في الواجهةمقالات قانونية

الخصوصية الموضوعية والمسطرية لجريمة تزييف براءة الإختراع   في ضوء قانون الملكية الصناعية رقم 97-17.

 

الخصوصية الموضوعية والمسطرية لجريمة تزييف براءة الإختراع   في ضوء قانون الملكية الصناعية رقم 97-17.

 

الاسم :عبد الحق

النسب: الناظر

الصفة : طالب باحث في صف الذكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس

 

تعد حقوق الملكية الصناعية من الإنتاجيات الفكرية التي اهتدى إليها المبدع بفضل ملكة العقل التي وهبها الله عز وجل لمخلوقه الإنسان لتمكنه من الخروج من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة و الرقي و لهذا امتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى بالخلق و الإبداع مما جعل مسألة حماية المبتكرات و الإبداعات الفنية ضرورة ملحة الأمر الذي أسفر عن وجود نظام حمائي يهدف إلى التصدي لكل اعتداء من شأنه أن يطال هذه الحقوق خاصة أن الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية تضم تشكيلة واسعة من جرائم التزييف[1] التي تعتبر بحق أكبر تهديد لحقوق الملكية الصناعية و التي عرفها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بموجب الفقرة الأولى من المادة 201 بانه :” يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف على التوالي في المواد 53،54 ،99 ،123 ،124 ،154،155 أعلاه”.

لكن هذا التعريف الذي أعطاه المشرع المغربي جاء عاما بشكل ترك مفهوم جريمة التزييف غامضا الشيء الذي فتح المجال أمام الفقه لبسط تعاريفه و في هذا السياق نجد بعض الفقه يعرفها ”بأنها قيام المزيف بإدخال التحويرات و التعديلات على حقوق الملكية الصناعية حتى تتشابه في مظهرها مع الحقوق الأصلية أو قيامه بصنع مبتكرات جديدة ووضع علامات فارقة غير حقيقية تشبه في شكلها المبتكرات الجديدة أو العلامات الفارقة الصحيحة و لكنها تختلف عنها  في حقيقتها اختلافا كليا”[2].

و الملاحظ أن جريمة التزييف قد تأخذ شكلا مغايرا في الحالة التي تستغل ثمارها من أجل  المنافسة بين التجار و هذا يحيلنا على مفهوم آخر وهو المنافسة غير المشروعة التي غالبا ما يتم خلطها بجريمة التزييف.

و يلاحظ مما سبق أنه لا خيار للمعني بالأمر بين الدعوتين إلا في نطاق ضيق و هو أن يختار المتضررأحد الدعوتين كلما توفرت الشروط الخاصة بالتزييف ، أما في حالة عدم توفر هذه الشروط فلا محيد عن سلوك دعوى المنافسة غير المشروعة دون دعوى التزييف[3]

و خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين ازداد التزييف الصناعي انتشارا بشكل مخيف و ذلك في جميع أنحاء العالم حتى أصبح حرفة تدر على متعاطيها أرباحا باهضة بل إن عملية التزييف لم تقتصر على دول جنوب شرق أسيا بل امتدت لتشمل دول أخرى مثل البرازيل ، المكسيك ، تركيا ،اسبانيا، المغرب[4].

و تتجلى أهمية دراسة جريمة التزييف في كون هذا النوع من الجرائم يهدد استقرار الاقتصاد العالمي و الوطني و يكبد الشركات و المستهلكين سنويا خسائر كبيرة و أكثر من ذلك قد يكون سبب مباشرا في حصد الأرواح، فالاتجاهات الحالية تشير إلى أن أنشطة المزييفين لم تعد تقتصر على السلع الفاخرة بل باتت تطال المنتجات الاستهلاكية بما فيها السلع اليومية كالغذاء الأطفال و الأدوية و مستحضرات التجميل فهذا النشاط لا يعد خرقا للقانون فحسب بل يمثل تهديدا جديا لصحة الجمهور و سلامته.

ونظرا للطابع الخاص الذي يميز هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم التقليدية ،فإن السؤال الذي يطرح  نفسه وهوماهي الخصوصية الموضوعية والمسطرية التي تطبع جريمة التزييف في قانون الملكية الصناعية  ( براءة الاختراع نموذجا)؟

ان الاجابة عن هذا التساؤل تقتضي منا في محاولة دراسة هذا الموضوع في محورين ، سنتناول في الأول الخصوصية الموضوعية لجريمة تزييف براءة الاختراع في قانون الملكية الصناعية (المحور الاول) على ان نتطرق في النقطة الموالية الى الخصوصية المسطرية لجريمة تزييف براءة الإختراع (المحور الثاني).

 

المحور الأول: خصوصية جريمة تزييف براءة الاختراع على المستوى الموضوعي.

تتجلى الخصوصية الموضوعية لجريمة تزييف براءة الاختراع في الاركان التي تقوم عيها هذه الجريمة ،ويتعلق الامر بصدور براءة الاختراع من الجهة المختصة وهو ما يعرف بالركن المفترض (الفقرة الأولى)،ثم ضرورة إتيان نشاط مادي ينصب على الافعال التي تشكل تعديا على براءة الاختراع مجسدا الركن المادي (الفقرة الثانية) ،اضافة الى توفركيان معنوي يعبر عن الإرادة النفسية للجاني، وهو ما يشكل العنصر الثالث لهذه الجريمة ويصطلح عليه بالركن المعنوي (الفقرة الثالثة)

الفقرة الأولى : الركن المفترض في جريمة تزييف براءة الاختراع

إذا كانت الجرائم عموما تتطلب  وجود ركن مادي وأخر معنوي فإن البعض الأخر يتطلب إلى جانب هذين الركنين شرطا مفترضا يمثل أرضية يبني عليها التجريم مثال صفة الموظف في جريمة الرشوة أما جريمة تزييف براءة الاختراع فإن شرطها المفترض يتمثل  في ضرورة تسجيل براءة الاختراع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قبل المطالبة بدعوي التزييف أمام المحكمة المختصة[5].

بخلاف دعوى المنافسة غير المشروعة التي لا تتطلب واقعة إيداع براءة الاختراع لتحريكها، على العكس من ذلك فإن جريمة تزييف براءة الاختراع الرامية إلي استصدار عقوبات جنائية أصلية وإضافية تشترط حصول المخترع على سند البراءة الذي يعتبر سند ملكية صناعية بموجب المادة 17 من قانون الملكية الصناعية.

وعليه فتوفير الحماية لبراءة الاختراع هو مشروط بتقييد تسليم البراءة في السجل الوطني للبراءات الذي لا يكون إلا بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ إيداعها المادة   44من ق م ص ، ومن ثم فلا يكفي لقيام الاعتداء علي حقوق صاحب الاختراع مجرد تقديم طلب الحصول على البراءة لأن مناط الحماية هو صدور قرار منح البراءة[6]،وهذا ما يميز هذه الجريمة عن غيرها .

وبالتالي لا يمكن اعتبار المادة51[7] من ق م ص ، إلا نشازا تشريعيا صارخا يجب علي المشرع المغربي العمل علي تفاديه خاصة وأن المادة 207[8] من قانون الملكية الصناعية لا تخول الحق في إقامة أي دعوي عن هذا القانون بالنسبة للأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع ومن تم فهي تخرج من نطاق الحماية من التزييف وما على المتضرر الذي أودع تسجيل طلب براءة الاختراع ومن في الفترة الممتدة قبل صدور قرار منح البراءة إلى اللجوء إلي دعوى المنافسة غير المشروعة إذا توفرت شروطها المنصوص عليها في المادة 184 و 185 من ق م ص.

الفقرة الثانية: الركن المادي لجريمة تزييف براءة الاختراع

أحالت المادة 201 بشأن تحديد الأفعال التي تشكل تزييفا على المادتين 53 و 54 من ق م ص والتي من شأنها إما أن ترد على منتج مسلمة عنه البراءة (أولا)و إما أن ترد على الطريقة الصناعية ( ثانيا)،بل الأكثر من ذلك أن التزييف يتحقق بمجرد تسليم الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع (ثالثا).

 

 

اولا: التزييف المتمثل في صنع المنتج المحمي بالبراءة

إن التزييف الذي يكون في شكل صنع المنتج المسلمة عنه البراءة يتمثل في القيام دون موافقة مالك هذه البراءة بإنجاز مادي أو إعادة إنجاز مادي لهذا المنتج وذلك سواء تعلق الأمر بالصنع الذي يقوم به شخص لحسابه الخاص أو بالصنع الذي يقوم به شخص لحساب الغير[9]لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هدا المقام هو إذا ثم صنع المنتج لتلبية أغراض غير تجارية أو علي سبيل التجربة فهل يعد هدا الفعل تزييفا معاقب عليه بمقتضي المادة 53 من ق م ص فقد أختلف الفقه للجواب على هذا الإشكال حيث اعتبر بعض الفقه أنه إذا تم صنع المنتج في إطار خاص ولأغراض غير تجارية أو على سبيل التجربة فإنه لا يعتبر تزييفا[10] وقد أسس طرحه على المادة 55[11] من ق م ص,وفي توجه آخر من الفقه اعتبر أن صنع المنتج لأغراض غير تجارية أو على سبيل التجربة يعتبر فعلا تزييفا مشمول بحماية قانون الملكية الصناعية وسنده في ذلك أن الصنع يعد نشاطا تجاريا حسب البند 5من المادة 6 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة مما يجعله في حد ذاته صورة من صور التزييف الذي يمكن أن يكون ضحيته مالك براءة الاختراع.ونحن نميل لهذا التوجه الأخير نظرا لحججه ومسوغاته وعدم التعامل مع النصوص القانونية بشكل جاف .

بالإضافة إلى ما سبق فإنه لا تعتبر عمليات الإصلاح التي قد تجري على المنتج تزييفا شريطة ان تقف عند حد إعادة الأجزاء التي طالها العطب إلى حالها الأصلي.

  1 – تسويق المنتج المزيف

إن تجريم التزييف لا يقف عند حد صنع ذلك المنتج المحمي وإنما يتجاوزه إلى بيع ذلك المنتج المزيف أو عرضه للبيع أمام العموم.

ويقصد بالعرض كل العمليات التي من شأنها أن تستقطب المشتري سواء في قاعات مخصصة لذلك أو عن طريق إشهارية[12] ، لكن ما حكم الشخص الذي يشتري المنتوج المزيف فهل يعتبر كذلك مزيفا؟

إن منطوق المادة 55  يستثني من دائرة التجريم العمليات المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية ومن هذا المنطلق فإن المشتري لا يعد مزيفا إذا اقتصرت رغبته على مجرد الاستعمال الشخصي للمنتج إلا إذا كان هذا المشتري لم يقتصر في استعماله للمنتج المعني بالأمر على الاستعمال الشخصي له ولأغراض غير تجارية وإنما قام بدوره بعرض هذا المنتج, ويستوي أن يقع البيع من تاجر أم من غير تاجر سواء كان بقصد تحقيق الربح أم لا.

والإشكال الذي يطرح نفسه في هذا المقام إذا كان الشخص الذي قام بعرض منتج مسلمة عنه براءة الاختراع أو بتقديمه للاتجار فيه ليس هو من قام بصنع هذا المنتج دون موافقة مالك البراءة ففي هذه الحالة يشترط المشرع المغربي علاوة على الفعل المادي عنصر أخر ذو طابع معنوي حتى يمكن اعتبار هذا الفعل تزييفا يخضع للمساءلة عملا بالمادة     201ق.م.ص

2 – استيراد المنتج المزيف

الاستيراد ينصب عن كل منتج مصنوع أدخل للمغرب دون موافقة المالك بغرض تسويقه وعرضه للبيع أو تداوله أو استعماله أو الاتجار فيه.

لكنه إدا تم الإستراد من أجل استعمال المنتج المعني بالأمر استعمالا شخصيا أو على سبيل التجربة فإنه لا يعد تزييفا بالمعنى المنصوص عليه في المقطع (أ )من المادة 53 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و للإشارة فإن المشرع استثني المنتج المزيف من أحكام الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97-17  المتعلق بحماية الملكية الصناعية وبالتالي لا يحق له الدفع بعدم علمه بكون المنتج الذي استورده مصنوعا دون موافقة براءة الاختراع المسلمة عنه.

3 –  استعمال المنتج المزيف

إن مجرد استعمال منتج مزيف يعتبر تزييفا كذلك غير أنه إذا كان استعمال المنتج المزيف يتم في إطار خاص ولأغراض غير تجارية أو على سبيل تجربة فإن ذلك لا يعتبر تزييفا .

ثانيا – أفعال تتعلق بالطريقة الصناعية

يتحقق التزييف من خلال الطريقة الصناعية بأحد الأفعال الآتية :

1التزييف المتمثل في استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة:

إن الاختراع الذي تتم حمايته بالبراءة يمكن أن يشمل حسب المادة 21 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة تقنية وكل تركيبة صيدلية أو منتج صيدلي أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها,وهكذا فاستعمال الطريقة المسلمة عنها براءة اللإختراع يكون حكرا على مالك هذه البراءة وكل تعدي على هذا الحق يكون فعل مكون لجريمة التزييف ولقد اعتبر المشرع مجرد عرض استعمال الطريقة الصناعية في التراب المغربي من قبل من ليس له الحق عليها تزييفا وتجدر الإشارة في هذه الحالة أن المدعى عليه بالتزييف ملزم بإثبات أن الطريقة المستعملة في صنع منتجاته ليست هي تلك موضوع براءة الاختراع وذلك رغم أن المشرع لم ينص عليها صراحة كما فعل نظيره الفرنسي،كما أن تطبيق هذه القاعدة يمكن أن تكون بناء على المادة 34 من اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على اعتبار أن المغرب من الموقعين عليها الشيء الذي يوجب على المشرع المغربي القيام بالتنصيص عليها صراحة بخصوص هذه القاعدة حتى تصبح منسجمة مع الاتفاقيات الدولية[13].

2استغلال المنتج المحصل عليه بواسطة الطريقة الصناعية :

لقد مدد المشرع الحماية التي تشمل الطريقة الصناعية إلى المنتجات التي تفرزها هاته الطريقة وهو أمر منطقي يتماشى مع حماية براءة الاختراع وجعلها تخدم بشكل حصري المخترع دون سواه من الأشخاص الذين يلتجئون إلى الوسائل التدليسية لجني تمار أنتجها آخرون .

ثالثا: تسليم وسائل تزييف براءة الإختراق:

ومن منطلق دعم الحماية المقررة للبراءة لم يقتصر المشرع المغربي على تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالحق الاستهتاري،بل اعتبر مجرد تسليم وسائل تزييف البراءة تزييفا في حد ذاته[14].

الفقرة الثالثة: الركن المعنوي في جريمة تزييف براءة الاختراع

لا يكون كافيا إتيان الفاعل لنشاط المادي المكون لركن المادي للجريمة للمساءلة عن نشاط يكون جريمة من الناحية القانونية بل لابد من توافر كذلك الركن المعنوي الذي يسند معنويا الجريمة إليه[15].

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو هل القصد الجنائي ركنا ضروريا لقيام جريمة التزييف أم أن مكانته في هذا النوع من الجرائم ثانوية  في مجال التجريم والعقاب؟

هذا ما يدفعنا للحديث في هاته النقطة عن مدى إلزامية توفر القصد من المعتدي على حق من حقوق الملكية الصناعية والتجارية (اولا)، ومدى توفره ايضا لدى الصانع المستورد (ثانيا).

أولا: إلزامية القصد الجنائي في جريمة تزييف براءة الاختراع

القصد الجنائي في جريمة التزييف كجريمة عمدية يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينا بتوافر أركانها على أساس أن جريمة التزييف لا تكتمل إلا بتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل، أي أنه على علم بأن المنتجات التي تعامل بها مزيفة مدركا لنتائج فعله[16]وهو ما يستفاد من التعبير المستعمل في الفقرة الأولى من المادة 213 من  ق م ص.

وعليه فتطبيق العقوبات الزجرية المقررة يتطلب الأمر إثبات من النيابة العامة بأن الفاعل سيء النية أي كان على علم بكون الأفعال التي أتاها محظورة وبأنها تشكل جريمة تزييف براءة الاختراع.

ثانيا: توفر القصد المفترض لدى الصانع والمستورد

القصد الجنائي غير مشترط لقيام الجريمة الناشئة عن أحد أفعال التزييف الذي يمكن أن يطال براءة الاختراع وذلك كلما كان هذا الفعل قد ارتكب من  طرف مستورده بناء على المادة 201 من ق م ص التي جاءت على الشكل الأتي:” إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة التجارية أو استنساخها أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا أرتكبها وهو على علم من أمرها ومرد ذلك من وجهة نظرنا أن واقعة نشر براءة  الاختراع مثلا تعتبر حجة قاطعة على كل من الصانع والمستورد تفيد وجود حقوق محمية بهذه البراءة مما يفرض عليهما واجب الاطلاع على السجل الوطني للبراءات قبل الإقدام على صنع أو استيراد منتج معين فالعلم غير ضروري للملاحقة الجزائية في هذه الحالة فيكفي أن يكون الاعتداء  قد حصل من قبل الصانع حتى يحصل جرم التزييف[17] وفي هذا الإطار صدر قرار عن محكمة النقض جاءت حيثياته على الشكل الأتي :” مسألة العلم تعتبر قائمة ومفترض بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم ويلجأ إلى استيراد منتجات من الخارج وتحميل علامات معينة لها شهرة دولية ومواصفات وأثمنه معروفة لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها حقيقة أي أنها من صنع مالك العلامة أو أنها مجرد نسخة مزيفة وأن الضرر الحاصل لمالك العلامة التجارية يتحقق ولو لم يتم ترويج البضاعة المزيفة لسبب من الأسباب كحجزها من طرف إدارة الجمارك”[18]،ومن وجهة نظرنا نعتقد أن تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من ق م ص تطبيقا سليما مؤسسا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحورالثاني:خصوصية الإجراءات المسطرية المتعلقة بدعوى التزييف الجنحية

حتى نستطيع إظهار خصوصيات الإجراءات و القواعد العامة للدعوى الزجرية المتعلقة بالجرائم الناشئة عن جريمة تزييف حقوق الملكية الصناعية و التجارية يقتضي بنا دراسة الدعوى العمومية سواء من حيث الجهة المختصة بتحريكها أو المحكمة المختصة بالنظر فيها ( الفقرة الأولى) على أن نتطرق بعد ذلك لبعض مظاهر خروج دعوى لتزييف عن القواعد العامة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: خصوصية إثارة الدعوى العمومية و المحكمة المختصة بالنظر فيها

سنتحدث عن إقامة الدعوى العمومية المترتبة عن جريمة التزييف و عن مختلف الإشكاليات المرتبطة بها ( أولا) ثم بعد ذلك سنتطرق للاختصاص النوعي و المحلي في ما يتعلق بالبث في هذه الدعوى ( ثانيا)

أولا : خصوصية إثارة الدعوى العمومية في جريمة تزييف حقوق الملكية الصناعية

تنص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية على أنه” يقيم الدعوى العمومية و يمارسها قضاة النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها  الموظفون المكلفون بذلك قانونا و يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون “لكن بمقتضى قانون حماية حقوق الملكية الصناعية، فإنه لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية المترتبة عن جريمة التزييف إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ما عدا في الحالة التي يعود هذا الحق للنيابة العامة بصفة استثنائية.

التساؤل الذي يبقى مطروحا حول المقصود بالطرف المتضرر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون 17.97 فمن منطلق أن دعوى التزييف تستهدف حماية حق الاستئثار بالاستغلال الذي يخوله القانون لمالك البراءة فإن هذا الأخيرهو الذي له الحق في إقامة دعوى التزييف ( م 202/1) لأنه هو مالك ذلك الحق[19].

كما أضاف المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه ينتقل هذا الحق لغير المالك و ذلك للمستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم يكن عقد الترخيص متضمنا لشروط تمنعه من ذلك.

وتنص المادة 202 من القانون رقم 17.97 على أنه :” يحق للمرخص له تحريك الدعوى العمومية عند تماطل المالك الأصلي في تحريكها بعد توجيه إنذار إليه”.

و عليه و من باب القياس فإنه إن قام المرخص له بإقامة الدعوى المدنية فإنه له الحق إقامة الدعوى العمومية دون الحاجة لإنذار المالك بذلك من جديد لكونه اكتسب صفة المتضرر من خلال إقامة الدعوى الأولى و المتضرر قد يكون شخصا طبيعيا أوشخصا معنويا غير أنه إذا حصل التزييف من شخص معنوي فينبغي أن تقدم الشكاية في حقه أو من يعمل باسمه.

هذا و إذا كان الأصل هو متابعة الشخص الذي أتى أحد الأفعال المادية للتزييف متى توافر لديه القصد الجنائي فإنه ذهب القضاء الفرنسي لاعتبار أن:”الأجير الذي قام بالفعل المادي للتقليد لا يمكن متابعته بجريمة التقليد لأنه يفترض فيه عدم علمه بمخالفة القانون لكن بالمقابل فإن المؤاجر الذي أصدر الأمر بذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة”[20].

انطلاقا مما سبق إن جريمة التزييف في القانون الملكية الصناعية هي ذات طبيعة خاصة مفاد ذلك أنها من جرائم الشكوى، فهل قيام المتضرر بسحب شكواه التي يكون قد قدمها لإقامة الدعوى العمومية[21] المتعلقة بالتزييف من شأنه أن ينتج نفس الآثار المنصوص عليها في المادة 3 من ق.م.ج.

ففي ظل ظهير 1916 لم يعطي أي تأثير لسحب الشكاية على سير الدعوى العمومية حيث كان الفصل 39 منه ينص على أنه ” و حالما تتخذ إجراءات المتابعة فإن تنازل المطالب بالحق المدني يظل بدون أثر على الدعوى”.

إلا أن القانون الحالي للملكية الصناعية لم يثر هل من شأن التنازل عن الشكاية أن يضع حدا للمتابعة من عدمه.

و هذا ما نتج عنه تضارب في الفقه حيث اعتبر بعض من الفقه على أن بالرغم من عدم التنصيص صراحة في المادة 205 أو ما بعدها من القانون رقم 17.97 على الأثر الذي ينتج عن التنازل عن الشكاية التي يكون الطرف المتضرر قد قدمها لأجل متابعة مرتكب الجريمة الناشئة عن تزييف براءة الاختراع أو حق من حقوق الملكية الصناعية فإن ذلك ليس معناه أن التنازل عن هذه الشكاية لا يؤدي حتما إلى النتيجة المشار إليها في المادة 3 من ق.م.ج[22].

إلا أنه من وجهة نظرنا نعتقد أن هذا الرأي ليس سليما في مجمله فإن كان يصح بخصوص التنازل عن الشكاية التي تنصب على حماية براءة الاختراع من التزييف أما التنازل عن الشكاية التي تنصب على حماية العلامة التجارية فليس له أي تأثير على مسار الدعوى العمومية، و ذلك لمجموعة من الاعتبارات تجد أساسها على أن الاعتداء على العلامة التجارية لا يضر فقط بصاحب الحق في هذه العلامة أو مالكها و لكنه يضر بجمهور المستهلكين الذين قد ينخذعون ويقومون باقتناء أجهزة أو قطع غيار مزيفة مع ما يتضمنه ذلك من مخاطر نتيجة لعدم احترامها لشروط الجودة و ضمانات الأمان[23].

و إذا كان الأصل في جرائم الملكية الصناعية أن تحريك الدعوى هو رهين بتقديم الشكاية من المتضرر فإن الاستثناء هو إقامة النيابة العامة لدعوى تلقائيا و هذا ما أقرته المادة 205 من ق.م.ص عند إيرادها لمجموعة من الحالات و تتجلى هذه الحالات في :

الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العام أو الآداب العامة ( المادة24) بالإضافة إلى المادة 227-1 التي تنص على أنه ” يجوز للنيابة العامة دون تقديم شكاية من جهة خاصة أو من مالك حقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم تعريفها على التوالي في المادتين 154 و 155 أعلاه و ذلك راجع للاعتبارات السابقة الذكر.

أما بخصوص تقادم تزييف نجد أن المشرع نص في المادة 3/205 من ق.م.ص. على أجل التقادم دعوى التزييف سواء كانت مدنية أو جنائية و ذلك بمرور ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها ، وما يستفاد من هذه المقتضيات أن المشرع قد اعتمد في احتساب سريان التقادم بوقت ارتكاب أفعال التزييف لا من تاريخ علم المتضرر بالتزييف و يتعلق أجل احتساب مدة التقادم بكل فعل تزييف على حدة[24].

و تأسيسا على ذلك إذا أقيمت دعوى التزييف بشأن أفعال متعددة، ومرت على إحداها أجل التقادم الثلاثي دون البعض الآخر فإن الدعوى تقبل فقط بشأن تلك التي لم تتقادم.

ثانيا: المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العمومية

فالحديث عن مسألة القضاء المختص بالنظر في دعوى التزييف الجنحية يستوجب الوقوف على الاختصاص النوعي و تحليل مختلف الإّشكالات التي يطرحها ثم بعد ذلك التطرق للاختصاص المحلي.

بخصوص الاختصاص النوعي كما هو معلوم بأن المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة في الجانب الزجري عملا بالمادة 252 من ق.م.ج التي تنص على أنه: ” تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح و المخالفات”.

و يستفاد هذا صراحة من خلال الفقرة الثانية من الفصل 205 من القانون رقم 17.97 التي تنص على أنه” لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تثبت في الأمر إلا بعد صدور حكم المكتسب الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق في الضرر”

من خلال تحليل الفصول السابقة الذكر يتضخ سوء التنظيم التشريعي من خلال عدة أوجه خصوصا المادة 205 من القانون 17.97 إذ أنها تؤدي إلى إطالة أمد النزاع الذي يبرز في الأصل حول موضوع واحد، وهو المساس بحقوق الملكية الصناعية و التجارية إذ لا بد من انتظاره البث في الدعوى المدنية ثم بعد ذلك تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية و الحال أن توحيد الجهة الفاصلة في النزاع من شأنه اختصار الوقت و الجهد، خصوصا و ان وسائل الإثبات المعمول بها في ميدان الملكية الصناعية واحدة[25].

و تطرح إشكالية أخرى تتعلق بالفصل 1/227 من القانون رقم 17.97 فأمام الدور المحوري للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية فهي أصبحت بمقتضى هذه المادة مطالبة بالقيام بدور فعال بخصوص تحريك الدعوى العمومية تلقائيا.

ذلك انه لا يمكن تصور قيام النيابة العامة لدى المحاكم العادية بتحريك المتابعة تلقائيا خاصة إذا علمنا أن الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون رقم 31.05 تنص على انه في هذه الحالة تبث المحكمة الجنحية في الدعوى العمومية المرفوعة إليها دون أن تنتظر صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوعة إليها  التحقق من الضرر[26].

فالنيابة العامة بالمحاكم التجارية هي التي ستتاح لها الفرصة بحكم تواجدهما داخل المحكمة التجارية للاطلاع على الملفات المعروضة على المحكمة و بالتالي تحرك المتابعة تلقائيا كلما رأت الأمر ضروريا.

أما بالنسبة للاختصاص المحلي فينعقد الاختصاص بالنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الناشئة عن التزييف إما إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة الظنيين أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة المادة 259 من ق.م.ص.

إلا أن الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو القانون الواجب التطبيق على الاختصاص المكاني هل المادة 259 من ق.م.ج أم الفقرة الأولى من المادة 204 من القانون رقم 17.97 فبالرجوع إلى المادة 259 من ق.م.ج يلاحظ أنها تستعمل ألفاظ ذات طابع جنائي كما في الجريمة – المتهم.. في حين تستخدم المادة 204 ليس إلا تحديدا للاختصاص المكاني المرتبط بدعاوي التزييف المدنية لا غير[27].

الفقرة الثانية: خروج دعوى التزييف عن القواعد العامة

يمكن أن نجمل هذه الخصوصيات التي تمتاز بها دعوى التزييف أولا في قلب قاعدة الجنائي يعقل المدني ( أولا) و ثانيا في قلب عبئ الإثبات المتعارف عليه في القواعد العامة.

أولا: المدني يعقل الجنائي في دعوى التزييف

لا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى قاعدة هامة و استثنائية جاء بها هذا القانون الجديد المنظم لحقوق الملكية الصناعية القانون رقم 17.97 ألا وهي قاعدة التجاري يوقف المدني خلافا لمقتضيات المادة 10 من ق.م.ج.

هذه القاعدة لم تكن موجودة في القوانين القديمة المنظمة لحقوق الملكية الصناعية و لا سيما ظهير 23 يونيو 1912 و لعل أم ميلاد القاعدة يجب تفسيره برغبة المشرع المغربي في توسيع نطاق اختصاص المحاكم التجارية و تفعيلها[28].

و في نفس السياق أكد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس على أنه ” لا يحق للمحكمة أن تبث في القضايا المتعلقة بحماية العلامة التجارية إلا بعد صدور حكم المكتسب الشيء المقضي به بثبوت الضرر من المحكمة المختصة”[29].

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بجدية ، ما الحكم لو أن الدعوى الزجرية رفعت في غياب دعوى رائجة أمام المحكمة التجارية سيما و أن القانون رقم 17.97 استعمل في الفصل 205 عبارة ( المحكمة التجارية المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر).

يذهب بعض الفقه إلى القول كمقاربة لحل هذا الإشكال أنه يجوز للمحكمة الزجرية أن تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزييف و لو لم تكن دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية و هو المستفاد من نص المادة 205 في القانون رقم 17.97 التي تقيد القضاء الزجري من البث في الأمر في حالة وجود دعويين زجرية و تجارية أما الحالة التي يفضل فيها المشتكي اللجوء إلى القضاء الجنائي مباشرة و عليه فإن التطبيق القانوني السليم لمقتضيات الفصل 205 لا يضع قيدا على المتابعة إلا في الحالة التي تكون هناك دعوى أقيمت من طرف المتضرر أمام المحكمة التجارية و لم يعد فيها حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به[30].

غير أنه استثناء من أحكام المادة 205 يجوز للمحكمة الجنحية حالة المساس بتسجيل علامة أن تبث في الدعوى العمومية المرفوعة إليها دون انتظار التحقق من ثبوت الضرر من طرف المحكمة التجارية كما تنص على ذلك المادة 227 الفقرة الثانية من قانون الملكية الصناعية.

فهنا يطرح إشكال حول ما هو أثر الحكم الصادر عن القضاء المدني على المحكمة الزجرية، كما هو معلوم أن للمحكمة الجنحية صلاحية الاختصاص للنظر في الدعوى العمومية نظرا للاختلاف بين الدعويين،من حيث وسائل مقيدة للإثبات المعتمد ة من طرف القاضي المدني،في حين ان القاضي الزجري له سلطات واسعة في تقدير الأدلة التي تخضع لضميره ووجدانه و عليه فلا يتمتع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بحجية على الدعوى العمومية بوقوع جريمة و نسبتها إلى المدعى عليه[31].

ثانيا: قلب قاعدة الإثبات

قلب المشرع عبئ الإثبات فيما يخص تزييف الطريقة الصناعية كما يمكن لصاحب الحق في إجراء معاينة أو حجز وصفي.

فيما يخص قاعدة قلب عبئ إثبات تزييف الطريقة الصناعية من منطلق صعوبة إثبات تزييف الطريقة الصناعية فقد مد المشرع المغربي الحماية إلى المنتجات التي يتم التوصل إليها مباشرة بواسطة الطرق الصناعية و هو ما ينتج عنه عكس مستوى إثبات تزييف هذه الأخيرة قلب قواعد الإثبات، بحيث كلما تعلق الأمر بمنتجات متطابقة فإنه يفترض فيها مبدئيا أنها موضوعة بواسطة الطريقة [32]و بالتالي ان التزييف قائم ما لم يثبت العكس و ذلك من خلال المادة 52/2 التي قررت أنه :” إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة هذا ناهيك ان هذه القاعدة تنص عليها صراحة المادة 34 من اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ، فيلزم من ثم أن يعمل بها في المغرب باعتباره من الموقعين عليها.

أما النقطة الثانية وهي الإثبات بواسطة إجراء وصف للأشياء المزيفة مع إمكانية إيقاع الحجز عليها ، نظرا لخصوصية و طبيعة دعوى التزييف و ضع المشرع رهن إشارة مدعى التزييف تقنية فعالة لإثبات هذا الأخيرة تتمثل في إجراء وصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها، ذلك انه بحسب ما تقتضي به المادة111/1 فإنه يمكن لمدعي التزييف أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابعة لها مكان وقوع التزييف للقيام بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي او كاتب الضبط مع إمكانية الاستعانة بخبير مؤهل للقيام بذلك كما ان نفس المادة تجيز لرئيس المحكمة أن يأذن في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل بالقيام بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف و محتواه و مداه[33].

رغم أهمية الحماية الخاصة للحقوق الملكية الصناعية من خلال تجريم تزييف هذه الأخيرة ، فإنه غالبا ما نجد بعض الحالات التي لا يمكن أن تنتج فيها دعوى التزييف إما بسبب عدم اكتساب الطالب لحق الملكية الصناعية أو التجارية ( و ذلك لعدم طلب تسجيله أو لرفض تسجيله للتخلف شروط ذلك) أو بسبب سقوط ذلك الحق لانقضاء مدته القانونية أو لعدم تجديده و بالتالي إذ كان مثل هذا العمل لا يسمح بإقامة دعوى التزييف كدعوى ربطها القانون بالمس بحقوق الملكية الصناعية مسجلة بصفة قانونية فإنه يسمح بالمقابل بإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ما دام أن الأمر يتعلق بتقليد المنتجات أو خدمات تاجر آخر في السوق من شأنه أن يحدث خلطا في أذهان الجمهور بشأن مصدر ذلك المنتج و هذا ما يمكن اعتباره الحماية العامة لحقوق الملكية الصناعية .

 

[1]  محمد محبوبي ،”الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية القانون الجنائي للأعمال واقع وآفاق ”، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009 ، ص 123.

[2]  محمد محبوبي ، م س ، ص 125.

[3]  فؤاد معلال ،التزييف و المنافسة غير المشروعة  من خلال التعليق على قراري محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 08/03م2007  موضوع ملف عدد 1389/2006  وعدد 1002 بتاريخ 21/06/2007 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي ، عدد 3 ، 2010، ص 114.

[4]  محمد محبوبي،  م س ،ص 126.

[5][5] محمد محبوبي  م س ، ص 129.

[6]  فؤاد معلال ”الملكية الصناعية والتجارية ”منشورات مركز قانون الالتزامات والعقود كلية الحقوق فاس مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولي دون ذكر للسنة ص 300

[7] تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة ، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال ألاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.

[8] لا تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع أو شهادات الإضافة أو شهادات تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو قبل تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو قبل تسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك

 

 

[9] امحمد الفروجي ”الملكية الصناعية و التجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية ”مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة الأولي أكتوبر

2002 ، ص173

[10] فؤاد معلال م س ، ص 244

[11] لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع :

أ) الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية ؛

ب) الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة ؛

ج) تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛

د) الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة ؛

ه) استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتا أو عرضيا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية ؛

و) الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم ، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي ، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية وجدية

لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.

 

 

[12] امحمد فروجي م س، ص 174

[13] -فؤاذ معلال ص375

[14] -محمدالفروجي ص 184

[15] -عبد الواحد العالمي ق م ص 200و 201

[16] -مينة حربي م س ص 188

[17] -منى حربي م س ، ص190

[18] -قرار محكمة النقض عدد 445 بتاريخ 24 مارس 2011 ملف تجاري عدد 1605/3/1/2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73/2011ص 216

[19]  فؤاد معلال ، م س ، ص 341.

[20]  منة حربية ، م س ، ص 167.

[21]  مرجع نفسه ، ص 167.

[22]  محمد لفروجي ، مس ، ص 222.

[23]  أمينة حربية ، م س ، ص 170.

[24]  فؤاد معلال ، م س ،ص 313.

[25]  محمد لقروجي ، م س ، ص 384.

[26]  مينة حربة ، م  س ، ص 180.

[27]  مينة حربة ، م س ، ص 181.

[28] كمال محرر ، م س، ص 70.

[29]  قرار لمحكمة النقض عدد 2575 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2004 موضوع الملف المدني عدد 3336/1/6/3 منشورة بمجلة القصر عدد 12 ، ص 337 و ما بعدها.

[30]  مينة حرب ، م س ، ص 196.

[31]  مينة حربي ، م س، ص 197.

[32]  فؤاد معلال ، م س ص 317.

[33]  فؤاد معلال ، م س ، ص 318.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى