البنوك التشاركية بين غموض النص القانوني وتحديات الواقع العملي
البنوك التشاركية بين غموض النص القانوني وتحديات الواقع العملي
مقدمة:
ظهرت أهمية البنوك التشاركية بسبب دعوات متكررة من طرف المهتمين بضرورة اعتماد سياسات ومنتوجات بديلة قادرة على تجاوز الأزمات التي تمر بها المؤسسات البنكية التقليدية، وتستجيب لحاجات فئات عريضة من المجتمع، ظلت إلى عهد قريب غائبة عن المعاملات البنكية التقليدية، لكونها مبنية على سعر الفائدة، والذي يرتبط بمفهوم الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية.
وتشير الدراسات إلى أن أول ظهور لبنك إسلامي مرخص له من طرف السلطات هو بنك دبي الإسلامي سنة 1975، علما أن تجربة مصرية كانت قبل ذلك في 1963، ولم يكتب لها النجاح لظروف سياسية. وقد جاء الاهتمام بإنشاء هذا النوع من البنوك بعد توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة سنة 1972، حيث ورد النص بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت انتشرت البنوك التشاركية لتتعدى 500 بنك ومؤسسة مالية إسلامية في العالم بموجودات تقدر بأكثر من 1,6 تريليون دولار[1]. ومن خارج الدول الإسلامية، نجد أن أوربا أيضا احتضنت هذا النوع من البنوك حيث سمحت بريطانيا لأول بنك إسلامي بمعايير تحترم الشريعة وأعطت تراخيص لبنوك تقليدية بفتح نوافذ لمنتوجات إسلامية في نهاية السبعينات تلتها فرنسا، سويسرا، ألمانيا، روسيا وغيرها[2].
وفيما يتعلق باسم ” البنوك التشاركية ” فقد ظهر لأول مرة في تركيا سنة 2006، عبر قانون أصدرته الحكومة التركية لتغيير اسم البنك الإسلامي باسم البنك التشاركي وقد استنسخ المغرب تجربة تركيا ليكون ثاني بلد يستعمل مصطلح البنك التشاركي، بينما بقيت الدول الأوربية محافظة على اسم البنك الإسلامي لتسمية مؤسساتها وبنوكها الإسلامية المتواجدة على أراضيها كالبنك الإسلامي البريطاني.
وتعتبر ” دار الصفاء “، المؤسسة المصرفية المملوكة لمجموعة التجاري وفابنك، أول شبكة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة. وبعد صدور قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها رقم 12_103، قامت الأبناك التقليدية بالبحث عن شركاء لإنشاء أبناك تستجيب لشروط الاعتماد التي حددها القانون كبنك أمنية الذي احدث بشراكة بين CIH وبنك قطر الإسلامي.
بعد المصادقة على قانون البنوك التشاركية، أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، في أوائل شهر يناير الماضي رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من “البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا” بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة“. كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف “البنك الشعبي المركزي” مع المجموعة السعودية “غايدنس” (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) و”القرض الفلاحي للمغرب” بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية و”التجاري وفا بنك” (مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية)، و”القرض العقاري والسياحي” بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، وهو ما تم إحداثه بالفعل تحت اسم أمنية. ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها.
وبخصوص المنتجات التي ستقدمها هذه البنوك لزبنائها فهي المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والسلم “خمس منتجات، أما منتج الاستصناع فلا زالت تلزمه تعديلات قانونية في القانون البنكي ولا زال يلزمه بعض التدقيقات“.
مما سبق نطرح الاشكال الآتي؛ إلى أي حد إستطاعت البنوك الاسلامية عامة، والبنك التشاركي المغربي خاصة بسط المهاد أمام المواطنين الذين يجدون شبهة في التعامل مع الأبناك التقليدية؟
وسنحاول الاجابة عن هذا الاشكال من خلال البحث في خصائص البنوك التشاركية وآفاقها وذلك بتقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: السمات الأساسية للبنوك التشاركية
المبحث الثاني: الرقابة على البنوك التشاركية والتحديات التي تواجهها.
المبحث الأول: السمات الأساسية للبنوك التشاركية
صارت البنوك الاسلامية مطلبا جماهيريا ونخبويا على الصعيد العالمي قبل الإسلامي،حيث باتت أدوار المصارف الاسلامية أكثر فعالية،كما انها أصبحت تتلقى إقبالا واسعا ،إثر نجاحها الباهر في تخطي الأزمة المالية العالمية ،التي أطاحت بعمالقة المؤسسات المصرفية العالمية،وكبدت أكثر إقتصاديات العالم خسائر تقدر بملايين الدولارات[3] كما عرف القطاع البنكي في بلادنا ولادة قانون يخول للمستثمرين أصحاب الرساميل،خلق مؤسسات بنكية جديدة ذات طابع إقتصادي وتجاري تحت اسم البنوك التشاركية[4]،وعليه سنتطرق لماهية هذه البنوك في مطلب أول على أن نخصص المطلب الثاني للتنظيم القانوني الذي وفره المشرع لهذه البنوك
المطلب الأول: ماهية البنوك التشاركية وتطبيقاتها
من خلال هذا المطلب إرتأينا محاولة تحديد مفهوم للبنوك التشاركية وفق قانون مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها103.12 مع الإشارة إلى بعض المفاهيم لقوانين دول أخرى ،ولتحديد أهم الخصائص المميزة للبنوك التشاركية ،وكل ذلك من خلال الفقرتين التاليتين:
الفقرة الأولى: مفهوم البنوك التشاركية
تتعدد التعاريف التي أعطيت للبنوك التشاركية حسب تباين آراء ومواقف الكتاب والباحثين في مجال المصارف الإسلامية مما صعب في وضع تعريف شامل لهذه البنوك باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الإئتمان، غير أن المنظومة القانونية لهذا النوع من المصارف قامت بوضع تعريف من خلال القانون رقم 12_103[5] ، وعليه سنتطرق لتعريفها أولا، ثم الإنتقال إلى خصائصها ثانيا.
أولا: تعريف البنوك التشاركية:
عرف المشرع من خلال القانون رقم 12_103 في مادته 54 البنوك التشاركية بأنها “الأشخاص الإعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أوهما معا.”[6].
أما القانون الكويتي فقد عرف البنوك الإسلامية في المادة 86 بأنها ” البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معهما، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.” [7]
ثانيا: خصائص البنوك التشاركية:
من خصائص البنوك التشاركية أنها تتفرع عن قاعدة أساسية، هي الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أن خاصيتها الأولى هي عدم استخدام الفائدة في كل أعمالها، والثانية أنه لا يكفيها إلغاء الفائدة وإنما الإلتزام بقاعدة الحلال والحرام، أي عليها ألا تستثمر أموالها ولا تشارك إلا في التوظيفات التي يحلها الإسلام، والثالثة أن تعطي كل جهدها للمشروعات النافعة، محاولة منها في تنمية التجارة والصناعة والزراعة بشكل تنتفع به هي والمتعاملون معها، سواء كانوا أصحاب ودائع أو مستثمرين، بحثا منها عن تحقيق الصالح العام [8] ، والرابعة أن تعمل على تعبئة الادخار المجمد في العالم الإسلامي، لا سيما الصغير منه، والذي كان مبعدا عن التعامل مع البنوك التقليدية، لأسباب مختلفة، إما لأن هذه الأخيرة ترفضه لقلة أهميته، أو لتخوف أصحابه من ارتكاب ذنب التعامل بالفوائد. وتتمثل أهداف هذه البنوك في الإلتزام بمقاصد الشريعة واستخدام وسائل في العمل تتلاءم معها، بهدف تحقيق نقلة حضارية اقتصادية ومالية واجتماعية وسلوكية من منظور إسلامي، لأن أساس عمليات الاستثمار في المفهوم الاقتصادي الإسلامي هو الدفع من المستوى المعيشي للأفراد داخل المجتمع، والوصول إلى التنمية المتكاملة، وما البنك التشاركي إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف في الواقع أو على الأقل للمساعدة على تطبيقه [9] .
الفقرة الثانية: تجربة البنوك التشاركية على المستوى الدولي
انتشرت فكرة البنوك التشاركية وقامت على أساسها مئات المؤسسات المصرفية، في ظل المؤازرة التي حظيت بها من طرف عشرات البلدان الإسلامية وغير الإسلامية [10].
وعليه سندرج تجربة دولة إسلامية وأخرى أوربية.
أولا: التجربة الكويتية:
تتسم البنوك التشاركية في الكويت بالأداء المتميز والإقبال الشديد عليها، مما جعلها تتفوق بجدارة على البنوك التقليدية إلى الحد الذي جعل هذه الأخيرة تنشىء فروعا خاصة بالمعاملات الإسلامية لاستقطاب العملاء. وأول البنوك التشاركية التي تم تسجيلها لدى بنك الكويت المركزي كان بيت التمويل الكويتي، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 40 الصادر في 30 يناير 2003 بإصدار لائحة البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي، وفي 14 أبريل 2004، صدر في دولة الكويت المرسوم رقم 88 لسنة 2004 للترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة، تحمل اسم بنك بوبيان [11] .
ويعد النظام المصرفي الإسلامي الأكثر نموا في الكويت بمعدل نمو بلغ 23,2% في الفترة ما بين عام 2002 و2008، مقارنة بــ 14,3 % للنظام المصرفي التقليدي، بينما بلغ مجموع الأصول للبنوك الإسلامية ما نسبته 29 % من مجموع الأصول المصرفية في الكويت، وتضع هذه النسبة الكويت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج العربي بعد كل من المملكة العربية السعودية بنسبة 35 % والبحرين بـ 29 %.[12]
ثانيا: التجربة البريطانية
رخصت بريطانيا لأول بنك إسلامي بمعايير تحترم الشريعة[13] ، ومبادىء الصيرفة الإسلامية وإعطاء التراخيص لبنوك تقليدية لفتح نوافذ للمنتجات الإسلامية ( عقود المرابحة ، المضاربة ، المشاركة) حيث بلغ عدد البنوك التي تقدم منتوجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية 22 بنك منها 5 بنوك إسلامية، و17 بنك تقليدي له نوافذ يقدم من خلالها منتوجات البنوك الإسلامية.
وبذلك تأتي بريطانيا في مقدمة الدول الأوربية، التي تطبق خدمات مصرفية إسلامية، حيث يوجد بها نحو100 ألف شركة إسلامية، والعديد منها تعمل بانتظام أو تستقبل مدفوعات دولية عبر 250 مصرف إسلامي في أنحاء العالم، وتحتل المركز الثامن بين دول العالم في مجال التمويل الإسلامي لسنة 2010. وهي أكبر مركز للخدمات المصرفية الإسلامية في غرب أوربا. وتجدر الاشارة الى ان الإهتمام الأوربي بالتمويل الإسلامي ليس قاصرا على المسلمين فقط، وقد سجلت إصدارات الصكوك قفزة هائلة في الفترة الأخيرة . مع دخول المزيد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لهذا المجال الاستثماري، وحققت نموا هائلا بلغ نسبة 75 وصولا إلى 85 مليار دولار على شكل إصدارات جديدة جارية [14] .
المطلب الثاني: التنظيم القانوني للبنوك التشاركية
نهجا من المشرع المغربي الذي رصد مجال تطبيق البنوك التشاركية في الباب الأول من القسم الثالث من قانون مؤسسات الإئتمان 103.12 ،حيث ألحقه بمنتجات هذه البنوك،سنحاول تبني هذا النهج بتخصيصنا الفقرة الأولى لمجال التطبيق والثانية لمنتجات البنوك التشاركية
الفقرة الاولى: مجال تطبيق البنوك التشاركية
نظمت المواد من 54 الى61 من القانون 12.103 مجال تطبيق خدمات البنوك التشاركية من خلال التنصيص على الشروط الواجب اعتمادها. فقد نصت المادة 54 على أنه ” تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 “.
وعليه يتبين على أن المؤسسات التي يمكنها تقديم خدمات البنوك التشاركية هي :
- البنوك التشاركية: ويقصد بها البنوك التي استكملت شروط وأحكام المادة 34 من القانون 12.103 والتي احالت عليها المادة 60 من نفس القانون المتعلق باعتماد هذا الصنف من البنوك ،وذلك بان يكون البنك التشاركي معتمدا سلفا من قبل والي بنك المغرب الذي يتولى دراسة طلب الاعتماد والتأكد من مدى احترام طالبه لمقتضيات القانون بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان.
- البنوك التقليدية المسموح لها بمزاولة خدمات البنوك التشاركية : سمح المشرع بموجب الفقرة الاولى من الماده 61 من القانون12.103 للبنوك التقليدية بمزاولة العمليات المتعلقة بالبنوك التشاركية شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان.
- صندوق الضمان المركزي و الايداع والتدبير: يعتبرهما المشرع من الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان طبقا للمادة 11، كما اجاز لها في الفقرة الرابعة من المادة 61 مزاولة عمليات البنوك التشاركية شريطة حصولها على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب.
الفقرة الثانية: المنتوجات التمويلية للبنوك التشاركية
تشير المادة 58 من القانون رقم 103.12 إلى أن البنوك التشاركية يمكن أن تقدم تمويلات لزبنائها من خلال ستة منتوجات أساسية و يتعلق الأمر بــ :
1_ المرابحة: عرف المشرع المرابحة بأنها، كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا و في ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضافا إليها هامش ربح متفق عليها مسبقا[15]. و هو التعريف نفسه الذي اعتمدته المادة 9 من توصية بنك المغرب المتعلقة بمنتجات الإجارة و المشاركة والمرابحة.
2_ الإجارة: يقصد بالإجارة كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته، تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا [16].
و الإجارة المقصودة في المادة 56 تنقسم إلى صنفين:
_ الإجارة التشغيلية: و هي الإيجار الذي يرتبط باستخدام و تشغيل العين المؤجرة، الذي قد يكون لفترة زمنية قصيرة أو طويلة، على أنه وفي نهاية المدة المتفق عليها بين طرفي الإيجار يسترجع المؤجر العين المؤجرة.
_ الإجارة المنتهية بالتمليك: هذا النوع من الإيجار ينتهي بعد مدة تحدد باتفاق بين المؤسسة البنكية و العميل المستأجر بتمليك هذا الأخير المنقول أو العقار المستأجر بناء على القيمة الإيجارية و السعر المتفق عليهما مسبقا بين الطرفين.
3_ المشاركة: يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الغرض منه اشتراك مؤسسة الإئتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء من أجل تحقيق الربح[17] .
و تكتسي المشاركة أحد الشكلين:
أ_ المشاركة الثابتة: في إطارها يقوم البنك التشاركي بالمساهمة في رأس مال أحد المشروعات، حيث تكون له حصة ثابتة في الشركة، و من ثم يصبح الطرفان شريكان إلى حين نهاية العقد.
ب_ المشاركة المتناقضة: أو ما يصطلح عليه بالمشاركة المنتهية بالتمليك، بحيث يصبح العميل هو المالك الأصلي لحصة البنك التشاركي[18].
4_ المضاربة: هي كل عقد يربط بين عدة بنوك تشاركية ” رب المال” تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، و بين مقاول أو عدة مقاولين ” مضارب” يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين [19] .
فعنصر المضاربة يعتمد على اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف و رب المال ( البنك التشاركي ) ، و هو من يتحمل الخسارة وحده و فقا لهذا الأسلوب لإ في حالة سوء تدبير المشروع أو الإهمال أو الغش.
5_ السلم: هو كل عقد يجعل بمقتضاه أحد المتعاقدين سواء البنك التشاركي أو العميل ، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل [20] .
6_ الاستصناع: هو كل عقد يشترى به شيء مما يصنع و يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها، و بثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين[21].
المبحث الثاني: الرقابة على البنوك التشاركية والتحديات التي تواجهها
حاول المشرع المغربي أن يوحد نوع الرقابة على مؤسسات الإئتمان وذلك عندما جعل البنك المركزي ( بنك المغرب )، يقوم بدور الرقابة على كافة هذه المؤسسات والتي من ضمنها البنوك التشاركية، إلا أن هذه الأخيرة فضلا عن ذلك تخضع لرقابة أخرى ذات طابع شرعي، تتمثل في ( المجلس العلمي الأعلى ) باعتباره أعلى هيئة شرعية بالمملكة، وبالرغم من كل هذه الامتيازات فإن البنوك التشاركية بالمغرب تصادف عدة تحديات تجعلها غير قادرة على القيام بالوظيفة المنوطة بها على أتم وجه، وقبل التفصل في هذا المقتضى الأخير في مطلب ثاني، كان لزاما علينا أن نتطرق لهيئات الرقابة في المطلب الأول.
المطلب الأول: الرقابة على أعمال البنوك التشاركية
تلعب الرقابة دورا أساسيا في قيام مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ( البنوك التشاركية ) بوظيفتها على أتم وجه، ونميز بين نوعين من الرقابة، الأولى من اختصاص البنك المركزي ( فقرة أولى )، والثانية رقابة خاصة بالبنوك التشاركية يمثلها المجلس العلمي الأعلى ( فقرة ثانية ).
الفقرة الأولى: رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك التشاركية
باعتبار البنك المركزي [22] . قمة الجهاز البنكي فإن له صدى واسع على كافة البنوك، كما له وسائل رقابية متنوعة بحسب الغرض من الرقابة ، فهناك رقابة تهدف إلى ضمان استمرارية سير العمل المصرفي فضلا عن حماية المودعين والعملاء، وهناك رقابة تهدف إلى وضع ضوابط للتمويل[23] .
وقد نصت المادة 80 من القانون 12_103 ” يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الإئتمان وبأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية. وفي هذا الإطار يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه لهذا الغرض ” .
كما مكنه المشرع من تحديد مختلف الشروط والكيفيات الضرورية لسير الأبناك التشاركية بما فيها تسيير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، الذي يحدث لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع [24]، وينبغي الإشارة على أن كل إجراء يصدره والي بنك المغرب يجب استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى قبل اتخاذ هذا الإجراء، مما جعلنا نتساءل على عبارة الرأي بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى جاءت على سبيل الإلزام أم للاستئناس فقط ؟
للإجابة عن هذا التساؤل يلزمنا أن نبحث في رقابة المجلس العلمي الأعلى أولا.
الفقرة الثانية: رقابة المجلس العلمي الأعلى على أعمال البنوك التشاركية
خص المشرع المغربي الباب الثاني من القسم الثالث الذي وضع للبنوك التشاركية، لرقابة المجلس العلمي الأعلى [25] على أعمال البنوك التشاركية وعنونه بهيئات المطابقة، كما أوجب على البنوك التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي:
_ التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 والوقاية ؛
_ ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة احترامها؛
_ السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها؛
_ التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم منتوج للجمهور صدر في شأنه عن المجلس العلمي الأعلى السالف الذكر رأي بالمطابقة.
كما للمجلس العلمي الأعلى دور تقييمي عند نهاية كل سنة محاسبية حول مطابقة عمليات وأنشطة البنوك التشاركية للآراء بالمطابقة الصادرة عن هذا المجلس [26] .
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يحدد تكوين هذه الوظيفة وشروط وكيفيات سيرها في القانون رقم 12.103، بل أحال ذلك على منشور سيصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان، الأمر الذي ينطبق أيضا على التقدير الواجب رفعه من طرف البنوك التشاركية إلى بنك المغرب، بخصوص مطابقة نشاطها لمقتضيات القسم الثالث المتعلق بالبنوك المذكورة [27] ، علما بأن المواد من 54 إلى 59 والمادة 61 من القانون رقم 12.103 جميعها جاءت بمعية عبارة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى [28] ، وجل مواد القانون المشار إليه أعلاه من القسم الثالث تضمنت عبارة: ” سيصدر منشور من والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان وسماع رأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ” ، هذه العبارة التي تكررت جعلت البعض [29] يعتبرها عيبا في صياغة هذا القانون وأيضا في تحديد مهام واختصاص كل من والي بنك المغرب ولجنة مؤسسات الإئتمان والمجلس العلمي الأعلى، وأن عدم تحديد هذه المهام من شأنه أن يخلق اختلاف وتضارب في الأداء فيما بينها ويخلق مشاكل قد تعرقل سير البنك التشاركي وتحد من نشاطه.
المطلب الثاني: تحديات و رهانات البنوك التشاركية
بالرغم من التطور الملحوظ للبنوك الإسلامية عامة و الأبناك التشاركية بالمغرب على وجه الخصوص فلا زالت تعتريها العديد من الصعاب ( الفقرة الأولى ) التي تحول دون أداء هذه البنوك لمهامها المرهونة على أكمل وجه ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى: تحديات البنوك التشاركية
هناك عدة صعوبات و إكراهات و تحديات عديدة تنتظر البنوك التشاركية من بينها:
أولا: الصعوبات التنافسية
فالبنوك التشاركية تعمل إلى جانب بنوك تقليدية بدأت عملها منذ قرن من الزمن في المغرب و اكتسبت خبرة و زبناء و انفردت بالسوق طيلة هذه المدة، بل أصبحت لها امتدادات في حوالي 40 دولة إفريقية فضلا عن البلدان العربية و الأوربية لمواكبة و مرافقة الجاليات المغربية هناك، بينما البنوك التشاركية ستبتدأ من نقطة الصفر، و يخفف من هذا التحدي أن الترخيصات التي صدرت ( ثمانية ترخيصات ) أعطيت كلها لبنوك قائمة و تعرف السوق المغربية، فخمسة من هذه الترخيصات منحت لبنوك مغربية بشراكة مع بنوك و مؤسسات مالية إسلامية من خارج المغرب و خصوصا دول الخليج، و هذا ما يوفر لهذه البنوك الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية من جهة و المعرفة بالسوق المغربية من جهة ثانية، أما الترخيصات الثلاثة الباقية فخولت كنوافذ لفروع البنوك الفرنسية في المغرب و هي بدورها تتوفر على معرفة بالسوق المغربية فضلا عن خبرتها بالصيرفة الإسلامية [30] .
ثانيا: صعوبة استقطاب الزبائن
لعل فشل التجربة السابقة للمنتجات البديلة ( 2007 ) ترك صورة و انطباعا سيئا لدى المستهلك المغربي عن المنتجات المالية الإسلامية و عن البنوك الإسلامية بصفة عامة، فبالإضافة إلى تكلفتها المرتفعة بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية أصبح ينظر إلى البنوك الإسلامية كبنوك ربحية تجارية بالدرجة الأولى، تعتمد في معاملاتها على منتج واحد هو منتج المرابحة على حساب المنتجات التمويلية الأخرى كالمشاركة
و المضاربة … [31] فضلا عن عدم ثقة العملاء بمصداقية البنك فيما يخص سرية المعلومات التي يحصل عليها في ظل صيغة المرابحة، فالبنك بعد إطلاعه على الأسرار التجارية لعملائه التي عادة ما تقضي تزويده بمعلومات تفصيلية عن السلعة و مصادر الحصول عليها و شروط الشراء و سعر البيع ، يمتنع عليه أن يستفيد من تلك المعلومات، مثل هذا الشرط الأخلاقي يصعب استيفاؤه طالما أن البنك يبرم صفقات مماثلة لحسابه، ثم يدخل منافسا لعملائه الذين إئتمنوه على هذه المعلومات
و هذا الأمر يواجه بشبهة المنافسة الغير مشروعة [32]……
الفقرة الثانية : افاق ورهانات البنوك التشاركية
اولا: افاق البنوك التشاركية
على الرغم من أن قانون الأبناك التشاركية دخل حيز التنفيذ بعد أن صادق مجلس المستشارين على قانونها المنظم شهر أكتوبر الماضي، إلا أن طبيعة هذه البنوك مازالت تثير العديد من الأسئلة بخصوص ما إذا كانت ستنبني على المعايير المتعارف عليها، أم أنها ستتخذ شكلا خاصا يتماشى وخصوصيات الواقع الاقتصادي المغربي [33] .
وبالرجوع إلى علاقات المغرب الاقتصادية والمالية والدينية والتاريخية المستمرة قاريا ودوليا، باعتبار موقع المغري الجيوستراتيجي ومؤهلاته الطبيعية والبشرية ، نجد أن هذه التجربة من شأنها تعزيز موقع المغرب كمركز مالي في إفريقيا، مما سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد المغربي مع تنامي الاهتمام الذي تبديه المملكة خلال السنوات الأخيرة بالاستثمار في إفريقيا من خلال ولوج أسواق مالية جديدة، وتوسيع البنية التحتية البنكية وخلق نوافذ للمعاملات المالية لتوفير هامش مناورة أكبر في حالة ضيق الأسواق المالية التي تتعامل معها حاليا [34]، خاصة وأن المغرب حاليا يتفاوض حول اتفاقيات شراكات استراتيجية من بينها الإنشاء التدريجي لمناطق التبادل الحر مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا , إضافة للدور الكبير الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية بالدول الإسلامية الأعضاء ومنها العلاقات مع الدول الإفريقية ذات التواجد الإسلامي المهم[35].
ثانيا : رهانات البنوك التشاركية
إن المشرع بإحاطته البنوك التشاركية برقابة شرعية داخلية مركزية، وسعيا منه إلى إنجاح هذه التجربة لما سينتج عنها من آثار إيجابية على السوق المالية المغربية ، أمام أزمة السيولة والخصاص الحاد في الموارد المالية الذي تعيشه المؤسسات المركزية، رغم إعمال جميع آليات السياسات النقدية بما في ذلك خفض معدل الاحتياط الإجباري للبنوك بالبنك المركزي، أمام ثقل أعباء مبالغ التسبيقات المقدمة للبنوك [36] وذلك لما لهذه البنوك والمؤسسات التي في حكمها من أهمية في اجتذاب السيولة النقدية من خلال:
1 – جذب المدخرات المحلية المعطلة مما سيرفع نسبة الودائع في الأبناك بنسبة مهمة.
2 – اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية.
3 – جلب استثمارات كبريات البنوك التشاركية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، ومجموعة البركة المصرفية، وغيرها من المؤسسات التي أعلنت استعدادها للاستثمار في السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك الإسلامية.
4 – استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بمبلغ 400 مليار دولار[37]
وهذا ما سينعش السوق المالية المغربية، ويوسع دائرة تعاملاته، ويفتح الباب أمام تدفق الأموال والسلع والخدمات، مما يجعل من المغرب بالفعل قطبا ماليا يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي، وسيؤثر إيجابا بالضرورة وبالتبعية على الاقتصاد المغربي عموما من خلال المساهمة في التخفيف من التبعية الاقتصادية والمالية للدول والجهات الدائنة الخارجية والتخفيف من أعباء خدمة الديون الربوية. وذلك من خلال:
– إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمغارسة والمزارعة.
– المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع من وتيرة النمو ويدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأفضل بما يحقق السلم والاستقرار الاجتماعيين.
هذا فضلا عن ربط الاقتصاد المغربي بمحيطه العربي وعمقه الإسلامي، وإعادة صلته بجذوره وأصوله التشريعية، بما يكرس هوية هذا البلد وأهله، ويمكن لتطبيق شرع الله في معاملات عباد الله، ويرفع الحرج والحيف عن فئة أقصيت-قسرا وبقوة القانون- لعقود من الزمن في ولوج الحقل المصرفي والاستفادة من معاملاته وخدماته، لا لشيء إلا لأنهم لا يقبلون التعامل بالفائدة، ولا توفر لهم السلطات النقدية البدائل المتاحة أسوة بباقي بلدان العالم الغربي فضلا عن العربي والإسلامي.
وصفوة القول، لم تحقق البنوك الاسلامية الأهداف المرجوة من تبنيها، وخصوصا جذب الفئة العريضة التي لا تتعامل مع الأبناك،حيث لم تجاوز لحد الآن نسبة 7% من إجمالي 46% من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الأبناك.
أما تجربة البنوك التشاركية بإعتبارها حديثة النشأة، لازال يكتنفها الكثير من الغموض،الأمر الذي يجعل المواطن في حيرة من أمره. فدخول ابناك تقليدية كشريك مع ابناك تشاركية أجنبية جعل المواطن المهتم بهذا المجال ينتقد ذلك لكون المنتوج البديل يجب أن يتبناه بنك ليس له ماض في المعاملات التقليدية. زد على ذلك عدم تقنين كيفية تعامل البنك المركزي مع البنوك التشاركية عندما تحتاج هذه الأخيرة إلى السيولة المقدمة من طرفه أو ترغب في توظيف الأموال الأمر الذي يستدعي الكثير من الدعم القانوني والتنظيمي لهذه التجربة الحديثة لكي تكون في معزل عن كل الشبهات.
[1] عمر زاهر ، الكاتب العام للمؤسسات والبنوك الإسلامية ، تصريح خلال برنامج بلا حدود ، قناة الجزيرة بتاريخ 10_04_2013
[2] هسبريس، 30 أبريل 23_01_2013_ مقال بعنوان البنوك الإسلامية في أوربا بين الواقع والآفاق .
[3] إدريس الفاخوري،البنوك التشاركية في المغرب،دراسة على ضوء القانون رقم12.103 ،مقال منشور بمجلة فقه القضاء التجاري العدد الثاني 2015 ص10
[4] سليمان حفو، إضاءة حول البنوك التشاركية، مقال منشور بمجلة المناظرة ، العدد18 ، يونيو2016 ص25
[5] ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[6] المادة 54 من القانون رقم 12_103 .
[7] قانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ( 30 / 2003
[8] الأبناك التشاركية أي جديد .. ؟ ، مجلة الفرقان عدد 79، 2017 ، ص 73
[9] عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية ، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 2000 ، ص 27
[10] نور الدين الفقيهي ، المعين في فهم القانون البنكي المغربي، طوب بريس ، الرباط ، الطبعة 1 ، 2015 ، ص 129 .
[11] جريدة الكويت اليوم ، العدد 694 ، في 5/12/2004 ، ص 1 .
[12] سعاد البراهمي ، البنوك التشاركية بالمغرب،دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،كلية الحقوق بوجدة،السنة الجامعية2015/2016 ص 48
[13] ظهرت الصيرفة الإسلامية في بريطانيا أواخر السبعينات وبداية الثمانينات ( 1978/1979 ) حيث سمحت الحكومة البريطانية لبعض الشركات الإستثمارية الإسلامية بالعمل في لندن وكان أولها شركة الإستثمار الإسلامي القابضة سنة 1978 .
[14] سعاد البراهمي .مرجع سابق ص 60
[15] البند_أ_ من المادة 58 من القانون رقم 12_103.
[16] البند الثاني من المادة 58 و هو نفس التعريف الذي جاءت به توصية بنك المغرب التي عرفت الإجارة في مادتها الأولى.
[17] المادة 5 من توصية بنك المغرب.
[18] نور الدين الفقيهي ، مرجع سابق ، ص:144.
[19] أشرف محمد دوابة ، الأزمة المالية العالمية _ رؤية إسلامية _ دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة القاهرة 2009 ، ص:22
[20] المادة 58 من القانون رقم 12_103 .
[21] نور الدين الفقيهي ، مرجع سابق ، ص: 145 .
[22] يعد بنك المغرب البنك المركزي للدولة، حيث أحدث في فاتح يوليوز 1959 بواسطة ظهير 30 يونيو1959، ليحل محل البنك المخزني المغربي الذي أنشأ سنة 1907 بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء.
[23] سعاد البراهمي ، مرجع سابق ص 86
[24] انظر المادة 67 من القانون رقم 12_103 .
[25] يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 300 .03, 1 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 ( 22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم .
[26] انظر المادة 63 من القانون 12_103 .
[27] الفقيهي نور الدين ، مرجع سابق ص 153 .
[28] بالرغم من عدم وجود نص في الظهير المنشأ للمجلس العلمي الأعلى يخوله صلاحية التدخل أوإعطاء الرأي أوالمصادقة أوعدمها .
[29] سليمان حفو، مرجع سابق ، ص 39
[30] الأبناك التشاركية أي جديد ؟ مرجع سابق ص 66
[31] المالية الإسلامية بالمغرب ، الرهانات و التحديات ، مقال منشور بمجلة الفرقان عدد 79 لسنة 2017 ص 18 .
[32] سعاد البراهمي،. مرجع سابق.. ص 197
[33] www.microfinancegatway.org تاريخ الزيارة07/06/2017:
[34] www.maghress.com تاريخ الزيارة08/06/2017:
[35] حوار مع الدكتور محمد الكوادي – المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة 24/02/2017
[36] عبد الواحد كنفاوي : ” أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك الإسلامية ” مقال بالموقع الالكتروني لجريدة الصباح مؤرخ في 11/09/2012
[37] عمر الكتاني: حوار مع جريدة الصباح منشور بالموقع الإليكتروني للجريدة بتاريخ 11/09/2012 تاريخ الزيارة05/06/2017: