في الواجهةمشاريع القوانينمقالات قانونية

مرسوم يقضي بتحديد أتعاب الموثقين، وكيفية استيفائها

 

من أجل تحديد أتعاب الموثقين باعتبارهم قطب الرحى في عملية اقتناء العقار، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، على مرسوم يحدد أتعاب الموثقين، ليكمل مضامين القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة، والذي صدر قبل سبع سنوات.

وتروم الحكومة من خلال هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.17.481، إلى “الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.”

وأُعد هذا النص القانوني بحسب مجلس الحكومة، بالتشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين، ويتضمن عدداً من الإجراءات، أهمها عدم تجاوز أتعاب الموثق التعريفة المحددة في هذا المرسوم من إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.

ويورد المرسوم، الذي أعدته وزارة العدل، على تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين، وأن يكون مستوى الأتعاب مناسباً لخدمة التوثيق ونوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد.

وأشار مقتضيات المرسوم أيضاً إلى مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقاً لطالبي خدمة التوثيق ومعيقاً لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى.

ويقترح المرسوم تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، إذ تم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبق أتعاب لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة وفق المرسوم، على ألا يقل عن 1000 درهم، أما العقود المتعلقة بالسكن منخفض التكلفة فيجب ألا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.

كما نص المرسوم على أن العقود والمحررات المنجزة لفائدة الدولة والجماعات الترابية والهيئات غير الهادفة للحصول على ربح تؤدى عنها أتعاب لا تتجاوز نصف التعريفة المحددة.

وتم إعداد هذا المرسوم بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وفقاً لقانون حرية الأسعار والمنافسة. كما جرى عرض تعريفة الأتعاب على مجلس المنافسة، إضافة إلى عرضها على اللجنة المختلطة للأسعار، والتي تتكون من وزارة العدل وممثلي الشؤون العامة والحكامة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والتجارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى