بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

اللجان المحلية لتقدير الضريبة – المختار السريدي

اللجان المحلية لتقدير الضريبة

والمستجدات الأربعة لقانون مالية 2022

بقلم : المختار السريدي

باحث ضريبي

إذا كانت اللجان المحلية لتقدير الضريبة قد قامت بأدوار ريادية و حاسمة وفعالة في فض و تسوية العديد من الطعون الضريبية المعروضة عليها سواء كانت هذه الطعون موضوعية أو تافهة أو بغرض ربح الوقت أو التملص من أداء الضريبة أو ليّ دراع الإدارة أو الوقوف لها الند للند ، فإن ما صدر عنها من مقررات منذ تأسيسها سنة 1987 إلى اليوم كان له بالغ التأثير و الأثر في ضبط العلاقات ما بين الطرفين المتنازعين و الحفاظ عليها من الشوائب ، فقد أصبحت الإدارة الضريبية بين عشية وضحاها مجرد طرف عادي في المنازعة مثلها مثل الخاضع للضريبة لم تعد ” تخيفه ” بسلطتها و قوتها و امتيازاتها ، و” له و لها مثل الذي عليه و عليها ، ولم تعد لها عليه درجة ”، يمكنه أن ينازعها فيما فرضته من ضرائب و رسوم و ما قدرته من قيم و أسس و ما اعتمدته من معطيات و معلومات و مقارنات و مستنذات ، و بالمقابل يمكنه أن يفاوضها و يتحاور معها دون قيود و دون شروط و دون أفضلية متى استطاع إلى ذلك سبيلا و متى وجدها مستعدة للحوار والنقاش و التفاهم ، و حتى الإدارة نفسها لا يمكنها أن تفرض ضرائبها ورسومها إلا في إطار القانون و بموجب القانون وذلك حتى يكون الفرض و التحصيل مضمونا و مبنيا على أسس متينة و قوية لا ” كسراب بقيعة يحسبه الظمآن – المفتش – ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ” .

كل هذه الإمتيازات القانونية التي أصبح يتمتع بها الخاضع للضريبة على قدم المساواة مع الإدارة الضريبية هي التي جعلته لا يتردد في طلب الطعن أمام اللجان الضريبية المحدثة لهذا الغرض و التي يوجد على رأسها قضاة ينتمون إلى السلطة القضائية و يعينون باقتراح منها وذلك حتى تكون حقوق الأطراف في أيدي أمينة و عادلة و مستقلة ، وحتى لا يتسرب الشك إلى نفوس الطاعنين الذين كانوا يخافون حتى الأمس القريب من ظلم و شطط و تعسف الإدارة التي أصبحت تتكلم اليوم لغة جديدة ملؤها الشفافية و الوضوح و البساطة و لم تعد ” تطلق ” العنان لمفتشيها في ربط ومراقبة الضرائب كما يحلو لهم و بالكيفية التي تروق لهم ، لأن هناك لجان طعن تتربص بها و قضاء يقف لها بالمرصاد وأجهزة حسابية أو تفتيشية تحاسب على الكبيرة و الصغيرة .

و حتى تقوم تلك اللجان بمهامها بالكيفية القانونية السليمة و تفصل في ما بين الأطراف بكامل القوة و الحياد ، يتعين أن تكون مستقلة بأعضائها قوية في اختصاصاتها و حازمة في اتخاذ مقرراتها غير تابعة لهذا أو ذاك وغير عابئة بهذا أو ذاك ، خصوصا بالنسبة للكاتب المقرر المنتسب للسلطة الضريبية الذي يبقى دائما تابعا لإدارته الأصلية و مرتديا لقبعتها و جُبتها لأنها هي من تعيّنه و هي من تعفيه كلما أرادت ذلك و هذا هو مربط الفرس .

ولهذا يجب إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للجان الطعن الضريبي سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية ، و إعادة النظر في تشكيلتها و طريقة تعيين أعضائها خصوصا الأعضاء المنتمون للإدارة والذين يمثلون الإدارة في الإجتماع والتداول والبت ، حتى تؤدي المهام الموكولة إليها بكامل الإستقلالية و الحياد و التجرد ، ولو أن ضمائر القائمين بالأمر تبقى هي المعول عليها في الحفاظ على المشروعية وحفظ الحقوق لأن القوانين و النصوص التنظيمية ليست سوى أدوات و على الذي يستعملها أن يستفتي في ذلك ضميره و مسؤوليته الإنسانية قبل مسؤوليته القانونية .

فقانون المالية للسنة المالية 2022 قد جاء بمجموعة من المستجدات في هذا الشأن لم تكن كلها نابعة من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات سنة 2019 فيما يخص استقلالية هيئات الطعن و تعزيز الأمن القانوني للملزم و لم تستجب لتطلعات وانتظارات البعض فيما يخص طريقة تعيين أعضاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها وأدوارها ، وفيما يلي المستجدات الأربعة التي أتى بها هذا القانون :

1- المستجد المتعلق بإختصاص اللجنة :

ابتداء من فاتح يناير 2022 أصبحت اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مختصة نوعيا فقط في البت في الطعون والمطالبات المتعلقة بالتصحيحات التي تخص الدخول المهنية المحددة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة والدخول والأرباح العقارية و واجبات التسجيل والتمبر ، أما اختصاصها القيمي في البت في الطعون والمطالبات المتعلقة بالتصحيحات التي تخص الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة وتلك المتعلقة بفحص محاسبة الخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم المصرح به عن عشرة (10) ملايين درهم عن كل سنة محاسبية للفترة غير المتقادمة موضوع الفحص فقد أصبح ضمن ولاية لجنة جديدة أحدثت لهذا الغرض هي ” اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ” بموجب المادة 225 مكرر من المدونة العامة للضرائب .

2- المستجد المتعلق بتعيين الكاتب المقرر :

نصت المادة 225 – II من المدونة العامة للضرائب على ضرورة أن تتشكل كل لجنة محلية من الأعضاء التاليين :

– قاضي بصفته رئيسا للجنة .

– ممثل لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بدائرة اختصاصه.

– ممثل عن الإدارة الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر.

– ممثل الخاضعين للضريبة .

ويبقى أهم تعديل هو الذي يتعلق بالعضو الثالث الذي هو الكاتب المقرر صاحب الدور المحوري والفعال داخل اللجنة باعتباره منتميا للجهاز الضريبي و له إلمام واسع و دراية كبيرة بالنصوص الجبائية ذات الصلة ، بالإضافة إلى خبرة لا يستهان بها في الميدان الجبائي والمحاسباتي والإقتصادي و تجربة و ممارسة سواء على مستوى ربط أو تأسيس أو مراقبة أو تحصيل الضرائب والرسوم ، حيث هو من يقوم باستدعاء أعضاء اللجنة المحلية لتقدير الضريبة للإجتماع ، وهو من يخبر الأطراف بموعد انعقاد الجلسة ، و هو من يتكلف بتحرير محاضر الجلسات ، وتحرير المقررات الصادرة عن اللجنة و تبليغها إلى الخاضعين للضريبة والإدارة الضريبية معا .

وقد كانت مهمة الكاتب المقرر للجنة المحلية قبل أن تسنذ إلى ممثل عن الإدارة بمقتضى قانون مالية 2022 ، يتولاها رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله انطلاقا من نص المادة 225 من المدونة العامة للضرائب ، حيث كنا نتساءل حول ما العمل إذا كان هذا الأخير طرفا في المنازعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كأن يكون هو من قام بتأسيس أو تصحيح الضريبة أو الرسم المطعون فيه أمام اللجنة أو وقع أو أمضى على الوثائق المسطرية بصفته رئيسا إداريا لمفتش الضرائب الذي قام بعملية التصحيح موضوع الطعن ، وفي نفس الوقت يحضر كعضو ضمن أعضاء اللجنة الموكل إليها البت في الطعن و الفصل ما بين الطرفين ؟ خصوصا وأنه من الناحية المبدئية لا يمكن للكاتب المقرر للجنة أن يكون خصما و حكما في نفس الوقت ، رغم أنه كثيرا ما كان ينيب عنه ممثلا لا صلة له بعملية التصحيح أو التأسيس تلك ولو أن هذا الممثل لا يمكن له أن ينظر في ملف طعنٍ رئيسُه المباشر هو طرف فيه ، مما قد يضر باستقلالية الكاتب المقرر و يجعل مقرَّر اللجنة غير ذي قيمة أو مشكوكا في صحته أو في التشكيلة القانونية التي أصدرته و معرضا بالتالي للبطلان ، على الرغم من أن نباهة بعض المسؤولين الجهويين للإدارة الضريبية جعلتهم يجنحون إلى تعيين الكاتب المقرر للجنة بمعزل عن باقي مفتشي الضرائب – رغم وجود نص يقول غير ذلك – حتى يتفرغ للمهمة المذكورة و يؤديها بكامل التجرد و المسؤولية و حتى لا تسقط الإدارة في حالة التنافي ، وهذا ما كنا ندعو إليه في العديد من مقالاتنا إلى أن استجاب لذلك قانون مالية سنة 2022 ليتم وضع حد لتلك التساؤلات و يتم الحسم في أمر تعيين الكتاب المقررين للجان المحلية بعيدا عن رؤساء المصالح الضريبية المحلية أو ممثليهم و إسنادها إلى ممثل عن الإدارة دون تحديد لهوية هذه الإدارة هل هي الإدارة الضريبية أم أية إدارة عمومية أخرى .

إلا أنه مهما كانت هوية أو مهمة الشخص أو الموظف الإداري الذي أسندت إليه مهمة الكاتب المقرر للجنة المحلية ، فإننا نتساءل مجددا عن مدى استقلاليته في القيام بعمله داخل حظيرة اللجان المحلية لتقديرالضريبة ؟ خصوصا وأن الكاتب المقرر الذي يمثل الإدارة والذي يتم تعيينه من بين أطر المديرية العامة للضرائب ، هو بمثابة المِنسأة القوية التي تتوكأ عليها اللجنة ، كونه هو من يتلقى الطعون و يوجهها إلى القاضي رئيس اللجنة ، وهو من يستدعي أعضاء اللجنة الثلاثة الباقين للإجتماع و هو رابعهم ، وهو من يخبر الطرفين الخاضعين للضريبة و مفتشي الضرائب بانعقاد الجلسة ، وهو من يحرر محاضر الجلسات ، وهو من يحرر المقررات الصادرة عن اللجنة و يبلغها إلى الأطراف ، وبالتالي فهو عنصر مهم ونشيط و فعال داخل اللجنة بحيث لا يمكن تصور تشكيلتها دون حضوره ، بل أن بعض القضاة رؤساء اللجان المحلية من يرفع الجلسة أو يؤجلها إذا تغيب الكاتب المقرر أو تعذر عليه الحضور ، و هذا يستدعي أن يتم تعيينه من خيرة الأطر و أن يكون على بينة و دراية تامة بالنصوص القانونية و الجبائية و صاحب تجربة مهمة و كفاءة كبيرة في الميدان تؤهله لأن يكون مستشارا للقاضي و للجنة قبل أن يكون مقررا و أن يكون حكَما عدلا قبل أن يكون عضوا عاديا يتمتع فقط بصوت تداولي .

و بالرغم من المؤاخذات الكثيرة التي يؤاخَد عليها الكاتب المقرر سواء من طرف الخاضعين للضريبة الذين يشكون في استقلاليته عن إدارته الأصلية ( المديرية العامة للضرائب ) و ميوله اللاشعوري إلى ترجيح كفة هاته الإدارة حسب زعم بعض الطاعنين ، أو حتى من طرف بعض مفتشي الضرائب الذين قد يوجهون إليه اللوم و العتاب في حالة عدم صدور مقررات اللجنة لصالحهم حيث يعتبرونه جزءا من الأسرة الضريبية التي يمكن أن يعود إليها متى شاءت الإدارة الضريبية ذلك و بالتالي فهم ينتظرون منه شيئا من ” المساندة والمساعدة ” أو بعضا من ” الدعم و المحاباة ” ، فإنه و مهما كانت من مؤاخذات و مهما حصلت من ميولات فالقانون يبقى هو الفيصل في تذبير الملفات .

ومع ذلك يبقى الكاتب المقرر مجرد عضو من أعضاء اللجنة المحلية لتقدير الضريبة يتمتعون جميعهم بصوت تداولي لكل عضو مع ترجيح كفة الرئيس في حالة تعادل الأصوات ، ذلك أن تمتعه بصوت واحد ضمن أربعة أصوات مع امتياز لصوت الرئيس لا يمكن أن يكون له تأثير كبير على مصير تلك الملفات ، و بالتالي فلا خوف على حقوق الخاضعين للضريبة من أي تحيز أو تجاوز أو محاباة .

و كم نتمنى و حفاظا على استقلالية اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أن يتم تعيين الكاتب المقرر الذي هو ” ممثل عن الإدارة représentant de l’administration ” كما جاء في نص المادة 225 المعدل بقانون مالية 2022 ، من بين أطر المديرية العامة للضرائب الحاصلين على تأهيل في الميدان الضريبي و المحاسباتي و القانوني و الإقتصادي و أن تكون له على الأقل رتبة متصرف من الدرجة الثالثة أو ما يعادل ذلك ، كما هو الشأن في تعيين الموظفين في حظيرة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .

لكن ما يعاب على بعض المديريات الجهوية للضرائب أنها قامت بتعيين كتاب مقررين للجان المحلية لتقدير الضريبة على صعيد الجهة التي تخضع لنفوذها ، و ذلك من أجل التفرغ لتتبع الطعون المقدمة أمام اللجان المحلية و حضور أشغال هذه اللجان و إعداد التقارير والمقررات ذات الصلة ، وعين الصواب هو أن يتم تعيين كاتب مقرر بالنسبة لكل لجنة محلية و بالنسبة لكل عمالة أو إقليم طبقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.87.911 المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1408 الموافق 30 دجنبر1987 المحدث للجان المحلية لتقدير الضريبة ، غير أن هذا لا يمكن أن يمنع المديرين الجهويين من تعيين ” رئيس خلية جهوية أو رئيس مكتب جهوي ” مهمته التنسيق ما بين الكتاب المقررين للجان المحلية لتقدير الضريبة و الإشراف على عملهم والقيام بالتتبع والتوجيه .

3- المستجد المتعلق بتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة :

يعين ممثلو الخاضعين للضريبة في حظيرة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة تبعا للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الفلاحية أو المهنية التي يزاولها أو يمارسها الطاعنون الخاضعون للضريبة وكذلك من الموثقين أو العدول أو هما معا .

فبالنسبة للطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو فلاحيا أو حرفيا ، يعين عامل العمالة أو الإقليم لمدة ثلاث (3) سنوات ممثلين رسميين و ممثلين احتياطيين من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطاعن ، و المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة و كل من رؤساء غرفة التجارة و الصناعة و الخذمات و غرفة الصناعة التقليدية و غرفة الفلاحة و غرفة الصيد البحري ؛ قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ فيها مهامهم في حظيرة اللجنة المحلية .

أما بالنسبة للطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون مهنا حرة ، فإن عامل العمالة أو الإقليم يعين كذلك و لمدة ثلاث (3) سنوات ممثلين رسميين و ممثلين احتياطيين من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطاعن ، و المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة ؛ قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجنة المحلية .

أما بالنسبة للطعون التي تهم التصحيحات المتعلقة بالدخول والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر ، يعين عامل العمالة أو الإقليم لمدة ثلاث (3) سنوات ممثلين رسميين و ممثلين احتياطيين من بين الموثقين أو العدول أو هما معا ، باقتراح من هيئة الموثقين وهيئة العدول قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجنة المحلية ، وهذا هو الجديد الذي جاء به قانون مالية 2022 الذي أقحم الموثقين والعدول ضمن أعضاء اللجنة المحلية بسبب خبرتهم في تحرير العقود والإتفاقات ودرايتهم بأحوال العقارات والحقوق العينية العقارية .

4- المستجد المتعلق باستبعاد الخبيرين اللذين يكون لهما صوت استشاري :

تسهيلا لمهامها كانت اللجنة المحلية لتقدير الضريبة تستعين على سبيل الإستئناس و الإستشارة بخبيرين اثنين على الأكثر فيما يخص كل قضية أو كل طعن ، كلما رأت ذلك مفيدا أو ضروريا ، يتم تعيينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ، لكن ابتداء من فاتح يناير 2022 تم إلغاء هذا المقتضى المنصوص عليه في الفقرة ” دال” من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب ، بحكم أن معظم اللجان المحلية غالبا ما كانت تستغني عن خدماتهم وتكتفي بمواقف وآراء ممثلي الخاضعين للضريبة المنتمين لعالم التجارة والصناعة والفلاحة والخدمات والعقار .

أما بالنسبة للمقررات التي قد تصدرها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في شأن الطعون المعروضة على أنظارها فإن البت يكون صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة و اثنان من أعضائها ، و هذا يعني بأن اللجنة يمكن أن تصدر مقرَّرها بحضور ثلاثة أعضاء فقط من بينهم الرئيس الذي يعتبر حضوره ضروريا و لا غنى عنه ، و عليه فإذا كان المتغيب من أعضاء اللجنة الأربعة هو ممثل عامل الإقليم أو العمالة أو ممثل الخاضعين للضريبة فليس هناك أي إشكال يمكن أن يطرح على مستوى تشكيلة البت ، لكن الإشكال الحقيقي يبرز في حالة تغيب الكاتب المقرر عن جلسة البت و هو الذي يملك مفاتيح الملفات و يقدم الحلول و المقترحات و يفتي بأحسن المخرجات و يحرر المحاضر و المقررات .

و لذلك فإننا ندعو إلى تعديل هذا المقتضى القانوني بحيث يمكن للجنة المحلية لتقدير الضريبة أن تبت بصورة صحيحة إذا حضرها الرئيس و الكاتب المقرر و عضو ثالث يكون إما ممثل الخاضعين للضريبة أو ممثل عامل العمالة أو الإقليم ، كما ندعو إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة المحلية وتعويض ممثل عامل العمالة أو الإقليم بممثل قد يفيدها في عملها وفي جودة مقرراتها كما هو الشأن بالنسبة لتركيبة اللجان الجهوية حديثة النشأة واللجان الفرعية الوطنية حيث لا وجود لممثل عن وزارة الداخلية ، كما نقترح في الأخير أن يعاد النظر في تسمية اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بتسمية مواتية هي ” اللجنة المحلية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ” حتى تتوحد المصطلحات والمسميات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى