في الواجهةمقالات قانونية

المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية – عدنــان السباعــي

 

المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية

من اعداد: عدنــان السباعــي

استاذ مادة الرياضيات وخريج ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة                 

 

 

 

 

مقدمة:

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺑﻠﻮﻏﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، حيث ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﻫﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻮﺭﺍ ﻭﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ.

ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻣﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ لسنة 2011، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻛﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ[1]، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ من خلال ﺧﻄﺎﺑﺎت السامية لـﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ والذي ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ[2].

ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءﻝ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؟.

وﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬا الاشكال ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ، حيث ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻃﻨﻲ، ﺛﻢ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ المغربي

ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺘﻴﻦ.

 

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻭﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﺳﺨﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 117 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ[3].

ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺷﻜﻼ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ[4].

ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻣﻦ خلال ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺇﺫ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ”[5]، ﻭﻗﺪ ﻋﺰﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮص، ﺈﺫ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻳﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻲ ﺿﻐﻂ.

ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻣﻬﺪﺩ، ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ”[6]، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺘﻤﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ.

 

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻤﻲ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.

ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻜﻢ الملك ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ نصره الله، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ[7]، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺃﺑﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻟﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍءة، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻄﻂ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ[8]، ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻡ، ﻭﺑﺄﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ[9]، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ[10]، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ[11]، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟحه[12]، ﻮﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ خلاف ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻨﻔﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ[13].

ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻻ “ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻻ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﺩﻟﺔ”، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭلي، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ.

 

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﺘﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻭﺑﻌﺪﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺳﻤﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﺍﻟﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.

ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ” ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ[14]، ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ الانسان، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ[15]، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ[16]…، ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻠﺐ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺪﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ.

 

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻟﻠﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ، ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ الانسان ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻃﺮﺡ الاشكالات ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ.

ﻛﻤﺎ لا ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ الانسان ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[17] ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻟﺠﻦ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ.

 

خاتمة:

وفي الختام فانه يتبين لنا ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﺑﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪءﺍ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﺴﻄﺮﻳﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ، ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎﺋﻪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ لاستجابة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﺲ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺿﻤﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻬﺎ.

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع:

 

-1 ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 22 ﻭ 23 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

-2 ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ” ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮل

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ .”

3- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 117 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ “ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎئي ﻮﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.”

4- ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﻲ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2015-2016، ص1

-5 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 107 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011

-6 ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 109 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

-7 ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﻲ، ﻤﺮﺟﻊ ﺴﺎﺑﻖ، ﺹ 8

-8 ﺍﻟﻔﺼﻞ23 ﻭ 119 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ قانون المسطرة الجنائية

-9 ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺮﺳﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 22ﻭ 23ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

10- ﺍﻟﻔﺼﻞ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

11- ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ616 ﻭ 620 ﻣﻦ ﻣﻦ قانون المسطرة الجنائية

12 ﺍﻟﻔﺼﻞ 118 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

13- الفصول 123، 124 و125 من الدستور

14- ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﻡ 4 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1950

-15 ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ (ﻛﻴﻨﻴﺎ) ﻳﻮﻧﻴﻮ 1981 ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎن، أﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ 1961 ،ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ (ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ)

16- ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ 10 ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻟﺴﻨﺔ 1948 ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻳﻮ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ

17 – ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 1945 ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺍﻟﻤﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى