تحديثات التدبير الإداري للموارد المائية نحو تحقيق الأمن المائي بالمغرب – عبد الغني الحمراوي
تحديثات التدبير الإداري للموارد المائية نحو تحقيق الأمن المائي بالمغرب:
“Administrative Management of Water Resources in Morocco”
اسم الباحث: عبد الغني الحمراوي
حاصل على ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الانسان وهو ماستر متخصص في القانون الإداري والعلوم الإدارية والسياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل
خلاصة:
يتناول هذا المقال جهود المملكة المغربية في تحديث تدبير الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي، من خلال اعتماد مخططات استراتيجية كالمخطط الوطني للماء 2020–2050، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تروم ترسيخ مبادئ الحكامة، الاستدامة، والتدبير التشاركي، وذلك في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وتزايد الطلب.
—
Summary:
This article examines Morocco’s efforts to modernize the management of water resources to achieve water security, through the adoption of strategic plans such as the National Water Plan 2020–2050, and legal and institutional reforms aimed at promoting good governance, sustainability, and participatory management, in response to challenges posed by climate change, water scarcity, and growing demand.
—
يعد الماء أساس إعمال الحق في الحياة و باقي الحقوق الأساسية، و لذلك اعتبرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أن تسير الولوج إلى الماء و ضمان العدالة في الاستفادة منه على قدم المساواة، حق من الحقوق الكونية غير القابلة للتجزئة، المضمونة بموجب مقتضيات المادة 11[1] من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
و حرصا منها على إلتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عملت المملكة المغربية على تكريس الحق في الماء ضمن مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011[2] حيث نصت على :” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في :…
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
– التنمية المستدامة.”
ونظرا للعلاقة الوطيدة بين الحق في الماء و التنمية المستدامة ، بحيث تعتبر الحكامة في تدبير الموارد المائية من متطلبات تحقيق التنمية ، فإن كافة الحكومات و المنضمات الدولية لاسيما منظمة الأمم المتحدة تولي لقضية تدبير الموارد المائية الأهمية القصوى سواء على مستوى خططها الإستراتيجية أو برامجها السياسية و توجهاتها القانونية والمؤسساتية الخاصة.
و يتجلى الاهتمام الدولى لمنظمة الأمم المتحدة بهذا الموضوع من خلال مخرجات المؤتمرات الدولية للبيئة و التنمية المنعقدة بشكل دوري ابتدأ من مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972 وانتهاء بمؤتمر ستوكهولم لسنة 2022.
و من بين أهم مخرجات هذه المؤتمرات هو ما تم تسطيره من مبادئ التعاون و التشارك والتكامل و الإدماج و الكفاءة و الجودة و الشفافية و الإنصاف و المساواة و المسؤولية في تدبير المشاكل العمومية المعرقلة للتنمية و التي يعتبر غياب الحكامة في تدبير الموارد المائية عنصرا من عناصرها، و هذا ما يمكن أن نستشفه من خلال عدة مقتضيات قانونية كمقتضيات إعلان ريو[3] ديجا نرو و الصادر عن مؤتمر ريو للبيئة و التنمية لسنة1992 وخطة التنمية لعام 2030 الصادرة عن مؤتمر نيويورك للبيئة و التنمية لسنة 2015، التي سطرت كهدف من أهدافها السبعة عشر “المياه و النظافة الصحية” ،مع إيلاء الأمم المتحدة الاهتمام بتشجيع الإستثمار و التكنولوجيا و الإبتكار سيما في مجال الطاقات المتجددة و محاربة التغيرات المناخية و حماية النظم الإكولوجية و البيئة و تعزيز الحماية الاجتماعية…وغيرها التي تعتبر كلها من أهداف خطتها لتنمية المستدامة لعام 2030 المترابطة والمتكاملة.[4]
و نتيجة لتضافر عدة عوامل إقتصادية و إجتماعية و بيئية ساهمت في تعميق مشكل تأمين الموارد المائية اللازمة سواء للإستعمال الغذائي-الشرب و التصنيع_ أو الإستعمال الفلاحي بالمملكة المغربية فإن ذلك دفع بإدارتها إلى ترتيب مشكل الماء كأول مشكل عمومي يتطلب من الجميع الانخراط بكل جدية و روح المواطنة و المسؤولية في تدبيره وترشيد استعماله وذلك ما فتئ يعبر عنه صاحب السمو جلالة الملك محمد السادس في مختلف المناسبات الوطنية لاسيما من خلال خطاب إفتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2022 و لسنة 2023 ، و أخيرا خطاب العرش لسنة 2024 الذي خص كاملا لموضوع حكامة تدبير الماء إلى جانب مواصلة الحل السلمي للقضية الفلسطينية.
و هذا علما أن المملكة المغربية قد سرعت تزامنا مع إصدار الأمم المتحدة لخطتها لتنمية لعام 2030 سنة 2015 إلى تحديث تدبيرها الإداري للماء من خلال تحين منظومتها القانونية والمؤسساتية للماء و وضع مخططاتها الإستراتيجية في تدبيره بما يحقق الأمن المائي للأجيال الحالية و المستقبلية، و ذلك ما إنعكس عموما من خلال نسخها لمقتضيات القانون 10.95[5] بموجب مقتضيات القانون رقم 36.15[6]الصادر سنة 2016 مستجيبة بذلك لعدة توجهات للأمم المتحدة و كذلك لعدة توجهات قانونية وطنية سابقة سيما مقتضيات إستصلاح البيئة و التنمية رقم 11.03[7] ، و مقتضيات المادة 7من ميثاق البيئة و التنمية رقم 99.12[8] الصادر سنة 2014 ، إضافة لمجموعة من القوانين الأخرى، و كذا إصدارها للمخطط الوطني للماء 2020.2050 و تنزيل توجهاته عبر عدة برامج التي يعتبر البرنامج الراهن منها و الذي في طور التفعيل برعاية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو البرنامج الوطني للماء الشروب و مياه السقي 2020.2027 ، كل ذلك يطرح إشكالية مفاذها: إلى أي حد ساهمت التحديثات التي عرفها التدبير الإداري للماء بالمغرب في إرساء دعائم الحكامة في هذا التدبير بما يضمن الأمن المائي للأجيال الحالية و المستقبلية؟
سنحاول معالجة إشكالية الموضوع بالاعتماد على منهج تحليلي وصفي والتصميم التالي:
الفقرة الأولى: التوجهات الاستراتيجية لتدبير الموارد المائية
الفقرة الثانية: الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لحكامة تدبير الموارد المائية
الفقرة الأولى: التوجهات الاستراتيجية لتدبير الموارد المائية
تعتمد الإدارة المغربية في تدبيرها الاستراتيجي للموارد المائية على عدة مخططات تؤطر من خلالها سياستها العامة في هذا المجال و سياساتها العمومية و القطاعية على الصعيد الوطني و الترابي ، و هي عموما المخطط الوطني للماء و المخططات التوجيهية لتهيئة المندمجة و المخططات المحلية للماء و مخططات تدبير مخاطر الفيضانات والجفاف و ندرة المياه،
إلا أن ما يهمنا بالأساس من بين هذه المخططات هو المخطط الوطني للماء الذي يشكل نقطة إنطلاق السياسة العامة المائية (أولا)، و مدى تجاوب وزارة المالية مع تفعيله بتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني للماء الشروب و مياه السقي 2020.2027 الذي يشكل أول برنامج من برامج هذا المخطط و باقي توجهاته مع تتبع ومراقبة تنفيذها (ثانيا).
أولا:التوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني للماء 2020.2050
إنطلقت عملية الإعداد و المصادقة على المخطط الوطني للماء مباشرة بعد توجيهات صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 2018 ، و تم ذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 15_36 المتعلق بالماء، الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء تمتد ل 30سنة بحيث إمتد بذلك من سنة 2020 إلى سنة 2050 ، و كذلك طبقا للمسطرة القانونية الخاصة بإعداده و المصادقة عليه ، بما يضمن تحقيق المقاربة التشاركية و التكامل والإدماج في تدبير الماء حيث ساهمت في ذلك كافة القطاعات الوزارية إلى جانب الإدارات و المؤسسات العمومية المعنية بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية و عرض المخطط على اللجنة الوزارية للماء و لجنتها التقنية، و المجلس الأعلى للماء و المناخ ، و تمت المصادقة عليه بعد ذلك بموجب مرسوم للوزير المكلف بالماء تم نشره بالجريدة الرسمية .[9]
و يتضمن المخطط الوطني للماء عموما عدة إجراءات عملية تتمحور حول ثلاث أهداف استراتيجية وهي:[10]
- مواصلة وتعزيز العرض المائي؛
- تدبير محكم للطلب على الماء؛
- حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.
و يراهن المخطط الوطني للماء 2020.2050 على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الموزعة على عدة برامج وطنية رصد لتنفيذها ما يقارب 383 مليار درهم و يعد أولها البرنامج الوطني للماء الشروب و مياه السقي 2020.2027 ، و تتجلى أبرز هذه المشاريع في مايلي :[11]
- إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية في أفق سنة 2050 حوالي 32 مليار متر مكعب؛
- إنجاز مشاريع للربط بين الأحواض لتدبير مرن ومندمج للموارد المانية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال؛
- إنشاء قنوات للربط بين واد لاو و ملوية و واد سبو، و أبي رقراق وأم الربيع؛
- إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية؛
- تعبئة الموارد المائية غير الاعتبارية عبر تحلية مياه البحر بحجم يصل إلى مليار ميلي متر مكعب في السنة. وإعادة استعمال 340 مليون ميلي متر مكعب في السنة من المياه العادمة المعالجة في أفق 2050؛
- تدبير محكم للطلب على الماء الموجه للسفي، بمواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي عير تحويل أنظمة السقي من الانجذابي إلى الموضعي لبلوغ نسبة 70% من المساحة المسقية بالنظم المقتصدة لمياه الري في أفق 2050؛
- توسيع المدارات السقوية عبر التجهيز الهيدروفلاحي لـ 160 ألف هكتار المرتبطة بالسدود؛
- تجميع وتثمين مياه الأمطار ؛
- مواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب لتصل إلى 80% في سنة 2030 و %85 في عام 2040 كمعدل وطني؛
- تعميم وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال الحضري ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب؛
- مكافحة التلوث المنزلي والصناعي والفلاحي وتتبع جودة المياه ؛
- المحافظة على المياه الجوفية عبر إرساء تدبير مستدام تشاركي في إطار تعاقدي وتقوية المراقبة؛
- تحسين مستوى الوقاية من الفيضانات عبر تسريع تنزيل مقتضيات قانون الماء، ووضع برنامج التهيئة مجاري الأودية، وتعزيز صندوق محاربة الكوارث الطبيعية؛
- تسريع إحداث مشاريع لحماية النظم الإيكولوجية الهشة خاصة المناطق الرطبة والواحات؛
- إرساء نظام معلوماتي وطني للماء؛
ثانيا: دور وزارة المالية في ضمان تنزيل التوجهات الاستراتيجية لضمان الأمن المائي وتعزيزها
عبرت وزارة المالية من خلال مذكرتها التقديمية لقانون المالية لسنة 2024 و كذلك لسنة 2025 ، على اهتمامها بمواصلة التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية نحو تحقيق الأمن المائي ، و ذلك من خلال رصدها لمجوعة من الموارد المالية الإضافية لتنفيذ مشاريع البرنامج الوطني للماء الشروب و مياه السقي 2020.2027 حيث انتقلت الموارد المالية التي خصصتها لتنفيذ هذا البرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم برسم السنة المالية 2023[12]، و كذلك استهدفت القيام بمجموعة من التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب و مياه السقي كتعزيز لتوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية من أجل ضمان الامن المائي بعدة مناطق برسم السنة المالية 2022.2023 بغلاف مالي قدره 8.72 مليار درهم، و ذلك ناهيك عن برنامج استعجالي تكميلي زعمت القيام به برسم السنة المالية 2023.2024 و ما بعدها بغلاف مالي قدره 3.04 مليار دهم،[13] و هي عبارة عن مجموعة من التدابير التي تشكل امتدادا لتوجهات المخطط الوطني للماء 2020.2050، فماهي عموما هذه المشاريع و التدابير الاستعجالية؟
همت مشاريع البرنامج الوطني للماء الشروب و مياه السقي بحسب ما جاء بالمذكرة التقديمية للمالية 2024 القيام بما يلي:[14]
- إنجاز 20 سد كبير و يتعلق الأمر بسد الساقية الحمراء بالعيون ، سد فكيك بكلميم ، سد مدر بصفرو ، سد كدية البرنة بسدي قاسم ، سد غيس بالحسيمة ، سد سدي عبو بتونات ، سد تاركا أومادي بكرسيف ، سد بني عزيمان بالدريوش، سد آيت زيات بالحوز ، سد بولعوان بشيشاوة، سد المختار السوسي بتارودانت ، سد خنك كرو بفكيك ، ، سد واد الخضر بأزيلال ، سد تا غزيرت ببني ملال ، سد عياشة بطنجة ، سد رباط الخير بصفرو ، سد تامري بأكادير ، سد الرتبة بتاونات، سد بوخميس بالخميسات ، بالإضافة لسد مبرمج بقانون المالية 2024 ، مع تعلية سد محمد الخامس بالشرق و سد مفوت بسطات؛
- إنشاء قنوات الربط بين واد لاو ملوية واد سبو، و أبي رقراق وأم الربيع ، وقد تم في هذا السياق إنجاز الشطر الإستعجالي من هذا المشروع بغلاف مالي قدره 6 مليار درهم لتزويد المنطقة الساحلية الرباط_الدار البيضاء ومراكش الكبرى بالماء الشروب وتقليص العجز المائي الهيكلي المسجل في المناطق السقوية بدكالة والمحافظة على الري بسهل برشيد وتحسين الإمدادات إلى مناطق بني موسى وتساوت السفلى ، و قد اشارت وزارة المالية في اطار المذكرة التقديمة للمالية لسنة2025 إلى أن الحكومة تزعم القيام بمجموعة من الدراسات لإطلاق شاريع كبيرة للربط بين الأحواض المائية من أجل نقل المياه من حوص واد لاو و اللوكوس نحو حوض أم الربيع رورا بحوض سبو و أبي رقراق.[15]
- إنجاز محطات تحلية مياه البحر و يهم الأمر بعد إتمام محطة العيون و محطة الشتوكة و الحسيمة ، مواصلة إنجاز محطة الدار البيضاء التي تعتبر أنظف وأكبر محطة بإفريقيا لإعتمادها على الطاقة المتجددة، و المحطة الشرقية و محطة أسفي ثم محطة الجديدة؛
- إنجاز 129 سد صغير و بحيرة تلية بما يقارب 4.27 مليار درهم.
- القيام ب 277 مشروع مختلف لتعزيز إستقلالية احطياتات مياه الشرب بغلاف مالي قدره 3.05 مليار درهم ، وتحسين مردودية منشآت توزيع مياه الشرب بغلاف مالي قدره 10.44 مليار درهم للإقتصاد في إستعمال مياه الشرب في القطاع الصناعي و السياحي؛
- إنجاز عدة مشاريع لتعبئة المياه العادمة منها 22 مشروع موجهة لسقي ملاعب الكولف بغلاف مالي قدره 3 مليار درهم.
- إنجاز 33 مشروع لإعادة إستعمال المياه العادمة بغلاف مالي قدره 4.08 مليار درهم؛
- التحويل من نظام الري الإنجذابي إلى نظام الري الموضعي لفائدة مايقاب 300.000 هكتار من مساحة الأراضي الفلاحية التي تقع بدوائر الري بغلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم؛
- التهيئة الهيدروفلاحية للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب على مساحة 30.000 هكتار و المحافظة على الري بسهل سايس على مساحة 30.000 هكتار؛
- تنفيذ مجموعة من المشاريع لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب بغلاف مالي مخصص له يقدر ب 28.26 مليار درهم.
أما بالنسبة لتدابير الإستعجالية التي تزعم وزارة المالية القيام بها قصد ضمان التزود بمياه الشرب لعدة مناطق فيرتبط الأمر بما يلي:[16]
- إنشاء قناة الربط على مستوى الضفة اليسرى لمحطة معالجة المياه في الناظور بما يضمن التزويد بالماء الشروب لمحور الناظور الدريوش وزايوة؛
- إنشاء وحدات مندمجة لتحلية المياه الأجاجة بصبيب إجمالي يقدر بـ 350 لفائدة ممدينة بركان و مدينة الدريوش و الناظور؛
- إنشاء قناة الربط على مستوى الضفة اليمنى لتزود ب 0.82 متر مكعب في الثانية من المياه لمحور بركان و خفض الكميات الضائعة منها ؛
- تجديد 70 كلم من قناة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تزود مدينة وجدة إنطلاقا من مشرع حمادي؛
- إنهاء الشطر الأول وإنجاز الشطر الثاني من مشروع تمديد الربط بالمياه الصالحة للشرب بين أبي رقراق وجنوب الدار البيضاء؛
- تأهيل شبكة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش من أجل ضمان تغطية الاحتياجات الإجمالية لمدينة مراكش من الماء الشروب إنطلاقا من قناة الربط المسيرة لتزود ب 2.5 متر مكعب في الثانية من المياه؛
- إنجاز وتجهيز 3 الأثقاب لتعزيز التزويد بالماء الشروب بتاوريرت بصبيب 60 لتر في الثانية وتقيين بمدينة العيون سيدي ملوك والمناطق القروية بصبيب 40 لتر في الثانية؛
- تجهيز 5 أثقاب على طول قناة الربط تاركا أومادي بصبيب 60 لتر في الثانية بكرسيف؛
- إنجاز و كحت أثقاب جديدة لتعزيز التزويد بالماء الشروب على مستوى 116 دوارا التي تعانى من العجز المائي على مستوى 12 جماعة بإقلم ورززات؛
- تعزيز نظام التزويد بالماء الشروب على مستوى مدينة الرشيدية وسهل تافيلالت إنطلاقا من سد حسن الداخل بصبيب 300 لتر في الثانية؛
- تزويد جماعة إكنيون بالماء الشروب إنطلاقا من الموارد المائية لجماعة إميضر؛
- تحويل وتجهيز الأثقاب الإستكشافية على مستوى حوضي درعة ومعيدر؛
- تجهيز الأثقاب لتعزيز التزويد بالماء الشروب بوجدة على مستوى الفرشة المحلية بصبيب 150 لتر في الثانية؛
- مواصلة برنامج إقتناء وإستغلال محطات معالجة مياه الشرب لتحلية المياه ومعالجة المياه الأجاجة.
- تأمين تزويد مدينة طنجة الكبرى بالماء الشروب بتحويلها من واد المخازن ،
- إنجاز برنامج تكملي لإزالة التلوث بحوض سبو.
- الإستعانة بالشاحنات الصهريجة لتزويد العالم القروي بالماء.ذ
- نقل المياه المحلات من المحطة التابعة للمكتب الشريف للفسفاط إلى المناطق الواقعة بجنوب الدار البيضاء و التي تعرف خصاصا على هذا المستوى.
- إنجاز مجموعة من قنوات التوزيع و التزويد بالماء بجنوب غرب الدار البيضاء.
و بذلك نستنج أن للإدارة المغربية عدة توجهات استراتيجية جد طموحة و فعالة على مستوى تعزيز الأمن المائي و ضمان التوزيع المنصف و العادل للموارد المائية على الصعيد الترابي للمملكة بما يكفل لجميع على قدم المساواة الحق في الولوج لخدمات التزود بالماء الصالح لشرب من جهة، مع إهتمامها كذلك بمشاريع التهيئة الهيدروفلاحية بما يكفل المحافظة على مياه السقي بمجموعة من الأراضي الفلاحية التي تقع ببعض دوائر الري وضفاف السدود و كذا دعم مشاريع التحول إلى الري الموضعي لضمان الحق في الولوج لمياه السقي لفائدة عدة مستثمرين في القطاع الفلاحي من جهة أخرى. و بالنظر إلى مقدار الموارد المالية المخصصة لتنفيذ هذه التوجهات و المشاريع يتضح بأنها موارد مالية ضخمة لا يمكن معها القول بأن أي تعسر في تنفيذ هذه المشاريع سببه قلة الموارد المالية، إنما أي تعسر على هذا المستوى يفتح المجال للشك من جديد في مدى حكامة تدبير المالية من حيث التتبع و مراقبة التنفيذ و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و فيما إذا كانت هذه الرقابة رقابة محاسباتية تراعي مدى ملائمة النفقات العمومية لتكاليف الفعلية لتحقيق المصلحة العامة ولا تقتصر فقط على مراجعة اللوائح القانونية.
الفقرة الثانية: الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لحكامة تدبير الموارد المائية
أسس القانون رقم 36.15 التدبير الإداري للماء على مجموعة من المبادئ كالملكية العامة للماء وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء[17]… و استعماله و استغلاله مع تقيد ذلك بحدود المصلحة العامة، تدبيرا مطابقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين [18]والشفافية و الجودة و الملائمة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، تدبيرا مندمجا و لامركزي مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام [19].
أولا: الإصلاحات القانونية و دورها في حكامة تدبير الموارد المائية:
- ملائمة التدبير الإداري للماء بتبسيط إجراءاته و مساطره:
و ذلك ما تجلى بالأساس من خلال ما يلي:
- تبسيط وضبط مسطرة و إجراءات الترخيص أو الإمتياز في إستعمال و إستغلال الملك العام المائي من خلال مقتضيات القانون 36.15، حيث حرص المشرع على التحديد الدقيق للآجال المرتبطة بهذه المساطر و حكم عدم تجاوب وكالات الحوض المائي مع طلبات الترخيص و الامتياز داخل الأجل المحددة ، و ضمان حقوق المرتفقين في هذا السياق لاسيما الحق في الطعن في قرارات الوكالة و الحق في الإعذار قبل إتخاذ الوكالة قرار بسحب الترخيص أو إسقاط الإمتياز، كما حرص المشرع على إحداث مساطر خاصة في هذا الشأن لاسيما في ما يتعلق باستعمال و إستغلال مياه السقي في الأراضي الفلاحية بما يضمن لوكالة الحوض الماء تقييد هذا الإستعمال والإستغلال بمنفعة العقار الفلاحي المتفق عليه و بحدود المصلحة العامة ، [20] مع دمج مسطرتي الترخيص بحفر الآبار وجلب الماء في مسطرة واحدة بما يقلص من آجال البث في مختلف طلبات الترخيص و الإمتياز وتكاليفها.[21]
- تبسيط و ضبط مسطرة التحديد الإداري للملك العام المائي ، وذلك من خلال التقليص من عدد المتدخلين في هذه المسطرة مع دمج مسطرتي تحديد حافات مجاري المياه والضفاف الحرة لهذه المجاري في مسطرة واحدة مما يقلص من آجال ومصاريف البث في الملفات؛ [22] و كذا تقييد إجراءاتها بآجال دقيقة و محددة بما يساهم في تسريع عملية إنجازها مع ضمان الحق في التعرض على عملية التحديد كآلية لحماية الملكية الخاصة، و ذلك بالنظر إلى أهمية هذه المسطرة على مستوى ضبط الملك العام المائي بما يضمن تنظيم إستعماله و إستغلاله و كذا الوقاية من المخاطر المرتبطة بها لاسيما الفيضانات،
- تعزيز الشفافية في التدبير الإداري بوضع نظام معلوماتي للماء بما يمكن من تيسير عملية التتبع و المراقبة:
حيث استوجب المشرع من خلال مقتضيات القانون رقم 36.15 من وكالة الحوض المائي، وضع نظام معلوماتي مندمج حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء والأوساط المائية على مستوى الكم والجودة، ولإستعملات الماء والمنظومات البيئية وعملها والأخطار المتصلة بها وتطوراتها وذلك على صعيد الأحوض المائية . واعتمادا على هذه الأنظمة المعلوماتية ألزم الوزارة المكلفة بالماء بوضع نظام معلوماتي مندمج على الصعيد الوطني. بما يجعل المعلومة المفيدة والجيدة في هذا الشأن رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة و يحقق الشفافية في التدبير الإداري للماء.
ولضمان تجميع هذه المعلومات ألزم كذلك الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرافق العمومية المتدخلين على طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الحائزين على ترخيصات أو إمتيازات لإستعمال الماء والملك العمومي المائي، إتجاه وكالة الحوض المائي المعنية ب:[23]
– الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو الملك العمومي المائي المستعمل؛
– تسهيل ولوج أعوان الإدارة ووكالة الحوض المائي للمعطيات والمعلومات والوثائق والمنشآت والتجهيزات بهدف إنجاز البحوث أو التحريات أو القياسات.
- تجويد الخدمات الإدارية بإعتماد جميع الوسائل المتاحة لتعبئة المياه و تغطية حاجيات المرتفقين العمومين مع ضمان تجاعتها و فعاليتها:
يتضح هذا من التوجهات التشريعية التالية:
- إدماج الإعتماد على المياه غير الإعتيادية في تأمين الحصول على الماء الصالح لشرب و مياه السقي و ذلك عن طريق وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر يتضمن مقتضيات تحدد الأشخاص المكلفين بإنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام و الخاص، وضبط نظام الامتياز الذي تخضع له هذه المشاريع من حيث تدبير خدماتها ، وإجبار التجمعات الحضرية على توفير مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة، وكذا تجهيزها بشبكات للتطهير السائل ومحطات لمعالجة المياه المستعملة.[24]
- التوجه إلى الدعم التقني و المالي لمشاريع إنجاز المطافي قصد تجميع و تعبئة مياه الأمطار لفائدة أشخاص القانون الخاص و العام.[25]
- تقييد جميع العمليات المرتبطة بإستعمال و إستغلال المياه لمختلف الأغراض الغذائية منها أي الشرب و تصنيع المواد الغذائية و الأدوية أو السقي بمعايير الجودة العالمية المحددة حسب كل غرض على حدة من طرف منظمة الصحة العالمية، مع إلزام الإدارة في حال عجزها على توفيرها بنفس معايير الجودة بإعلام المستهلك.[26]
- تقييد إستعمال و إستغلال الموارد المائية للإغراض التجارية بمسطرة خاصة بما يؤمن المحافطة على الأوساط المائية من فرط الإستغلال، و كذا حماية المستهلك.
- تحقيق شراكة فعالة في التدبير عن طريق تطوير عقود الإدارية المعتمدة بدورها في التدبير الإداري للماء:
ويتعلق الأمر عموما بالآتي:
- وضع إطار للتدبير التشاركي لموارد المياه من خلال سن قواعد تحدد مسطرة إعداد عقود التدبير التشاركي وحقوق والتزامات الإدارة، والمؤسسات العمومية، ومستعملي الماء المنخرطين في هذه العقود، بالإضافة إلى مهام تتبع ومراقبة استعمال المياه موضوع العقد التي يمكن للوكالة أن تكلف بها مستعملي هذه المياه,[27]
- تحديث و رقمنة نظام الصفقات العمومية[28] بما يضمن بما يضمن الشفافية و تعزيز المنافسة و بالتالي وصل الإدارة لشريك المناسب الذي ينجز المرفق العمومي المائي موضوع الصفقة وفق معايير المرفق العالمي و مع مراعاة البعد البيئي و الصحي، لاسيما السدود التي تعتمد بالإساس في تشيدها الصفقات العمومية.
- تطوير نظام عقد الشراكة بين القطاع العام و الخاص بإحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى السيد رئيس الحكومة مع لجنة دائمة يرأسها وزير الداخلية، مكلفة بمشاريع الشراكة الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو أشخاص القانون العام التابعة لها ، مع تبسيط مسطرة التقييم القبلي و تبسيط شروط ومسطرة العرض التلقائي للمزيد من المرونة والحفاض على الشفافية بإضافة حالة اللجوء إلى المسطرة التفاوضية و تسهيل شروطها، بإضافة إلى إمكانية منح ترخيص خاص من قبل اللجنة الوطنية للشراكة أو اللجنة الدائمة حسب الحالة فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا،[29]و هذا التطور هو مايساهم بلا شك في تسهيل الوصل إلى الشريك المناسب فيما يتعلق بإنشاء محطات تحلية مياه البحر.
- الإعتماد التدريجي على الصعيد الجهات على عقد جديد في تدبير خدمات التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب بدل عقد التدبير المفوض[30] ، و هو عقد التدبير الجهوي متعدد الخدمات مع تعميم نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات،
- ضمان الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء من الفيضانات و الجفاف وندرة و تقيد الإستعمال و الإستغلال بحدود المصلحة العامة:
ويظهر ذلك من خلال:
- وضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات يشمل الجوانب المتعلقة بتحديد المناطق المهددة بالفيضانات، وبنظم الرصد والمراقبة والإنذار، وبإحداث لجن على المستوى الوطني والجهوي مكلفة بتدبير أحداث الفيضانات وتنسيق أعمال التدخل والإنقاذ.[31]
- إتخاذ مجموعة من القرارت تنظيمية من طرف وكالات الحوض المائي لتحديد مدارات المحافظة و المنع لحماية المياه الجوفية.
- إتخاذ السلطات المحلية لمجموعة من القرارات التنظيمية قصد التقليص من إستغلال و إستعمال مياه الشرب في أغراض غير معدة لها كسقي المساحات الخضراء و غسيل السيارات و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المياه المعالجة للإستغلال في هذه الأغراض في مجموعة من المناطق.
- إحداث و تعزيز صندوق التضامن في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
ثانيا: الإصلاحات المؤسساتية ودورها في حكامة تدبير الموارد المائية
إستهدفت مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء إدخال مجوعة من الإصلاحات على بنية المؤسسات المتدخلة في تدبير الموارد المائية لاسيما مؤسسات الحكامة المائية وذلك إستجابة منها لتوجيهات الأمم المتحدة و توصيات المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في شأن تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز المقاربة التشاركية في التدبير ، هذا ناهيك عن توجهات القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث الشركات الجهوية متعددة لتدبير خدمات التطهير السائل توزيع الماء إلى جانب الكهرباء و كذلك الإنارة العمومية عند الإقتضاء.
فماهي هذه الإصلاحات التي شهدتها بنية مؤسسات الحكامة المائية؟
مادور إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في حكامة تدبير خدمات التطهير السائل و توزيع الصالح لشرب؟
- الإصلاحات البنيوية لمؤسسات الحكامة المائية:
انسجاما مع مبادئ التدبير المندمج و المتكامل والتشاركي للموارد المائية مع مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والجهوي جاء المشرع بمجموعة من التعديلات التي مست بشكل مباشر بنية مؤسسات الحكامة المائية، و ذلك من خلال إحداث مجلس الحوض المائي ودعم وتوضيح اختصاصات المجلس الأعلى للماء والمناخ، و وكالات الأحواض المائية ولجن الأقاليم والعمالات للماء وتوسيع تركيبة هذه المؤسسات.[32]
فما هي التعديلات التي أجريت على بنية المجلس الأعلى للماء و المناخ و لجان العمالات و الأقاليم للماء و إختصاصاتها ؟ و ما انعكاسها على التدبير المحكم للموارد المائية؟
و ما هو دور مجلس الحوض المائي في تعزيز هذه الحكامة؟
- تعديل بنية المجلس الأعلى للماء و المناخ و توضيح اختصاصاته كتعزيز لحكامة تدبير الموارد المائية: من بين أبرز المستجدات التي عرفها التدبير المؤسساتي لقطاع الماء هو تعزيز مشاركة النساء في هذا التدبير و ذلك كإرساء لمبدا المساواة في التدبير العمومي و الذي يعتبر كذلك هدفا أساسيا من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المندمجة و المتكاملة ، و لذلك و في هذا السياق ركز قانون الماء الحديث رقم 36.15 على تحين بنية المجلس الأعلى للماء و المناخ و ذلك باستلزام عضوية أربعة نساء على الأقل في هذا المجلس من بين فئة ممثلي الجمعيات العاملة في قطاع الماء.[33]
حيث إن المساواة و خاصة ما بين الجنسين في التدبير العمومي هي التي تكفل مبدئيا عدم تهميش حقوق إحدهما على مستوى هذا التدبير بما فيها الحق في الماء ، و مراعاة في هذا السياق لما يتعرض له النساء من تهميش و إقصاء على هذا مستوى هذه الحقوق ببعض المجتمعات المتحفظة بشكل تعسفي إن صح التعبير و استكمالا لمسار حقوقي بناء يستهدف إنصافهن وإرساء معالم المساواة بين الجنسين في الحقوق بمختلف أنواعها و تصنيفاتها.
- المؤسسات المستحدثة لحكامة الموارد المائية:
- إستحداث و تنظيم مجلس الحوض المائي كتعزيز لحكامة تدبير الموارد المائية:
- اعتماد نظام الشركات الجهوية المتعددة الخدمات
قد جاء هذا النظام الجديد لتدبير المرافق العمومية الترابية و هو نظام الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الذي إسحدثته السلطات الساسية كخطوة من منظورها نحو إرساء دعائم نظام الجهوية الموسعة وتحقيق العدالة المجالية و القضاء على التفاوتات القائمة في تدبير هذه المرافق بسبب كثرة و تنوع المتدخلين في هذا المجال على الصعيد الترابي، و كذلك من جهة أخرى من أجل تطوير آليات الإسثمار العمومي بالحرص على توسيع مجال تدخل الخواص في تدبير القطاعات العمومية و الرفع من نجاعتها وكفاءاتها، و تحقيق الحكامة في تدبير الخدمات العمومية من خلال إدخال والي الجهة بصفته ممثل السلطة الحكومية المركزية إلى جانب رئيس المجلس الجهوي و عدة ممثلين للجماعات بصفتهم ممثلي للإدارات اللامركزية في بنية مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، كما أنه من منظورنا لهذه السياسة أهداف أخرى تتجلى في تخفيف العبئ الإداري على الإدارة المركزية والحد من العجز المالي للخزينة العامة، مما يمكن معه للملكة المغربية مستقبلا تسديد ديونها الخارجية المتراكمة خاصة مع إزدهار الإستثمار العمومي ،و يمكن القول بأن التدبير الجهوي متعدد الخدمات قد جاء كبديل لعقد التدبير المفوض مع شركات اللدينغ للماء ما دامت السلطة الحكومية قد بدأت بتعميم تجربة هذا النظام الحديث في المناطق التي كانت تعتمد على هذه الشركات في توفير هذه الخدمات بما فيها خدمات التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب بداية ، ثم استبدال الاعتماد عموما على عقد التدبير المفوض بما فيه العقود المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و الوكالات المستقلة لتزويد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب بشكل تدريجي و هذا ما يتضح من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 21_83 و المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1033 التي جاءت تطبيقا لأحكامها ، حيث جاء بها: يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات التالي ذكرها :
– المرحلة الأولى: تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، وتشمل الجهات التالية:[34]
• جهة الشرق ؛
•جهة الدار البيضاء – سطات ؛
• جهة مراكش – آسفي ؛
• جهة سوس – ماسة
_المرحلة الثانية: تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
• جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ؛
• جهة فاس – مكناس ؛
• جهة الرباط – سال – القنيطرة ؛
• جهة بني ملال – خنيفرة. –
_المرحلة الثالثة: تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية :
• جهة درعة – تافيلالت؛
• جهة كلميم – واد نون؛
• جهة العيون – الساقية الحمراء؛
• جهة الداخلة – وادي الذهب.
كما نص كذلك القانون رقم 21_83 على أنه :” تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ. ابتداء من التاريخ المذكور، تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير. تحل الشركة، في التاريخ المذكور، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الإلتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق، كما تحل محل المكتب والوكالات في الأصول والخصوم المتعلقة بتدبير المرفق.”
و عموما فإن عقد التدبير الجهوي متعدد الخدمات يبرم مع هذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات لمدة محددة قابلة للتجديد تراعى عند تحديدها طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها ، بعد التداول في شأنها من طرف الجهاز التداولي لصاحب المرفق _أي الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق_ ،و بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،حيث لا تكون مقررات هذا الجهاز بشأن هذا العقد قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشير أو مصادقة وزارة الداخلية التي تمارس في هذا السياق اختصاصها في مراقبة الجماعات الترابية.
ويجب أن يتضمن عموما عقد التدبير الجهوي متعدد الخدمات المحدد نموذجه و نموذج دفتر التحملات المرتبط به بقرار لوزارة العدل بشكل دقيق ما يلي :[35]
– موضوع العقد ؛
– مدة العقد ؛
– كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها؛
- لنظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق ؛
- شروط التعاقد من الباطن والذي لا يمكن أن يشمل المهام الرئيسية؛
- آليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد ؛
- المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد ؛
- آليات فض النزاعات.
ويتعين على صاحب المرفق في علاقته بالشركة الجهوية بأن يقوم بمراجعة بنود هذا العقد كل خمس السنوات، بعد إحصاء معظم الإنجازات وتقييم نتائج التدبير.
وختاما يتضح بأن المملكة المغربية تسعى جاهدة الى تحقيق أمنها المائي من خلال اعتماد مخطط استراتيجي طموح وإصلاحات قانونية على مستوى تدبير هذا القطاع بما يتلاءم الى حد كبير مع التوجهات العالمية للأمم المتحدة، إلا أن تنزيل طموحاتها هاته تقابلها عدت تحديات من بينها:
- صعوبة الملائمة بين توجهات تشجيع الاستثمار الفلاحي وتوجهات السياسة المائية
- صعوبة تكريس ثقافة ترشيد استعمال واستغلال الماء؛
- صعوبة مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على وفرة المياه؛
- صعوبة مكافحة ثلوث المياه؛
- التأخر في تنفيذ محطات تحلية المياه؛
- اكراهات الربط بين القنوات والاحواض الامائية؛
- عدم تنفيذ الالتزامات العقدية القاضية بإصلاح البنيات التحتية لتوزيع المياه؛
- ضعف البنيات التحتية لاسيما قنوات الصرف الصحي؛
- ضعف الموارد البشرية المتخصصة في المجالات التقنية لاسيما ذات الصلة بإنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر؛
- ضعف تفاعل الجماعات الترابية مع توجهات قانون الماء في الدعم التقني و المالي لمشاريع احداث منشئات لتجميع و تثمين مياه الامطار… و غيرها من التحديات و الإكراهات التي تدفع بنا إلى طرح إشكالية مفادها هل ستتمكن الإدارة من تجاوز مختلف الاكراهات و التحديات المطروحة على مستوى التدبير الإداري للماء من خلال توجهاتها الحالية؟
لائحة المراجع
- إدريس الحافيظ، الموارد المائية بالمغرب إمكانات التدبير والتحديات، الطبعة الثانية سنة 2021 .
- عبد الغني الحمراوي ، الحماية القانونية للماء : المبادئ و الاليات ، رسالة ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الانسان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل ، السنة الجامعية 2023_2024 .
- جواد القادري، “السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 62، يناير 2024.
- خالد سبيع، المنظومة القانونية و المسطرية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يوم الدراسي حول طرق تدبير المرافق العمومية المحلية مجرى في الرباط بتاريخ 11 مارس 2022 ، منشور بموقع البوابة الوطنية للجماعات https://collectivites-territoriales.gov.ma تاريخ.الإطلاع 01_05_2024، على الساعة 11:00 مساء.
لائحة المصادر
- إعلان ريو ، منشور بالموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة ، رابط الإطلاع https://unsdg.un.ogr،ص 14، تاريخ الاطلاع 6 /02/2024، على الساعة 10:00 صباحا.
- التعليق رقم 15 ، الحق في الماء (المادة 11 و12 ) من العهد ، صادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، منشور بموقع المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا ،تاريخ الاطلاع 1/03/2024، على الساعة 12:00، سنة النشر 2002.
- الخطة إطلع على الدليل المرجعي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منشور بالموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة ، رابط الإطلاع https://unsdg.un.org/ar/SDGPrimer، تاريخ الاطلاع 6 /02/2024، على الساعة 11:00 صباحا.
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011 ) بتنفيذ الدستور ،ج.ر _عدد 5964 مكرر 28شعبان 1432(30 يوليو 2011).
- ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 .
- ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16) أغسطس (1995) بتنفيذ القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء (الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 20 شتنبر (1995).
- ظهير الشريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424(12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و إستصلاح البيئة ج.ر عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 ( 19 يونيو 2003 ) .
- ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6) مارس (2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، -1 الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).
- ظهير شريف رقم1.23.53 صادر في23 من ذي الحجة 1444 12) يوليو 2023) بتنفيذ القانون رقم83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الجريدة الرسمية عدد 7213 – 28ذو الحجة 1444 (17يوليوز 2023)، ص 5697.
- المرسوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023( يتعلق بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 7176_16(9مارس 2023).
- مجلس النواب، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور)، جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على السؤال المحوري المتعلق بالسياسة المائية، يوم الإثنين فاتح جمادى الثانية 1441(27يناير 2020).
- الموقع الرسمي لوزارة التجهيز و الماء، https://www.equipement.gov.ma اطلع عليه بتاريخ 09_05_2024، على الساعة 12:00 صباحا.
- المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2024 و 2025، منشورة على موقع وزارة الاقتصاد و المالية https://www.finances.gov.ma، تاريخ الإطلاع 25.05.2025، على الساعة 4:00 صباحا.
- المذكرة التقديمة حول مشرع قانون الماء رقم 36.15 ، منشورة بالموقع الرسمي للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالماء ، تاريخ الإطلاع 10.10.2024.
- التعليق رقم 15 ، الحق في الماء (المادة 11 و12 ) من العهد ، صادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، منشور بموقع المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا ،تاريخ الاطلاع 1/03/2024، على الساعة 12:00، سنة النشر 2002 . ↑
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011 ) بتنفيذ الدستور ،ج.ر _عدد 5964 مكرر 28شعبان 1432(30 يوليو 2011)، ص 3600. ↑
- إعلان ريو ، منشور بالموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة ، رابط الإطلاع https://unsdg.un.ogr،ص 14، تاريخ الاطلاع 6 /02/2024، على الساعة 10:00 صباحا. ↑
- للمزيد عن هذه الخطة إطلع على الدليل المرجعي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منشور بالموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة ، رابط الإطلاع https://unsdg.un.org/ar/SDGPrimer،ص 14، تاريخ الاطلاع 6 /02/2024، على الساعة 11:00 صباحا. ↑
- ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16) أغسطس (1995) بتنفيذ القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء (الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 20 شتنبر (1995)، ص2520. ↑
- ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ج.ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- ظهير الشريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424(12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و إستصلاح البيئة ج.ر عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 ( 19 يونيو 2003 ) ، ص 1900. ↑
- ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6) مارس (2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، -1 الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3194. ↑
- مجلس النواب، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور)، جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على السؤال المحوري المتعلق بالسياسة المائية، يوم الإثنين فاتح جمادى الثانية 1441(27يناير 2020). ↑
- مجلس النواب، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100من الدستور )، المصدر السابق نفسه. ↑
- معطيات مأخوذة من الموقع الرسمي لوزارة التجهيز و الماء، https://www.equipement.gov.ma اطلع عليه بتاريخ 09_05_2024، على الساعة 12:00 صباحا. ↑
- المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2024، منشورة على موقع وزارة الاقتصاد و المالية https://www.finances.gov.ma، تاريخ الإطلاع 25.05.2024، على الساعة 4:00 صباحا، ص 145. ↑
- المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2024، المصدر السابق نفسه ، ص 155. ↑
- مستخلص من المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2024، المصدر السابق نفسه ، ص156. ↑
- المذكرة التقديمة للالية لسنة 2025 ، منشورة على الموقع الرسمي لوزارة المالية ، تاريخ الإطلاع 29.10.2024 ، ص 101. ↑
- مستخلص من المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2024، المصدر السابق نفسه ، ص 45. ↑
- إدريس الحافيظ، الموارد المائية بالمغرب إمكانات التدبير والتحديات، الطبعة الثانية سنة 2021 ،الصفحة . 364 ↑
- إدريس الحافيظ، الموارد المائية بالمغرب إمكانات التدبير والتحديات ،المرجع السابق نفسه ،الصفحة 364 . ↑
- جواد القادري، “السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 62، يناير 2024، ص215. ↑
- راجع المواد 41 الى 46 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- جواد القادري، “السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 62، يناير 2024، ص 215. ↑
- ↑
- المادة 130 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، ج .ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- جواد القادري، “السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 62، يناير 2024، ص 215. ↑
- المادة 62 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، ج .ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- المواد 2 و 115 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- جواد القادري، “السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 62، يناير 2024، ص215. ↑
- عد الى مستجدات رفع الصفة المادية عن الصفقات العمومية المرسوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023( يتعلق بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 7176_16(9مارس 2023)، ص 2861. ↑
- خالد سبيع، المنظومة القانونية والمسطرية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يوم الدراسي حول طرق تدبير المرافق العمومية المحلية مجرى في الرباط بتاريخ 11 مارس 2022 ، منشور بموقع البوابة الوطنية للجماعات https://collectivites-territoriales.gov.ma/sites/default/files/inline-files ، تاريخ الإطلاع 01_05_2024، على الساعة 11:00 مساء. ↑
- ظهير شريف رقم1.23.53 صادر في23 من ذي الحجة 1444 12) يوليو 2023) بتنفيذ القانون رقم83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الجريدة الرسمية عدد 7213 – 28ذو الحجة 1444 (17يوليوز 2023)، ص 5697. ↑
- جواد القادري، “السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 62، يناير 2024، ص 215. ↑
- المذكرة التقديمة حول مشرع قانون الماء رقم 36.15 ، منشورة بالموقع الرسمي للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالماء ، تاريخ الإطلاع 10.10.2024.ص 1. ↑
- عبد الغني الحمراوي ، الحماية القانونية للماء : المبادئ و الاليات ، رسالة ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الانسان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل ، السنة الجامعية 2023_2024 ،ص 147. ↑
- عبد الغني الحمراوي ، الحماية القانونية للماء : المبادئ و الاليات ، رسالة ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الانسان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل ، السنة الجامعية 2023_2024 ،ص148 . ↑
- عبد الغني الحمراوي ، الحماية القانونية للماء : المبادئ و الاليات ، رسالة ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الانسان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل ، السنة الجامعية 2023_2024 ،ص 149. ↑