في الواجهةمقالات قانونية

المبادرة المغربية للحكم الذاتي:قراءة في المضمون، وسؤال الديمقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية المتقدمة.

إلا أن بعد تجربة أكثر من عقد من الزمن من الأخذ بهذه المراكز وعملها، ظهرت عدة عوائق حالت دون أدائها لمهمتها بالشكل الجيد. علاوة على أن نهج سياسة الجهوية المتقدمة كورش عميق، كلها مستجدات تستوجب إعادة النظر في هذه المراكز، ليس من حيث الفلسفة المرجعية المؤسسة لها، ولكن من جانب تكييفها مع الواقع الجهوي الجديد والحرص على جعلها أكثر نجاعة في اتجاه التصور المرتقب للجهة كقاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفضاء ملائم لجلب وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة الوطنية منها والأجنبية.

فإذا كان تطور التحديث الاقتصادي في المغرب، قد أبان على أن واقع المرحلة الراهنة لم يترتب عنه تغيير في بنية العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. إذ لا المستثمرون المحليون ولا الأجانب تمكنوا من إنتاج رهانات جديدة للمقاولات أو خلق ظروف تؤدي إلى استقلالية الاقتصاد عن السياسة أو بناء أسس التنمية خارج إدارة وتوجيه الدولة.

ففي الوقت الذي كان يعتبر فيه أن التطور الاقتصادي سيهيء الظروف لنزعة جديدة تجعل حراك التنمية يرتبط بأداء القطاع الخاص، وأن تتحول إلى فاعل يخلق الظروف الملائمة للتنمية، بدا أن نسبة مساهمة المقاولات الخاصة في التنمية تظل محدودة وضعيفة، ورغم تنامي حجمها في الاقتصاد إلا أنها تظل ذات ميل ضعيف نحو الاستثمار المنتج.[54] وهو الوضع الذي أصبح محل انتقاد الدولة، إذ أصبح الخطاب الرسمي ينتقد مستوى مساهمة المقاولات في الاقتصاد الوطني. وقد قوى من هذا الوضع ميول الأطروحات التي تدحض حظوظ التغيير الاقتصادي في المغرب، والتي ترى في سلوكات وتصرفات المقاولين المغاربة على أنها تجد مكانتها الأساسية عبر الاغتناء في القرب من السياسة واعتماد آلية الولاء بعيدا عن باقي الاعتبارات الأخرى.

 

الفرع الثاني: سياسة التعاقد كآلية لتحقيق الحكامة

في ظل تعقد الظروف الإقتصادية والإجتماعية، وأمام التغيير الذي لحق بوظيفة الفاعلين السياسيين حيث لم تعد السلطات العمومية صاحبة المسؤولية لوحدها أمام أو في مواجهة رهانات التنمية، بل برز للوجود فاعلين آخرين عزمهم أكيد على المشاركة في صنع القرار لاسيما على الصعيد المحلي، هي كلها مسائل فرضت التغيير في أساليب العمل وأسسه. فالحكامة الجيدة في هذا المضمار تقتضي العمل بمبدأ التعاقد على أساس أنه آلية لها مكانتها وأهميتها في إنجاز المشاريع التنموية، وأنه الوسيلة القانونية الأكثر تناسقا لتحقيق التعاون وتوحيد الجهود من خلال توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتعبئة كل الأطراف المهتمة والمتدخلة في حلقات مسلسل العملية التنموية.

فإلى جانب المبرر القانوني لنهج آلية التعاقد والتي جاء بها قانون الجهات كما وضحنا ذلك عبر مختلف فصول بحثنا هذا. فإن الواقع أيضا يفرض تبني واعتماد سياسة تعاقدية بين الوحدات الترابية على أساس أن سياسة اللامركزية المتبعة في المغرب تقوم على تقسيم ترابي لا يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة لكل جهة، وهو الأمر الذي تتعقد معه المسؤولية، وبالتالي يصبح مفهوم توزيع الاختصاص والصلاحيات الذي يميز النموذج اللامركزي بعيد المنال ولا يصب في سياق التكامل الوظيفي للوحدات الترابية.

إن التعاقد بين الجهة وباقي المتدخلين سيعزز من دور الجهة ويجعل منها وسيلة لضبط وتيرة التنمية وضبط المجتمع حسب التناقضات والضغوط الظرفية بإدماج شرائح اجتماعية جديدة في المنظومة السياسية والإدارية للدولة وعقلنة توزيع الأنشطة الإقتصادية جهويا والعمل على مواجهة الإختلالات بين الجهات. فالتعاقد هنا يصبح الأداة القانونية الأكثر ملاءمة لتحقيق التعاون فيما بين الوحدات الترابية لإنجاز المشاريع الكبرى كالمناطق الصناعية والتجهيزات المرتبطة بالبنيات التحتية الأساسية.

وإذا كان التعاقد فيما بين الجماعات الترابية، شكل أداة قانونية متميزة لتنسيق الجهود، فإن التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية خاصة على مستوى الجهات، شكل إطارا آخر من أجل خلق التوازن الجهوي وذلك عن طريق عقود البرامج les contrats programme، كآلية تجعل من الميادين التي يوزع فيها الإختصاص بين الدولة والجهات، يتم القيام بها بأعمال مشتركة في إطار احترام استقلالية كل جماعة، مما يسمح بتكاثف الجهود وتماسك المبادرات المحلية.[55]

وفي هذا الإطار، يمكن لعقود البرامج بالمغرب أن تهم بعض المؤسسات من قبيل: المراكز الجهوية للاستثمار، والجامعات ومراكز البحث العلمي، محددة بذلك مجال تدخل كل من الدولة والجهات، وموضحة كذلك حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية إلى جانب الإلتزامات المالية وطرق صرف الإعتمادات المالية، في إطار نظرة شمولية لآلية التعاقد باعتبارها تجسيد لتحقيق سياسة إعداد التراب لكونها ترتكز بالأساس على ميادين ذات صلة بالتنمية المجالية وتحقيق التوازن المجالي أو الترابي.

فإذا كان من شأن الجهوية المتقدمة أن تعمق الممارسة الديمقراطية وتعطي دفعة قوية أفقيا وعموديا للديمقراطية المحلية، فإن مردوديتها الإقتصادية ليست أقل من مردوديتها السياسية.

فسياسيا يمكن إعتبار ورش الجهوية المتقدمة تتويجا لمرحلة الإنتقال الديمقراطي ومدخل لجيل جديد من الإصلاحات. بعبارة أخرى إنها :

  • التعبير السياسي عن هذا المغرب المتعدد والمتنوع جغرافيا، طبيعيا وثقافيا والموحد تاريخيا وسياسيا.
  • يمكن أن يشكل النظام المتقدم للجهوية مدخلا تاريخيا وسياسيا لوضع مقترح الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية موضع التنفيذ.
  • من شأن المرحلة المستقبلية من تجربة الجهوية أن تساهم في وضع حد لوضع الإنتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب والإنتقال إلى وضع التطبيق الديمقراطي ودولة المؤسسات، بالسلاسة المطلوبة في العلاقات فيما بينها، مما يؤسس في مرحلة لاحقة إلى فتح الآفاق أمام الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي يجب أن تكون موضوع توافق وإجماع وطني.
  • من شأن الجهوية المتقدمة أيضا، أن تساهم في تيسير خلق وانبثاق نخب محلية قادرة على التدبير الأمثل لمتطلبات المرحلة، وذلك بما ستفتحه من إمكانيات الإستقطاب السياسي والمدني، ونظرا لدورها في جذب إهتمام الرأي العام، كإنعكاس جدلي لمنهجية القرب التي من الضروري أن تحملها كبديل لمركزة القرارات في جزء كبير منها لا تحتاج إلى كل ذلك الوقت والمسافة التي تقطعها بين المركز والمحيط.
  • أكثر من ذلك، وارتباطا بسياسة القرب من شأن الجهوية المتقدمة أن تعيد الحركية والدينامية المطلوبة إلى الحياة السياسية من خلال تعبئة المواطنين في علاقتهم بنخب محلية جديدة تدبر شؤونهم، تعتمد وتتبنى مفاهيم جديدة في التعامل اليومي مع المواطنين من قبيل : تخفيف المساطر الإدارية وتيسيرها، الإتخاذ والتنفيذ المحلي للعديد من القرارات، وتكسير ذلك الجمود الذي تخلقه البيروقراطية الإدارية.

على المستوى الاقتصادي، يمكن أن تشكل الجهوية أداة دفع قوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بقدر تحفيزها في إتجاه التدبير الفعال والناجع، وتيسير خلق مقاولات قوية وفرص شغل جديدة. والتي هي في النهاية تعزيز لقوة البلاد إقتصاديا وسياسيا. فليس من باب المصادفة من وجهة نظرنا المتواضعة، كون الدول الفيدرالية حيث نظام متطور وراسخ مؤسساتيا للجهوية وليس إرضاء عرقيا ولا طائفيا. هي نفسها الدول الأكثر تقدما وقوة إقتصادية مهمة إلى جانب تمتعها بنظام سياسي ناجع.

 

خــــــــاتــــمـــة عـــــامــــــــــــــة:

 

وإذا كانت الجهة بالمغرب ذات أساس اقتصادي منذ بداية قيامها حيث كانت ولا زالت التنمية من الهواجس الأساسية في تصوراتها، فإن الأفق المستقبلي الجديد يمكن أن يتأسس على بعض العناصر التالية :

  • أن الجماعات الترابية على اختلاف درجاتها ومستوياتها، يجب أن تجسد سياسة القرب من الميدان، معتمدة في ذلك سياسة اقتصادية أكثر واقعية وتعمل من أجل تحسين الحكامة وتكريس النجاعة في التدبير.
  • حسب التقطيع الترابي المتضمن في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية، تتأسس الجهات في محيط مدن كبرى les métropoles، مهيكلة على نحو مهم وتنمو وتتطور وتتوسع بشكل سريع في محيط يجب أن يكون بدوره مجهزا من حيث البنيات التحتية الأساسية وطرق المواصلات وآليات الإتصال، حتى نضمن تواصل مكونات محيط الجهة مع مركزها وفيما بينها. هذا إلى جانب التجهيزات الإجتماعية من صحة وتعليم…
  • من شأن ورش الجهوية المتقدمة أن يخلق أنشطة وخدمات جديدة لازالت منعدمة في أغلب جهات المغرب وفي حاجة إليها. وهو ما من شأنه أن يحدث تحولات إيجابية في مناخ المقاولة وسوق الإستثمار في إطار تيسير إحداث مقاولات جديدة مع ما لذلك من قيم مضافة على الدينامية الإقتصادية والإجتماعية المحلية وكذا الوطنية.
  • وأمام تفشي ظاهرة البطالة، فقد أصبح التشغيل يشكل هدفا أساسيا ضمن السياسات العمومية، ومنه يتوجب أن يكون إنشغالا أساسيا وجوهريا في التصور الجهوي والتنمية المجالية. ويتعين في هذا الباب، تحديد القدرات التشغيلية للجهات وحاجيات القطاعات الجهوية من حيث طبيعة ومستوى الموارد البشرية.
  • يتوجب أيضا دراسة الإمكانيات والهوية الإقتصادية لكل جهة vocation économique من قبل إطلاق المشاريع الإستثمارية الكبرى.
  • للجهوية المتقدمة أيضا دور أساسي في توطيد علاقات التعاون الاقتصادي للمغرب على المستوى الدولي، خاصة من خلال التعاون بين جهات المغرب ونظيراتها في الدول الأخرى. كما من شأن ورش الجهوية المتقدمة إضفاء مزيد من الشفافية على سلوك الإدارة والمقاولة اللتين ستكونان أكثر خضوعا لرقابة الرأي العام ولسلطات الرقابة والمحاسبة.

كل هاته الأهداف السياسية والإقتصادية، لا يجب أن تنسينا شروطا أساسية ومفصلية يجب توفرها حتى يكون النظام الجهوي المتقدم إيجابيا وآلية من آليات تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية وفي الوقت ذاته ترسيخ للوحدة الوطنية. ومن هاته الشروط :

  • توطيد الإمتداد المجالي للدولة بجميع رموز سيادتها وسلطاتها وعناصرها. إذ أن مراحل الإنفتاح والإنتقال دائما ما تكون محفوفة بمخاطر بعض الإنزلاقات التي قد يغتنمها البعض للإساءة إلى وحدة الدولة والتاريخ.
  • التشجيع على خلق نخب محلية اقتصادية، سياسية واجتماعية، ذات قناعة راسخة ومصداقية، وذات حس وطني، مواطنة، نزيهة وتحظى بالإحترام والثقة والتجذر الاجتماعي المحلي.

فانتظارات المغاربة من نظام جهوي متقدم تبقى في نظرنا المتواضع مرتبطة بمحو الفوارق بين الجهات على مختلف المستويات الإقتصادية، الإجتماعية والمجالية، والعمل على تكريس مجهودات أكبر ومصداقية أقوى لبناء مغرب قوي بجهاته وغني بتنوعه متشبث بوحدته ومؤمن برهان تنمية عنصره البشري وترقيته باعتباره مفتاح أي تنمية منشودة.

وفي خضم بلورة استراتيجية تنموية على مستوى الجهة، أضحت هاته الأخيرة موضوعا بالغ الأهمية، باعتبارها أداة من أدوات الممارسة الديمقراطية وكذا على أساس كونها المخاطب الوحيد القادر على مساعدة الدولة على تحمل أعبائها الثقيلة.

وعليه، فالتنمية الجهوية أساسا، تتطلب آليات لضمان استقلالية قراراتها المالية بما يضمن لها مقومات تخدم استقلالها المالي للانخراط في استراتيجيات تنموية، تأخذ بعين اعتبار المكانة البالغة للطاقات البشرية المؤهلة والكفؤة القادرة على تدبير الموارد المتاحة بما يتلاءم والمقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية لكل جهة على حدة.

وهي كلها إكراهات، أملنا أن يتم تجاوزها والحد من تأثيراتها مستقبلا، سيما وأن بلادنا تعيش مرحلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عبر عدة اصلاحات هيكلية قانونية وإجرائية  من شأنها أن تمس البنية الترابية في جوهرها، هدفا في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وجغرافيا…

إنها من جانب آخر، مسألة إعادة النظر في المكونات العميقة للإدارة المحلية من شأنها أن تنبئ بتحولات جذرية ستلقي بظلالها على مغرب المستقبل.

 

 

[1] أحمد مفيد : “الجهوية الموسعة وآفاق الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، الجهوية والتنمية، عدد 6 خريف 2010، ص : 32.

[2] النقطة الحادية عشرة من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، المرجع السابق، ص : 95.

[3] إدريس جردان : الضوابط القانونية لنموذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية الموسعة”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، الجهوية والتنمية، العدد 6، خريف 2010،  ص : 64.

[4] النقطة 30 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة “نصوص ووثائق”، الجهات والجهوية في القانون المغربي والقانون المقارن، عدد 225، الطبعة الأولى 2010، ص:98.

[5] L’Autonomie des collectivités territoriales en Europe : une source potentielle de conflits ? Texte réunis par hèlène paulait ? presses universitaires de limoges .

وارد عند : محمد الغالي : “المبادرة المغربية بشأن تخويل إقليم الصحراء حكما ذاتيا على ضوء أهم التجارب الدولية المقارنة”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد 6، الجهوية الموسعة بالمغرب (أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ؟)، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 19، الجهوية المتقدمة بالمغرب رهان للحكامة التشاركية، الطبعة الثالثة، 2012، طوب بريس، الرباط، ص : 154.

[6] إدريس جردان : مرجع سابق، ص : 65.

[7] النقطة السادسة من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، المرجع السابق، ص : 94.

[8] النقطة الرابعة عشرة من نفس المبادرة، نفس المرجع، ص : 96.

[9] إدريس جردان : مرجع سابق، ص : 66.

[10] Extrait de la constitution italiene ; in REMALD, Série thèmes actuels, N°8, 1996, p p : 172-177.

[11] توفيق منصوري : “النموذج الإيطالي للجهوية”، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية عدد خاص، السنة الرابعة، يونيو 2005، ص : 145.

[12] النقطة الثامنة عشرة من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص : 97.

[13] النقطة الخامسة والعشرون، من نفس المبادرة، نفس المرجع.

[14] محمد الغالي : “المبادرة المغربية بشأن تخويل إقليم الصحراء حكما ذاتيا على ضوء أهم التجارب الدولية المقارنة”، “، العدد 19، الجهوية المتقدمة بالمغرب رهان للحكامة التشاركية، الطبعة الثالثة، 2012، طوب بريس، الرباط،ص : 154.

[15] النقطة 24 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص:97.

[16] النقطة 23 من نفس المبادرة، نفس المرجع.

[17] أحمد السوداني : “النظام الجهوي الإسباني (الجماعات المستقلة)”، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص، السنة الرابعة، يونيو 2005، ص: 119.

[18] الفصل 152 من الدستور الإسباني.

[19] إدريس جردان : مرجع سابق، ص : 69.

[20] النقطة 16 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص:96.

[21] النقطة 12 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، (فقرة التنمية الثقافية)، مرجع سابق، ص : 96.

[22] محمد اليعكوبي : “المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب”، الطبعة الأولى، 2005 ، ص : 183.

[23] إدريس جردان : مرجع سابق، ص : 74.

[24] النقطة 19 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص:97.

[25] النقطة 12 من نفس المبادرة، نفس المرجع، ص : 95-96.

[26] عبد الكبير يحيا : تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب : نحو اعتماد جهوية سياسية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 84، الطبعة الأولى، 2010 ، ص : 421.

[27] النقطة 13 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص:96.

[28] عبد اللطيف بكور : “الجهوية السياسية الإيطالية كمرجعية لإفراز صيغة مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، الجهوية والتنمية، عدد6 خريف 2010، ص : 131.

[29] توصيات “لاند” Lund رقم 20، الفقرة الثانية. وارد عند عبد الكبير يحيا : مرجع سابق، ص :421.

[30] محمد بحيري، رشيد عدنان : “تجربة الجهوية الموسعة بإيطاليا”، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، عدد 19، الجهوية المتقدمة بالمغرب، رهان للحكامة التشاركية، الطبعة الثالثة، 2012، طوب بريس، الرباط، ص : 195.

[31] عبد الحق المرجاني : “الجهوية في بعض الدول المتقدمة”، وواقعها وآفاقها في المغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 7-8، أبريل شتمبر 1994، ص مرجع سابق، ص : 86.

[32] المصطفى بلقزبور : “تجربة الجهوية الموسعة بإسبانيا (المجموعات المستقلة)”، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، عدد 19، الجهوية المتقدمة بالمغرب رهان للحكامة التشاركية، مرجع سابق، ص:186.

[33] النقطة 16 من نفس المبادرة، نفس المرجع.

[34] النقطة رقم 17 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص : 97.

[35] إدريس جردان : مرجع سابق، ص : 69.

[36] سعيد خمري : “السلطة التنفيذية لجهة الحكم الذاتي للصحراء”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، “سلسلة دراسات”، عدد 80، ماي-يونيو 2008، ص : 51.

[37] محمد الغالي : مرجع سابق، ص : 149.

[38] الدستور الإسباني لـ1978، الفصول من 147 إلى 153.

[39] Christien stark : a fondements du fédéralisme allemande, REMALD, série Etude, N°68, Mai-Juin, 2006, p : 24.

[40] الفصل 74 من الدستور الألماني المعدل سنة 1994.

[41] عبد المجيد السملالي : “النموذج الألماني للجهوية”، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية عدد خاص، السنة الرابعة يونيو 2005، ص : 155-156.

[42] الفصل 75 من الدستور الألماني.

[43] Abdelhamid eouali : Autonomie du Sahara prélude au Maghreb des régions, STACEY International, 2008, p : 73.

[44] تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن عن سير المفاوضات بين الأطراف، البند 12 من النقطة –ب- من التقرير رقم : 252/2008/S، المرفوع بتاريخ 14 أبريل 2008.

[45] رياض فخري : “قضية الصحراء بين خيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية رقم 6، الجهوية الموسعة بالمغرب (أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ؟)، الطبعة الأولى، فبراير 2010، طوب-بريس الرباط، ص : 210 و211.

[46] إدريس جردان : مرجع سابق، ص : 75.

[47] سعيد خمري : “مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب : بين إيجاد حل لقضية الصحراء وتدعيم البناء الديمقراطي”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، الجهوية والتنمية، العدد 6، خريف 2010، ص :165.

[48] محمد الطالب : “الجهوية أية رهانات ؟ بأية إجراءات ؟”، الجهوية المتقدمة بالمغرب، رهان للحكامة التشاركية”، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 19، الطبعة الثالثة، طوب بريس الرباط، 2012، ، ص : 167-168.

[49] علي سدجاري : “الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث”، دار المناهل للطباعة والنشر 1994،ص:16.

[50] Saida benhachem el harrouni : op.cit, p : 307.

[51] عزيز بنجهود : “النخبة الإقتصادية ورهانات الحكامة الجيدة في المغرب المعاصر”، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 19 “الحكامة الجيدة بالمغرب”، الطبعة الأولى، 2013، طوب بريس، الرباط، ص:134.

[52] عبد الغني الشاوي : “الجهة كمجال لتطبيق الحكامة الجيدة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية”، سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص، 71، ص : 74.

[53] الخطاب السامي لجلالة الملك، بمناسبة الإعلان عن الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، بتاريخ 09 يناير 2002.

[54] جواد النوحي : “مقاربة سياسية للاستثمارات الأجنبية بالمغرب”، 1990-2006، منشورات عكاظ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص : 337.

[55] عبد الغني الشاوي : مرجع سابق، ص : 76.

5 / 5تكملة المقال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى