القضاء العبري في ضوء تحديث ورش السلطة القضائية وتحولات الساحة الدولية: الغرفة العبرية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نموذجا
القضاء العبري في ضوء تحديث ورش السلطة القضائية وتحولات الساحة الدولية: الغرفة العبرية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نموذجا
محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه
في تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
المقدمة
من الواضح جدا أن القضاء العبري بالمغرب يعيش تحولا نوعيا في خضم التحولات الدولية
والوطنية الراهنة على ضوء مستجدات تحديث ورش السلطة القضائية وتجديد العلاقات المغربية
الإسرائيلية، فهو جزء لا يتجزأ من تاريخ تطور القضاء المغربي .
و يعرف القضاء العبري بأنه: قضاء مغربي يهودي مستقل ووحيد في العالم ويتواجد مقره بالغرفة
العبرية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، حيث يختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية للمغاربة اليهود.
ومعلوم أن القضاء العبري بالمغرب عرف تطورا ملحوظا ومهما، حيث تم إحداث ظهير 12
ماي 1918 المتعلق بالتوثيق الإسرائيلي والذي تم إنشاء درجة ثانية تُستأنف أمامها الأحكام وهي
المحكمة الابتدائية العبرية العليا بالرباط، حيث تم إشاء المحاكم العبرية بتاريخ 22 ماي 1918 في
المنطقة الجنوبية من المملكة المغربية [1]ومرورا بظهير15 فبراير 1928 المتعلق بتنظيم المحكمة
العبرية والتوثيق العصري بطنجة[2]،و ظهير 20 مارس 1928 المتعلق بتنظيم المحاكم العبرية والتوثيق
الإسرائيلي في المنطقة الشمالية[3] ووصولا إلى حصول المغرب على الاستقلال ، حيث تم وضع ظهير
23 فبراير 1957 بالمحاكم العبرية الإقليمية، حيث نظم المشرع المغربي تنظيما موازيا للتنظيم
القضائي المغربي، رُوعي فيه تعدد درجات التقاضي. وأُنشئت 12 “محكمة للحاخامات الحكام
المفوضين” وعدة محاكم عبرية إقليمية، بمقتضى ظهيرين شريفين بتاريخ 23 فبراير 1957، وهما
الظهيران اللذان أصبحا ينظمان هذه المحاكم وإلى أن وصلت إلى وقتنا الحالي الغرفة العبرية لدى
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سنة 1987، حيث يسهر عليها عدد من القضاة بكل من الدار
البيضاء وطنجة، وهم من موظفي وزارة العدل، ويضطلعون بدور هام في إدارته بفضل الخدمات
والمهام التي يؤدونها في سياق القضاء بين المغاربة من الديانة اليهودية.[4]
ونظرا لدور القضاء العبري بالمغرب وخصوصياته المتفردة في العالم ولما يشكل من إضافة
نوعية في تاريخ تطور القضاء المغربي، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: هل استطاع
القضاء العبري أن يتأقلم ويتكيف مع ورش تحديث السلطة القضائية وتحولات الساحة الدولية؟
وتحت هاته الإشكالية الجوهرية تتفرع عنها التساؤلات التالية:ما هو الأساس الدولي والدستوري للقضاء
العبري؟ و مكانة القضاء العبري وفق قانون التنظيم القضائي المغربي؟ و ما هو اختصاصه؟
ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع، ارتأيت اعتماد التقسيم التالي:
المبحث الأول: الأساس الدولي والدستوري للقضاء العبري
المبحث الثاني: مكانة القضاء العبري وفق قانون التنظيم القضائي المغربي واختصاصه
المبحث الأول: الأساس الدولي والدستوري للقضاء العبري
معلوم أن التحولات الأخيرة التي عرفتها الساحة الدولية، وذلك في خضم الانتصارات الدبلوماسية
والسياسية على ضوء مستجدات قضية الصحراء المغربية وتجديد العلاقات المغربية الإسرائيلية الذي
بلا شك أن القضاء العبري يندرج في إطار الهوية والثقافة المغربيتين، حيث قام العاهل المغربي الملك
محمد السادس برسم خطة واضحة المعالم تستحضر مكانيزمات الخريطة الجيو الإستراتيجية للمصالح
الحيوية للمملكة المغربية، وذلك تماشيا مع أجندة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي.
وعليه، سوف نتطرق إلى الأساس الدولي للقضاء العبري في المطلب الأول و الأساس الدستوري
للقضاء العبري في المطلب الثاني.
المطلب الأول:الأساس الدولي للقضاء العبري
في خضم خصوصية القضاء العبري بالمغرب على ضوء تجديد العلاقات المغربية الإسرائيلية
بتاريخ 10 دجنبر 2020 على ضوء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسيادة المغرب الكاملة
على منطقة الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تلقيه
اتصاله هاتفيا من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على إقرار مرسوم رئاسي يقضي
باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المملكة المغربية الكاملة بمغربية الصحراء، لما له من
قوة قانونية وسياسية ثابتة على كافة منطقة الصحراء المغربية، حيث تقرر فتح قنصلية بمدينة الداخلة
لتشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية
المغربية، هذا فضلا عن الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل
بتاريخ 22 و23 ديسمبر 2020، حيث أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد محسن الجزولي، أن افتتاح فرع بالرباط للمبادرة
الأمريكية “ازدهار إفريقيا” يكرس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحويل
المغرب إلى قطب باتجاه إفريقيا بالنسبة لعدد من البلدان، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،
كما أوضح السيد الجزولي، تعليقا على اتفاقيتي التعاون الموقعتين أمس الثلاثاء بالرباط بين المغرب
والولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة الزيارة التي قام بها وفد أمريكي-إسرائيلي رفيع المستوى
للمملكة، أن الأمر يتعلق باتفاقيتين تاريخيتين بغلاف مالي يبلغ 5 ملايير دولار بهدف تشجيع
الاستثمارات في المغرب وإفريقيا [5]
المطلب الثاني:الأساس الدستوري للقضاء العبري
من الواضح جدا أن المنظومة التشريعية بالمغرب تحمي حقوق اليهود المغاربة وتراعي حريتهم
الدينية وخصوصياتهم الثقافية في إطار من التعايش والتسامح والوئام والاحترام المتبادل، باعتبارها
مبادئ رئيسية تجسد التقاليد الحضارية المتأصلة للمغاربة التي سبق التأكيد عليها في العديد من
الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى الإطار القانوني المتمثل في الظهائر والمراسيم الشريفة
والقرارات الوزارية التي تنظم القضاء العبري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية، هذا فضلا
عن دستور 2011 الذي اعتراف في ديباجته بالغة العبرية مكونا رئيسيا ورافدا من روافد الهوية
والثقافة المغربيتين،[6] حيث تنص الفقرة الثانية من تصدير دستور 2011 على مايلي:”المملكة المغربية
دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات
هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية
الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز
بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال
والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.[7]
المبحث الثاني: مكانة القضاء العبري وفق قانون التنظيم القضائي
المغربي واختصاصه
من الطبيعي أن القضاء العبري أضحى يشكل عمودا قضائيا مهما في تاريخ تطور القضاء المغربي،
حيث يخضع بلا شك لجميع الضمانات الدستورية والتشريعية بخصوص تكريس استقلالية السلطة
القضائي وضمان الأمن القضائي ولقواعد وأحكام مدونة الأسرة المغربية، لما يشكل من تفرد
وخصوصية في تجربة القضاء المغربي داخل الدولة المغربية.
وتبعا لذلك، سوف نتناول موقع القضاء العبري داخل قانون التنظيم القضائي الحالي في المطلب الأول
و الاختصاص المكاني والنوعي للقضاء العبري في المطلب الثاني.
المطلب الأول: موقع القضاء العبري داخل قانون التنظيم القضائي الحالي
لاشك أن القضاء العبري اليوم يتموقع ضمن محاكم الدرجة الأولى لاسيما على صعيد الغرفة العبرية
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث يخضع لورش تحديث السلطة القضائية ولمجموعة من
الأسس والمبادئ التي تكرس استقلالية السلطة القضائية وتعزيز العمل القضائي ونجاعة الإجراءات
القضائية بدءا من تقديم الدعاوى ومروا بالنطق بالحكم ووصولا إلى عملية التنفيذ وترجمة الحكم
القضاء وإيصال حقوق إلى أطراف الدعوى الشخصية اليهودية المغربية بما فيها قضايا مدونة الأسرة
المغربية.
واعتبر رئيس الغرفة والحاخام القاضي السيد جوزيف إسرائيل، الذي يشغل مهنة القضاء بهذه
المحكمة العبرية بالدار البيضاء منذ عام 1987، في حديث إلى الصحافة المغربية، إلى أن المغرب
“يعد البلد الوحيد في العالم الذي يتوفر على غرفة عبرية، ويقضي بقانون سيدنا موسى بين المغاربة
ذوي الديانة اليهودية” منوها إلى أن هذا الأمر غير موجود حتى بالبلدان الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم إقبال اليهود على هذه المحاكم بشكل مستمر في الوقت الحالي، تسبب في
إغلاق معظم المحاكم وبقيت واحدة وهي الغرفة العبرية داخل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث
جميع القضاة الموجودين بها من الحاخامات اليهود و يتلقون تأطيرا دينيا يهوديا، ويضطلعون
بالإضافة إلى عملهم في المحكمة، بمهام ختان الأطفال اليهود، وإصدار أحكام شرعية تحلل وتحرم
المواد الغذائية التي يتناولها اليهود، ويجري اختيار هؤلاء القضاة على أساس إلمامهم بالجوانب
الدينية والعلمية التي تخص الطائفة اليهودية في المغرب، ويكون أساس تعيينهم معرفة هؤلاء
القضاة بالفقه القضائي العبري. ويُفترض فيهم أن يكونوا على اطلاع بالتشريعات اليهودية.
وتعتبر الغرفة العبرية المتواجدة في المغرب، حسب المراقبين، دليلا على التعايش الذي ينعم به
المواطنون من مختلف الديانات بالمغرب. ومع عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، يُنتظر أن يعود
القضاء العبري للاضطلاع بمهامه كما كان في وقت سابق.[8]
المطلب الثاني:الاختصاص المكاني والنوعي للقضاء العبري
تختص الغرفة العبرية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جميع القضايا ذات الصبغة الشرعية
التي يكون أطرافها يهودا يحملون الجنسية المغربية. هذه القضايا تشتمل الزواج والطلاق وأحكام النفقة
والإرث والوصية والبنوة والهبة والولاية الشرعية، وهي مواضيع ذات طابع فقهي يهودي محض. هذا
الأمر يفسر أن جميع القضاة الموجودين هنا هم من كبار الحاخامات والأحبار اليهود في المغرب.
تضم الغرفة خمسة قضاة كلهم أحبار لهم تكوين ديني يهودي بالمغرب ويعينون بظهير. فهؤلاء القضاة
ليسوا مجرد رجال دين عاديين بل إن لكل حاخام منهم معبدا خاص به في الدار البيضاء، حيث يقوم
المغاربة اليهود بعباداتهم، بل أن هؤلاء القضاة يتكلفون بختانة الأطفال اليهود والإشراف على جهاز
مراقبة الغذاء لتحليل الطعام فضلا على أنهم الوحيدون في العالم الذين لهم تكوين خاص في القضاء
العبري كما أن الغرفة العبرية بالبيضاء هي الوحيدة في العالم التي تطبق القانون العبري علما بأن
إسرائيل تعمل بالقانون المدني المطبق من طرف قضاة مدنيين. ولا يختلف وضع القضاة العبريين
المغاربة عن القضاة العاديين، إذ لهم نفس الصلاحيات ويتوفرون على البطاقات المهنية ذاتها، كما أنهم
يشاركون في انتخابات المحكمة كما يتقاضى هؤلاء أجورهم من الخزينة العامة للمملكة.
بالإضافة إلى القضاة تتوفر الغرفة العبرية على خمسة عدول لديهم تكوين عدلي ديني يهودي مغربي،
اختلاف بسيط بينهم وبين العدول المكلفين بالتعاملات الشرعية الإسلامية هو أنهم لا يفتحون مكاتب
بالشوارع وقرب المحاكم بل لهم أماكن خاصة داخل الأحياء التي يقطن بها المغاربة اليهود بشكل
مكثف . وتتجلى مهمتهم في كتابة المحررات القضائية الشرعية مثل عقود الهبة والوصية والإراثة.
هذه المحررات العبرية يتكلف القضاة الأحبار بترجمتها.
وفي ذات السياق، نصت المادة 2 من مدونة الأسرة المغربية على ما يلي:”
تسري أحكام هذه المدونة على:
1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.[9]
ومن الملاحظ أن مصادر وهيئات التشريع القضائي العبري المغربي في مجال الأحوال الشخصية على
ضوء الفقرة 2 من مدونة الأسرة المغربية تلخص الوضع القانوني لهذه الفئة من المجتمع المغربي
الذي تأسس على تراكمات تنظيمية تشريعية تاريخية. ويستمد التشريع القضائي العبري المغربي
مصادره فضلا عن التوراة والتلمود، من قوانين ذات طبيعة مغربية صرفة، سبق لأحبار يهود مغاربة
تزعموا المجالس الإسرائيلية السابقة، أن سطروها، وفق ما تقتضيه خصوصية تطبيق الديانة
اليهودية بالمغرب.
ويعتبر أسمى هذه القوانين قانون “بن هاعيزر” وكتاب “حوشي ميت بات” ومؤلف “هانا كانوت
هامش” ثم كتاب “بات هاعبري” الذي كتبه أحبار مغاربة سنة 1950. هذه القوانين تتفرع عن
معاملات شرعية يهودية مغربية غاية في التفرد، وتكشف الوجه الأخر لخصوصية هذه الفئة من
المجتمع المغربي.
الخاتمة
ونظرا لدور القانون العبري باعتباره مكونا أساسيا في التشريع المغربي ويمنح النظام القانوني
والقضائي تفرده وريادته على المستوى العالمي في ظل عدالة عبرية خاصة باليهود المغاربة، فإن
المشرع المغربي يؤكد مدى تناغم وانسجام الاستثناء التشريعي الواردة ضمن مقتضيات المادة 2 من
مدونة الأسرة المغربية وأن اليهود المغاربة كانوا دائما ولازالوا احد روافد الهوية والثقافة المغربيتين
اللتين ترتكزان على قيم الود والتعايش والتسامح في مغرب الأمن والاستقرار والنماء والازدهار الذي
يقوده برؤية حكيمة ومتبصرة العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة
القضائية.
لائحة المراجع
- النصوص القانونية
- الدستور
- الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.
- القوانين العادية
- الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص: 418.
- الظهير الخليفي المؤرخ في 27 رمضان 1346 (20 مارس 1928) بشأن تنظيم المحاكم العبرية والتوثيق الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.
- الظهير الخليفي مؤرخ في 21 رجب 1342 (15 فبراير 1928) بشأن تنظيم المحكمة العبرية والتوثيق العصري في طنجة.
- الظهير المؤرخ 22 ماي 1918 المتعلق بتنظيم المحاكم العبرية.
- الندوات
- مداخلة ديدي الطوبالي في موضوع حول مصادر وهيئات التشريع القضائي العبري المغربي في مجال الأحوال الشخصية في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
- مداخلة حسن فتوخ نيابة عن رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياشي في موضوع حول ذاكرة القضاء العبري بالمغرب، في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
- مداخلة محمد الغالي في موضوع حول أنسنة السياسات العمومية في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
- مداخلة عبد الرحمان الشرقاوي في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
[1] الظهير المؤرخ 22 ماي 1918 المتعلق بتنظيم المحاكم العبرية والذي تأسس 6 محاكم كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة والصويرة، هذا فضلا عن وجود قاضي المنتدب العبري الذي ينطق الأحكام وفق القانون العبري في بعض المدن الصغرى كسفرو وبني ملال
[2] الظهير الخليفي المؤرخ في 21 رجب 1342 (15 فبراير 1928) بشأن تنظيم المحكمة العبرية والتوثيق العصري في طنجة.
[3] الظهير الخليفي المؤرخ في 27 رمضان 1346 (20 مارس 1928) بشأن تنظيم المحاكم العبرية والتوثيق الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.
[4] مداخلة ديدي الطوبالي في موضوع حول مصادر وهيئات التشريع القضائي العبري المغربي في مجال الأحوال الشخصية في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
[5] مداخلة محمد الغالي في موضوع حول أنسنة السياسات العمومية في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
[6] مداخلة حسن فتوخ نيابة عن رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياشي في موضوع حول ذاكرة القضاء العبري بالمغرب، في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
[7] الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.
[8] مداخلة عبد الرحمان الشرقاوي في ندوة علمية دولية حول ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة عبر التناظر المرئي بتاريخ 30 دجنبر 2020.
[9] الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص: 418.