تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام -الإشكالات القانونية والحلول القضائية- الدكتور : جاد الله الادريسي
تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام -الإشكالات القانونية والحلول القضائية-
Enforcement of Judicial Rulings Against Public Law Persons -Legal Issues and Judicial Solutions-
الدكتور : جاد الله الادريسي
دكتور في القانون الخاص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي-طنجة-
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام -الإشكالات القانونية والحلول القضائية-
Enforcement of Judicial Rulings Against Public Law Persons -Legal Issues and Judicial Solutions-
الدكتور : جاد الله الادريسي
دكتور في القانون الخاص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي-طنجة-
ملخص:
يعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة اشخاص القانون العام من الإشكاليات المطروحة بقوة على الساحة القانونية و القضائية، لكونه يسيئ إلى سمعة و مصداقية القضاء و يمس بهيبة و قدسية أحكامه بالإضافة إلى تقاطعه مع دولة الحق و القانون، زد عن ذلك اثاره السلبية على مختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و تختلف عوامل و أسباب هذه الظاهرة منها ماهو سوسيو ثقافي يتجلى تشبت بعض الأطر الإدارية بمواقفهم الداعمة للإدارة حتى و إن كانت هذه الأخيرة مخالفة للقانون،ومنها ما هو قانوني يتجلى في غياب أطار تشريعي قانوني ينظم مسألة التنفيذ ضد الإدارة.
الكلمات المفاتيح:
التنفيذ، أشخاص القانون العام، الإدارة، المستجدات التشريعية، العمل القضائي، التنفيذ الجبري
summary:
The non-implementation of judicial rulings issued against persons of public law is considered one of the problems strongly presented in the legal and judicial arena, because it harms the reputation and credibility of the judiciary and affects the prestige and sanctity of its rulings, in addition to its intersection with the state of right and law. In addition to that, it has negative effects on various economic, social and political aspects. The factors and causes of this phenomenon vary, including what is socio-cultural, which is evident in the clinging of some administrative frameworks to their positions. Supporting the administration even if the latter is in violation of the law, including what is legal, which is evident in the absence of a legal legislative framework that regulates the issue of implementation against the administration.
Keywords: Implementation, public law persons, administration, legislative developments, judicial work, forced implementation
مقدمة:
يشكل تنفيذ الأحكام القضائية دعامة أساسية للعدالة سواء كان جبريا أو اختياريا، وهو غاية كل متقاض لجأ إلى القضاء، ولا قيمة للحكم القضائي حين يبقى سجين أسوار المحكمة[1]،حيث تعتبر الأحكام القضائية باكتسابها قوة الشيء المقضي به، عنوان الحقيقة وتصبح واجبة التنفيذ حماية لاستقرار المجتمع وتحقيقا لثقة المتقاضين في النظام القضائي، غير أن التنفيذ الذي يعني الوصول إلى الحق قد تعترضه عدة صعوبات وعراقيل منها ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي[2].
وقد يكون عدم التنفيذ خاصة إذا كان المنفذ عليه من أشخاص القانون العام يكمن في غياب مسطرة فعالة وناجعة لإجباره على التنفيذ فقانون المحاكم الإدارية وكذلك قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لجبر أشخاص القانون العام – الإدارة – على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به[3]، مما يزيد من تفاقم المشاكل التي تعيق مسيرة القضاء الإداري في تحقيق حماية فعالة لحقوق وحريات المواطنين خاصة في ظل غياب تشريعي ينظم مسألة التنفيذ ضد الإدارة[4].
إلا أن القاضي الإداري وأمام عدم وجود نصوص قانونية خاصة تتضمن تنفيذ الأحكام في ضد أشخاص القانون العام، إضافة إلى دوره إنشائي والإبداعي الذي يتميز به اهتدى من خلال مقتضيات قانون المسطرة المدنية إلى استعمال بعض الحلول البديلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها كالغرامة التهديدية والحجز[5]، لكن هذه الحلول القضائية لم تساعد على تجاوز المشكل نظرا لاستحالة تطبيق قواعد التنفيذ الجبري عمليا ضد الإدارة باعتبارها مالكة للسلطة العامة بالإضافة إلى مسألة جواز أو عدم جواز الحجز على أموال الدولة لاستيفاء أموال الدائنين[6]، كل هذه العوامل دفعت إلى التفكير في تطوير القوانين المؤطرة لعملية تنفيذ الأحكام القضائية مع مراعاة خصوصيات تنفيذ هذه الأحكام خاصة الصادرة منها في مواجهة الإدارة وهذا ما تحقق في مشروع قانون المسطرة المدنية[7].
مما يطرح التساؤل حول إلى أي حد توفق القضاء الإداري المغربي في تخطي العراقيل التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام وما هي رهانات المستجدات التشريعية في هذا الخصوص؟
هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية تتجلى في:
- ما هي الوسائل القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام؟ وما مدى فعالية هاته الوسائل ضد الإدارة؟ وما هي رهانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة في أفق مشروع قانون المسطرة المدنية؟
- أهداف الدراسة:
ويهدف البحث موضوع الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي:
- تسليط الضوء على إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام على مستوى القضاء الإداري وعلى المستوى القانوني.
- الكشف عن أهم المعيقات والصعوبات التي تعترض مسطرة التنفيذ الجبري ضد الإدارة في ضوء التشريع والقضاء.
- التطرق لرهانات وآفاق التنفيذ الجبري ضد الإدارة من خلال المستجدات التشريعية وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية.
بناءا على ذلك سوف أعالج هذا الموضوع وفق المحورين التاليين:
- المحور الأول: الإشكالات القانونية لتنفيذ الاحكام الإدارية ضد اشخاص القانون العام
- المحور الثاني: الحلول القضائية لمعالجة إشكالية تنفيذ الاحكام الصادرة في مواجهة اشخاص القانون العام
وذلك وفق اتباع منهج تحليلي ومقارن:
- تحليلي: لتحليل نصوص القانون المغربي ذات الصلة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، ومقارن بين كل النصوص القانونية في التشريع المغربي في هذا المجال.
المحور الأول: الإشكالات القانونية لتنفيذ الاحكام الإدارية ضد اشخاص القانون العام
هذا المحور سأخصصه لدراسة الإشكالات القانونية و التشريعية لتنفيذ الأحكام الإدارية ضد اشخاص القانون العام (الفقرة الأولى) ثم افاق تنفيذ الحكام الإدارية في مشروع قانون المسطرة المدنية (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: عدم وجود مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام الادارية
إن الفراغ القانوني الحاصل في ما يتعلق بعدم تحديد مسطرة خاصة لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة[8]، يؤثر سلبا على مصداقية دولة الحق والقانون، وذلك بالنظر إلى العجز الذي لازال يميز المشرع المغربي في التصدي لهذه الإشكالية واكتفائه بمساطر غامضة وغير فعالة تتسبب في العديد من الإشكالات[9]، حيث نجده اكتفى في هذا الإطار بمادة واحدة وهي المادة 49 من القانون 41.90[10] المحدث للمحاكم الإدارية والتي تنص على أنه “يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.
ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية، بالإضافة إلى ما كان منصوص عليه بموجب المادة 7[11] من نفس القانون التي تم نسخها والتي كانت تنص على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.
هذا ما دفع العديد من الباحثين[12] إلى التساؤل عن هل المادة 49 السالفة الذكر تنسجم فعليا مع خصوصية الأحكام القضائية الإدارية أم لا؟ إجابة على هذا الإشكال يرى الأستاذ محمد صقلي حسيني “أن المحاكم الإدارية لا تتوفر على مرجعية قانونية خاصة بها بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها التي يظل إطارها القانوني القواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية رغم أن هذه القواعد لا تخاطب أشخاص القانون العام الذين يمارسون سلطات في مواجهة حقوق وحريات الأفراد من قبل سلطات الضبط الإداري واتخاذ القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري وامتيازات الإدارة العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها والسلطة الرئاسية التي تمارسها على العاملين في مختلف مرافقها وأعمال السيادة، مما يطرح إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في ظل غياب مسطرة خاصة بتنفيذ هذه الأحكام[13].
أن مرد هذا القصور التشريعي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة يتضح بالرجوع إلى التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية عند مناقشتها لمشروع القانون رقم 41.90[14] حيث يتضح أن الاتجاه كان يسير نحو الحفاظ على وحدة النظام القضائي بالمغرب ووحدة المحاكم حيث أكد وزير العدل أنداك في جوابه عن تساؤلات واقتراحات النواب أن المحاكم الإدارية هي محاكم عادية مندرجة في التنظيم القضائي للمملكة رغم تخصصها في المادة الإدارية وأن تنفيذ أحكامها تخضع لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[15].
فعلى الرغم من الأهمية القصوى لعملية تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها مرحلة حاسمة تفصل بين الجدوى من هذه الأحكام وعدم الجدوى منها، فإن هذه العملية لم تحظى باهتمام يذكر من طرف المشرع[16] وما يكرس هذه الوضعية هو غياب نص تشريعي يلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها واختلاف الصيغة التنفيذية التي تذيل بها سائر الأحكام القضائية بما في ذلك أحكام المحاكم الإدارية عن تلك التي ينبغي أن تعطي للأحكام الصادرة عن الإدارة صعوبة الحجز على أموال خاصة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق العمومي عن تقديم خدماته حيث أن بعض الفقه المغربي لازال يسلم ببقاء تنفيذ الأحكام الإدارية مرتبطا بحسن نية الإدارة[17]، في حين يرى جانب آخر من الفقه أمام هذا الفراغ القانوني لتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في مواجهة الإدارة يجب إحداث قسم للتنفيذ بالمحكمة الإدارية حتى تكون هي المسؤولة عن تنفيذ أحكامها، ونادى البعض الآخر بضرورة إقرار المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ أو الذي يساهم في عرقلة التنفيذ[18].
أما بخصوص التشريعات المقارنة فقد استطاعت معالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام بالعديد من الوسائل تسير في منحى إجبار الإدارة وإخضاعها لأحكام القضاء[19]، حيث نجد المشرع المصري قرر جزاءات خاصة تحمل الإدارة على التنفيذ كتقريره للمسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ وتقرير مسؤوليته الجنائية بموجب الفصل 123 – {3} من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى إثارة المسؤولية السياسية أمام مجلس الوزراء عن طريق تقديم رئيس مجلس الدولة سنويا لتقرير يتضمن ما أظهرته الأحكام والبحوث من نقص في التشريع أو غموض فيه وحالات إساءة استعمال السلطة التي تدخل فيها حالات الإمتناع عن تنفيذ الأحكام وتعطيلها[20].
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد كان مجلس الدولة ولفترة طويلة يرفض توضيح سبل التنفيذ ضد الإدارة إلا أنه عرف تطورا ملحوظا سار في اتجاه إصدار أو أمر للإدارة الممتنعة عن التنفيذ وذلك عبر عدة قوانين من بينها المرسوم رقم 766/63 المؤرخ في 30 يوليوز 1963 المتعلق بإصدار لائحة عامة تطبيقا للأمر رقم 1708 الصادر 31 يوليوز 1945 الخاص بتنظيم وتسيير مجلس الدولة والذي جاء في مادته الثالثة” على مجلس الدولة أن يقدم كل عام تفسير الحكومة حول نشاطه الإداري والقضائي، بالإضافة إلى قانون 534-80 بتاريخ 16 يوليوز 1980 الذي فرض تطبيق الغرامة التهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ وهذه القوانين عرفت عدة تطورات وتحسينات في عدة محطات تشريعية[21].
من خلال ما سبق يبدو أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة في التشريع المغربي ترجع بالأساس إلى غياب نصوص قانونية واضحة وإجراءات مسطرية ناجعة من شأنها العمل على اجبار الإدارة على تنفيذ ما يدعو إلى التساؤل عن كيفية إيجاد السبل والنصوص التشريعية الفعالة التي من شأنها إجبار الإدارة على التنفيذ الأحكام القضائية.
الفقرة الثانية: افاق تنفيذ الاحكام الإدارية في مشروع قانون المسطرة المدنية
رغبة من المشرع المغربي في تجاوز إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وتدارك شبه الفراغ التشريعي في هذا الخصوص فقد حاول من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي[22] ومشروع قانون المسطرة المدنية[23]، إحداث مؤسسة جديدة تسمى “مؤسسة قاضي التنفيذ”، حيث نجد المادة 475 من مشروع قانون المسطرة المدنية تنص على أنه “يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.
ينوب عن قاضي التنفيذ في مهامه عند الإقتضاء قاض أو أكثر”، في حين نجد المادة 476[24] من نفس المشروع تنص على أنه “يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.
يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين، ويجوز لصاحب المصلحة عرض الأمر على قاضي التنفيذ في حالة امتناع المكلف بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ”، إلا أن الصياغة التي جاء بها الفصل 475 السالف الذكر أثارت انتقاد العديد من الباحثين حيث هناك من رأى بأن هذا الفصل استعمل عبارات عامة ومجردة وقال أنه كان من الأولى الاستفاضة أكثر في تعيين قاضي التنفيذ وذلك سدا للشوائب والنواقص التي تعتري النص الحالي حيث لم يورد هذا النص لا الجهة التي ستشرف على التعيين ولا المناسبة التي سيعين بها والمدة التي سيقوم بممارسة اختصاصاتها فيها[25].
كما أن المادة 476 من نفس المشروع عرفت انتقادات لاذعة بحيث هناك من اعتبر أن تكليف قاض بالإشراف والتتبع للتنفيذ فيه خرق لقانون التنظيم القضائي الذي لم يسمح بالإشراف على موظفي كتابة الضبط إلا لرئيس المحكمة، الذي يبقى هو الآخر تابعا ومسؤولا إداريا أمام وزير العدل، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[26].
أما المادة 478 من نفس المشروع فقد نصت على أنه “يختص بالبث في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، قاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة”.
من خلال هاته المادة يتبين أنها قد حددت المجال الترابي الذي يمارس فيه قاضي التنفيذ اختصاصاته حيث حصرته في المحكمة المصدر للحكم، أو المحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده أو المحكمة التي توجد بها أموال المنفذ عليه[27]، إلا أن هاته المادة بدورها لم تسلم من النقذ حيث أن هناك من الفقه من يدعو إلى توسعة اختصاص قاضي التنفيذ ليشمل البث في الصعوبة الموضوعية والوقتية للتنفيذ وسندهم في ذلك السير على نفس المنحى الذي تسير عليه التشريعات المقارنة ولم شتات السلطات المتفرقة بين المرافق المختلفة وتوحيد السياسة القضائية داخل المحكمة[28]، شأنه في ذلك شأن المشرع المصري الذي منح لقاضي التنفيذ اختصاصات واسعة وشاملة في العملية التنفيذية برمتها، حيث جعله المشرف عليها والمختص بالصعوبات التي تطالها سواء الموضوعية أو الوقتية، مما يتيح له العمل بصفة مزدوجة حيث يكون قاضي موضوع أثناء نظره في الصعوبات الموضوعية وقاضي مستعجلات أثناء نظره في الصعوبات الوقتية[29].
أما فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الأشخاص القانون فنجد المادة 481 من مشروع قانون المسطرة المدنية تنص على أنه ” يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها.
إذا كان المنفذ له ممولا لمحام، وجب على هذا الأخير تحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني المقدم.
يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب وبنسخ من السند بقدر عدد المنفذ عليهم”.
من خلال هذه المادة يبدو أن المشرع المغربي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية ساوى بين أشخاص القانون العام وبين الأفراد خصوصا فيما يتعلق بالمسطرة والإجراءات التي من الواجب على الإدارة اتباعها أمام قاضي التنفيذ من قبيل كيفية تقديم طلب التنفيذ في مواجهتها مع ارفاقها بصورة للسند التنفيذي الذي ينبغي عليها أن تنفذه وأيضا بإعذارها بالتنفيذ الفوري أو الإفصاح عن نواياها[30]، وفي حالة عدم تنفيذها الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها فقد نصت المادة 489 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه ” إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل (10) أيام تبتدئ من تاريخ رفض التنفيذ أو اخلال بالنسوية”.
إلا أن أحد الباحثين اعتبر أن مقتضيات هاته المادة رهين بتوفر مجموعة من الشروط من بيها:
- عدم الوفاء من طرف المنفذ عليه (الإدارة).
- أن يتم عرض طريقة أخرى للوفاء.
- أن يعبر المنفذ عليه (الإدارة) عن رضاه للوفاء بالطريقة الأخرى[31].
وبالرغم مما سلف ذكره أعلاه يمكن القول أن المشرع المغربي بدل مجهودات جبارة لتجاوز الفراغ التشريعي الذي يشوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام والتي كللت بإصدار مشروع قانون المسطرة المدنية بتاريخ 12 يناير 2015 والتي خصصت عدة فصول لمعالجة هذه الإشكالية إلا أنها وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لازالت مجرد مشروع ولم يترجم إلى قانون، وأمام هذا الوضع، أحدث القضاء الإداري المغربي مجموعة من الآليات والقواعد تسعى إلى إلزام الإدارة وإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة في ضدها من بين هذه القواعد والآليات نجد الغرامة التهديدية والحجز على ممتلكات أشخاص القانون العام.
المحور الثاني: الحلول القضائية لمعالجة إشكالية تنفيذ الاحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام
سوف أتطرق في هذا المحور لدراسة الية الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام الإدارية ( المطلب الاول) ثم أتطرق للتنفيذ الجبري و الحجز علو أموال اشخاص القانون العام لإجبارهم على تنفيذ الاحكام القضائية (المطلب الثاني)
الفقرة الأولى: استعمال الية الغرامة التهديدية لتنفبذ الاحكام الادارية
تعتبر الغرامة التهديدية ضغط مالي يسلط على الإدارة التي ترفض في تنفيذ حكم قضائي يلزمها، والذي يقضي في مواجهتها، إما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل، والقاعدة أنها مؤقتة إذ ترتبط باستمرار تعنت الإدارة في موقفها غير المشروع[32]، وقد تم التنصيص عليها بمقتضى المادة 448 من قانون المسطرة المدنية[33] التي تقضي على أنه “إذا رفض المنفذ عليه أداء إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما بالإمتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي بحكم غرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها”.
وهي تهديدية تحذيرية لكونها تنبه المحكوم عليه إلى الجزاءات المالية التي سوف يتعرض لها إن هو استمر في مقاومة تنفيذ الحكم الصادر ضده و تحذر المحكوم عليه إلى الالتزامات المالية التي سوف تثقل عاتقه في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، وتتميز بكونها تحكمية يؤخد في تحديدها مدى تعنت المدين في تنفيذ التزامه الوارد بمنطوق الحكم المعني بالتنفيذ[34].
وبالرجوع للمقتضيات التشريعية سواء القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية أو قانون المسطرة المدنية فلا يوجد أي نص صريح يبيح فرض غرامة تهديدية ضد الإدارة، كما لا يوجد نص بالمقابل يمنع الحكم بها ضدها[35]، بخلاف المشرع الفرنسي الذي أصدر القانون رقم 539/80 بتاريخ 16 يوليوز1980 بشأن الغرامات التهديدية في المجال الإداري و أجازت مواده من الثانية إلى السادسة للقاضي الإداري أن يقضي بغرمات تهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة[36]، وقد تضاربت الآراء الفقهية حول مدى إمكانية فرض الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام بين مؤيد لتطبيقها سندهم في ذلك أنه لا يوجد ما يمنع القاضي الإداري من تطبيق الغرامة التهديدية ضد الإدارة، خصوصا أن هذه الصلاحية تشبه إلى حد كبير الأحكام التي يضمنها القاضي تعويضات مالية والتي لا يتردد في الحكم بها ضد أشخاص القانون العام[37]. وبين معارض لذلك على اعتبار أن الأمر التنفيذي ليس له أثر علمي على التنفيذ، مادام هذا الأخير يتم بإرادة الإدارة وحدها وذلك لانتفاء وسيلة التنفيذ الجبري ضدها[38].
هذا التضارب الفقهي أثر على العمل القضائي وتوجهاته، حيث تباينت توجهات المحاكم الإدارية بين من أخذ بفرض الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم ومن تلك الأحكام والقرارات نجد حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 646 بتاريخ 02/05/2006 الذي قضى “برفع الاعتداء المادي والحكم بإفراغ وزارة التجهيز هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب 13 شارع محمد الخامس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ…”[39].
وكذلك في الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2/05/2007 الذي جاء فيه أنه “استنادا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمحال عليه الفصل 7 من القانون 41.90 وعمومية مبناه يجوز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل أشخاص القانون العام والخاص نتيجة امتناعها غير المبرر عن التنفيذ لقوة الشيء المقضي به مادام أنه لا توجد وسائل قانونية بديلة من شأنها اجبارهما على التنفيذ”[40].
وأيضا الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 08/07/2021 ضد عامل إقليم برشيد الذي قضى في حقه بأداء غرامة تهديدية شخصية من ماله الخاص قدرها ثلاث آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2020 تحت عدد 228…”[41].
بالإضافة إلى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 113 بتاريخ 27/01/2022 في الملف الإداري عدد 5475/14/2021[42] والذي جاء فيه “إن امتناع الإدارة غير المبرر عن التنفيذ يستوجب فرض غرامة تهديدية لحملها على الإنصياع لقوة الشيء المقضي به، في ظل توفر سند تنفيذي في مواجهتها، باعتبار أن الإلتزام بالقيام بعمل يفضي الإخلال بالإمتناع عن تنفيذه إلى إمكانية فرض غرامة تهديدية في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، وهي الوسيلة التي أقرها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية لمواجهة الممتنع عن التنفيذ، والمحكمة لما خلصت إلى كون المبلغ المحكوم به في إطار سلطتها التقديرية يبقى ملائما ومراعيا لحجم الضرر المترتب عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وإلى طبيعة الحق المرتبط به، تكون قد بنت قضائها على سند من القانون، وعللت قراراها تعليلا كافيا”.
وأيضا قرارها عدد 1120/1 بتاريخ 26/10/2023 في الملف الإداري رقم 4318/114/2021[43] والذي جاء فيه “… قيام الإدارة بتنفيذ حكم قضائي عقب مباشرة دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا ينفي وجود خطأ مرفقي من جانبها طيلة الفترة الفاصلة ما بين تاريخ تقديم طلب التنفيذ وامتناعها الصريح عن ذلك، وتاريخ امتثالها المتأخر لهذا الطلب، ويكون بذلك طالب التنفيذ محقا في الحصول على تعويض في شكل تصفية الغرامة التهديدية”.
بناءا على هذا يبدو أن الغرامة التهديدية أصبحت ملازمة ومصاحبة للحكم موضوع التنفيذ ضد الإدارة يسعى من خلالها القاضي إلى تنبيهها بشكل قاطع إلى الالتزامات الناتجة عن هذا الحكم، وتبعات عدم الوفاء بها[44]، بالإضافة إلى أن هذا التوجه يعتبر تحول مهما في التوجهات السابقة للقضاء الإداري المغربي كما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارات سابقة كانت تعتبر فيها تنفيذ الحكم يغل يد الأطراف في طلب الغرامة التهديدية وحتى تصفيتها[45]، إلا أنه على الرغم من ذلك لازالت الغرامة التهديدية لم تكن حلا ناجعا وفعالا من شأنه المساهمة في حل الإشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام مما دفع القضاء الإداري إلى اللجوء إلى مسطرة الحجز لإجبار الإدارة للإمتثال للأحكام القضائية.
الفقرة الثانية: التنفيذ الجبري و الحجز على أموال أشخاص القانون العام لتنفيذ الاحكام الادارية
يمكن تعريف الحجز بوجه عام بأنه وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بدانينه[46]، إذ يعد من الوسائل التنفيذية الجبرية التي يمكن اللجوء إليها إلا بناءا على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة طبقا للفصل 491 من قانون المسطرة المدنية[47].
وإذا كانت القاعدة المتفق عليها فقها وقضاءا هي عدم قابلية المال العام للدولة للحجز فهاته القاعدة ليست مطلقة، ذلك أن الاتجاه والعمل القضائي الحديث يميز دائما بين أموال الدولة اللازمة لسير المرفق وهاته لا تقبل الحجز والأموال الخاصة للدولة حيث يجيز الحجز عليها، إلا أنه رغم ذلك لم يمنع ذلك بعض العمل القضائي من أعمال مسطرة الحجز على أموال الإدارة وخصوصا الخاصة منها[48]. حيث تواترت الاجتهادات القضائية الإدارية على هذا المسلك من ذلك قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 الذي جاء فيه على أنه “إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه اسثتناء من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعينة بالأحكام[49]، وقد سارت قبل ذلك في نفس الاتجاه المحكمة الإدارية بوجدة من خلال أمرها الاستعجالي في الملف رقم 04/95 الصادر بتاريخ 14/04/1995والذي جاء فيه “… وحيث أن ممتلكات الجماعات العمومية لا تقبل أن تكون محلا للحجز هي الأموال العمومية دون الأملاك الخاصة التي ليس هناك من الناحية القانونية والقضائية ما يمنع من إيقاع الحجز عليها”[50].
بناءا على ما سبق يبدو أن العمل القضائي دئب على السير في عدم الحجز على الأموال العمومية لأشخاص القانون العام وذلك حفاظا على السير العادي للمرافق العمومية[51]، وإن كان استثناءا يسير في اتجاه إعمال مسطرة الحجز بصفة استثنائية على الأموال الخاصة للإدارة عند رفض هذه الأخيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها[52]، فإنها مع ذلك لا تستجيب لهاته الأحكام بل إنها تحاول قدر المستطاع التملص من تنفيذها بجميع الطرق والوسائل حتى وإن اقتضى الحال تمرير بعض المقتضيات التشريعية التي تخدم مصلحتها كما هو الحال بالنسبة للمادة 90 من قانون المالية لسنة 2020[53]، التي تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبون بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور قرار قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين على الأمر بالصرف بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداءا من تاريخ الإعذار بالتنفيذ… وفي أجل أقصاء أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة لهذه الغاية[54].
وبذلك تكون هذه المادة منعت الحجز على أموال أشخاص القانون العام، وقيدت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وفقا لميزانية تحددها وبالتالي تصبح تتحكم في تنفيذ هذه الأحكام مؤسسة ذلك على أن التنفيذ يكون مسموحا به في حدود الإعتمادات المالية للدولة المفتوحة بالميزانية، وبذلك يكون هناك مساس خطير بمقتضيات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمادة 126 من الدستور، إلا أنه بالرغم ما تضمنته المادة 9 السالفة الذكر من مقتضيات مثيرة للجدل بين مؤيد ومعارض لها[55] نجد بعض المحاكم الإدارية لم تطبق هذه المادة حيث نجد في أمر صادر عن المحكمة الإدارية بفاس رقم 2020/8 بتاريخ 2020/01/22 جاء فيه ” أن مسطرة التنفيذ المنظمة بمقتضى المادة التاسعة من قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 تخص الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها دون باقي المؤسسات العمومية التي تدخل ضمنها المدعي عليها باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عملا بمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي[56].
وفي أمر آخر مشابه صدر عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 2019/03/7-19 بتاريخ 15 يناير 2020 جاء فيه “أن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطالب قد استوفى مسطرة إجراءاته قبل دخول مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 المحتج به حيز التنفيذ، من خلال توفر السند التنفيذي وسند الإمتناع وتبليغ محضر الحجز إلى المحجوز عليها والمحجوز بين يديه، مما يفيد أن الدفع بمقتضيات المادة 90 غير ذي أثر”[57].
وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 549/1 الصادر بتاريخ 11/05/2023 في الملف الإداري رقم 667/4/1/2021 الذي يقضي بأن “مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، لا تسري أحكامها على المؤسسات العمومية التي تتميز بشخصيتها المعنوية وباستقلالها الإداري والمالي عن الدولة”[58].
ومن خلال هذا يبدو أن العمل القضائي الإداري استبعد تطبيق مضامين المادة التاسعة السالفة الذكر خصوصا البند الذي يمنع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها من تطبيق الحجز عليها معللا ذلك إما بأن الحجز على ممتلكات وأموال المؤسسات العمومية لا تدخل في نطاق مضامين المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 أو باعتبار مقتضيات هذه المادة نصا عاما لا يمكن الاستثناء عليها لأن الأسبقية في التطبيق تعطى للقوانين الخاصة والمسطرية التي تؤطر وتنظم إجراءات ومسطرة للتنفيذ الجبري.
خاتمة:
صفوة القول ومن خلال تطرقنا لإشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها يمكن القول أن العمل القضائي المغربي وفي ظل غياب مقتضيات ونصوص قانونية خاصة بتفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة ارتأ بضرورة البحث عن الطرق والإجراءات المناسبة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية ووجد ضالته في نصوص قانون المسطرة المدنية كالغرامة التهديدية والحجز على ممتلكات الإدارة.
إلا أن هاته الوسائل تبقى غير فعالة وجد محدودة في إرغام الإدارة وإجبارها على تنفيذ ما بذمتها وذلك نظرا للخصوصيات الإجرائية والمسطرية لإجراءات التنفيذ ضد أشخاص القانون العام مما يحتم بالتعجيل بإخراج مشروع قانون المسطرة المدنية لحيز الوجود لعله يكون الحل الأمثل للحد من ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها وذلك لما يحتويه من مقتضيات قانونية في هذا الخصوص.
لائحة المراجع:
الكتب:
– محمد الكشبور، “الإعتداء المادي الإداري على الملكية العقارية”، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 21، الطبعة 2015،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، ص 111-112.
– احمد أجعون:”الاعتداء المادي في الملكية العقارية الإشكاليات العملية و الحلول القضائية”، الطبعة الاولى2015،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،ص108
الرسائل:
– سعيد صحيب: “إجراءات التقاضي في المادة الإدارية”، رسالة لنيل الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2009/2010
– رشيد أدريوش، “الاعتداء المادي للإدارة على الملكية العقارية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري المغربي” رسالة لنيل الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2009/2010
– لمياء الدياز، “دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة في التشريع المغربي”، رسالة لنيل الماستر، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2012-2013
-محمد صالحي: “تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام”، رسالة لنيل الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، الرياض، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2017- 2018
– ناهد بو مفتاح “دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة بين واقع حماية حقوق الأفراد ومصالح الإدارة”، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2010-2011
المقالات:
– محمد قصري، “الغرامة التهديدية كوسيلة” لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مروج 100-99 يوليوز – أكتوبر 2011.
– عصام بنجلون، “الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، نونبر دجنبر 2005.
– عمر بوسالم: “إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”، مقال منشور الموقع الإلكتروني لصفحة مجلة القانون والأعمال الدولية www.droientrepuise.com .
– عصام بنجلون: “المسؤولية الشخصية للموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 71 ديسمبر.
– الحسن الشركيلي، “رهانات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.maroclaw.com .
– محمد اباه الناجم، “تنامي الاعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية: بحث في الأسباب”، مجلة القضاء الإداري، العدد 8 شتاء/ ربيع 2016.
– خليل بن تمزل، “الحجز لدى الغير على أموال الجماعات المحلية بين مقتضيات المحاسبة العمومية المحلية وحجية الأحكام القضائية” مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.tgr.go.ma .
– عائشة سلمان، “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 72-73 يناير – أبريل 2007 ص 65. وأيضا محمد أباه الناجم، م، س، س: 103.
– محمد صقلي حسيني، “تنفيذ الأحكام الإدارية وآفاق تطبيقها وفق التوجهات الدستورية” مقال منشور على الموقع الالكتروني www.marocjuridique.com .
-عدنان المرابط، “قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية، من التكليف إلى المأسسة”، العدد 42 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية – لشهر مايو 2022.
– يوسف بورضى: “مؤسسة قاضي التنفيذ دراسة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية”، مقال منشور على منصة قضاء المعرفة القانونية www.espaceconnaissancejuridique.com .
– حسناء جعفر: “مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون المغربي والمقارن (دراسة في ضوء مسودة قانون المسطرة المدنية)”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.
– صالح المزوغي : “المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ”، مقال منشور على منصة المكتبة القانونية العربية www.bibliodroit.com .
– عبد الهادي الخياطي: مسؤولية الدولة عن قيود واشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس غشت 2022.
– وائل العياط: “الغرامة التهديدية كآلية التنفيذ الأحكام القضائية” مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.aljami3a.com
– يوسف كرواوي: “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء، مجلة القانون و المجتمع العدد/11 الفصل الرابعاكتوبر-دجنبر2023.
– أحمد العلولي، ” الحجز على الأموال العمومية عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير : التطور الإشكالات والآفاق”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.alkanouia.com .
– يوسف أدريدو وخالد الدك “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام في ضوء التشريع والقضاء بالمغرب” مقال منشور على الصفحة الإلكترونية لمجلة القانون والأعمال الدولية www.droitentreprise.com .
الظهائر والقوانين:
– ظهير شريف رقم 1.91.225 ،صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10سبتمبر1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
– القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).
– مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (كما وافق عليه مجلس النواب في 23 يوليوز 2024).
– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
– الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية عدد 68.38.
الاحكام والقرارات القضائية:
– حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 646 الصادر بتاريخ 02/05/2006، ملف رقم 134/06 ش، ت.
– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 08/07/2021 .
– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 172 بتاريخ 2/5/2007 في الملف رقم 118/07.
– القرار عدد 113 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 27 01/2022 الملف الإداري عدد 5475/4/1/2021
– قرار محكمة النقض رقم 1120/1 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 في الملف الإداري رقم 4318/4/1/2021.
– قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقص عدد 556 بتاريخ 22/05/1997.
– أمر صادر عن المحكمة الإدارية بفاس رقم 2020/8 في الملف رقم 2020/7103/1 بتاريخ 2020/01/.22
– أمر صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 2019/03/19.7 بتاريخ 15 يناير 2020
- – سعيد صحيب: “إجراءات التقاضي في المادة الإدارية”، رسالة لنيل الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2009/2010، ص، 76. ↑
- – صالح المزوغي : “المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ”، مقال منشور على منصة المكتبة القانونية العربية www.bibliodroit.com تاريخ الاطلاع 13/02/2025 على الساعة 17h26min. ↑
- – محمد قصري، “الغرامة التهديدية كوسيلة” لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مروج 100-99 يوليوز – أكتوبر 2011 ص 11. ↑
- – عصام بنجلون، “الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، نونبر دجنبر 2005، ص 59. ↑
- – عمر بوسالم: “إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”، مقال منشور الموقع الإلكتروني لصفحة مجلة القانون والأعمال الدولية www.droientrepuise.com تاريخ الاطلاع 15/02/2025 على الساعة 18h46min. ↑
- – عصام بنجلون: “المسؤولية الشخصية للموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 71 ديسمبر ص 62. ↑
- – الحسن الشركيلي، “رهانات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.maroclaw.com اطلع عليه بتاريخ 15/02/2025 على الساعة 23h54min. ↑
- – محمد اباه الناجم، “تنامي الاعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية: بحث في الأسباب”، مجلة القضاء الإداري، العدد 8 شتاء/ ربيع 2016 ص 98. ↑
- – خليل بن تمزل، “الحجز لدى الغير على أموال الجماعات المحلية بين مقتضيات المحاسبة العمومية المحلية وحجية الأحكام القضائية” مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.tgr.go.ma تاريخ الاطلاع 25/01/2025 على الساعة 16h18min. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.91.225 ،صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10سبتمبر1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. ↑
- – تم نسخها بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568. ↑
- – عائشة سلمان، “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 72-73 يناير – أبريل 2007 ص 65. وأيضا محمد أباه الناجم، م، س، س: 103. ↑
- – محمد صقلي حسيني، “تنفيذ الأحكام الإدارية وآفاق تطبيقها وفق التوجهات الدستورية” مقال منشور على الموقع الالكتروني www.marocjuridique.com اطلع عليه بتاريخ 2025/01/26 على الساعة 19h25min. ↑
- – للمزيد من التفصيل في هذا الإطار يمكن الرجوع إلى تقرير لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية حول مشروع القانون المحدث للمحاكم الإدارية السنة التشريعية 1990، ص 43. ↑
- – رشيد أدريوش، “الاعتداء المادي للإدارة على الملكية العقارية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري المغربي” رسالة لنيل الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2009/2010 ص 124. ↑
- – الحسن الشركيلي: “رهانات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.maroclaw.com تاريخ الاطلاع 2025/01/27 على الساعة 16h30min. ↑
- – لمياء الدياز، “دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة في التشريع المغربي”، رسالة لنيل الماستر، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2012-2013، ص 121-122. ↑
- – محمد أبان الناجم، “تنامى الاعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية: بحث في الاسباب، م،س، ص 105. ↑
- – سعيد صحيب، “إجراءات التقاضي في المادة الإدارية”، م س ص 80. ↑
- – محمد قصري، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري”، م س ،ص 13. ↑
- – يراجع في هذا الخصوص، سعيد صحيب: “إجراءات التقاضي في المادة الإدارية”، م، س، ص 81. ↑
- – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سبق الإشارة إليه. ↑
- – مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (كما وافق عليه مجلس النواب في 23 يوليوز 2024). ↑
- – المادة 476 من مشروع قانون المسطرة المدنية، سبق الإشارة إليه. ↑
- – عدنان المرابط، “قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية، من التكليف إلى المأسسة”، العدد 42 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية – لشهر مايو 2022، ص 367. ↑
- – مقال بعنوان: “إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ يثير انتقادات كتابة الضبط” ، منشور على الموقع الإلكتروني www.thevoice.ma تاريخ الاطلاع 2025/01/27 على الساعة 22h37min. ↑
- – الحسين الشركيلي، “رهانات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية”، سبق الإشارة إليه. ↑
- – يوسف بورضى: “مؤسسة قاضي التنفيذ دراسة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية”، مقال منشور على منصة قضاء المعرفة القانونية www.espaceconnaissancejuridique.com اطلع عليه بتاريخ 2025/01/27 على الساعة 23h03min. ↑
- – حسناء جعفر: “مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون المغربي والمقارن (دراسة في ضوء مسودة قانون المسطرة المدنية)”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية بتاريخ 14 أكتوبر 2019 www.droitentreprise.com اطلع عليه بتاريخ 2025/01/28 على الساعة 21h33min. ↑
- – الحسن الشركيلي: رهانات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية، سبق الإشارة إليه، تاريخ الاطلاع 2025/01/28 الساعة 22h29min. ↑
- – عدنان المرابط: “قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية من التكليف إلى المأسسة، م،س، ص 374. ↑
- – محمد الكشبور، “الإعتداء المادي الإداري على الملكية العقارية”، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 21، الطبعة 2015،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، ص 111-112. ↑
- – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد3230مكرر، بتاريخ 13 رمضان1394(30شتنبر1974)،ص2741 ↑
- – محمد قصري: “الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 534، شتنبر – أكتوبر 2000، ص 13. ↑
- – محمد صالحي: “تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام”، رسالة لنيل الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، الرياض، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2017- 2018 ،ص 66-67. ↑
- -احمد أجعون:”الاعتداء المادي في الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، الطبعة الاولى2015، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص108 ↑
- – راجع إبراهيم الزيتوني: “الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ بي الجمود التشريعي وديناميكية القاضي الإداري”، مقال منشور منصة فضاء المعرفة القانونية، www.espaceconnaissancejuridique.com تاريخ الاطلاع 2025/01/26 على الساعة 20h00min. ↑
- – عصام بنجلون: “الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة”، م س، ص 60 وأيضا إبراهيم الزيتوني، سبق الإشارة إليه. ↑
- – حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 646 الصادر بتاريخ 02/05/2006، ملف رقم 134/06 ش، ت،ناهد بو مفتاح “دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة بين واقع حماية حقوق الأفراد ومصالح الإدارة”، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2010-2011 ص 87. ↑
- – أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 172 بتاريخ 2/5/2007 في الملف رقم 118/07 وارد عند محمد صالحي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام”، س، ص 68. ↑
- – أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 08/07/2021 في قضية عامل إقليم برشيد (للمزيد من الاطلاع راجع عبد الهادي الخياطي: مسؤولية الدولة عن قيود واشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس غشت 2022، ص 33. ↑
- – القرار عدد 113 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 27 01/2022 الملف الإداري عدد 5475/4/1/2021 نقلا من الصفحة الرسمية “فضاء الأستاذ محمد حميد برادة، تاريخ الاطلاع 23/02/2025على الساعة 17h37min ↑
- – قرار محكمة النقض رقم 1120/1 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 في الملف الإداري رقم 4318/4/1/2021، منشور عند الأستاذ محمد حميد برادة، سبق الإشارة إليه. ↑
- – عصام بنجلون، الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة”، م س، ص 63. ↑
- – وائل العياط: “الغرامة التهديدية كآلية التنفيذ الأحكام القضائية” مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.aljami3a.com تاريخ الاطلاع 08/02/2025 على الساعة 19h13min. ↑
- – يوسف كرواوي: “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء، مجلة القانون و المجتمع العدد/11 الفصل الرابع اكتوبر-دجنبر2023، ص 61. ↑
- – عمر بوسالم، “إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية” www.droitenprepuise.com تاريخ الاطلاع 2025/02/09 على الساعة 22h56min. ↑
- – محمد قصري: “الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، م،س، ص 24. ↑
- – قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقص عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 نقلا عن محمد الصقلي حسيني، “التوجهات الدستورية في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية وآفاق تطبيقها” ،سبق الإشارة إليه. ↑
- – أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، ملف رقم 04/95 بتاريخ 14/04/1995 ذكرته ناهد بومفتاح: م، س، ص 91-92. ↑
- – محمد قصري: “الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، م،س، ص 30. ↑
- – عبد الهادي الخياطي: مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته، م، ص 34. ↑
- – الحسين الشركيلي: رهانات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية، سبق الإشارة إليه. ↑
- – للمزيد من التفصيل راجع، “الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية عدد 68.38. ↑
- – للمزيد من الاطلاع في هذا الخصوص راجع أحمد العلولي، ” الحجز على الأموال العمومية عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير : التطور الإشكالات والآفاق”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.alkanouia.com تاريخ الاطلاع 14/02/2025 على الساعة 23h18min. ↑
- – أمر صادر عن المحكمة الإدارية بفاس رقم 2020/8 في الملف رقم 2020/7103/1 بتاريخ 2020/01/22 نقلا عن احمد العلولي سبق الإشارة إليه. ↑
- – أمر صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 2019/03/19.7 بتاريخ 15 يناير 2020 نقلا عن يوسف أدريدو وخالد الدك “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام في ضوء التشريع والقضاء بالمغرب” مقال منشور على الصفحة الإلكترونية لمجلة القانون والأعمال الدولية www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 14/02/2025 في الساعة 23h50min. ↑
- – قرار محكمة النقض رقم 349/1 الصادر بتاريخ 11/05/2023 في الملف الإداري رقم 667/4/2021 نقل عن احمد حميد برادة، سبق الإشارة إليه. ↑