في الواجهةمقالات قانونية

الإلتزام بالمطابقة كآلية لحماية المستهلك في القانون المغربي – الباحث: أمين مشهود

الإلتزام بالمطابقة كآلية لحماية المستهلك في القانون المغربي

الباحث: أمين مشهود

باحث بسلك الدكتوراه، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية-سطات، مختبر البحث قانون الأعمال

رابط DOI

https://doi.org/10.63585/MIQH7342

ملخص البحث:                                                                                                                 

الالتزام بالمطابقة لم يذكر بشكل صريح في القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بل يتم استنتاجه ضمنيا من الالتزامات المفروضة على المورد. هذا الالتزام يهدف إلى ضمان أن المنتج أو الخدمة تتماشى مع المواصفات القانونية والعقدية، بما يعزز التوازن العقدي ويحمي المستهلك كطرف ضعيف. يتضمن الالتزام أنواعا متعددة مثل المطابقة المادية، الوصفية، والوظيفية، ويجب على المورد ضمان عدم وجود عيوب خفية. كما يلزم القانون المورد بتحقيق نتيجة معينة، حيث يحمل المستهلك عبء إثبات عدم المطابقة. والقانون 31.08 يعزز حماية المستهلك من خلال تمديد آجال الضمان ومنع تقصيرها بالاتفاق بين الأطراف، ما يعكس التزاما قانونيا قويا تجاه حقوق المستهلك

Obligation of Conformity as a Mechanism for Consumer Protection in Moroccan Law

Amine Machhoud

PhD researcher, Hassan I University, Faculty of Legal and Political Sciences – Settat, Business Law Research Laboratory.

Summary :

The obligation of conformity is not explicitly mentioned in Law 31-08 concerning the establishment of measures to protect consumers, but it is implicitly inferred from the obligations imposed on the supplier. This obligation aims to ensure that the product or service complies with legal and contractual specifications, thereby enhancing contractual balance and protecting the consumer as the weaker party. The obligation includes various types such as material, descriptive, and functional conformity, and the supplier must ensure the absence of hidden defects. The law also obliges the supplier to achieve a specific result, with the burden of proof of non-conformity placed on the consumer. Law 31-08 strengthens consumer protection by extending warranty periods and preventing their reduction through agreements between the parties, reflecting a strong legal commitment to the consumer’s rights

مقدمة:

يعتبر القانون المدني المصدر الأساسي والمرجعي لفروع القانون الخاص، حيث يشكل الأساس الذي تستند إليه تلك القوانين وتستمد منه مبادئها، كون أنه كلما تعذر إيجاد قاعدة قانونية منظمة لنازلة معينة تدخل في خضم القانون الخاص تم الرجوع للقواعد العامة الواردة بظهير الالتزامات والعقود[1]، إلا أن هذا القانون ظل جامدا منذ نشره إلى أن ترسخت لدى البعض قناعة بأن هذا القانون قد أصبح متقادما، وبات من الضروري إجراء تعديلات عليه، لا سيما في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا الحاصلة في العالم بشكل متسارع، ونظرا للصعوبات التي قد تعترض المشرّع في تعديل أو تغيير مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، فقد ارتأى إلى اتباع أساليب بديلة، مستلهما من تجارب تشريعية أخرى، بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية المستجدة وسد الثغرات التي عجز القانون المدني عن تنظيمها.

تركز هذه الرؤية على إعداد مجموعة من التشريعات المتخصصة التي تهدف إلى حماية المستهلك، وهذا الأخير الذي يعد محور اهتمام معظم الأنظمة التشريعية المتقدمة، فالمشرع المغربي قصد توفير هذه الحماية قد لجأ إلى سن  القانون 31.08[2] المتعلق بحماية المستهلك والقانون رقم 13.83[3] المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، وكذا القانون رقم 06. 12[4] المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.

فكل هذه القوانين الهدف منها توفير أمن المستهلك وتحقيق نوع من التوازن بينه وبين المنتجين،  والأكثر من ذلك فإن المشرع اعتمد من خلال هذه التشريعات الخاصة التدقيق في مجموعة من الأمور أصبح ظهير الالتزامات والعقود عاجز عن تنظيمها، ولعل أبرزها مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المنتجين أو الموردين تجاه المستهلك كالالتزام بالإعلام والإلتزام بالسلامة والالتزام بمطابقة المنتوج للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وللبنود الواردة في العقد التي كانت موضوع اتفاق الأطراف، إلا أن هذا الإلتزام لم يتم التنصيص عليه صراحة رغم أهميته البالغة في حماية المستهلك، بل يستنتج ضمنيا من خلال القوانين المؤطرة لحماية المستهلك.

مما لا شك فيه أن الموضوع الذي نحن بصدد مناقشه وتحليله له أهمية بالغة ولا سيما في ظل وضعية المستهلك داخل زخم التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا الحاصلة، ويعد الالتزام بالمطابقة إلى جانب مجموعة من الإلتزامات الأخرى التي أقرها المشرع بمقتضى تشريعات خاصة بمثابة حماية للمستهلك، وبالتالي حماية للمجتمع الاقتصادي ككل لأن المجتمعات المتطورة اقتصاديا هي التي تسعى إلى حماية المستهلك، وذلك من خلال محاربة الغش والمنافسة غير المشروعة فعلى هذا الاعتبار تبنى المجتمعات الاقتصادية.

ويثير موضوع الالتزام بالمطابقة إشكالية جوهرية تتعلق بمدى اهتمام المشرع المغربي بتكريس هذا الالتزام كوسيلة لحماية المستهلك؟

ولمعالجة هذه الإشكالية سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين، نتناول في الأول مضمون الالتزام بالمطابقة، في حين سنخصص الثاني لعجز ظهير الالتزامات والعقود في احتواء هذا الإلتزام.

المطلب الأول: مضمون الالتزام بالمطابقة

يعتبر الالتزام بالمطابقة مفهوما قانونيا يلتزم من خلاله الدائن تجاه المدين بتسليمه الشيء محل التعاقد مطابقا للمواصفات القانونية أو الاتفاقية، حيث يرمي هذا الالتزام إلى ضمان توفير حماية للمستهلك المتعاقد، والتشريع المغربي لم يعرف الالتزام بالمطابقة إلا أنه أشار له في بعض المقتضيات القانونية، كما أنه لا زال هناك غموض في التمييز بين هذا الالتزام مع بعض الالتزامات الأخرى لذلك سنحاول تحديد ماهيته (الفقرة الأولى)، مع الإشارة إلى خصائصه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية الالتزام بالمطابقة

أشار المشرع المغربي للالتزام بالمطابقة في بعض المقتضيات القانونية الخاصة كقانون زجر الغش في البضائع وقانون التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وسنحاول رصد تعريفه (أولا) وبيان أنواعه (ثانيا).

 

أولا: تعريف الالتزام بالمطابقة وتمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة له

سنتطرق في هذه النقطة لتعريف الالتزام بالمطابقة (1)، ثم سنقوم بتمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة له(2).

  • تعريف الالتزام بالمطابقة

إن الوضعية غير المتوازنة في الحقوق والالتزامات بين المهني والمستهلك اقتضت تعزيز التزامات الطرف المهيمن اقتصاديا لحماية الطرف المستهلك، وبالتالي حماية التوازن العقدي بين الطرفين، ومن بين هذه الالتزامات نجد الالتزام بالمطابقة[5]. وعلى الرغم من أن النصوص التي تطرقت إلى هذا الالتزام لم تقم بإعطائه تعريفا محددا له بما في ذلك اتفاقية فيينا[6] – المادة 35 – وكذلك التوجيه الأوروبي[7] – المادة 2- مكتفية في ذلك باستعراض حالات المطابقة أو عدم المطابقة، وبالتالي فإن توفير حماية حقيقية للمستهلك تقتضي تحديد هذا التزام بالمطابقة تحديدا دقيقا وتكريسه بشكل صريح باعتباره وسيلة وقائية يقتضي أن تكون السلع والخدمات المعروضة في السوق مطابقة لما ينتظره المستهلكون منها بصفة مشروعة[8].

وإذا كان المشرع المغربي قد أحجم عن تعريف الالتزام بالمطابقة تاركا بذلك المجال مفتوحا أمام الفقه والقضاء لتعريفه، فإنه بالمقابل عرف “شهادة الالتزام بالمطابقة” في المادة 2 من القانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بأنها:” العملية التي تتمثل في إثبات منتوج أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد التحقق من ذلك”، قس على ذلك فقد عرف أحد الباحثين[9] الالتزام بالمطابقة بأنه: “هو مطابقة المنتوج للمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بين المشتري والمنتج، والمواصفات القانونية التي ينص عليها المشرع أو تشير إليها التعليمات واللوائح، وتستلزمها طبيعة الشيء بما يوافق الغرض من الاستخدام الذي أعد له، وتعويض المشتري في حالة عدم المطابقة”.

والالتزام بالمطابقة يفرض على المنتج أو المهني القيام بتنفيذ عمله بالشكل المتعارف عليه بين المهنيين الذين يزاولون نفس الصنعة التي يختص بها المنتج من دون تقصير أو غش، وذلك في إطار احترام الأعراف المهنية والمقاييس القانونية التي تحددها السلطات الإدارية في حال وجودها، لأن الخطأ في التصميم أو الصنع يؤدي إلى تزايد حجم المخاطر والأضرار مما يجعل المستهلك ضحية عند استعماله لتلك المنتجات[10]، ويهدف الالتزام بالمطابقة إلى ضمان جودة المنتجات المعروضة في السوق وملاءمتها للمواصفات القانونية التي يطمح المستهلك للوصول إليها، لذلك فإن سعي العديد من التشريعات نحو تحقيق حماية وقائية فعالة للمستهلك، جعلها تهتم بشكل متزايد بجانب الجودة في المنتجات والخدمات التي يجب طرحها في الأسواق، هذه الجودة التي عرفتها المنظمة العربية للمواصفات القياسية بأنها صلاحية السلعة لاستعمال معين، ولا يكفي أن تكون السلعة جيدة في حد ذاتها، بل يجب أن تكون جيدة بالنسبة لغرض معين[11].

وتجدر الإشارة إلى أن القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك لم يقم بتنظيم الالتزام بالمطابقة بشكل صريح ولم يقرر التزما عاما بالمطابقة -باستثناء ما ورد في مقتضيات البند 13 من المادة 18 منه، التي اعتبرت أن تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد، أو في تأويل أي شرط من شروط العقد بمثابة شرط تعسفي يكون مصيره البطلان والإلغاء طبقا للمادة 19 من نفس القانون، بينما تضمنت نصوص قانونية أخرى هذا الالتزام من بينها القانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، وكذا قانون 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، كما تمت الإشارة إلى هذا الالتزام في الباب الرابع من ظهير الالتزامات والعقود في الفصل 106-9 والمضاف بموجب القانون 24.09 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن المنتوجات المعيبة، خاصة في الفقرة الرابعة من الفصل 106-9 الذي أتاح للمنتج دفع ونفي مسؤوليته إذا تمكن من إثبات أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية.

  • تمييز الالتزام بالمطابة عن بعض المفاهيم المشابهة

سنقتصر على تمييز الالتزام بالمطابقة عن بعض المفاهيم المشابهة له، كالالتزام بالسلامة (أ)، وكذا العيب الخفي (ب).

  • تمييز الالتزام بالمطابقة عن الالتزام بالسلامة

يختلف الالتزام بالمطابقة عن الالتزام بالسلامة في كون هذا الأخير يقتضي نصوصا أكثر صرامة من تلك المتعلقة بالالتزام بالمطابقة، كون هذا الأخير لا يمس إلا المصالح الاقتصادية للمستهلكين، في حين أن الأول يمس صحتهم وسلامتهم[12]، حيث أنه إذا كان جسم الإنسان يخرج مبدئيا عن دائرة التعامل، فإن ذلك لا يفيد عدم وجوب تكريس حماية له، بل إن ذلك يوحي إلى تأكيد هذه الحماية، فالإنسان يشكل أثمن قيمة في الوجود، لذلك يتعين أن يحظى جسده بضمان شديد الخصوصية[13]، ومنه فإن الالتزام بالمطابقة غالبا ما يمس بالمصالح الاقتصادية للمشتري أو للمستهلك، بينما الالتزام بالسلامة يصبو إلى الحفاظ على حياة الإنسان وضمان سلامته الجسدية، لذلك عرف هذا الالتزام بالسلامة انتعاشا كبيرا، بحيث تم تمديد نطاقه إلى العديد من العقود الأخرى التي تنطوي على مخاطر تهدد سلامة المتعاقد وهكذا تم تمديده إلى عقد بيع الأشياء، وإلى عقد العمل، وعقد المقاولة، وعقد الإقامة في فندق[14].

  • تمييز الالتزام بالمطابقة عن الالتزام بضمان العيب الخفي

تظهر الحاجة إلى التمييز بين مفهوم العيب الخفي ومفهوم عدم المطابقة، حيث يؤدي غياب هذا التمييز إلى الالتباس وخلط بينهما، وهكذا ذهب بعض الفقه[15] إلى أن القضاء الفرنسي أجاز في سبيل التخلص من القيود المرتبطة بممارسة دعوى ضمان العيب الخفي اللجوء إلى دعوى المسؤولية العقدية بسبب تسليم مبيع غير مطابق للمواصفات، وقد كانت فكرة اعتبار عدم المطابقة عيبا خفيا مثار جدل واسع، إذ كيف القضاء الفرنسي العيب في التصنيع على أنه عدم مطابقة، وبالتالي يجوز للدائن الرجوع على المدين وفق القواعد العامة في المسؤولية العقدية، حيث أن العيب بمعناه الضيق هو نقيصة؛ أي خلل أو فساد يصيب أو يمس العمل أو الاشتغال الجيد للشيء وصلابته، في حين أن عدم المطابقة يتمثل فقط في الاختلاف بين الشيء الموعود به في العقد والشيء المسلم حتى ولو لم يكن هذا الأخير معيبا، إضافة إلى أنه في حالة رفع الدعوى على أساس العيب الخفي فإن المشتري يكون مقيدا برفع الدعوى داخل أجل قصير تحت طائلة سقوطها، مع اشتراط إثباته العيب، وهو ما سنراه لا حقا عند التطرق لقصور نظرية العيب الخفي أمام نظرية الالتزام بالمطابقة.

ثانيا: أنواع المطابقة

هناك عدة أنواع للمطابقة إلا أننا سنشير لبعضها فقط وهي المطابقة المادية، والوظيفية، والقانونية.

 1) المطابقة المادية: إذا كانت اتفاقية فيينا المتعلقة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) لم تعرف الالتزام بالمطابقة المادية، فإنه من خلال المادة 35 منها يمكن أن نستشف المقصود بهذا النوع من المطابقة إذ تنص المادة المذكورة على أنه: “على البائع أن يسلم البضائع تكون من حيث كميتها وصفاتها وأوصافها وكيفية تغليفها مطابقة لما يشترط في العقد”. وهكذا يكون العقد المبرم بين الطرفين هو المصدر الأساسي المحدد لمعايير المطابقة المادية، وأن كل ما تم الاتفاق عليه من مقتضيات هي بمثابة العناصر الأساسية المحددة للمطابقة المادية[16]، وهناك من يطلق على المطابقة المادية، المطابقة الوصفية أيضا وهي تأتي نتيجة التزام المنتج بضمان وجود صفة في المنتوج يكون إما عن طريق اتفاق بين طرفي العقد أو عن طريق تعهد صريح من المنتج بذلك ومعيار المطابقة الوصفية هو معيار شخصي ويتحقق الاخلال به بتخلف الصفات المطلوبة في المبيع[17]، وبالتالي فإن المطابقة المادية أو الوصفية تتعلق بصفات وجوهر الشيء المبيع.

2) المطابقة الوظيفية: وتعني صلاحية المبيع للاستعمال في الغايات التي تستعمل من أجلها منتجات من ذات النوع وصلاحيتها للأغراض التي ينبغيها المستهلك، فإذا كان المبيع صالح للغرض المقصود منه، فإنه لا يستطيع أن ينقض البيع، ذلك أن معيار الصلاحية هو وفاء المبيع بالأغراض المقصودة[18]، والمطابقة الوظيفية تتضمن مجموعتين من العناصر، تتمثل الأولى في عناصر المطابقة الوظيفية العامة، أما الثانية فتضم عناصر المطابقة الوظيفية الخاصة، ويقصد بالأولى -المطابقة الوظيفية العامة- تلك المنتجات التي لا يترتب تحديدها على رغبات المستهلك ولا على تحفظات المتدخلة، أما الثانية -المطابقة الوظيفية الخاصة- فتتمثل في صلاحية المنتوجات المراد إقتناءها لمباشرة وظيفة التي حددها المستهلك[19].

3) المطابقة القانونية: نصت المادة 41 من اتفاقية فيينا المتعلقة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) على أنه: “على البائع أن يسلم للمشتري بضاعة خالية من أي حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري المستهلك على أخذ البضاعة مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء”، ولذلك فإن العيب في المطابقة القانونية لا يمس ذاتيته، إلا أن ملكيتها غير ثابتة من الناحية القانونية، بسبب وجود أعباء أو تكاليف على الشيء المبيع تمنع المشتري المستهلك من استعماله أو التصرف فيه[20]، ولذلك فإن المطابقة القانونية ترتبط أساسا بحقوق الملكية الصناعية والتجارية، الذي من خلالها قد يقع المستهلك في غلط في منتج أو صانع المنتج، أو في تعرض الغير عليه مما يؤدي إلى حرمانه من الانتفاع والاستفادة من الشيء المبيع.

الفقرة الثانية: خصائص الالتزام بالمطابقة

إن الحديث عن خصائص الالتزام بالمطابقة يقتضي منا تحديد أساسه هل هو عقدي أو قانوني (أولا)، إضافة إلى تحديد طبيعته (ثانيا).

أولا: أساس الالتزام بالمطابقة

أثار أساس الالتزام بالمطابقة جدلا واسعا، فهناك من اعتبر أن أساسه عقدي، وهذا الاتجاه يربط الالتزام بالمطابقة بالالتزام بالتسليم في عقد البيع وكذا الالتزام بالإعلام، حيث حسب هذا الاتجاه فإن البائع لا يمكنه أن ينفذ التزامه صحيحا إلا إذا نفذه بشكل مطابق لما تم الاتفاق عليه، ويكون البائع مخلا بتنفيذ التزامه إذا سلم المشتري منتوج غير مطابق[21]، ويكون في هذه الحالة الطرف الدائن بالالتزام بالمطابقة هو المشتري، فهو من التزم بدفع الثمن مقابل الحصول على مبيع مطابق للمواصفات المتفق عليها وصالحا للاستعمال وفقا للغرض المخصص من أجله، ويكون البائع المهني هو المدين بالالتزام بالمطابقة، ويفرض عليه هذا الالتزام بحكم خبرته واحترافه، أن يحيط المشتري المستهلك بكافة صفات المبيع التي تحوز اهتمامه، وبوظائفه التي تيسر له الانتفاع به، بل وبالعوائق التي تحول دون حصوله على المنافع الخاصة التي يبتغيها من وراء التعاقد[22]، وهناك من يرى بأن الالتزام بالمطابقة يستمد أساسه من القانون نفسه خاصة تلك القوانين التي تعنى بحماية المستهلكين، التي تفرض على عاتق المهني التقيد بالالتزام بالمطابقة كالقانون المتعلق بزجر الغش في البضائع والقانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يستمد الالتزام بالمطابقة أساسه من العقد، لأن المشرع من وراء إقرار الالتزام بالمطابقة في النصوص التشريعية، الحفاظ على الحد الأدنى من الضمان الذي لا يجوز النزول عنه، لذلك فإن اشتراط المشتري في العقد لضمانات أخرى تعزز من التزام البائع بالمطابقة من شأنه أن يخول له ضمانا اتفاقيا ينضاف إلى الضمان القانوني.

ثانيا: الطبيعة القانونية للالتزام بالمطابقة

المقصود بالطبيعة القانونية للالتزام بالمطابقة هو تحديد ما إذا كان هذا الالتزام يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة أم التزاما ببذل عناية، حيث أن الالتزام بتحقيق نتيجة يرتب على المدين واجب تحقيق نتيجة معينة، ولا يعتبر أنه وفى بالتزامه إلا إذا وصل إلى هذه النتيجة، بينما الالتزام ببذل عناية يكون المدين ملزما فقط بأن يستعمل ويسخر كل الوسائل التي يتوفر عليها لإنجاز المهمة المنوطة به من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة، ولكنه لا يلتزم بتحقيق هذه النتيجة، بحيث إذا نفذ المدين التزامه متخذا الحيطة اللازمة فإنه يكون قد أوفى بالتزامه، ولو لم يصل إلى النتيجة المتوخاة[23]، وقد تم اعتبار بأن طبيعة الالتزام بالمطابقة هو التزام بتحقيق نتيجة مفادها تقديم السلع والخدمات وفقا لما ينص عليه العقد أو القانون، لذلك فإن اخلال البائع بهذا الالتزام يحمله المسؤولية العقدية، حيث إذا تعهد البائع بتقديم البضاعة والمستندات الخاصة بها وفقا لما يفرضه عليه القانون أو العقد ثم أخل بذلك، فإنه يعد مخطئا ويتحمل مسؤولية عدم تحقيقه لهذه النتيجة، كما أن الإخلال بالالتزام بالمطابقة لا يتطلب إثبات تقصير من جانب المدين، بل يكفي إثبات عدم تحقيق النتيجة التي يلتزم هذا الأخير بضمانها[24].

المطلب الثاني: عجز ظهير الالتزامات والعقود في احتواء الالتزام بالمطابقة

باعتبار أن ظهير الالتزامات والعقود قد أصبح عاجزا عن مواكبة تطور العلاقات التي تفتقر إلى التوازن العقدي، خاصة مع ظهور نوع من العقود التي يغيب فيها عنصر المساومة والمساواة بسبب الهيمنة الاقتصادية، لا سيما في العقود التي يكون أحد أطرافها مستهلكا. ومن بين المؤسسات القانونية التي لم ينظمها هذا القانون هو الالتزام بالمطابقة، الذي يعتبر، كما ذكرنا سابقا، التزاما يفرض على المهني الامتثال له، ويعتمد أساسا إما على النص التشريعي أو الاتفاق الذي يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه، ومن مظاهر عدم احتواء هذا الأخير للالتزام بالمطابقة، نجد قصور الالتزام بضمان العيب الخفي ( الفقرة الأولى)، مما دفع بالفقه والقضاء للتوسع في مجال الالتزام بالتسليم الذي لم يسلم بدوره من قصور (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: قصور الالتزام بضمان العيب الخفي

إن الالتزام بضمان العيوب الخفية هو التزام قانوني يفرض على عاتق البائع لذلك سنحاول بيان المقصود به (أولا)، ومع أن هذا الالتزام يظل قاصرا في ظل وجود عدة صعوبات قد تفضي إلى عدم تطبيقه كاشتراط الإعفاء منه أو تخفيفه أو ارتباط رفع دعوى ضمانه في أجل قصير، مما يجعله قاصرا في حماية المستهلك المتعاقد (ثانيا).

أولا: محتوى ضمان العيب الخفي

إن مقتضيات الالتزام بالضمان المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود لم تعد كافية لحماية المستهلك المتعاقد من المهني المحترف، نظرا للصعوبات التي تعترض مقتضياته، بخلاف الأمر عليه، لو بادر المشتري إلى رفع دعواه على أساس عدم مطابقة المبيع للمواصفات القانونية أو الاتفاقية المفروضة على المهني، بالتزامه بالمطابقة سواء القانونية أو الوظيفية أو الكمية. لأنه قد يحدث أن يقوم المستهلك بشراء سلعة أو بضاعة من السوق فيفاجأ بعد مدة من استعمالها بتوقفها عن العمل بسبب عيب بها ليجد نفسه نتيجة لذلك محروما من الانتفاع بها لسبب لا يرجع إليه[25]، مما يدفع بالمستهلك لإيجاد وسيلة قانونية تمكنه من اجبار البائع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تفرض عليه ضمان عيوب الشيء المبيع.

ولقد أحجمت العديد من التشريعات عن تعريف ضمان العيوب الخفية وهو النهج الذي اتبعه المشرع المغربي، حيث اكتفى بالنص على حالاته ونطاقه واجراءاته في الفصل 549 وما بعده من ظهير الالتزامات والعقود[26]، وقد جاء في هذا الأخير -549- ما يلي: “يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد، أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو من الانتفاع، أو تلك التي جرى العرف على التسامح فيها، فلا تخول الضمان.

ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو اشترطها المشتري”.

الواضح من خلال النص أعلاه أنه جعل ضمانات البائع تجاه المشتري تتعلق بالعيوب الجوهرية التي تؤثر على قيمة أو صلاحية السلعة للاستخدام المتفق عليه، ولا تشمل العيوب البسيطة أو تلك التي لا يعتبرها العرف مهمة. كما يضمن البائع الصفات المتفق عليها مع المشتري، مما يعكس التزام البائع بتقديم منتج مطابق للمواصفات المتفق عليها.

وقد عرف الفقه[27] العيب الخفي بأنه كل ما يصيب أصل الفطرة السليمة للشيء الأمر الذي يستتبع نقصان قيمته أو منفعته وفقا لما خصص له المبيع بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق، ويستفاد من ذلك أن نظرية ضمان العيوب الخفية تتسع لتشمل جميع الصفات التي كفل البائع وجودها في المبيع أو تلك التي اشترطها المشتري وكانت محل اعتبار عند البيع، ومن شأن تخلفها التأثير على منفعة الشيء المبيع وفقا لما أعد له أو الإنقاص من قيمة الشيء[28]، ويلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التي قد تظهر بالشيء المبيع في الفترة الموالية للتسليم، وهذا الالتزام يحقق للمشتري حيازة نافعة بحيث يكون في مقدوره أن يحصل على الخدمات والمنافع التي كان ينتظرها[29].

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية لا يكون له وجود إلا في عقود المعاوضة، لأنه في عقود التبرع كالهبة مثلا، لا يلتزم المتبرع بضمان العيوب الخفية التي تكون في الشيء، بخلاف ما هو عليه الحال في العقود العوضية[30]، وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصل 322 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرته الأخيرة بحيث نص على أن: “المدين الذي يؤدي على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على الأخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة.

ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض”.

ثانيا: مظاهر قصور الالتزام بضمان العيوب الخفية

إن مجال الالتزام بضمان العيوب الخفية يظل قاصرا في إسعاف طائفة المستهلكين الذين قد يتفاجؤون بكون المبيع غير مطابق لبنود العقد أو للمواصفات القانونية، لأن المستهلك من واقع قلة الخبرة فيما يتعلق بموضوع المعاملة، قد لا يكتشف عدم مطابقة المبيع للمواصفات، خاصة بالنظر إلى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي صاحب إنتاج السلع وتقديم الخدمات[31]، لأنه كثيرا ما لا تسعف مقتضيات الضمان في حماية المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وتجنيبه الصعوبات والعراقيل التي قد تقف في وجهه، وذلك بإعطائه في الحالة التي يتسلم فيها شيئا غير مطابق لما كان ينتظره، إمكانية أن يسلك الفسخ لعدم احترام البائع لالتزامه القاضي بتسليم الشيء مطابق تماما لما تم الاتفاق عليه، ويستجيب للغرض المخصص له عادة[32].

حيث أنه على الرغم من أهمية الحماية التي تحققها مقتضيات الضمان لصالح المشترين خاصة، فإن تحقق شروط الضمان غالبا ما تعترضها بعض الصعوبات تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم وصول المشتري إلى حقه[33]، ومن بين العراقيل التي تعترض المشتري في دعوى الضمان نجد:

1- تحمل المشتري عبء إثبات أن العيب كان موجودا وقت التسليم، أي عندما كان بين يدي البائع وهو ما يسمى بشرط القدم، ويهدف هذا الشرط إلى استبعاد الدعوى عندما يكون الشيىء المبيع قد تعرض لتلف عاد، والتأكيد على عدم مسؤولية البائع عن العيب الذي يكون لاحقا على التسليم، إذ أن إثارة الضمان رهين بوجود العيب عندما كان المبيع بين يدي البائع (وقت التسليم) وليس بعد ذلك، وقد ميز المشرع المغربي في الفصل 552 ظهير الالتزامات والعقود بين المثليات والأشياء القيمية، فإذا كان المبيع معينا بذاته يبقى البائع ملزما بضمان كل العيوب الخفية التي قد توجد بالمبيع قبل تاريخ العقد، أما إذا كان المبيع من المثليات، فلا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند التسليم[34]، وقد ألقى المشرع عبء إثبات العيب الخفي الموجود عند التسليم على عاتق المشتري في الفصل 554 من نفس القانون – ظهير الالتزامات والعقود- في فقرته الأولى حين نص على أنه: “إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس نموذج لم ينازع في ذاتيته…”.

وهو النص الذي طبقته محكمة النقض في قرار لها[35]، حيث جاء فيه بأن:” المشتري اكتفى بإشعار البائع بالعيب الحاصل في السيارة المبيعة، مدليا بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في حين أنه كان عليه أن يثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع، أو يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع”.

2- قصر آجال رفع دعوى الضمان وعدم ارتباطه بالنظام العام: نص الفصل 573 من ظهير الالتزامات والعقود على أنه: “كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت.

بالنسبة للعقارات، خلال سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الحالات بمضي 5 سنوات من تاريخ البيع[36]؛

بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553.

ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب”.

وقد أوجب المشرع على المشتري أن يتقيد بالإخطار المنصوص عليه في الفصل 553 من ظهير الالتزامات والعقود لكي يضمن حقه في الضمان، متى تعلق الأمر بالبيع الوارد على المنقولات فقد جاء في هذا الفصل بأنه: “إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة عدا الحيوانات وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام الموالية للتسليم وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا مالم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها”[37]. وهكذا يظهر أن تطلب أو استلزام أجل قصير لرفع الدعوى يعرقل في الغالب حماية المشتري ضد العيوب الخفية، خاصة إذا علمنا أن بعض المحترفين المحتالين الذين يلمون بالقانون قد يحاولون تأخير رفع المستهلك لدعواه أمام القضاء[38]، لذلك نجد بأن المشرع في قانون  31.08 في المادة 65 منه في فقراتها الأخيرة قد رفع هذه الآجال وجعلها بالنسبة للعقارات تحدد في سنتين بعد التسليم، وبالنسبة للأشياء المنقولة تحدد في سنة بعد التسليم، ومنع تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين.

وهو النص المادة 65 من القانون 31.08 الذي طبقته محكمة النقض[39] في قرار حديث لها جاء فيه: “إن المحكمة وبعد أن ثبت لها من واقع الملف أن المبيع عقار وليس منقولا وطبقت المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق مستبعدة وعن صواب الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق في حالة كان المبيع منقولا، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي، والوسيلة على غير أساس”.

كما أن مسالة عدم ارتباط الالتزام بضمان العيوب الخفية بالنظام العام ويتيح للأطراف الاتفاق على تعديل أحكام الضمان باعتبار ذلك من القواعد المكملة[40]، من شأنه أن يؤدي إلى تعسف المهني تجاه المستهلك الذي يكون طرفا ضعيفا خاصة مع بروز عقود الإذعان، الذي يقوم أحد أطرافه بتحديد شروطه بصفة مسبقة، من غير أن يكون بإمكان الطرف الآخر أن يناقش تلك الشروط أو يدخل عليها بعض التعديلات، بحيث لا يكون أمامه إلا أن يقبلها جملة أو يرفضها جملة[41]، وبالتالي فإن اشتراط البائع عدم الضمان المخول له بمقتضى الفصل 571 ق ل ع[42]، وبالتالي أصبح نطاق الاتفاقات المخففة أو المعفية من الضمان يتسع يوما بعد يوم نتيجة لاتساع دائرة البيوع الإذعانية والعقود النموذجية، إذ يلجأ البائع إلى إدراج مجموعة من الشروط التي تحدد مجال الضمان في العقود فلا يكون لهؤلاء إلا قبولها على ماهي عليه أو رفضها وليس لهم مناقشة مضمونها[43]، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض[44]بأنه:” بما أن عقد البيع الرابط بين الطرفين ينص على أن المشتري يأخذ العقار المبيع في الحالة التي يوجد عليها دون إمكانية مطالبته بأي تعويض أو تخفيض للثمن المتفق عليه لأي سبب كان، فإن البائع يعفى من ضمان عيوب الشيء المبيع، بصرف النظر عن كونها يسيرة أو غير يسيرة، ما دام اشترط في عقد البيع عدم مسؤوليته عن أي ضمان وفق ما يسمح به القانون”.

إلا أن المشرع ورغبة منه في الحد من التعسف البين الصادر من فئة الموردين تجاه المستهلك فقد استثنى بموجب الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون31.08  أحكام الفصل 571، حيث أقر بصريح العبارة بأن مقتضيات هذا الفصل لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المورد والمستهلك.

الفقرة الثانية: قصور الالتزام بالتسليم

إذا كان كل من الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة لا يسقلان عن بعضهما البعض، بحيث أن التسليم يعتبر هو السبيل لتحقيق المطابقة لا سيما أن وقت تقدير مطابقة البضائع هو وقت تسليمها، وقد نظم المشرع المغربي الالتزام التسليم في الفصول من 498 إلى 531 من ظهير الالتزامات والعقود [45]، حيث أن الهدف الأساسي الذي يتوخاه المشتري من المبيع، يتمثل في حصوله على ما ينتظره منه، أي أن ينتفع منه ويستفيد منه، ولذلك يكون على البائع أن يسلم المشتري شيئا صالحا للاستعمال المخصص له ويتلاءم تماما مع ما تم الاتفاق عليه، أو بعبارة أوضح أن يستجيب لما ينتظره المشتري من المبيع، في حين إذا كان المبيع معيبا أو إذا كان هناك فرق بين الشيء المتفق عليه في العقد والشيء الواقع تسليمه، أي عندما تكون الصفات والخصائص المتفق عليها غير متوفرة، فإن المشتري لا يستطيع أن يستفيد فعلا من المبيع استفادة كاملة[46]، وبذلك فإن الفقه والقضاء ومحاولة منهما لتفادي الصعوبات التي تواجه الالتزام بالضمان التي من خلالها قد يفقد المشتري حق الرجوع على البائع خاصة في ظل قصر مدة رفع دعوى الضمان، إضافة إلى إمكانية الإعفاء منه، دفع بهم إلى التوسع في مجال المطابقة كي يشمل العيوب الخفية والإخلال بالتسليم، علاوة على أن التقيد بمبدأ حسن النية من شأنه أن يقلل من هذه النزاعات.

أولا: مضمون نظرية التسليم

يعتبر الالتزام بالتسليم من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البائع، وهذا ما عبر عنه المشرع في الفصل 498 ظهير الالتزامات والعقود الذي أكد فيه بأن البائع يتحمل بالتزامين أساسين وهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه[47]، ويلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف المتفق عليها، وهو ما نص عليه الفصل 512 من مفس القانون الذي جاء فيه: “يجب تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها عند البيع، ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت”. أما إذا لم يتضمن الاتفاق الحالة التي يجب تسليم المبيع عليها اقتضى الأمر اتباع القواعد التالية[48]:

  • إذا كان المبيع شيئا مثليا: وجب النظر إلى هذا الشيء المثلي هل هو معين بالنوع أم بالعينة؛
  • إذا كان المبيع معينا بالنوع فإنه يجب على البائع أن يسلم للمشاري شيئا من نفس النوع وبنفس المقدار المتفق عليه من حيث عده أو وزنه أو كيله أو قياسه، أما من حيث الجودة، فيقتضي الأمر تسليم شيء من الجودة المتفق عليها وإلا بحسب العرف الجاري أو من صنف متوسط الجودة كما ينص على ذلك الفصل 244 من ظهير الالتزامات والعقود ، أما إذا كان الشيء معينا بالعينة، فيجب تسليم شيء متطابق تمام المطابقة للعينة؛
  • إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات، يجب تسليم الشيء المتفق عليه.

وتأسيسا عليه فإن الالتزام بالتسليم يقتضي إلزام البائع بتسليم المبيع مطابق للوصف المتفق عليه، إلا أن هذا الالتزام يظل قاصرا خاصة وأنه مرتبط بعقد البيع دون باقي العقود الأخرى بخلاف الالتزام بالمطابقة الذي لا يرتبط بعقد محدد، علاوة على ضرورة ممارسة المشتري لدعوى الفسخ في أجل قصير حيث جاء في الفصل 531 من ظهير الالتزامات والعقود بأن: “دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم. وإذا لم ترفع تلك الدعوى في الأجل المذكور، سقطت”.

ويعرف الفقه[49] الفسخ، بأنه جزاء يترتب على اخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته في عقد ملزم لجانبين، وهو يرد على العقد الذي استكمل أركانه وشروطه، فهو عقد صحيح، ولكن أثناء تنفيذه أخل أحد الأطراف بالالتزامات الملقاة على عاتقه، ويترتب عليه من حيث المبدأ زوال العقد بأثر رجعي. وبالتالي فإن فوات الوصف- بحسب الأصل- إلا إخلال من البائع بالتزامه بتسليم مبيع مطابق يرتب مسؤوليته التعاقدية، مما يفتح المجال للمشتري للمطالبة بفسخ العقد لعدم تنفيذه[50]، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض[51]، بأنه: “يشترط لتطبيق مقتضيات الفصل 531 ق ل ع وترتيب جزاء سقوط دعوى فسخ العقد إن لم يتم رفعها داخل سنة من التاريخ المحدد في العقد لبدء انتفاع المشتري بالشيء أو من تاريخ تسلمه أو من تاريخ العقد إن لم يحدد له أجل لبدء الانتفاع به”.

ثانيا: التوسع في مجال الالتزام بالمطابقة

إن هاجس حماية المشتري المستهلك الذي يعد الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالبائع المحترف الذي يكون على علم، أو من الفروض فيه أن يكون كذلك، بمحتوى السلع والمنتجات التي يعرضها في السوق، دفع بالفقه والقضاء الحديث إلى توسيع مجال المطابقة، حتى يشمل الحالات التي يسلم فيها المشتري شيئا غير مطابق لما تم الاتفاق عليه، وكذلك الحالة التي يكون فيها الشيء غير صالح لاستعماله فيما أعد له، وذلك من أجل إخراج هذه الحالة الأخيرة من مجال الضمان، نظرا للشروط التي يفرضها المشرع على عاتق المشتري لقبول دعواه خاصة شرط المدة[52]، ويظهر أن هذا الاتجاه -نحو توسيع مجال المطابقة- وجد صدى كبيرا في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع اتفاقية فيينا، حيث ألزمت هذه الأخيرة ضمن مقتضيات المادة 35 منها، تسليم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها، وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد[53]، لذلك فإن مفهوم المطابقة يتسع لكي يشمل مجال العيوب الخفية وكذلك الإخلال بالالتزام بالتسليم غير المطابق، وكذلك استبعاد الوقوع في الصعوبات التي تعترض دعوى الضمان بالنسبة للعيوب الخفية والمحددة في 365 يوما بالنسبة للعقارات، و30 يوما بالنسبة للمنقولات مع التقيد بشرط الإخطار وشكلياته، إضافة إلى المدة القصيرة لدعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته التي ألزم المشرع رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد في حالة عدم تحديد تاريخ البدء في الانتفاع أو التسليم تحت طائلة سقوطها، مما يؤدي إلى إضعاف الضمان القانوني الذي غالبا ما يتم تخفيفه، لذلك فإن الالتزام بالمطابقة باعتباره التزاما قانونيا بتحقيق نتيجة يخضع للتقادم العادي من شأن التوسع في مضمونه أن يسعف المشتري وخاصة المستهلك منه في الحفاظ على حقوقه.

وهكذا تظهر أهمية هذا التوسيع بالخصوص في أن تقدير المطابقة لا ترتكز فقط على الإحالة على الشروط التي أوردها المشتري، بل أيضا بالنظر إلى الاستعمال العادي للشيء وإلى ما أعد له عادة، أي قدرة الشيء للاستجابة للاستعمال المنتظر، وأن العيب الخفي يجعل حينها الشيء غير مطابق لما أعد له عادة، لا سيما وأن المشرع نفسه يعرف العيب بأنه، ذلك الذي يجعل الشيء غير صالح لاستعماله فيما أعد له[54].

وعليه فإن التوسيع في مجال المطابقة لكي يشمل الالتزام بضمان العيوب الخفية وكذا الالتزام بالتسليم، بل وحسب الفقه[55]حتى ضمان التعرض والاستحقاق، لأن البائع لا يلزم بتسليم البضاعة محل العقد للمشتري فحسب، وإنما يلزم إضافة إلى ذلك بضمان الحيازة للمشتري بصورة هادئة، من شأنها تحقيق هدف المشتري الذي تعاقد من أجله وضمان حقوقه، وهذا هو ما يصطلح عليه بالمطابقة القانونية أو بضمان التعرض والاستحقاق.

ثالثا: مبدأ حسن النية والالتزام بالمطابقة

نص الفصل 231 من ظهير الالتزامات والعقود على أنه:” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته”.

ويفرض مبدأ حسن النية على المشتري الالتزام بالإعلام، ويهم هذا الالتزام، مرحلة إنشاء العقد وأيضا مرحلة تنفيذه[56]، وهو التزام يفرض على عاتق أحد طرفي عقد الاستهلاك إعلام الطرف الأخر بما يجهله من بيانات مرتبطة بالتعاقد، وذلك في الوقت المناسب مستخدما في ذلك اللغة والوسيلة الملائمة لطبيعة العقد[57]،إضافة إلى الالتزام بالتعاون وبواجب الأمانة، لذلك فإن الالتزام بمبدأ حسن النية من شأنه أن يساهم في تحقيق الالتزام بالمطابقة، حيث أنه لو نفذ المتعاقد التزامه بحسن نية سنكون في غنى تام للنظر في مدى مطابقة الشيء المبيع للمواصفات المتفق عليها، ويتحقق ذلك من خلال التزام البائع بعدم الغش والاحتيال كمظاهر لسوء النية في مرحلة تنفيذ العقد، وهكذا أصبح واجب التعاون والأمانة الذي يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة لمبدأ حسن ومظهرا من مظاهر تخليق العقد، ويوفر جوا جديدا للعلاقات بين الأطراف الذين لم يعودوا مدفوعين فقط بتحقيق مصالهم الخاصة، بل أيضا أخذ مصالح الطرف الآخر بعين الاعتبار ومساعدته على تحقيق الفائدة المرجوة التي يتوخاها من العقد[58]، وفي هذا المنحى فإن محكمة النقض في قرار لها[59] اعتبرت سوء نية البائع مانع من موانع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل573 من ظهير الالتزامات والعقود، استنادا على مقتضيات الفصل 574 من نفس القانون الذي ينص على أنه:” لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها”.

وقد جاء في منطوق القرار سالف الذكر بأنه: “لما كانت الطالبة قد تمسكت بكون الأمر يتعلق بالعيوب الخفية، التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد استعمال البضاعة، وأن المطلوبة باعتبارها صانعتها فهي سيئة النية، مما لا مجال معه للتمسك بالتقادم، فإن المحكمة عندما ردت دفعها بعلة أن المشترية ملزمة بفحص المبيع فور تسلمه، وإخطار البائع بكل عيب يلزمه بالضمان، داخل أجل السبعة أيام الموالية للتسليم، وأن يرفع دعوى الضمان داخل أجل 30 يوما تحت طائلة السقوط، دون أن تناقش ما أثير بشأن ثبوت سوء نية المطلوبة، المستخلص من كونها صانعة المواد الكيماوية الموردة للطالبة، وما يستتبع ذلك من عدم وجوب تطبيق مقتضيات الفصلين 553 و 574 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة الماثلة، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه”.

خاتمة:

من خلال هذه الدراسة قد خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات، ووضع بعض المقترحات التي نرجو أن تغني هذا البحث.

الاستنتاجات:

  • الالتزام بالمطابقة لم يذكر صراحة في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لكنه يستنتج ضمنيا من الالتزامات التي فرضها القانون على المورد ومن القوانين الأخرى ذات الصلة.
  • يهدف هذا الالتزام إلى حماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، وضمان التوازن العقدي بين الأطراف.
  • يشمل هذا الالتزام تحقيق جودة المنتجات والخدمات لتتوافق مع توقعات المستهلك.
  • الالتزام بالمطابقة له عدة أنواع متمثلة في المطابقة المادية أو الوصفية -توافق المنتج مع الأوصاف المعلنة-، وكذا المطابقة الوظيفية -تحقيق المنتج للأغراض التي أعد لها-، و المطابقة القانونية -التزام المنتج بالقوانين والأنظمة المعمول بها-.
  • الالتزام بالمطابقة هو التزام بتحقيق نتيجة، حيث يتعين على المورد ضمان تحقق المطابقة، وعلى المستهلك إثبات غياب هذه المطابقة.
  • قصور القواعد العامة -ظهير الالتزامات والعقود- في حماية المستهلك، خاصة في عقود الإذعان، حيث يواجه المستهلك صعوبات تتعلق بـإثبات عدم المطابقة، وقصر آجال رفع دعوى الضمان، وكذا إمكانية تقصير الآجال بالاتفاق، لكن ما يحسب للمشرع المغربي أنه في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك عالج بعض هذه الإشكاليات برفع آجال المطالبة ومنع تقصيرها.

المقترحات:

  • إدراج نصوص قانونية صريحة تعرف الالتزام بالمطابقة وتحدد نطاقه وأنواعه في إطار القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
  • فرض قواعد أكثر صرامة لضمان التوازن العقدي في عقود الاستهلاك، خاصة في مواجهة عقود الإذعان.
  • تقديم آليات قانونية تخفف عبء الإثبات عن المستهلك عند رفع دعاوى عدم المطابقة أو العيوب الخفية.
  • اعتبار ضمان المطابقة جزءا من النظام العام، بحيث لا يمكن الاتفاق على تقليصه أو إسقاطه.
  • استمرار الفقه والقضاء في التوسع في تفسير الالتزام بالمطابقة، لضمان حماية أكبر للمستهلكين وتعزيز تطبيق القانون بشكل أكثر عدالة.

لائحة المراجع:

الكتب:

  • أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2021.
  • أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2018.
  • أبو بكر مهم، ياسين المفقود، محاضرات في مادة العقود المسماة موجة لطلبة السداسي الخامس، قانون خاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، الموسم الجامعي 2019-2020.
  • إبراهيم أحطاب، الوسيط في العقود المدنية الخاصة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثالثة 2022.
  • عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني المصادر غير الإرادية للالتزام (المسؤولية المدنية والإثراء بدون سبب)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2021.
  • عبد القادر العرعاري، العقود الخاصة الكتاب الأول، عقد البيع، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة 2017.

الأطاريح والرسائل الجامعية:

  • طرافي أمال، التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم03.09، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2012-2013.
  • منير قاسم الجيلاني، حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون التجاري المقارن، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، الموسم الجامعي 2013-2014.

المقالات:

  • عبد الكريم عباد، الالتزام بالمطابقة في التشريع المغربي، مجلة الفقه والقانون، العدد 27، شتنبر 2016.
  • كريم علي سالم، الالتزام بالمطابقة في التشريع العراقي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد 2، العدد 4، 2020.
  • منى أبو بكر الصديق، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع، دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني وتشريعات حماية المستهلك في القانونين المصري والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 63، 2017.
  • مينة الحجوجي، حق المستهلك في التبصير والإعلام بين الفقه الإسلامي وقانون حماية المستهلك المغربي رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشورات المركز الوطني للبحث القانوني العدد 2، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2022.

الموقع الالكتروني:

 

[1] ظهير شريف صادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، (لم يتم نشر هذا الظهير باللغة العربية، حيث نشر في صيغته الرسمية باللغة الفرنسية في النشرة الفرنسية للجريدة الرسمية العدد 46 بتاريخ 12ستمبر1913، ص:78، وقامت وزارة العدل في إطار تنفيذ سياسة التوحيد والمغربة لتشكيل لجنة عهد إليها بتعريب القوانين الاساسية الموضوعة سنة 1913، في مقدمتها قانون الالتزامات والعقود ولم تنشر الترجمة بصبغتها الرسمية في الجريدة الرسمية، وتم الاكتفاء بنشرها في عدد خاص من مجلة القضاء والقانون. زكرياء العماري، قانون الالتزامات والعقود، وفق أخر التعديلات المدخلة بالقانون رقم 43.20 مع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سلسلة نصوص ووثائق قانونية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة 2023، الصفحة 13.

[2] القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (17 أبريل 2011) الصفحة 1072.

[3] القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3777، بتاريخ 27 جمادى الأخرة 1405 (20 مارس 1985)، الصفحة 395.

[4] القانون رقم 06. 12 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5822، بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)، الصفحة 1110.

[5] عبد الكريم عباد، الالتزام بالمطابقة في التشريع المغربي، مجلة الفقه والقانون، العدد 27، شتنبر 2016، الصفحة 6.

[6] اتفاقية فيينا لعام 1980 هي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). تم اعتمادها في فيينا، النمسا، بتاريخ 11 أبريل 1980 من قبل مؤتمر دبلوماسي نظمته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

[7] التوجيه الأوروبي الصادر في 25 مايو 1999 -توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 1999/44/EC-، والمتعلق ببعض جوانب بيع السلع الاستهلاكية والضمانات المرتبطة بها. هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من خلال وضع قواعد مشتركة حول التزامات البائعين والضمانات المتعلقة بعيوب المنتجات والسلع الاستهلاكية.

[8] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2018، الصفحة 17-18.

[9] كريم علي سالم، الالتزام بالمطابقة في التشريع العراقي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد 2، العدد 4، 2020، الصفحة 436.

[10] إبراهيم أحطاب، الوسيط في العقود المدنية الخاصة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثالثة 2022، الصفحة 104.

[11] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 63.

[12] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 92.

[13] عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني المصادر غير الإرادية للالتزام (المسؤولية المدنية والإثراء بدون سبب)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2021، الصفحة 311.

[14] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 377.

[15] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 45-46.

[16] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 11.

[17] كريم علي سالم، مرجع سابق، الصفحة 437.

[18] كريم علي سالم، المرجع نفسه، الصفحة 437.

[19] طرافي أمال، التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم 03.09، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2012-2013، الصفحة 15.

[20] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 12.

[21] كريم علي سالم، مرجع سابق، الصفحة 433-439.

[22] منى أبو بكر الصديق، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع، دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني وتشريعات حماية المستهلك في القانونين المصري والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 63، 2017، الصفحة 780 -781.

[23] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 43-44.

[24] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 7-8.

[25] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 19.

[26] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 12.

[27] عبد القادر العرعاري، العقود الخاصة الكتاب الأول، عقد البيع، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة 2017، الصفحة 217.

[28] إبراهيم أحطاب، مرجع سابق، الصفحة 261.

[29] أبو بكر مهم، ياسين المفقود، محاضرات في مادة العقود المسماة موجة لطلبة السداسي الخامس، قانون خاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، الموسم الجامعي 2019-2020، الصفحة 17.

[30] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 95.

[31] منير قاسم الجيلاني، حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون التجاري المقارن، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، الموسم الجامعي 2013-2014، الصفحة 289.

[32] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 13.

[33] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 20.

[34] أبو بكر مهم، ياسين المفقود، مرجع سابق، الصفحة 49.

[35] قرار صادر عن محكمة النقض، عدد3701 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2009، في الملف المدني عدد 3901/1/6/2008، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض، https://juriscassation.cspj.ma/.، ثم الاطلاع عليه بتاريخ 24/12/2024 على الساعة 11:25.

[36] القانون رقم 40.24 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 573، من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق لـ (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.38 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7328، 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، الصفحة 5362.

[37] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، الصفحة 237.

[38] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 27.

[39] قرار صادر عن محكمة النقض، رقم 53 الصادر بتاريخ 25 يناير 2023، في الملف التجاري رقم 480/3/1/2022، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض، https://juriscassation.cspj.ma/.، ثم الاطلاع عليه بتاريخ 24/12/2024 على الساعة 14:37.

[40] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، الصفحة 221.

[41] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 103.

[42] ينص الفصل 571 من ظهير الالتزامات والعقود على أنه:” لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفان المتطلبة فيه:

أولا: إذا صرح بها؛

ثانيا: إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان”.

[43] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 24.

[44] قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 1601، الصادر بتاريخ 6 ماي 2009، في الملف المدني عدد 3888/1/5/2007، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض، https://juriscassation.cspj.ma/.، ثم الاطلاع عليه بتاريخ 24/12/2024 على الساعة 22:04.

[45] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 15.

[46] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 37.

[47] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، الصفحة 69.

[48] أبو بكر مهم، ياسين المفقود، مرجع سابق، الصفحة 41.

[49] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 435.

[50] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 16.

[51] قرار صادر عن محكمة النقض، عدد219، بتاريخ 17 أبريل 2014، في الملف التجاري عدد 178/3/1/2012، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض، https://juriscassation.cspj.ma/.، ثم الاطلاع عليه بتاريخ 24/12/2024 على الساعة 22:20.

[52] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 37.

[53] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 15.

[54] أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنين وفعالية مراقبة الدولة، مرجع سابق، الصفحة 38.

[55] عبد الكريم عباد، مرجع سابق، الصفحة 16.

[56] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 337 وما بعدها.

[57] مينة الحجوجي، حق المستهلك في التبصير والإعلام بين الفقه الإسلامي وقانون حماية المستهلك المغربي رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشورات المركز الوطني للبحث القانوني العدد 2، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2022، الصفحة 15.

[58] أبو بكر مهم، النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنين المدني الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 348.

[59] قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 467 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2019، في الملف التجاري عدد 616/3/1/2018، منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض، https://juriscassation.cspj.ma/.، ثم الاطلاع عليه بتاريخ 06/01/2024 على الساعة 23:15.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى