القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

العلاقة الجدلية بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون ال

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

العلاقة الجدلية بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون ال

حقوق — العلاقة الجدلية بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الباحث : يوسف عاطفي باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام و …

العلاقة الجدلية بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الباحث : يوسف عاطفي

باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية كلية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط

ملخص :

تناقش هذه الدراسة الإشكالية القائمة بين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والحماية الدولية لحقوق الإنسان، وهما ركيزتان في القانون الدولي المعاصر يبدوان في حالة تصادم مستمر. تخلص الدراسة إلى أن مفهوم السيادة لم يعد “مطلقاً” كما كان في معاهدة ويستفاليا، بل استحال إلى “سيادة مشروطة” بمدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها. وبينما يُعد مبدأ عدم التدخل صمام أمان لحماية الدول الصغرى من الهيمنة، أصبحت الحماية الدولية التزاماً أخلاقياً وقانونياً يتجاوز الحدود الوطنية. وتستنتج الدراسة أن التوفيق بين المبدأين يكمن في تفعيل “المسؤولية عن الحماية” (R2P) بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير.

الكلمات المفتاحية:

حقوق الإنسان، السيادة الوطنية، مبدأ عدم التدخل، المسؤولية عن الحماية ، القانون الدولي العام، التدخل الإنساني، المجال المحفوظ للدول.

The Dialectical Relationship Between the International Protection of Human Rights and the Principle of Non-Interference in the Internal Affairs of States

Youssef Atifi,

PhD Researcher in Public Law and Political Sciences, Faculty of Law, Agdal, Mohammed V University, Rabat.

Abstract

This study examines the inherent tension between the principle of non-interference in internal affairs and the international protection of human rightstwo pillars of modern international law that often clash. The study concludes that the concept of sovereignty has shifted from an “absolute” right to “sovereignty as responsibility,” where a state’s domestic immunity is conditional upon its respect for human rights. While non-interference remains a safeguard against foreign hegemony, international protection has become a legal obligation that transcends national borders. The study concludes that reconciling these two principles requires implementing the “Responsibility to Protect” (R2P) framework, provided it remains free from political manipulation and double standards.

Keywords :

Human Rights, National Sovereignty, Non-Interference Principle, Responsibility to Protect , Public International Law, Humanitarian Intervention, Domestic Jurisdiction.

مقدمة

إن مفهوم حقوق الانسان ليس وليد اليوم بل هو قديم قدم التاريخ حيث يقول تعالى في محكم كتابه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سورة الإسراء الاية70، و تبين لنا الآية الكريمة مفهوم حقوق الانسان في الاسلام من خلال الكرامة الإنسانية و تفضيله عن باقي المخلوقات، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه….

أما التدخل الانساني فقد نشأ أول مرة أوائل القرن 19،عندما قامت بعض الدول الاوروبية بالتدخل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية حقوق الاقليات، حيث ادعت أن الاقليات الدينية والقومية يعيشون في ظروف لا إنسانية، وتمخض عن هذا التدخل استقلال عدة دول كبلغاريا و صربيا و الجبل الأسود، وقد كانت هذه التدخلات تدور تحت ظل القانون الدولي التقليدي.

و بعد نشأة الامم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من قواعد تقر احترام سيادة الدول و المساواة ببن جميع أعضائها وفي نفس الوقت اهتم الميثاق بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية في عدة مواد [م13،55،56،62،68،76] حيث أضحت الحماية الدولية لحقوق الإنسان أحد المبادئ الرئيسة للتنظيم الدولي، ثم عزز هذه المبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948،مما مهد لتدخل عدة دول في شؤون دول أخرى بحجة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ونستحضر على سبيل المثال لا الحصر تدخل الهند في باكستان سنة 1971،والذي أصفر عنه قيام دولة بنغلادش. أما بعد الحرب الباردة وبعد انتصار المنظومة الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ترك المجال فاسحا أمامها لتعميم قيمها و إيجاد مبررات جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي توجد فيها مصالحها الحيوية، حيث انتقلت بحماية حقوق الإنسان من الاختصاص الداخلي إلى الدولي، و قد ساعد في ذلك إيقاظ الانتماءات الاولية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي و المناداة بحق تقرير المصير على اساس عرقي و طائفي مما أدى لصراعات طائفية بين مواطني الدولة الواحدة ومن تم انتهاكات عدة لحقوق الانسان، وإزاء ذلك برزت دعوات عديدة تطالب الجماعة الدولية بالتدخل الانساني الشيء الذي استجاب له مجلس الامن في قمته المنعقدة سنة 1992 و أقحم التدخل الانساني ضمن الاشكالات التي تهدد السلم و الامن الدوليين، مما يتيح له التدخل لحماية هذه الحقوق(وفق نصوص الفصل 6 و7 من الميثاق) وقد آثار هذا الاقحام جدلا فقهيا واسعا بين فقهاء القانون الدولي، فالمؤيدون يرون فيه حقا لحماية الاقليات ورفع الظلم عن المظلومين أما المعارضين فيرون فيه محاولة لاستغلال قيم الانسان لتحقيق أهداف سياسية و التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الشيء الذي يجعلنا أمام الاشكالية العامة للموضوع:

هل يمكن القيام بالتدخل الانساني دون المس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟

والذي قسمناه للاسئلة الفرعية التالية:

ماذا نقصد بالتدخل الانساني؟

ما ماهية مبدأ عدم التدخل و الاطار القانوني المنظم له ؟

ما علاقة الحماية الدولية لحقوق الانسان بالاختصاص الداخلي للدول؟

و كإجابة مبدئية على إشكالنا سوف تتبنى فرضيتين :

الفرضية الأولى : إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا يتأثر بالتدخل الانساني

الفرضية الثانية :هو أنه يتأثر بها و بالتالي ينقص من سيادة الدرل على إقليمها

و للتأكد من صحة الفرضيات اعتمدنا في تحليلنا للموضوع المناهج التالية:

المنهج القانوني : بذكر مجموعة من القواعد القانونية المؤطرة لمبدأ عدم التدخل و كذا التدخل الانساني

المنهج التاريخي: عند سرد التأصيل التاريخي لمفهومي مبدأ التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المنهج الوصفي تحليلي: لدراسة وتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بالجدلية القائمة بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و دراسة حالة تطبيقية بخصوص موضوعنا.

وذلك بالإعتماد على التصميم التالي:

الفقرة الأولى : مفهوم التدخل الإنساني

الفقرة الثانية : الإطار القانوني للتدخل الإنساني

الفقرة الثانية : الحماية الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير و السيادة الإقليمية للدول

المطلب الأول :حقوق الإنسان بين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتدخل الإنساني

سنتطرق إلى مفهوم التدخل الانساني أولا ثم سننتقل لاستعراض الأساس القانوني لهذا المبدأ مع فحص علاقته بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ثانيا.

الفقرة الأولى : مفهوم التدخل الانساني

يعد مفهوم التدخل الانساني مفهوما قديما و حديثا في آن واحد فقد استخدمته الدول الأوربية الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية و غيرها من الدول بدريعة حماية حقوق الانسان و حماية حقوق الأقليات الدينية كما استعانت به بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية لحماية رعاياها في الخارج و حماية مواطني الدولة محل التدخل و مما لاشك فيه أن وضع تعريف قانوني و سياسي للتدخل الانساني الدولي ليس بالأمر اليسير و مراد دلك ان هدا المفهوم من اكثر المفاهيم إثارة للجدل بسبب تباين آراء الفقهاء بشأنه .أما سياسيا فهو يمتل انعكاسا لعلاقات القوة في النظام الدولي ،فالدولة القوية توظف قدراتها حال تعرض مصالحها السياسية و الاقتصادية للخطر فما لم توجد مصالح حيوية ستحجم الدول عن اتخاد القرار بالتدخل و حتى التفكير في القيام به و تختلف دوافع الدول عن اتخاد القرار بالتدخل باختلاف مصالحها فقد يكون التدخل لأسباب سياسية اقتصادية أمنية او لتحقيق مكانة دولية، من تم لابد من التعرض لبعض المجالات تحديد المفهوم التي تناولت التدخل الدولي الانساني ومحاولة منا لضبط المفهوم وصولا إلى تحديد مفهوم اجرائي له.

التدخل الانساني حسب arntz هو قيام دولة أو مجموعة دول بالتدخل في شؤون دولة أخرى انتهكت حقوق الانسان أثناء ممارستها لسيادتها سواء كان ذلك بإجراءات تضر و تؤثر على دولة أخرى أو بالمزايدة في القسوة و عدم العدالة مما يعد وصمة عار في حضارتنا ، و من تم فحق التدخل يمارس قانونا لأن حق الانسانية و المجتمع الانساني يعلو على حق السيادة و إستقلال الدول.

اما Oppenheim يعرف تدخل دولة أو مجموعة دول بشان دولة أخرى للحد من المعاملة القاسية التي تمارسها ضد مواطنيها بشكل يهز ضمير الإنسانية، و يعرفه تسويل: بأنه ” قيام دولة أو مجموعه دول باستخدام القوة العسكرية بهدف حماية مواطني الدولة محل التدخل من المعاملة القاسية التي يتعرضون لها, و التي تتناقض مع معايير العدالة و الحكمة التي تعتمده الدولة المتدخلة .

و هناك اتجاه يعرف التدخل الانساني بأنه رد فعل ملازم لانتهاك صارخ لحقوق الانسان يجوز فيه شن الحرب و استخدام القوة العسكرية لحماية حقوق الانسان و حرياته الاساسية التي تعرضت لإنتهاكات جسيمة كالإبادة الجماعية و التطهير العرقي مع توافر عدة شروط منها :

أن توجد حالة تهديد فعلية لحقوق الانسان

أن يكون الهدف حماية حقوق الانسان و حرياته الأساسية

أن لا يهدف هدا التدخل إلى خلق دولة أو كيان جديد

أن يكون قد ثبت عجز الدولة فعلا عن وقف الانتهاكات

أن يكون التدخل العامل الأخير الذي يمكن ان يحمل تلك الدولة على الالتزام باحترام حقوق الانسان

و هدا النوع من التدخل يتم بتوفر شروط ادا وجدت لزم التدخل لذلك.

و يعرفه David Schiller: بأنه الحالة التي تستخدم فيها الدولة بطريقة منفردة القوة العسكرية للتدخل في دولة أخرى بغرض حماية جماعات من السكان الأصليين مما يهدد حياتهم او الانتهاكات الاخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانية التي ترتكبها الحكومة المحلية أو تشترك بها180.

الفقرة الثانية : الإطار القانوني للتدخل الانساني

لقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الانسان و حمايتها انطلاقا من ديباجته التي إلتزم فيها مؤسسو المنظمة على انفسهم ان يجنبوا الأجيال المقبلة من ويلات الحروب و في سبيل تحقيق دلك تقوم الأمم المتحدة بتوجيه جهودها لتحقيق التسامح و العيش في سلام و حسن الجوار.

و كدلك نصت المادة 55 من الميثاق الذي يجعل من اسباب و دواعي تهيئة الاستقرار و الرفاهية ضرورية لإقامة علاقة سلمية بين شعوب و دول الأمم المتحدة و احترام حقوق الانسان و الحريات الأساسية دون تمييز.

إضافة إلى دلك نصت المادة 2 الفقرة 7 من الميثاق على ذلك مما يقدم لنا مبررا مناسبا للدفاع عن حق التدخل الانساني ،فهده المادة و كما هو معروف تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول غير ان إيراد هده المادة كأساس للتدخل الانساني في إطار الحديث عن مقاصد الهياة و مبادئها ،يعني انها توجه خطابها الى سائر أجهزة الأمم المتحدة ، و إذا كانت جميع هده الأجهزة باستثناء مجلس الامن لا تستطيع ان تتخذ من اجراءات التدخل الا ما كان منها ذو طبيعة عسكرية بالتالي فإن اجراءات التدخل التي تستطيع الأمم المتحدة القيام بها في حالة انتهاك الدول الأعضاء لحقوق الانسان لا تقتصر على الإجراءات العسكرية فقط و لا شك في أن دلك يدعم وجهة النظر القائلة بالمفهوم الواسع لحق التدخل الانساني و عليه يصبح من الملائم القول بأن المادة 7/2 تمتل سندا قانونيا للتدخل الانساني.

و يجد التدخل الانساني أساسا اخر في المادة 4/2 من الميثاق و التي و ان كانت تشكل تحريما مطلقا لاستخدام القوة في العلاقات الدولية ، إلا ان هناك محاولات لتفسير هده المادة لمفهوم المخالفة، فادا كان حضر استعمال القوة في العلاقات يسقط ادا ما ارتضت الدولة التي مورست عليها القوة، و ذلك اعمالا بمبدأ من ارتضى لا يشتكي من الضرر، و كمثال عن ذلك ارتضاء دولة ما بالتدخل التي تمارسه الدول الاخرى في سبيل حماية الاقليات او انقاد الرهائن المحتجزين مما يشكل فعلا تدخلا لصالح الإنسانية. 181

و تجدر الإشارة حول مساله رد فعل مجلس الامن اتجاه رواندا في عام 1994 و رفضها ان يقوم الناتو بالتدخل في كوسوفو عام 1999 بمثابة دافع لعمل اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول و كان هدف هده المنظمة هو وضع اطار للتوفيق بين السيادة و حقوق الانسان و كانت المحصلة هو تقرير مسؤولية الحماية الدي نشر في عام 2001 حيث يمتل هدا التقرير محاولة كبرى لتقنين و تنظيم العمل الانساني في القانون و الممارسة الدولية و التي تدعو من خلاله الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها اتجاه المواطنين.182

المطلب الثاني : الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان و اﻹختصاص الداخلي للدول

بعد الحرب الباردة، تغيرت طبيعة الصراعات في العالم، فزادت نسبة الصراعات الداخلية. وقد وظفت الدول الكبرى موضوع حماية حقوق اﻹنسان من أجل التدخل في شؤون الدول، والمساس بسيادتها، والضغط على حكوماتها لصالح أجنداتها السياسية و اﻹقتصادية. وعمدت بعض دول حلف الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى استخدام مفهومي الديمقراطية وحقوق اﻹنسان كورقة ضغط ﻻبتزاز الدول الضعيفة.

الفقرة الأولي : حقوق اﻹنسان بين العالمية والخصوصية

إن القواعد الحديثة لحقوق اﻹنسان إنطلقت من اﻹعلان العالمي الصادر سنة 1948، حيث أن الطبيعة العالمية لهده القواعد تستمد من عالمية الحقوق التي يجب على البشرية حمايتها على أساس أنها عامة وشاملة يستفيد منها كل أفراد المجتمع الدولي، ﻷن مصدرها يعبر عن اﻹرادة المشتركة لكل الشعوب بهدف الحفاظ على هذه الحقوق وبقائه وضمان تمتعه بإنسانيته. إذن فالعالمية من هنا تعني اﻹشراك في الحقوق والتوزيع العادل للثروة وجعل ما تستحود عليه اﻷقلية في متناول جميع البشرية، وهي تتضمن وتشمل المبادئ التي تشترك فيها مختلف اﻷمم والحضارات في مجال حماية حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية، وهي عموما تلك الحقوق والحريات التي عبر عنها اﻹعلان العالمي. والتي تضمنتها مواثيق ودساتير مختلف الشعوب سواء قبل أو بعد اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان أما الحجج والمبررات التي إستند عليها أنصار هذا اﻹتجاه فهي كما يلي:

أول ما يستند إليه أنصار فكرة العالمية هو اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان الذي لم ترفضه أية دولة في العالم رغم إمتناع ثلاثة دول عن التصويت عنه، وهي اﻹتحاد السوفياتي وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية. فاﻹعلان ينص على أن هذه الحقوق أصبحت مسؤولية عالمية من خلال التأكيد على عالميتها وبأن أعمالها هدف جماعي للإنسانية ، والتأسيس لنظام دولي من أجل تعزيزها وترقيتها مع إرساء مبدأ خضوع الدول للمساءلة طبقا للقانون الدولي في حالة عدم إلتزامها باحترام حقوق اﻹنسان.

إن العديد من اﻹتفاقيات الدولية التي جاءت بعد اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان والتي أشرفت عليها منظمة اﻷمم المتحدة تضمنت اﻹرادة العالمية طبقا لما يؤكده ميثاق اﻷمم المتحدة من ضرورة أن يشيع في العالم إحترام حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية للجميع، بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا {المادة (55) الفقرة (ج)} ، فهي حسب ميثاق اﻷمم المتحدة تطبق على جميع البشرية بصفة مطلقة، كما تتوفر صورة العالمية في الوثائق الدولية الخاصة بهذه الحقوق ، بحكم أنها صادرة عن منظمة اﻷمم المتحدة، التي تضم في عضويتها جميع ممثلي الحضارات الموجودة في العالم ،بمكوناتها الروحية و الثقافية و اﻷخلاقية وبمذاهبها المختلفة، ولم تحدث أية إعتراضات مهمة على هذه الوثائق، حيت صادق عليها معظم دول العالم ذات اﻷنظمة المتباينة والمستويات المتفاوتة في التنمية اﻹقتصادية، وهذا يعني أن الحقوق التي تضمنتها هده الوثائق مقبولة ويمكن اﻹلتزام بها وبدالك فهي تراث مشترك.183

ثم إن عالمية حقوق اﻹنسان كدلك تبرز من خلال مضامين كل الدساتير الوطنية و المواثيق اﻹقليمية والدولية التي إستلهمت كل موادها الخاصة بالحقوق والحريات العامة من اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان، فهي إذن تتضمن المبادئ المشتركة بين مختلف اﻷمم والحضارات في مجال ضمان وحماية حقوق اﻹنسان، فالطبيعة البشرية وحقوق اﻹنسان المتوارثة تقرر عالميتها، إلا أن هناك عقبات تعترض توجه عالمية حقوق اﻹنسان حيت يوجد إتجاه أخر ينادي ويؤيد فكرة الخصوصية أو النسبية الثقافية لحقوق اﻹنسان. فما هي أراء وحجج هدا اﻹتجاه ؟

لقد أفرز إنقسام العالم إلى كتلتين شرقية وغربية في فترة الحرب الباردة، إضافة لوجود أمم ومجتمعات متنوعة تحمل قيم و ثقافات تمتاز ببعض الخصوصيات قراءات متباينة لمفهوم حقوق اﻹنسان، ويمكن تفسير هذا التباين والتناقض أحيانا بمحاولة كل طرف الدفاع عن مصالحه الخاصة إنسجاما مع فلسفته في الحكم، ولقد ساهم هذا اﻹنقسام في تبرير مختلف إنتهاكات حقوق اﻹنسان، التي إرتكبها عبر العقود المتعاقبة هذا الطرف أو ذاك لاسيما لدى الدول التي تتبع نظام اﻷحادية واﻷنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث ومهما كانت الثقافات متقاربة وتتقاطع في مجالات متعددة إلا أن اﻹنسان يدرك بأن مبادئ حقوق اﻹنسان بالرغم من عالميتها كمفاهيم فهي في التطبيق ليست كذلك، لعدم قبولها من طرف المجتمعات بسبب إنتمائاتها و ثقافاتها و إعتقاداتها المتباينة في كثير من مظاهرها ، وعلى الرغم من أن هذا التباين ليس مشكلا في اﻷساس. لكن لابد أن ندرك بأن القيم والثقافات والديانات غير متجانسة تماما وما تزال تشكل تحديا لعالمية حقوق اﻹنسان، من أهم اﻷسباب التي تبرر خصوصية و نسبية حقوق اﻹنسان هو عدم وجود فهم أو تأويل موحد لعالمية حقوق اﻹنسان ومبادئها واﻹلتزام بها، كما أن لكل ثقافة فهمها الخاص وبشكل مغاير لما هو شائع في الثقافات اﻷخرى، وأن فكرة الحقوق الواجبة من حيت أنها ملزمة للدولة والمجتمع قد لا تكون مقبولة في المجتمعات التقليدية، التي ينشغل فيها الناس أكثر باﻹنسان والتكافل اﻹجتماعي أكتر من إنشغالهم بحقوق اﻷفراد ونفاد تلك الحقوق في مواجهة الدولة والمجتمع.

إن التعارض بين عالمية حقوق اﻹنسان والخصوصية يتعلق باﻷبعاد الثقافية والفكرية واﻹشكالية ليست في النصوص التوراتية المقدسة أو النصوص الدستورية والقانونية المعاصرة، ولكنها بدرجة أهم إشكالية البنية الثقافية السائدة، وهو ما يستوجب البحث في أساسيات الثقافة الوطنية والمحلية وأيضا الذاكرة التاريخية للشعوب، وفي القيم واﻷعراف والعادات والتقاليد وعليه فإن لكل ثقافة تصورها الخاص لمحتوى حقوق اﻹنسان، وهذا يعود إلى نظرتها للعالم و للإنسان، فمثلا يقول ميشيل ألويت *توجد علاقة وطيدة بين الطريقة التي ينظر بها للعالم و طريقة التفكير في الحقوق.184

و لعل أسيا القارة الأكثر سكانا في العالم لا تملك حق وحدة ثقافية بسبب التنوع الكبير في النظم السياسية والتقاليد القانونية والدينية. لكن ذلك لم يمنع من وجود طائفة من القيم اﻷسيوية المشتركة وهي قيم موجهة صوب الجماعة واﻷسرة فالآسيويون يولون أهمية كبرى للعائلة ولحاجات الجماعة و مصالحها، أكثر مما يولونها للفرد وحقوقه، ففي حين أن القيم الغربية تحدد بوضوح الحقوق الفردية، فإن اﻷسويين يميلون إلى التركيز على حقوق الجماعة، وإذا حدت وأن إعتدى فرد على هذه الحقوق الجماعية فإنه في نظرهم يسرق حقوق اﻷغلبية ساعيا لمتابعة حقوقه الذاتية.

لقد تم التأكيد على المفهوم اﻷسيوي لحقوق اﻹنسان في المؤتمر التحضيري اﻹقليمي لمنظمة أسيا، الذي عقد في بانكوك عام 1993، وحضره وزراء وممثلي حكومة دول أسيا، حيت نجد الدول اﻷعضاء أكدت أنه إذا ما كانت حقوق اﻹنسان عالمية بطبيعتها، فإنه يجب أخدها في ضوء عملية فعالة ومتطورة بوضع قواعد دولية تأخد بعين اﻹعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية اﻹقليمية و الخلفيات التاريخية الثقافية و الدينية المختلفة. وعليه فالمفهوم العالمي لحقوق اﻹنسان في نظر الدول اﻷسيوية هو مفهوم غربي لا يتماشى بل ويتعارض مع قيمها وعاداتها وتقاليدها، حيت تعطي سموا للجماعة على الفرد، كما تعطي أولوية للواجبات على الحقوق. وتؤكد على السيادة الوطنية وترفض المعايير المزدوجة في تطبيق حقوق اﻹنسان وإستخدامها كوسيلة ضغط أو تسييسها و باﻹضافة لهذا تركز الدول اﻷسيوية على التنمية اﻹقتصادية وتمنحها أولوية على الحقوق المدنية والسياسية، وعليه يمكن القول أن التصور اﻷسيوي لحقوق اﻹنسان شديد التمسك إلى حد التعصب بالخصوصيات اﻹقليمية، حيت يرى أن التقاليد والثقافات المحلية، خصوصيات أسيوية يجب أن توضع في المقام اﻷول قبل الخوض في أي جدال حول عالمية حقوق اﻹنسان، و الجدير بالدكر أخيرا أن موقف آسيا من حماية حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية له خصائص مميزة ومستوى مازال بعيدا عن المقاييس الدولية وعلاوة على ذلك لم يكن أبدا لقارة أسيا معاهدة إقليمية واحدة في هذا الشأن، فهي تتميز بالمقاومة والغموض تجاه النظام العالمي لحقوق اﻹنسان والحريات اﻹساسية. وهناك من يرحع ذلك إلى غياب إتفاق بين مختلف دول المنطقة حول حقوق اﻹنسان نظرا لتنوع الثقافة الموجودة في أسيا وإختلاف الديانات وتابين المستوى اﻹقتصادي، فضلا عن وجود عدد من النظم الحكومية المتسلطة.185

إن السيادة تعتبر ركنا هاما من أركان الدولة، وهناك جانب كبير من الفقهاء من بينهم أنصار الخصوصية الثقافية يدافعون عن سيادة الدولة وإحترام إستقلالها حتى لا تكون عرضة لبعض اﻷفكار التي تستخدمها الدول الكبرى لزعزعة هذه السيادة واﻹخلال بها.

وإن صلة مظاهر الداخلية والخارجية للسيادة بمفهومها التقليدي تتمثل في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والذي يعتبر من أهم المبادئ اﻷساسية التي يقوم عليها القانون الدولي لما له من أهمية في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها. وهو ما تجسد في المادة الثانية من الفقرة السابعة من ميثاق اﻷمم المتحدة، “ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للدول أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي اﻷعضاء أن يعرضوا متل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

بناءا على هذا فإن أنصار الخصوصية الثقافية يرون أن ميثاق اﻷمم المتحدة لا يبيح لهده اﻷخيرة حق التدخل في الشؤون الداخلية ﻷية دولة.

لكن في أعقاب إنتهاء الحرب الباردة بدأت تسود الكتابات القانونية والسياسية الدولية نزعة تؤكد على ضرورة تعديل المفهوم التقليدي لسيادة الدولة، للتخلص مما أسموه القيود التي يفرضها هذا المفهوم على قدرة المجتمع الدولي على تطوير العلاقات الدولية، والدعوة إلى مفهوم جديد ينطلق من فكرة المحاسبية وفي المقابل يعتبر أنصار الخصوصية الثقافية أن السيادة بالمعنى الذي يراه الغرب تقليديا، باتت تمتل خط الدفاع اﻷول واﻷخير في مواجهة اﻹختراق الخارجي والتطويع للتكييف القسري مع اﻷجندة الغربية لعالم ما بعد الحرب العالمية.

كما أن أنصار الخصوصية الثقافية يرون أن مفهوم السيادة من المفاهيم المستقرة في القانون الدولي مند مئات السنيين، وما يجري الآن على صعيد البحث عن سبل تغيير هذا المفهوم، إنما يجري ﻹزالة المعوقات التي تحول دون تدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. إذ يتم هذا التدخل تحت مظلة القانون الدولي، وبصفة خاصة تحت إسم حماية حقوق اﻹنسان ، حيت أصبحت اليوم حالة التدخل ترتكز على المصطلح المزعوم حماية حقوق اﻹنسان“. وهي عبارة مطاطية تستخدم ﻹدانة سلوك طرف معين ولحشد التأكيد السياسي ضده.

وفي هذا الصدد نجد منظمة اﻷمم المتحدة تنظر إلى إنتهاكات حقوق اﻹنسان بعيدا عن مفهوم السلطان الداخلي للدول، لعل أول ما جسد ذلك كان سنة 1967 عندما أصدرت لجنة حقوق اﻹنسان قرار حول إنتهاكات حقوق اﻹنسان في جنوب إفريقيا، حيت تم رفض الدفع بالفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق اﻷمم المتحدة، إنطلاقا من أن اﻹستعمار يمتل إنكارا لحقوق اﻹنسان اﻷمر الدي يخرج المسألة من صميم السلطان الداخلي للدول، ومن تم تحول معيار إنكار حقوق اﻹنسان من الدول اﻹستعمارية إلى الدول المستقلة.

وبدأت تتغلب القراءة السياسية للفقرة المذكورة على القراءة القانونية، بناء على ذلك وضعت اﻷمم المتحدة قاعدة أساسية لقانون جديد يكفل لها التدخل في المجال المحفوظ للدولة وممارسة العقوبات الدولية، لكن أنصار الخصوصية الثقافية يعتبرون هذا أكثر إتساعا مما يقتضيه حفظ السلم واﻷمن الدوليين وحماية حقوق اﻹنسان.

ومن جهة أخرى يرى أنصار الخصوصية الثقافية أن تدويل حقوق اﻹنسان وعدها من اﻹلتزامات الدولية وضع قيودا موضوعية تمس سيادة الدولة المطلقة في إصدار القوانين وتطبيقاتها.

وعليه فمن الضروري جعل هذه القيود في حدها اﻷدنى، أو على اﻷقل رسم خط أحمر أمام المصالح الحيوية للدول التي تسعى ﻹنتهاك السيادة بحيت لا يمكن لها تجاوزه.

ومما سبق ذكره فإن أنصار الخصوصية الثقافية يؤكدون أن حقوق اﻹنسان ما هي إلا درع ﻹنتهاك سيادة الدول فالغرب يستخدم القيود على السيادة كوسيلة للهيمنة على العالم، وليس سعيا منه لحماية حقوق اﻹنسان.186

الفقرة الثانية : الحماية الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير و السيادة الاقليمية للدول

سنتستعرض الطبيعة القانونية لحق الشعوب في تقرير المصير في علاقته بالسلامة الإقليمية للدول أولا ثم سننتقل لتدارس نموذج جنوب السودان كحالة تطبيقية لمبدأ الحماية الدولية ثانيا.

أولا: الطبيعة القانونية لحق الشعوب في تقرير المصير وعلاقته بالسلامة الإقليمية للدول :

عند إستحضار تقرير المصير نجد أنه لم يكن هناك ذكر قانوني صريح لهذا المفهوم قبل النص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، فقد كان مرتبطا ببعض جوانب التسوية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وفي بعض الأحيان يكون هذا الحق هو الواقع الرئيسي المتسبب في نشوب النزاعات الدولية، ولعل أبرز مثال على ذلك( النزاع العربي الإسرائيلي )، حيث ما إن يجتمع مندوبو الأطراف المتنازعة للتفاوض لوضع التسوية السلمية من أجل إنهاء الحرب، فيصعب عليهم تجاهل التعرض لمسألة تقرير المصير للشعوب التي لها صلة بتسوية أو نشوب الحرب.187

الا أنه من أهم العوامل التي أدت إلى الإبقاء على مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير خارج نطاق قواعد القانون الدولي في السياسات الاستعمارية التي مارستها الدول الأوروبية، لما كان لها من سيطرة سياسية وإستراتيجية وقانونية على المجتمع الدولي، حيث كانت تعالج موضوعات القانون الدولي من خلال وجهة نظرها وهي توزيع الأقاليم المكتشفة أو الصالحة للاستعمار وإكتساب السيادة على المستعمرات، الا أن هذا المبدأ حظي بتأييد الرئيس الأمريكي ويلسون أثناء الحرب العالمية الأولى، كما حظي بدعم الاتحاد السوفياتي من خلال إعلان السلام التي أعلنته الحكومة السوفييتية بعد ثورة أكتوبر، حيث أقر لكافة شعوب الإمبراطورية الروسية حق تقرير المصير كما أعلنه أيضا لينين سنة 1920 بدعمه لكافة حركات التحرير في المستعمرات.188

وقد سعى المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة إلى الإحاطة بهذا الحق و تنظيمه لكفالة مباشرة الشعب المعني أو الجماعة المعنية بالحق في تقرير المصير، فإنصرف نطاقه بشكل أساسي إلى التحرر من السيطرة الاجنبية دون تعريض السلامة الإقليمية للدولة للإنتهاك، وترتب على ذلك بروز إتجاهين فقهيين في القانون الدولي :

ينصرف الأول إلى إعتبار حق الشعوب في تقرير المصير مرتبط أساسا بحالة الشعوب الخاضعة للإحتلال أو السيطرة الإستعمارية أو نظام الميز العنصري، و بالتالي لا يجوز الإحتجاج بهذا الحق من جانب جماعة معينة تعيش داخل الدولة إلا في إطار وطني في المقام الأول وهذا ما يعبر عن المظهر الداخلي لحق تقرير المصير بممارسة هذه الجماعة الإستقلال ولكن داخل حدود الدولة وهو ما لايتعارض مع السلامة الإقليمية لللدولة.189

والاتجاه الثاني :يعتبر حق الشعوب في تقرير المصير مرتبط بفكرة إنفصال جماعة داخل دولة ما وإعلانها إستقلالها من خلال بروز ما يطلق عليه “الحق في الإنفصال كحل”، وفي هذا الصدد يعود هذا المفهوم الى قضية جزر أولاند سنة 1920،حينما عرضت على اللجنة الثانية للمقررين التي إنعقدت تحت رعاية عصبة الأمم، وانتهت اللجنة الى ان هذه القضية دولية وليست شأن داخلي خاص بفنلدا وأشارت إلى أن سكان الجزيرة لهم الحق في الإستقلال الثقافي في أطار الدولة أو الانفصال عن فنلندا ان لم تحترم حقوقهم.190

وعلى مستوى الممارسة الدولية تتخذ الحكومات موقفها من شعب معين بناء على ما تتبناه حركة تلك الشعوب من مطالب وعادة ما تعارض الحكومات بقوة إنفصال أي جزء من إقليمها، في حين قد يكون موقفها إزاء الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أكثر مرونة، والجدير بالقول أنه ليس هناك جدل أو خلاف بشأن منح الاستقلال السياسي للشعوب والأقاليم المستعمرة والمحتلة، كنتيجة لممارسة حق تقرير المصير لكن الحال يختلف بشأن الشعوب والأمم التي تعيش ضمن أراض الدول القائمة المستقلة إذ هناك موقفان:

أولا: الانفصال والاستقلال السياسي عن الدول المعنية.

ثانيا: البقاء ضمن إطار الدولة القائمة وفق ترتيبات دستورية سواء أكانت على أساس إتحادي أو حكم ذاتي أوأي ترتيب آخر.

أما بخصوص إلزامية حق الشعوب في تقرير المصير فلعل ما يضفي الطابع الإلزامي لهذا الحق هو ما تم التنصيص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعاقبة وخاصة ما ورد في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على :”إذا تعارضت الإلتزامات التي ترتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي إلتزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق”، وبذلك يكون حق الشعوب في تقرير المصير قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، ومع تواثر قرارات مجلس الأمن كالقرار 183 و 218 الذي اعترف بموجبه بحجية حق الشعوب في تقرير المصير والعديد من الآراء الإستشارية لمحكمة العدل الدولية، كالراي الإستشاري الصادر سنة 1971 والخاص بالآثار القانونية المترتبة عن إنهاء الانتداب جنوب إفريقيا على ناميبيا، إضافة إلى انه لم يعد أمرا وطنبا محضا بل اصبح مرتبطا بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يقتصر الأمر على الازامية فقط بل يعد حق تقرير المصير من قواعد القانون الدولي الآمرة.191

ثانيا: الحماية الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير حالة جنوب السودان:

يمثل نموذج جنوب السودان تطبيقا من التطبيقات المعاصرة لحق الشعوب في تقرير المصير ،والذي مر عبر عدة مراحل بهدف إيجاد حل للازمة في جنوب السودان كالحل السياسي الذي منح الحكم الذاتي للجنوب، ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية إستمر مسار السلام ليصل الى ما عرف بإتفاق السلام الشامل والذي أنهى الحرب الأهلية، فقد تمت الموافقة على مبدأ تقرير المصير بواسطة غالبية القوى السياسية التي لم تبدي أية إعتراض لاتفاق السلام بل تعهدت معظمها على دعمه، والذي نص على أن المواطنين في جنوب السودان لهم كامل الحق في ممارسة حق تقرير المصير بما في ذلك التصويت في إستفتاء بعد ست سنوات لتحديد مستقبل اقليمهم سواء الوحدة أو الإنفصال192.

وقد تم ذلك بناءا على حماية دولية مكنت شعب جنوب السودان من ممارسة هذا الحق وكفالته ، عن طريق الدور الذي لعبته مختلف القوى الدولية في هذا الاطار، كالولايات المتحدة وإسرائيل والصين والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

وتمثل الدور الأمريكي في مجموعة من الضغوط السياسية وتمثلت في إتهام الإدارة الأمريكية لحكومة الإنقاد بالإرهاب سنة 1993 وضمها إلى قائمة الدول التي ترعى الإرهاب من خلال استنادها على إيواء حكومة الانقاد فصائل مسلحة وإقامة معسكرات تدريب المقاتلين ودعم العمليات المسلحة في الدول المجاورة، إضافة إلى سحب الولايات المتحدة طاقم سفارتها بالخرطوم بما فبهم السفير إحتجاجا على وجود أعضاء لمنظمات إرهابية معادية للولايات المتحدة الأمريكية على أراضي السودان وتعيين مبعوث أمريكي خاص بشؤون السودان وهو السيد هاري جونستون لتدويل القضية السودانية، وتركيز الإهتمام الدولي على الأوضاع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان193.

أما إسرائيل فقد لعبت دورا يتمثل في تقديم الدعم المالي والعسكري للجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة غرانغ ومن بعده سلفاكير الذي بات رئيس جنوب السودان، وتزويده بالخبرات العسكرية والمعدات اللوجستيكية والتقنيات والأسلحة المتقدمة عبر إثيوبيا وكينيا وتدريب قيادات عسكرية في قواعد عسكرية إسرائيلية ومشاركة هذه في وضع الخطط وإدارة العمليات العسكرية194.

وقد حرصت الحكومة الصينية على الوقوف موقف الحياد في ملف جنوب السودان من خلال التوسط بين الخرطوم، بعد إنفصال جنوب السودان لحل مشكلاتهم العالقة وذلك للحفاظ على مصالحها النفطية 195وتعد الصين الشريك التجاري الأول لجنوب السودان، والمستثمر الاكبر في قطاع النفط فيها إذ تؤمن 5% على الأقل من وارداتها النفطية من جنوب السودان لذا سعى وزير خارجيتها إلى إقناع أطراف النزاع بالبحث عن تسوية تفاوضية للصراع، لكن لم تطرح مبادرات سياسية معينة أو تفرض عقوبات على الأطراف، بل إن الشركات الصينية الخاصة إنخرطت في تزويد أطراف الصراع بصفقات السلاح السرية، وهو ما يمكن تفسيره بالتركيز الصيني على جانب الإقتصاد، دون الإنغماس في معتركات السياسة في إفريقيا196.

بينما ساهمت الأمم المتحدة بهذا الخصوص من خلال الإشراف على إتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وتشكيل بعثة لها في السودان من خلال 10 آلاف عنصر بهدف تقديم الدعم السياسي لعملية السلام وتقديم المشورة السياسية، ويتناول العنصر العسكري في البعثة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والشؤون المدنية والمساعدة الإنتخابية197.

كخلاصة عامة، نجد انه في الماضي، كانت سيادة الدولة جدارا منيعاً يمنع أي تدخل خارجي، لكن هذا المفهوم تطور بشكل جذري، حيث لم تعد حقوق الإنسان شأنا داخليا خالصا. فبمجرد انضمام الدولة لاتفاقيات دولية، أصبح من حق المجتمع الدولي مراقبة مدى التزامها. كما انتقل المفهوم من السيادة كحق مطلق إلى السيادة كمسؤولية، أي أن شرعية السيادة مشروطة بحماية الشعب.

يمكن تلخيص الاستنتاجات النهائية لهذه الجدلية في النقاط التالية:

نسبية مبدأ عدم التدخل:  لم يعد مبدأ عدم التدخل مطلقا؛ ذلك أنه  يحمي الدولة من التدخل التعسفي أو السياسي المغرض، لكنه يسقط أمام الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق الإنسان (مثل الإبادة الجماعية).

ظهور مبدأالمسؤولية عن الحماية:استنتج الفقه الدولي أن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل (بوسائل سلمية أولا، ثم عسكرية كملاذ أخير) ، مما خلق توازنا جديدا يقدسحق الفرد في الحياةعلىحق الدولة في الانغلاق“.

التوفيق بين المبدأين: العلاقة ليست علاقة إلغاء، بل علاقة تكاملية. الحماية الدولية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على رعاية حقوق مواطنيها، والتدخل لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى تفويض من مجلس الأمن ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

لائحة المراجع

الكتب

Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر،. 2017

فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.

كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006

بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010،

حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006

عبد الله فاروق أحمد: إنفصال جنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،

عبد الرحمن أبو النصر، مشروعية إستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،

المقالات و الدوريات

لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018

أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016

رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094

الرسائل و الاطروحات

لجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015

فراس صابر عبد العزيز الدوري ، إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الأوسط


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى