مقالات قانونية

الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ؟


بلخنفر هشام 

خريج ماستر المقاولة و القانون سطات / باحث في الوساطة 

الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ؟

     أصبح الاستخدام السليم للوسائل البديلة لحل النزاعات وعلى رأسها الوساطة، كأداة مرنة للولوج السلس والسهل للعدالة والقانون، بعيدا عن تعقيدات القواعد الرسمية في التقاضي، وذلك بمساعدة طرف ثالث و محايد يساعد الأطراف المتنازعة على إيجاد حل متوافق عليه يعتمد على تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين من أجل الخروج بعقد صلح يرضي الجانبين ، هذا ما فطنت له المقاولات  في إطار سياسة تدبير المخاطر ومخاوف النزاع[1] حيث تعمل البنوك على مجموعة من السياسات لتأمين سير عملياتها مستقبلا، ونظرا للطابع المعقد للمسطرة القضائية وما تكلفه هذه الأخيرة من خسارة مادية ومعنوية للبنوك فقد عملت هذه الأخيرة على تطوير مرافقها بإنشاء أقسام خاصة بالمنازعات البنكية، لتلتئم مؤخرا حول ميثاق الوساطة البنكية [2]، والسؤال الذي يطرح بإلحاح هل هذه الوساطة الاتفاقية موضوع الميثاق تكفل حماية  حقيقية و ديمقراطية للزبون المستهلك[3] (الفقرة الثانية).

للإجابة على السؤال وتقيم هذه التجربة لابد من التطرق بإيجاز لأحكام مسطرة الوساطة البنكية (الفقرة الأولى).

 

الفقرة الأولى: مسطرة الوساطة البنكية

بالرجوع إلى ميثاق الوساطة البنكية نجدها قد حددت لنا نطاق أو مجال تدخل الوسيط (أولا) ومسطرة لحل النزاع (ثانيا).

أولا: نطاق التطبيق

بالرجوع إلى ميثاق الوساطة البنكية نجد أن نطاق تدخل الوسيط البنكي تكمن في العمليات التالية[4]:

–   الحساب تحت الطلب؛

–   الحساب لأجل ؛

–   وسائل الأداء، وتسيير حسابات الودائع؛

–   حسابات الادخار؛

–   تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛

–   تنفيذ العمليات والتعهدات الملزم بها في إطار العقود البنكية؛

–   إغلاق الحسابات.

وما يلاحظ على هذا الميثاق اقتصاره على هذه العمليات دون أن يشير إلى إمكانية مباشرتها في عقود قروض الاستهلاك، ونفس الاتجاه سارت على خطاها التجربة التونسية من خلال الوساطة في النزاعات المصرفية[5].

 في حين أن الوساطة البنكية في  فرنسا نجدها أكثر انفتاحا ، فبالإضافة إلى العمليات أعلاه تم إضافة نزاعات عقود الادخار وعقود القرض وذلك بموجب قانون 2008-3 الذي دخل حيز التطبيق يناير 2008[6].

ثانيا: إجراءات مسطرة الوساطة البنكية

يستوجب ميثاق الوساطة البنكية على العملاء – الزبون- أن يوجهوا تظلماتهم إلى المصالح المختصة لدى البنوك التي يتعاملون معها، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو إيداعها لدى البنك مقابل وصل أو إقرار بالتوصل[7]، على أن يجيب البنك على المطالبة داخل أجل أقصاه 21 يوما وبعد مرور هذا الأجل دون جواب من البنك أو دون اقتناعهم برد يمكن حينئذ للزبون التوجه مباشرة للوسيط البنكي الذي يعالج المطالبة خلال اجل شهرين قابلة للتمديد بموافقة كتابية من طرف النزاع.

وفي إطار تسهيل هذه المسطرة وضمان فعاليتها ، تنص المادة 24 من ميثاق الوساطة البنكية ، على وجوب توجيه مصادقة كتابية من طرف الزبون لرفع السرية عن حسابه ليطلع عليه الوسيط البنكي.

ويقوم الوسيط البنكي بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة ويستمع إلى وجهات نظر الأطراف.

وتشجيعا لهذه المسطرة فإن الفصل 28 من الميثاق ينص على التزام البنوك بتطبيق اقتراحات الوسيط بشأن النزاعات التي لا تتجاوز مئة ألف درهم دون تردد، بالإضافة أن هذه المسطرة لا تمنع الزبون من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم حسب الفصل الثاني من الميثاق، وذلك في حال فشل المسطرة، وقد أشار الميثاق أن تلتزم هيئة الوساطة البنكية بميثاق أخلاقي.

وهنا يطرح السؤال إلى أي حد تتلاءم أحكام ميثاق الوساطة البنكية مع أحكام قانون الوساطة الاتفاقية 08.05 وأحكام قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك؟

 

الفقرة الثانية: تقييم مسطرة الوساطة البنكية

يرى أحد الباحثين[8] أن الوساطة البنكية تحمل في طياتها حماية للمستهلك، خصوصا فيما يتعلق باحتساب الفوائد القانونية و المشاكل الناتجة عن قفل الحساب، أمام  تعقد هذه النزاعات أمام القضاء الذي لا يساير ركب التطورات التقنية للعمل البنكي رغم أن هذه الحماية تعتريها صعوبات واقعية.

ومن جانبي أرى أن تقييم مسطرة الوساطة البنكية في موضوعنا هذا سيكون حول مدى ملاءمتها لأحكام الوساطة الاتفاقية 08.05 ومدى احترامها لقانون تحديد تدابير حماية المستهلك خصوصا المادة 111 منه ( أولا) مع محاولة تقييمية لآخر التعديلات المزمع اتخاذها في هذه المسطرة ( ثانيا).

أولاً: حول تعيين الوسيط و نطاق التطبيق

أ ـ بالرجوع إلى قانون الوساطة الاتفاقية نجد أن تعيين الوسيط يكون بناءا على إرادة الأطراف[9] أما في ميثاق الوساطة البنكية نجد أن هذا التعيين يكون بناءا على إرادة محضة من الجهات المهنية [10]، لتخلق تساؤلات تهم مركز و علاقة الوسيط البنكي تجاهها، كيف لا وهذه الأخيرة لديها صلاحية عزله حسب الفصل 16 من م.و.ب ، بالإضافة إلى أن تمويل هذه المؤسسة يتم من طرف المجموعة المهنية للبنوك حسب الفصل 13 من الميثاق ولو أنها عملت ودافعت على استقلاليته [11]،

أمام هذه المعطيات فإن التساؤل يطرح حول الطبيعة القانونية للعلاقة بين الوسيط البنكي والمجموعة المهنية، فهل نحن هنا أمام عقد شغل ؟

في ظاهر الأمر يبدو أنه عقد لا يضمن الاستقلالية المرجوة ويتضح ذلك من خلال النقط التالية :

·       الفصل 5 من الميثاق، نلاحظ أن أعضاء اللجنة لا تشتمل على تمثيلية المجتمع المدني؛

·       الفصل 6 مراقبة اللجنة للوسيط؛

·       الفصل 9 تحدد اللجنة أجور الوسيط البنكي؛

·       الفصل 13 ميزانية الوسيط البنكي ممولة من طرف المجموعة المهنية،

·        الفصل 14 مراقبة الميزانية من طرف لجنة الوساطة البنكية؛

·       الفصل 16 تتمتع اللجنة بسلطة التأديب بإنهاء مهام الوسيط؛

·       الفصل 18 تسويق هذه الآلية بواسطة البنوك.[12]

 وقد انتقدت جمعيات حماية المستهلك بشدة هذا المقتضى ووبخت عدم إشراكها[13] في صياغة هذا الميثاق وعدم ضمان تمثيلها فكيف يمكن للطرف أن يكون خصما وسيطا في نفس الوقت؟، فإذا كانت تمثيلية المجتمع المدني في المجالس الاقتصادية والاجتماعية من شأنها مساهمته في اتخاذ القرار العمومي فما بالكم بوجوب إشراكها في الوساطة البنكية[14].

      وقد انتقد [15] Eric Camous وهو واحد من رواد التيار المنتقد لهذه  المراكز، وذلك بكونها تتكرر عليها عمليات شبه متتالية بين خصم معروف لديها وهو ما يؤدي إلى الريبة والشك في هذه المسألة. [16]

ب ـ بالرجوع إلى أحكام ميثاق الوساطة البنكية بالمغرب نجد أنها تستثني صراحة[17] نزاعات استرداد القروض البنكية وهو ما يعني مباشرة استثناءها للقروض الاستهلاكية التي أصبغها المشرع المغربي بصبغة خاصة في إطار المادة 111 من قانون 31.08 إذا كان عدم الأداء ناتجا عن تغيير مفاجئ في الحالة الاجتماعية للمستهلك أو نتيجة فصله عن العمل، فكان من الأجدر لها أن تتجه بالوساطة البنكية إلى هذا الاتجاه خصوصا وان قروض ونزاعات قروض الاستهلاك عرفت ارتفاعا مهما، وهنا ستتجنب نفسها تكلفة المسطرة في إطار المادة 111 التي تعطي للمستهلك مجانية لهذه المسطرة عليه وبالتالي وجب ملائمة أحكم الميثاق البنكي شريطة ضمان ظروف تعيين الوسيط البنكي بطريقة تشاركية بين المهني والمستهلك.

ثانيا:تقييم التعديلات المرتقبة

يعمل بنك المغرب حاليا في دراسة منكبة على تعديل نظام الوساطة البنكية الحالي، في إطار إعادة صياغة آلية الوساطة البنكية ، وتستمد هذه التعديلات من دراسة تجارب العديد من الدول في هذا الميدان وكذا تم تبادل الآراء مع المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم من أجل البحث في السبل الكفيلة لتحسين هذه الآلية من أجل إعطائها فعالية أكثر وتعزيز مصداقيتها[18].

وقد انبثق عن مشروع هذا التعديل ما يلي[19]:

النظام الأول:

إنشاء مركز الوساطة البنكية  من مهامه تحصيل الديون في حالة ما إذا كان عدم الأداء يرجع إلى تسريح من المشغل أو حالة اجتماعية غير منتظرة تبعا لمقتضيات المادة 111 من القانون 31.08 تكون المسطرة هنا مجانية

النظام الثاني:

يطبق أحكام قانون 08.05 تؤدى على إثر هذا النظام أتعاب الوسيط[20]

و بالوقوف على النظامين المزمع اعتمادهما، نرى أن هناك تمييز بين نظام مجاني يطبق أحكام  ميثاق الوساطة البنكية دون شروط أو مفاوضة من الطرف الأخر حول إجراءات العملية ، يحمل نوعا من الغموض واللبس والتطاول على حق المستهلك في الاختيار، ونظام مؤدى عنه يطبق أحكام قانون 08.05، فالملاحظ أن هذه التعديلات يراد منها إما تحوير مضمون المادة 111 من قانون 31.08 والتي نصت على الوساطة دون أن تشير هل هي وساطة بنكية أم وساطة اتفاقية، وإما أن الساهرين على تعديل أحكام ميثاق الوساطة البنكية فهموا مقتضيات المادة 111 فهما خاطئا مادام المشرع لم يحدد لنا نوع الوساطة المرجوة .

ومن أخطر المقتضيات التي أشارت لها التعديلات المزمع اتخاذها السالفة الذكر ، أن اختيار وسيط بنكي واحد على مستوى القطاع يبقى حلا عمليا حسب رؤية المجموعة المهنية للبنوك، في حين نرى أنه  إذا كان هذا الخيار عمليا، فهو لن يضمن الشفافية المرجوة من خلال التعيين المتكرر لنفس الوسيط لما يحمل من شبهة وخطورة، فيجب الحفاظ على استقلالية الوسيط تجاه القطاع البنكي يشكل واضح سواء على مستوى تموضعه أو على مستوى التسيير.

 عموما وبالاطلاع على أرقام النزاعات التي باشرها الوسيط البنكي إلى حدود سنة 2012 يتبين أن هذه الوساطة تلاقي صعوبات واقعية، ويرجح ذلك إلى غياب ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات، وضعف الوعي بأهميتها لدى أهم الفاعلين في الميدان، كما أن ضعف المساهمة الإعلامية إن لم نقل غيابها تحول دون فعالية لهذه المسطرة[21].

وتأسيسا على المعطيات الهزيلة للوساطة في النزاعات البنكية عموما نرى مع أحد  الباحثين[22] ضرورة تنصيص المشرع المغربي على مقتضيات متعلقة بكيفية تسوية المنازعات البنكية عن طريق الوسائل البديلة في القانون البنكي أو تنظيمها في قانون 31.08

   و على العموم ، من خلال هذه الدراسة الموجزة وقفنا على مجموعات من الإختلالات عرفها ميثاق الوساطة البنكية ، نتمنى أن يعمل على الأخذ بها بعين الاعتبار حتى لا تصير الوساطة البنكية حبرا على و رق ولكي لا تؤثر هذه الوساطة على الجو العام و المفهوم الدقيق و الفلسفي للوسائل البديلة لحل النزاعات .

 

 

 


[1]– JEAN-PAUL DELEVOYE, acte de colloque  le médiateur , nécessite ou alibi ? 2eme assises de la médiation public et privée , le 19 janvier 2010 paris , publie sur le lien suivant : http://www.eoi.at/d/sonderberichte%20-%20brosch%c3%bcren/frankreich/1281346366-assises-mediation-2[1].pdf

 

[2]– ابتدأ العمل به ابتداء من 7 دجنبر 2009  وينص الفصل الأول من هذا الميثاق على : :" تم إقرار تجهيزة وساطة بنكية تستهدف التسوية الحبية للنزاعات الناشئة بين البنوك وبين زبنائها في إطار علاقة الأعمال بينهم".

 

[3] – بلخنفر هشام ، الوساطة في نزاعات الإستهلاك .. أية قيمة مضافة لمناخ الأعمال بالمغرب ، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي المنظم من طرف مختبر البحث في قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بسطات يوم 25 يونيو 2013 في موضوع :

 * médiation quel avenir au monde d affaires au maroc   * non publie

 

 

[4] – الفصل 17 من ميثاق الوساطة البنكية

   – البند ب من تجهيزات الوساطة البنكية و المتعلق باختصاصات الوسيط البنكي

 

[5]  – في هذا الإطار يندرج القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2ماي 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جولييه 2001 المتعلق بمؤسسات القرض الذي أرسى مبدأ عاما للتسوية الرضائية للخلافات من خلال تنصيصه صلب الفصل 31 رابعا على وجوب إحداث خطة موفق مصرفي لدى كل مؤسسة قرض يُعهد إليه بالنظر في الشكاوى الصادرة عن حرفائها.

 

[6] – la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour ce développement de ca concurrence au service des consommation (article 23).

 

[7]  –  الفصل 19 من ميثاق الوساطة البنكية ينص : "قبل اللجوء إلى الوسيط البنكي، يلزم زبناء البنوك أن يعرضوا مؤاخذاتهم على المصالح المختصة لدى البنوك.

المطالبة المدعمة تدعيما صحيحا بكل الإثباتات يمكن إرسالها إلى البنك بواسطة رسالة موصى بها (مضمونة) مع اعتراف بالتوصل، أو إيداعها مقابل وصل لدى الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب.

تتعهد البنوك بأن تجيب على المطالبات المستلمة من زبنائها داخل أجل أقصاه واحد وعشرون يوما (21)، ابتداء من تاريخ تسلمها أو إيداعها لدى مصالحها."

 

[8]  – نور الدين فريش ، الوساطة البنكية .. أي دور في حماية المستهلك ، مقال منشور على:

http://www.marocdroit.com/ acces le 15.04.2013   23h30

 

[9]  –  الفصل 55-327 من قانون 08.05 المعدل ل ق.م.م." يجوز للأطراف ، لأجل تجنب أو تسوية نزاع ، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع ."

 

[10]  –  الفصل 9 من م.و.ب: "تعين لجينة الوساطة الوسيط البنكي المشار إليه في الفصل 5 أعلاه وتحدد أجوره.

يلزم أن يتوفر الوسيط البنكي على كل ضمانات الاستقلالية والحياد تجاه البنوك ومسيريها والزبناء على السواء، وأن يتوفر على مؤهلات معترف بها من المجالين القانوني و المالي

     تستغرق مهام الوسيط ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عدا قرار استثنائي من لجينة الوساطة البنكية المتخذ طبقا لمقتضيات الفقيرة الأخيرة من الفصل 16 أسفله"

 

[11]– Kacimi Alaoui LA MEDIATION BANCAIRE Intervention présente au conférence MENAOSDE sur le financement des entreprises sur le thème accompagner la croissance des micros et petites entreprises réduire les obstacles financier dans la région mena à Casablanca le 22 février 2011

http://www.oecd.org/mena/investment/47246571.pdf

 

[12] – المرجو مراجعة بعض نماذج العقود

 

[13] – جريدة المساء عدد 12،08-2009

عاب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة خراطي في تصريح ل«المساء» على بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك عدم استشارة جمعيات المستهلك عند التحضير لهذه الخطوة، مع أن طبيعة موضوع المنازعات قائم على خلافات بين مستهلكين ومقدمي خدمات بنكية، وبالتالي وجب إشراك ممثلي المستهلكين، على حد قول بوعزة.

وأضاف المتحدث نفسه أن الوسيط البنكي الذي تم التوافق حوله بين بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، في شخص محمد العلوي القاسمي الإطار السابق في البنك المغربي للتجارة الخارجية، «لن يكون وسيطا موضوعيا ما دام لم يراع رأي المستهلك والهيئات الممثلة له».

ورأى بوعزة أن أهم إشكال يطرح في علاقة المغاربة بالأبناك من خلال مختلف المعاملات المقدمة هو إشكالية شفافية ووضوح تحديد حقوق وواجبات طرفي العلاقة، ولاحظ أن المستهلك المغربي ما يزال يتعامل مع الأبناك كإدارة تفرض قراراتها ومقتضياتها عليه، في حين أن العكس هو الصحيح لأن الزبون يجب أن يعامل كملك، حسب المقولة الشائعة.
من جانب آخر، وصف رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بجهة الدار البيضاء مديح ودي خطوة بدء العمل لأول مرة في المغرب بآلية للوساطة البنكية، بأنها «خطوة استباقية» تحسبا لإقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك.

 

[14]– Chifaa Elmouden  , la représentation des consommateurs au sein des organes de la concertation , colloque protection droit économiques et de représentation du consommateur , journée organise par laboratoire de recherche droit des affaires université Hassan 1er FSJES Settat , 14 mars 2013 ,  non publie

 

[15]– Eric Camous " règlement non- juridictionnel  des litiges de  consommation " contribution critique à l’analyse des modes alternatifs de règlement  des conflits, libr. générale de droit et de jurisprudence 2002 p 170

 

[16]  – وإذا كان التعيين المتكرر لهذه المراكز منتقدا من هذا الفقه فإن محكمة النقض الفرنسية قررت نفس الآمر بالنسبة للتحكيم حيث أن التعيين المتكرر لنفس المحكم فيه مس لمبدأ النزاهة والحياد، وأصدرت تنبيها إلى المحكمين ليحتاطوا من التجاوزات المتمثلة في كثرة تعيين بعضهم من لدن نفس الطرف في عدة عقود للتحكيم مما يثير الشك في استقلاليتهم وذلك في قرارين بتاريخ 20 أكتوبر 2010 فقررت ما يلي :" أن ما يلزم القضاة الرسميين من الالتزام بالاستقلالية والنزاهة ينطبق على المحكمين، وذلك لتمكين الأطراف من معرفة تامة لتشكيل الهيئة، فواجب الاستقلالية يفرض على المحكم بالإقرار للأطراف بكل الظروف الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على أحكامهم والتي قد تخلق في ذهن الأطراف شكوك قوية حول طبيعة استقلاليتهم وحيادهم" وتوصلت المحكمة إلى أن المحكمين المعنيين تم تعيينهم بصفة متواترة ومتكررة من نفس الشركة كما وصلت إلى وجود صفقات تجارية بيم المحكمين والشركات الطرف في المسطرة

-Arrêt n°962(09.68.131) cassation chambre civile 20 octobre 2010

-Arrêt n° 963 (09.68.997) cassation chambre civile 20 octobre 2010 , publie sur www.courdecassation.fr accès le 12.10.2012 à 10h15

 

[17] – الفصل 17 من م.و.ب

 

[18] –  الحسن بن حليمة، تجربة الوساطة البنكية ،المائدة المستديرة حول  لوساطة القضائية أي نموذج لمغرب أفضل ؟ بمناسبة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة القضاء 14 دجنبر 2012 الرباط  منشور على

http://hiwar.justice.gov.ma/document/document.aspx date de visite 3 mars 2012 13h33 

 

[19]  – الحسن بن حليمة، مرجع سابق.

 

[20]  –  الحسن بن حليمة، مرجع سابق،

 

[21]  – العاشير رشيدة، مرجع سابق، ص40.

 

[22]  – محمد سعيد الحاجي، الوسائل البديلة لفض النزاع البنكي – الصلح والتحكيم نموذجا – رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال ، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية , وجدة 2009 2010 ص 101.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى