في الواجهةمقالات قانونية

جهود مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دراسه تحليلية –  الدكتور : هشام حمد النيل عمر

 

 

جهود مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دراسه تحليلية
Research paper entitled: The efforts of the Financial Action Task Force in combating money laundering and terrorist financing, a Analytical study
 الدكتور : هشام حمد النيل عمر
أستاذ القانون العام أستاذ مشارك متعاون مع كلية القانون جامعة لوسيل ــ قطر
 Dr. Husham Hamad Al-Neel Omar
Professor of Public Law Associate Professor,
Collaborating with the College of Law, Lusail University – Qatar
مستخلص
تتناول هذه الدراسة الجهود المبزولة من مجموعة العمل المالي الدولية من خلال توصياتها المافحة لغسل الأموال وتمويل الارهاب التي تعتبر إطاراً شاملاً يغطي سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيث تهتم الدراسة بتعريف وبيان جهود مجموعة العمل المالي الدولية وأثر التعاون الدولي في المكافحة في محاولة لتحليل وتقييم المشكلات والمعوقات التي تواجه التعاون الدولي في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية بصورة أمثل وأعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والإستقرائي وإعتماد المقارنة لإظهار مواطن القوة والضعف وقد إقترحت الدراسة عدت توصيات أهمها بان تتبنى المجموعة توجيهات وارشادات تلزم الدول بانتهاج برامج توعوية متكاملة بانتهاج نهج التوعية العامة في كافة قنواتها الرسمية لتعريف الشعوب والمجموعات والافراد بمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية التعرف على الانشطة المشبوهة والابلاغ عنها كثقافة عامة مصاحبة لكل فرد في الدولة.
Abstract
This study addresses the efforts made by the Financial Action Task Force (FATF) through its recommendations on combating money laundering and terrorist financing, which represent a comprehensive framework covering ways to fight money laundering and terrorist financing. The study focuses on defining and highlighting the efforts of the FATF and the impact of international cooperation in combating these issues. It aims to analyze and evaluate the problems and obstacles facing international cooperation in implementing the FATF’s recommendations in an optimal manner. The study adopts a descriptive, analytical, and inductive methodology, along with a comparative approach to highlight the strengths and weaknesses. The study suggests several recommendations, the most important of which is for the FATF to adopt guidelines that obligate countries to implement comprehensive awareness programs, using public awareness approaches across all official channels, to educate the public, groups, and individuals about the risks of money laundering and terrorist financing, how to recognize suspicious activities, and report them as a general culture that accompanies every individual in the country
المقدمة
تختص هذه الدراسه بتناول جهود مجموعة العمل المالي الدولية FATF في مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبيان مخاطرها التي تهدد الاستقرار الدولي وكيف إنبرى المجتمع الدولي لهذه الجريمة  وجهوده في مكافحتها التي تجلت في توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي أضحت إطاراً شاملاً يغطي المعايير الأساسية التي تُبنى عليها إستراتيجيات التعاون الدولي في المكافحة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب .
إلا أن الباب يظل مفتوحاً أمام التحديات المستمرة في مواجهة هذه الجريمة وفي هذا تناولت الدراسة أثر التوصيات في تحليل التحديات التي تواجه مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتقديم نتائج وحلول تساعد المجتمع الدولي في مواجهة التحديات ، وتتناول الدراسة التعاون الدولي والإقليمي والعقبات والتحديات التي تواجهه والجهد الذي تبذله المنظمات الإقليمية والدولية في منظومة التعاون الدولي لمجموعة العمل المالي بتحليل البيانات والوقائع وتقديم نتائج وحلول تساعد في تخطي العقبات التي تواجه التعاون الدولي وتبين مدى الجهد الذي تُبذله مجموعة العمل المالي  في خلق إطار شامل ينظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
أهمية الدراسة
– التعريف بمجموعة العمل المالي وبيان جهودها من خلال تحليل التوصيات والمنهجية التي تتبعها المجموعة في جعل الدول تمتثل لتوصياتها .
– بيان جهود التعاون الدولي من خلال جهود المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية العاملة ضمن منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في إطار توصيات مجموعة العمل  المالي.
أهداف الدراسة
– تحليل وبيان جهود مجموعة العمل المالي  في مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب ومدى فعاليتها في التعاون الدولي متناولاً العوامل المؤثرة في ذلك بتحليلات الواقع بما يساعد في تحسين سبل التعاون الدولي .
– تقديم حلول ومقترحات تساعد المشّرعين في صياغة قوانين ولوائح تتسم بالمرونة وتواكب التحديات في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي وخلق وعي جمعي يربط بين أفراد المجتمع وسلطة الدولة مما يعظم دور الفرد في المكافحة .
مشكلة الدراسة
في التحديات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتمثلة في متغيرات الأساليب والأنماط الحديثة لغسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتطور وتطور التكنلوجيا والبرمجيات الحديثة،  وفي التكلفة المالية الباهظة لنظم التكنلوجيا الحديثة والبرمجيات المكافحة التي خلقت تفاوتاً في أساليب المكافحة .
في عدم توافق بعض التشريعات الوطنية في جزيئاتها أو كلياتها مع توصيات مجموعة العمل المالي لتفرض واقعاً يتمثل في الثغرات القانونية التي غالباً ما تُستغل في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .
منهج الدراسة
تتبع الدراسة عدة مناهج المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة موضوع الدراسة ، المنهج الاستقرائي التحليلي ويعتمد على تجميع وإستخلاص الافكار والتجارب الواقعية من خلال المراجع المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة والمنهج الاستنباطي لإستنباط أهم النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة وتوظيفها لخدمة نقاط البحث المختلفة ، والمنهج المقارن لإظهار مواطن القوة والضعف كل ذلك مشمولاً بالمنهج التحليلي لتحليل المعطيات من خلال تناول الموضوعات المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة وتحليلها من خلال أهم النقاط التي تشملها وإستخلاص النتائج المختلفة منها .
هيكل الدراسة
المبحث الأول التعريف بمجموعة العمل المالي والمعايير والتوصيات
المطلب الأول التعريف بمجموعة العمل المالي
المطلب الثاني المعايير والتوصيات
المطلب الثالث تقييم التوصيات
المبحث الثاني الشراكات الدولية لمجموعة العمل المالي مع المنظمات والهيئات الدولية لمكافحة الجرائم المالية
المطلب الاول لمحة عامة على شراكات مجموعة العمل المالي
المطلب الثاني المنظمات والهيئات
المطلب الثالث المجموعات التي على قرار مجموعة العمل المالي
المبحث الثالث  التمثيل والرقابة
المطلب الاول كيفية التقييم والأمتثال
المطلب الثاني إجراءات مجموعة العمل المالي في تقييم الامتثال والمجموعات التي تستعين بها
المطلب الثالث  الاجراءات التي تتخذها مجموعة العمل المالي عقب الامتثال
المبحث الرابع التحديات والنجاحات
المطلب الاول التحديات
المطلب الثاني النجاحات
المطلب الثالث نماذج تطبيقية للتوصيات
التوصيات
الخاتمة
المبحث الأول
مجموعة العمل المالي
 من بديهيات التطور الاستفادة من الكم التراكمي للتجارب وقد شهد المجتمع الدولي حراكاً مستمراً خلق احتياجات كثيرة بدءاً من الحروب التي ولدت الحوجة الى السلم التي عبر عنها في محاولات مستمرة تنشد الاستقرار الدولي توجت بتأسيس الامم المتحدة للحفاظ على السلم والامن الدوليين ثم الى الاحتياج الاكثر خصوصية لحماية مصالحة عبر تحالفات اقليمية ودولية تعالج التهديدات التي تضر بمصالحه وتؤثر في الاستقرار الداخلي للدول والمحيط العام.
 فكان استشعار خطر جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تمتد اثارها عبر الحدود الوطنية الى الواقع الدولي مخلقة اثار اقتصادية واجتماعية تؤدي الى عدم الاستقرار الدولي.
اتجهت الدول الى التحالفات الدولية والاقليمية عبر المعاهدات والاتفاقيات المتخصصة اهمها اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعطت العالم مؤشراً بمدى خطورة هذه الجرائم اعقبتها خطوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي تضم ( امريكا ــ كندا ــ بريطانيا ــ فرنسا ــ المانيا ــ ايطاليا ــ اليابان ) بتاسيس منظمة متخصصة في مكافحة جريمة غسل الاموال والارهاب في العام 1988 ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي نشطت في مكافحة هذه الجريمة  والتعريف بمخاطرها الدولية والحث على التعاون الدولي لمكافحتها والتضامن في تنفيذ التدابير والعقوبات التي تحد من مخاطرها .
توسعت المجموعة في طرق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتبنيها معايير وارشادات ترشد الدول للطريقة المثلى التي ينبغي عليها اتباعها وتجنبها لدرء مخاطرها .
واستمرت المجموعة في تطوير نهجها فاصدرت التوصيات الاربعون التي تعتبر اطارا شاملا متكاملا يمثل درعاً يقي المجتمع الدولي مخاطر هذه الجريمة التي تؤثر بصورة مباشرة على الاستقرار العالمي منتهجة في ذلك اسلوباً فريداً مرناً يجعل هذه التوصيات مواكبة لتحديات التطور العالمي المستمر لتتشكل وفق المستجدات ومن ثم اعقبتها بتوصيات اكثر تخصصية ودقة لمعالجة تمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح الدولي .
تعتبر مجموعة العمل المالي الدولية اكبر جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا المتخصصة اذ صب العالم فيها جل اهتمامه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتبني معظم دول العالم للمعايير والتوصيات مبدياَ تعاوناً دولياً فعالاً في تحقيق غايته .
المطلب الأول (التأسيس ــ التطور)
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا للعام 1988)، اول الجمهود الدولية المبذولة على صعيد مكافحة غسل الاموال التى ضمت في بنودها تجريم عائدات الاموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة، ودخولها في إقتصاديات الدول، وقد تضمنت عدة اجراءات لمكافحة غسل الاموال وتعزيز التعاون الدولي بتنسيق الدول فيما بينها لتبادل المعلومات وتبادل المتهمين ، كما سلطت الضوء على خطورة جريمة غسل الاموال وتخطيها  لحدود الوطنية( ) .
وعلى ضوء استشعار المجتمع الدولى لخطورة الجرائم الماليه تم عقد مؤتمر للدول السبعه 7- Group وهي عبارة عن منتدى حكومي دولي يوفر منصة لقادة الدول الصناعية الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى . في باريس في العام 1989 والذى تم فيه تأسيس مجموعة العمل المالى الدولية (FATF) ( ).
حيث تمت المناقشه والتوافق خلال هذا الاجتماع على انشاء هذه المجموعه لتعزيز التعاون الدولى في مجالات السياسات الماليه والنقديه وتأسيس المعاييرو التوصيات والاطارات التى تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي العالمي ومكافحة الجريمة الماليه .
نصت مجموعة العمل المالي فى ميثاقها التاسيسي على معايير وارشادات اساسيه تعتبر لبنة مكافحة الجرائم الماليه ، متمثله في الاجراءات والتدابير التى يجب ان تتبعها الدول لتعزيز نظمها الداخلية لمكافحة الجرائم المالية وتتضمن هذه المعايير تعريفاً دقيقاُ للجريمة المالية وتمويل الإرهاب ومخاطرها والأنشطة التي تشملها مما يساعد الدول على فهم وتحديد الأنشطة غير المشروعة( ).
وتشمل التحقق من هوية العملاء والتدقيق الداخلي والرصد والتقييم والتفتيش وذلك من خلال إنشاء آليات فعالة للرصد والتقييم والتفتيش لضمان تنفيذ وأمتثال النظم المحلية لمكافحة الجرائم المالية.
كما تشجع المعايير على التعاون الدولى الفعال وتبادل المعلومات بين الجهات المعنيه بمكافحة الجرائم المالية عبر الحدود والتعاون  بين القطاع المصرفي والمالي والسلطات التنظيمية والاشرافيه من خلال الابلاغ عن النشاطات المشتبه بها وتطبيق تدابير لتجميد ومصادرة الاصول المالية التي ترتبط بالجرائم الماليه وتمويل الارهاب.
وقد حثت الدول على إجراء التقييمات الوطنية المنتظمة للمخاطر وتحديثها للتكييف مع التحديات والتطورات فى مجال مكافحة الجرائم المالية وذلك من خلال تطبيق تدابير وقائية وتعزيزات اجرائية للحد من المخاطر المحتملة للجرائم المالية( ) .
 بشكل عام بدأت هذه المعايير التى ارتكزت عليها مجموعة العمل المالى الدولية FATF فى ميثاقها التأسيسي كمجموعة من الارشادات الاساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مركزه على الاجراءات والتدابير التي يجب ان تتبعها الدول لتعزيز نظمها الداخلية في مكافحة الجرائم المالية ، وقد شكلت مصدراً هاماً فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
فى العام 1990 انعقد مؤتمر مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) فى باريس لمواكبة تطورات الجرائم المالية واتسع اطارها التأسيسي ليشمل اربعون توصية تعتبر اطاراً شاملاً لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تغطي القضايا المالية والتجارية والقانونية والتحقق من هوية العملاء  والتعاون الدولى بشكل أوسع  وأعمق( )، وتتضمن تحديثات شاملة للمعايير السابقة لتعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
تضمنت التوصيات الاربعين تحديثات منتظمة لمواكبة التطورات الجديدة في مجال الجرائم المالية فمع تطور التكنلوجيا الحديثة تركز التحديثات الاخيرة على كيفية مكافحة الجرائم المالية التى تستخدم فيها التكنولوجيا لتبيض الاموال.
أعتمدت التوصيات التزام مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بمواكبة التحديات المستقبلية والتهديدات الجديدة والابتكارات المالية التي تخلق انماطاً مستحدثة لأشكال الجرائم المالية من خلال تطوير التعاون والتبادل الفعال للمعلومات وتحسين اليات الرصد والمتابعة بشكل عام تمثل التوصيات الاربعون لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) اطاراً متكاملاً لمكافحة الجرائم المالية يبرز جهود المجموعة في السعي المواكب لمكافحة الجرائم المالية .
 بعد احداث سبتمبر2001 إستحدثت المجموعة التوصيات الاربعون وذلك باجراء عدة تعديلات وتحسينات عليها هذه التعديلات كانت جزءاً من استجابتها للتحديات الجديدة والتطور المستمر للجريمة المنظمة بإضافة ثمانية تعديلات ولاحقاً اصبحت تسعة( ) .
ادخلت المجموعة تعديلات على التوصية الاولى والثانية تشمل معايير اكثر صرامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع التركيز على تعزيز التدابير الوقائية والرقابية على الانشطة المالية كما تم تعديل التوصية الثانية لتشمل معايير اكثر دقة للتحقق من هوية العملاء ومراقبة الحسابات المالية.
شمل التعديل التوصية السادسة لتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب بما في ذلك تعزيز الرقابة على النقد والتحويلات المالية والمعاملات الدولية ، كما طال التعديل التوصية الثامنة بتدابير اكثر يسراً لتعزيز التعاون الدولي بين الدول في مجال مكافحة تمويل الارهاب بتبادل المعلومات المالية والاستخباراتية بشكل أسرع وفعال ، وفي ذات الاطار تم تعديل التوصية السادسة عشر بتوسيع نطاقها ليشمل مكافحة التهرب الضريبي والتعاملات غير المشروعة عبر الحدود.
كا اضافت تعديلاً في التوصية الواحد وعشرون لتشمل إطارات واليات اكثر تقدماً لرصد وتقييم المخاطر المالية والقانونية المتعلقة بالجرائم المالية وتعديلاً في التوصية السادسة والعشرون لتوفير توجيهات اكثر دقة للمؤسسات المالية غير المصرفية والاشخاص ذوي الصلة بشأن متطلبات غسل الاموال وتمويل الارهاب( ) .
بالاضافة للتعديلات السابقة قامت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF ) بتحسينات دورية في الاجراءات الفنية والنقدية المتعلقة بمراقبة التحويلات المالية.
 بصفة عامة تلك التحديثات التي تمت هدفت الى ذيادة التعزيزات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتي تعكس التزام مجموعة العمل المالي الدولية FATF بالتكييف مع التحديات الجديدة والمتغيرات في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز قدرتها على  مواجهة التهديدات العالمية بشكل فعال ومنسق .
المطلب الثاني (المعايير ــ التوصيات)
إن ادراك المجتمع الدولي لمخاطر جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتأثيرها بصورة مباشرة على الاستقرار الدولي كان نتاجة مجموعة العمل المالي الدولية FATF  التي وضعت إطاراً ممنهجاً وشاملاً يواجة هذه المخاطر من خلال اربعون توصية تعتبر هيكلاً شاملا ومنسقاً من التدابير والاجراءات التي تنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر تمويل انتشار التسلح التي تحث الدول على تنفيذها وتضمينها في إنظمتها الداخلية من خلال اتخاذ تدابير وتشريعات تتكيف وظروفها الداخلية الخاصة ، كما تحثها على التعاون فيما بينها والمنظمات والهيئات ذات الصلة ، لضمان اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يتوائم مع توصياتها ومعاييرها بهذا الصدد( ).
 تضمنت توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF التدابير الاساسية والخطوات التي ينبغي على الدول إتباعها وإتخاذها لتحديد المخاطر ووضع السياسات الداخلية التي تكافح غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتطبيق التدابير الوقائية على القطاع المالي وغيره من القطاعات المالية الخاصة، وضرورة إفراد مساحات تشريعية تعطي الصلاحيات والمسؤوليات الكافية للسلطات المختصة (سلطة التحقيق وسلطات انقاذ القانون والسلطات الرقابية) لتمكينها من اداء مهامها ، كما تحث الدول على تعزيز الشفافية بتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية وتسهيل الوصول لهذه المعلومات.
تم وضع التوصيات الاربعون لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في العام 1990 لتشكل منهجاً متكاملاً لكيفية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتحدد الإجراءات التي يجب ان تتبعها الدول لتحقيق ذلك.
 تم مراجعة التوصيات في العام 1996 لتغطية اوجه القصور التي اسفرتها التطبيقات العملية عند تنفيذ الدول والمنظمات للتوصيات ، لمواكبة مستحدثات التغيير الدولية في النظام المالي .
ظلت المجموعة في تقييم مستمر لاداء الدول والهيئات والمنظمات في تنفيذ المعايير والتوصيات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفي العام 2001 وسعت المجموعة مهامها للتعامل مع تمويل الاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية، باجراء عدة تعديلات وتحسينات على توصياتها .
يعتبر ذلك  جزء من استجابة مجموعة العمل المالي الدولية FATF للتحديات العالمية الجديدة التي تنشا نتيجة الارهاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، فاضافت التوصيات الثمانية والتي اصبحت لاحقاً تسعة المتعلقة بتمويل الارهاب بأضافة اجراءات اكثر تعقيداً ودقة في معرفة العملاء ومصادر الاموال والرقابة واكثر يسراً بشأن التعاون الدولي( ).
تم مراجعة التوصيات في العام 2003 لمواجهة التطورات الدولية المستحدثة في التكنولوجيا الحديثة واستخدامها استخدام غير مشروع في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والتسليح متناولة المجموعة في تعديلاتها التهديدات الجديدة والمحتملة واعادة توضيح التزامات الدول القائمة وتعزيزها بمزيد من الاجراءات التي تسهم في الحد من الجرائم المالية( ).
تتبع مجموعة العمل المالي نظام المراجعة الدورية لتوصياتها ومعاييرها والتزام الدول بالمعايير من اجل تعزيز المتطلبات بالنسبة للحالات مرتفعة المخاطر .
مع مستجدات الحراك الدولي والقلق الدولي بشان انتشار اسلحة الدمار الشامل قامت المجموعة  بتوسيع مهامها في العام 2008 لتشمل التفاعل والتعامل مع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل واعتماد ذلك في توصية جديدة تهدف الى ضمان التطبيق الممنهج والفعال للعقوبات المالية المستهدفة التي اصدرها مجلس الامن التابع للامم المتحدة ويطلب من الدول توقيعها بشأن حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل( ).
ملامح توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF
تنقسم التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية FAFT الى تصنيفات رئيسية تتعامل مع مختلف  جوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تساعد هذه التصنيفات على تناول المواضيع الدولية بطريقة منظمة وشاملة( ) .
التوصيات الاساسية : وهي التوصيات التي وردت في مقدمة التوصيات الاربعين في الجزء الاول وتتضمن التدابير الاساسية التي يجب على الدول اتخاذها للتعامل مع جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تساعدها على إنشاء نظام فعال لمكافحة هذه الجرائم( ) .
تشكل هذه المجموعة من التوصيات الجزء الاهم لانها تساعد الدول في كيفية تبني تشريعات وطنية واتباع اجراءات منهجية وفق التوصيات لضمان  تشريعات داخلية  تتوائم مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 تولي التوصيات هذا الجزء اهمية قصوى لاجراءات التحقيق والتاكد من هوية العملاء Customer  Dineolignanes CDD  ومصادر اموالهم وانشطتهم التجارية  وبيان المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري ، وتعزز الاجراءات التوثيقية  التي تصبح سجلاً مالياً تبنى عليه عملية التقييم، كما تفرد مساحات للاقرارات  المالية وحركة الاموال تعزيزاً لمبدا الشفافية و الرقابة الذاتية التي تبنى عليها الثقة في المؤسسات المالية وتشير الى الانشطة المشبوهة التي تحمل مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب( ).
 في اطار المراقبة الداخلية والرقابة Internal Controls And Compliance اعتمدت التوصيات الاساسية للمجموعة على تشجيع الجهات المالية لوضع انظمة قوية للمراقبة الداخلية والامتثال بغرض التصدي للانشطة غير المشروعة وشجعت الجهات المالية على اعتماد تطبيق نظام الابلاغ عن النشاطات المالية المشتبة بها مع السلطات المعنية للتحقيق فيها Suspicious Activity   Reports .
افردت المجموعة في هذا الجزء صلاحيات ومسؤليات السلطات المختصة بضرورة اعتماد صلاحيات فعالة بموجب التشريعات الداخلية لضمان تحقيق عملية مكافحة الجرائم المالية بصورة فعالة.
 في اطار التعاون الدولي الدولي( ) International Cooperation And legal افردت التوصيات الاساسية مساحة لتشجيع الدول في التعاون الفعال في مجال تبادل المعلومات المالية والمعلومات الاستخباراتية ووضعت اجراءات اقل تعقيداً في مجال تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والتقارير الدورية وتوفير المساعدات الفنية والتاهيلية وتبادل المجرمين سعياً في خلق شبكة تعاون اكثر يسراً تواكب تطورات الاحداث والتكنولوجيا العالمية التي اصبحت ضالعة في الجرائم المالية.
 التوصيات الضمنية : وهي التوصيات التي وردت في الجزء الثاني من توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وتأتي معززة للتوصيات الاساسية وتتناول جوانب اضافية من جوانب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بغرض تحسين وتعزيز النُظم القانونية للدول( ).
 تكمن اهمية التوصيات الضمنية في كونها توفر اطاراً شاملاً يتصدي للتحديات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الجرائم المالية وتوفر للدول فكرة عن المخاطر والتحديات المحتملة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 في اطار الابلاغ المالي الاستثنائي تشجع التوصيات الضمنية الدول على توسيع نطاق الابلاغ المالي بحيث لا يقتصر على الانشطة المشبوهة بل يتعداها الى النشاطات ذات الخصائص المشبوهة، في هذا تشجع التوصيات بصورة ضمنية ان تتبنى الدول اليات لتحليل وتقييم انشطة المؤسسات المالية وتحديد خصائصها ومتابعتها لتحديد الانشطة ذات المخاطر المحتمل ضلوعها في انشطة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
في اطار الرقابة توجه مجموعة العمل المالي من خلال توصياتها الضمنية الدول الى تبني دوراً اكبر للرقابة على الانشطة المالية وحثها على فرض رقابة اكثر صرامة للقطاعات الحساسة التي قد تشكل مخاطر في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب مثل قطاع المعادن الثمينة والمجوهرات والمقتنيات الاثرية ذات القيمة المالية العالية التي يمكن ان تشكل مستودع مالي من حيث القيمة لذا اولتها التوصيات الضمنية اهتماماً في فرض رقابة فعالة واعتماد تدابير اكثر حزماً وفعالية بشانها لضمان درء مخاطر استخدامها لغسل الاموال وتمويل الارهاب (جرائم غسل الاموال من وجهة نظر مسؤلي البنوك( ) .
في اطار التحديات الجديدة شجعت التوصيات الضمنية الدول على تقييم التحديات الجديدة والناشئة التي تفرضها طبيعة الدول وطبيعة المنطقة المحيطة بها حيث يتم تقييم التحديات المحيطة والناشئة التي تفرضها اي من الظروف الاستثنائية في المواقع الجغرافية  او الطبيعة او الظروف الدولية المتغيرة ، على اجراء تقييمات للتحديات الخاصة والجديدة التي تواجهها الدول وتقديم التوصيات الملائمة بطبيعة التحديات المستحدثة او الخاصة لتعزيز قدرتها على التصدي لهذه التحديات( ) .
التوصيات الخاصة والاضافية :
 بالرغم من انتفاء التوصيات الخاصة بعد دمج معظم التدابير التي ركزت على تمويل الارهاب في كافة التوصيات واصبحت جميع التدابير مقرونة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب الا ان هنالك، بعض التوصيات الخاصة التي اشتملت عليها توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) افردت لتمويل الارهاب في الجزء الثالث تتناول مسألة تمويل الارهاب والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالارهاب وتمويله والتدابير اللازمة لمنع استغلال المنظمات غير الربحية في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب( )، وايضا التوصية الخاصة بمنع التعامل في تمويل اسلحة الدمار الشامل .
 اشارت التوصيات الاضافية الى مواجهة الجرائم المستحدثة التي تدخل في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي ترتبط بالتكنلوجيا المالية والتحديات المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي مثل الدفاع الالكتروني وعمليات البيع والشراء الالكترونية واعتمدت وضع اطار مناسب لكافة الاستخدامات غير المشروعة لتلك التقنيات( ).
 تندرج في اطار التوصيات الاضافية الاصول الرقمية Virtual Assets وهي تحديات مستجدة تشكل اصولاً ذات قيمة مالية مثل العملات الرقمية البتكوين ، بحيث تضمن التوصيات وضع اطار قانوني وتنظيمي لمعالجة المخاطر المحتملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب باستغلال تلك الاصول الرقمية .
 تدخل في اطار التوصيات الاضافية التعديلات او التعزيزات للتوصيات الاساسية والضمنية بهدف تعزيز الاطار العالمي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل اضافي وفعال .
وتاتي الاهمية الرئيسية للتوصيات الاضافية في توفير اطار اكثر تفصيلاً واوسع نطاقاً لتطبيق التوصيات المالية بحيث تاخذ التوصيات الاساسية والضمنية شكلاً مرناً لمواجهة التحديات المستحدثة ومواجهة التحديات التكنولوجية والابتكارات التي تعطي التعاملات المالية الالكترونية شكلا يصعب تحديده ، لذا تمكن التوصيات الاضافية من تعزيز التعاون الدولي بصورة فعالة تجعل من تبادل المعلومات المالية والاستخباراتية في متناول اليد مما يساعد في سهولة التعامل مع المستجدات والمستحدثات.
المطلب الثالث( تقييم التوصيات)
في مجمل الاوضاع يمكن تقييم التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية FATF في عدة نقاط موجزة :
– شمولية التغطية حيث اتت التوصيات الاربعين متناولة كافة جوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الواقعية والمعاصرة والمحتملة، وافردت مساحات اجرائية دقيقة للتاكد من العملاء والوسطاء والاموال ومصادر الاموال والانشطة بصورة تغطي كافة جوانب التحقق .
 شملت عمليات المراقبة والرقابة بكافة جوانبها الذاتية والاشرافية والتعاون الدولي لمواجهة التحديثات المستمرة .
انتهجت مجموعة العمل المالي الدولي نهج التحديث المستمر لتوصياتها مواكبة للتحديات الجديدة والتطورات المستمرة  في النظم المالية العالمية مما عزز من فعالية الاطار الدولي لمكافحة الجرائم المالية .
– المواكبة الدولية حيث احتوت التوصيات على ارشادات بشأن التعاون الدولي واولته أهمية قصوى من خلال خلق شبكة دولية امنة وفعالة عبر المنظمات التي لديها  شراكات قوية مع المجموعة تتيح للدول التعاون بصورة فعالة في تبادل المعلومات الاستخباراتية والمستجدات ومواجهة التحديات .
– فعالية التقييم وتقارير الاداء حيث افردت التوصيات اجراءات دقيقة ومنهجية فعالة لإجراء التقيمات من خلال المراقبة الذاتية وتقارير الاداء والتقييم الدولي المشترك لتجارب الدول مما جعل نظام مجموعة العمل المالي الدولية FATF في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب متيناً وفعالاً بالتقييمات الدورية المستحدثة لتجربة الدول.
بشكل عام تغطي التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية FATF  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى العالمي و تعزز من قدرة الانظمة المالية على الحفاظ على سلامة نظمها في اطار متكامل يؤدي الى استقرار النظام المالي العالمي .
المبحث الثاني
الشراكات الدوليه لمجموعه العمل المالي مع المنظمات والهيئات الدولية لمكافحه الجرائم المالية
المطلب الأول (لمحة عامة على شراكات مجموعة العمل المالي)
تعمل مجموعه العمل المالي ضمن شبكه واسعه من الشراكات الدوليه والاقليميه مع المنظمات والهيئات والمجموعات ذات الصلة المعنيه بمكافحه الجرائم الماليه وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.
 وتاتي منظمة الامم المتحده والاتحاد الاوربي وصندوق النقد والبنك الدوليين في طليعة الشركاء مع مجموعه العمل المالي الدولية FATF} { لمكافحه الجرائم المالية والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والانماط غير المالوفة للجرائم المالية .
تلعب الامم المتحدة دوراً بارزاً من خلال وكالاتها المتخصصة في تعزيز التعاون الدولي مع مجموعة العمل المالي بتوفير الارشاد والتدريب والدعم الفني للمعنيين بمكافحة الجرائم المالية في النظم الوطنية والاقليمية للدول والهيئات والجماعات التي تنشط في تطبيق معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي( ) .
تعد الامم المتحدة شريك اساسي وفعال في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومواكبة تطورات الجريمة المنظمة اذ تشكل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، اتفاقية فيينا 1988 اولى الانطلاقات في مجال مكافحة غسل الاموال وتفعيل التعاون الدولي لمحاربة الانشطة الغير مشروعة كمصادرة عائدات وممتلكات الانشطة الغير مشروعة وتبادل المعلومات والمجرمين  .
اعتبرت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 2000 (The Palermo Coventions) جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من اخطر الجرائم المنظمة وافردت لها توصيات واجراءات خاصة ضمن برامجها التي تنفذها وكالاتها المتخصصة، حيث صممت برامج لمتابعة القصور في الانظمة المالية العالمية والوطنية وتقديم المساعدة للدول في قضايا التحقيق والكشف عن الجرائم المنظمة العابرة للحدود وانشاء قاعدة بيانات واسعه حول التشريعات القانونية الوطنيه المتعلقه بغسل الاموال وتمويل الارهاب لمعالجه القصور ، وتقديم نماذج تتماشى مع توصيات مجموعه العمل المالي الدولية (FATF) وقد اسهمت اسهاماً  ملحوظاً في تبني عديد من الدول لهذه النماذج التي تتماشى مع توصيات مجموعه العمل المالي (FATF) ومحاوله صياغه تشريعاتها الوطنيه على قرارها( ) .
 اسهمت الامم المتحده في اطار شراكتها مع مجموعة العمل المالي في صياغة الاطر التشريعية والتنظيمية الرامية لمواكبة تطورات وتحديات الجرائم المالية المستحدثة ، اذ تعتبر قرارات مجلس الامن في اطار مكافحة الجريمة المنظمة وبالاخص قرارات المجلس بعد احداث سبتمبر 2001 في مجال مكافحة تمويل الارهاب مصدراً اساسياً من مصادر تشريعات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في مكافحة تمويل الارهاب وتعزيز التعاون الدولي باتباع اجراءات اكثر حرصاً ودقه في متابعه مصادر الاموال وحركتها مما اسهم الى حد كبير من تقليل مخاطر تمويل الارهاب( ) .
تأتي شراكة الاتحاد الاوروبي مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي لا تقل أهمية من شراكة الامم المتحدة متسقة بشان تحقيق التعاون الدولي ومواكبة التطورات الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
وينشط الاتحاد الاوربي مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في مجال تطوير التشريعات الدولية والوطنية لمواكبة التطورات المتجددة ومتابعة الدول الاعضاء في الاتحاد الدولي لاعتماد التوصيات والارشادات في اجراءاتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. بتقديم الدعم الفني والتدريبي لانفاذ توصيات وارشادات المجموعه( ) .
اسس الاتحاد الاوربي شبكة معلومات واسعة من خلال التقارير الدوريه المشتركة حول التطورات والتحديات التي تواجة الجرائم المالية في المنطقة والتي اصبحت مرجعية تساعد مجموعة العمل المالي في التقييم وتسهم الى حد كبير في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على الصعيد العالمي والاقليمي( ) .
يشارك الاتحاد الاوربي في مجال التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات وقد برز كعضو نشط في جميع المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها مجموعه العمل المالي (FATF) لمناقشة التحديات الراهنة وتحسين الاداء في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار الاسلحة.
 لصندوق النقد والبنك الدوليين دوراً كبيراً لايقل اهمية عن ادوار الامم المتحدة والاتحاد الاوربي مع مجموعة العمل المالي الدولية في مجال تطوير المعايير والتوصيات وتقديم الدعم الفني والتدريب وانفاذ العقوبات التي تصدرها المجموعة( ) .
المطلب الثاني (المنظمات والهيئات)
بشكل عام على الرغم من ان الامم المتحده والاتحاد الاوربي وصندوق النقد والبنك الدوليين من  اهم الشركاء مع مجموعه العمل المالي الدولية (FATF) ودورهم البارز في السياسه التشريعيه والتنظيمية للمجموعه والاسهام في مجال التعاون الدولي بكافه اوجهه المعلوماتيه والتدريبية والدعم الفني وغيره من الفعل اللامحدود مكافحه الجرائم الماليه وتحقيق الاستقرار المالي العالمي.
 الا انني في هذه الورقة البحثية اسلط الضوء على مجموعة اخرى من المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية التي تنال دوراً مقدراً في تحقيق شراكات مع مجموعه العمل المالي الدولية (FATF) وتسهم بشكل فعال في تحقيق معايير وتوصيات المجموعة ومواكبة مستحدثات الجرائم المالية المستقبلية .
وتبذل جهداً واسعاً في مساعدة الدول لتبني توجيهات وارشادات مجموعة العمل المالي في انظمتها الوطنية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والتدريبي وتوفير شبكة واسعة من المعلومات تساعد الدول في تطبيق المعايير الدوليه وفق ارشادات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) واسهامها  في تقييم مدى التزام الدول بتطبيق المعايير والتوصيات الدولية.
لجنـــــة بازل المصـــــرفية (BCBS) Basel Committee on Banking Supervision
هي منظمة دولية متخصصة في القطاع المصرفي تاسست عام 1979 واتخذت مدينة بازل السويسرية كمقر لها وقد تاسست اللجنه كجزء من البنك الدولي للتسويه الدولية (B I S). Bank For International Settlements وتهدف الى تعزيز المراقبه والرقابه على الانظمه المصرفيه حول العالم و تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال تطوير المعايير والاطارات الرقابية للمؤسسات المالية بغيه تقليل مخاطر النظام المالي العالمي( ).
 كما تهدف الى تحسين الرقابة المصرفية من خلال تطوير معايير رقابية وارشادات تنظيمية تساهم على تعزيز القدره على اد ارة المخاطر بشكل فعال في البنوك والمؤسسات المالية ، وتشجع التعاون بين السلطات الرقابية المصرفية في مختلف الدول لتبادل المعلومات والخبرات وتقوية التنسيق في مجال المراقبة المصرفية( ) .
تعد لجنة بازل شريك اساسي مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) منذ تكوينها حيث تعتبر لجنة بازل المحرك الرئيسي لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي وتطبيقها على القطاع المصرفي .
اعتمدت بازل المبادي والساسيات والتقارير والارشادات التي تصدر عنها على معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي منذ انشائها ويتجلى ذلك في اعتمادها مبادئ ونظم صادق عليها جميع اعضاء اللجنة بخصوص مكافحة غسل في العام 1988 مبنية على اتفاقيه فيينا 1988 لمكافحة غسل الاموال والزمت المصارف والمؤسسات المالية التي تحت ادارتها باتباع النظم والاجراءات الفعالة لمنع استخدام النظام المصرفي في ايداع الاموال المتحصل عليها من الانشطة الغير مشروعة ومحاولة اخضاعها داخل النظام المصرفي .
تماشياً مع حركة مجموعة العمل المالي الدولية FATA} { في استحداث اصدرت مجموعة بازل المصرفية في العام 1990 ارشادات اكثر دقة مرتبطة بمكافحة غسل الاموال اهمها ازالة القيود المتعلقه بسرية الحسابات لتمكين الجهات الرقابية من تبادل المعلومات بشان الحسابات المشتبة بها( ) .
ظلت لجنة بازل تعمل جنبا الي جنب مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من خلال تحديثاتها المستمرة للمبادئ الاساسية المنظمة للرقابة المصرفية التي اصبحت ملزمة للمصارف في اطار التقييد بالاعمال الرقابية المصرفية في مختلف دول العالم، وقد اصدرت لجنة بازل منهجية موحدة لتقييم التزام الدول بهذة المبادئ وقياس فعالية انظمة الرقابة المصرفية ترتكز على تطبيق المصارف لقواعد اجرائية صارمة بمعرفة هوية العميل تمنع من استخدام المصرف من قبل العناصر الاجرامية عن قصد او غير قصد من خلال الرقابة والتوثيق( ).
نشطت بازل في تحديد هوية العملاء ومن يعملون نيابة عنهم وفحص عمليات الايداع والرصد واتباع المصرف الشروط التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الاموال والنظام الرقابي من خلال خضوعه للرقابة المصرفية والتقيد بالانظمة والمعايير القانونية والرقابية المتعلقة بهذا الشأن.
عززت لجنة بازل الدور الرقابي على انشطة المصارف بارشادات اساسية تضمن للسلطة الرقابية على اعمال المصارف التاثير في سياسات واجراءات المصارف والتزامها بالمعايير الاخلاقية والمهنية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب( ) .
لمواكبة التحديثات التي طرأت على تعديلات مجموعة العمل المالي الدولية FATF عقب تعديلات 2001 التي اسفرت على مزيد من اجراءات الضبط المالي لمكافحة تمويل الارهاب أصدرت لجنة بازل ورقة ارشادية هامة للتعرف على العملاء تناولت المبادئ الاساسية لمعايير التعرف على العملاء متناولة فيها:
• المبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاء والتعرف عليهم والتحقق من انشطتهم.
• المبادئ المتعلقة بالاشراف والمتابعة المستمره للحسابات والمعاملات.
• المبادئ المتعلقة بادارة المخاطر.
مبينة انه لا يكفي معرفه العميل وتحديده فقط بل يجب على المصارف متابعه العمليات المرتبطه بحساباته ومدى مواءمتها مع طبيعه اعمال العميل وان تعتمد المصارف الرقابه الداخليه  وتقييم المخاطر( ) .
بشكل عام يتجلى التعاون بين لجنه بازل المصرفيه ومجموعه العمل المالي الدولية FATF :
– تبادل المعلومات بين المجموعتين بشان الممارسات الدولية المتعلقة بالرقابة المصرفية ومكافحة غسل الاموال .
–    تطوير المعايير والاطارات حيث تساهم كلا المنظمتين في تطوير المعايير والاطارات الدوليه المشتركة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية.
– التعاون في التدريب والتقنيات حيث يتبادل الطرفان الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والتقنيات المستحدثة في مراقبة الانظمة المصرفية وتقييم المخاطر بهدف تحسين الرقابة المصرفية العالمية التي تسهم في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحقيق توازن مالي عالمي.
المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية IOSSO
International organization of securities Commissions))
وهي منظمه دوليه تضم هيئات الرقابه على الاوراق الماليه من مختلف دول العالم تأسست في العام 1983 تهدف الى تطوير المعايير الدوليه في مجال الاسواق الماليه والرقابه عليها وتبادل المعلومات والخبرات في اطار تعزيز التعاون والتبادل المستمر للمعلومات والخبرات بين هيئات الرقابه الماليه لتحقيق اعلى مستويات الرقابة والفعالية في الاسواق المالية، كما تهدف الى حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية من خلال الرقابة والافصاح  الشفاف ، و تضع السياسات والإرشادات في مجال الرقابة على الاوراق المالية( ).
وتعد المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية (Iosco) شريكا اساسياً لمجموعة العمل المالي الدولية وتسهم بصورة فعالة في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب جنباً الى جنب مع مجموعة العمل المالي (FATF (  من خلال الارشادات والتوجيهات التي تصدرها ، والتي تحد من استخدام انشطة الوساطة في الاوراق المالية لاغراض غير مشروعة .
منذ تأسيس مجموعة العمل المالي (FATF) تبنت المنظمه الدوليه لهيئات الرقابه الماليه (Iosco) عده قرارات وارشادات تعزيزاً لتوصيات واعمال المجموعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اهمها القرارات الخاصة باعضاء هيئات الرقابة المالية التي تلزمهم بالاخذ بها في اطار عملياتهم الاشرافية للاسواق المالية والاطراف الخاضعة لرقابتهم وسلطاتهم اذ تتطلب هذه الاجراءات من هيئات الرقابة المالية الاخذ بعين الاعتبار( ):
– التدقيق في جمع المعلومات وتسجيلها عن العملاء والمؤسسات المالية الخاضعة لاشرافها وفق بيانات تفصيلية تمكن من معرفة هوية العملاء معرفة شاملة .
– حفظ السجلات وارشفتها عن كافة العمليات المالية.
– اتباع نظام الاقرار المالي والابلاغ عن المعاملات المخالفة والمشبوهة مع الجهات والهيئات المسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
– تفعيل الاجراءات الاحترازية التي تقضي بمنع المخالفين والمجرمين بالتعامل في اسواق الاوراق المالية .
– التعاون بين الهيئات الرقابية المماثلة في تبادل المعلومات لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب.
– التطوير المستمر لاجراءات التحقق والاليات المستخدمة للتاكد من اتباع شركات الوساطة والمؤسسات المالية للمعايير والاجراءات الداخلية التي تؤدي الى كشف عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .
تتبع المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية (Iosco) تحديثات مجموعه العمل المالي في تشريعاتها حول المعايير الاساسية لسياسة الاوراق المالية .
في العام 1998 اصدرت ورقة ارشادية حول معايير تشريعات الاوراق الماليه متماشية مع تحديثات توصيات المجموعة ، اعقبتها بتعديل اشمل بعد التعديلات التي طرأت على توصيات مجموعة العمل المالي 2001 لتصبح المبادئ والمعايير العامة للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية ( Iosco) متوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي .
حيث اصبحت ارشاداتها اكثر دقة ولائحية في مكافحة غسل الاموال واقل تعقيدا في شأن التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية والاشرافية( ).
 تتجلى اوجه التعاون بين المنظمة الدولية لهيئة الرقابة المالية (Iosco) مجموعة العمل المالي (FATF) .
– تبادل المعلومات والتقارير والخبرات بين المنظمتين حول التطورات والممارسات الدوليه في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب لدعم الرقابه الفعاله والاستجابه السريعه للتحديات والازمات الماليه.
– تطوير السياسات والمعايير الدوليه وذلك بمشاركه المنظمتين معاً في تحديث المعايير من خلال الممارسات الدوليه المستحدثه في مجالاتها المختلفه لمواكبه تحديات الجرائم الماليه وضمان تكامل الاسواق الماليه لتحقيق الاستقرار المالي العالمي.
– تعزيز الشفافيه والسوق النظيفة اذا تعمل كلا المنظمتين معاً على تعزيز الشفافيه والنزاهه في الاسواق الماليه العالميه من خلال تطبيق المعايير الدوليه للرقابه والتقارير الماليه الدورية.
– التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات من خلال المؤتمرات والدورات التدريبيه المشتركه بين المنظمتين تعزيزاً  لقدرات الرقابه الماليه وتحسين كفاءه المعنيين بعمليات الرقابه الماليه لضمان رقابه اشرافيه شامله تودي الى تقليل مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 في مجمل الامر كلا المنظمتين تعملان سوياً على مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون الدولي لتوفير اسواق ماليه عالميه اكثر شفافيه واماناً واستقراراً يضمن نزاهة التعاملات الماليه العالميه وحماية المستثمرين في ظل التحديات الناشئه والمتغيرات في الاسوق العالميه.
مجموعة اجمونت لوحدات المعلومات المالية (FLU) Financial Intelligence Units
هي منظمة دولية تجمع بين وحدات الاستخبارات المالية في مختلف دول العالم تاسست في العام 1995 بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية بهدف مكافحة الجرائم المالية ومواكبة مستحدثاتها وتعمل المجموعة وفق ميثاق تاسسي يحكم عضوية المجموعة ويحدد اهدافها.
عضوية اجمونت عبارة عن الوحدات الاستخباراتية المالية لجمع المعلومات ومتابعة العمليات المشبوهه لمكافحة الجرائم المالية لذا تشترط  المجموعة لعضويتها  في المقام الاول :
– ¬وجود وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز واحد لتلقي وتحليل تقارير العمليات المشبوهة والمعلومات الاخرى ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتعمل على نشر نتائج تحليلها مع الجهات الرقابية ذات الاختصاص .(egmontgroup.org)
– ينبغي ان تكون وحدة الاستخبارات المالية لها الصلاحية والقوة القانونية اللازمة بموجب تشريعاتها الوطنية بحيث يمكنها الحصول على المعلومات المالية والادارية من جهات الابلاغ في الوقت المناسب وان تكون لها كافة صلاحيات انفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بمهامها.
تعمل مجموعة اجمونت عبر شبكتها الاستخباراتية الامنة EGMONT SECURE WEB  لتسهيل تبادل المعلومات بين وحدات جمع المعلومات، ولضمان السرية التامة لتحقيق غايات مكافحة الجرائم المالية .
وتعمل المجموعة على تحديث الشبكة بصورة مستمرة بتطوير مهارات وخبرات موظفي وحدات المعلومات لضمان مواكبة السرية وفعالية الشبكة في مواجهة تحديات الجرائم المالية المستمرة .
تنص مجموعة اجمونت وفق ميثاقها على قيام المبادي الاساسية للمجموعة  بناء على توصيات ومعايير مجموعة العمل  المالي الدولية FATF و التزامها بمواكبة التحديثات التي تطرا على توصيات المجموعة جراء تحديات التطور المستمر لتكنولوجيا المال ( مكافحة غسل الاموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية د حسن اديبلة منشورات دار الامان لذا :
– تقر في ميثاقها على توحيد جهودها الرامية الى تعزيز فعالية تبادل المعلومات عند الطلب وبشكل تلقائي من اجل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
– على اهمية تبادل المعلومات حول خبراتها الخاصة للمساعدة في تعزيز فعالية وحدات الاستخبارات المالية .
– دعم اعضائها بهدف تطوير قدراتهم عن طريق تشجيع استقلالية وحدات الاستخبارات المالية في تنفيذ عملياتها.
– تقديم التدريب والمساعدة الفنية وتشجيع التعاون التنفيذي والاستراتيجي لوحدات الاستخبارات المالية لضمان الوصول لقناة معلوماتية امنة بين وحدات الاستخبارات المالية للاعضاء .
خلاصة الأمر يمكن حصر اهداف المجموعة في عدة نقاط :
– تبادل المعلومات بطريقة ميسرة عبر شبكة معلوماتية أمنة ومحاطة بالسرية .
– تطوير قدرات الدول الاعضاء ومنسوبي شبكات المعلومات المالية في مجالات الرصد والتحليل والتحقيقات المالية من خلال التدريبات المشتركة و تبادل الدعم الفني وتوفير الدراسات و المنشورات التي تواكب حركة التطور العالمي وتطور الجرائم المالية.
– القيام بعمليات التنسيق مع المنظمات والهيئات والدول وربطهم باهم مستجدات ومعلومات الجرائم المالية واصدار التوصيات المبنية على الرصد والمتابعة .
وتكمن اهمية مجموعة اجمونت في انها تعد منبراً هاما ومنصة دولية في مجال مكافحة الجرائم المالية اذ انها تضم عدداً من الشبكات والمجموعات العاملة التي تركز على مكافحة الجرائم المالية وتقديم الارشادات في كافة مجالات العمل المالي بما لها من خبرات في هذا المجال.
وهي شريكا مهماً وفعالاً في تحقيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
المطلب الثالث (المجموعات التي على قرار مجموعة العمل المالي الدولية)
تساند مجموعة العمل المالي الدولية عدة مجموعات مناطقية وإقليمية تكونت على قرار مجموعة العمل المالي الدولية مثال مجموعة اسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي لمنطقة امريكا اللاتيتية ومجموعة مكافحة غسل الاموال لمنطقة شرق وجنوب افريقيا وغيرهم من المجموعات الاقليمية والمناطقية وذلك لجعل عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أكثر فاعلية باستصحاب الظروف الخاصة بالمناطق والاقاليم مثال على ذلك :
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
Middle East And North Africa Financial Action Tasks (MENA FATA)
على الرغم من حداثة تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط  و شمال افريقيا الا انها لعبت دوراً  هاما في المنطقة في مجال تطبيق وتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATFوتكمن فعالياتها في فكرة تكوينها التي اعتمدت على نظام المبادرة باستشعار حوجة المنطقة الى درء مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإدراك ان ذلك لا يتحقق الا بالتعاون بين دول المنطقة .
 تاسست منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA FATA)  في العام 2004 بعضوية 14 دولة  متخذة دولة البحرين مقراً لها مستصحبة في تاسيسها الاجراءات التي اتخذتها الامم المتحدة في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية FATF  بخصوص  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وجميع التقارير والمعاهدات التي تنصب في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من اجل الارتقاء بعملية مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب  على صعيد منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.(www.menafatf.org).
 عبرت مجموعة شرق ووسط وشمال افريقيا عن واقع المشاكل التي تعاني منها المنطقة من جراء عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب مقدمة المنطقة كشريك اساسي وفاعل مع مجموعة العمل المالي الدولية FATF  في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنشاة لنفسها مكانة  في المجتمع الدولي.
 تتلخص اسهامات المجموعة  في هذا المضمار في تبني اهداف واضحة يمكن حصرها في :
– تبني  معايير و توصيات مجموعة العمل المالي الدولية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح وتنفيذها في المجال الاقليمي .
– تبني معاهدات و اتفاقيات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذها في المجال الاقليمي.
– تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير السياسات والممارسات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية الاخرى ذات الصلة.
– دعم وتطوير قدرات الدول الاعضاء في مجالات التحقيق والرقابة والتشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
– تحديد المهددات المحتملة والموضوعات ذات الصلة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالاقليم وتبادل  الحلول والخبرات بشأنها لضمان التنسيق والتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية FATF .
– العمل على اتخاذ تدابير اجرائية لتعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المنطقة بما يتماشى مع طبيعة المنطقة .
– بالرغم من حداثة تكوينها فقد اثبتت   MENA FATFفعاليتها واستحقت بجدارة موقعها كشريك فعال لمجموعة العمل المالي الدولية من خلال الانشطة التي قدمتها من ورش العمل والتدريبات بالتعاون مع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والهيئات لتعزيز التبادل المعرفي وتطوير القدرات تشمل هذه الفعاليات :
– ورش عمل تدريبية حول احدث الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية مثل ورش العمل حول تعطيل الشبكات الارهابية وما الى غيرها من ورش العمل التدريبية التي قامت بها  MENA FATF بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات  UNODC.
– حرصها على الاجتماعات الدولية  التي تقدم تقاريرا شاملة ومفصلة عن جهود المنظمة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تعكس مجهود المنظمة MENA FATF في المنطقة ومدى الاستفادة من تجارب الدول الاعضاء، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
– تطوير وتنفيذ تقارير وتقييمات دورية لمعرفة مستوى الالتزام بالمعايير الدولية وفي ذلك ما قضت به مذكرة التفاهم بين الدول الاعضاء بتنظيم برنامجاً  مستمرا للتقييم المتبادل لاداء الدول الاعضاء والوقوف على مدى التزاماتها بالتوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية FATF والتوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح بمعاونة خبراء دوليين( ) .
– عرضها على المجموعة بغرض تحسين أداء الاعضاء  في تطبيق معايير وتوجيهات مجموعة العمل المالي الدولية FATF وفي ذلك ارتقاء في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
خلقت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لنفسها وجوداً قوياً بين الدول والمنظمات والهيئات التي تتبع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF  على الخارطة العالمية والاقليمية.
في خلاصة الامر تتلخص جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تعاونها مع مجموعة العمل المالي FATF في التوافق وتبادل المعلومات والخبرات بشكل فعال و تطبيق معايير الرقابة بصورة افضل في منطقة الشرق الاوسط  و شمال افريقيا من خلال التدريب والتعليم والبرامج التدريبية والتعليمية المقدمة للمسؤليين والمحققين والمراقبين الماليين في دول المنطقة تعزيزا للقدرات والمهارات في مجالات الرقابة والتشريعات المالية .
– المشاركة في اعداد التقارير والتقييمات حيث اعتمدت المجموعة مبداء الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية FATF لاجراء التقييمات والمراجعة وتقديم التوجيهات لتعزيز الاجراءات الوطنية.
– التعاون في اطار الشبكات الاقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات الدولية الاخرى المعنية بمواجهة التحديات المستحدثة للجريمة المالية ذات الصلة .
المبحث الثالث
التمثيل والرقابة
المطلب الأول (كيفية التقييم والامتثال)
 اعتمدت مجموعه العمل المالي في التحقق من تطبيق معاييرها الدوليه وتوصياتها في متابعه التنفيذ الفعال للتدابير القانونيه والتنظيميه والتطبيقية لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومدى موائمه اطارها الشامل المبنى على توصياتها الاربعين والتزام الدول بها على عمليه تقييم صارمه ودقيقه تحتوي على شقين www.fatf.gafi.org
الاول يتشكل في استبيان التقييم الذاتي ورصد الوسيله التي تستطيع بواسطتها الدولة المرشحه للتقييم توفير جميع العناصر التفصيليه العلميه للتقييم قبل الزياره المبدئيه من خلال استبيان تقدم فيه الدوله جميع العناصر التفصيلية لعمليه التقييم قبل زياره مجموعة الخبراء الذين يساعدون في اعداد تقارير الامتثال.
 حيث يشمل الاستبيان النظم التشريعيه والاجراءات التنفيذيه والنتائج المتحصل عليها والتعديلات والتدابير التي لم تنفذ بعد ،وقياس مدى فاعليه التدابير المطبقه.
توضح الدوله في الاستبيان كافه المعلومات العامه عنها وعن اقتصادها ومدى احترام بعض المبادئ كالشفافيه والحوكمه ومدى وجود ثقافه الالتزام بمعايير مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتدابير المنفذه لمنع الفساد ومكافحته ، ومدى مشاركه الدوله في التعاون الاقليمي والدولي في قضايا الجرائم الماليه والجريمه المنظمه .
 تشير الدولة الى النظام القضائي الذي تتبعه ومدى تمتعه بالاستغلاليه، وابراز المؤشرات الاخلاقيه والمهنيه لسلطات انفاذ القانون المختلفه داخل تشريعاتها.
 يتطرق الاستبيان للوضع العام لغسل الاموال وتمويل الارهاب في الدوله المعنيه معززا بتغطيه كامله للقطاع المالي والمهني والقطاعات غير الماليه والقوانين ذات الصله الساريه المفعول ثم يتم توضيح الخطه المعتمده لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب والسياسه المتبعه ويرفق الاستبيان بنسخ من القوانين واللوائح والمبادئ الارشاديه ذات الصلة التي اصدرتها الدولة( ).
والثاني يتمثل في منهجية التقييم المشترك كاداة مرجعية تساعد المقيمين للتعرف على العناصر الاساسيه للنظم والاليات التي وضعتها الدولة المعنيه لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويستخدم في ذلك منهجية التقييم المشترك التي اعدتها مجموعة العمل المالي في العام 2004 لمساعدة الدول في اجراء عملية التقييم والجدير بالذكر ان منهجية مجموعة العمل المالي في حالة تعديلات مستمره من قبل المجموعة وفق النهج الذي تتبعه المجموعة في معالجة توصياتها لتواكب تطورات الحراك العالمي المستمر فقد تم تحسين منهجية التقييم العام 2007 والعام 2012 ــــ 2021 ( ) .
وباعتماد المنهجية يتم اعداد التقارير الشاملة التي تعكس مدى مطابقة جهود الدولة بالتوصيات والمعايير واوجهة الضعف والالتزامات المناسبة لتفاديها.
يتم أعمال الشق الثاني من خلال الزيارات الميدانية من فريق الخبراء من اعضاء مجموعة العمل المالي FATF او من المنظمات والهيئات التي تمثل شريكاً قوياً للمجموعة العمل في اجراء عمليات التقييم وقياس مدى امتثال ومعاونة الدول المعنية بالتقييم.
 يتم اعداد تقارير الاداء التي يتبع فيها منهجية التقييم واعداد تقرير التقييم المشترك بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يوضح العناصر الرئيسية للنظم والاليات التي وضعتها الدول على اختلاف اطرها القانونية والتنظيمية ارتكازاً على التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي والتوصيات الخاصة التسع وعلى اساس اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية نيويورك لقمع تمويل الارهاب وقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً القرار رقم 1967 والقرار 1373 الصادر سنه 2001 والخاص  بمكافحة تمويل الارهاب والمبادئ الاساسية والارشادات الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية والجمعية الدولية للجهات الرقابية والجمعية الدولية للتامين واعادة التامين وبيان اهداف مجموعة ايجمونت بالاضافة الى التقارير المتضمنة لافضل الممارسات التي انجزتها مجموعة العمل المالي عن طريق خبراء متخصصين في التقييمات السابقة( ) .
 لذا في هذا الصدد يجب على الدولة المقيمة والمقيمين ان يكون لهم الماماً بهذه الوثائق عند اعداد تقارير التقييم .
تستهدف عملية التقييم توضيح مدى امتثال الدولة بشقيها الذاتي والمشترك للمبادئ والاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واطار التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومدى التزام الدولة بالشفافية والحوكمة ووجود تدابير كافية تمنع الفساد وتكافحه ونظام قضائي يتمتع بالكفاءة والاستقلالية ووجود معايير وضوابط اخلاقية عالية لسلطات انفاذ القانون.
المطلب الثاني ( إجراءات مجموعة العمل المالي في تقييم عملية الامتثال والمجموعات التي تستعين بها)
تستفيد مجموعة العمل المالي الدولية من التقارير الذاتية والمشتركة في تقييم عملية الامتثال من خلال :
• تحديد الثغرات في النظام الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استناداً على نتائج التقارير وتحديد نقاط الضعف في النظام الوطني لتاتي التوصيات دقيقة ومحددة للدولة المعنية بالتقييم للتقيد بها والاستفادة منها لتحسين نظمها.
• قياس مؤشرات الاداء للدول من خلال استخدام نتائج التقارير معياراً يوضح اداء الدول والى اي مدى تم تطبيق المعايير والتوصيات في النظم الوطنية ، وتحديد نوع وشكل التدريب والتوجية الذي تحتاجة الدولة استناداً على التقارير التي تظهر مواطن الضعف ، الذي يحتاج الى تكثيف معين في التوجية والتدريب والدعم الفني .
• وضع خطة التقيمات الدورية وتستفيد مجموعة العمل المالي من تقارير الاداء في التقيمات الدورية اذا كانت الدولة تحتاج الى مزيداً من المتابعة والارشاد.
بشكل عام تسهم تقارير الاداء في عملية تقييم الامتثال التي تجريها مجموعة العمل المالي الدولية بشكل اساسي ، وتعزز من معيار شفافية الدول بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المجموعات الاقليمية التي تستعين بها مجموعة العمل المالي الدولية في اعداد تقارير الاداء
المجموعات الاقليمية والدولية التي تساعد مجموعة العمل المالي الدولية FATF في اعداد تقارير الاداء وتقييم الامتثال( ) (FSRBs) Regional Groups Similartote Financial Action Task
مجموعة اسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الاموال  Asia pacific Group(APG)التي تاسست في العام 1997 بهدف تعزيز الجهود الاقليمية لمنطقة اسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واهم اهدافها :
• تعزيز التعاون الاقليمي الدولي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
• مساعدة اعضائها في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدوليه من خلال اعداد تقارير الاداء وتقديم الدعم الفني والتدريب وتضم 40 دوله من دول منطقة اسيا والمحيط الهادئ وعدد من المنظمات الدولية كمراقبين.
مجموعه العمل المالي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA FATF)
التي تاسست في العام 2004 بهدف تعزيز الجهود لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالمنطقة من خلال المساعدة في اعداد تقارير الاداء وتقديم الدعم والتدريب بكافة جوانبة لتحقيق الامتثال الافضل وتضم اكثر من 20 دولة من دول المنطقة بالاضافة الى عدد من المنظمات الدولية كمراقبين( )  .
مجموعه مكافحه غسل الاموال لمنطقة شرق وجنوب افريقيا (ESAAMLG)Eastern and Southern Africa Anti – Money Launderyng Group
 التي تاسست في العام 1999 لمنطقه شرقي وجنوب افريقيا لتعزيز الجهود الاقليميه لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واهم اهدافها:
• مساعدة دول المنطقة في تحقيق معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
• المشاركة في اعداد تقارير الاداء وتقديم الدعم الفني والتدريب والارشاد لدول المنطقة لتحقيق امتثالاً فعالاً لمعايير مجموعة العمل المالي .
• تضم 19 دولة من دول الاقليم وتساعد المجموعة في ابقاء التعاون المشترك بينهم قائماً بدرجة عاليه وعدد من منظمات دولية كمراقبين.
• مجموعة العمل المالي لمنطقة امريكا اللاتينية (GAFILAT)Group of Financial Action Task Force of latin America
التي تأسست في العام 2000 تحت اسم مجموعة العمل المالي لامريكا الجنوبية (Gafisud) والتي توسعت لتضم 15 دولة من دول امريكا اللاتينية واهم اهدافها :
مساعده دول المنطقه في تطبيق توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية المساعده في:
– اعداد تقارير الاداء واجراء تقييمات الاداء والدعم الفني والتدريب
– التعاون بين دول المنطقه بكافه الاوجه التي تحقق مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
مجموعه مكافحة غسل الاموال لدول غرب افريقيا (GIABA)Intr-Govern Mental Action Group Against Money Laundering West Africa
  تاسست المجموعة في العام 2000 من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ECOWAS، لتعزيز الجهود الاقليمية لدول المنطقة في مكافحة غسيل اموال وتمويل الارهاب وأهم اهدافها .
– مساعدة دول المنطقة في اداء تقارير الاداء .
– تقديم الدعم الفني والتدريبي وخلق بيئة تعاونية متينة بين دول المنطقة تشمل التعاون بكافة اوجهه للوصول بدول المنطقة الى تحقيق اقصى درجات الامتثال لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية وتضم المجموعة 15 دولة من دول المنطقة.
ويبقى الثابت اعمال الرقابة الذي تؤديها المنظمات والهيئات التي تمثل سلطة اشرافية ورقابية على عملية اعداد تقارير الاداء وتحقيق التمثيل اهمها صندوق النقد الدولي (MF) والبنك الدولي (WoLd BANK) والامم المتحده عبر برامجها المعنيه بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية UNODC) ) قاسماً مشتركاً بين جميع المنظمات الاقليمية والهيئات اذ تعمل الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين كمراقبين لاداءعمل المنظمات الاقليمية وتقديم المساعدات والدعم بكافة اوجهه الفنية والارشادية والتنفيذية للمنظمات والدول المنضمة تحت رايتها بغرض تحقيق امتثالا دوليا لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والحد من انتشار التسلح ( ) .
والجدير بالذكر ان قائمة المنظمات الاقليمية تطول مثل :
– لجنه الخبراء لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لدول الاتحاد الاوربي .
– مجموعة دول الكاريبي Moneyv لمكافحة غسل الاموال  Cfatf مجموعة الازمات الدولية International Crisis   Group.
– المعهد الدولي للسلام International peace.
– منظمة الشفافية الدولية Transparency International.
– التحالف العالمي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهابGlobal coalition to fight finaneial crime  وما الى غيره من المنظمات والهيئات.
بشكل عام يتجه المجتمع الدولي الى تكوين منظمات وهيئات اقليمية تساعده في تحقيق المعايير والتوصيات الدوليه لمجموعة العمل المالي الدولية.
 هذا الحراك الدولي في تبني التكتلات الاقليمية يشيرالى استشعار المجتمع الدولي بخطورة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح النووي ، وتاثيرها المباشر على الانظمة الداخلية للدول والاستقرار الدولي ويعكس مدى نجاح المعايير والتوصيات لمجموعة العمل المالي الدولية التي تشكل اطارا شاملا لمكافحة غسل اموال وتمويل الارهاب .
المطلب الثالث ( الإجراءات التي تصدرها مجموعة العمل المالي عقب عملية الامتثال )
القوائم السوداء والرمادية لمجموعة العمل المالية (FATF)
تصدر مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بعد اجراء عملية الامتثال لاداء الدول لقياس مدى تطبيق المعايير والتوصيات الدولية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قوائم توضح فيها مدى امتثال الدول للمعايير والتوصيات ومدى وتعاونها في انفاذها.
 القائمة السوداء او القائمة المحدثة للدول التي تعاني من نقص في التزام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتضم مجموعة من الدول والمناطق التي تعتبر غير متعاونة او متوافقة مع معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والهدف منها تحديد الدول والمناطق ذات المخاطر العالية بسبب عدم امتثالها للمعايير والتوصيات الدولية .
تتعدد الاسباب التي تجعل الدول مدرجة بالقائمة السوداء بسبب عدم التزامها بالمعايير او عدم اتخاذ خطوات جادة في تنفيذها او عدم التعاون بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبقى الدول في اللائحة السوداء دول ذات مخاطر عالية وغير فعالة في مكافحة غسل اموال وتمويل الارهاب( ) .
القائمة الرمادية وهي قائمة تضم مجموعة من الدول التي تحتاج الى تعديلات في نظامها الداخلي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تعتبر قد خطت في طريق اصلاح نظمها نحو المكافحة وتحتاج الى تعزيز كفاءتها ومذيداً من الاجراءات.
 تقدم مجموعة العمل المالي الدولية مزيداً من الاهتمام للدول المدرجة في القائمة الرمادية من خلال اخضاعها للمراقبة الدورية والمراجعة المستمرة وتقديم الدعم الكافي في مجال التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات وتسهيل اجراءات التعاون الدولي بشانها .
بشكل عام ياتي ادراج الدول في القائمتين السوداء والرمادية ضغطاً دوليا على الدول لتصحيح اوجه القصور في تشريعاتها والتزاماتها تجاه مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
غالبا ما تجد الدول التي لديها خطوات في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب (القائمة الرمادية) طريقاً لتصحيح اوضاعها من خلال الاستفادة من توجيهات وارشادات المجموعة والمساعدات التي تقدمها المجموعات الاقليمية والهيئات للدولة بهذا الشأن. الا ان بعض الدول التي تواجة صعوبة في تنفيذ الالتزامات والمعايير الدولية (القائمة السوداء ) قد تواجه عقوبات اقتصادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية .
على الرغم ان مجموعة العمل المالي لا تملك سلطات تنفيذية مباشرة او لديها المقدرة علي فرض عقوبات قانونية مباشرة الا انها تساهم في خلق ضغط دولي على الدولة من خلال قيود على التمثيل الدبلوماسي وقيود اقتصادية من قبل الدول الاعضاء والهيئات في مجموعة العمل المالي مثل الاجراءات التي يتخذها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مما يؤدي الى خلق عقوبات اقتصاديه فعاله على الدول غير المتعاونه( ).
المبحث الرابع
التحديات والنجاحات
المطلب الأول (التحديات)
مع تسارع الحراك العالمي الذي ادى الى تنامي الاقتصاديات المالية وانفتاح الاسواق على بعضها البعض تخلقت سوقاُ موازياً للتجارة غير المشروعة كاحدى افرازات التطور المتسارع للتكنلوجيا مما اثار قلقاً عالمياً مع تنامى الجرائم العابرة للحدود واتخاذها السوق الموازي منصة لها لترويج الجرائم المالية التي من اهمها غسل الاموال وتمويل الارهاب، مستقلة التطور التكنولوجي ومبتكرات الحداثة وتغيير المفاهيم النمطية مثل مفهوم العملة والاصول الثابتة وغيرها من المفاهيم التي تحكم حركة التداول النقدي والتجارة في السوق القديمة( ).
في ظل هذه الظروف برزت مجموعة العمل المالي الدولية FATF  لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب موحدة لجهود الدول في مكافحة الجرائم المالية بوضع اطر تشريعية وقانونية وتدابير اجرائية جعلت من المعاملات المالية محصنة بالشرعية والشفافية باتخاذها خطوات جادة وفعالة لبناء هيكل متكامل يحمي السوق الدولية من مخاطر الجرائم المالية وخصوصاً جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 اضحت توصيات مجموعة العمل المالية ومعاييرها بشأن التعاملات المالية ميزانا للشرعية المالية ومجالاً تتنافس فيه الدول لاثبات جدارتها واستحقاق موقعاً متقدماً في منظومة الدول الممتثلة لتوصيات ومعايير المجموعة ، الا ان مجموعة العمل المالي تواجه عدة تحديات في سبيل تحقيق اهدافها والمحافظة على توازن السوق المالية العالمية وهي كثيرة على اطلاقها ولكن اهمها:
اولاً التطور السريع للتكنلوجيا المالية
اضحى التطور الحديث للتكنولوجيا ومنصات التداول الافتراضية مقروناً بالعملات الالكترونية والابتكارات الجديدة تحدياً حقيقياً امام الاجراءات التنظيمية والتشريعية التي اصبحت بطيئة امام تسارع التكنولوجيا الحديثة التي فرضت تحديا فعلياً.
– البلوكشين (Blockchain) هي تقنية قاعدة بيانات موزعة وغير مركزية تستخدم كمنصة لتسجيل المعاملات بطريقة تجعلها امنة ومحمية .
تم تصميمها لتكون اشبه بدفتر التخزين لتسجيل معاملات البتكوين ولكنها تطورت بسرعة فائقة لتصبح منصة مستقلة تستخدم في تطبيقات متنوعة( ) .
يعمل البلوكشين بنظام الحزم المعلوماتية او الكتلة Blooks يتم تشفير كل خدمة يضاف اليها رمز موحد يعكس محتويات الكتلة او الحزمة  تتربط جميع الحزم او الكتل ببعضها البعض بشكل تسلسلي وتدار بواسطة شبكة من الحواسيب المستقلة تسمى العقد كل عقدة تحفظ فيها الشبكة كاملة مما يجعلها غير مركزية ومحمية برمز تشفيري (Hash) .
تستخدم منصة البلوكشين في تداول العملات الرقمية للعقود الذكية وهي من اهم ابتكارات التكنلوجيا في العصر الحديث حيث تقدم حلولا مبتكرة في مختلف المجالات .
تمثل تقنية البلوكشين تحديات متعددة امام مجموعة العمل المالي الدولية FATF في سياق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتلخص في عدة نقاط:
– عدم كشف الهوية Anony mity في المعاملات المجهولة داخل البلوكشين تشكل بيئة خصبة لانشطة غسل الاموال وتمويل الارهاب
–   صعوبة وتعقيد التتبع والتحليل للاموال عبر البلوكشين تصعب مهمة مجموعة العمل المالي الدولية FATF في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
– التطور السريع لتقنية البلوكشين يصعب من مهمة مجموعة العمل المالي في تحديث توصياتها بنفس السرعة.
– طبيعة البلوكشين اللامركزية والعابرة للحدود تجعل من الصعب ملاحقتها بالقوانين المحلية والدولية وتصعب مهمة المجموعة في مجاراتها.
اهم الصعوبات تكمن في الفجوة المعرفية والفهم العميق لتقنية البلوكشين الذي يحتاج الى تدريب مستمر ومحدث للجهات التنظيمية والتنفيذية .
يمكن استخلاص جهود مجموعه العمل المالي التشريعية في مجموعة التوصيات الاضافية التي تشجع على مواكبة مستحدثات الجرائم المالية وايضا من خلال تيسير عملية التعاون الدولي وسهولة تداول المعلومات عبر شبكات المنظمات الشريكة لمجموعة العمل المالي ، والتي تتسم بالفاعلية والامان مما يسهل في مواجهة تحديات تقنية البلوكشين وسرعة التعامل معها ، من خلال التبادل المعرفي والتوعية والتدريب المستمرين الذي تنشط فيه المجموعة عبر شركائها بتوفير بيئة بمستحدثات وتحديات البلوكشين.
 في مجمل الامر تقنية البلوكشين كاحدى تحديات تطور التكنولوجيا الحديثة امام مجموعه العمل المالي تمثل تحديا مستمرا للمجموعه وحافزاً للتحديث المستمر لتوجيهات المجموعة وتطورا مستمرا في سبل التعاون الدولي.
البيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية لا مركزية تستخدم كوسيلة للتبادل وتخزين القيمة ، وتعتمد على تقنية البلوكشين في التداول حيث يتم التشغيل بواسطة تقنية البلوكشين ويمكن لاي شخص انشاء حساب تداولي للبتكوين وهو عبارة عن سلسلة من الاحرف والارقام التي تمثل مكان تخزين تستخدم فيه اداره المحافظ الرقمية( ) .
وتمتاز البيتكوين بانها مشفرة ولامركزية ورسوم المعاملات دائما تكون مخفضة امام التحويلات البنكية التقليدية وهي وسيلة تداول ذات قيمة مالية .
تمثل البيتكوين تحديا متعدد الجوانب امام مجموعة العمل المالي الدوليه FATF وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال :
– الهوية المجهولة في تعاملات البيتكوين التي تضع مجموعة العمل المالي امام تحدي حقيقي في حاله استخدامها في عمليه غسل اموال وتمويل الارهاب.
– تعقيد عملية التتبع والتحليل التي تتبعها تقنية البلوكشين التي تصعب مهمة مجموعة العمل المالي في تتبع تجمعات البيتكوين المالية .
– التطور المستمر للعملات الرقمية وتكنلوجيا البيتكوين تجعل من تحديثات وتقنيات المواكبة لمجموعة العمل المالي تلهث للحاق بتطورات البتكوين السريعة.
– الاستخدام الشائع للبتكوين في الانشطة الغير مشروعة على الانترنت مثل الاتجار بالمخدرات والبشر يضع مجموعة العمل المالي امام اصعب تحدي لمكافحة الجرائم المالية التي تستخدم فيها البيتكوين.
بالرغم من التحديات التي تضعها البيتكوين امام مجموعة العمل المالي الا ان التوصيات الاضافية حول كيفية التعامل مع مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بالاصول الرقمية مثل البيتكوين تضع اطاراً متجددا يتشكل مع معطيات جرائم البيتكوين المستحدثة .
تشمل التحديثات في التوصيات الاضافية المتعلقه بسهوله تداول المعلومات عبر شبكات امنة وميسرة تجعل تداول الخبرات فعالة في مواجهات تحديات جرائم البيتكوين .
عموما تتمكن مجموعة العمل المالي الدولية من التصدي لتحديات التطور التكنولوجي بصور فعالة وتخلق سوقا اقتصاديا عالميا  مستقراً.
ثانيا السياسة وتعقيدات الانظمة القانونية
تمثل السياسات المتبعة في بعض الدول وتعقيدات الانظمه القانونية الخاصة بها نتيجة لعوامل كثيرة منها خصوصية وطبيعة المنطقة الجغرافية او طبيعة التركيبة السكانية او طبيعة نظام الحكم وغيره من العوامل التي تجعل عنصر السياسة الخاصة ببعض الدول تحديا امام مجموعة العمل المالي الدولية في تنفيذ توصياتها( ).
هنالك مجموعه من الاسباب التي تجعل سياسات الدول تحديا منها:
 تفاوت الاولويات الداخلية الذي يعتبر تحديا وعائقاً امام مجموعة العمل المالي الدولية لتنفيذ توصياتها في تشريعات الدول وذلك لأختلاف اهتمامات الدول والقرارات بين الدول فيما يتعلق بقضاياها الوطنية والامنية والاقتصادية .
 في معيار الاحتياجات الاقتصادية والتنموية وجذب الاستثمارات قد ترى بعض الدول في تطبيق قوانين صارمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عائقاً امام النمو الاقتصادي فتفضل هذه الدول تقديم تسهيلات في التعاملات المالية لجذب رؤوس الاموال الاستثمارية حتى لو كانت تلك التسهيلات قد تستقل في انشطة غير قانونية ، وفي بعض المناطق النامية قد تجنح بعض الدول نحو التنمية والبنية التحتية وتضع جميع الاوليات التنظيمية والتشريعية في محاولة لتحسين الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم دون التوجه الى تطبيق معايير مكافحة غسل الاموال الذي قد ترى الدولة فيه معوقاً للتنمية والبنية التحتية.
الاولويات السياسية والاجتماعية قد تهتم السياسة الداخلية للدول بالاستقرار السياسي والاجتماعي في مواجهة تحدياتها الداخلية مثل البطالة والفقر والنزاعات الداخلية وترى في سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نداً للاستقرار السياسي ، وايضا قد تلعب الضغوط السياسية الداخلية أو الخارجية نفس الدور الذي يجعل الدولة اقل اهتماماً  لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
 الاولويات الامنية فبعض الدول قد تشكل ضرورة قصوى حيث انها قد تواجه تهديدات امنية مباشره مثل النزاعات المسلحة بما يجعل التركيز على مكافحة غسل الاموال من اخر اهتماماتها في ظل موارد محدوده ترى الدوله اهميه تخصيصها للاستقرار الداخلي.
 التشريعات والقوانين فبعض الدول قد لا يكون لديها تشريعات كافية ومناسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد تواجه تحديات في تشريع قوانين مماثلة لمكافحة غسل الاموال نسبه لطبيعة المنطقه الجغرافيه او السياسية او طبيعه الجرائم المتعلقه بالدولة.
 كل هذه العناصر من سياسات داخلية واوليات اقتصادية وامنية تضع مجموعة العمل المالي الدولية امام تحدي مباشر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب( ) .
المطلب الثاني (النجاحات التي حققتها مجموعة العمل المالي الدولية FATF)
لا يتساوى مقدار التحديات و مقدار النجاحات المذهلة التي حققتها مجموعة العمل المالي الدولية FATF في تحقيق توازن عالمي في مجال السيطرة على جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح .
منذ تاسيس المجموعة 1989 بعد ان فطن المجتمع الدولي الى مخاطر جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب فكان النجاح الاول:
– أنضمام معظم دول العالم للمجموعة واتجاهها نحو تشكيل التحالفات والهيئات الاقليمية التمخصصة على شاكلة المجموعة ومساعدتها في اهدافها .
– وضع المعايير والتوصيات لمكافحة غسل الاموال التي اصبحت معيارا دوليا لنظام مكافحة غسيل الاموال وتنميل الارهاب .
– وضع المنهجية التي تتبعها الدول لتقييم ادائها وتنفيذها للتوصيات ومعايير المجموعة الذي اصبحت معيارا دولياً موحدا تلتزم به كل الدول في اعداد تقارير الاداء وعملية التقييم.
– وضع أطر للتعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات التي اصبحت متيناً في مواجهة تحديات جرائم غسل اموال وتمويل الارهاب.
– مساعدة معظم الدول في تبني توصياتها والمعايير الدولية في تشريعاتها الوطنية مما ساعد في خلق جدارا متينا من القوانين والتشريعات التي تواجه جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .
– اشتمال توصياتها على نهج التحديث والتجديد ومواكبه التهديدات والمتغيرات التكنلوجيه الحديثه مما جعل التوصيات مرنة وقابله للتكييف مع المستجدات الدوليه والمتغيرات الامر الذي جعل مكافحه جريمه غسل الاموال وتمويل الارهاب حاضره ومتجدده .
نجحت مجموعه العمل الماليه الدوليه FATF في مساعده معظم الدول في تبني توصياتها وتحسين انظمتها الداخليه وعلى سبيل المثال لمجهوداتها مع:
ايران:
صنفت ايران ابتداءاً من الدول غير المتعاونه وادرجت في القائمه السوداء بسبب عدم التزامها بمعايير مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث ادرجتها مجموعه العمل المالي الدولي في العام 2009 ضمن قائمتها السوداء ،وصنفتها من الدول ذات المخاطر العاليه وغير المتعاونه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد بذلت مجموعة العمل المالي جهوداً مكثفة مع ايران عبر توجيهات  وتوصيات محدده تشمل تحسين التشريعات الوطنيه وتعديلها بما يتوافق مع مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتعزيز قدرات مؤسساتها الماليه و المصرفيه واعتماد الرقابه والشفافيه.
 في العام 2016 تم الاتفاق بين ايران ومجموعه العمل المالي الدوليه على تنفيذ خطه لتحسين انظمتها الماليه تتضمن:
• سن قوانين وتشريعات جديده .
• تعزيز الاشراف على القطاع المالي.
• تحسين اجراءات العنايه الواجبه للعملاء (CDD) .
بعد الاتفاق اصدرت ايران عدد من القوانين :
– قانون مكافحة غسيل الاموال التي صدر لاول مره في العام 2008 وتم تعديله بما يتوافق مع معايير  وتوصيات مجموعة العمل المالي عدة مرات وصولاً الى تعديلات 2018 التي تضمنت كثيراً من توصيات مجموعة العمل المالي .
– قانون مكافحة تمويل الارهاب الذي تم اصداره في العام 2015 وتم تعديله في العام 2018 تعزيزاً للمعايير والتوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي الذي كان دقيقا في تعريف وتحديد الانشطة التي تعتبر ممولة لأرهاب وفرض عقوبات صارمة على الافراد والمؤسسات المتورطة في تمويل الارهاب .
– اجراءات العنايه الواجبة للعملاء (CDD) .
نتيجة للضغوط المتزايدة من مجموعة العمل المالي الدولية FATF على ايران تبنت ايران  مزيدا من الاجراءات بخصوص اجراءات التعرف على العميل KYC وتوسعت في مجال العناية الواجبة بالعملاء باصدار اللوائح التنظيمية لمؤسساتها المالية بالتزام الشفافية والرقابة.
تجلت جهود مجموعة العمل المالي الدولية ونجاحها في ايران من خلال القوانين واللوائح التي اصدرتها ايران في العام 2018 في تعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب امتثالا لجهود مجموعة العمل المالي الدولية FATF ( ).
باكستان
 واجهت باكستان تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فقد تم ادراجها في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية في العام 2008 وبذلت مجموعة العمل المالي جهودا خاصة لمساعدتها في اعمال المعايير والتوصيات الدولية لمكافحة غسل اموال وتمويل الارهاب في تشريعاتها الوطنية بصوره فعالة .
تم وضع خطة عمل تعاونية بين باكستان مجموعة العمل المالي الدولية في العام 2018 تهدف الى تحسين وضع دولة باكستان بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  قدمت فيها مجموعة العمل المالي الدولية دعماً فنياً وتاهيلياً ، ونشطت المجموعة بالزيارات الدورية التقييمية لباكستان وتكثيف المراقبة .
في ظل جهود مجموعة العمل المالي مع باكستان اصدرت باكستان حزمة من القوانين والتعديلات التي تعزز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
– قانون مكافحة غسل الاموال الذي تم تعديله في العام 2010 ليتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال الا انه بعد جهود مجموعة العمل المالي الدولية تم تعديل القانون في العام 2018 ليشمل جانب كبير من توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
– صدر قانون مكافحة تمويل الارهاب في العام 2015 وتم تعديله ليتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية في العام 2018 .
– لوائح العناية بالعملاء CDD في إطار ذلك أصدر البنك المركزي الباكستاني عده توجيهات للبنوك والمؤسسات المالية في العام 2018 و 2019 لتعزيز العناية الواجبه بالعملاء والالتزام بمتطلبات الابلاغ عن الانشطة المشبوهه .
نتيجة للأجراءات والتحسينات التي نفذتها باكستان في تشريعاتها وانظمتها الوطنية اعلنت مجموعة العمل المالي الدولية FATF ان باكستان قد اتممت متطلبات خطة العمل بنجاح معها في العام 2022 وفي العام 2023 تم الاعلان عن رفع اسم باكستان من القائمه الرمادية لمجموعة العمل المالية الدولية.
 بشكل عام نجاحات مجموعة العمل المالي الدولية FATF كثيرة مع معظم الدول من خلال المساعدات الدولية التي تقدمها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويكفي نجاحها الاعظم في وضع اطار شامل يغطي كل سبل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المطلب الثالث (نماذج تطبيقية )
في هذا الجزء من البحث أتناول ملامح عامة لتجربة بعض الدول في مواكبة الحراك العالمي بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل بتطبيق المعايير وتنفيذ التوصيات لمجموعة العمل المالي FATF)  ((دولة قطر – المملكة الاردنية الهاشمية – السودان ) كمثال .
مما لاشك فيه ان موضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعتبر في مقدمة القضايا الساخنة على المستويين العالمي والاقليمي وان المنطقة العربية شمال وشرق ووسط افريقيا ليست     بمنأى عن تداعيات وخطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب( ) .
لعبت التحالفات والمنظمات الاقليمية دورا بارزا في ارشاد ومساعدة دول المنطقة في اتخاذ الكثير من الاجراءات والتدابير التي تؤكد على جدية انخراطها في المنظومة الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب امثال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الا ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا } {MENAFAFT لها الدور الاعظم في تنظيم التعاون الاقليمي بين دول المنطقة والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بتعزيز قدرة دول المنطقة في مكافحة الجرائم المالية واتخاذ تشريعات وطنية مرتكزة على خلاصة الجهود الدولية في هذا المجال من خلال المؤتمرات والورش والدعم الفني والارشادات وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز اطر التعاون الاقليمي.
دولة قطر
على الرغم من أن دولة قطر تعد من الدول منخفضة الجرائم على المستوى الدولي والاقليمي الا ان تجربتها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار الاسلحة تعد من التجارب الرائدة التى تظهر تعاوناً واضحاً مع دول الاقليم والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
تعد دولة قطر من الدول النشطة في إصدار التشريعات التي تواكب الاتفاقيات الدولية وبالاخص في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب( ) .
أصدرت القانون رقم 9 لسنة 1987 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة الذي نصت فيه على المادة 43 بشأن مصادرة الاموال الناتجة من بيع المخدرات الذي يعد خطوة عملية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
اصدرت المرسوم رقم 130 لسنة 1990 الذي قضى بمصادقة الدولة لاتفاقية فيينا 1988 لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية .
في ذات اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب صدرت قرارات وتعاميم مصرف قطر المركزي لسنة 1994- 1999 التي تنظم حركة وتداول الاموال وفق ارشادات ومعايير اتت متوافقة الى حد كبير مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي FATF .
على اثرها اصدرت التعميم رقم 9 لسنة 2002 لمكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب الذي يعد اللبنة الاساسية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لإحتوائه على المعايير والتوصيات الدولية لمكافحة غسل الاموال من الاجراءات الخاصة بالتحقق من هوية العملاء والنشاط المالي و تفعيل دور الرقابة والمراقبة من خلال فرض قواعد اجرائية اكثر تتيح للمصرف المركزي سلطات التحقيق والتدقيق والزام المؤسسات المالية بالتقارير والابلاغ عن العمليات المشبوهة وتوفير الحماية لمسؤلي الرقابة وحث التعاون بين المؤسسات المالية من خلال تبادل المعلومات والتقارير.
بصورة مختصرة كان التعميم رقم 9 لسنة 2002 من الخطوات المهمة لدولة قطر في تحقيق المعايير الدولية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  .
اصدرت قطر القانون رقم 3 لسنة 2004 بشان مكافحة الارهاب ، المعدل بالمرسوم رقم 11 لسنة 2017 وصولا الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 4 لسنة  2010 الذي تم تعديله بقانون رقم 20 لسنة 2019 .
في هذا القانون تتضح نضوج تجربة دولة قطر في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار الاسلحة ومدى ادراكها للمخاطر على المستوى الوطني والدولي وفهمها لأهمية المعلومات الاستخبارتية المالية والتحقيق والتعاون الدولي والاقليمي الفعال بشأنهم، وقد ضم القانون بشكل كبير توصيات مجموعة العمل الماليFATF) ( من خلال تضمين لوائح تنفيذية وتوجيهات متعددة تشمل الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون.
كما تضمن تدابير واجراءات الرقابة المالية بذات المعايير الدقيقة المنصوص عليها  في توصيات مجوعة العمل المالي الدولية والسلطات الممنوحة للمؤسسات الرقابية الداخلية وتوفير الحماية التي تعكس ملامح المواكبة الدولية .
في خلاصة الامر اثرت دولة قطر تجربتها في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بتعاونها المستمر في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب حيث اكسبتها مشاركتها الاقليمية والدولية في المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة مثل المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب (GCTF) الذي يعد منصة دولية تعزز من فهم وادراك مخاطر الارهاب وتعزيز التعاون .
 نشطت دولة قطر في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع وكالات الامم المتحدة المعنية بتوفير الارشادات والتدريب والدعم الفني كما انها عضواً حاضراً في جميع اجتماعات ومجموعة العمل المالي لشرق ووسط وشمال افريقيا)  (MENAFATFالتي تستعرض فيها تقارير الاداء وتجارب دول المنطقة في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتحديات والمعوقات مما جعلها عضواً مواكبا للتطورات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية .
تجلت تجربتها في تقارير التقييم المتبادل لأمتثال  دولة قطر لتدابير واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 ناقشت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في اجتماعها في العام 2003 تقرير الاداء والامتثال لدولة قطر واعلنت أن دولة قطر قد عدلت في تشريعاتها الوطنية على نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح بدرجة عالية وان التزامها الفني بمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF متكامل.
 كما اشادت مجموعة العمل المالي لشرق ووسط وشمال افريقيا ) (MENAFATF بذات التقرير مشيرة الى ان دولة قطر ملتزمة كلياً بالمعايير الدولية وان لديها إطاراً قانونيا ًقوياً يعكس جهودها الفعالة في مجال مكافحة غسل الامول تمويل الارهاب وحظر انتشار السلاح.
المملكة الاردنية الهاشمية :
تعتبر الاردن من الدول النشطة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فهي من الدول المنضمة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا) في العام 1990 كما انها انضمت لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا   MENAFATFفي العام 2004 منذ تأسيسها.
وقد تبنت الاردن نهج مكافحة غسل الاموال في نظامها المصرفي الذي يتضح جلياً في قانون البنوك الاردني رقم 28 لسنه 2000 الذي تبنى اجراءات واسعه تتعلق بشان المعاملات المصرفية  توسعت الماده 93 منه في تطبيق اعمال الرقابه المصرفية من خلال الزام المصارف بابلاغ المصرف المركزي بالعمليات غير المشروعة والمشبوهة المرتبطة بالمعاملات المصرفية وتوفير الحماية للمصارف  بشان الابلاغ والافصاح عن العمليات المشبوهه( ).
واستمرت الاردن في جهودها الراميه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب باضافه التعميم رقم 10 لعام 2001 الصادر من البنك المركزي الاردني ليضفي مزيدا من الاجراءات والصلاحيات في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث عرف التعميم رقم 10 لسنه 2001 جريمه غسل الاموال تعريفاً وافياً في محاوله لتغطيه جميع اشكالها واضافه مزيد من الاجراءات التحقيقيه في متطلبات فتح الحسابات المصرفيه والوثائق المطلوبه من قبل الهيئات والمؤسسات مضيفا الجمعيات غير الربحيه وقد فرض التعميم على المصارف عدة توجيهات من اهمها:
• ان تتخذ جميع المصارف سياسه داخليه متكامله لمكافحه جريمه غسيل الاموال .
• ان يتم تطوير نظام المعلومات والسجلات وتسهيل عمليه التعاون والاحتفاظ بالسجلات لمده لا تقل عن خمس سنوات .
• الابلاغ عن العمليات غير المشروعة .
شمل التعميم مذيدا من التوجيهات الارشادية للمصارف مما جعله خطوه عمليه هامه للمملكة الاردنيه في تعزيز نظامها الداخلي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مستندة على توصيات مجموعه العمل المالي الدولية FATF .
اضافت الاردن مزيدا من التعديلات في قوانينها فعدلت المادة 147 من قوانين العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 بالرقم 54 لسنه 2001 حيث ادخلت تعريفا حديثا لجريمة الارهاب يتماشى مع تطور اشكال الجريمة ومكافحة تمويلها وذلك بالنص على اشكال التمويل المشبوهه التي لها علاقة بالانشطة الارهابية لمكافحة تمويل الارهاب.
تعززت جهود المملكة الاردنية باصدار القانون رقم 46 لسنه 2007 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي انشأ وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AMLU) التي تعمل تحت اشراف البنك المركزي.
 تعتبر وحده مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AMLU)  خطوة عملية من المملكة الاردنية لتعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية التي اصدرتها مجموعة العمل المالي FATF اذ اختصت مهام الوحده في الاتي:
– تلقى البلاغات واستلام التقارير المتعلقة بالعمليات المالية المشبوهة في المؤسسات المالية المصرفيه وغير المصرفيه.
– تحليل المعلومات والتحقق من دقتها وبرمجتها .
– التعاون المحلي والاقليمي مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها .
– تقديم تقارير دورية للجهات ذات الاختصاص الوطنية حول حالات غسل الاموال والتحقيقات الجاريه.
– تبني برامج التوعيه والتدريب على نطاق المؤسسات المالية والمصرفية لزيادة الوعي حول مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية اكتشافها والابلاغ عنها.
بمهام وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب خطت الاردن خطاً واسعة في مجال تعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
اظهرت الاردن استجابتها للمتغيرات العالمية في مجال الجرائم الماليه وذلك بتعديل القانون رقم 46 لسنه 2007 بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بقانون رقم 20 لسنه 2021 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي اتى مغطياً بكل جوانبه لتوصيات مجموعات العمل المالي الدولية FATF والتوصيات التسع المعدلة .
تعتبر الاردن عضوا نشطاً في مجموعة العمل المالي MENAFATF لمنطقة شرق ووسط وشمال افريقيا بوصفها عضوا حاضراً في جميع فعاليات المجموعة من خلال عمليات التقييم المشترك .
تطبق الاردن نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مستندة على منهجية التقييم والامتثال لمجموعة العمل المالي الدولية FATF وتقدم تقاريرا دورية عن عمليات التقييم والمتابعة لمجموعة العمل المالي لشرق ووسط وشمال افريقيا MENA FATF محققة عنصر التعاون الدولي في مجال تبادل التقارير والمعلومات والخبرات الفنية .
نتيجه للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الاردنية في تطوير الياتها ومقدراتها لمواكبة التطورات من خلال تنظيم الورش والبرامج التدريبية المواكبة والتحسين المستمر لمهارات الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الجرائم الماليه احتلت المركز الثالث عربيا في مجال مكافحة غسل الاموال وفقاً لمؤشرات معهد بازل للحوكمة في العام 2021.
السودان
  جمهورية السودان من الدول المنضمة لاتفاقية فيينا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه 1988 في 19 نوفمبر 1933 كما انها انضمت لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA FATF)  (في نوفمبر 2015 .
 خطا السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خطوات واسعة باصداره للنظم واللوائح المنظمة للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال لائحة تنظيم العمل المصرفي لسنة 1999 التي عرفت الاموال القذرة والمشبوهه وتحديد الحد الادنى الذي يجب التبليغ عنه أو الاشتباه فيه في محاولة للحد من عمليات غسل الاموال .
 صدر تعميم بنك السودان في العام 2002 لكل المصارف والمؤسسات المالية تضمن ارشادات واجراءات حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد افرد هذا التعميم مساحه كافية للتعريف بعمليات غسل الاموال واشكالها وكيفية استغلال المصارف بالاضافة الى مجموعة من الاجراءات والضوابط التي يجب على المصارف اتباعها وهي ضوابط متسقة مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي FATF)  (في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مثل التحقق الكافي من المستندات واعمال الرقابة الداخلية والمراجعة والتبليغ عن العمليات المشبوهة واعداد التقارير والمعلومات والتعاون بشانها واعداد السجلات والاحتفاظ بها والزام المصارف بانتهاج سياسة داخلية تضمن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من التدابير الارشادية المتوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
بان الجهد الاكبر في اصدار قانون مكافحة غسل الاموال لسنه 2002 الذي تم اجازته في العام 2003 والذي اتى معرفاً بصورة واضحة لجريمة غسل الاموال والافعال التي تعتبر جريمة لغسل الاموال والجرائم التي يعتبر استخدام عائدها غسلاً للاموال .
يلاحظ ان القانون اشتمل على جرائم متنوعة لا تقتصر على جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية والجرائم التقليدية بل توسع ليشمل الجرائم المرتبطة بالبيئة والارهاب والاثار وكافة اشكال التهريب والتهرب الضريبي والخطف والقرصنة وايضاً الدجل والشعوذه مما يعتبر هذا القانون في تناوله لتعريف الجرائم التي تدخل في نطاق غسل الاموال قانوناً واسع النطاق ويتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الحديثة .
 يغطي القانون جوانب المسؤولية الجنائية عند ارتكاب جريمة غسل الاموال بصورة اشمل حيث تشمل الشخص سواء كان طبيعي أو معنوي او وسيطا او وكيلا او له اي حق مباشر او غير مباشر مع توافر عنصر القصد او التواطؤ او الاهمال مما يجعله ذو شمولية ومتوافقاً  مع الاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بجميع اشكاله.
اعطى القانون البنك المركزي حق الرقابة بكافه صلاحيات الرقابة واقرار المراقبة الذاتية للمصارف وانشأ اللجنة الادارية التي تعتبر جهازا مستقلاَ لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مفرداً لها صلاحيات واسعه تشمل :
– التخطيط ووضع السياسات لمكافحة غسل الاموال.
– تلقي الاخطارات والبلاغات من اي جهه داخلية او خارجية عن العمليات المشبوهه.
– اصدار التوجيهات للمؤسسات الماليه في مجال اختصاص مكافحة غسل الاموال.
– التحري والتحقيق في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
– حجز وتجميد الحسابات المشبوهة .
– متابعة ودراسة التطورات الاقليمية والعالمية في مجال غسل الاموال .
– تسهيل تبادل المعلومات خارجيا وداخليا من خلال انشاء وحدة معلومات متكاملة تغطي وتقيم العمليات المشبوهة .
– وضع برامج التاهيل وتدريب والكوادر لتعزيز الوعي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعرف على العمليات المشبوهة.
– اي اختصاصات اخرى لازمة لعملها وفي ذلك صلاحيات واسعة للجنة  لمجابهة التحديثات والتحديات التي تطرأ نتيجة التطور المستمر للجرائم المالية .
– توفير الحصانة للجنة لتسهيل اداء مهامها وضمان مكافحة غسل اموال وتمويل الارهاب بصورة فعالة .
في مجمل الامر يعتبر قانون 2002 لمكافحة غسل الاموال بتعريفه الموسع لجرائم غسل الاموال واشتماله على لجنه مكافحة غسل الاموال والصلاحيات الممنوحة للجنة خطوة عملية لجمهورية السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تعزيز نظامها الداخلي استنادا على المعايير الدوليه وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF .
اتبع السودان نهج التحسين الذاتي والتعديلات المستمرة الذي تنتهجه مجموعة العمل المالي FATF في تعديل توصياتها ، بالتزامه نهج التعديل المستمر والتحديثات لمواكبة المستجدات في هذا الاطار.
تكللت مجهودات السودان باصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنه 2010 الذي الغى قانون مكافحة غسل الاموال لسنه 2002 الذي صدر في سياق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليغطي بصورة اوسع نطاق توصيات مجموعة العمل المالي FATF والتعديلات التسع كما اضاف صلاحيات اوسع للجنه مكافحة غسل الاموال لتغطية جوانب التعاون الدولي وتعزيز الرقابة والتدريب وفي ذلك خطى السودان خطى واسعة حيث انضم الى مجموعه العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2015 و تعاونه مع الامم المتحدة في المبادرات والبرامج التي تدعمها عبر مكتبها(  UNDO )  وتعاونه مع منظمة التعاون الاسلامي (OIC) لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة غسل الاموال وانضمامه الى شبكة القوانين للوحدات اجمونت المعلومات المالية (FLUS) Egmont Group Of Financyal  Information Unit  في العام 2017 التي تهدف الى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية في جميع انحاء العالم لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
تاتي الخطوة الاهم في اصداره لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنه 2014 الذي الغى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنه 2010 الامر الذي يوضح ان السودان في حالة تعزيز مستمر لتشريعاته الوطنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يواكب المستجدات الدولية والاقليمية في هذا المجال .
على الرغم من ان السودان لم يكن عضوا في مجموعة العمل المالي FATF الا مؤخرا بانضمامه الى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الا انه عمل على الامتثال لتوجيهات مجموعة العمل المالي الدولية وتنفيذ معاييرها وتوجيهاتها في تشريعاته الوطنية وتعزيز اجراءاته القانونيه والرقابيه على المؤسسات الماليه المصرفيه وغير المصرفيه لمكافحه غسل الاموال .
نتيجه للجهود التي بذلها السودان في تعزيز تشريعاته الوطنية اعترفت الادارة الامريكية بجهود السودان في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك في تقريرها السنوي حول الارهاب العالمي في العام 2014 وقررت مجموعة العمل المالي الدولية اFATF في اجتماعها في باريس 2015 شطب اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني قصورا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، كما تم رفع اسم السودان من القائمة الامريكية السوداء للدول المتهمه برعايه وتمويل الارهاب في 6 ديسمبر 2020 .
التوصيات
من خلال البحث والدراسة في معايير وتوصيات واهداف وارشادات مجموعة العمل المالي والمنهجية التي تتبناها اقدم التوصيات الاتية علها تساعد في مواطن الضعف .
1. تقييم التوصيات قد يكون هنالك تفاوت واختلاف بين الدول في اتباع منهجية التقييم الموحدة للمجموعة بسبب العوامل السياسية التي تحيط ببعض الدول ونقص الموارد البشرية والتاهيلية لاجراء عمليات التقييم الذاتي لذا اوصي ان تتبنى المجموعة مزيداً من الاجراءات التي تنظم عمليات التقييم مستصحبة فيها العوامل السياسية التي قد تؤثر في تقييمات بعض الدول واضعة مزيداً من الاجراءات التي توفر دعماً فنيا وتاهيليا استثنائيا وخاصاً ببعض الدول التي تعاني من نقص في ذلك .
2. قد تواجه بعض الدول وبالاخص النامية صعوبة في تنفيذ توصيات المجموعة وتحقيق عمليات الامتثال نتيجه للموارد الماديه المحدوده لهذه الدول مقارنه مع تكاليف تنفيذ توصيات المجموعة لذا اوصي بافراد اجراءات خاصة توفر الدعم المالي الاستثنائي غير المحدود بعد دراسة حالة الدولة المعنية والاشراف على تحقيقه لغاياته ، لمعالجة التفاوت في تنفيذ التوصيات.
3. تركز التقييمات على التشريعات والقوانين والاجراءات التنفيذية التي تتبعها الدولة في تنفيذ توصيات المجموعة بصوره كبيرة دون افراد مساحة كافية لاجراءات التحقق والتاكد من تطبيقها على ارض الواقع لذا اوصي بمزيد من الاجراءات والتوجيهات بخصوص التطبيق الفعلي والحقيقي للتشريعات والقوانين وقياس مدى فاعليته على ارض الواقع.
4. في كثير من الاحيان تتسم عمليات الدعم المادي والفني وتبادل المعلومات الاستخباراتية  باجراءات معقدة للتاكد والتحقق من اتجاه الدعم في اتجاهه الصحيح مما يصبغ عليها صفة البيروقراطية التي تعوق وتاخر عمليات التنفيذ للتوصيات وتبادل المعلومات وبالاخص المعلومات الاستخباراتية لذا اوصي ان تقلل المجموعة من الاجراءات البيروقراطية في مسائل الدعم لتنفيذ اكثر فعالية وان تبسط اجراءات تبادل المعلومات لمواكبة اسرع .
5. قد يشكل الفساد عائقاً في بعض الدول امام تنفيذ التشريعات والقوانين والتعاون الدولي او يؤدي الى اجراء تنفيذ صوري فقط من خلال تبني تشريعات وقوانين فقط للحصول على تقييمات ايجابية وتحسين المظهر الدولي العام للاستفادة في مجال ما ، لذا اوصي ان تتبنى مجموعة العمل المالي استراتيجية واضحة وشاملة لمكافحة الفساد وبالاخص انه يدخل من ضمن الجرائم الخطرة العابرة للوطنية التي نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 2000.
6. دائماً ما تكون هناك ظروف خاصة ومتجددة قد تحيط ببعض الدول نتيجة للمتغيرات السياسية او الحراك العالمي المستمر لذا اوصي ان تفرد المجموعة مزيداً من الاجراءات المعنية بتحديث وتطوير منهجيات المخاطر لمواجهة ما قد يستجد من التهديدات المتطورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل الانماط والبيانات مما قد يعطي توقعاً افضل للمستجدات وذلك قد يجعل منهجية تقييم المخاطر تتسم بمرونة ومواكبة اكثر.
7. بما ان اكبر التحديات التي تواجهها المجموعة هي التطور التكنولوجي اوصي بتشجيع الابتكارات التكنلوجية المالية مثل تطوير تقنية البلوكيشن واستخدامها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
8. بما ان القطاع المالي يشمل القطاع الخاص بجانب المؤسسات المالية الرسمية المسؤولة ويسري على الكل مسؤولية اتباع النظم التي تكافح غسل الاموال وتمويل الارهاب اوصي تصدر المجموعة مزيدا من الاجراءات التي تعزز التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا للتعاون بصورة افضل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
9. بما ان المجموعة قد افردت مساحة كبيرة للتوعية والتوجيهات والارشادات التي تؤدي الى ادراك مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب اوصي بان تتبنى المجموعة توجيهات وارشادات تلزم الدول بانتهاج برامج توعوية متكاملة بانتهاج نهج التوعية العامة في كافة قنواتها الرسمية لتعريف الشعوب والمجموعات والافراد بمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية التعرف على الانشطة المشبوهة والابلاغ عنها كثقافة عامة مصاحبة لكل فرد في الدولة.
الخاتمة
من اكبر الصعوبات التي واجهتها في اعداد هذه الورقة البحثية قلة المراجع والبحوث المتخصصة في تناول مجموعة العمل المالي الدولية FATF تناولاً دقيقا ومفصلاً حول توصياتها ومنهجيتها وجهودها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح.
 فاتبعت المنهج الوصفي  في التعريف بمجموعة العمل المالي واستعراض نبذه عنها ومنهجيتها وتوصياتها والتحديات وفعاليتها في تحقيق الشراكات والتعاون دون الغوص في الشرح التفصيلي مقروناً بالمنهج التحيلي في بعض المواقع التي تحتاج الى ذلك.
تناولت في المبحث الاول الخلفيه التاريخيه عند تاسيس مجموعة العمل المالي الدولية والتطور الزمن الذي صاحب ذلك.
في المبحث الثاني تناولت المعايير والتوصيات وتصنيفاتها والاجراءات والتدابير التي تناولها وخصائصها والتحديثات التي مرت بها بانتظام لمواكبة التغييرات في الانماط الاجرامية والتكنلوجيا ثم في المبحث الثالث تناولت الشراكات الدولية بين مجموعة العمل المالي الدولية والمنظمات والهيئات ذات الصلة بتسليط الضوء على منظمات وهيئات اخرى غير الامم المتحدوة والاتحاد الاوربي وصندوق النقد والبنك الدوليين لديها شراكات مع المجموعة وتساهم بجهد مقدر وفعال.
في المبحث الرابع تناولت الية  التقييم موضحاً كيف يتم تقييم امتثال الدول لمعايير وتوصيات المجموعة والدور الذي تؤديه تقارير الاداء الذاتية والمشتركة في رصد تقدم الدول وتحديد الفجوات ومواطن الضعف في الامتثال متناولاً التدابير والعقوبات التي تتخذها المجموعة ضد الدول غير الممتثلة .
تم في المبحث الخامس تناولت التحديات والصعوبات التي تواجه المجموعة في تنفيذ توصياتها والنجاحات والانجازات التي حققتها المجموعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحظر انتشار التسلح.
ثم ضمت الورقة البحثية مجموعة من التوصيات في محاولة لتلمس مواطن الضعف في التوصيات والمنهجية والاداء كمقترحات لتحسين اداء المجموعة في حربها ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب.
قائمة المراجع
1. جرائم غسل الاموال ـــ أ  د . محمد محي الدين عوض ــــ الاكادميون للنشر والتوزيع ــــ طبعة اولى 2014 ـــ عمان .
2. الجرائم الارهابية في التشريعات والاتفاقيات الاقليمية والدولية وطرق مكافحتها ـــ د .عامر علي سمير الدليبي ــــ الوراق للنشر والتوزيع ــــ الاردن ــــ طبعة اولى 2020.
3. مكافحة غسل الاموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية ـــ د. حسن ادريبلة ـــ منشورات دار الامان ـــ الرباط .
4. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في التشريعات العربية ــ د.أحمد سقر ـــ المؤسسة الحديثة للكتاب ـــ طبعة أولى2006 .
5. المنظمات الدولية ــ  د. هادي نعيم المالكي ـــ مكتبة السيسبان ــــ طبعة اولى 2013 ــــ بغداد.
6. الأمم المتحدة الانجازات والاتفاقيات ـــ أ د . سهيل حسين الفتلاوي ـــ دار الحامد للنشر والتوزيع ـــ طبعة اولى 2011.
7. الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الاموال ـــ قيشاح نبيلة ـــ دار الايام للنشر والتوزيع ـــ طبعة اولى 2017 ـــ الاردن عمان.
8. زرائع الارهاب الدولي وحروب الشرق الاوسط الجديدة ــــ د .خليل حسن ـــ منشورات الحلبي الحقوقية ـــ بيروت لبنان ـــ طبعة اولى 2012.
9. النظام القانوني للنقود الألكترونية د. السيد عدلي غزالة ـــ المكتب الجامعي الحديث ــ 2018 .
10. موسوعة القانون وتقنية المعلومات ــــ جرائم الكمبيوتر والانترنت ـــ المحامي . يونس عرب ــــ أتحاد المصارف العربية ـــ طبعة اولى 2002.
11. التحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب د. صالح السعد ـــ إتحاد المصارف العربية 2006 ـــ بيروت لبنان.
12. التحليل الاقليمي للعلاقات الدولية ـــ د. عامر المصباح ـــ دار الكتب ـــ القاهرة ـــ طبعة اولى 2014.
13. قضايا دولية معاصرة ــ خليل حسين ـــ دار المنهل اللبناني ــ بيروت 2006.
14. جرائم غسل الاموال من وجهة نظر مسؤلي البنوك ــــ عبدالرازق حمود الزهران ـــ بحث منشور بمجلة البحوث الامنية ــ كلية الملك فهد الامنية ــ العدد 23 فبراير 2023.
15. الارهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي ـــ د. محمد مؤنس محي الدين ــ منشوارت مكتبة الانجلو المصرية .
16. التعاون الدولي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب د. صالح السعد ــ أتحاد المصارف العربية ـــ 2008.
17. ظاهرة غسل الاموال واثارها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية ــ بديعة لشهب ـــ دار أبي رقراق للطباعة والنشر ـــ الرباط ـــ طبعة اولى 2010.
18. التعاون الدولي د. حنان نايف ملاعب ـــ منشوارت الحلبي الحقوقية ــ طبعة أولى 2015.
19. الجرائم الالكترونية د. محمود أحمد القرعان ـــ دار وائل للنشر ــ الاردن عمان .
20. الدولة العربية الهوية في ظل العولمة ـــ المهدي عثمان ـــ شهرذاد للنشر والتوزيع ــ عمان الاردن ــ طبعة اولى 2017.
21. المنظمات العالمية والاقليمية أ د. سهيل حسين الفتلاوي ـــ دار الثقافة ــ عمان 2010.
22. القانون الاقتصادي أ د. سعيد عميرة ــ دار الاعصار للنشر والتوزيع ـــ طبعة اولى 2020.
23. قضايا قانونية معاصرة ـ د.أحمد محمد حوامدة ـــ دار الحامد للنشر ــ عمان الاردن 2011.
24. العلاقات الاستراتيجية الدولية د. هشام محمود الاقراصي ـــ مؤسسة شبابا الجامعة ـــ الاسكندرية 2014.
مواقع الكترونية :
1. منظمة الامم المتحدة       www.un.org./documents/scres.htm
2. صندوق النقد الدولي                                                    www.imf.arg
3. البنك الدولي للانشاء والتعمير web.worlabank.org
4. المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية www.iosco.org
5. مجموعة العمل المالي              www.fatf-gafi.org
6. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا       www.menafatf.org
7. مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة www.udcporg
8. لجنة بازل               www.bis.org/bcbs
9. مجموعة اجمونت                                       www.egmontgroup.org
10.   قطر                                           qcb.gov.qa www.
11. الاردن             www.moj.gov.jo
12. السودان                                    www.lawsofsudan.net
13. الاتحاد الاوربي       www.finance.ec.europa.eu

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى