في الواجهةمقالات قانونية

الوسائط الحديثة للوفاء الالكتروني

بلال بوشعاري

طالب باحث بماستر القانون المدني و الأعمال بطنجة

موضوع تحت عنوان:

” الوسائط الحديثة للوفاء الالكتروني ”

 

مقدمة

إن التطور الهائل في الانتاج الفكري و العلمي وفي كثير من فروع وحقول المعرفة التي شهدها القرن العشرين، أدى إلى إحداث ثورة جديدة عرفت بثورة تكنولوجيا المعلومات، والتي يعود الفضل في إحداثها إلى التزاوج الذي تم بين أنظمة الحاسوب وأنظمة الاتصالات والذي تولد عنها ما أصبح يعرف اليوم بالشبكة العالمية للإنترنت.

ولقد أدت هذه  الثورة إلى ظهور أشكال جديدة من المعاملات الإلكترونية و بشكل عام أثرت التطورات التكنولوجية المستحدثة على  أسلوب التعامل بين البشر بصفة عامة وعلى الميدان التجاري بصفة خاصة، وكان الميدان التجاري أكثر الميادين المتأثرة بالتطور التكنولوجي المعلوماتي الحديث ونجم عنها كذلك ظهور نوع جديد من أنواع التجارة

و يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية.

هذه الاخيرة التي يمكن تعريفها  على أنها: ” ترويج  وتبادل السلع و اتمام صفقاتها باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجية و تبادل المعلومات الحديثة عن بعد، دون حاجة إلى  انتقال الأطراف، و التفاهم في مكان ما، سواء أمكن تنفيذ الالتزامات المتبادلة إلكترونيا، أو تطلب الأمر تنفيذها بشكل مادي ملموس .”

فمفهوم التجارة الإلكترونية يستغرق كافة المعاملات أو بالأحرى المراحل التي يمر منها  العقد التجاري بداية بمرحلة ما قبل التعاقد، حيث يتم العرض الأولي للسلع والخدمات بشكل إلكتروني، ثم مرحلة التعاقد حيث  يتم عرض  الإيجاب و التعبير عن القبول داخل الموقع الافتراضي لمجلس التعاقد، وآخر مرحلة والتي تهم موضوع الدراسة وهي الوفاء بالالتزامات عبر الوسائط  الإلكترونية.

وفي هذا الإطار فقد  مرت وسائل الدفع بمجموعة من المراحل التاريخية، حيث عرفت المجتمعات القديمة النقود كأول وسيلة دفع والتي تطورت أشكالها بتطور المجتمعات وحاجياتهم، فقد كان أول ما ظهر منها النقود السلعية وهذا مباشرة  بعد إختفاء نظام المقايضة (أي تبادل سلعة مقابل سلعة اخرى)، ثم بعد ذلك النقود المعدنية ( المعادين وسيطا للمبادلات )، بعدها ظهرت النقود الورقية كوسيلة للوفاء والتعامل، ثم ظهور الأبناك والمؤسسات المالية التي ساهمت في ابتداع الأوراق التجارية ومن أهمها الكمبيالة والشيك

و السند لأمر.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ابتدعت البنوك وسائل أخرى للائتمان والوفاء فاقت في أهميتها الأوراق التجارية، تمثلت بما سمي ببطاقات الدفع الإلكتروني، و صولا إلى الأداء بواسطة الوسائط الإلكترونية.

ولذلك فإن تطور وسائل الأداء أو الوفاء جعلت جل التشريعات الدولية و الوطنية تهفو إلى وضع إطار  قانوني لهذه الوسائل، و هذا ما حذاه المغرب  من خلال ترسانته القانونية، و ذلك من خلال المادة 6 من القانون 103.12[1]، التي نصت على ” تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.

والوسائل الإلكترونية الحديثة للوفاء هي وسائل متعددة، نذكر منها على سبيل المثال الأداء عن طريق الأوراق التجارية الإلكترونية، النقود الإلكترونية، بطاقات الائتمان، الهاتف المحمول…

وأمام المتغيرات التي يعرفها ويفرضها واقع التجارة الإلكترونية أصبح إعمال وسائل الوفاء الإلكترونية أمرا لا محيد عنه، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ماهية الوسائل الحديثة للوفاء الإلكتروني و أنواعها ؟

و هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال التصميم التالي :

المبحث الأول: وسائل الوفاء الإلكترونية المطورة عن الوسائل التقليدية.

           المبحث الثاني: وسائل الوفاء الإلكترونية المستحدثة

 

المبحث الأول : وسائل الوفاء الإلكترونية المطورة عن الوسائل التقليدية

 

تعتبر الأوراق التجارية الإلكترونية، أبرز وسائل الوفاء الإلكترونية التي تطورت عن وسائل الوفاء التقليدية، ويرجع استخدام الأوراق التجارية الإلكترونية إلى سنة 1973 بفرنسا حيث ظهرت لأول مرة لتنتشر بعد ذلك في مختلف أرجاء المعمورة.

و من أهم الأوراق التجارية الإلكترونية، الشيك الالكتروني ( المطلب الأول )، و الكمبيالة الإلكترونية ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: الشيك الإلكتروني

 

يعتبر الشيك الإلكتروني أداة جديدة للوفاء الإلكتروني وواحدا من نتائج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الانترنت، ولعل أن الشيك هو أكثر الأوراق التجارية التي يمكن الاستفادة منها في مجال تقنية المعلومات و المعالجة الإلكترونية[2]. ويعد الشيك الإلكتروني من أهم وسائل الدفع الإلكترونية والتي تتم عبر شبكة الانترنت، كما أن الشيك بشكل عام سواء الشيك الورقي التقليدي أو الشيك الإلكتروني يعد من أكثر الأوراق التجارية استخداما في العمل كأداة وفاء  فاعلة وذلك لما يحقق استخدامه من مزايا عديدة،  بالإضافة  إلى الحماية الجزائية  التي يقررها القانون للمتعاملين به.

 

 

 

الفقرة الأولى: مفهوم الشيك الإلكتروني

سنتطرق إلى تعريف الشيك الإلكتروني ( أولا )، ثم  سنسلط الضوء على مميزاته( ثانيا) و أخيرا سوف نتطرق إلى طبيعته القانونية ( ثالثا).

أولا: تعريف الشيك الإلكتروني

يلاحظ أن المشرع المغربي لم يقم بوضع تنظيم قانوني خاص بالشيك الإلكتروني، و إنما أحال بشأنه إلى القواعد العامة لمدونة التجارة و النظام البنكي، على الرغم من أن للشيك الإلكتروني خصوصية تمييزه بشكل جوهري عن الشيك التقليدي في كثير من النواحي كما سيأتي بيانه.

وبالرجوع إلى مدونة التجارة نرى أن المشرع  المغربي لم يعرف الشيك بصفة عامة بل اكتفى  فقط  في المادة  239 من م ت[3] بذكر البيانات الإلزامية  التي ينبغي أن يشتمل عليها الشيك البنكي، على خلاف بعض التشريعات التي عالجت الشيك الإلكتروني وعرفته ونذكر منها على سبيل المثال التشريع الأردني و اليمني و الفرنسي، حيث عرفه القانون الفرنسي الصادر سنة 1895 ( باعتباره من أوائل القوانين المتعاملة بالشيك) بأنه صك مكتوب على شكل وكالة بالوفاء يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه.

وقد عرفه المشرع الأردني  من خلال المادة 123 من قانون التجارة الأردني بأنه محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن أمرا صادرا من شخص و هو الساحب إلى شخص أخر يكون معروفا وهو المسحوب عليه  بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك [4].

ثانيا : مميزات الشيك الالكتروني

من خلال التعاريف أعلاه، و البحث الذي قمنا به لاحظنا أن ما يميز الشيك الإلكتروني هو أنه لا يشترط أن يكون مكتوبا بخط اليد، وموقعا بواسطة الشخص الذي يصدره الساحب بالشكل التقليدي لكي يكون قانونيا وصالحا للاستخدام، وبهذا سوف يحقق الشيك الإلكتروني عدة إيجابيات منها:

1– تصرف الشيكات الالكترونية في دفع الصفقات الالكترونية بجميع أنواعها، إدارية أو تجارية أو مدنية بطريقة آمنة عن طريق البريد الالكتروني.

2– تخضع الشيكات الإلكترونية إلى الإطار القانوني نفسه المقرر في الشيكات الورقية.

3 – دفتر الشيكات الإلكتروني دفتر آمن مقارنة بدفتر الشيكات المادي ولا يختلف كلاهما عن الآخر إذ أنهما يحققان الهدف نفسه والوظيفة نفسها[5].

4 – تحد الشيكات الإلكترونية من كلفة إدارة الآليات الخاصة بالدفع وتحل المشاكل المتعلقة بالشيكات الورقية كالتزوير والنقل والطبع والسرعة.

ومن المهم التنبيه إلى أن الشيكات الإلكترونية تخضع لطرق التدقيق نفسها التي تعتمد في الشيكات الورقية بحيث تخضع لكل المعالجات التطبيقية ما عدا التي تمس الطابع المادي، حيث يقوم الموظف بفحص صحة الشيك الإلكتروني عن طريق آلة تقوم بفك الرموز حيث إن الوقت الذي تستغرقه الآلة في ذلك أقل من الوقت اللازم لفحص التوقيع اليدوي، كما يتم التأكد من التوقيع الإلكتروني[6] في الشيكات الإلكترونية المتداولة عبر الإنترنت عن طريق سلطات التصديق التي تتأكد من الموقع والتوقيع[7] .

 

ثالثا : الطبيعة القانونية للشيك الإلكتروني

إن الشيك الإلكتروني بديل رقمي للشيك الورقي يتضمن نفس البيانات التي يتضمنها هذا الأخير حسب المادة 239 م ت “من تحديد مبلغ الشيك و تاريخ إنشائه واسم المستفيد واسم مصدره..” تكتب هاته البيانات بواسطة أداة الكترونية كالحاسب الآلي أو الهاتف الذكي وغيرها من الأجهزة التي تتيح هذه المكنة، ويتم تذييله بالتوقيع الإلكتروني للحاسب حتى تضفى عليه الحجية ذاتها التي للشيك الورقي في الدول التي تعترف بحجية التوقيع الإلكتروني.

و بالرجوع إلى المادة 239 من م ت نلاحظ أن من البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك التوقيع، وقد اختلف الفقه المغربي حول تفسير مدلول التوقيع الوارد في الفقرة السادسة من المادة أعلاه،  بين من يرى ضرورة تفسير كلمة التوقيع تفسيرا واسعا، اي اعتبارها تشمل كافة صور التوقيع سواء أكان يدويا  أو رقميا أو بيوميتريا.

في حين يذهب جانب أخر من الفقه إلى ضرورة التمسك بحرفية النص القانوني وعدم التوسع  في تفسيره  والاعتداد بالتوقيع اليدوي.

لكن بالرجوع إلى ق.ل.ع من خلال الفصل 417-1 المعدل بمقتضى القانون رقم 53.05 على أن الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان أتميتها. ونلاحظ كذلك من خلال الفصل 417-2 أن المشرع المغربي  أعطى للتوقيع  تعريفا وظيفيا، حيث جاء في الفصل أعلاه على أنه يتيح التوقيع  الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله الالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة. و أشار كذلك إلى ضرورة الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الالكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت  ما يخالف ذلك[8] .

وهكذا يتضح مما ذكرناه أن كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن و المختومة زمنيا لها نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها و المذيلة بتاريخ ثابت، وبناء عليه فالتوقيع الالكتروني و الذي من شأنه التدليل على هوية الموقع وعلى التزامه بما وقع عليه يكتسب قوة ثبوتية قانونية وهذا ما أكدته كذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون الاونسيترال[9].

الفقرة الثانية : خطوات استخدام الشيك الإلكتروني و النظام المستخدم في عملية الوفاء

يمر أسلوب الدفع بواسطة الشيك الالكتروني بعدة خطوات، و فيما يخص طريقة إعمال هذه الأخيرة فيتم الاعتماد على وجود وسيط دوره التحقق من تمام عملية الوفاء الالكتروني بواسطة الشيك وغالبا ما يكون هذا الوسيط أحد البنوك الإلكترونية التي تعمل من خلال شبكة الانترنيت، وينشط على مستوى الشبكة العنكبوتية نظامين هامين يتم  استخدامهما في عملية الوفاء بالشيك الالكتروني.

وسنتطرق إلى إجراءات أو خطوات استخدام الشيك الالكتروني (أولا)، و الأنظمة التي يتم استخدامها للوفاء بالشيك الالكتروني (ثانيا).

أولا : خطوات استخدام الشيك الالكتروني

  • الخطوة الأولى : اشتراك المشتري لدى جهات الدفع (غالبا ما تكون بنكا ) حيث يتم فتح حساب  جاري بالرصيد  الخاص  بالمشتري، أو يتم  الاتفاق على الصرف خصما من الحساب الجاري للمشتري، وتسجيله في قاعدة  بيانات جهة الدفع.
  • الخطوة الثانية: اشتراك البائع لدى جهة  الدفع  نفسها حيث يتم أيضا فتح الحساب الجاري أو الربط مع اي حساب  جاري له، ويتم تحديد التوقيع الالكتروني للبائع  وتسجيله في قاعدة بيانات جهة الدفع.
  • الخطوة الثالثة: وفيها يقوم المشتري باختيار السلعة أو السلع التي يرغب في شرائها من البائع المشترك لدى شركة الدفع نفسها أو جهة أخرى  تعترف بالشيك الالكتروني بعد أن يتم تحديد السعر الكلي و الاتفاق على أسلوب الدفع.
  • الخطوة الرابعة: يقوم المشتري بتحرير الشيك الإلكتروني بالبريد الإلكتروني المؤمن إلى البائع[10].
  • الخطوة الخامسة: وفيها يقوم البائع باستلام الشيك الإلكتروني الموقع من المشتري، ويوقع كمستفيد بتوقيع إلكتروني مشفر،  ثم يقوم بإرساله الى جهة الدفع[11].
  • الخطوة السادسة: تراجع فيها جهة الدفع الشيك، و تتحقق من صحة الأرصدة و التوقيعات، وبناء على ذلك تقوم بإخطار كل من المشتري و البائع بتمام إجراء المعاملة المالية وخصم الرصيد من المشتري وإضافته إلى حساب البائع [12].

ثانيا :الانظمة الوفاء بالشيك الالكتروني

ينشط على مستوى الشبكة العنكبوتية نظامين هامين يتم  استخدامهما في عملية الوفاء بالشيك الالكتروني[13]، يتعلق الأمر بالنظام الاتحاد من أجل الخدمات المالية التكنولوجية (أ)، و نظام شركة (ب).

أ – نظام الاتحاد من أجل الخدمات المالية التكنولوجية F.S.TC  

يعمل هذا النظام على نقل الشيك من شكله العادي الورقي الملموس إلى النطاق الافتراضي غير الملموس، حيث يستطيع العميل الحصول على دفتر الشيكات الإلكترونية، وتسلم الشيكات وفق هذا النظام عبر موقع على (الويب) أو عن طريق البريد اللكتروني وتكون الشيكات المستعملة في هذا النظام موقعة رقميا باستعمال تقنية التشفير لضمان سلامة عملية الوفاء، وقد اعترفت الحكومة الأمريكية بهذا النظام وانخرط فيه مجلس الخزانة الأمريكي منذ سنة 1998.

ب – نظام شركة Net ChEX   

لجأت شركة (NET CHEX) في طرحها لنظام الوفاء بالشيك الالكتروني عبر شبكة الانترنيت إلى الوسطاء، حيث تستلزم وجود تسجيل  مسبق لمستخدم النظام والتاجر لدى الوسيط، ويسمح النظام العميل بالتعامل مع شيكاته وإدارتها بواسطة حاسبه الشخصي، وترتكز إجراءات الأمان لهذا النظام على عدم إظهار المعلومات الصرفية على الوثيقة التي تنتقل عبر شركة الانترنيت ولا تظهر إلا عند إرسالها إلى الشركة التي تسهر على أمن النظام بعد أن تتأكد من صحة الشيك بواسطة قاعدة بيانات الأعضاء المنتسبين لهذا النظام، بعدها ينتقل الشيك إلى الشبكة المصرفية التي تتعامل معه بنفس الطريقة التي يعامل بها الشيك التقليدي، وفي الأخير يسلم العميل من الشركة تأكيدا كتابيا بإتمام عملية تسوية الدين مشتملا على رقم الشيك المستعمل في الوفاء والمبلغ المدفوع وذلك عن طريق البريد الالكتروني [14].

 

المطلب الثاني: الكمبيالة الالكترونية

 

تعتبر الكمبيالة الإلكترونية من الوسائل الدفع الحديثة التي دخلت الى العالم التجاري من بابه الواسع، وفرضت نفسها على باقي وسائل الدفع الإلكترونية، ولا تختلف الكمبيالة الإلكترونية عن مثيلتها الورقية.

   الفقرة الأولى :مفهوم الكمبيالة الإلكترونية

سنتطرق أولا إلى تعريف الكمبيالة الإلكترونية (أولا )، ثم أنواعها ( ثانيا).

     

 

  أولا : تعريف الكمبيالة الإلكترونية

المشرع المغربي لم يعرف كذلك الكمبيالة بصفة عامة شأنها شأن الأوراق التجارية الأخرى، لكن حدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الكمبيالة فقط، و ذلك من خلال

المادة 159 من م ت[15]، لكن لا يختلف تعريف الكمبيالة الإلكترونية عن مثليتها الورقية، ومن ثم يمكن القول بأنها محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود، لشخص ثالث يسمى المستفيد لدى الاطلاع أو في تاريخ معين[16].

ثانيا: أنواع الكمبيالة الالكترونية

الكمبيالة الإلكترونية بالمعنى المتقدم تنقسم الى نوعين الكمبيالة الإلكترونية الورقية ( أ )، و الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة  ( ب ).

  أ: الكمبيالة الإلكترونية الورقية

وهي التي تصدر من البداية في شكل ورقة كأي كمبيالة تقليدية، ثم يتم معالجتها إلكترونيا عند تقديمها لدى البنك لتحصيلها أو بمناسبة تظهيرها لأي طرف آخر[17] . و من الأهمية بمكان بيان أن  سند السحب يستلزم لوفائه موافقة صريحة من المسحوب عليه ويتم تسليمها بناء على إشعار موجه بواسطة البنك القائم بالوفاء، ثم يقوم بنك الساحب بنقل ما يحتويه الصك من بيانات على دعامة ممغنطة إذا كان ورقيا عن طريق الحاسوب[18] .

 

ب: الكمبيالة الالكترونية الممغنطة

وفيها يختفي أي دور للورق وتصدر من البداية على دعامة ممغنطة[19] ، وتتم بشكل كلي من خلال الوسائط الإلكترونية، فتصدر من البداية على دعامة إلكترونية ممغنطة، و إذا حدد لها تداول يتم تداولها أيضا من خلال الوسائل الالكترونية [20].

الفقرة الثانية : خصوصية الكمبيالة الإلكترونية

تخضع الكمبيالة الإليكتروني لذات القواعد التي تخضع لها الكمبيالة التقليدية، ولكن الكمبيالة الإليكترونية لها بعض الخصوصية، سنشير إلى أهم مظاهر هذه الخصوصية والتي تتمثل فيما يلي:

1– في حالة الكمبيالة الإليكترونية الورقية جرت العادة على أن تصدر هذه الكمبيالة على نموذج مطبوع يسمح بالاطلاع عليه بواسطة الحاسب، وهو ما يثير فكرة الشكلية المادية التي توجد في هذا النوع من الكمبيالات بالإضافة للشكلية القانونية.

2– لكي تنشأ الكمبيالة الإليكترونية لا بد من توافر البيانات الإلزامية، ولكن جرت العادة في هذا النوع من الكمبيالات على وجود بيانات أخرى مثل اسم بنك المسحوب عليه ورقم حسابه واسم الفرع الذي يوجد لديه الحساب.

3– تكتسي بعض البيانات الاختيارية أهمية  خاصة في مجال الكمبيالات الإليكترونية مثل شرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط محل الدفع المختار، وشرط عدم الإخطار.

4– تثور الصعوبة وليست الاستحالة في تصور قيام بعض العمليات الواردة على الكمبيالة الإليكترونية مثل التظهير والقبول والضمان الاحتياطي [21].

بعدما تطرقنا إلى الشيك الإلكتروني  والكمبيالة الإلكترونية، كان من الضروري الإشارة الى وجود نوع ثالث من  الأوراق التجارية الإلكترونية و هو السند لأمر الالكتروني، بحيث لا يختلف كثيرا عن الكمبيالة الإلكترونية، فهو  يخضع لذات الأحكام  هذه الاخيرة، ومن توافر بعض البيانات مثل اسم بنك المحرر ورقم حساب …

ولقد كانت الصورة التقليدية للسند لأمر الإلكتروني تتمثل في أن يقوم المحرر بتحرير السند في صورة ورقية، ثم يسلمه إلى المستفيد، الذي يسلمه بدوره إلى بنكه، لكن السند لأمر الإلكتروني يقوم بنقل البيانات على شريط ممغنط، ثم يحتفظ به لديه، وبعد ذلك يتم التداول الشريط الممغنط الذي يتضمن بيانات السند من بنك المستفيد إلى الحاسب الالي للمقاصة  إلى بنك المحرر الملتزم بالوفاء وعن هذا الطريق يتم تحديد السندات التي يتم الوفاء بها غيرها التي لا يتم الوفاء و إشعار بنوك محررة السندات بذلك [22].

كخلاصة يمكن القول أن الأوراق التجارية الإلكترونية لا تختلف عن نظيرتها التقليدية، فقط أنها تتم معالجتها إلكترونيا.

 

 

 

 

 

 

المبحث  الثاني : وسائل الوفاء الإلكترونية المستحدثة

   في ظل ثورة المعلومات والاتصالات ظهرت على الساحة المصرفية وسائل وفاء الإلكتروني لم تكن موجودة أصلا من قبل، فقد كان للبيئة الإلكترونية الدور الرئيس في خلقها واستحداثها ومن ذلك البطاقات الائتمان المتعددة الأغراض والاستخدامات (المطلب الأول)،  ثم النقود الالكترونية ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: بطاقة الائتمان كأهم  بطاقة بنكية في الوفاء الإلكتروني

 

بطاقات الائتمان هي أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة  التي تغني عن حمل النقود  والتعامل بها، هذه البطاقات تصدرها مؤسسات ائتمانية لصالح العملاء وهي  تمكنهم من التعامل مع المحلات التجارية وشراء حاجياتهم دون دفع النقود يكفي فقط أن يبرزوا هذه البطاقة المقبولة عند هذه المحلات ويوقعوا على إيصالات أو فواتير بقيمة السلع المشتراة ويقوم البنك أو المؤسسة المصدرة بالوفاء عنهم، وتمكن هذه البطاقات حامليها من السحب من أجهزة الصراف الآلي والتي تعمل طوال 24 ساعة، كما أنها توفر لهم إمكانية التعامل من خلال شبكة الانترنيت وسدادا الالتزامات المالية المترتبة على هذا التعامل من خلالها.

 الفقرة الأولى: مفهوم بطاقة الائتمان

أولا: تعريف بطاقة الائتمان و تنظيمها القانوني

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 329 من مدونة التجارة والتي أخذت حرفيا  عن المادة الرابعة من القانون  البنكي 1993 والذي تم تغييره بالقانون  المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها[23] ، فإننا نلاحظ بأنها اكتفت بتعريف وسائل الأداء بشكل عام دون أن تعمد إلى بيان ماهية هذه الوسائل لتبقى هذه العبارة صالحة للحاضر والمستقبل. فقد جاءت فيها ” تعتبر وسيلة أداء وفق مقتضيات المادة السادسة من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك”. وهذه المادة جاءت متوافقة مع مقتضيات المادة الثانية من القانون الفرنسي المتعلق بحماية الشيكات وبطاقة الوفاء. واعتمادا على المادتين 329 و 330 من م ت يمكن تعريف بطاقة الائتمان بأنها عبارة  عن ورقة تتضمن أمرا أو التزاما بالأداء غير قابل للرجوع فيه  من طرف الزبون صاحب البطاقة إلى المؤسسة المصدرة لها قصد القيام بالتحويل مبلغ معين من حسابه إلى حساب التاجر المنخرط في نظام البطاقة [24].

وفي تعريف أخر هي ” أداة مصرفية بلاستيكية كبديل للنقد والائتمان في نفس الوقت، وتعطي لحاملها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني من مصدر هذه البطاقة وذلك للوفاء بقيمة مشترياته من سلع وخدمات لدى التاجر على إيصال بقيمة التزاماته، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك مصدر البطاقة ويتعين على الحامل تسديد القيمة لمصدرها خلال أجل معين متفق عليه [25].

وفي هذا الإطار قدم القضاء الفرنسي  تعريف لها في حكم صادر من محكمة النقض أنها: ” بطاقة إلكترونية تمكن حاملها من سحب الأموال  من أجهزة الصراف الآلية، كما تمكنه من الحصول على حاجيات دون أن يقوم بالدفع الفوري، فيقوم بتقديم البطاقة للتاجر محولا بذلك الالتزام بالدفع إلى البنك، والذي يقوم باقتطاع هذه المبالغ من حساب الحامل في وقت لاحق وفق لما تم الاتفاق عليه في العقد الذي يجمعهما[26].

ثانيا – أنواع بطاقة الائتمان

إذا كانت بطاقات الائتمان في صورتها الأولى قد اتسمت بتخصصها و محدودية مجال استخدامها وارتباطها الوثيق بالمؤسسة المصدرة أو إحدى فروعها فإن الأمر يختلف  بالنسبة لهذه البطاقات في صورتها الحديثة المعروفة حاليا.

حيث أصبحت مستقلة عن الجهات المصدرة لها الشيء الذي سمح بتعدد وتنوع أغراض البطاقة فضلا عن عدم تقيدها بحدود جغرافية معينة.

أ: بطاقات الائتمان من  حيث الجهة المصدرة

تتخد بطاقات الائتمان أشكالا متعددة تختلف باختلاف الجهة المصدرة لها، فهناك البطاقات البنكية وهناك كذلك البطاقات غير البنكية.

  • البطاقات البنكية

وهي التي تصدرها المؤسسات البنكية، وظهرت في المغرب بداية العام 1980[27]، ويوجد في المغرب أربعة مصدرين  لبطاقة الائتمان هم البنك الشعبي المركزي الذي عمد إلى إصدار مجموعة من البطاقات منها  بطاقة الشباك الأتوماتيكي و بطاقة الأداء للبنك الشعبي، وبطاقة  فيزا، وبطاقة ماستر كارد، وشبكة انتربنك التي اصدرت بطاقتها المعروفة carte Interbank، وبنك الوفاء عبر بطاقته  المتعددة الاستعمالات  wafa card

و التي جاءت بعد إصداره لبطاقتين سابقتين هما بطاقة البطاقة البيضاء  وبطاقة الشباك الأوتوماتيكي، ليأتي أخيرا البنك المغربي للتجارة الخارجية  عبر بطاقاته المتعددة والتي منها بطاقة  فيزا و أورو كارت و ماستر كارد وبطاقة السحب[28].

وبالرغم من هذا التنوع في البنوك المغربية وهذه الصور المتعددة للبطاقات البنكية إلا أن استعمالها لايزال محدودا في المغرب.

  • البطاقات غير البنكية

المقصود بالبطاقات غير البنكية تلك البطاقات التي تصدرها بعض المؤسسات أو المحلات أو المشروعات التجارية أو الشركات الكبرى والتي تملك فروعا  في جميع أنحاء البلاد، لتمكن عملائها من الوفاء بمشترياتهم لدى هذه الفروع بحيث يطلق عليها اسم

la carte fournisseur.

ولعل أهم صور هذه البطاقات بالمغرب :

– بطاقة مرجان الفايز : والتي يديرها التجاري ستليم  وتسلم لعملاء المحلات التجارية الكبرى مرجان.

– بطاقة النفط : تصدر هذه البطاقة عن شركة طوطال المغرب المختصة في بيع المحروقات، حيت تسلم   مثل هذه  البطاقات للمقاولات التي تتوفر على عدد كبير من السيارات  من أجل التزويد بالوقود من جميع محطاتها و في مختلف أرجاء المغرب وهي نوعان بطاقة السيارة و بطاقة السائق[29] .

ب : بطاقات الائتمان من حيث وظيفتها

إذا كان الفقه قد بقي حائرا أمام التكنولوجية المستخدمة في استعمال بطاقة الائتمان على وجه الخصوص، فإنه على العكس من ذلك تمكن من إيجاد تصنيف مناسب لها حسب الوظيفة التي تؤديها، فهناك ما يسمى ببطاقات السحب و بطاقات الوفاء، وهناك بطاقات الاعتماد و أخيرا ضمان الشيكات.

  –  بطاقات الوفاء و السحب

جوهر بطاقات الوفاء هو الوفاء بثمن السلع و الخدمات التي يحصل عليها الحامل من التجار المعتمدين لدى الجهة المصدرة  للبطاقة، حيث تغنيه عن الدفع الفوري و النقدي،

و توفر له إمكانية حديثة للأداء وذلك بتحويل ثمن تلك السلع و الخدمات من حسابه  لدى البنك إلى حساب التاجر وهي بذلك لا تشكل عملة أو أداة نقدية وإنما تحل محل النقود في الأداء فقط [30].

لعل  نفس المنحى نجده فيما يخص بطاقات السحب المتمثلة في تلك البطاقات التي تصدرها المؤسسات الائتمانية، وتتم عمليات السحب بواسطة هذه البطاقة عبر إدخالها الى فتحة خاصة من جهاز الشباك الآلي و تسجيل الرقم السري و المبلغ المراد سحبه، على أن لا يتعدى المبلغ المسموح به[31] .

  • بطاقات الاعتماد وضمان الشيكات

بطاقة الاعتماد هي التي يصدرها تاجر أو هيئة ائتمانية تخول الحصول على اعتماد في حدود قدر معين للشراء من أجل الاستهلاك، بعبارة اخرى هي بمثابة قرض للاستهلاك ويخضع لنظام القروض والفوائد. وبالتالي فإن عنصر الائتمان وإن كان ثانويا فيما يتعلق ببطاقات الوفاء إلا أنه محل اعتبار أساسي بين أطراف العلاقة  في مثل هذا النوع من البطاقات[32] .

أما في ما يخص بطاقة ضمان الشيكات فهي تستخدم كوسيلة لضمان الوفاء بالشيك فقط في حدود المبالغ المتفق عليها [33]،  إذ لا يمكن استعمالها بشكل مستقل عن الشيك لأن هذا الأخير هو أداة وفاء أساسية للعملية التجارية وليست البطاقة[34] .

 

 

الفقرة الثانية : تمييز بطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات

 أولا: تمييز بطاقة الائتمان عن بطاقة الوفاء

تقوم فكرة بطاقة الوفاء على قيام الحامل بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية المعتمدة لدى الجهة المصدرة للبطاقة عبر تحويل ثمن هذه السلع من حساب الحامل إلى حساب التاجر.

ترتبط بطاقة الوفاء برصيد حاملها لدى البنك المصدر للبطاقة، بحيث لا يمكن  لحاملها استعمالها فيما يجاوز رصيده المودع لدى البنك، في حين أن بطاقة الائتمان لا ترتبط برصيد حاملها بل على ثقة المصدر بالملاءة المالية لحامل البطاقة و قدراته على السداد عند تاريخ الاستحقاق[35].

وبالتالي فإن بطاقة (الأداء) تستخدم للحصول على السلع والخدمات فقط، بمعنى أن هذه البطاقة لا تقدم أي ائتمان لحاملها حيث يبقى استخدامها رهين بوجود رصيد لهذا الحامل، عكس ما عليه الأمر بخصوص بطاقة الائتمان التي تقوم على فكرة الوفاء والضمان معا، حيث تقدم لحاملها اعتمادا ماليا في حدود مبلغ معين يتم الاتفاق عليه مسبقا لتتيح له استخدامها حتى في حالة عدم وجود رصيد فعلي في حسابه المدين[36] .

ثانيا: بطاقة الائتمان وبطاقة السحب الآلي

تعرف بطاقة السحب الآلي (الصراف الآلي) بأنها أداة تخول لحاملها السحب الكلي أو الجزئي للمبالغ النقدية الموجودة في حسابه البنكي بواسطة الشبابيك الآلية للمؤسسات المالية المصدرة لها، بمعنى آخر هي نظام متطور للأداء التقليدي المباشر الذي يقوم به الأشخاص الذاتيون المكلفون بالصندوق بمعنى أن الموزع لم يعد شخصا طبيعيا وإنما أصبح آليا أو أوتوماتيكيا.

ومن هنا فإن بطاقة السحب لا تقدم أي ائتمان بحيث يقتصر دورها على سحب النقود فقط.

ثالثا: بطاقة الائتمان وبطاقة ضمان الشيك:

يمكن تعريف بطاقة ضمان الشيك بأنها بطاقة يتعهد بموجبها البنك أو الجهة المصدرة عموما للحامل بأن يضمن سداد الشيكات المسحوبة من قبله وفق لشروط تلك البطاقة[37].

ووفقا لنظام عملها فإن الحامل يقوم عند سحب شيك لأحد التجار بإبرازها وتدوين رقمها على ظهر هذا الشيك كضمان له، ليقوم التاجر بعد ذلك بالتحقق من مطابقة اسم وتوقيع صاحب الشيك مع الاسم والتوقيع الموجودان على ظهر البطاقة إلى جانب مطابقة الرقم السري للبطاقة مع الرقم السري الموجود على ظهر الشيك.

ومن هنا تبرز الفروق بين بطاقة ضمان الشيك وبطاقة الائتمان كون الأولى تضمن الوفاء بشيك مسحوب عليه من الحامل بينما الثانية تضمن الوفاء بقيمة سلع وخدمات حصل عليها هذا الحامل من التاجر من جهة،  ومن جهة أخرى فإن بطاقة ضمان الشيك ذات طابع أوسع من بطاقة الائتمان حيث أن الحامل يملك صلاحية سحب الشيك لأي شخص كان، بينما البطاقة لا تقبل -لا يتم سحبها- إلا من طرف التجار المتعاقدين مع الجهات المصدرة[38].

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: النقود الالكترونية

تعد النقود الإلكترونية  أحدث أشكال وسائل الوفاء الإلكتروني التي وضعت للوفاء بالالتزامات المالية على شبكة الإنترنت، كما تعد أحد أبرز مظاهر الثورة التكنولوجية والمعلومات التي أدت إلى حدوث تغيير جوهري في وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني.

اذن في هذا المطلب سنحاول تعريف بالنقود الالكترونية و أهم خصائصها ( الفقرة الأولى)، ثم أنواعها و طبيعتها القانونية ( الفقرة الثانية ).

 

الفقرة الأولى: مفهوم النقود الإلكترونية

سنحاول من خلال هذه الفقرة التطرق إلى تعريف النقود الإلكترونية (أولا)، ثم خصائصها (ثانيا).

أولا: تعريف النقود الإلكترونية

لم يتفق الرأي حول تعريف النقود الالكترونية أو الاحاطة بمضمونها و ذاتيتها، وذلك بسبب الغموض الذي يحيط بالمصطلحات و المفاهيم الجديدة المرتبطة بها. ولقد أقرت لجنة (Basel) للتسويات الدولية هذه الصعوبة. فالتعريف يمزج بين المفاهيم التقنية الحديثة

و الخصائص الاقتصادية و القانونية في ذات الوقت.

وفي هذا الإطار فقد وردت تعريفات عديدة للنقود الإلكترونية حيث عرفها  البعض على أنها عبارة عن القيمة المخزونة أو وسيلة الدفع المدفوعة مسبقا تكون فيها الأموال مسجلة أو القيمة متوفرة و مخزونة على جهاز إلكتروني في حيازة المستهلك[39].

كما عرفها البعض بأنها وحدات رقمية إلكترونية يتم انتقالها بطريقة معينة من حساب شخص إلى شخص أخر[40].

وفي هذا الصدد فقد اهتمت العديد من الجهات المعنية بالنقود الإلكترونية بوضع تعريف محدد لها،  وفي أوروبا فقد تكونت لجنة أوربية سنة 1997، وذلك لدراسة عمليات الدفع التي تتم بشكل لإلكتروني، وفي التوصية التي أعدتها هذه اللجنة عرفت النقود الإلكترونية بأنها ” وحدات ذات قيمة مالية مخزنة إلكترونيا “[41].

أما المشرع المغربي فقد تعرض في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 لمفهوم النقود الإلكترونية في الفقرة الثانية من المادة 6 منه، حيث نص على أنه : ” تعتبر كذلك وسيلة أداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على مصدر والتي تكون مخزنة على دعامة إلكترونية ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة، و مقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية “.

ثانيا: خصائص النقود الإلكترونية

تمتاز النقود الإلكترونية بوصفها منتجات حديثة بمجموعة من الخصائص جعلت منها وسيلة للدفع متميزة و مقبولة،  لكن سوف نقتصر على بعضها فقط  :

  • النقود الاإلكترونية وحدات مخزونة على وسيلة الكترونية

النقود الإلكترونية عبارة عن وحدات أو أرقام  مخزونة على وسيلة إلكترونية[42]، وهذه الوسيلة هي الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل[43]، إذ يعرف باسم المحفظة الإلكترونية، أي أنها مجرد ملفات إلكترونية صغيرة وليس لها كيان مادي كما هو الشأن بالنسبة للأوراق النقدية[44].

 

 

  • النقود الإلكترونية قيمة نقدية

تعد الوحدات الإلكترونية ذات قيمة رغم أنها ليست نقودا بالمعنى المعروف للنقود، و الدليل عل ذلك أن حامل هذه الوحدات يستطيع سداد أثمان السلع و الخدمات التي يشتريها من أي تاجر يقبل التعامل بها[45]. ويمكن للعميل استخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل[46].

  • النقود الإلكترونية ثنائية الأطراف

بمعنى يتم نقلها من المستهلك إلى التاجر دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود، إذا يقتصر دور هذا الأخير في تحويل تلك النقود إلى نقود ورقية عادية فقط.

  • قابلة التحويل

تمتاز النقود الإلكترونية بقابليتها السهلة للتحويل وبطرق مختلفة، إذ يمكن تحويل النقود الإلكترونية  من خلال شبكة الاتصالات الدولية من حاسوب شخصي إلى حاسوب شخصي أخر، كما يمكن ان تنتقل الأرصدة الإلكترونية مباشرة من مستهلك إلى أي شخص دون أي تداخل من طرف ثالث مصدر النقود الإلكترونية[47].

 

 

 

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية: أنواع النقود الإلكترونية و طبيعتها

سوف نتطرق في هذه الفقرة إلى بيان أنواع النقود الإلكترونية ( أولا )، بالإضافة إلى طبيعتها القانونية ( ثانيا ).

أولا: أنواع النقود الإلكترونية

لا تتخذ النقود الإلكترونية نوعا واحدا، بل أنها تكون على صورتين أو نوعين، وذلك بحسب الوسيلة التي يتم عليها خزن الوحدات الإلكترونية.

  • المحفظة الإلكترونية

هي عبارة عن بطاقة تحتوي على قيمة نقدية مخزنة فيها عن طريق شريط مغناطيسي أو رقاقة حاسوب صغير هو في حقيقته حاسوب نقال[48]، ولذلك يطلق على هذا النوع أحيانا بالبطاقة الذكية. ويمكن لهذه البطاقة أن تحول القيمة إلكترونيا إلى بطاقة أخرى دون الحاجة إلى ربطها بأي حاسوب مركزي[49].

  • النقود الرقمية

هذا النوع يقوم بخزن القيمة  في أقراص الحاسوب الصلبة[50]، وتستخدم عن طريق الحاسوب الشخصي للمستهلك الذي يجب أن يتم ربطه بشبكة الاتصالات الدولية، ويطلق عليها أحيانا بالنقود الإلكترونية المستندة على برامج[51].

ثانيا: الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية

أثارت الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية جدلا فقهيا متميزا، إذ يرى بعض الفقهاء أنها نوع جديد من النقود يضاف إلى النقود الورقية المعدنية، في حين يتجه رأي أخر إلى تبني فكرة مقتضاها إن النقود الإلكترونية ليست نقودا بالمعنى المتعارف. وتفصيل الاتجاهين يتضح من خلال النقط التالية:

  • النقود الإلكترونية نوع جديد من النقود

يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار النقود الإلكترونية نقودا بالمعنى المعروف والشائع لها. ويمكن تبرير ذلك طبقا لهذا الاتجاه في أن المنتجات الجديدة تؤدي ذات الوظائف التي تضطلع بها النقود الورقية والمعدنية. وتتمثل هذه الوظائف في كونها وحدة حساب تقاس بها السلع والخدمات. ووسيط مبادلة ومخزن القيمة وتؤدي النقود الإلكترونية هذه الوظائف الثلاث أي أنها تعد وسيلة لتثمين السلع والخدمات (وحدة حساب) وتستخدم في التبادلات التجارية والمعاملاتية ( وسيط المبادلة) وأنها ذات قيمة حقيقية يقبل بها التجار دون اشتراط تحويلها إلى نقود حقيقية (مخزن للقيمة)، ومن ثم تبرأ ذمة المدين عن طريق الوفاء بها كما هو الحال في النقود الحقيقية، كما أنها تنتقل من يد إلى أخرى بسهولة، غاية ما في الأمر أنها لا تنتقل بصورة مادية وإنما بصورة إلكترونية، ومن ثم يرى هذا الفقه بأننا سنصل إلى الوقت الذي يتحول فيه النقد الإلكتروني إلى نقد رسمي مفروض قانوني بحيث يتعذر تمييزه عن النقود الورقية والمعدنية من ناحية الإلزام والتعامل. وقد استدل البعض على أن النقود الإلكترونية نوع جديد من النقود بالآتي[52] :

1- ان التاجر الذي يقبل التعامل بالنقود الالكترونية يطلب من مصدر هذه النقود بعد ان يلقاها من المستهلك ان يحولها الى نقود ورقية، وهذا يدل على أنها تختلف عن النقود الورقية.

2- لا يعد التاجر الذي تلقى الوحدات الالكترونية بمجرد انتقالها إليه دائنا للمصدر بقيمة السلع والخدمات التي باعها للمستهلك، لأنه يكون قد قبض ثمنها عن طريق هذه الوحدات، فكل ما هنالك ان للتاجر حق مطالبة المصدر بتحويلها الى نقود ورقية او حسابات مصرفية.

 

  • النقود الإلكترونية وسيلة دفع جديدة

يرى الجانب الأخر من الفقه أن النقود الإلكترونية وعلى عكس الرأي الأول لا تتمتع بوظائف النقود المفروضة و من ثم لا يمكن تكييفها على أنها نقود بالمعنى المتعارف لها،  ونحن نرى – انتصارا لهذا الرأي – أن الوحدات الإلكترونية لا تعد نوعا جديدا للنقود،  لأن النقود الإلكترونية تعتبر نظاما قانونيا فهي لا تمثل وحدة حسابية موحدة من حيث كيفية الإصدار أو التسمية ولا تحمل  فئات موحدة كالنقود الورقية ولا شكلا ثابتا. ولا تتمتع النقود الإلكترونية بقوة الإبراء القانوني، فبإمكان الدائن رفض السداد بها و المطالبة بالسداد عن طريق النقود الحقيقية[53].

 

إن النقود الإلكترونية كما نرى ما هي إلا منقولات معنوية،  إذ لا يمكن أن تصنف كمنقولات مادية لافتقارها للشكل المادي، فهي في صورة أرقام على وسيلة إلكترونية.

وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن المغرب منع التعامل ببعض الأنواع من النقود مثل البتكوين ( Bitcoin ) نظرا لخطورتها، لأنها عبارة عن نقود افتراضية غير موجودة، كما أنها تشكل خطرا على السياسة المالية للدولة.

ويجب الإشارة على أنها لا زالت متداولة في العديد من الدول المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

 

من خلال هذه الدراسة لوسائل الوفاء الإلكترونية، التي تعتبر من الوسائل المستحدثة لتسوية المعاملات المالية و إبرام الصفقات عبر الانترنيت، حيث تطرقنا إلى بعض هذه الوسائل منها الأوراق التجارية الإلكترونية و بطاقات الائتمان بالإضافة إلى النقود الإلكترونية تبين لنا أن المشرع المغربي لم يعمل على تنظيم  الوفاء بالوسائل الحديثة، بل اكتفى في مدونة التجارة و بالضبط في المادة 229 من م ت على الإحالة إلى قانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها في مادته السادسة، و التي تحدثت عن وسائل الأداء بصفة عامة، حتى القانون 53.05 المتعلق بتبادل المعطيات بشكل الكتروني، لم يتطرق إلى هذا الجانب رغم أهميته.

في هذا الإطار يمكن القول أن التشريع المغربي يعرف قصورا في هذا الجانب المهم خاصة و أن تنظيمه من شأنه أن يشجع على التعامل بهذه الوسائل التي من شأنها أن تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستغناء عن النقود العادية و جعلها ودائع لدى البنوك الشيء الذي يسمح لها باستثمارها في مشاريع تهم الاقتصاد الوطني.

 

وفي الأخير فقد خلصنا في هذه الدارسة إلى بعض المقترحات:

 

  • العمل على وضع نصوص قانونية تنظم وسائل الوفاء الإلكترونية لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في نظام التجارة الإلكترونية، حيث يمكن تصنيفه نظاما جديدا في البيئة التجارية.
  • تحديد الجهة المختصة بإصدار وحدات النقد الالكتروني أو على الأقل شروط

إصدارها.

 

لائحة المراجع

 

الكتب :

  • معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات الائتمان النظام القانوني واليات الحماية الجنائية والمدنية، الطبعة الأولى 2008.
  • ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة مقارنة، الطبعة الثانية 2010.
  • مصطفى كمال _ وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة دار الفكر الجامعي 2009.
  • نضال سليم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، 2009.
  • وائل انوار بندق، وسائل الدفع الالكترونية، سنة 2007.

 

الرسائل و الأطروحات :

  • صليحة حجي، اطروحة لنيل الدكتوراه تحت عنوان الوفاء الرقمي عبر الانترنيت المظاهر القانونية ، سنة 2005 – 2006. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة .

 

  • إمان التيس التجارة الإكترونية و ضوابط حماية المستهلك في المغرب أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق سنة 2014 ، جامعة موالي إسماعيل ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

 

  • يوسف بوهدن، الجوانب القانونية لوسائل الوفاء الالكترونية. بحث نهاية التكوين المعهد العالي للقضاء.
  • رضوان البقالي وسائل األداء اإللكترونية بين الواقع والتحديات بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص سنة 2010-2011 جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية طنجة.

 

  • بناي نجاة و عسلون ليلة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تحت عنوان النظام القانوني لبطاقة الائتمان، جامعة بجاية الجزائر، تاريخ المناقشة  2018/06/24.
  • خشة حسيبة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون الأعمال، تحت عنوان  وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري.

 

 

المقالات:

 

  • د.أحمد محمود المساعدة، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، تحت عنوان الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، العدد 18 مارس 2012.
  • د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس.
  • د ضياء علي أحمد نعمان، حماية المستهلك في العقد المبرم بشكل إلكتروني – الوفاء الإلكتروني نموذجا – مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية، العدد 10 ماي 2014.
  • د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس.

 

المواقع الإلكترونية :

 

 

 

 

النصوص القانونية

  • قانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، المصادق عليه من طرف مجلس النواب في 24 ذي الحجة 1416( ماي1996 ) والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-96-1 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996 ) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996.
  • ظهـير شريف رقم 193.14.1 صادر في فاتح ربيع األول 1436( 24 ديسمبر2014 ) القاضي بتنفيذ القانون رقم12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
  • ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية .
  • قانون التجارة الأردني.

 

[1]  – ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[2] – د مصطفى كمال طه  و ذ وائل أنوار بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة ، 2009، ص 350.

 

[3]  – المادة 239 من مدونة التجارة،

يتضمن الشيك البيانات التالية:

أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛

ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛

ثالثا: اسم المسحوب عليه؛

رابع: مكان الوفاء؛

خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛

سادسا: اسم وتوقيع الساحب

[4]  – ناهد فتحي الحموري، الاوراق التجارية الالكترونية دراسة مقارنة، الطبعة الثانية 2010، ص183.

– [5]  د.أحمد محمود المساعدة، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، تحت عنوان الشيك الالكتروني كأحد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، ص185 العدد 18 مارس 2012.

[6]  – عرفه قانون الأنسيترال النموذجي التوقعات الالكترونية في الملحق رقم 5 بكونها عبارة عن بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة البيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا تستخدم لتحديد هوية الموقع بالنسبة إلى رسائل البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

[7]  – نضال سليم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، 2009، ص 171.

[8]  – الفصل 417-3 ق ل ع

[9]  –  نصت على  أنه: “يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولى الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر”، وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه.

[10]  – صليحة حجي، اطروحة لنيل الدكتوراه تحت عنوان الوفاء الرقمي عبر الانترنيت المظاهر القانونية ، سنة  2005 – 2006، ص 80

[11]  – صليحة حاجي، مرجع سابق، ص 80.

[12]  – صليحة حاجي، مرجع سابق ، ص 81

[13]  – يوسف بوهدن ، الجوانب القانونية لوسائل الوفاء الالكترونية. بحث نهاية التكوين المعهد العالي للقضاء ص 25.

[14]  – يوسف بوهدن ، الجوانب القانونية لوسائل الوفاء الالكترونية. بحث نهاية التكوين المعهد العالي للقضاء ص 26.

[15]  – تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:

1- تسمية “كمبيالة” مدرجة في نص السند ذاته و باللغة المستعملة للتحرير؛

2- الأمر الناجز من بأداء مبلغ معين؛

3- إسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه )؛

4- تاريخ الإستحقاق؛

5 – مكان الوفاء؛

6- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛

7-  تاريخ و مكان إنشاء الكمبالة؛

8- اسم و توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب).

 

[16]  – مصطفى كمال طه ووائل أنوار بندق ، مرجع سابق، ص 345.

[17]  – مصطفى كمال طه ووائل أنوار بندق، مرجع سابق ص 346.

[18]  – رضوان البقالي،  رسالة لنيل الماستر  حول موضوع سائل الاداء الالكترونية بين الواقع و التحديات، سنة 2010، ص 60.

[19]  – مصطفى كمال طه ووائل أنوار بندق، مرجع سابق ص 346

[20]  – وائل انوار بندق، وسائل الدفع الالكترونية، سنة 2007،ص 25.

[21]  – مصطفى كمال طه ووائل أنوار بندق، مرجع سابق ص 349.

[22]  –   – مصطفى كمال طه ووائل أنوار بندق، مرجع سابق ص350 .

[23]  –  ظهـير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014) القاضي بتنفيذ القانون رقم103.12 المتعلق    بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[24]  –  معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات الائتمان النظام القانوني واليات الحماية الجنائية و الامنية، ط الاولى 2008، ص 209.

[25]  – يوسف بوهدن، مرحع سابق، ص 35.

[26]  –  بناي نجاة و عسلون ليلة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تحت عنوان النظام القانوني لبطاقة الائتمان،  ص 10 جامعة بجاية الجزائر، تاريخ المناقشة  2018/06/24.

[27]  – على خلاف بعض الدول المجاورة  كالجزائر و تونس حيث ظهرت في الأولى عام 1970، وفي الثانية عام 1987.

 – معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات الائتمان النظام القانوني واليات الحماية الجنائية و الامنية، ص 219. [28]

[29]  – معاد اسعد محمد صوالحة، مرجع سابق ص 220.

[30]  – يوسف بوهدن، مرحع سابق، ص 32.

[31]  –   – معاد اسعد محمد صوالحة، مرجع سابق ص 222.

[32]  – معاد اسعد محمد صوالحة، مرجع سابق ص 222 .

[33]  – خشة حسيبة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  تخصص قانون الأعمال، تحت عنوان  وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري، ص 44.

[34]  – يوسف بوهدن، مرحع سابق، ص 36

[35]  – خشة حسيبة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  تخصص قانون الأعمال، تحت عنوان  وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري، ص 33،  السنة الجامعية 2015- 2016.

[36]  – معاد اسعد محمد صوالحة، مرجع سابق ص 52

[37]  – خشة حسيبة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  تخصص قانون الأعمال، تحت عنوان  وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري، ص 44.

[38]  – معاد اسعد محمد صوالحة، مرجع سابق ص 54.

[39]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 81

[40]  – د ضياء علي أحمد نعمان، حماية المستهلك في العقد المبرم بشكل الكتروني – الوفاء الالكتروني نموذجا –  مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية، ص 105. العدد 10 ماي 2014.

[41]  – الخامس فاضلي مقال منشور،  https://juris.ma/ar/annuaire/fadili-el-khamis/publications/la-monnaie-electronique-que-represente-elle-et-quels-sont-ses-risques-79.

[42]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 83.

[43]  – د.أحمد محمود المساعدة، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، تحت عنوان الشيك الالكتروني كأحد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، ص193 العدد 18 مارس 2012.

[44]  – بوعبيد فاضيلي، النقود الإلكترونية، ماهيتها، مخاطرها  المنشور بالموقع الإلكتروني www.maroclaw.com بتاريخ 5 ديسمبر 2017.

[45]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 83.

[46]  – د.أحمد محمود المساعدة، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، تحت عنوان الشيك الالكتروني كأحد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، ص193 العدد 18 مارس 2012.

[47]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 84.

[48]  – د ضياء علي أحمد نعمان، حماية المستهلك في العقد المبرم بشكل الكتروني – الوفاء الالكتروني نموذجا –  مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية، ص 105.

 [49]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 86.

[50]  – إيمان التيس، أطروحة لنيل الدكتوراه تحت عنوان التجارة الإلكترونية و ضوابط حماية المستهلك بالمغرب، ص 257.

[51]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر، نفس المرجع  ص 86.

 – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 87. [52]

[53]  – د باسم علوان العقابي، د علاء عزيز الجبوري، د نعيم كاظم جبر: النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مقال منشور في مجلة أهل البيت العدد السادس، ص 87.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى