في الواجهةمقالات قانونية

المساهمة المهنية الموحدة نظام ضريبي بديل

                              

 

المساهمة المهنية الموحدة

نظام ضريبي بديل

بقلم المختار السريدي

عملا بالتوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي ثالث ورابع ماي 2019 وتوسيعا للوعاء الضريبي وتضريبا للأنشطة والقطاعات غير المهيكلة وتكريسا لما أصبح يسمى بثقافة الإمتثال الضريبي وتشجيعا للمواطنين على المساهمة كل من موقعه وموارده ومداخيله وأرباحه في الأعباء الضريبية وبعثا للثقة والمساواة أمام الضريبة وبحثا عن الإنصاف الجبائي وتوحيدا للمضامين وتوضيحا للمقتضيات وتبسيطا للمساطر، فإن المشرع المغربي ما فتئ وعقب كل قانون مالي يصدر الإصلاحات تلو الإصلاحات على قوانينه الضريبية ويخطو خطوات تلو خطوات وإن كانت وئيدة حتى يتمكن من الإستجابة للتطلعات والتغلب على الإكراهات وتغطية النفقات التي تعتبر شغله الشاغل وهدفه القاصد .

غير أن أية إصلاحات عميقة وقوية لايمكن أن تنزل على أرض الواقع دفعة واحدة بل لابد أن تكون على دفعات وفترات وبشكل تدريجي وعلى مكث ، حتى يتقبلها الخاضع للضريبة ويستوعبها ويستأنس بها ويستفيذ من مزاياها وحسناتها ، كما أن السلطة الضريبية لم تعد تلك السلطة القوية الآمرة الناهية التي تتمسك بقراراتها وتعض عليها بالنواجد دون أخد لمواقف وملاحظات الخاضع للضريبة بعين الإعتبار ، لأن المسائل القانونية والواقعية أصبحت هي الفيصل والعدالة الضريبية أصبحت هي المبتغى والقضاء دائما بالمرصاد ورهن الإشارة ، وحتى المصطلحات التي أصبحت تستعملها الإدارة الضريبية اليوم أصبحت لينة ومواتية وجد لائقة وذات مدلول ومغزى من قبيل استعمال مصطلح ” المساهمة ” عوض مصطلح ” الضريبة ” الذي يبدو مصطلحا يميل إلى السلطوية وقد يشعر البعض بالخوف والرهبة كما هو الشأن بالنسبة ل ” المساهمة الإجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي ” و ” المساهمة الإجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح ” و ” المساهمة المهنية الموحدة ” .

وتبقى المساهمة المهنية الموحدة La contribution professionnelle unique موضوعنا الذي نريد أن نغوص فيه لنطلع كل مهتم بجميع المقتضيات القانونية التي تنظمه وهي التي جاء بها قانون المالية رقم 6520 للسنة المالية 2021 لتعوض في آن واحد الضريبة على الدخل المفروضة وفق النظام الجزافي والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية بحيث أصبح الخاضعون للضريبة مكلفين بأداء ضريبة واحدة أو مساهمة واحدة عوض ثلاثة ضرائب أو ضريبتين إثنتين بالإضافة إلى واجبات تكميلية مرصدة لخذمات اجتماعية وصحية ، وفي ذلك تخفيف وتبسيط وتيسير مع تحفيزات وامتيازات موازية من الدولة لبعض الفئات من المهنيين والتجار البسطاء وذوي الدخل المحدود .

فابتداء من فاتح يناير2021 تم نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي ، وتعويضها بمقتضيات جديدة تتعلق بإحداث نظام بديل هو نظام المساهمة المهنية الموحدة ، فما المقصود إذن بهذا النظام وما طبيعته ونطاق وشروط تطبيقه وكيفية تحديد أساسه الضريبي وماهي التزامات الخاضعين له إقرارا وأداء ؟

هذا ما سوف نفككه من خلال العناوين الأربعة التالية :

أولا  نطاق تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة .

ثانيا  شروط اختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة .

ثالثا  أساس وكيفية احتساب المساهمة المهنية الموحدة .

رابعا التزمات الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة .

أولا نطاق تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة :

لقد تم إحداث المساهمة المهنية الموحدة بغية إرساء نظام ضريبي حديث خاص بفئة من الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام الربح الجزافي الذي يبدو تقليديا ولم يعد يساير الأنظمة الضريبية والإجتماعية الجديدة .

و بحسب ما جاء في المادة 40 من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها وتنقيحها بمقتضى المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2021 ، تخضع هذه الفئة من الأشخاص الذاتيين للضريبة على الدخل بالسعر أو المعدل المشار إليه في المادة 73 – II باء -6 من المدونة العامة للضرائب على أساس رقم الأعمال المحقق والمضروب في معامل محدد لكل مهنة في الجدول الملحق بالمدونة .

كما تخضع للسعر الخاص المنصوص عليه في المادة 73 -II واو -11 فيما يخص زائد القيمة والتعويضات التالية :

– مجموع صافي زائد القيمة المحقق بمناسبة التخلي للغير أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها ، عن الأموال المجسدة أوغير المجسدة المخصصة لمزاولة المهنة باستثاء الأراضي والمباني .

– مجموع صافي زائد القيمة الذي تقوم الإدارة بتقييمه إذا لم تعد الأموال المجسدة وغير المجسدة غير الأراضي والمباني مخصصة لإستغلال المؤسسة .

– التعويضات المقبوضة مقابل الإنقطاع عن مزاولة المهنة أو تحويل الزبناء فيما يخص الأموال

القابلة للإهتلاك غير الأراضي والمباني ، يساوي زائد القيمة ما زاد من ثمن التفويت أو القيمة التجارية على ثمن التكلفة بعد أن تطرح من هذا الأخير :

.. الإهتلا كات المنجزة بمقتضى نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .

.. الإهتلا كات المفترض إنجازها خلال فترة الخضوع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أو وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أو هما معا حسب النسب السنوية التالية :

* 10 % فيما يخص المعدات والآلات والأثاث .

* 20 % فيما يخص المركبات .

يتم تقييم زائد القيمة من طرف الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 من المدونة العامة للضرائب .

وعليه فإن الأشخاص الذاتيين الذين يجب أن يطبق عليهم هذا النظام الضريبي الجديد ينحصر فيما يلي :

الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم وفق نظام الربح الجزافي .

الخاضعون للضريبة الذين شرعوا في مزاولة أنشطتهم المهنية ابتداء من فاتح يناير 2020 .

الخاضعون للضريبة وفق نظام المحاسبة الذين لا يتعدى رقم أعمالهم 2.000.000,00 درهم .

ويستثنى من نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خذمات محددة بموجب نص تنظيمي .

ثانيا شروط اختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة :

يجوز للأشخاص الذاتيين الذين ورد ذكرهم بالمادة 40 سالفة الذكر وبحسب ما هو مبين في المادة 41 من المدونة العامة للضرائب ، أن يختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة وفق الشروط الشكلية وفي الآجال المنصوص عليها في المادتين43-44 .

ويتوقف اختيار هذا النظام على توافر شرطين إثنين وهما :

– أن لا يتعدى رقم الأعمال السنوي المحقق مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة مبلغ 2.000.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية ومبلغ 500.000 فيما يتعلق بالخذمات .

– الإنخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .

ويظل هذا الإختيار ساري المفعول مادام رقم الأعمال السنوي المحقق لم يتجاوز طوال سنتين اثنتين متتابعتين المبلغين المحددين سلفا .

وفي حالة تجاوزهما يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز المبلغين المذكورين .

كما أن اختيار هذا النظام لايصير مقبولا إلا إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحقق في مزاولة كل مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة الحد المقرر لكل منها ، أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحقق في ممارسة المهن أو الأنشطة المذكورة الحد المقرر للمهنة أو النشاط المزاول بصفة رئيسية .

ولا يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة إلا إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثلاث (3) سنوات متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم .

وفي المقابل لا يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أن يختاروا نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة إلا إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم .

ويتعين على الخاضعين للضريبة الراغبين في الإستفاذة من نظام المساهمة المهنية الموحدة ، تقديم طلب في شأن ذلك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو تقديم الطلب مباشرة مقابل وصل لدى مفتش الضرائب المختص وذلك حسب الحالات التالية :

– عند الشروع في ممارسة النشاط المهني يقدم طلب الإختيار قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط .

– خلال مزاولة النشاط المهني يقدم طلب الإختيار داخل أجل الإقرار بالدخل الإجمالي للسنة المنصرمة أي قبل فاتح ماي من سنة الإقرار ، ولا يسري هذا الإختيار إلا ابتداء من السنة الموالية لسنة إيداع الإقرار .

ثالثا أساس وكيفية احتساب المساهمة المهنية الموحدة :

يحدد الأساس الضريبي الخاضع للمساهمة المهنية الموحدة انطلاقا من رقم الأعمال المحقق مضروب في معامل مخصص لكل نشاط مهني وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 40 من المدونة العامة للضرائب .

وتتضمن المساهمة المهنية الموحدة شقين اثنين :

شق أول يمثل الضريبة المستحقة المطابقة للدخل المهني بعد تطبيق السعرالإبرائي المحدد في نسبة 10 % على الأساس الخاضع للضريبة .

وشق ثان يمثل الواجب التكميلي للضريبة المستحقة يتعلق بالتغطية الصحية ، ويحدد على أساس الجدول التالي :

شريحة الواجبات السنوية

بالدرهم

مبلغ الواجبات التكميلية ربع السنوية بالدرهم

مبلغ الواجبات التكميلية السنوية بالدرهم

أقل من 500

300

1200

من 500 إلى1000

390

1560

من 1001 إلى 2500

570

2280

من 2501إلى 5000

720

2880

من 5001 إلى 10.000

1050

4200

من 10.001 إلى 25.000

1500

6000

من 25.001 إلى 50.000

2250

9000

ما فوق 50.000

3600

14400

إلا أن أداء الشق الثاني من المساهمة يتوقف على انخراط الخاضعين للضريبة في نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنة 2021 .

ويخضع زائد القيمة والتعويضات المحققة من لدن الخاضعين للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة بمناسبة التفويت الكلي أو الجزئي لمقاولاتهم أو لحق الزبناء أو في حالة الإنقطاع النهائي عن مزاولة النشاط المهني ، للضريبة على الدخل بالسعر الإبرائي المحدد في نسبة 20 % .

رابعا التزمات الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة :

1- إيداع الإقرارات :

– الإقرار بالتأسيس أو بتغيير الموطن الضريبي :

بالنسبة للإقرار بالتأسيس يتعين على الخاضع للمساهمة أن يوجه إقراره في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو يسلمه مقابل وصل إلى مفتش الضرائب المختص ، داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المهني .

وفي حالة تغيير الموطن الضريبي يتعين على الخاضع للمساهمة إشعار مفتش الضرائب بذلك في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو يسلمه مقابل وصل أو وضع إقرار بذلك ، داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التغيير .

– الإقرار برقم الأعمال :

يتعين على الخاضع للمساهمة إيداع إقرار سنوي برقم الأعمال المحقق المطابق لكل نشاط أو كل مهنة ، مع الدفع التلقائي للمساهمة بطريقة إلكترونية أو عن طريق الحامل الورقي المعد من طرف الإدارة ، قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال .

وفي حالة التفويت أو الإنقطاع عن مزاولة النشاط المهني أو في حالة الوفاة ، يتعين على الخاضع للمساهمة أو ذويه حقوقه إيداع الإقرار داخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 85 و150 من المدونة العامة للضرائب بحسب الحالات .

ويتعين على جميع الخاضعين للمساهمة إيداع إقراراتهم بالدخول بمن فيهم الذين تقل ضريبتهم عن مبلغ 5000 درهم وكانوا معفيين من تقديم الإقرار بموجب الفقرة الرابعة من المادة 86 من المدونة العامة للضرائب التي نسختها مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2021 .

– الإقرار بزائد القيمة والتعويضات :

يتعين على الخاضع للمساهمة الإيداع بطريقة إلكترونية أو التسليم مقابل وصل إقرارا يتضمن زائد القيمة والتعويضات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 40 من المدونة العامة للضرائب خلا أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التفويت الكلي أو الجزئي لمقاولاتهم أو حق الزبناء أو الإنقطاع عن مزاولة النشاط المهني ويتم إيداع الإقرار مع الوثائق الثبوتية لدى قابض إدارة الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو مقر المؤسسة الرئيسية للخاضع للمساهمة .

2- أداء المساهمة المهنية الموحدة :

ابتداء من فاتح يناير 2021 يتعين على الخاضع للمساهمة أداء المساهمة المترتبة عليه بطريقة إلكترونية تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب المختص حسب الحالتين التاليتين :

  • في حالة اختيار الأداء ربع السنوي تؤدى المساهمة على أربع دفعات متساوية قبل انصرام الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال .

  • في حالة اختيار الأداء السنوي تؤدى المساهمة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال انتهى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى