في الواجهةقانون الأعمالقانون المال و الأعمالمقالات قانونية

تكوين رأس مال شركات المساهمة الباحثة: نوره سعيد الغامدي

تكوين رأس مال شركات المساهمة

الباحثة: نوره سعيد الغامدي

بحث لاستكمال درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز –جدة- المملكة العربية السعودية

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 61 الخاص بشهر دجنبر 2025 
رابط تسجيل الاصدار في DOI

 

https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

تكوين رأس مال شركات المساهمة

الباحثة: نوره سعيد الغامدي

بحث لاستكمال درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز –جدة- المملكة العربية السعودية

المستخلص

تعتبر شركات المساهمة من أكثر أنواع الشركات انتشاراً ولها تأثيرها الاقتصادي على الدولة، ويعد تقديم الحصص أحد الأركان الموضوعية لانشاءها، ويعد رأس المال الضمان الأساسي لها ويتكون من حصص نقدية أو عينية ، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أنواع الحصص المقدمة لتكوين رأس مال شركة المساهمة وذلك بإتباع المنهج التحليلي والمنهج المقارن وبالتطرق لأحكام الحصص في كلاً من المشرع الجزائري والمصري والمنظم السعودي. قد خلصت هذه الدراسة الى عدة نتائج أهمها: بأن التشريعات محل الدراسة أتفقت حيال وجوب تقديم الحصص العينية كاملة عند التأسيس وعدم صدور الأسهم العينية الا بعد الوفاء. ويشترط لتقديم الحصة العينية أن تكون العين المراد تقديمها موجود وتعود ملكيتها لمقدمها وأن تكون خالية من الأعباء ولا تخالف النظام العام بالإضافة إلى أن تكون ذات قيمة وقابلة للتقويم.

Formation of the Share Capital of Joint-Stock Companies

Noura saeed alghamdi

Abstract

Joint-stock companies are considered among the most widespread types of companies and have an economic impact on the state. The provision of contributions is one of the substantive pillars for their establishment, and the share capital is considered their primary guarantee, consisting of cash or in-kind contributions. Accordingly, this study aims to identify the types of contributions made to form the share capital of a joint-stock company by adopting the analytical and comparative methodologies, and by addressing the provisions of contributions in both Algerian and Egyptian legislation as well as the Saudi system

This study has reached several conclusions, the most important of which are: the legislations under study agreed on the necessity of fully providing in-kind contributions at the time of incorporation, and that in-kind shares shall not be issued except after fulfillment. It is required, for the provision of an in-kind contribution, that the asset to be contributed exists, is owned by the contributor, is free of encumbrances, does not contravene public order, and that it has value and is subject to valuation.

مقدمة

قسم المنظم السعودي الشركات إلى قسمين وهما شركات الأشخاص وشركات الأموال وتعد شركات الأشخاص من الشركات التي لا تصدر أوراق مالية بالإضافة إلى أنها محصورة على أعضائها ومن الصعب دخول شركاء جدد إليها ولذا فقد أطلق عليها البعض اسم الشركات المغلقة، حيث يقوم هذا النوع من الشركات على الإعتبار الشخصي والرابط القوي بين الشركاء. أما النوع الثاني وهو شركات الأموال فهي على العكس تمامًا حيث لا يكون للشريك فيها اعتبار وذلك هو الأصل، ذلك أن العبرة بما يقدمه الشركاء من حصة مالية وليس العبرة بشخصيات هؤلاء الشركاء ([1])، وبإختلاف أنواع الشركات فإن لكل شركة رأس مال وقد تتكون من حصص نقدية أو حصص عينية.

تعتبر الشركات التجارية وخصوصًا شركات الأموال من أكثر أنواع الشركات انتشارًا ولها تأثيرها الاقتصادي على الدولة فهي تعد من أهم المجالات التي تنشأ للدولة اقتصاد قوي وتنافسي، وتعد شركات المساهمة أحد أنواع شركات الأموال والتي تقوم على الاعتبار المالي لا على الاعتبار الشخصي ، مما يعني أن الشركاء في هذا النوع من الشركات تكون مسؤوليتهم محدودة في رأس المال فقط دون ان تصل المسؤولية الى بقية أموالهم ، وهذا ما يساهم في تشجيع المستثمرين الذين يميلون الى هذا النوع من الشركات حفاظًا على بقية أموالهم وممتلكاتهم.

ويعد تقديم الحصص من قبل الشركاء أحد الأركان الموضوعية لإنشاء الشركة وتكوين رأس مالها والذي يعد بدوره الضمان الأساسي لشركات المساهمة، وقد يتكون رأس المال من حصص نقدية أو عينية، وعلى الرغم من الصورة الشائعة وهي تقديم الشريك للحصة النقدية إلا أن الحصة العينية أيضا لها اهميتها ودرج التعامل بها وعلى الأخص في الحالات التي يتوقف نشاط الشركة عليها مثل لو ان الشركة نشأت خصيصاً من أجل استغلال براءة اختراع لأحد المساهمين.

وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين نتطرق في المبحث الأول لشركة المساهمة وخصائصها وأما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى الحصص المقدمة لتكوين رأس المال. وهو ما سنعرض له على النحو التالي:

المبحث الأول :رأس مال شركة المساهمة

تعد شركات المساهمة من أنواع شركات الأموال وهي التي لا يعتد فيها بالاعتبار الشخصي كشركات الأشخاص وإنما يبرز الاعتبار المالي حيث إن العبرة برأس مال الشركة وهو الذي يقدمه الشركاء سواء عن طريق حصة نقدية أم عينية. وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول تعريف شركة المساهمة وخصائصها، أما المطلب الثاني فسنفرده لتكوين رأس المال.

المطلب الأول: تعريف شركة المساهمة وخصائصها

وللحديث عن تعريف شركة المساهمة وخصائصها فسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول تعريف شركة المساهمة ثم نتطرق في الفرع الثاني لخصائص شركة المساهمة وذلك على النحو الاتي:

الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة

تعرف شركة المساهمة بأنها شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها ([2]).

عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة في المادة (٥٩٢) من القانون التجاري الجزائري على أنها شركة يتكون رأس مالها من أسهم تعود ملكيتها لعدد من الشركاء لا يمكن ان يقل عددهم عن سبعة ولا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ([3]).

كما عّرف قانون الشركات المصري شركة المساهمة في المادة الثانية على أنها “شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم، ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من انشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها” ([4]).

أما المنظم السعودي فقد عرفها في المادة الثامنة والخمسون على أنها “شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب بها”.

وباستقراء النصوص السابقة ترى الباحثة أن تعريف المشرع المصري جاء اشمل من تعريف المشرع الجزائري والمنظم السعودي حيث قام تعريف المشرع المصري على عنصر المال والطابع المالي لمساهمة الشريك بالإضافة إلى أنه تطرق إلى أهم احكام شركة المساهمة والمتعلقة باسم الشركة.

وعلى ذلك يتضح لنا ارتكاز شركة المساهمة بصورة كبيرة على تداول الأسهم ، وتعد الخطوة الأولى لنمو وتطور الشركة أن يتم اصدار الأسهم وطرحها في السوق وبناءً عليه تحقق الشركة الأرباح وتتجلى سمعتها في السوق. ولذا سنتطرق فيما يلي لبيان ماهية الاسهم

الفرع الثاني: خصائص شركة المساهمة

تطرقت المادة (٥8) من نظام الشركات السعودي لخصائص شركة المساهمة والتي تتلخص فيما يلي:

  1. رأس مال الشركة مقسم على أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول
  2. محدودية مسؤولية الشريك المساهم بقدر حصته في الشركة
  3. عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر
  4. أسم شركة المساهمة

أولاً: رأس مال شركة المساهمة

تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي لا تكترث للاعتبار الشخصي للشركاء، بل تقوم على الاعتبار المالي فقط، وبناءً على ذلك فان خروج أحد الشركاء او الحجر عليه أو اشهار إفلاسه أو انتقال أسهمه بالميراث أو التنازل عنها أو التداول لا يستلزم موافقة بقية الشركاء ولا يكون له الأثر على استمرار الشركة ([5]).

يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافي لممارسة نشاطها وتحقيق غرضها، وقد تدخل المنظم بأن جعل لها حد أدنى من رأس المال وذلك على خلاف بقية الشركات، إذ جعل الحد الأدنى لرأس مال الشركة (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى أن المنظم اشترط حد أدنى أيضًا لما يتم دفعه من رأس المال عند التأسيس وقد حدده ب (١٢٥٫٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد جاء هذا التحديد متعلقًا بالنظام العام أي لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال ([6]).

تتميز شركات المساهمة بأن أسهمها قابلة للتداول وهذا ما سبب نجاح وانتشار هذا النوع من الشركات حيث إنه سهل للمستثمرين الانضمام إلى شركة المساهمة بقصد استثمار الأموال ([7]).

ثانياً: مسؤولية الشريك

المساهم في شركة المساهمة لا يكتسب صفة التاجر ولا يستلزم فيه توافر الأهلية التجارية، بالإضافة إلى أن مسؤوليته لا تتجاوز حدود القيمة الإسمية التي ساهم بها، وعليه فمهما بلغت ديون الشركة وخسائرها فليس لدائني الشركة مطالبة المساهم بأكثر مما ساهم به ويترتب على ذلك أن افلاس الشركة لا يؤدي إلى افلاس المساهم ولو كان تاجرًا، وتعتبر المسؤولية المحدودة للمساهم من النظام العام ويقع باطلًا كل اتفاق على مخالفته ([8]).

ولا شك أن هذه الميزة من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات حيث إن عدم اصباغ صفة التاجر على المساهمين بالشركة أتاح الفرصة للجميع بالمساهمة دون أن يتحملوا المخاطر المعرض لها التاجر حيث إن مسؤوليتهم محدودة بقدر أسهمهم فقط ([9]).

ثالثاً: اسم شركة المساهمة

نصت المادة الخامسة من نظام الشركات على تنظيم مسألة اسم الشركة باختلاف نوعها سواء كانت من شركات الأشخاص ام الأموال حيث الزمت الشركات أن يكون لها اسم تجاري لا يخالف نظام الأسماء التجارية أو الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة ويستوي في ذلك أن يكون الاسم باللغة العربية أو بلغة أخرى ، ويجوز أن يكون الاسم مميز أو أن يكون مشتق من غرض الشركة ويجوز أيضا أن يكون عبارة عن اسم شخص أو اكثر من الشركاء المساهمين في الشركة، وهذا يعني أن المنظم أعطى الشركات حرية في اختيار اسم تجاري خاص بها وذلك على خلاف ما قد جاء به في النظام القديم حيث أنه قد أورد في المادة (53) من نظام الشركات القديم عدة قيود خاصة بأسماء شركات المساهمة ، إلا أنه قد تم إلغاء هذه المادة في النظام الجديد والاكتفاء بالمادة الخامسة حيث تعد هي المادة المنظمة لمسألة اسم الشركة لكافة أنواع الشركات ([10]).

يحق للشركة أن تبتكر لها تسمية تضاف إلى اسمها تتميز به عن غيرها من الشركات أو من باب الدعاية والجذب، إلا أنه يشترط ألا يتشابه مع اسم آخر أو أن يكون القصد منه التضليل أو الغش ويجب أن يكون محددًا على وجه الدقة وخالي من الغموض ([11]).

رابعاً: الطابع التنظيمي لشركة المساهمة

تتراجع فكرة التعاقدية في شركة المساهمة حيث إنها تبدأ باتفاق المؤسسين في مرحلة التأسيس إلا أنها بعد ذلك تبدأ في التضاؤل امام القواعد الآمرة التي يسنها المشرع فيما يتعلق بتأسيس الشركة وادارتها وكافة الأمور المتعلقة بسير عملها. وتعد شركات المساهمة بناءً قانونيًا أكثر من أنه تعاقديًا تغلب القواعد الآمرة عليها وذلك لأهمية هذه الشركات على الاقتصاد القومي وحماية جمهور المستثمرين([12]). وتقوم إدارة الشركة على العديد من الهيئات فالبعض يتولى التنفيذ والبعض الآخر يختص بالرقابة والإشراف، حيث يوجد مجالس الإدارة والجمعية العامة العادية ومراقبي الحسابات هذا بالإضافة إلى الجمعية غير العادية ([13]).

المطلب الثاني: ماهية الأسهم

تعد الأسهم كما سبق أن ذكرنا أساس تكوين شركة المساهمة ونموها وتطورها حيث تعتمد الشركة على إصدار الأسهم وطرحها وتداولها، ولذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول مفهوم السهم ثم نتطرق في الفرع الثاني لخصائص السهم وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: مفهوم السهم

عرف المشرع الجزائري السهم في المادة ٧١٥ مكرر ٤٠ من القانون التجاري حيث نص على أن “السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأس مالها”.

وذلك على خلاف المشرع المصري والمنظم السعودي الذين لم يخصصا نص لتعريف السهم وتركا هذا الأمر للفقه والقضاء ([14]) .

وقد عرف بعض الفقهاء السهم بأنه الصك الصادر عن شركة المساهمة ويمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة وذلك بقيمة اسمية معينة ([15]). وعرفه البعض بأنه الصك الذي يمثل الحصص المقدمة من قبل الشركاء سواء كانت حصص نقدية أو عينية، ويتكون من هذا الأسهم رأس مال الشركة ([16]).

تختلف القيمة الإسمية للسهم عن القيمة الحقيقية أو ما يسمى بالقيمة الفعلية للسهم، حيث أن القيمة الإسمية هي جزء من رأس مال الشركة الموزع بالتساوي ومجموع تلك الأسهم يشكل كامل رأس مال الشركة ، بينما القيمة الحقيقية فهي القيمة الفعلية للسهم في صافي أموال الشركة وهي كذلك النصيب الفعلي للمساهم بعد خصم ديون الشركة وما أضيف إليها من أرباح ، وبناءً عليه فإن الشركة إذا تعرضت إلى العديد من الخسائر وكان صافي أصولها أقل من رأس مالها المحدد في عقدها ففي هذه الحالة تكون القيمة الحقيقة للسهم أقل من القيمة الأسمية، أما إذا كانت الشركة حققت أرباح وكونت لها أموال احتياطية وأصبحت أصولها تزيد عن رأس مالها المحدد في عقد الشركة ، فإن القيمة الحقيقة في هذه الحالة تكون أعلى من القيمة الإسمية للسهم. ([17])

لم يحدد المشرع الجزائري القيمة الإسمية للأسهم بل جعل تحديدها يعود للشركاء المؤسسين في النظام الأساسي للشركة وذلك حسب ما جاء في المادة ٧١٥ مكرر ٥٠ ق. ت. والتي نصت على “تحدد القيمة الاسمية للأسهم عن طريق القانون الأساسي”.

اما المشرع المصري فقد وضع حدًا أدنى وأقصى للسهم حيث نص في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على “يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه…” ([18]).

بينما نجد أن نظام الشركات السعودي الجديد قد أجرى تعديل حيال القيمة الإسمية للسهم ذلك أنه سابقًا قد حدد حد أدنى للسهم بعشرة ريالات بينما النظام الجديد في المادة (103) قد نص على “يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الإسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الإسمية”.

الفرع الثاني: خصائص السهم

تتصف الأسهم بعدة خصائص أهمها بأنها متساوية القيمة وقابليتها للتداول بالإضافة الى عدم جواز تجزئتها وهو ما سنتطرق له على النحو الاتي:

اولاً: المساواة في القيمة

تعد الأسهم أوراق مالية ذات قيمة متساوية وتعود الحكمة في ذلك الى تسهيل احتساب عدد الأصوات على قرارات معينة في الجمعيات العمومية، بالإضافة الى سهولة عملية توزيع الأرباح والخسائر والتي تعد من أهم الحقوق المندمجة بالسهم ([19]).

ثانيًا: قابلية السهم للتداول

لا تعد شركة المساهمة من شركات الأشخاص ولذا فإن الشخص الشريك ليس بالضرورة استمراره في الشركة، بل يجوز له أن ينقل ملكية أسهمه الى الغير وذلك دون الحاجة إلى أخذ رأي المساهمين الاخرين، حيث لا يمكن منع المساهم من التصرف في أسهمه كونها من الحقوق الأساسية وهذا هو الأصل، وقد يتفق الاتفاق على قيود اتفاقية على حظر التداول الا أنه يشترط في ذلك ألا يؤدي الاتفاق الى حظر مطلق لتداول الأسهم ([20]).

ثالثًا: عدم قابلية السهم للتجزئة

ومعنى ذلك أنه لا يمكن تقسيم السهم الى وحدات أقل حيث إنه يعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، بما في ذلك حالة انتقال السهم الى الورثة فإن السهم في هذه الحالة لا يتجزأ ولذا فيلتزم الاشخاص الذين آل إليهم السهم أن يقوموا بتعيين ممثل يمثلهم أمام الشركة ويتولى مهمة مباشرة الحقوق اللصيقة بالسهم ([21]).

المبحث الثاني : الحصص المقدمة لتكوين رأس المال

وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول مفهوم الحصة وأهميتها وأما المطلب الثاني فنتناول فيه أنواع الحصص المتمثلة في الحصة النقدية والحصة العينية والحصة بالعمل.

المطلب الأول: مفهوم الحصة وأهميتها

للحديث عن الحصة يلزمنا أن نتناول اولًا مفهوم الحصة ثم نتناول أهمية الحصة في ثانيًا وذلك على النحو الاتي:

أولًا: مفهوم الحصة

تعرف الحصة بأنها ” النصيب الذي يقدمه الشريك للاشتراك في تكوين رأس مال الشركة” ([22]). كما عرفت الحصص بأنه عبارة عن مجموعة من الأموال قدمت كرأس مال للشركة وذلك بناءً على اتفاق الشركاء بقصد المتاجرة بها وجني الأرباح عن طريق القيام بمهام الشركة التي أسست من أجلها. ([23])

وبالنظر في التعاريف السابقة يتضح بأن الحصة تحتوي على معنيان حيث يتمثل المعنى الأول في مساهمة الشريك في رأس مال الشركة وذلك بالمال او بالعمل أو بهما معًا، أما المعنى الثاني فيتمثل في نصيب الشريك في بعض الحقوق مقابل مساهمة في رأس المال ([24]).

كما أن تقديم الحصص عباره عن قيام الشريك بتقديم ماله أو عمله أو الاثنين معًا ووضعها تحت تصرف الشركة التجارية لتكوين رأس مالها وتحقيق هدفها وينتج عن ذلك استفادة الشريك من مجموعة من الحقوق. وبناءً عليه فلا يمكن وجود شركة دون تقديم الحصص أو دون تحديد مقدارها حيث إن الشركة في هذه الحالة لا تستطيع ممارسة عملها ([25]).

ولكون الحصة هي أساس تكوين رأس مال الشركة، فإنها حظيت بتدخل الأنظمة والتشريعات إلى تنظيمها وضبطها وذلك لتحقيق غرضها. ولذا فإنه يلتزم على كل شريك تقديم الحصة التي تعهد بها لكي ينعقد عقد الشركة بشكل صحيح ، ويجب أن تكون تلك الحصص مقدرة لما يترتب على ذلك من تحديد نصيب الشريك في الأرباح والخسائر، ولا يشترط أن تكون تلك الحصص متساوية أو من طبيعة واحدة فالحصص المقدمة للشركة تأتي بعدة صور ذلك أن الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول وهي عناصر كافية لتحقيق النشاط الذي أنشأت من أجله الشركة، ولذا فإن كل شي يمكن تقويمه نقدًا صالحًا لأن يكون حصة في الشركة وعليه فيجوز أن تكون الحصة حصة نقدية أو حصة عينية أي عبارة عن أموال منقولة أو ثابتة أو حقوق معنوية. ([26])

ثانيًا: أهمية الحصة بالنسبة لشركات المساهمة.

لا شك بأن الشركات التجارية لها أهمية اقتصادية بالغة لكونها بيئة خصبة لتحرك رؤوس الأموال التي بدورها تنشط الحركة التجارية وتدفع العجلة الاقتصادية، وتتميز فكرة تقديم الحصص في الشركات التجارية بأهمية كبيرة حيث إنها تعد ركن جوهري وأحد الشروط الشكلية اللازمة لقيام الشركات عمومًا وتنعدم الشركة بانعدام وجود الحصص، ذلك أن هذه الحصص المقدمة من قبل الشركاء هي المكونة لرأس مال الشركة والذي يعد بدوره المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الشركة في تحقيق غرضها بالإضافة إلى إنه يعتبر ضمان عام لدائني الشركة وجميع المتعاملين معها بصفه عامة ([27]).

ونظرًا لأهمية الحصة كما تم ذكره ولكونها الضمان العام للدائنين لذا فانه لا يتصور أن تكون الحصة المقدمة تافهة أو صورية ([28]). بل يجب أن تكون لها وجود جدي ونافع ومن أمثلة الحصص الصورية أن تكون الحصة مثقلة بالدين أو أن المال محل الحصة ليس مملوك للشريك، أو كتقديم براءة اختراع باطله كحصة في الشركة، وجميع هذه الأمثلة من الحصص الصورية فإنها تعد حصص غير حقيقية وغير قادره على أداء وظيفتها في تكوين رأس مال الشركة ([29]).

المطلب الثاني: أنواع الحصص

تتعدد أنواع الحصص المقدمة للشركة فقد تكون الحصة نقدية او عينية او حصة بالعمل وهذا ما سنتطرق اليه على نحو الاتي:

أولًا: الحصة النقدية

تعد الحصة النقدية التي يقدمها الشريك من أكثر الحصص شيوعًا وقد عرفها بعض الفقه بأنها مبلغ من مال يقدمه الشريك كمساهمة منه في تكوين الشركة ([30]) ويلتزم الشريك بدفعها في الميعاد المتفق عليه وفي حال عدم وجود ميعاد محدد فإنها تكون مستحقه للوفاء اثناء إبرام العقد تطبيقًا للقواعد العامة، وتأخير الشريك في دفع حصته قد يؤدي إلى اضطراب في أعمال الشركة حيث أنها تعتمد في تنفيذ أعمالها على المال المتمثل في الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها، وبناءً عليه فإن الشركة تكون دائنة للشريك بهذه الحصة ولها اقتضاء الحصة جبرًا والتنفيذ على أموالها أو مطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخره في أداء الحصة([31]) .

ولذا فقد نصت المادة (15) من نظام الشركات السعودي على “1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2- إذا تأخر الشريك عند تقديم الحصة في رأس مال الشركة في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك”.

الوفاء بقيمة الحصة النقدية

وفقًا للمشرع الجزائري فإنه في حالة الحصة النقدية يجب الوفاء بربع قيمة السهم الاسمي وعلى أن يتم الوفاء بالمتبقي في مدة أقصاها خمسة سنوات ابتداء من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري([32]).

أما المشرع المصري فأنه أوجب سداد (10%) من القيمة الاسهم للسهم على أن يتم خلاص ثلاثة أشهر زيادة القيمة الى (25%) على الأقل من القيمة الأسمية، ويجب أن يتم سداد باقي القيمة خلال مدة أقصاها خمسة سنوات من تاريخ تأسيس الشركة([33]). وقد كان في نظامه السابق يمهل عشرة سنوات لسداد باقي قيمة السهم([34]).

وكذلك المنظم السعودي ألزم بدفع ربع قيمة الأسهم النقدية عند الاكتتاب، وأن يتم تسديد باقي القيمة خلال خمسة سنوات من تاريخ إصدار الأسهم([35]).

ويتضح بأن التشريعات محل الدراسة اتفقت حيال مدة الخمسة سنوات إلا أن الاختلاف يكمن في النص على موعد بداية المدة حيث أن المشرع الجزائري والمصري قد أتفقا بأنها خمسة سنوات ابتداءً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتأسيسها، بينما المنظم السعودي قد جعلها خمسة سنوات من تاريخ اصدار الأسهم ، وتتفق الباحثة مع التعديل الذي أحدثه المشرع المصري من جعل المدة خمسة سنوات بدل عشرة سنوات ذلك أنها تعد مدة معقولة حيث أن مدة عشرة سنوات تعد مبالغ بها مما قد يسبب عجز مالي لدى الشركة نظراً لعدم الوفاء برأس مالها لفترة طويلة من الزمن.

ثانياً: الحصة العينية

تعد الحصة العينية نوع آخر من الحصص التي تقدم لتكوين رأس مال الشركة التجارية وتعرف من قبل بعض الفقه مال غير نقدي تكون له قيمة مادية يمكن تقديرها بالنقد ويلتزم الشريك بتقديمها للشركة([36]). ولذا فإن الحصة العينية تشمل العقارات بجميع أنواعها كأن تكون الحصة عبارة عن مبنى أو مصنع، بالإضافة إلى كافة أنواع المنقولات سواء كانت مادية أو معنوية كأن تكون الحصة آلات أو مركبات أو أن تكون علامات تجارية، كما أن الحصة العينية تشمل الحقوق الفنية والأدبية والصناعية أو ما يعرف بحقوق الاختراع([37]).

شروط الحصة العينية:

يثار التساؤل حيال مفهوم الحصة العينية والشروط الواجب توفرها فيها للقول بأنها حصة معتبرة وصحيحة، ومن خلال التعريفات الخاصة بالحصة العينية والواردة في التشريع الجزائري والمصري والنظام السعودي يتضح وجوب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط للمساهمة في حصة عينيه لتكوين رأس مال يمكن الاعتماد عليه أن تكون هذه الحصة موجودة وقابلة للتقييم النقدي وخالية من أي أعباء تنقص من قيمتها

  1. أن تكون الحصة المساهم بها ذات قيمة وقابلة للتقويم

ويعد شرط بديهي يتوافق مع الغاية من تقديم الحصص وهو تكوين رأس مال الشركة ، وبناء عليه فيجب أن تكون الحصة المساهم بها ذات قيمة حيث إن الحصة العينية تدخل في الضمان العام لدائني الشركة وعليه فيشترط أن تكون المساهمة ذات قيمة نقدية حقيقية تؤدي إلى اثراء الذمة المالية للشركة أي أن تكون المساهمة جدية حيث إنه لو انتفت القيمة المادية للحصة المساهم بها فلا يمكن للشركة الاستفادة منها، وذلك كأن تكون المساهمة عبارة عن براءة اختراع غير مسجلة أو ملغاة وعليه فلا يمكن تقييمها لانعدام الحماية القانونية ([38]).

هذا بالإضافة إلى أن المنظم قد تطرق لذكر عقوبات خاصة في عدم صحة تقويم الحصة العينية وهذا ما سنتطرق اليه في الفصل الثاني من الرسالة.

  1. خلو العين من الأعباء

لا شك أنه يجب أن تكون الحصة العينية المراد المساهمة بها موجودة ولم تتعرض للهلاك، ويترتب على وجود أعباء على العين المقدمة للمساهمة إنقاص في قيمتها، كالمساهمة بمال مرهون أو مثقل بالديون، ففي هذه الحالة يتم أخذ الرهن بعين الاعتبار أثناء تقييم الحصة العينية، فإذا كانت قيمة العين أكبر من قيمة الدين فإن مقدار المساهمة يكون في حدود الفرق بين القيمتين لتفادي التأثير على المركز المالي للشركة أثناء تحصيل الدين فيما بعد، أما إذا كانت قيمة الدين أكبر من قيمة العين فإن المساهمة في هذه الحالة تعد مساهمة وهمية ويمكن ابطالها متى تأكد القاضي من ذلك ([39]) .

كما لا يجب أن يكون تقديم الحصة العينية على سبيل الاحتيال كأن تكون المساهمة بغرض تهريب الأموال من دائني الشريك والذين قد يطالبون بإخراج الحصة من رأس مال الشركة([40]).

  1. ملكية الشريك المؤسس للحصة

يشترط في الحصة العينية أن تعود ملكيتها للشريك وهذا يعني أنه يملك الحق في الحصول على كل منافع الشي وإمكانية استغلاله والتصرف فيه، وأما في حال الرغبة في تقديم حصة عينية تتمثل في مال شائع فإن جوازية هذا الامر مقترنة بشرط ان يتم تحصيل الشريك لهذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركة([41]) .

وترى الباحثة بأنه شرط منطقي بما يتناسب مع طبيعة الحصة العينية، فإن المال الشائع تنتفي فيه الشروط الواجبة في الحصة العينية فلا يكون قابل للتقويم كما أنه لا يكون للشريك الحرية المطلقة في حق الاستغلال والتصرف بالحصة المراد تقديمها.

  1. عدم مخالفة الحصة للنظام العام

وهذا يعني أن تكون الحصة المقدمة وفقًا للشريعة الإسلامية والنظام العام، ولذا فيحظر تقديم الحصص المخالفة لذلك كأن يكون المال حرام مثل تقديم الخمر أو أن يكون المال ناتج عن جريمة غسل الأموال([42]).

الوفاء بقيمة الحصة العينية

وفي حالة الأسهم التي تمثل حصصًا عينية فقد اتفق كلاً من المشرع الجزائري والمصري والمنظم السعودي حيال عدم صدور الأسهم العينية إلا بعد الوفاء بقيمتها كاملة([43]) .

ثالثاً: الحصة بالعمل

يعد العمل تجسيد للجهد البشري وامتداد لشخصيته ويعرف بأنه المجهود الشخصي الذي يتعهد الشريك بتقديمه مقابل استفادته من حقوق الشركة ويكون هذا العمل مرتبط بمجال الشركة الذي أنشأت من أجله ويحقق لها نفعاً ماديًا، فقد تكون الحصة المقدمة من قبل الشريك متمثلة في عمل يؤديه إلى الشركة ، وتتمثل الحصة بالعمل في تقديم الشريك لعمل أو مجموعة أعمال عن طريق جهده ووقته مما يعود بالفائدة على الشركة، وغالباً ما يتصف هذا العمل بالطابع الفني بالإضافة إلى تمتع الشريك بالخبرة في مجال معين مثل المهندس أو الرسام أو المدير([44]).

وقد اتفق المشرع الجزائري والمصري والمنظم السعودي في عدم جوازية تقديم الحصة بالعمل في شركات المساهمة لعدم تكوينها لرأس مال الشركة وعدم إمكانية تقويمها بالنقود مما يعني عدم قابليتها للتنفيذ الجبري، بيد أن المنظم السعودي قد أجاز تقديم الحصة بالعمل في الشركات الأخرى غير شركة المساهمة والمساهمة المبسطة ([45]).

وقد رأى بعض الفقه أن يتم السماح بتقديم حصة العمل في شركات المساهمة على أن تكون صكوك اسمية غير قابلة للتداول ([46]). وترى الباحثة أهمية السماح بتقديم حصة العمل ذلك أن نجاح الشركة لا يرتكز فقط على مقدار المال بل يرتبط نجاحها ايضًا بالمجهودات الفنية.

الخاتمة

وبعد أن انتيهنا من دراسة تقييم الحصة العينية المقدمة في شركات المساهمة وذلك لمعرفة الأحكام القانونية المنظمة لمسألة تقديم الحصص في شركات المساهمة في كلًا من المشرع الجزائري والمصري والمنظم السعودي. وخلصنا في دراستنا الى عدة نتائج وهي كالاتي:

النتائج:

  1. أتفقت التشريعات محل الدراسة حيال وجوب تقديم الحصص العينية كاملة عند التأسيس وعدم صدور الأسهم العينية الا بعد الوفاء. ويشترط لتقديم الحصة العينية أن تكون العين المراد تقديمها موجود وتعود ملكيتها لمقدمها وأن تكون خالية من الأعباء ولا تخالف النظام العام بالإضافة إلى أن تكون ذات قيمة وقابلة للتقويم.
  2. أتفقت التشريعات محل الدراسة على عدم جوازية تقديم الحصة بالعمل في شركات المساهمة لعدم تكوينها لرأس مال الشركة وعدم إمكانية تقويمها بالنقود مما يعني عدم قابليتها للتنفيذ الجبري، بيد أن المنظم السعودي قد أجاز تقديم الحصة بالعمل في الشركات الأخرى غير شركة المساهمة والمساهمة المبسطة

المراجع

  1. أبو قاعود، سالم خلف. (2015). تأسيس الشركات التجارية بين الواقع والقانون. عمان، الأردن، دار وائل.
  2. أحمد، إبراهيم سيد. (2015). الشركات التجارية في القانون السعودي. القاهرة، مصر، المركز القومي للاصدارات القانونية.
  3. توفيق، حسام الدين. (2016). الشركات التجارية. الجيزة، مصر، مركز الدراسات العربية.
  4. توفيق، حسام الدين. (2018). القانون التجاري السعودي، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع.
  5. الجبر، محمد بن حسن. (2021). القانون التجاري السعودي، ط6، الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية.
  6. الجبيري، مساعد بن سعود. (2017). شرح النظام التجاري السعودي ، ط2، الرياض ، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فد الوطنية .
  7. الجهني، سليمان بن سعد. (1439هـ). ضوابط الرقابة على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
  8. الرويس، خالد بن عبدالعزيز. (2019). الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي والتطبيقات القضائية. الرياض، المملكة العربية السعودية، الشقري.
  9. الشريف، نايف بن سلطان . (2021). القانون التجاري السعودي. ط2، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية ،
  10. طقاطقة، محمد شريف. (2005). تقديم الحصة في الشركة التجارية: دراسة مقارنة. (رسالة ماجستير)، جامعة آل البيت، الأردن
  11. الطيب، سلامي محمد، وأسامة، سبع. (2021). النظام القانوني للحصص في الشركات التجارية. رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر.
  12. العزام، أمجد حسن. (2001). المركز القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، الأردن.
  13. عيد، خالد عبدالقادر. (2017). الشركة الفعلية. مجلة البحوث الإسلامية ، ع19.
  14. القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم (75-59) المؤرخ في (26/9/1975)، وقد تم تعديل المادة بالمرسوم التشريعي رقم (93-08) المؤرخ في (25/4/1993).
  15. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم (159) لسنة (1981)، وفقاً لأخر التعديلات بموجب القانون رقم (4) لسنة (2018(.
  16. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم (159) لسنة (1981)، وفقاً لأخر التعديلات بموجب القانون رقم (4) لسنة (2018).
  17. قحموص، نوال. (2021). الوجود القانوني للشركة الفعلية حماية للغير وإستقرار للمراكز القانونية. مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة ، م13 ، ع1.
  18. محمدي، سماح. (2017). المساهمات العينية في الشركات التجارية. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنه، ع11.
  19. المحيسن، عبدالرحمن المحيسن. (1426هـ). أحكام رأس مال شركة المساهمة. رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  20. المدرع، زياد بن ناصر.(2017). تقييم الحصص العينية في شركات المساهمة على ضوء أحكام نظام الشركات السعودي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ. الرياض، المملكة العربية السعودية، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع .
  21. مرسي، محمد مصطفى. (2024). الوجيز في الشركات التجارية. الدمام، المملكة العربية السعودية ، مكتبة المتنبي.
  22. مشرفي، عبدالقادر. (2018). الحماية التشريعية للشركة والغير في عملية تقديم العقار لتكوين رأس مال الشركات التجارية. مجلة القانون العقاري والبيئة، ع11.
  23. المطيري، عادل بن مطلق. (2018). الاثار القانونية للأزمات المالية على التزامات شركات المساهمة وحقوقها في المملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة). قسم الشريعة والقانون، كلية العدالة الجنائية، المملكة العربية السعودية .
  24. المعجل، بدر بن محمد. (2021). القانون التجاري السعودي. الدمام، المملكة العربية السعودية، مكتبة المتنبي .
  25. المولى، بشرى خالد. (2010). التزامات المساهم في الشركة المساهمة. عمان، الأردن ، دار الحامد.
  26. نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ (1/12/1443هـ).
  27. نفخة، المبروك شنيب. (1442هـ). قانون الاعمال السعودي ، الدمام، المملكة العربية السعودية، مكتبة المتنبي.
  28. هلال، أشرف. (2008). عقود تأسيس الشركات. جدة، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية .
  29. يحي، توري. (2016). تقديم الحصص في الشركات التجارية (رسالة ماجستير)، المركز الجامعي احمد زبانة، غليزان.
  1. ( (الجبر، محمد بن حسن. (2021). القانون التجاري السعودي، ط6، الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، ص 225-226.
  2. ( (الشريف، نايف بن سلطان . (2021). القانون التجاري السعودي. ط2، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية ، ص276.
  3. ( (المادة (592) من القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم (75-59) المؤرخ في (26/9/1975)، وقد تم تعديل المادة بالمرسوم التشريعي رقم (93-08) المؤرخ في (25/4/1993).
  4. ( (المادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم (159) لسنة (1981)، وفقاً لأخر التعديلات بموجب القانون رقم (4) لسنة (2018(. انظر ايضًا: الجهني، سليمان بن سعد. (1439هـ). ضوابط الرقابة على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ص 33.
  5. ( (الرويس، ، خالد بن عبدالعزيز. (2019). الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي والتطبيقات القضائية. الرياض، المملكة العربية السعودية، الشقري ، ص 271-272.
  6. ( (توفيق، حسام الدين. (2018). القانون التجاري السعودي، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، ص261.
  7. ( (توفيق، حسام الدين. (2016). الشركات التجارية. الجيزة، مصر، مركز الدراسات العربية ص205.
  8. ( (المعجل، بدر بن محمد. (2021). القانون التجاري السعودي. الدمام، المملكة العربية السعودية، مكتبة المتنبي ، ص 211.
  9. ( (المطيري، عادل بن مطلق. (2018). الاثار القانونية للأزمات المالية على التزامات شركات المساهمة وحقوقها في المملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة). قسم الشريعة والقانون، كلية العدالة الجنائية، المملكة العربية السعودية ، ص58.
  10. ( ( نصت المادة (٥٣) الملغاة من نظام الشركات القديم لعام ( 1437هـ )على ذكر بعض الحالات المستثناة التي يجوز فيها ان يشتق اسم شركة المساهمة من اسم شخص ذي صفة طبيعية ولكن مع ضرورة ان يشمل الاسم عبارة (شركة مساهمة) وهذه الحالات هي:
    1. شركة المساهمة المملوكة لشخص واحد
    2. حالة امتلاك شركة المساهمة لمؤسسة تجاريه واتخاذ اسمها اسما لها.
    3. الحالة التي يكون غرض الشركة هو استثمار براءة اختراع مسجلة باسم صاحب البراءة.
    4. الحالة التي تكون الشركة قد تحولت الى شركة مساهمة وكانت سابقاً يشتمل اسمها على اسم شخص طبيعي.

  11. ( ( العزام، أمجد حسن. (2001). المركز القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، الأردن، ص 5.
  12. ( ( المطيري، عادل بن مطلق. مرجع سابق، ص 60.
  13. ( (هلال، أشرف. (2008). عقود تأسيس الشركات. جدة، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية ،ص128.
  14. (( الجبيري، مساعد بن سعود. (2017). شرح النظام التجاري السعودي ، ط2، الرياض ، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فد الوطنية ، ص231.
  15. ( (توفيق، حسام الدين. (2018). القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص285.
  16. ( ( المحيسن، عبدالرحمن المحيسن. (1426هـ). أحكام رأس مال شركة المساهمة. رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 20.
  17. ( ( المحيسن، عبدالرحمن المحيسن. المرجع سابق، ص38. أنظر أيضاً الطيب، سلامي محمد، وأسامة، سبع. (2021). النظام القانوني للحصص في الشركات التجارية. رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، ص 40-41.
  18. ( (أنظر أيضًا : العزام، أمجد حسن. مرجع سابق، ص 36.
  19. ( ( الرويس، خالد بن عبدالعزيز. مرجع سابق، ص 318./ انظر أيضًا: الشريف، نايف بن سلطان، مرجع سابق، ص 322.
  20. ( ( توفيق، حسام الدين. القانون التجاري السعودي، مرجع سابق ، ص286./ انظر أيضًا: الشريف، نايف بن سلطان، المرجع السابق ص 324
  21. ( (الشريف، نايف بن سلطان، مرجع سابق، ص324.
  22. ( ( طقاطقة، محمد شريف. (2005). تقديم الحصة في الشركة التجارية: دراسة مقارنة. (رسالة ماجستير)، جامعة آل البيت، الأردن، ص9.
  23. ( ( الطيب، سلامي محمد، و أسامة، سبع. مرجع السابق ، ص 6.
  24. ( (طقاطقة، محمد شريف. مرجع سابق، ص 9 .
  25. ( ( توفيق، حسام الدين. الشركات التجارية، مرجع سابق، ص139.
  26. ( (مرسي، محمد مصطفى. (2024). الوجيز في الشركات التجارية. الدمام، المملكة العربية السعودية ، مكتبة المتنبي ، ص 32-33. انظر ايضاً الطيب، سلامي محمد، و أسامة سبع. مرجع السابق ، ص 11-12.
  27. (( الجبر، محمد بن حسن. مرجع سابق ، ص 242. / هلال، أشرف. مرجع سابق، ص24.
  28. ( (أبو قاعود، سالم خلف. (2015). تأسيس الشركات التجارية بين الواقع والقانون. عمان، الأردن، دار وائل، ص 70
  29. ( (الطيب، سلامي محمد، و أسامة، سبع. مرجع السابق ، ص 13.
  30. ( (المولى، بشرى خالد. (2010). التزامات المساهم في الشركة المساهمة. عمان، الأردن ، دار الحامد،ص54،57.
  31. ( (أحمد، إبراهيم سيد. (2015). الشركات التجارية في القانون السعودي. القاهرة، مصر، المركز القومي للاصدارات القانونية، ص 294.
  32. ( (قحموص، نوال. (2021). الوجود القانوني للشركة الفعلية حماية للغير وإستقرار للمراكز القانونية. مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة ، م13 ، ع1، ص400.
  33. ( ( المادة (32) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم (159) لسنة (1981)، وفقاً لأخر التعديلات بموجب القانون رقم (4) لسنة (2018).
  34. ( ( العزام، أمجد حسن. مرجع سابق ، ص37.
  35. ( (المادة (105) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ (1/12/1443هـ).
  36. ( (الرويس، خالد بن عبدالعزيز. مرجع سابق، ص 57.
  37. ( ( نفخة، المبروك شنيب. (1442هـ). قانون الاعمال السعودي ، الدمام، المملكة العربية السعودية، مكتبة المتنبي، ص160.
  38. () يحي، توري. (2016). تقديم الحصص في الشركات التجارية (رسالة ماجستير)، المركز الجامعي احمد زبانة، غليزان ، ص 20.
  39. ( (مشرفي، عبدالقادر. (2018). الحماية التشريعية للشركة والغير في عملية تقديم العقار لتكوين رأس مال الشركات التجارية. مجلة القانون العقاري والبيئة، ع11، ص13.
  40. ( ( محمدي، سماح. (2017). المساهمات العينية في الشركات التجارية. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنه، ع11، ص275.
  41. ( (يحي، توري. مرجع سابق ، ص16.
  42. ( (المدرع، زياد بن ناصر.(2017). تقييم الحصص العينية في شركات المساهمة على ضوء أحكام نظام الشركات السعودي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ. الرياض، المملكة العربية السعودية، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع ، ص89.
  43. ( ( المادة (105) من نظام الشركات السعودي والتي نصت على ” تصدر الحصص التي تمثل حصصاً عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة ولا تسلم الى أصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة” ،المادة (596) من القانون التجاري الجزائري “تكون الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها” ، المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري الفقرة (5) والتي تنص على “أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة”.
  44. ( (عيد، خالد عبدالقادر. (2017). الشركة الفعلية. مجلة البحوث الإسلامية ، ع19، ص280.
  45. ( (المادة (567) من القانون التجاري الجزائري والتي تنص على “يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية او نقدية ولا يجوز ان تمقل الحصص بتقديم عمل ويذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي” وعلى الرغم من ان هذه المادة خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة الا انه بعد الاطلاع على المواد الخاصة بشركات المساهمة تبين ان المواد بدأت بالتفصيل في كيفية تقديم الحصة العينية والحصة النقدية ولم تتطرق للحصة بالعمل مما استنتجت معه الباحثة ان الاحكام الواردة بالمادة تنطبق ايضاً على شركات المساهمة فيما يخصص أنواع الحصص المكون لرأس المال ، وقد نصت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري على “يجوز ان تكون حصة الشريك نقدية او عينية، ولا يجوز ان تكون حصته في شكل عمل يؤديه الى الشركة” واما المنظم السعودي فقد نص في المادة (13) من نظام الشركات السعودي على “فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز ان تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها ولا يجوز ان تكون حصته ما له من سمعة او نفوذ”.
  46. ( ( عيد، خالد عبدالقادر. مرجع سابق، ص280.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى