في الواجهةمقالات قانونيةندوات

تقرير  حول أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول حول موضوع: “شباك المستهلك رافعة للحركة الاستهلاكية بالمغرب”

تقرير  حول أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول حول موضوع:

“شباك المستهلك رافعة للحركة الاستهلاكية بالمغرب”

 

إعداد:

محيب أسماء

باحثة بسلك الماستر – المقاولة والقانون- جامعة الحسن الأول سطات

 

بتاريخ الخميس 21 مارس 2019 ، نظم مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول،وبشراكة مع مندوبية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بسطات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات ندوة علمية تحت عنوان “شباك المستهلك رافعة للحركة الاستهلاكية بالمغرب”.

وقد  تميزت الندوة بحضور العديد من الباحثين والمهنيين والأكاديميين المهتمين بمجال حماية حقوق المستهلك،حيث استهلت بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات ترحيبية بالمناسبة من طرف منظمي هذه الندوة وباقي الشركاء والمتدخلين في أشغالها.

الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون الأعمال في معرض كلمته بالمناسبة رحب بالحضور الكريم،وأخذ في بسط كرونولوجيا إهتمام المختبر  بحماية المستهلك،عبر رصد مختلف اللقاءات والندوات العلمية الوطنية والدولية التي نظمت سواء في مرحلة ما قبل صدور القانون 31-08 أو بعدها،مثمنا مستوى الشراكة المتقدم الذي جمع المختبر مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي التي استمرت أكثر من عشر سنوات،مؤكدا في الآن نفسه على عزم المختبر مواصلة نفس النهج بأفكار جديدة و متطورة.

ومن جهته أثنى السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات على تنظيم هذه الندوة في مجال المستهلك الذي يمس مختلف شرائح المجتمع،معتبر أن هذا اليوم العلمي هو استمرار للزخم العلمي الكبير الذي عرفته كلية الحقوق في الآونة الأخيرة.

من جانبها أكدت الدكتورة ايمان الولجي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات،أكدت على راهنية هذا اللقاء العلمي حول حماية المستهلك للوقوف على نواقصه ووضع تصور أكاديمي لتقييم شامل للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك،خصوصا مع وجود هوة كبيرة بين القانون والواقع.

مدير مجلة القانون والأعمال الدكتور مصطفى الفوركي، بعرض حول دور المجلة في نشر ثقافة حماية المستهلك الذي جاء فيه:

عرفت مجلة الأعمال تطورا ملحوظا وذلك بتعاقب السنوات التالية:

في سنة 2011 تم تأسيس مجلة قانون والأعمال كموقع الكتروني يسهر على نشر الابحاث والدراسات القانونية.

في سنة 2015 تحول الموقع من موقع الكتروني لنشر المقالات الى مجلة محكمة ذات لجنة علمية ولجنة ادارية.

وفي سنة 2017 تم تأسيس سلسلة للدراسات والاستشارات القانونية.

وبالدخول والاطلاع على الموقع نجد مقالات، ابحاث، دراسات، رسائل ومكتبة قانونية كما نجد زاوية مخصصة لقانونية حماية المستهلك وتضم أكثر من 200 مرجع في موضوع تحديد تدابير حماية المستهلك من مقالات، أبحاث رسائل وأطروحات.

بالإضافة أنه تم عرض شريط مؤسساتي حول الشباك المهني لحماية المستهلك الذي تضمن ما يلي:

الشبابيك هي مراكز مبرمجة لحماية المستهلك نشأت بشراك مدعم من قبل وزارة الصناعة والاستثمار ووزارة التجارة والاقتصاد إذ تقوم هذه الشبابيك بالاستقبال والانصات والتوجيه للمستهلك وتوضيح مجموعة من الحقوق التي تضمنها قانون 31.08، المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك مثل الحق في الاعلام، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الاختيار وتقوم بمساعدة المستهلك لحل المشكل الذي قد يحصل بينه وبين المهني.

ويصل عدد هذه الشبابيك  23 شباك كما ستفتح شبابيك اخرى مستقبلا.

وقد افتتح الجلسة الاولى الدكتور أبو بكر مهم أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بسطات بمداخلة تحت عنوان الدور الوقائي لشباك المستهلك بين ضرورة مصاحبة المستهلك وإكراهات الواقع.

حيث تعرض الى ان جمعيات حماية المستهلك حضيت بعناية خاصة في قانون 31.08، المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك نظرا لفعاليتها وأهميتها في تحريك مقتضيات هذا القانون حيث خصص لها قسما خاصا وهو القسم السابع بعنوان جمعيات حماية المستهلك المواد من 152 الى 165 أي خصصت لها حوالي  14  مادة، كما نجد المشرع المغربي خصص  الباب الاول للأحكام العامة والباب الثاني للدعوى القضائية المرفوعة من الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك.

وباستقراء هذا القسم يلاحظ ان المشرع اراد ان يضع بين يدي هذه الجمعيات اليات مهمة لحماية المستهلك ويتعلق الامر بالدعاوى القضائية  لهذه الجمعيات التي ترفعها وبالتالي منحها المشرع بدعاوى التالية:

1/ دعوى حماية المصلحة الجماعية التي اشار اليها المشرع في المادة 157 .

2/ دعوى التمثيل المقترنة (المادة 158).

3/ دعوى التصرفات الغير المشروعة او ما يسمى بدعوى حذف الشرط التعسفي (المادة 162).

وفي نفس السياق اشارت وبوضوح المادة السادسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14 فبراير 2012، المتعلق بتحديد النظام النموذجي لجمعية حماية المستهلك، ان الجمعيات تهدف الى حماية حقوق المستهلك كما تم تنصيص عليها في قانون  31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك  المتمثلة في الحق في الاعلام، الحق في الاختيار، الحق في التراجع، الحق في التمثيلية والحق في الانصات الى المستهلك.

والملاحظ ان هذه الحقوق التي نص عليها المرسوم نجدها كذلك في ديباجة قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك .

وعموما تهدف هذه الجمعيات الى ما يلي:

  • توجيه مستهلكين وتحسيسهم بالجوانب الصحية والغذائية.
  • حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين.
  • الحث على تطوير الجودة للمنتجات والخدمات.
  • المساهمة في البرامج التنمية والتوعية بالمواطنة من خلال التنظيم لقاءات وعروض فنية ووصلات اشهارية وتظاهرات.
  • ربط علاقات التعاون بين الجمعيات سواءا على الصعيد الوطني او الدولي .
  • المساهمة في التسوية الغير القضائية.

ويظهر ان احداث الشبابيك لحماية المستهلك تذهب في نفس الاتجاه وهو دعم حركة الاستهلاك من خلال ارشاد وتوجيه المستهلك.

رغم الجهود المبذولة إلا أن هناك بعض  المعوقات التي  يمكن إجمالها فيما يلي:

1/ قلة عدد جمعيات حماية المستهلك، فالمغرب يحتوي 40 مليون نسمة وعدد الجمعيات يتراوح ما بين 90 و 100 جمعية مما يتبين ان هذا العدد لا يمكن ان يغطي عدد سكان الذي يحتويه المغرب وخاصة ان المشرع المغربي خصها بأدوار مهمة جدا كما يعول عليها لتوعية المستهلك.

2/ قلة الموارد البشرية وندرة الاطر المهنية والمنخرطة في الجمعيات التي تكون مؤهلة مثل المحامون والاطباء.

3/ ضعف الموارد المالية وخاصة ان المادة 5 من المرسوم السابق الذكر منع هذه الجمعيات من ربط اي شراكة مع المهنيين وفي مقابل ذلك سمح لها للقيام بحملات تحسيسية موجهة الى العموم.

وفي هذا الاطار يقترح الاستاذ ابوبكر مهم ضرورة اخراج الصندوق الوطني إلى الوجود على اعتبار ان دعم الوزارة ب 10 المليون الدرهم غير كافي لكي تقوم هذه الجمعيات بالمهام المنوطة اليها المنصوص عليها في قانون  31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

4/ ضرورة الاهتمام المستمر بالأشخاص المختصين والمتطوعين داخل هذه الشبابيك حتى يقومون بجلب عدد كبير من المستهلكين.

5/ ضرورة مراجعة قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك في قسمه الخامس المتعلق بالجمعيات اضافة الى قسم السابع كذلك الذي ظل حبر على ورق.

6/ ضرورة رفع وثيرة تعاون بين هذه الجمعيات.

7/ ضرورة اسراع اخراج المجلس الاعلى للاستهلاك وذلك من أجل رفع من ثقافة الاستهلاك، بحيث يجب ان تعطى له بدل السلطة الاستشارية سلطة تقريرية تتمثل في اصداره لعقوبات ادارية اضافة الى غرامات مالية التي يخصص جزء منها لدعم جمعيات حماية المستهلك لكي تقوم بالعمل المنوط اليها.

وختم الدكتور ابوبكر مهم انه ينتظر عمل جبار من قبل المختصين في هذا المجال لوضع اليات قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك حتى لا تبقى هذه المقتضيات حبر على ورق.

ولعلى شبابيك المستهلك تسير في هذا المنحى وتحقق الهدف الذي  أسست من اجله.

وبعد ذلك تعرض الدكتور عبدالاله الزباخ: رئيس قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بمداخلة تحت عنوان الشباك المستهلك اداة لدعم حقوق المستهلك.

  • جاء قانون 31.08 لتأطير العلاقة بين المورد والمستهلك اضافة الى احداث برامج المراقبة الفعالة والمختصة بمايلي:

☆ مراقبة الاشهارات

☆  البيع عن بعد

☆ البيع مع المكافئة

☆البيع بشكل هرمي

مداخلة الدكتورة فاطمة حداد: استاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا تحت عنوان تسوية المنازعات الاستهلاكية ورهانات الشباك المستهلك.

من خلال القيام بإحصائيات لجمعيات معينة المتعلقة بحماية المستهلك حول عدد الشكايات التي تتلقاها وعلى سبيل المثال الدار البيضاء التي تلقت 131 شكاية اضافة الى 650 مكالمة هاتفية متعلقة بطلب التوجيه والارشاد ذلك سنة 2017.

وحسب رأي الدكتورة  فإن حجم هذه الاستشارات لا يرقى الى المستوى المطلوب والمرغوب فيه وخصوصا اذا ما تعلق الامر بمدينة مثل الدار البيضاء ومع ذلك تتلقى عددا قليلا بخصوص الشكايات وطلبات المساعدة والارشاد والتوجيه.

وتطرح الدكتورة السؤال التالي:•

اي دور يلعبه الشباك المستهلك ومعه جمعيات حماية المستهلك في حل المنازعات المتعلقة بالاستهلاك؟

وفي مجال المنازعات تحدثت الاستاذة فاطمة حداد عن نقطتين أساسيتين وهما:

الوساطة:☆

هل يمكن للجمعيات ان تلعب دور الوسيط في هذا المجال؟ –

وقد أشار المشرع الى الوساطة بشكل محتشم من خلال قانون 31.08 وخاصة المادة 111 منه، الذي لم يفلت من انتقاد بعض الباحثين، حيث ان اللجوء الى الوساطة ثم الى القضاء يعتبر من الشروط التعسفية التي اقحمت في هذا المجال.-

كما ان الجمعية لا يمكنها ان تلعب دور الوسيط لان دورها ينحصر في الدفاع على المستهلك وليس دور الوسيط.

وبالرجوع الى المشرع الفرنسي نجد ان اللجوء الى الوساطة امر ضروري لحل منازعات المتعلقة بالاستهلاك  والأكثر من ذلك  انه قام بإحداث هيئة وسماها لجنة التقييم والرقابة بالاستهلاك، اذ أمكن لهذه اللجنة ان تقوم بدور الرقيب على الوسيط في مجال الاستهلاك كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك ان تتدخل وترفع الامر الى هذه اللجنة اذا ما تعدى هذا الوسيط او خالف المقتضيات الخاصة بالاستهلاك.

وهو نفس الامر الذي يجب على المشرع المغربي ان يأخذ به.

دفع دعوى  في مجال الاستهلاك:☆

ما هو دور القضاء لحل النزعات المتعلقة بالاستهلاك؟-

ولكي تقوم الجمعيات بالترافع يشترط عليها الحصول على اذن من وزارة العدل الا ان هذا الاذن فابل للسحب من قبل هذه الوزارة وذلك متى تبين لها ان هذه الجمعيات لم تتوفر فيها الشروط الازمة المنصوص عليها في قانون 31.08 ، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

كما  تطرقت  الدكتورة منى المسلومي  استاذة  القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات بمداخلة تحت عنوان شباك المستهلك رافعة للإرشاد مستهلكي الخدمات البنكية.

حماية المستهلك من الاشهارات الكاذبة●

حماية المستهلك من خلال اغلاق حسابه داخل اجل سنة والالتزام بما نص عليه المشرع من خلال المادة 50 .●

مشكل عدم حصول على رفع اليد.●

التسديد المبكر للقرض.●

وفي حالة ما وجد المستهلك مشكل بامكانه توجيه رسالة الى بنك المغرب التي لها الصلاحيات التالية:

تأكد من مدى صحة هذه الرسالة●

فتح حساب●

اغلاق الحساب●

رفع اليد●

كما تمحورت مداخلة الدكتور بوعزة خراطي عضو مجلس المنافسة  تحت عنوان شباك المستهلك من خلال تجربة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك .

حيث أكد الدكتور خراطي أن شبابيك المستهلك مرت  بثلاث مراحل أساسية وهي:

ما قبل 2007 و 2017 ثم 2018  والملاحظ ان هذه الشبابيك تتطور مع تطور الزمن مع تزايد المستمر لعدد الشكايات التي تتلقاها وطلبات المساعدة والتوجيه والارشاد من قبل المستهلكين.

الدكتور حمزة عبد المهيمن : أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق اكدال أكد أن البنوك تعتبر  المستهلك متوقف عن الدفع بمجرد عدم ادائه لقسط واحد من الدين وهذا لا يجب الإعمال به مع المدين حسن النية.

كما تعرضت صباح بنقدور: استاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بالدار البيضاء بمداخلة تحت عنوان دور شباك المستهلك في تعزيز الحقوق المنورة بموجب قانون 31.08.

حيث أكدت الدكتورة على ضرورة وضع مسطرة خاصة بالاستهلاك، إذ في غياب هذه المسطرة يتم الرجوع  الى القواعد المسطرية العامة، لذا ينبغي وضع مسطرة خاصة بالاستهلاك من خلال قانون 31.08.

بعد ذلك افتتحت الجلسة الثانية برئاسة إيمان الولجي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات حيث أبدت رأيها حول ضرورة الاهتمام بالأطر المتواجدة بمراكز شبابيك المستهلك من خلال تكوينهم تكوينا قانونيا.

وقد تدخل الدكتور ياسين مفقود: أستاذ القانون الخاص بجامعة الحسن الاول بسطات بمداخلة تحت عنوان شباك المستهلك وهاجس الفاعلية .

وتمحورت مداخلته حول المشاكل المطروحة في مجال الاستهلاك و المتمثلة في تشتت اجهزة المراقبة الادارية وبالتالي يطرح التساؤل حول ما مدى فعالية ونجاعة هذه الاجهزة؟

كما تدخل الدكتور عالي الطوير: دكتور في الحقوق بموضوع تحت عنوان دور الشبابيك المستهلك في توجيه المتضرر نحو المساطر القضائية،حيث خلص إلى أن قانون 31-08 ضعيف من الناحية الإجرائية،وهو الأمر الذي يحول دون تفعيل الضمانات المخولة تشريعيا للمستهلك.

أشغال الندوة العلمية تواصلت بفتح باب المناقشات أمام الحضو،حيث عرفت نقاشا مثمرا حول شبابيك المستهلك تمخض عنه مجموعة من المقترحات والتوصيات تم رفعها للوزارة الوصية على مشروع تعديل مقترح للقانون 31-08.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى