ج.
  59. ـ أساتذتي محمد ناصر متيوي مشكوري ومحمد بوزلافة، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الأسرية، مشاركة في أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي 4، 5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 2-2004، الطبعة الاولى، ص 193.
  60. ـ المادة 41 من مدونة الشغل تنص على أنه: “لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الانهاء تعسفا أم لا”.
  61. ـ ينص الفصل 1105 من ق.إ.ع على أنه: “يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر. والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه، ويترتب عليه تحلل المدين منه”.
  62. ـ ينص الفصل 1106 من ق.إ.ع على أنه “لا يجوز الرجوع في الصلح،، ل، باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة”.
  63. ـ حيث أن الفصل 1111 من ق.إ.ع، المذكور أسفله، حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيا الطعن بإبطال الصلح، قصرها على الطرف الذي كان حسن النية.
  64. ـينص الفصل 1112 من ق.إ.ع على أنه: “لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس”. كما أكد المشرع هذا التوجه من خلال حصر أسباب الطعن بالبطلان في الحالات التي تعيب الإرادة أو تجل المحل أو السبب غير صحيحين، تقصرها على الطرف حسن النية، في حين لا يقبل طلب الإبطال من للطرف سيء النية، طبقا لأحكام مقتضيات الفصل 1111 من ق.إ.ع، السابق له، بقوله: “يجوز الطعن في الصلح: أولا) بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا) بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا) لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ – على سند مزور؛ ب – على سبب غير موجود؛ ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.، لا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية”.
  65. ـ الفقرة الأولى من الفصل 1114 من ق.إ.ع.
  66. ـ ينص الفصل 1114 من ق.إ.ع على أن: “الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله. ولا يسري هذا الحكم: أولا – إذا تبين من العبارات المستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة، مستقلة بعضها عن البعض الآخر؛ ثانيا – إذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.، في هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد اشترط صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا”.
  67. ـ المواد 82، 120، 271 من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 22-04-1 مؤرخ في 12 من ذي الحجة 1424 موافق 3 فبراير 2004، منشور ج.ر رقم 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004. انظر كذلك الفصل 180 من ق.م.م، الذي يهم قضايا الأحوال الشخصية، ينص على أنه: “إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة. يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح”.، الفصل 276 من نفس القانون. كما تبد، أهمية الصلح كوسيلة لحل المنازعات الأسرية من خلال تأسيس مجلس العائلة، بموجب المادة 251 من م.أ الذي تم إحداثه بموجب الفقرة الثانية من المادة 251 من م.أ، والتي تنص “على إحداث مجلس للعائلة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة”، الذي تم تنظيمه بموجب المرسوم رقم 88.04.2، الصادر في 25 من ربيع الآخر 1425هـ الموافق 14 يونيو2004، منشور ج.ر عدد 5223، ص 2672-2671. لمزيد من التفاصيل انظر ـ محمد حاري، خصوصية نظام الصلح في مدونة الأسرة بين الواقع، القانون، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 35، فترة التدريب 2008ـ2010. متوفر على منصة أبحث التابع للمندوبية السامية للتخطيط، تاريخ الزيارة 05/12/2023. http://www.abhatoo.net.ma.
  68. ـ تنص المادة 41 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 21 من رجب 1424 الموافق 11 شتنبر 2003، منشور ج.ر عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424، موافق 8 دجنبر 2003، ص 3969، التي جاء فيها على أنه: “يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض”. أنظر كذلك المواد: 70، 73، 74، 76، 554، 532، 563.
  69. ـ المواد 594، 551، 553، 554،، غيرها من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 الموافق فاتح أغسطس 1996، منشور في ج.ر عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417موافق 3 أكتوبر 1996، ص 2187.
  70. ـ المواد 35، 114، 117، 132، 133، 136، 137، 140، 145، 152، 153، 154،، غيرها من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 190-14-1 صادر في 6 ربيع الأول 1436 موافق 29 دجنبر 2014، ج.ر عدد 6328، بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 الموافق 22 يناير 2015، ص 489.، قد خصص هذا القانون الباب الأول بأكمه من القسم الخامس منه بصفة خاصة للصلح، كما يعرفه الفصل 133 من هذا القانون بقوله: “يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه، المقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف، التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تلك المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون. ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين في محضر يسمى محضر الصلح يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا، غير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ماعدا إذا كانت المصاريف، التعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون”.
  71. ـ ينص الفصل العاشر من القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب، أمناء الحرف الصادر تنفيذه بموجب ظهير شريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402 الموافق 21 يونيه 1982، منشور ج.ر عدد 3636 بتاريخ 07/07/1982 الصفحة 836، الذي جاء فيه على أنه: “يساعد الأمناء المحتسب في مزاولة مهامه، ويتمتعون تحت إمرته، كل منهم فيما يخص حرفته، بسلطة توفيقية للعمل على أن تفض على سبيل التراضي الخلافات والنزاعات الناشبة: 1ـ ين الحرفين وتجار المنتجات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه والمتدربين لديهم ومستخدميهم فيما يخص القضايا التي تهم علاقاتهم المهنية، 2ـ بين الحرفيين والتجار المذكورين، زبنائهم بشأن الإنجازات أو المعاملات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يراقبها المحتسب”.
  72. ـ نصت المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2001 بشأن إحداث ديوان المظالم سالف الذكر، على قيام هذا الأخير بكل المساعي الحبية للتوفيق بين المتظلمين، الإدارة استنادا لقواعد القانون، مبادئ العدل، الإنصاف .
  73. ـ الفصل 56-327، ما يليه من ق.م.م سالف الذكر.
  74. ـ كما يتميز بأنه قانون مختلط يجمع بين الشكل والموضوع بل وبينهما، يبن التنظيم القضائي أو القانون القضائي الخاص، لأنه كان ينص على جهتين قضائيتين مستقلتين هما قاضي الصلح، وقاضي الموضوع وحدد لكل منهما اختصاصها المسطرة المتبعة، والقواعد الموضوعية المطبقة امامها،، طرق الطعن في الاوامر، الأحكام الصادرة عنها.
  75. ـ المجلس الأعلى سابقا، قرار رقم 431 تاريخ 07-04-2009، منشور بمقال إلكتروني على المنصة الالكترونية لمجلة القانون، الأعمال الدولية، بدون مؤلف، تاريخ الاطلاع 08/12/2023، الساعة 01:30. https://www.droitetentreprise.com.
  76. ـ بين اتجاهين الاول، الذي يرى بانعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية، بين الاتجاه القائل بانعقاد الاختصاص لقاضي الصلح بالمحاكم العادية ذات الولاية العامة في حين يرى فريق ثالث بأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية، المحاكم العادية ذات الولاية العامة، حسب صفة اطراف العقد التي يستمد منها هذا الاخير طبيعته التجارية أو العادية المختلطة، بحيث يكون عقد الكراء تجاريا إذا كان يربط بين تاجرين، ينعقد الاختصاص فيه للمحاكم التجارية، اما اذا كان عقد الكراء عملا مختلطا، مبرما بين تاجر وشخص غير تاجر، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية، ما لم يكن هناك اتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، ما لم يختر المكري غير التاجر بصفته مدعيا في القضية أن يرفع الدعوى امام المحكمة التجارية باعتبارها محكمة المدعى عليه التاجر، فان الاختصاص يرجع لهذه الاخيرة، ولو تمسك المدعى عليه بعدم اختصاصها . حيث يرى الاتجاه الأول الذي سار عليه القضائي بأن الاختصاص للبت في مسطرة الصلح، كل ما يتعلق بتطبيق ظهير 24/5/55 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري، الصناعي منعقد للمحكمة التجارية لأن الامر يتعلق بدعاوي تعد من صميم النزاعات المرتبطة بالأصل التجاري المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية. حيث تعتبر محكمة الاستئناف التجارية بمراكش متزعمة لهذا الاتجاه، التي جاء في احد قراراتها بان المادة الخامسة من القانون 53-95 “جاءت واضحة ولا تحتاج الى تأويل، وأن لفظة النزاعات الواردة في الفقرة 5 منها جاءت شاملة لجميع النزاعات سواء تعلق الامر بالعقود المنصبة على الاصل التجاري، أو النزاعات الرامية الى رفض تجديد العقود في اطار ظهير24/5/55 أو غيرها من المنازعات الاخرى،، سواء تعلق الامر بنزاع حول الاصل التجاري برمته أو احد عناصره، إذ أن مناط اختصاص المحاكم التجارية هو وجود نزاع يتعلق بالأصل التجاري بصرف النظر عن كون العقد مدنيا أو تجاريا”، وخلافا للاتجاه الاول فان بعض المحاكم التجارية تصرح بعدم اختصاصها للبث في النزاعات المتعلقة بكراء المحلات التجارية، وترى بان الاختصاص يعود للمحاكم العادية كما كان عليه الأمر قبل صدور القانون المحدث للمحاكم التجارية، ذلك بعلة أن النزاع في هذه القضايا لا ينصب على الاصل التجاري،، لكنه يتعلق فقط بعقد الكراء، ينبغي ان يبقى ضمن اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالبيضاء من خلال حكمها الصادر المؤرخ في 9 يناير1998 في الملف 2434، الذي عملت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء على إلغائه مصرحة باختصاص المحكمة التجارية لكن بأسباب، حيثيات أخرى غير مرتبطة بعقد الكراء، اما اذا كان عقد الكراء عملا مختلطا، مبرما بين تاجر وشخص غير تاجر، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية، ما لم يكن هناك اتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، ما لم يختر المكري غير التاجر بصفته مدعيا في القضية أن يرفع الدعوى امام المحكمة التجارية باعتبارها محكمة المدعى عليه التاجر، فان الاختصاص يرجع لهذه الاخيرة، ولو تمسك المدعى عليه بعدم اختصاصها. وهو ما صرحت به محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتأييدها لحكم ابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بموجب قرارها عدد 99/181 بتاريخ 18/02/1999 في الملف عدد 99/7/134 غير منشور.
  77. ـ تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 178 من ق.م.م سالف الذكر على أنه: “إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات، ينفذ بقوة القانون، لا يقبل أي طعن”.
  78. ـ الفصل 279 من ق,م.م سالف الذكر.
  79. ـ حكم ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 22/2/1950 مجلة المحاكم المغربية عدد 1065 السنة 50، ص 60.
  80. ـ، هذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها المؤرخ بتاريخ 15/11/1952، الذي جاء فيه “الآمر القضائي بالإنفاق الواقع عند محاولة الصلح يمكن أن يكون قابلا للإبطال نتيجة الخطأ الواقع في حساب أجر المصاب على اثر التصريحات الكاذبة للمؤاجر”، أورده: ـ محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب علاقات الشل الفردية، الجزء الأول، منشورات المعهد العالي للقضاء، السنة 2005، ص 74.
  81. ـ يعكوبي عبد العزيز، مقاربة في العلاقة بين القانونين المدني، الإداري دراسة في جوانب الاتصال، الانفصال، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السنة 2000، العدد 32، ص.ص 29-57.
  82. ـ ن.م.س وفي هذا الإطار قضت محكمة التمييز الكويتية بأن عبارات العقد في حالة عدم بلوغها في الوضوح الحد الذي يزيل عنها كل لبس أو غموض في دلالتها على المعنى المقـصود منهـا، يجب على محكمة الموضوع البحث عند تفـسير العقد عـن النية المـشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته مع الاسـتهداء فـي ذلك بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين مـن أمانة وثقة، كما للمحكمة الاستئناس بهذه القاعدة الواردة في القانون المدني بالنسبة للعقـود الإدارية في تقـصي النية المـشتركة للمتعاقدين، لا تعارض في تطبيقها. الطعن في الملف الإداري رقم 2005/1091، جلسة 10/02/2009، مجلة القضاء والقانون الكويتية، السنة 37، جزء 1، ص 148. ورد في : ـ محكمة التمييز الكويتية، وزارة العدل، المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاما، الفترة من 01/10/1972 حتى 31/12/2011، المجلد الإداري، منشورات وزارة العدل الكويتية أكتوبر 2012، ص 69. متوفر على الانترنيت، تاريخ الزيارة 11/03/2024، الساعة 00:25. https://www.moj.gov.kw/AR/Documents/MojDocs2/law111.pdf. انظر أيضا المقال المعمق باللغة الفرنسية:

    ـ Xavier Mondésert، Le Code civil et le juge administratif، » Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux، n° 4 année 2005، mis en ligne le 15 décembre 2020، consulté le 11/03/2024 disponible sur http://journals.openedition.org/crdf/7378، et sur https://doi.org/10.4000/crdf.7378.

  83. ـ André De Laubader et Yves Gaudemet، Traités de droit administratif، Edition L.G.D.j، Paris 200, p 610.
  84. ـ le C.E a orienté La Compagnie des chemins de fer économiques du Nord pour la conciliation devant l’Administration, pour régler le compte des frais supplémentaire, qui pourraient résulter pour elle du maintien d’un troisième train pendant le service d’hiver 1899-1900. Conseil d’Etat، 23 janvier 1903، Compagnie des chemins de fer économiques du Nord، publié au recueil. Revue générale du droit، Conseil d’Etat، 23 janvier 1903، Compagnie des chemins de fer économiques du Nord. Disponible sur le site de la Revue générale du droit on line، 1903، numéro 15648,www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15648، visite le 04/12/2023، à 13:20.
  85. ـ Circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits، publiée au JORF n°39 du 15 février 1995، disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000551329، et la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits

    Publiée au JORF n°0083 du 8 avril 2011، et aussi sur: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2011/4/6/PRMX1109903C/jo/texte. Visités tous les deux le 04/12/2023، à 13:30.

  86. ـ le Premier Ministre français insiste sur la nécessité de recourir à la transaction pour régler les litiges de l’administration avec les particulier dans la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits، cette dernière prévoit que : “Comme l’avait déjà recommandé la circulaire du 6 février 1995 qui faisait suite au rapport du Conseil d’Etat intitulé « Régler autrement les conflits »، la recherche d’une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d’une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d’éviter un contentieux inutile et coûteux، tant pour l’administration que pour les personnes intéressées”.
  87. ـ Jean Marie AUBY et Roland drago، traité du contentieux administratifs، Paris 1984، p 29.
  88. ـ الفصل 55-327 من ق.م.م سالف الذكر.
  89. ـ Richer Laurent, Traité Droit contrats des administratifs، 1984، p 910. Delvolvé Pierre & Moderne Franck، André de Laubadère، Panorama des modes différents contrats administratifs، Roux Emmanuel]; Droits ,Richer hereinafter، 9emme Ed، année 2014 p 281 Edouard); 2012 (236 234,] .T.C.J.A hereinafter [Territoriales Collectivités Juridique Actualite ,litiges des règlement de alternatifs; (2008) 1588 [.A.D.J.A hereinafter [Administratif Droit Juridique Actualite ,transaction la à face cassation de juge Le ,Geffray Les); 2003 (3 publics Marchés et Contrats ,public marché un’d annulation’d cas en transaction ,Eckert Gabriel Philippe & ,Melleray Fabrice ,Gonod Pascale 2 dans III chapitre ,II titre ,administratifs litiges des règlement de alternatifs modes.
  90. ـ le C.E dispose que : “En France، les établissements publics et les administrations locales ont le pouvoir de transiger avec l’autorisation expresse du Premier ministre. L’objet de la transaction doit respecter les règles d’ordre public، les principes d’indisponibilité des compétences des personnes publiques، le principe de légalité et la prohibition des libéralités. La personne publique ne peut maintenir en vigueur un document illégal، ne peut pas payer une somme qu’elle ne doit pas، et ne peut pas renoncer à l’exercice de ses compétences”. Les modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative، Rapport général du XIIe Congrès Istanbul 2016 de l’association internationale des hautes juridictions administratives (AIHJA)، Direction de l’information légale et administrative، Paris 2016، p 36. Disponible sur le site de l’association، visité le 09/01/2024، à 02:00. https://www.aihja.org/wp-content/uploads/2022/09/8e-Recueil-Les-modes-alternatifs-de-reglement-des-litiges-en-matiere-administrative-FR-2016-2.pdf. Voir dans le même sens : Régler autrement les conflits، conciliation، transaction، arbitrage en matière administrative، étude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 4 février 1993.
  91. ـ C.E، déc. n° 3 / 5 SSR، du 26 juin 1974، 80940، publié au recueil Lebon. Le C.E a annoncé dans cette affaire que: “sur la chose jugée : cons. qu’il est constant qu’après que le présent litige eut été soumis par la société “la maison des isolants-France” au tribunal de grande instance de Caen، lequel s’est prononce a son sujet par un jugement en date du 18 avril 1966 devenu définitif، ladite société et la commune d’Aunay-sur-Odon ont conclu، le 7 février 1967، une convention par laquelle elles ont décidé d’abandonner “la voie judiciaire” et de soumettre leur différend a la juridiction administrative; qu’il résulte des termes de cette convention، dont elles ne contestent ni la validité ni l’interprétation، que les parties ont alors renonce d’un commun accord a se prévaloir de la chose jugée résultant du jugement susmentionné du tribunal de grande instance ; que، des lors، en admettant que la commune d’Aunay-sur-Odon ait entendu، en se référant audit jugement dans son mémoire en défense، invoquer l’autorité de la chose jugée qui lui serait attachée، ladite commune ne serait pas recevable، en l’absence de l’intervention d’un nouvel accord modifiant le précèdent، a opposer une telle exception à la demande de la société…”. Disponible sur Légifrance، visité le 10/01/2024 à 01:00 H. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007645866.
  92. ـ هذا الموقف جدده مجلس الدولة الفرنسي في مناسبات حديثة من خلال تأكيد صحة حكم المحكمة الإدارية بكاين القاضي بإقرار صحة الاتفاقية بين بلدية جماعة d’Aunay-sur-Odon، شركة LA Maison DESISOLANTS-FRANCE التي قررا بموجبها التخلي عن “الطريق القضائي” بعد صدور حكم قضائي أمام القضاء المدني لفائدة الشركة، الذي أصبح حائزا على قوة الشيء المقضي به، إحالة نزاعهم إلى القضاء الإداري، حيث في حيثيات قرار مجلس الدولة أنه “حيث ينجم عن شروط هذه الاتفاقية، التي لا تعترض الشركة على صحتها أو تفسيرها، فقد تنازل الطرفان بموجب اتفاق متبادل عن الاعتداد بالحكم الحائز على قوة الشيء المقضي به الصادر عن حكم المحكمة العليا المذكور أعلاه، مقابل اللجوء للقضاء الإداري، وعليه فإن تمسك الشركة بالحكم الصادر عن المحكمة المدنية أصبح غير ذي جدوى أمام المحكمة الإدارية. أنظر بهذا الخصوص قرار م.د.ف أسفله:

    ـ CE 17 mars 1893، Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre، Décision commentée par Jean Romieu، publier sur Revue générale du droit on line، 1893، numéro 61983، visité le 10/01/2024 à 00:20H. www.revuegeneraledudroit.eu/?p=61983.

  93. ـ Laura Viaut، Droit administratif et modes alternatifs de règlement des conflits، article electronique publié Publié le 29/07/2022 sur le site de L’Actualité Juridique، visité le 31/12/2023 à 00:30.

    https://www.actu-juridique.fr/international/marl/droit-administratif-et-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits/.

  94. ـ ibid.
  95. ـ Gorge Vedel، Le droit administratif peut-il demeurer indéfiniment jurisprudentiel?، Etudes et documents du Conseil d’État، n° 31، 1979-1980، p 31.
  96. ـ تنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة السوري الحالي رقم 55، الصادر سنة 1959، على أنه: “ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة”. متوفر على الانترنيت: http://www.parliament.gov.sy/.
  97. ـ عبد الله علي عبد الامير عباس، الصلح لإنهاء الدعوى الادارية دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، القسم العام، كلية القانون جامعة كربلاء، السنة الجامعية أبريل 2023، ص.ص 10-14. متوفرة على الانترنيت تاريخ الاطلاع: 11/03/2024، الساعة 02:00

    https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2023/04/Rp-Reconciliation-to-End-the-Administrative-Lawsuit-A-comparative-study-.pdf.pdf

  98. ـ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 12/1/1991، طعن رقم 773، السنة 34، وانظر حكمها في 18/4/1992، طعن رقم 355، السنة 37، موسوعة الفكهاني، الجزء 30، ص235، نقلا عن محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 54.
  99. ـ محكمة النقض المصرية 16/1/1941، طعن 51 س، 10ق، وانظر أيضا نقض 29/12/1985، طعن 2506س، 52ق، أشار إليهما أنور طلبة، العقود الصغيرة الصلح والمقايضة والوديعة، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون ذكر سنة طبع، ص87.
  100. ـ TA Grenoble، 14 novembre 2003، Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA)، RFDA 2004، p. 1179، concl. Sauveplane. Cite aussi par: – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، Thèse pour le doctorat en droit، Ecole doctorale de Droit et de Sciences politiques، Université Paris Ouest Nanterre La Défense، présentée et soutenue publiquement le 19 novembre 2015، p 104; m 393. Disponible en ligne sur: https://bdr.parisnanterre. fr/theses/internet/2015P A10020 0/2015PA 100200.pdf. Chose confirmé par le Circulaire du 7 septembre 2009 – Ministère de l’économie، de l’industrie et de l’emploi – JOF du 18 septembre 2009.
  101. ـ غير أن هذا الموقف، لا يفيد أن للصلح في المادة الإدارية نفس مفهوم للصلح المدني، بل يعني أن الصلح هو تقنية بديلة لفض المنازعات الإدارية تستمد أصل نظامها من القانون المدني، دون أن يمنع ذلك من اصطباغه بخصوصيات القانون الإداري، وهو ما أفرز في النهاية لبروز نظام قانوني خاص لهذه المؤسسة البديلة لفض المنازعات.
  102. ـ حيث يؤيد الفقه الإداري الفرنسي توجه التوسع في التصديق القضائي لعقود الصلح على هذا النحو، لكونه يؤدي إلى الاقتصاد في الإجراءات القضائية، ترسيخ الأمن القانوني لعقود الصلح، معتبرين أن مصادقة القاضي على الصلح المبرم بين الإدارة، الطرف المتنازع معها، لا يؤثر على الطبيعة العقدية للصلح الإداري.
  103. ـ عبد الله علي عبد الامير عباس، الصلح لإنهاء الدعوى الادارية دراسة مقارنة، م.س، ص 10.
  104. ـ حيث مال مؤيد، هذا الرأي لتعريف الصلح الإداري بأنه عقد ينهي به الأطراف النزاع القائم أو يتجنبون به نزاعا قد يولد،، يجب أن يتم تحرير هذا العقد خطيا”، غير أنه يلاحظ أن هذا التعريف أغفل أهم عنصر في عقد الصلح، ألا وهو التنازل المتبادل بين طرفي العقد. أنظر بهذا الخصوص: ـ عبد الله علي عبد الامير عباس، الصلح لإنهاء الدعوى الادارية دراسة مقارنة، م.س، ص 13. انظر كذلك:

    ـ Murile Vrigndaud، les modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs، These de doctorat، Université Bretagne Loire، Soutenue le 14 décembre 2016، p 16. Disponible en ligne sur: https://www.theses.fr/2016NANT3027. Cet auteur prévoit que le Code des relations entre le public et l’administration، qui comprend un chapitre sur la transaction semble présenter “la transaction comme un mode non juridictionnel de règlement des litiges”.

  105. ـ Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations، JORF، 13 avril 2000، p. 5646
  106. ـ Circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits، JORF، 15 février 1995، p. 2518.
  107. ـ Murile Vrigndaud، les modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs، op. cit، p 180.
  108. ـ op.cit، p.p 40 et 181.
  109. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، Thèse pour le doctorat en droit، Ecole doctorale de Droit et de Sciences politiques، Université Paris Ouest Nanterre La Défense، présentée et soutenue publiquement le 19 novembre 2015، p 3. Disponible en ligne sur: https://bdr.parisnanterre.fr/theses/internet/2015PA100200/2015PA100200.pdf.
  110. ـ رشيد الحرتي، الدعوى الجمركية بين المتابعة، مسطرة الصلح، مقال إلكتروني منصة موقع العلوم القانونية، تاريخ الزيارة 17/01/2024، الساعة 00:00.

    – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative, op.cit, p 125.

  111. ـ يؤكد راي فقهي جد منعزل أن الصلح الإداري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عقدا إداريا، فمعيار التفرقة بين العقد الاداري والعقد المدني يتمثل في انطواء العقد شروطا تميز جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات وامتيازات غير متعارف عليها بين الأفراد، لذا فالتصالح لا يعتبر عقدا إداريا، وكما لا يعتبر عرض الصلح من الإدارة قرارا إداريا، فه، محض تصرف إداري. انظر بهذا الخصوص: ـ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص102-103.، أيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا المصرية في قرار لها بتاريخ 12/5/1990، طعن رقم 2284 لسنة 31ق. أورده المصدر نفسه، ص102. انظر كذلك: ـ اسامة كريم بدن، دور الصلح في تسوية المنازعات الإدارية دراسة مقارنة، كلية القانون جامعة ميسان العراق، ص 13. متوفر على الأنترنيت، تاريخ الاطلاع 12/03/2024، الساعة 19:50. https://systems.uomisan.edu.iq.
  112. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 125.
  113. ـ C.E، Ass، Déc. du 6 décembre 2002، Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses et Sté CDI 2000، requête numéro 249153، rec. p. 4336، publié sur Revue générale du droit on line، année 2002، n° 7422. www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7422.
  114. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 50.
  115. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 557.
  116. ـ op.cit، p.p 294، 297 et 554. Voir aussi: CE، Avis، 6 décembre 2002، Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses، cité par le même auteur.
  117. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 122.
  118. ـ Le Conseil d’Etat n’a d’ailleurs pas manqué de faire du consentement des parties un des éléments du contrôle de la validité de la transaction administrative que le juge administratif peut être conduit à effectuer453. L’avis L’Haÿ-les Roses indique à cet égard que “le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction، que l’objet de cette transaction est licite، qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public”. Cité par: Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 120.
  119. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 35 et 270. CE، Avis، 6 décembre 2002، Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses، préc; dans lequel le C.E annonce dans un paragraphe I، qu’ “en vertu de l’article 2052 du Code civil، le contrat de transaction par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître، a entre ces parties l’autorité de chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit، sans qui fassent obstacle، notamment، les règles de la comptabilité publique”.
  120. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p.p 7-8.
  121. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p.P 7-8.
  122. ـ Conciliation préalable obligatoire et recours administratif préalable obligatoire ne sauraient évidemment être assimilés. Alors que la première fait intervenir un tiers، le second présente un caractère interpatres. De plus، le recours administratif a la particularité de faire naître une nouvelle décision، qui se substituera à la décision initiale، et qui peut seule être attaquée. A l’inverse، la conciliation ne fait pas nécessairement naître une nouvelle décision Ainsi، à titre d’exemple، en cas d’échec de la conciliation menée par le Comité national olympique et sportif français، la décision redevient exécutoire à compter de la notification de son opposition par l’une des parties à la ou aux mesures de conciliation. De plus، la décision de refus de l’une des parties de s’opposer aux mesures de conciliation proposées n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir. V. sur ce point، TA Paris، 24 février 1994، Mlle Le Sain، RFDA 1997، p. 370. Comme le souligne P. Couzinet، à propos de l’opposition manifestée par une fédération sportive aux mesures de conciliation proposées par le Comité national olympique et sportif français، la conciliation، mode alternatif de règlement des litiges، a pour objet de prévenir le contentieux et non de le nourrir en créant une catégorie parasitaire de décision susceptible de faire l’objet d’un recours,

    P. COUZINET، Un exemple de procédure de conciliation préalable obligatoire : la conciliation sportive précontentieuse، RFDA 1997، p. 365. Pour plus de détailles voir: Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p.p 176-177 et les marges cité par l’auteur.

  123. ـ La transaction fiscale répond à une logique différente، inhérente sans doute aux exigences de la matière. La transaction fiscale par exemple، ne naît pas véritablement de la rencontre des consentements. Il y a plusieurs temps dans l’échange des consentements، qui en outre ne suffisent pas à rendre la transaction définitive. D’abord، la procédure de passation est ainsi établie que l’accord du contribuable à la proposition de transaction des services fiscaux ne fait pas naître le contrat. L’administration conserve la faculté de refuser de conclure la transaction. Ce n’est que si elle donne son accord، après celui du contribuable، que le contrat sera réputé conclu. Il n’y a pas de rencontre des volontés، mais des propositions de la part de l’administration jusqu’à son accord définitif، propositions ne valant pas promesse de transiger et n’ayant aucune force contraignante. De même، la transaction ne deviendra définitive، qu’après l’exécution des obligations prévues، en vertu de l’article L. 251 du Livre des procédures fiscales. Plus précisément، cet article prévoit que la transaction ne devient définitive، qu’après avoir été approuvée par l’autorité compétente et exécutée par le contribuable. C’est la réunion de ces deux éléments qui confère à la transaction un caractère définitif. Cela fait alors obstacle à ce que le contribuable remette en cause par la voie contentieuse، tant les droits en principal que les pénalités، et à ce que، de son côté، l’administration mette à la charge du contribuable une imposition excédant la somme fixée par la transaction − même dans le cas où la différence résulte d’une erreur commise par le service. Un pourvoi introduit devant le juge sera réputé sans objet et rejeté. Dans ses conclusions prononcées sur l’arrêt Ministre de l’Economie contre Mme Chatelus، L. Vallée، insistait sur le fait que l’acceptation du rehaussement de la part du contribuable est conditionnée، non pas par l’exécution de sa propre obligation de payer sa dette prévue par la transaction، mais par l’exécution par l’administration de son engagement relatif à la modération des pénalités. C’est donc l’action positive de l’administration fiscale qui va déclencher l’accord du contribuable، et le paiement effectué par ce dernier، qui confère à la transaction son caractère définitif. V. CE، 10 août 2005، Ministre de l’Economie contre Mme Chatelus، concl. Vallée، Droit fiscal 2006، comm. 222. Cité par: Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 207.
  124. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 8.
  125. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 11.
  126. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 8.
  127. ـ عبد الله علي عبد الأمير عباس الصلح لإنهاء الدعوي الإدارية، دراسة مقارنة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية القانون الفرع العام، جامعة كربلاء العراق، بتاريخ أبريل 2023، ص 75.
  128. ـ وتتجلى مشروعية المحل في عقود الصلح الإدارية في كون بعض المسائل لا تصلح محلا للصلح مثل الاختصاصات الإدارية والأملاك العامة والمسؤولية العقدية، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن يكون محل الصلح تنازلا عن المشروعية، لذلك فإن الدافع الرئيسي إلى البحث في هذا المجال هو إثبات وجود ذاتية للمحل في عقد الصلح الإداري، تجعله مختلفاً عن المحل في عقد الصلح المدني، وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الذاتية، وتطبيقاتها المختلفة. أنظر بهذا الخصوص:

    ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 30.

  129. ـ B. DELAUNAY، L’interdiction de condamner une personne publique à une somme qu’elle ne doit pas. Grandeur et décadence de la jurisprudence Mergui، in Liber amicorum G. Darcy : détours juridiques، le praticien، le théoricien et le rêveur، Bruxelles، Bruylant، 2012، p. 199. Voir aussi: Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op.cit، p 138.

    Voir aussi C.E، Section، Déc. N° 95331 00014 01525 du 17 mars 1978، publié au recueil Lebon. Disponible en ligne: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007660624.

  130. ـ حيث يوجب الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة، على إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية، وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م الذي ينص على أنه: “كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب، الأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى، إلا كانت غير مقبولة”.
  131. ـ تنص الفقرة الرابعة، الأخيرة من المادة 3 من ق.م.ج على أنه: “إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة”.
  132. ـ المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 02 مارس 1953.
  133. ـ طبقا للفصلين 28، 32 من قانوني المعاشات المدنية، العسكرية.
  134. ـ إيثار موسى، مقال قانوني إلكتروني حول دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة بموجب قانون المعاشات، منشور بتاريخ 24 ماي 2023 على المنصة الرقمية محاماة نت بتاريخ الزيارة 07/01/2024، الساعة 01:20. https://www.mohamah.net/law.
  135. ـ الوكالة القضائية للمملكة، تقرير النشاط السنوي 2020، منشور على الأنترنيت، ص 35. تاريخ الزيارة 07/01/2024، الساعة 01:30. https://www.finances.gov.ma/Publication/ajr/2022/RAAJR2020.pdf
  136. ـ ن.م.س.
  137. ـ ورد في تقديم ق.م.ج أن إقرار الصلح الجنائي جاء سيرا على التوجه الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين، الذي أكد من خلال إعلان فيينا في أبريل 2000 على استحداث خطط عمل وطنية، إقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة تشمل تعزيز اللجوء لآليات الوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن تكون عام 2002 الأجل الزمني لتحقيق هذه الغاية.
  138. ـ الآية 178 من سورة البقرة.
  139. ـ ابن كثير، تفسير ابن كثير, سورة البقرة, ص 27.
  140. ـ ابن رشد، بداية المجتهد، الجزء الثاني، ص 394. انظر كذلك: ـ سبتي مصيليت العنزي، أحكام التنازل، الصلح، العف، في الجنايات، الديات دراسة فقهية مقارنة، مجلة بحوث كلية الآداب، منشورات كلية الآداب جامعة المنوفية، مصر، المجلد 32، العدد 124، ج. 1 بتاريخ 31 يناير 2021، ص 161. متوفر على الأنترنيت، تاريخ الاطلاع 13/12/2023، الساعة 01:50. https://sjam.journals.ekb.eg/article_147074_c5a7213a3c3bb2d77fc1ba34a2dc3ca5.pdf.
  141. ـ سبتي مصيليت العنزي، ن.م.س.
  142. ـ عبد الله نشأت عبد العزيز أ قطش، نظرية الصلح الجنائي في الإسلام دراسة فقهية مقارنة، رسالة لنيل الماجستير في الفقه، التشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، السنة الجامعية 2022، ص 42. متوفرة على الأنترنيت، تاريخ الزيارة 13/12/2023، الساعة 10:15. https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/313c83ee-5975-498f-8a46-4a214f20d517/content.
  143. ـ عبد الله نشأت، عبد العزيز أ قطش، نظرية الصلح الجنائي في الإسلام دراسة فقهية مقارنة، ن.م.س، ص 39.
  144. ـ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، كتاب شرح زاد المستقنع ـ التفريغ ـ، الجزء 187، ص 11.
  145. ـ عبد الله نشأت، عبد العزيز أقطش، نظرية الصلح الجنائي في الإسلام دراسة فقهية مقارنة، م.س، ص 41.
  146. ـ ن.م.س، ص 42.
  147. ـ ن.م.س.
  148. ـ ن.م.س.
  149. ـ خديجة فارحي، القانون الجنائي المغربي، القسم العام، محاضرات مقدمة لطلبة كلية العلوم القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية 2019 / 2020، متوفرة على الأنترنيت، تاريخ الزيارة 15/12/2023، الساعة 01:15.

    http://fsjesm.ma/FSJESM2018/wp-content/uploads/2020/03/% D8%A7% D9 %84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7% D9%8 4%D8% AC%D9 %86 %D8% A7 %D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8 % A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019.pptx

  150. ـ محمد بوزلافة، مداخلة في الندوة المنظمة بكلية الحقوق بفاس تحت عنوان الوسائل البديلة لحل المنازعات الرهانات، التحديات، بتاريخ 6 مارس 2019، م.س.
  151. ـ حيث لم يتطرق له إلا بمناسبة حصر أسباب سقوط الدعوى العمومية أو عدم نحريك الدعوى العمومية، أو أسباب سقوط، انقضاء العقوبات، عندما ينص القانون على ذلك صراحة، وهو ما تؤكده أحكام الباب الثالث من الجزء الثالث من م.ق.ج، المعنونة ب “في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها”، حيث تم التنصيص بصريح النص على أن الصلح يعتبر أحد هذه الأسباب، ينص الفصل 49 من م.ق.ج على أنه: “تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها: … 8 – الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح”.
  152. ـ ينص الفصل 93 من م.ق.ج على أنه: “مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي: … 8 – الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة”.
  153. ـ الفصل 1-88 من م.ق.ج الذي تمت إضافته بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13، الذي ينص على أن الصلح المبرم بين الزوجين يضع حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية.
  154. ـ من أهم هذه الجرائم الواردة في القانون الجنائي قضايا إهمال الأسرة (الفصل 481 من م.ق.ج)، الخيانة الزوجية (الفصل 491 من م.ق.ج)، السرقة بين الأقارب (الفصل 535 من م.ق.ج) فهذه الجرائم لا تحرك المتابعة بشأنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه، يؤدي التنازل عن الشكاية إلى انقضاء المتابعة، سقوط الدعوى العمومية .
  155. ـ ينص الفصل 535 من م.ق.ج على أنه: “إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه،، سحب الشكوى يضع حدا للمتابعة”.
  156. ـ الفصل 492 من م.ق.ج.
  157. ـ الفصل 481 من م.ق.ج.
  158. ـ الفصل 1-526 من م.ق.ج.
  159. ـ الفصل 522 من م.ق.ج.
  160. ـ Créé par Loi n° 57-1426 1957-12-31، publiée au JORF du 8 janvier 1958 rectificatif JORF 19 janvier 1958.
  161. ـ حيث نصت على إمكانية لجوء وكيل الجمهورية لمسطرة الصلح بصفة مباشرة أو من خلال تفويض ضابط للشرطة القضائية أو وسيط أجنبي عن النزاع، سواء من حيث الطبيعة الاختيارية لمسطرة الصلح، أو سلطة النيابة العامة بشأنها أو مصادقة المحكمة في النهاية على مقرر الصلح، باستثناء ما يتعلق بما نصت عليه المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية من إمكانية تكليف وسيط لمباشرة مسطرة الصلح وهو ما أغفله المشرع الجنائي المغربي في المادة الذكورة أعلاه. انظر المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية:

    ـL’article 41-1 tel que modifié par LOI n°2023-140 du 28 février 2023 – art.4، prévoit que: “S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime، de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits، le procureur de la République peut، préalablement à sa décision sur l’action publique، directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire، d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : … 5° Faire procéder، à la demande ou avec l’accord de la victime، à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation، le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal، qui est signé par lui-même et par les parties، et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime، celle-ci peut، au vu de ce procès-verbal، en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer، conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal، il ne peut pas être procédé à une mission de médiation …”.

  162. ـ عموما فمسطرة الصلح تعتبر أحد أهم الآليات البديلة لفض النزاعات والتي ما فتئت تأخذ لها مكانة متميزة في فض النزاعات ويتعلق الأمر بالوساطة، إذ بدأت تترسخ نظرة عالمية جديدة تتمثل في إيجاد ميكانزيمات بديلة -خارج الإطار التقليدي للقضاء والمحاماة- تساهم في حل النزاعات والتخفيف على المحاكم، وقد أعطت نتيجة إيجابية في عدد من بلدان العالم سيما أن المؤتمر العاشر لهيئة الأمم المتحدة المنعقد بفيينا سنة 2000 ناشد الدول لإيجاد آليات للعدالة التصالحية بين الأطراف، كما أن التشريعات المقارنة، المشار إلى بعضها أعلاه، كرست في قوانينها هذه المسطرة؛ فمن الدول من أسند هذه الصلاحية للنيابة العامة، ومنها من أسندها للقضاء، ومنها من أسندها إلى أشخاص محايدين يتم تعيينهم وفق مسطرة خاصة.
  163. ـ ويبدو أن المشرع من خلال المادة 41 من ق.م.ج ركز على الجرائم التي يمكن التصالح بشأنها والتي تتميز في معظمها بطابعها البسيط وارتباطها بالجوانب الاجتماعية والعائلية، كما أن الإحصائيات تؤكد أن هذه القضايا تمثل صدارة القضايا المدرجة حاليا أمام المحاكم العادية من قبيل الإيذاء ألعمدي الخفيف، إهمال الأسرة، السرقة الزهيدة..الخ. كما جاء في الفقرتين الثالثة، الرابعة الأخيرتين من المادة 111 من م.ق.ج.
  164. ـ على اعتبار أن هاتين العقوبتين تشكلان القسط الأكبر من العقوبات المنصوص عليها في م.ق.ج، كذا النصوص الجنائية الخاصة،، تتمثل هذه الفئة في الجنح الضبطية، المخالفات، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 41 من ق.م.ج التي تنص على أنه: “يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر”.
  165. ـ ولأجل هذه الغاية لم يخضع المشرع هذه المسطرة لتدخل النيابة إلا في الصلح في المخالفات، ترك المبادرة للطرفين معا، ويؤكد هذا التفسير اشتراط إنجاز هذه المسطرة قبل إقامة الدعوى العمومية، أي بمجرد إحالة محضر الضابطة القضائية على النيابة العامة، فمن خلال هذا المقتضى يتضح أن مسطرة الصلح تتضمن طرفين، كما تعتبر حضورية، على اعتبار أن الطرفين يجب أن يحضرا أو على الأقل المشتكى به لأن المشتكي قد يتغيب خاصة في الحالة التي يدلي فيها بتنازله لذلك لابد من إبراز من هو المتضرر ومن هو المشتكى به.
  166. ـ تنص الفقرة الأولى من الفصل 41 من ق.م.ج على أنه: “يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر”.
  167. ـ قد اقتضى المشرع أن يكون وكيل الملك هو صاحب المبادرة في إجراء الصلح عبر اقتراحه على المشتكى به، غير أنه لم يقررها في صيغة الوجوب بل تركها خاضعة لسلطته التقديرية، وحصرها في حالتين، تتمثل الأولى في عدم حضور المتضرر أمام وكيل الملك ووجود تنازل مكتوب صادر عنه ضمن وثائق الملف، أو حالة عدم وجود مشتكي، حيث يحق لوكيل الملك إجراء الصلح مع المتهم، يتضمن أداء نصف الحد الأدنى للعقوبة أو إصلاح الأضرار الناجمة عن أفعال، ويتم تضمين موافقة المتهم على شروط الصلح المقترح في محضر قانوني.
  168. ـ هو ما تؤكده الفقرة السابعة من المادة 41 من ق.م.ج بقولها: “يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن”.
  169. ـ فعند ما ينتهي وكيل الملك من تحرير محضر الصلح، يأمر بإحالته على رئيس المحكمة الابتدائية للمصادقة عليه بغرفة المشورة، وتعقد هذه الغرفة جلساتها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين ودفاعهما، أو حضور طرف واحد عندما يتعلق الأمر بعدم وجود متضرر،، لم تشر المادة 41 من ق.م.ج المذورة أعلاه لحضور كتابة الضبط أثناء انعقاد جلسات غرفة المشورة، والأمر هنا لا يعدون يكون مجرد سه، من المشرع، لأنه لابد لكل جلسة من كاتب للضبط لتدوين ما راج من مناقشات بالجلسة وتسجيل حضور الأطراف، دفاعهم،، تنتهي مرحلة التصديق على الصلح بصدور أمر قضائي عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته رئيس لغرفة المشورة بالمصادقة على محضر الصلح المحرر من طرف وكيل الملك، والأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب نهائي، غير قابل لأي طعن كيفما كان نوعه.
  170. ـ إن لكل إجراء من هذه الإجراءات سلبيات وإيجابيات، إذا ارتأى ممثل النيابة العامة أن يحيل الشكاية على الضابطة القضائية للاستماع فان مثل هذا الإجراء ليس له أثر إيجابي ومجرد تطويل المسطرة مادام الأطراف تصالحوا لكنه في نفس الوقت إجراء قانوني إذ لابد من الاستماع للأطراف في محضر قانوني مع تحديد إطار الفعل الإجرامي، وغيرها من الشكليات التي يقتضيها القانون المسطرة الجنائي في باقي مواده، وهناك رأي في هذا الصدد بقوله أن بوسع النيابة العامة تحرير محضر الصلح وإحالته على رئيس المحكمة وفق مقتضيات الفصل 41 من ق.م.ج.
  171. ـ وهو ما أقرته المادة 41 من ق.م.ج.ف، لتخفيف العبء عن النيابة العامة في بعض الجرائم البسيطة، إذ يكتفي ممثل النيابة العامة بالتعبير كتابيا أو شفويا عن قبوله الصلح المبرم بين الطرفين، ومن شأن هذه الوسيلة تخفيف العبء عن النيابة العامة التي قد تجد نفسها مثقلة بعدد لا يستهان به من طلبات الصلح الواجب المصادقة عليها من طرف رئيس المحكمة.
  172. وـيعاب على المشرع عدم تحديده بدقة للقيمة الأساسية والقانونية لمحاضر الاستنطاق المنجز من طرف النيابة العامة. أما إذا ارتأى ممثل النيابة العامة تضمين الصلح القائم بين الطرفين دون الإحالة على الضابطة القضائية رفعا للعبء، تيسير المسطرة فإذا كان هذا الجانب يخدم سرعة المسطرة فيعاب عليه عدم التقيد بمقتضيات الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقتضي أن يكون ثمة اعتراف بالفعل من لدن المعتدي مضمن بمحضر الضابطة القضائية، خاصة، أن المشرع يخول للاعتراف في الجنح، حيث تلعب فيه محاضر الضابطة القضائية دورا هاما، كما أن النيابة العامة لا تضمن ضمن محاضر الاستماع الوقائع،، هو ما يؤدي لفراغ يستعصي معه إتمام مسطرة الصلح وفق القانون لعدم قدرة رئيس المحكمة مراقبة الوقائع لمقارنتها، تكييفها مع المقتضيات القانونية التي تجيز الصلح، دون إغفال تراكم القضايا التي يطلب فيها أطرافها الصلح أمام النيابة العامة، التي يفضل المواطنون اللجوء إليها دون المرور على الضابطة القضائية، احتياطا، ضمانا لحقوقهم، وهو ما سيخلف تراكما كبيرا للقضايا أمام النيابة العامة، يزيد من أعباءها بشكل يؤثر على السير العادي لمهامها.
  173. ـونستخلص من نص المادة 41 من ق.م.ج أن عرض اتفاق الصلح على وكيل الملك لتحريره في محضر يحتمل فرضيتين، الأولى تتمثل في عدم الموافقة على الصلح أي رفضه، وهذه الفرضية مستبعدة مبدئيا، في ظل حضور شروط الاتفاق على الصلح وسبب مزايا الأخير في التخفيف من العبء الذي يتحمله جهاز النيابة العامة، وفي تحقيق السرعة في حل النزاعات عبر اشتراك الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لها، أما الفرضية الثانية فتتمثل في عدم التراجع عن الصلح فيحرر وكيل الملك بحضورهما وحضور دفاعهما محضرا يتضمن ما اتفقا عليه،، يمكن القول أن الحضور الشخصي للمشتكي والمشتكى به ليس ضروريا، يمكن الاستعاضة عنها بحضور دفاعهما، بمقتضى توكيل خاص بإجراء الصلح.
  174. ـ فالصلح يحقق للمجني عليه التعويض المناسب والسريع من خلال اللقاء بين المجني عليه والجاني حيث يتم تحديد التعويض على قدر مسؤولية الجاني، وهو ما دفع المشرع الفرنسي لإقرار مؤسسة الوساطة الجنائية التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المجني عليه وتعويضه عن الأضرار ووضع حد للمتاعب التي خلفتها الجريمة، على اعتبار أن الوساطة في الأصل هي تعويضية.
  175. ـ هكذا فالسياسات الجنائية المعاصرة، أصبحت تقيم توازنا بين حق الدولة في العقاب مع حق المجني عليه في التعويض، لذلك لجأت جل التشريعات إلى تقنين مؤسسة الصلح الجنائي، وقد أقر القضاء الفرنسي مبدأ التعويض في الجرائم الاقتصادية والمالية حيث قضى بأن عرض التصالح عن الإدارة المعنية لابد وأن يضع في اعتباره تعويض المجني عليه.
  176. ـ بحيث نص الفصل 89 من ظهير 22/11/1932 المتعلق بنظام أنواع التبغ بالمغرب على أنه يحق لشركة الدخان أن تجري مصالحة إما قبل صدور الحكم أو بعده فيما يرجع إلى التقريرات المتعلقة بالمخالفات، الذي تم إلغاء الظهير السابق وتم تعويضه بظهير 24/03/2003، الذي اكتفى بالإحالة في المادة 26 منه على مدونة الجمارك فيما يتعلق ببعض المخالفات وعقوباتها، وقد أوردت هذه المدونة ذاتها الصلح في القسم السادس من الباب الثاني من الجزء التاسع المعنون أي القسم السادس “سقوط حقوق المتابعة والزجر”، ونظم الصلح بمقتضى المواد من 273 إلى 277، بحيث نصت المادة 273 في فقرتها الثانية على أنه “إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة” وهو نفس النص تقريبا الذي ينص عليه الفصل 57 من ظهير المحافظة على المباني التاريخية، والتحف الفنية 11/06/1980، الذي جاء فيه “تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء”، إضافة لعدد من النصوص التي تنظم نفس المقتضيات ومنها: المادة 22 مكرر من ظهير 21/07/1923 المتعلق بالصيد البري، المادة 33 من ظهير 11/04/1926 المنظم لصيد السمك في المياه الداخلية، المادة 53 من ظهير 23/11/1973 المتعلق بالصيد البحري.
  177. ـ ينص الفصل 74 من الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها كما وقع تعديله وتتميمه، على أنه: ” يجوز لإدارة المياه والغابات أن تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف وإذا صدر الحكم فإن الصلح لا يقع إلا في قدر الذعائر والتعويضات المدنية ولا يمضي الصلح إلا بعد موافقة رئيس إدارة المياه والغابات عليه.
  178. – Artcle 41 du Code de procédure civile Fr.
  179. ـ لكحل منير, ماهية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الإداري و المدني, مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر, العدد 8, ج 1, السنة يونيو 2017, ص.ص 172ـ173.
  180. ـ أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة سنة 2005، ص 15.
  181. ـ الفقرة أولى والسادسة من ق.م.ج.
  182. ـ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة، دار شتات للنشر والتوزيع مصر 2009، ص.44.
  183. ـ علي محمد المبيضين, الصلح و أثره في الدعوى العامة, دار ثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2010، ص 52.
  184. ـ الفقرة الأولى من المادة 41 من ق.م.ج.
  185. ـ الفقرة 6 من المادة 41 من ق.م.ج.
  186. ـ أحسن بوسقيعة, المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص, دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر 2008، ص 3.
  187. ـ Mattias Guyomar، Les sanctions administratives، éd LGDJ paris، année 2014، p 9.
  188. ـ Jean-Christophe Crocq، Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la

    République : le chaînon manquant; paru Dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/3 (N° 3)، Éditions Dalloz، p 618. Voir aussi: Michel DOBKINE، La transaction en matière pénale، p 137. Voir aussi: Cass. crim.، 16 décembre 2014، n° 14-80491، Bull. crim. n° 271 “Si la transaction est un acte juridictionnel qui produit le même effet extinctif qu’une décision de justice، elle est aussi un contrat dont les termes lient tant les parties que le juge” cité par: – Amélie Marcellin, Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale, thèse de Doctorat en Droit mention Droit pénal et sciences criminelles, thèse de doctorat, École Doctorale de Droit, l’Université́ Jean Moulin Lyon3, Soutenue le 29 janvier 2018, p 48. Disponible sur: https://univ-lyon3.hal.science/tel-02087220/document.

  189. ـ La transaction en matière des sanction pénale et administrative a été considérée comme une procédure administrative à effet pénal. Voir: – Anne-Laure Ponsard, La Transaction Administrative، op.cit, p 40.
  190. ـ ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الطبيعة القانونية للصلح في الجرائم لا تخرج عن كونها تصرفا قانونيا، كما هو معروف في القانون الخاص، قام الفقه المقارن باستعارته، استخدامه في القانون الجنائي، غير أن هذا التوجه لم يمنع من اختلافهم حول ما إذا كان الصلح في هذه الجرائم عبارة عن تصرف قانوني من جانب واحد أو من جانبين. فاعتبر جانب منهم أن الصلح في الجرائم الإدارية، الجرائم التصالحية هو تصرف قانوني مـن جانبين، ولا يمكن تصور أن الصلح الجنائي يقع من جانب واحد، في حين دعم فريق أخر أن الصلح الجنائي تصرف قانوني من جانب واحد هو جانب المخالف الذي يعبر عن إرادته بقبول العرض المقدم إليه من جهة الإدارة، والمخالف إما أن يقبلها، يعلن موافقة على الصلح أو رفضها، حينئذ تسير إجراءات الدعوى سيرا طبيعيا، فالإدارة حسب هذا الرأي لا تعد طرفا في هذا التصرف، فلا يمكنها أن ترفض طلب الصلح كقاعدة عامة مما يدع، إلى عدم اعتبارها طرفا في هذا التصرف، وهو ما يؤدي بالنتيجة لعدم اعتبار هذا النظام تصرفا قانونيا من جانبين، كما يترتب عنه بشكل منطقي استبعاد أطروحة الطبيعة العقدية للصلح في الجرائم بصفة عامة جنائية كانت أو إدارية.
  191. ـ بينما يعتبر رأي فقهي أخر إلى أن الصلح الجنائي يعتبر عملا قانونيا بالمعنى الضيق، ليس تصرفا قانونيا، سنده في ذلك أن الصلح يتحقق بمجرد اتجاه إرادة المخالف إلى قبوله، دون عبرة بالآثار المترتبة عليه، وأن القانون هو الذي يتولى بنفسه ترتيب هذه الآثار على مجرد توافر الإرادة في مباشرة العمل سواء اتجهت هذه الإرادة إلى الآثار أم لم تتجه. وفي معرض الرد على هذين الاتجاهين يذهب الفقه إلى القول بأن كلا من التصرف القانوني، العمل القانوني بمعناه الضيق، لهما مصدر غير مباشر يتمثل في القانون الذي يتولى ترتيب الآثار، وما يفرق بينهما هو اتجاه الإرادة، فإذا اتجهت الإرادة إلى ارتكاب الواقعة، إحداث آثارها كنا بصدد تصرف قانوني، أما إذا اتجهت الإرادة إلى إحداث الواقعة دون الاتجاه إلى ترتيب آثارها كنا بصدد عمل قانوني، ولما كان لا يكفي لتحقق الصلح في نطاق الزجري أن يعبر المخالف عن إرادة بقبول الصلح، بل لا بد مـن موافقة الجهة الأخرى سواء أكانت الجهة الإدارية أم النيابة العامة، كان القانون هو الذي يرتب الآثار المترتبة على الصلح، فإن هذا يقتضي بأن الصلح في نطاق الزجري يعد عملا قانونيا بمعناه الضيق لأن القانون يحدد أساس التصالح، المبلغ الواجب دفعه، ولا دخل للمخالف أو الإدارة في تحديد، تغيير الشروط.
  192. ـ الفصل 1098 م ق.ل.ع سالف الذكر.
  193. ـ الفصول 56-327، 57-327، 58-327، الفصل 69-327 من ق.م.م.
  194. ـ الفصل الرابع والسبعون من الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها كما وقع تعديله وتتميمه.
  195. ـ الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية كما تم تغييره وتتميمه بواسطة الظهائر 23 يناير 1957 و16 يونيو 1961 و17 غشت2011 وظهير 04 غشت 2015.
  196. ـ الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية كما تم تغييره وتتميمه.
  197. ـ المادة 154 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437، منشور في ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016،ص 6305، سالف الذكر.
  198. ـ المادة 73 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003، ج.ر عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 الموافق 19 يوني، 2003، ص 1900، والتي جاء فيها: “يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها. ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون”.
  199. ـ المادة 75 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، سالف الذكر.
  200. ـ المادة 226 من ق.م.س.ط سالف الذكر.
  201. ـ المادة الأولى المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية؛ الجريدة الرسمية عدد 5878، ص4417، التي تنص على أنه: “يعين الأعوان محرر، المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 224 من القانون المذكور، من قبل الإدارات أو الهيئات التابعين لها”.
  202. ـ الفقرة الأولى من الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 الموافق 9 أكتوبر 1977، منشور في ج.ر عدد 3389 مكرر الموافق 13 أكتوبر1977، كما وقع تغييرها وتتميمها على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل 5 يوني، 2000، منشور في ج.ر عدد 4804 بتاريخ 15-06-2000.
  203. ـ ومن أمثلتها أيضا، الفصل 276 الذي ينص على أنه: “تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام 273 أعلاه، الأطراف بكيفية لا رجوع فيها، ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217 أعلاه”.
  204. ـ، هو ما تؤكده مقتضيات الفصل 1100 من ق.ل.ع، التي تنص على أنه: “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة”.
  205. ـ تقرر الفقرة الثانية من الفصل 273 من م.ج.ض.غ.م، أنه: “وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة”. ويحدد الفصل الأول من نفس المدونة مفهوم الإدارة بقوله في البند خ بأن “الادارة: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها أو أعوانها”،، عليه أمام عمومية النص، ينصرف مفهوم مدير الإدارة للمدير العام، المدراء الجهويين، الإقليميين لإدارة الجمارك.
  206. ـ الفصل 275 – من م.ج.ض.غ.م. سالفة الذكر.
  207. ـ ينص الفصل 274 من م.ج.ض.غ.م على أنه: “لا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير الإدارة”.
  208. ـ ينص الفصل 1104 من ق.ل.ع، سالف الذكر، على أنه: “إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع”.
  209. ـ ينص الفصل 275 من م.ج.ر.ض.غ.م على أنه: “يمكن للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية أو كلية للغرامات والمصادرات والمبالغ الأخرى المستحقة، ولا يمكنها أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة عادية على البضائع المحجوزة مع مراعاة أحكام الفصلين 86 المكرر و166 المكرر مرتين. غير أنه عندما تتضمن شروط المصالحة التخلي عن البضائع المتنازع فيها لصالح الإدارة، فإن الرسوم والمكوس المتعلقة بهذه البضائع تصبح غير مستحقة الأداء”.
  210. – Rozenn Cren، Poursuites et sanctions en droit pénal Douanier، thèse précité، p 20-21. Cette auteur prévoit que: “Le contentieux douanier ne connaît qu’une forme de sanction، qui est pénale. Or les fiscalistes distinguent ce qui relève de l’irrégularité proprement dite et mérite un redressement ou une sanction administrative et ce qui est du ressort de la fraude fiscale، qui justifie une véritable peine. En droit douanier، la moindre irrégularité est constitutive d’une infraction pénalement sanctionnée. Certes le droit douanier ne connaît pas l’opposition entre agissements délictueux qui méritent une qualification pénale، par opposition aux irrégularités ou erreurs qui relèvent d’un traitement de type fiscal، mais il comprend notamment une classification en cinq classes de contraventions pour les irrégularités les moins sévèrement sanctionnées. La plupart de ces infractions، qui qualifient les irrégularités، “omissions” ou “inexactitudes” ne donnent lieu qu’à la mise en œuvre d’une action purement fiscale et ne sont sanctionnées que d’une amende. Dans cette matière contraventionnelle، le particularisme de la matière douanière fait que l’on tient compte également de la nature de la marchandise pour catégoriser ces infractions et leurs sanctions. De plus، il ne faut pas sous estimer، dans ce cas، le large recours à la transaction douanière qui permet une atténuation plus que conséquente de la sanction، qui est alors le fruit d’une négociation entre son auteur et la douane”. Cette chercheuse annonce clairement la qualité de sanction coercitive de la transaction douanière en disant que: “l’administration décide de la sanction à appliquer à l’auteur de l’infraction douanière et ne voit pas sanctionner les éventuelles irrégularités de sa procédure”. Op. Cit.، p 258. Voir aussi: – Mehdi Amour، La nature juridique de la transaction relative aux infractions d’affaires، disponible sur: https://tn.linkedin.com/in/mehdi-amor-1a283041?trk=article-ssr-frontend-pulse_publisher-author-card. Voir aussi: Eric Gherardi، Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales، RFDA 1999، précité، p 905. Cet auteur prévoit que La transaction pénale est donc effectivement، par l’ensemble de ces critères et dans la plupart de ses versions، une “sanction administrative librement acceptée”. Et – Jean-Christophe Crocq، Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la République : le chaînon manquant، Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/3، N° 3، précité، p 618. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2015-3-page-595.htm#no68.
  211. – El Menouali Fathallah، Règlement transactionnel des litiges douaniers : Selon le code des .douanes et des impôts indirects marocain; disponible sur le site Maroc Droit، visité le 19/03/2024، à 01:10. https://www.marocdroit.com.
  212. – La C. Cass considère que la transaction vaut reconnaissance de l’infraction à partir de laquelle elle intervient، Cass. crim. 22 janvier 1970 bull. crim، n° 37. Cité par: Commentaire de la décision 2014-416 QPC، sans auteur، disponible sur: https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr. Voir aussi: déc. C.É، Assemblée، n° 283178 du 07/07/2006، publié au recueil Lebon، précité، disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008243195/. Le C.E n’a pas méconnu le droit de transaction accordé à l’administration de la police de l’eau; en prévoyant que: “Considérant que cette disposition qui investit l’autorité administrative du pouvoir de transiger sur la répression d’infractions pénales visées aux dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier intitulé ‘eaux et milieux aquatiques’ du livre II des dispositions législatives du code de l’environnement et des textes pris pour leur application impose seulement à cette autorité de recueillir l’accord du procureur de la République، alors même qu’elle n’exclut pas expressément l’intervention d’une transaction lorsque l’action publique a déjà été mise en mouvement et que، le cas échéant، une juridiction pénale est saisie ; qu’en outre، elle ne précise pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible، dans ces conditions، de transiger ; que، dès lors، cette disposition ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles qui ont été rappelées ci-dessus ; que، par suite، et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête، FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à demander l’annulation de l’article 6 de l’ordonnance du 18 juillet 2005”. Le conseil n’a annulé que l’article 6 de de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification، harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques، de la pêche et de l’immersion des déchets، qui n’a pas démontré les effets de la transaction administrative lorsqu’une action publique est déjà en cours، sans pour autant nié cette alternative à l’administration.
  213. – La CEDH a relevé que “les mécanismes de transaction pénale impliquent، en substance، une renonciation à un certain nombre de droits procéduraux (Navalnyy et Ofitserov c. Russie، 2016، § 100). Cependant، toute décision d’acceptation de la transaction doit répondre aux conditions suivantes (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie، 2014، §§ 91-92) : – la transaction doit être acceptée par le requérant en parfaite connaissance des faits de la cause ainsi que des conséquences juridiques، et de manière réellement volontaire، – le contenu de la transaction et l’équité de la procédure ayant mené à sa conclusion par les parties doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel suffisant”. Voir: – C.E.D.H، Thème clé – Article 6 Renonciation aux garanties d’un procès équitable، p 2/5. Disponible sue le site de la C.E.D.H، https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/renonciation-aux-garanties-d-un-proces-equitable.
  214. ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 43 على أنه: “يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي”
  215. – والذي تنظمه مقتضيات المادة 30 من مرسوم رقم 652-14-2 صادر في 8 صفر 1436 الصادر في فاتح ديسمبر 2014، بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
  216. ـ Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 91.
  217. ـ Laure Marcus، L’unité des contrats publics، édition Dalloz، Paris2010، p 107. Voir aussi – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 118.
  218. ـ زكي محمد النجار، الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1993، ص 217.
  219. – Amélie Marcellin، Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale، Thèse de doctorat en droit، École Doctorale de Droit، Université Jean Moulin Lyon 3، année 2018، p 111. Disponible sur le hal des sciences، https://univ-lyon3.hal.science/tel-02087220/document.

    Voir aussi la jurisprudence cité par l’auteur، particulièrement la déc. du CE، 19 mars 1971، n° 79962، Sieurs Mergui، Rec. p. 235 ; AJDA 1971، p. 274، chron. D. Labetoulle et P. Cabane. Amélie Marcellin، op.cit m.p.

  220. ـ Anne-Laure Ponsard، op.cit، p 91 et 525.
  221. ـ CE، 7 mai 1897، Cimetière، Leb.، p. 345. Le Conseil d’Etat y rappelle expressément que “la transaction constitue un contrat de droit civil، que dès lors l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur sa validité”، cité par: – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 87، marge 330.
  222. – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 118.
  223. – C. JARROSSON، Remarques sur la circulaire du 6 février 1995 relative au développement de la transaction en matière administrative، Rev. de l’arbitrage 1995، p. 439.
  224. – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p.p 73 et 273.
  225. ـ حكم المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 34 في ملف دعوى الإلغاء عدد 97/35 بتاریخ 20/05/1999، “حیث اعتبرت أنھا مختصة في طلب المعني بالأمر الذي ادعى فیه أن العقد المبرم مشوب بالشطط في استعمال السلطة والتمس بإلغائه، وقبلت ذلك على أساس أن المصالحة الجمركية عقد إداري”، حكم غير منشور. أورده: ـ محمد بوجنون، كریم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المجلة الدولية للعلوم القانون، الاقتصادية، الاجتماعية، العدد 1 الجزء 1، السنة 2020، ص 4. متوفر على الأنترنيت: https://revues.imist.ma/index.php/RISJES/article/view/23105
  226. ـ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة، م.س، ص 97.
  227. ـ ن.م.س.
  228. – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 46.
  229. – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 38.
  230. – Philippe Conte، La nature juridique des procédures alternatives aux poursuites: de l’action publique à l’action à fin publique? in Sciences pénales et sciences criminologiques. Mélanges offerts à Raymond Gassin، PUAM، Aix-en-Provence، 2007، p. 189. L’auteur dit que “les alternatives aux poursuites” suscitent un engouement inversement proportionnel à la maîtrise، par ceux qui les vantent، des mécanismes juridiques qui les sous-tendent. Il caractirise La transaction pénale en une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l’une des modalités d’extinction de l’action publique. L’objet de cette transaction porte principalement qu’a le caractère d’une sanction ayant la forme d’une somme d’argent dont l’auteur de l’infraction devra s’acquitter. Voir aussi dans ce sens: – Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، mémoire de Master de Droit pénal et sciences pénales، UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS، année 2013، P 10. Disponible sur le web، visité le 13/3/2024 à 22:10. https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e43a7c41-58f5-4a1f-b059-4c521d4715c3?inline.
  231. – Jean-François Dupré، La transaction en matière pénale، édition Litec Paris 1977، p 167.
  232. ـ أحمد فتحي سرور, الجرائم الضريبية, دار النهضة العربية القاهرة، 1990، ص 264.
  233. ـ محمد حكيم حسين الحكيم، م.س، ص 99.
  234. ـ سليمان الطماوي, الأسس العامة في العقود الإدارية, دار الفكر العربي، القاهرة 1975، ص 50. أنظر أيضا: ـ محمد حكيم حسين الحكيم، م.س، ص 102.
  235. ـ، بالتالي نلاحظ أن أصحاب هذا الرأي يكيفون الصلح في الجرائم الإدارية على أساس أنه من عقود الإذعان لما تتمتع به الإدارة المختصة من تفوق على المتعاقد معها (المخالف) الذي يسعى إلى الصلح مع الإدارة، مما يعطي هذه الإدارة سلطة فرض شروطها على الطرف الآخر، الذي يذعن لهذه الشروط. ويرجع سند هذا الرأي لتأسيسه على عدم إمكانية مناقشة المخالف للإدارة في مبلغ الغرامة التصالحية، بحيث لا يمكنه سوى قبول العرض المقدم من الإدارة أو رفضه، فيعرض الموجب ايجابه في شكل إذعان لا يقبل مناقشة فيه، لا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل به، ولا غنى له عن التعاقد إذا أراد تجنب العقوبة التي قد تكون سالبة للحرية، كما قد تكون غرامات مرتفعة القيمة أو عقوبات إدارية مكلفة كوقف النشاط أو المصادرة أو الحجز. انظر:

    – Amélie Marcellin, Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale، op.cit، p.p 115-116.

  236. -C. Cass. Ch commerciale، n° 18-25.558 du 16 décembre 2020. Disponible sur https://www.dalloz.fr/ . Voir aussi: – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 151.
  237. -Matthieu Hy، Saisie douanière : les effets du règlement transactionnel, article électronique disponible sur: https://www.village-justice.com/articles/saisie-douaniere-les-effets-regleemnt-transactionnel,27089.html.
  238. – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 254.
  239. – L. Vallée، insistait sur le fait que l’acceptation du rehaussement de la part du contribuable est conditionnée، non pas par l’exécution de sa propre obligation de payer sa dette prévue par la transaction، mais par l’exécution par l’administration de son engagement relatif à la modération des pénalités. C’est donc l’action positive de l’administration fiscale qui va déclencher l’accord du contribuable، et le paiement effectué par ce dernier، qui confère à la transaction son caractère définitif. V. CE، 10 août 2005، Ministre de l’Economie contre Mme Chatelus، concl. Vallée، Droit fiscal 2006، comm. 222. Voir dans ce sens: – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 207، m 749.
  240. – C.E, Avis 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses، préc. Sur la question de l’homologation des transactions administratives, qu’elles aient été conclues en cours d’instance ou hors instance، voir: – Anne-Laure Ponsard, La Transaction Administrative, Op. cit, p.p 174 et 254.
  241. – Emilie GHERARDI, Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales ، RFDA، 1999، p 905. L’auteur dit que: “la transaction pénale entre le ministère public et un intéressé va relever، selon les modalités de chaque forme de transaction pénale، du contrat de droit privé ou du contrat de droit public. Le contrat administratif sera en fait la règle، et le contrat de droit privé l’exception”
  242. ـ ن.م.س.
  243. – Amélie Marcellin، Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale، op.cit، p 116.
  244. – Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، mémoire de Master de Droit pénal et sciences pénales، précité، p.p 50-51.
  245. – PHILIPPE MILBURN، De la négociation dans la justice imposée، Négociations، n°1، 2004 P 27. Voir aussi: – Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، mémoire de Master de Droit pénal et sciences pénales، précité، p.p 44 et 51.
  246. – Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، mémoire de Master de Droit pénal et sciences pénales، p 44. Voir aussi: Amélie Marcellin، Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale، op.cit، p 115. L’auteur dit qu’en “matière pénale، la transaction porte sur l’infraction commise et la réponse pénale apportée dans l’intérêt de la société. L’objet de la transaction relève donc en principe d’une activité régalienne … Il s’agit du pouvoir de punir qui ne se négocier pas et qui illustre la puissance souveraine de l’Etat”.
  247. – Bernard Bouloc، Procédure pénale، 29éme édition، Dalloz paris 2023، p 155. Voir aussi: – Valentin Garcia، La contractualisation du procès -Essai sur le contrat processuel، thèse de doctorat، École doctorale Droit et Science Politique، Toulouse 2023، p 502. Cet auteur dit que” De même، le contrat processuel pénal ne peut pas empêcher le commencement d’une procédure de sanction d’une autre nature، comme une procédure de sanction administrative dont l’objet est différent. Le contrat processuel n’est donc pas opposable à l’administration”. Concernant les contraventions douanières passibles d’amende et de confiscation، l’administration a seule le droit de poursuivre. Cass. crim.، 23 novembre 1987، n° 85-95530، Bull. crim. n° 422، p. 1112 ; Cass. crim.، 26 février 1990، n° 87-84475، Bull. n° 93، p. 244 ; Cass. crim.، 20 févier 1997، n° 95-84764، Bull. crim. n° 73، p. 241 et Cass. crim.، 27 février 2002، n° 01-82619، Bull. crim. n° 50، p. 146. De même، l’art. L 249 du L.P.F. dispose qu’ « en matière de contributions indirectes، après mise en mouvement par l’administration ou le ministère public d’une action judiciaire (…)». Toutefois، les cas où l’administration dispose de l’action publique demeurent rarissimes. Contra : G. Stefani، G. Levasseur، B. Bouloc، Procédure pénale، Dalloz، Précis، 16e éd.، 1996، n° 399.
  248. – Emilie GHERARDI، Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales، RFDA 1999، p 905. Voir aussi: – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، op. cit، p 40. Voir aussi: Emmanuel Rosenfeld et Jean Veil، Sanctions administratives، sanctions pénales، paru dans Pouvoirs 2009/1، n° 128، p 72. Disponible en ligne sur:

    https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=POUV_128_0061&download=1.

  249. – Amélie Marcellin، Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale، op.cit، p 115.
  250. – Le contrat administratif est un contrat conclu par une personne publique ou pour le compte d’une personne publique et répondant à un but d’intérêt général. Cet accord de volonté est régi par le droit administratif et relève donc de la compétence du juge administratif. Sont des contrats administratifs، par exemple : le contrat de marché public، le contrat de délégation de service public، le contrat de partenariat، les offres de concours، les emprunts publics de l’Etat، etc. voir dans ce sens: Pierre Tifine، Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2، Chapitre 2 : Les contrats administratifs، Revue générale du droit on line، 2013، numéro 4645، www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4645.
  251. – Pierre Nihoul، La Transaction Administrative، participation dans l’ouvrage collectif Les sanctions administratives، Robert Andersen، Diane Déom et David Renders ed(s)، Bruxelles، Bruylant 2007، précité، p 678.
  252. – Amélie Marcellin، Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale، op.cit، p 37.
  253. ـوذلك خلافا لدعاوي التعويض التي تنبني على فكرة سعي المضرور من الأعمال المادية للإدارة أو قراراتها، تنبني على فكرة جبر الضرر والتعويض، وبالتالي فإن فكرة المصلحة في الصلح تظهر بوضوح فيها.
  254. ـ ينص الفصل 277 من ق.م.م على أنه: “يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف”.
  255. ـ فالأصل أن قرينة السلامة، مشروعية القرارات الإدارية مفترضة، كما تستند لمبدأ عدم جواز مخالفة النظام العام، ولأجل هذه الأسباب المنطقية يتعذر قبول الصلح في مجال دعوى الإلغاء، لا يمكن حتى تصور إمكانية الصلح في هذه المسطرة التي تخضع لرقابة المشروعية من طرف القاضي الإداري، ليس رقابة ملائمة فليس لهذا الأخير سوى إعلان مشروعية القرار الإداري وصحته، بالتالي تأكيد مضمونه، أو إعلان عدم مشروعيته، بالتالي إلغاءه دون الحاجة لأي محاولة للصلح، التي تنقضي فرصتها بالنسبة للطرفين خلال المسطرة الإدارية للتظلم.
  256. ـ فبالنسبة للمشرع، يتعذر إقرار الصلح عندما يتعلق الأمر بالدعاوي الاستعجالية لكونها ترمي لاتخاذ إجراءات وقتية فقط لا تمس جوهر النزاع، بحيث أن الكالب فبها معفي حتى من اتباع مسطرة التظلم فبالأحرى الصلح،، كذا ضرورة عدم مساس مسطرة الصلح كوسيلة بديلة لفض المنازعات بضمانات المحاكمة العادلة التي تنصرف لحق كل إنسان في اللجوء على قدم المساواة مع الإدارة لقاضيه الطبيعي، كذا عدم حرمانه من حقوق الدفاع.
  257. ـ أما بالنسبة للضوابط المؤطرة لتدخل القاضي فه، ملزم بمراعاة مبدأ وجوب عدم مخالفة النظام العام عند إجراء الصلح، بحيث لا يجوز أن تكون نتيجة الصلح مخالفة للنظام العام، فلا يقبل الصلح في المنازعات الانتخابية على سبيل المثال، وكذا عدم جواز اللجوء لمسطرة الصلح بغرض مخالفة نص خاص، احتراما لقاعدة الخاص يقيد العام، فإذا كان المشرع يستوجب اللجوء للتظلم في مادة معينة قبل تحريك الدعوى بخصوصها لا يجوز للقاضي مخالفة هذا النص الخاص، اللجوء للصلح بناء على قاعدة الخاص يقيد العام، فلا يجوز للقاضي تفضيل مسطرة الصلح على نص صريح يفرض التظلم القبلي، كما هو الشأن بالنسبة لمنازعات التحصيل الضريبي مثلا.
  258. ـ أما بالنسبة للأطراف، فالمشرع يلزمهما بالتعبير عن موافقتهما القبلية باللجوء لمسطرة الصلح قبل الشروع فيها، كما أنهما ملزمان بعدم إمكانية التمسك ببطلان الصلح بعد مصادقة القاضي الإداري عليه، وأخيرا بعدم معاودة الخصومة القضائية من أجل نفس الموضوع اعتبارا لخاصية حسم النزاع التي يتمتع بها الصلح.
  259. ـ علي محمد المبيضين، م.س، ص 35.
  260. – Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، dir. M. Deguergue، G. Marcou et C. Teitgen-Colly، CERAP، ISJPS UMR 8103، mission de recherche Droit et Justice، 2016، p.p 76 et 117.
  261. – Caterine Teitgen-Colly، in Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، op. cit.، p 14.
  262. – Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، op. cit.، p.p 4-20-49 et 81.
  263. ـ الفقرة 8 من ق.م.ج والفقرة الثانية من المادة 4 من م.ق.ج.م تنص أنه: “وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك”.
  264. البند 8 من فصل 49 من م.ق.ج.م.
  265. – Emilie GHERARDI، Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales، RFDA 1999، précité، p 905. Voir aussi: – Anne-Laure Ponsard، La Transaction Administrative، précité، p 40.
  266. – Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، rapport précité، p 8. Voir aussi en arabe:

    – غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، م.س، ص 339.

  267. – L’article 350 du Code des douanes français autorise l’administration à transiger avec les “personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger”.
  268. – Thomas Bombois Et Diane Déom، La Définition de la Sanction Administrative، participation dans l’ouvrage collectif Les sanctions administratives، precité، p.p 147-148-149.
  269. – Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، rapport précité، p 254.
  270. – XAVIER PIN، Le consentement en matière pénale، 1ére édition L.G.D.J، Paris 2002، p 523. Cet auteur a conceptualisé ce qu’il nomme le “consentement substitutif”: il s’agit selon lui d’une manifestation de volonté par laquelle le justiciable accepte la proposition des autorités répressives de remplacer les règles applicables par des règles Dérogatoires. Il le définit en tant que “Le consentement à la mesure pénale – entendu comme l’acceptation d’une mesure émanant des autorités répressives، au stade du procès ou de la sanction illustre، quant à lui، une certaine justice consensuelle qui coexiste avec la justice pénale impérative، sans se confondre avec une justice négociée ou contractuelle”. Voir aussi: – Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، précité، p 45.
  271. ـ محمد بن ابراهيم النملة، أبرز القواعد الفقهية المتعلقة بالتابع والمتبوع، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفھنا الأشراف، الدقهلية، العدد 24 لسنة 2022، الجزء الرابع، ص 2600. متوفر على الأنترنيت.

    https://jfslt.journals.ekb.eg/article_252148_5dfaba5865cdf4c4ba5b3ba1aee6727a.pdf.، هي قاعدة فقهية، أصبحت تشكل مبدأ من المبادئ العامة للقانون، وقاعدة الفرع يتبع الأصل في الحكم، مفادها أن كل ما له أصل وسقط أصله سقط ھ، تبعا، لأن التابع لا يستقل بالحكم. وقد كرسها ق.ل.ع في الفصل 307 منه الذي ينص في الفقرة الأولى منه على أن: “بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع”. كما تكرسه مقتضيات ق.م.م في الفصل 26 منها الذي ينص على أنه: “لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف”. كما تجد هذه القاعدة تطبيقاتها المسطرية سواء في الدعوى المدنية أو الجنائية، من خلال عدد من المبادئ الإجرائية، نذكر منها قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، أو قاضي الأصل يختص بالفرع، وذلك تطبيقا لمبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، بمعنى أن القاضي الذي يختص أصلا بالفصل في موضوع الدعوى يملك الفصل في جميع الدفوع التي تثور أثناء نظرها ما دام يتوقف عليها الفصل في الموضوع الأصلي المطروح عليه. انظر بهذا الخصوص: – محمد عبد الحميد مكي، المسائل العارضة الجنائية في القانون المصري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، لمجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض، العدد 37، الجزء 2، ص 222. متوفر على الأنترنيت:

    https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/1507/1149.

  272. ـ غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، م.س، ص 339.
  273. – La qualification de la transaction comme contrat demeure incomplète، dans la mesure où elle ne tient pas compte de la seconde partie contractante qu’est l’auteur de l’infraction douanière، pour qui elle est aussi une reconnaissance de culpabilité. Elle ne retient pas non plus le fondement de la transaction qui est de fixer une sanction، une sanction négociée. Voir dans ce sens: – Rozenn CREN، Poursuites et sanctions en droit pénal douanier، Thèse de doctorat en droit Pénal، école doctorale de Droit privé Université Panthéon-Assas 2011، p.p 257-258. https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/ esupv ersion s/856c3295-7d96-422f-b3e0-24dfc799fcf7?inline.
  274. ـ لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي، تمييزه عن الصلح الإداري، المدني، مجلة الحقوق، العلوم الإنسانية، كلية الحقوق، العلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 8 الجزء 1، يوني، 2017، ص 181. متوفر على الأنترنيت، https://www.asjp.cerist.dz.
  275. – Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، rapport précité، p 14.
  276. -C.Cass، Ch.cr، dec du 7 avril 1992، 91-83.957، Publié au bulletin، disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068224/. La cour prévoit que: “Mais attendu qu’en statuant ainsi، alors que les amendes douanières ont un caractère mixte، à la fois pénal et fiscal et que les poursuites de l’administration des Douanes ne sont pas subordonnées à l’avis préalable de la Commission précitée، la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des principes sus rappelés”.
  277. – Les fiscalistes distinguent ce qui relève de l’irrégularité proprement dite qui mérite un redressement ou une sanction administrative et ce qui est du ressort de la fraude fiscale، qui justifie une véritable peine. En droit douanier، la moindre irrégularité est constitutive d’une infraction pénalement sanctionnée. Certes le droit douanier ne connaît pas l’opposition entre agissements délictueux qui méritent une qualification pénale، par opposition aux irrégularités ou erreurs qui relèvent d’un traitement de type fiscal، mais il comprend notamment une classification en cinq classes de contraventions pour les irrégularités les moins sévèrement sanctionnées. La plupart de ces infractions ne donnent lieu qu’à la mise en œuvre d’une action purement fiscale et ne sont sanctionnées que d’une amende. De plus، il ne faut pas sous estimer، dans ce cas، le large recours à la transaction douanière qui permet une atténuation plus que conséquente de la sanction، qui est alors le fruit d’une négociation entre son auteur et la douane. Rozenn CREN، Poursuites et sanctions en droit pénal douanier، Thèse de doctorat en droit privé spécialité droit Pénal، école doctorale de Droit privé، Université Panthéon-Assas، année 2016، p.p 20-21. Disponible sur: https://docassas.u-paris2 .fr/nuxeo/ site/ esupversions/856c3295-7d96-422f-b3e0-24dfc799fcf7?inline.
  278. – C. Cass، Ch. Cr، dec. N° 98-849280 du 8 décembre 1999; la C. Cass a déclaré que “Attendu qu’en application de ce texte le juge répressif ne peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu’après avoir recherché ou déterminé ces droits avec exactitude ; Attendu que، pour écarter les conclusions d’André X…، qui sollicitait le bénéfice de l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales، par suite de la transaction accordée à Gilbert Y…، et le condamner au paiement d’une somme de 12 796 339 francs CFP au titre des droits éludés، les juges énoncent qu’une transaction ne profite qu’à l’auteur de l’infraction douanière qui l’a acceptée et que le prévenu ayant refusé celle-ci ne peut bénéficier des effets de la décision contraire prise par Gilbert Y… ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi، sans rechercher si la transaction conclue avec ce dernier n’avait pas une incidence sur le montant des droits éludés restant dus، compte tenu des paiements déjà effectués، la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue” disponible sur: https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19991208-9884928.
  279. – L’article 2046 du C.civ fr prévoit en ce sens que “la transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public”. La cour. cass a annoncé dans un arrêt que: “d’ou il suit que، dans cette hypothèse، le contrevenant peut être poursuivi correctionnellement ainsi qu’il est d’ailleurs prévu au contrat، des lors que celui-ci est résolu de plein droit”. Cour Cass، Ch cr، déc. du 18 avril 1983، 82-90.081 81-92.517، Publié au bulletin. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr.
  280. -C. Const، décision n° 2004-492 DC، 02 mars 2004. Publié sur: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492DC.htm. Le Conseil constitutionnel، annonce dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CPRC)، avait retenu l’obligation pour l’audience d’homologation d’être publique puisque des peines privatives de liberté pouvaient être prononcées، il est possible de conclure a contrario que la procédure de transaction pénale، qui ne peut donc prévoir que des amendes transactionnelles et non des mesures privatives de liberté، ne nécessite pas de publicité. La transaction pénale peut donc être établie par la loi comme une procédure strictement confidentielle. voir sur la reconnaissance transactionnelle: Jean-Christophe Crocq، Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la République : le chaînon manquant، Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/3 (N° 3)، pages 595 à 625. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2015-3-page-595.htm#no1. Voir aussi pour le même auteur: – Du droit de la transaction au droit à la transaction en matière pénale : pour une recomposition des procédures alternatives et simplifiées، AJ pénal 2015. 465.
  281. – Louis de Redon، la transaction pénale étendue a l’ensemble du code de l’environnement، Énergie – Environnement – Infrastructures : actualité، pratiques et enjeux، 2015، p 5/21. Disponible sur hal open science: https://hal.science/hal-03894453/document.
  282. ـ أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، م.س، ص 259.
  283. – Rozenn CREN، Poursuites et sanctions en droit pénal douanier، précité، p 255.
  284. -Le C. Const annonce dans sa Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984 relative à la constitutionalité de Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation، que: “Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 «la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires، et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée»; que l’article 34 de la Constitution dispose : «La loi fixe les règles concernant (…) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables…»; Considérant qu’il résulte de ces dispositions l’obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire…”.
  285. – Rozenn CREN، Poursuites et sanctions en droit pénal douanier، précité، p.p 253. L’auteur dit que: “L’administration des douanes peut ainsi، dans les cas où le Code des douanes le prévoit et lorsque cela lui paraît opportun، proposer à l’auteur d’une infraction de mettre fin aux poursuites، au moyen d’un contrat par lequel celui-ci reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte de payer une amende، dite « transactionnelle »، fixée par l’administration dans la limite des pénalités légalement encourues”.
  286. – voir dans ce sens l’ Article L522-9-1 du Code de la consommation، Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 – art. 5، qui prévoit que: “L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut، en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522-5، lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5. La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue. Cet accord comporte، le cas échéant، des obligations tendant à faire cesser les manquements، à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs. L’accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité. En l’absence d’accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article، la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9”.
  287. – Les sanctions administratives dans les secteurs techniques، rapport précité، p 12، d’après: Malberg Raymond، Contribution à la théorie générale de l’État، édition du CNRS، impression recueil Sirey paris 1920، T. I، n° 164، p.p 766-777. Ce auteur prévoit que: “Le maillage répressif ou plus largement ces relations de réseaux qu’il faut ici appréhender au-delà des textes، pour écarter le spectre d’un État « dans lequel l’autorité administrative peut d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète، appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l’initiative en vue de faire face aux circonstances et d’atteindre à chaque moment les fins qu’elle se propose : ce régime de police est fondé sur l’idée que la fin suffit à justifier les moyens »، en bref le spectre de l’État de police selon la définition ici donnée par Carré de Malberg”. Disponible sur le site: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9359q#.
  288. ـ عمران محمد حامد المطالقه، دور الجزاء الإداري العام في مواجهة فيروس كورونا )19COVID-)، بحث بمعهد البحرين للتنمية السياسية جامعة البحرين، السنة 2020، ص 13. متوفر على الأنترنيت.

    https://www.bipd.org/ResearchPlatform/Researchs/MediaHandler/GenericHandler/images/publication/Theroleofthegeneral.pdf.

  289. – le C. Const. fr a affirmé dans sa déc. n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014، concernant affaire de l’Association France Nature Environnement Transaction pénale sur l’action publique en matière environnementale، que la transaction en matière des infractions environnementale dont l’administration dispose d’un droit de recours à la transaction، le conseil annonce que: Considérant، d’une part، qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires، et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit، et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition”. L’affirmation est moins évidente pour la transaction pénale et des arguments ont pu être avancés à contrario. En effet، le caractère sanctionnateur et pénal de la transaction a été relevé pour la qualifier de peine qui sanctionne un délit، compte pour la récidive، et éteint l’action publique en vertu du principe non bis in idem. Disponible sur le site du conseil. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014416QPC.htm.
  290. – le montant de l’amende transactionnelle et la durée de la suspension ne sont pas négociables. Voir dans ce sens: Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، précité، p 55.
  291. -DC du 17 janv. 1989، déc. n° 88-248. Le conseil consacre que les principes constitutionnels،notamment celui de la séparation des pouvoirs، le principe de légalité des délits et des peines et le respect des droits de la défense ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition، même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire. Voir: Rozenn CREN، Poursuites et sanctions en droit pénal douanier، précité، p 271.
  292. ـ سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة لنيل الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، السنة الجامعية 2010، ص.ص 56ـ57. متوفرة على الأنترنيت، تاريخ الاطلاع 03/02/2024، الساعة 1:45. https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/d616fa27-f7c6-48d0-9c7e-633a85d44f65/content.
  293. ـ أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، م.س، ص 339.
  294. ـ حيث يتوقف تطبيق هذا الجزاء الإداري على قبول المخالف، الذي تنتهي به كل إجراءات المتابعة إدارية كانت أو قضائية، في حين يتحول هذا الجزاء إلى جزاء جنائي عند امتناع المخالف عن قبول الصلح المقرر مسبقا، المقترح من طرف الإدارة، حيث تتخذ الإدارة قرارا بإحالة المسطرة على المحكمة المختصة، أو تفرض الإدارة العقوبة المنصوص عليها من تلقاء نفسها. انظر بهذا الخصوص:

    – Emilie Gherardi، Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales، Revue Française de Droit Administratif (RFDA) 1999 Dalloz، p 905. Voir aussi: – Anne-Laure Ponsard، la transaction administrative، thèse précitée، p 40.

  295. – cette avis est partagé par Diane Floréancig، Les alternatives en procédure pénale، précité، p.p 10 et 89. Cette auteur prévoit que: “Un argument à l’appui de cette affirmation est de dire que le consentement ne serait pas libre dans la mesure où le délinquant subit une pression tenant à la crainte d’être incarcéré. Néanmoins، cette affirmation est discutable. En effet، le consentement à la substitution de peine ne doit pas être compris comme participant d’une technique contractuelle mais comme participant de la responsabilisation du délinquant”.
  296. – en droit français، Plusieurs administrations disposent du droit de transiger، que l’on peut classer en deux catégories. La première catégorie regroupe l’administration fiscale et douanière et illustre les transactions les plus usitées et les plus anciennes. La seconde catégorie vise les infractions en matière environnementale، économique ou encore sociale. Voir dans ce sens: – M DOBKINE، La transaction en matière pénale، revue Droit 1994، chron، p 139. l’autorité administrative ne peut se voir accorder le pouvoir de transiger sur la répression d’infractions pénales prévues (…) dès lors que les dispositions l’habilitant à le faire n’excluent pas expressément l’intervention d’une transaction lorsque l’action publique a déjà été mise en mouvement d’une part، et d’autre part، dès lors qu’elles ne précisent pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible de transiger”. Selon A. BUREAU : “Le législateur entend allouer cette technique répressive qu’est la transaction à des autorités autres que le ministère public lorsque، dans certaines circonstances expressément prévues par la loi، celles-ci sont supposées être plus compétentes que le titulaire normal de l’action publique pour pouvoir intervenir”. in Le principe d’indisponibilité de l’action publique، thèse، Université de Poitiers، 2010 p 264، spéc n° 370. Voir aussi: Sarah-Marie Cabon، La négociation en matière pénale، THÈSE de DOCTorat، ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT UNIVERSITÉ DE BORDEAUX، Soutenue le 5 décembre 2014، p.p 212 et 354 et les marges citées par l’auteur. Disponible sur: https://theses.hal.science/tel-01433868/document.
  297. – Éric Gherardi، Réflexions sur la nature juridique des transactions pénales، RFDA، 1999، p 905.
  298. – cons. Cont fr، Déc n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014، disponible sur: https://www.conseil-constitutionnel.fr. voir aussi: – Commentaire Décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014 Association France Nature Environnement Transaction pénale sur l’action publique en matière environnementale، disponible aussi sue le site du Cons. Const، https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2014416qpc/2014416qpc_ccc.pdf.
  299. ـ غنام محمد غنام، القانون الجنائي الإداري، م.س، ص: 501.
  300. ـ من خلال جميع الآراء الفقهية المتضاربة، حول الطبيعة القانونية للصلح في الزجر الإداري، يعتبر ترجيح الطابع العقابي للصلح في هذه المادة هو الأقرب للصواب، غير أن تنظيم هذه الألية يبقى رغم ذلك خاضعا لعدد من فروع القانون المتفرقة شأنه شأن الزجر الإداري، بحيث تتقاسمه مختلف فروع القانون الدستوري، الجنائي، المدني، فضلا عن النصوص الخاصة التي تنص عليه، تؤطره بالنسبة لكل مجال على حدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى