حقوق الطفل في ظل التحديات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ : حسن خميس العبدان
حقوق الطفل في ظل التحديات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة
الأستاذ : حسن خميس العبدان
عضو هيئة التدريس في كلية الشرطة/ أبوظبي
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 الخاص بشهري أكتوبر نونبر 2024
لتحميل الإصدار المتضمن للبحث :
اضغط هنا
مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 أكتوبر – نونبر 2024
رابط Google Scholat
ملخص:
تهدف ورقة العمل هذه إلى تحديد المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل في ظل البيئة الرقمية، والكيفية التي يمكن من خلالها للآباء والمربين حماية أطفالهم وتوعيتهم من مخاطر الإنترنت، ومدى قوة القوانين الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق الطفل الرقمية، وما هي الجهود الوطنية الموجهة لحماية وتوعية الأطفال والآباء والمربين بمخاطر البيئة الرقمية، وما هي الطرق الواجب على الآباء والمربين اتباعها لحماية وتوعية الأطفال بمخاطر البيئة الرقمية، وصولاً إلى الاستنتاجات والتوصيات التي ظهر بها الباحث من ورقة العمل هذه.
Children’s Rights in the Context of Digital Challenges in the United Arab Emirates
HASSAN KHAMIS AL ABDAN
Faculty Member in the POLICE College/ABUDABI
Summary
This paper aims to identify the risks that children may face in the digital environment, as well as how parents and educators can protect and raise awareness among children regarding internet dangers. It also addresses the strength of national laws in the United Arab Emirates in safeguarding children’s digital rights, as well as the national efforts directed at protecting and educating children, parents, and educators about the risks of the digital environment.
The paper will explore the methods that parents and educators should follow to protect children, leading to the conclusions and recommendations that the researcher has drawn from this study.
The goal is to enhance awareness and cooperation among all stakeholders to ensure a safe digital environment for children.
أولاً: المقدمة
الأطفال والشباب هم أكثر المستفيدين من التكنولوجيا الرقمية، لما لهذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة في الاثراء والتمكين، وهي وسيلة للتواصل فيما بيننا، كما أنها تعتبر وسيلة للتسلية والمتعة، ووسيلة للثقافة والعلوم والتواصل الاجتماعي، ويمكن للأطفال من خلالها توسيع آفاقهم من خلال جمع المعلومات وإنشاء الصداقات والتعليم عن بعد، كما أنه مع تطور الألعاب، لم يقتصر اللعب على التسلية فقط، بل قد يمتد إلى أبعد من ذلك، كالتواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات وإنشاء الصداقات والتعليم.
تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ثلاثة أطفال في العالم هو مستخدم للإنترنت، وأن واحداً من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت هو شخص دون سن 18 عاماً.[1]
خلال جائحة كورونا 2020،2021 كان هناك أكثر من مليار طفل حول العالم بعيدين عن مدراسهم معزولين في بيوتهم، إلا أن هذه الجائحة أكدت أهمية تكنولوجيا الانترنت، حيث ساعدت بشكل أساسي في استمرارية تعليم الأطفال فيما أطلق عليه التعليم عن بعد.
ومن خلال كفاءة توصيل الإنترنت وسهولة الحصول عليه فإن ذلك يخلق تكافؤ الفرص للحصول عليه لهؤلاء الذين يعانون من الفقر أو النزوح أو العزلة الجغرافية، وبالتالي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أن تجعل التعليم والتواصل الاجتماعي مع العالم من حولهم ممكناً حتى وإن كانوا معزولين جغرافياً.
إلا أنه هناك الكثير من التحديات حول استخدام الانترنت، وخاصةً فيما يخص سلامة الأطفال وصغار السن، لا شك أننا كأولياء الأمور يراودنا الشك حول مدى موثوقية تعامل أطفالنا مع جوانب الانترنت، ولكي نبدد هذا الشك والخوف يتعين علينا كأولياء الأمور والمربين أن نثقف أنفسنا وأطفالنا حول مخاطر الانترنت وسبل الوقاية منها.
- أهمية وأهداف الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على البحث في مجال التحديات التي تواجه أطفالنا في العالم الرقمي، وتهدف إلى بيان الدور الذي تضطلع به حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لحماية الأطفال في العالم الرقمي، سواءً من حيث الوقاية من المخاطر أو من حيث وضع التشريعات القانونية الكفيلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، كما أنها تهدف إلى بيان المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال، وما هو دور أولياء الأمور والمربين في حماية الأطفال من مخاطر البيئة الرقمية.
ثانياً: معاني المصطلحات التي سنتناولها خلال الدراسة
- الطفل:
- الطفل في إعلان حقوق الطفل هو إنسان ينقصه النضوج البدني والعقلي، وتعرفه اتفاقية حقوق الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.[2]
- الطفل في القانون الاماراتي
هو كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.[3]
- الطفل في الشريعة الإسلامية
أقر الفقهاء على أن مرحلة الطفولة تبدأ منذ لحظة تكون الجنين في رحم أمه لقوله تعالى (ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا)[4]، وتنتهي بالبلوغ لقوله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)[5]، وعلامات البلوغ عند الذكور هي الاحتلام، وعلامات البلوغ عند الإناث هي الحيض، وإن لم تظهر علامات البلوغ على الطفل، فقد أجمع الفقهاء على أن سن الخامسة عشر هي نهاية مرحلة الطفولة، لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشر فأجازني)[6].[7]
- البيئة الرقمية:
هي عبارة عن شبكة الانترنت وجميع تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تلحق بها.[8]
- الفضاء الرقمي:
ويسمى كذلك بالعالم الافتراضي أو الفضاء السيبراني أو العالم الالكتروني، كلها مصطلحات نستخدمها بمعنى واحد وهو الاتصال المستمر بين سكان الأرض على مستوى شبكة الإنترنت، مما يقتضي التزامنية.[9]
- القيم الأخلاقية الرقمية:
هي مجموعة من المبادئ والقيم التي تحكم السلوك المقبول في العالم الرقمي، ومثلما توجد أخلاقيات تحكم سلوكنا في حياتنا الحقيقية، فالقيم الأخلاقية الرقمية تحكم السلوك الأخلاقي المقبول في العالم الرقمي، وبالتالي هي الطريقة التي يجب أن نعامل بها الآخرين مثل ما نحب أن نعامل بها، وعليه فإن التنمر والسرقة والمضايقة هي تصرفات سيئة سواء في العالم الرقمي أو الحقيقي.[10]
- المواطن الرقمي:
هو شخص يتمتع بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنقل في العالم الرقمي واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية.
- المواطنة الرقمية:
هي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تساعد على التحلي بروح المسؤولية والوعي والحكمة عند استخدام التكنولوجيا.[11]
وبحسب المجلس الأوربي، فإن المواطنة الرقمية تعني القيم والمواقف والمهارات والمعرفة اللازمة لكل مواطن للمشاركة الكاملة وتحمل مسؤولياتهم في المجتمع.[12]
- البصمة الرقمية:
وقد تسمى بالملف الرقمي أو الظل الرقمي أو الوشم الرقمي، وهي السلوك الفردي الذي يمكن تتبعه في بيئة الانترنت، بما في ذلك المحتوى الذي ينشره الشخص وحتى ما ينشره الآخرون عن ذلك الشخص.
وبشكل أبسط، فإن البصمة الرقمية هي كل ما تتركه من أثر عند استخدامك الإنترنت.
هناك نوعان من آثار البيانات التي تكون بصمتنا الرقمية، النشطة و السلبية، فالبيانات النشطة، هي تلك التي يتركها المستخدم عن قصد مثل التعليقات والنشر على منصات التواصل الاجتماعي، أما البيانات السلبية، فهي غير مقصودة، اما من قبل مستخدمين آخرين، كأن ينشر صديق صوراً لك، أو من خلال الأنشطة التي يقوم خلالها المستخدم في بعض الأحيان بتقديم بياناته، مثل التسوق على الانترنت أو زيارة المواقع الالكترونية.[13]
- التنمر الإلكتروني:
هو عبارة عن تصرفات متكررة وعدوانية ومتعمدة من جانب فرد أو مجموعة من الأفراد ضد ضحية مستهدفة محددة، والتي تتم من خلال جهاز رقمي في الفضاء الالكتروني، بشكل أبسط هو تنمر يحدث على شبكة الانترنت.
- يتميز عن التنمر التقليدي:
- انتشار المحتوى السلبي بسرعة على شبكة الانترنت.
- سهولة التنمر الالكتروني، حيث يختبئ المتنمرون خلف شاشاتهم.
- يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم.
- لا يمكن للمتنمر أن يرى ردت فعل المجني عليه، مما يجعل تصرف المتنمر أقل إيلاماً.[14]
- مواد اباحية للأطفال:
إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.[15]
ثالثاً: حقوق الطفل في البيئة الرقمية
إن كثير من الأطفال لا يعرفون حقوقهم المرتبطة ببياناتهم الخاصة، ولا الآثار المترتبة على استخدامهم لبياناتهم الشخصية، حيث إن أحكام وشروط الخصوصية غالباً ما تكون صعبة على البالغين، فكيف يكون الوضع مع الأطفال، (أظهر تحليل من صحيفة نيويورك تايمز أن العديد من سياسات الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب مستوى فهم للقراءة يتجاوز مستوى الطالب الجامعي)، وبناءً على ذلك فإن العديد من المستخدمين وخاصة الصغار قد يوافقون على شروط وأحكام مواقع التواصل الاجتماعي دون فهمها بشكل صحيح، أو فهم الآثار المترتبة عليها.[16]
- حقوق الطفل في البيئة الرقمية تعتمد على كثير من الجوانب منها ما يلي:
- تزويد جميع الأطفال بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار مقبولة إلى موارد عالية الجودة.
- حماية الأطفال من الأذى على الإنترنت.
- حماية خصوصية وهويات الأطفال على الإنترنت.
- محو الأمية الرقمية[17] لإبقاء الأطفال مطلعين ومشاركين وآمنين على الإنترنت.
- الاستفادة من قوة القطاع الخاص في النهوض بالمعايير والممارسات الأخلاقية التي تحمي الأطفال وتفيدهم على الإنترنت.[18]
إن الخوف من عدم توفر الأمان للأطفال على الإنترنت قد يدفع أولياء الأمور والمربين إلى تكثيف جهودهم في متابعة أطفالهم عند استخدامهم للإنترنت، إلا أن ذلك قد يخلق مشكلة أخرى، وهي تقييد حرية الأطفال في اٍستخدام الإنترنت.[19]
رابعاً: المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل عند استخدام الانترنت
هناك الكثير من الجوانب الإيجابية للإنترنت التي تنفع الأطفال والشباب، إلا أن هناك الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال عند استخدامهم للإنترنت، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعرض الأطفال لإشكاليات الخصوصية، المحتوى الغير قانوني، التنمر الإلكتروني، الإرهاب السيبراني، إساءة استخدام البيانات الشخصية، الاستدراج والاعتداء الجنسي على الأطفال.[20]
لم يعد الكتاب وحده محور العمل المدرسي، فلقد أصبح الحاسوب والأجهزة اللوحية وغيرها هي من يلجأ إليه الطالب لتحصيل دروسه، حيث أنه في الفترة الأخيرة تغيرت المناهج العلمية نسبياً لتتلائم مع التكنولوجيا الحديثة، وقد يلجأ الطالب إلى بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية للبحث عن المعلومات التي تساعده في دروسه، أو للتسلية، إلا أن هذا البحث قد يأخذ منحنى آخر بعيداً عن الدراسة والتعليم، فهناك الكثير من المواقع الإباحية والاعلانات الإباحية التي قد تعترض عمليه البحث. [21]
كما أن استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يشكل خطراً أكبر بكثير مما نتوقعه، ولحماية الأطفال تشترط بعض المواقع الموافقة على تأكيد عمر المشترك بألا يقل عن عمر (13) لبعض المواقع، أو (16) عام، حسب شروط كل موقع، إلا أن كثيراً من الأطفال قد يتخطى تلك الشروط لعدم الشعور بأهميتها ،وقد يساعد أولياء الأمور الأطفال في الوقوع في هذه المشكلة حينما يرون أطفالهم يشتركون في تلك المواقع دون أن يبدؤا أي اعتراض على ذلك ، وعليه فإن كثير من الجماعات الإرهابية قد جندت الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في غياب الوعي لدى الطفل وغياب المراقبة لدى أولياء الأمور والمربين.[22]
إن وجود الانترنت في بيوتنا خلال جائحة كورونا له جوانب إيجابية كثيرة منها استمرارية التعليم عن بعد وعدم انقطاعه إلا أن هناك جوانب سلبية كذلك، وهو التواصل الاجتماعي عبر الانترنت أي أنه كنا معزولين جسدياُ في بيوتنا الا اننا متواصلين مع أقرننا من خلال شبكة الانترنت ولا سيما أن الأطفال كانوا يقضون وقتاً أطول من المعتاد على الانترنت خلال جائحة كورونا، إلا أنه في المقابل كان الجناة يقضون وقت أطول على الانترنت يتربصون من خلاله بالأطفال لاستمالتهم أو لإنشاء مواد إباحية ذاتيه من قبل الأطفال أو نشر مواد الاعداء الجنسي على الأطفال.[23]
إن مشاعر الانسان في مراحل الطفولة تبدأ بالعمل حيث أنها تتأثر بالحدة والغلظة واللين والحنان وهي تتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه الطفل، ولا ريب أن الأفلام الإباحية التي تعرض من خلال التلفزيون أو الانترنت تلقن الطفل والمراهق سلوكيات خاطئة وقد تكون شاذة.[24]
إن إدمان الألعاب على شبكة الانترنت أو يسمى باضطراب الألعاب حسب ما عرفته منظمة الصحة العالمية، هو نمط من سلوك الألعاب الرقيمة او ألعاب الفيديو، حيث يتم إعطاء الأولوية للألعاب على شبكة الانترنت أكثر من المصالح الأخرى والأنشطة اليومية المفيدة للطفل.[25]
كما أن تعرض الطفل لمشاهدة العنف من خلال شاشات التلفزيون أو الأنترنت يؤدي به الى التعود على انتهاج السلوك العدواني والعنف واستساغته وعدم الوعي بخطورة النتائج المترتبة عليه، والاناث أكثر تأثر نفسياً بمشاهدة العنف، إلا أن الذكور أكثر ميلاً لتقليد مشاهد العنف من الاناث.[26]
(العدوان هو دافع فطري مثله مثل الجوع والعطش، والطفل الذي منعه مانع من أن يشبع دوافعه الغريزية يتجه للعدوان لإشباع حاجته الغريزية)، وعليه فالطفل الذي يشاهد أفلام العنف سواء في التلفزيون أو الأنترنت فإنه يسعى بعدها إلى تقليد السلوكيات العنيفة التي رآها في تلك الأفلام، وفي نفس الوقت تقل حساسيته لعواقب السلوك العدواني.[27]
ويرى الباحث أن ذلك ينطبق على الألعاب الالكترونية ذات المحتوى العنيف من خلال استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء وما يليه من قتل الأعداء لتحقيق الفوز في اللعبة.
يمكن من خلال شبكة الانترنت بحث الأفكار المتطرفة سواء كانت سياسية او دينية او عنصرية، ومن ثم السيطرة على وجدان الأطفال والشباب مستغلين قلة خبرتهم في الحياة والظروف الحياتية التي يمرون فيها في إفساد عقائدهم، مما يؤدي الى تحمسهم واندفاعهم لتحقيق مآرب الجماعات المتطرفة، ويتم التواصل مع الأطفال أو الشباب من خلال رسائل خاصة مصممة خصيصاً لهم، بحيث تحتوي على قضايا محددة تهم الأطفال والشباب، وبالتالي تشجعهم للانحراف في دعم مثل هذه القضايا.[28]
هناك الكثير من الجماعات الإرهابية التي استغلت وسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد الأطفال والشباب، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في تغذية العنف والإرهاب والتطرف الفكري، ولا يلام الطفل على انضمامه لها، حيث يمكن أن تشكل له عالماً خفياً يستطيع أن يفعل فيه ما يشاء دون رقيب.[29]
أما فيما يخص السلامة الصحية، فإن الاستخدام المفرط وغير الصحي للأجهزة الرقمية قد يؤدي إلى مشاكل في البصر، الدماغ، العمود الفقري، والاصابة بالسمنة إضافة إلى اضطرابات النوم والأعصاب.[30]
الجدول التالي يوضح أنواع المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل، كما يبين الدور الذي يقوم به الطفل سواءَ كمتلقي، أو مشارك، أو ممثل، أو مستهلك.
CO:RE | المحتوى
الطفل كمتلقي |
تواصل معنا
الطفل كمشارك |
التصرف
الطفل كممثل |
عقد
الطفل كمستهلك |
عدائي | المحتو العنيف، الدموي، الرسومي، والعنصري، المحتوى البغيض والمتطرف | التحرش، المطاردة، السلوك البغيض، المراقبة غير المرغوب فيها | التنمر أو نشاط الأقران البغيض أو العدائي مثل المعاكسة أو الاستبعاد أو الفضح والتغيير | سرقة الهوية، الاحتيال، التصيد الاحتيالي، الاحتيال، القمار الابتزاز، المخاطر الأمنية |
جنسي | المواد الإباحية (القانونية والغير قانونية)، وإضفاء الطابع الجنسي على الثقافة، ومعايير صورة الجسم | التحرش الجنسي والاستمالة الجنسية وتوليد ومشاركة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال | التحرش الجنسي، والرسائل الجنسية غير الرضائية والضغوط الجنسية | الابتزاز الجنسي، والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وبث الاعتداء الجنسي على الأطفال |
القيم | محتوى غير مناسب للعمر ينشئه المستخدم أو المحتوى التسويقي، معلومات خاطئة / مظللة | الاقناع الأيديولوجي والتطرف التجنيد المتطرف | مجتمعات المستخدمين التي يحتمل أن تكون ضارة مثل إيذاء النفس، ومناهضي اللقاحات، وضغوط الأقران | نصفية المعلومات وتحيز تحديد السمات، والاستقطاب، والتصميم المقنع. |
المواضيع الشاملة | انتهاكات الخصوصية وحماية البيانات، والمخاطر الصحية والبدنية والعقلية، وأشكال التمييز |
المصدر: https://core-evidence.eu/posts/4-cs-of-online-risk
خامساً: مدى قدرة القوانيين الوطنية على حماية حقوق الأطفال في ظل التحديات الرقمية
لقد صادقت دولة الامارات العربية المتحدة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، حيث انضمت لاتفاقية حقوق الطفل في 3 يناير1997، كما صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية 2000.
إن المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تنص على التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان حماية الطفل.
وتنص المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية أيضاً على التزام الدول بحماية الطفل من أشكال العنف كافة أو الضرر أو الإساءة البدنية وإساءة الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
كما يلزم البروتوكول التابع للاتفاقية الدول الأعضاء أن يغطي قانونها الجنائي جرائم انتاج وتوزيع ونشر واستيراد وتصوير وعرض وبيع وحيازة مواد اباحية تتعلق بالأطفال.
وجاء قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية متضمناً عدة مواد قانونية ترجمة من خلالها دولة الامارات العربية المتحدة عزمها على مكافحة الجرائم التي يكون الأطفال فيها في موقع المجني عليهم.
بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. ويحل هذا القانون محل القانون الاتحادي السابق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
بالنظر إلى هذا القانون، وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، فإن بعض المواد جاءت خاصة بالطفل، واعتباره ضرفاً مشدداً، وهناك مواد جاءت عامة ولم يتم تخصيص الطفل فيها، أو اعتباره ضرفاً مشدداً كونه المجني عليه فالجريمة.
- مواد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية التي جاءت خاصة بالأطفال
- المادة (33) التحريض على الفجور أو الدعارة
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً.
- المادة (34) نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل.
- ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.
- المادة (36) حيازة مواد اباحية للأطفال
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
أما المواد التالي ذكرها فقد جاءت عامة ولم يتم ذكر الأطفال فيها، أو اعتبارهم ضرفاً مشدداً، في حال كان الطفل هو المجني عليه.
- المادة (6) الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
- فإذا كانت البيانات أو المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفاً مشدداً.
- ويعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبندين (1)، (2) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.
- المادة (42) الابتزاز والتهديد الإلكتروني
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
- حماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت وفقاَ لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية
- المادة (44) إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية:
1- استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
2- التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
4- التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشاءها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.
كما يهدف قانون بيانات دبي إلى حماية خصوصية الأفراد جميعا، بما فيهم الأطفال، وفيما يخص حماية بيانات المتعاملين جاءت المادة (13) الفقرة (ب) بما يلي:
يجب على مزودي البيانات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المتعاملين التي تتمتع بالحماية القانونية خلال عملية نشر وتبادل البيانات.
- حماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت وفقاً لقانون حقوق الطفل (وديمة)
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة، تنص المادة (29) من القانون بأنه:
يجب على شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية ويجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال.
كما نصت المادة (26) على أن:
يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو انتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
كما نصت الفقرة الرابعة من المادة (37) على ما يلي:
يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
سادساً: الجهود الوطنية لحماية حقوق الطفل في ظل التحديات الرقمية
إن كثير من بلدان العالم تسعى إلى حماية سلامة أطفالها عند استخدامهم للإنترنت من خلال تعزيز المعرفة ونشر التوعية بمخاطر الإنترنت، إلا أنه من خلال معرفة آراء الأطفال حول هذا الموضوع، أفاد كثير من الأطفال بأن أولياء الأمور والمربين وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا والحكومات كلها لها دور كبير في سلامة الأطفال على الإنترنت.[31]
- مبادرة السلامة الرقمية للطفل
بمبادرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم اطلاق مبادرة السلامة الرقمية للطفل، والتي تهدف إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وكيفية استخدام الانترنت بشكل آمن وإيجابي، وكيفية التصرف في حال وجود إساءة أو خطر محتمل، وهي تستهدف الشريحة العمرية من 5 إلى 18 عاماً.
تتضمن مبادرة السلامة الرقمية للطفل أربع مبادرات رئيسية هي:
- مخيمات تفاعلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 18 عاماً لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بطرق مبتكرة.
- بوابة إلكترونية معرفية شاملة لتوفير الأدوات والمعلومات التي تساعد الآباء والأمهات في مواجهة تحديات العالم الرقمي.
- ورش عمل تدريبية لتعريف الآباء والأمهات والمعلمين بآليات التعامل مع تحديات العالم الرقمي
- منصة دعم للإجابة على الاستفسارات الطارئة من الأهالي حول السلامة الرقمية.
- إطلاق منصة صنّف لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية
(تتيح منصة “صنف” لأولياء الأمور التعرف إلى الألعاب الإلكترونية ومحتواها وطبيعتها، قبل عرضها على الأطفال، حيث تقدم المنصة إمكانية البحث عن أي لعبة إلكترونية، وإظهار المخاطر التي قد تحتوي عليها، ما يساعد ولي الأمر على اختيار الألعاب الأنسب لأبنائه).[32]
(إن تعزيز ثقافة العاب الفيديو الإيجابية يعني توليد تفكير تربوي حول ألعاب الفيديو)، العاب أفضل، مخاطر أقل، حيث إنه لابد تعزيز ثقافة ألعاب الفيديو الإيجابية والشاملة والفعالة لجيل الغد، ويرى المجلس الأوروبي أن تعليم المواطنة الرقيمة لجيل الغد عنصر أساسي لتحقيق ذلك، وعليه كلما كانت الأجيال القادمة أكثر وعياً بالنماذج الاقتصادية والهياكل واللغات والمخاطر والفرص الموجودة في ألعاب الفيديو، كلما أصبح من الممكن بناء مجتمع منفتح ومستعد للتعرف على جمال هذه الوسيلة والاستفادة منها.[33]
- مجلس الأمن السيبراني
(اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية)[34].
- برنامج جودة الحياة الرقمية
أطلق هذا البرنامج من قبل البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع وزارة الداخلية في مارس 2018، ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الرقمية والإنترنت، سعياً نحو تحقيق الهدف من البرنامج أقيمت شراكات مع القطاعين العام والخاص كالتعليم والاتصالات وشركات التكنولوجيا والسلطات القانونية والقطاع الشرطي.
يركز برنامج جودة الحياة الرقمية في الامارات العربية المتحدة على أربع ركائز رقمية رئيسية وهي القدرات والسلوك والاتصال والمحتوى.
- تهدف القدرات الرقمية الى رفع مستوى المعرفة الرقمية والوعي بين مختلف شرائح المجتمع.
- يركز السلوك الرقمي على السلوك في العالم الرقمي بما ذلك إدارة الوقت على الانترنت وحماية البصمة الرقمية.
- يركز الاتصال الرقمي على توفير شبكة أمان للعلاقات والروابط التي تقام على شبكة الانترنت.
- يهدف المحتوى الرقمي الى تحسين التعرض للمحتوى من الناحية النوعية.
سابعاً: كيف يمكن حماية أطفالنا
كثير من الأطفال لا يخذون الجوانب السلبية في التكنولوجيا على محمل الجد ويزيد الامر سوءاً أن معرفة الأطفال بجوانب التكنولوجيا تفوق معرفة أولياء الأمور، إلا أن كثير من الأبحاث أظهرت قدرة الأطفال على التمييز بين ما هو ضار ونافع عند استخدامهم للأنترنت.[35]
لابد لأولياء الأمور والمربين من التعرف على المخاطر والتهديدات المحتملة التي من الممكن أن يتعرض لها الأطفال على الانترنت، وأن يبقوا مطلعين على ما يفعله الأطفال أو يشاهدونه على شبكة الانترنت، كما ينبغي لهم التعرف على المواقع الإلكترونية الجيدة لأطفالهم والألعاب المفيدة.
إن اجراء النقاشات مع الأطفال حول مخاطر الانترنت هو أحد الأساليب الفعالة لحمايتهم حيث أنه من خلال النقاش يمكننا معرفة مدى الوعي لدى أطفالنا والمخاطر المحتملة لاستخدام الانترنت وعليه يمكن أن نعلمهم كيفية تجنب تلك المخاطر إذا أحسسنا بقصور تلك المعلومات لديهم، او انه قد نشعر بالثقة والطمأنينة إذا عرفنا من خلال النقاش أن أطفالنا لديهم المعلومات والقدرة الكافية لحماية أنفسهم.[36]
لقد أدخل الانترنت على الأطفال تغيراً كبيراً في تكوينهم للصداقات وكيفية قضاء أوقات الفراغ، مما يثير مخاوف لدى أولياء الأمور والمربين حول ذلك، وعليه يجب على أولياء الأمور والمربين تركيز جهودهم على الكيفية التي تمكن أطفالهم من الاستفادة من المزايا النافعة التي توفرها شبكة الأنترنت.[37]
وأخيراً لكي يكون الطفل مواطن رقمي واثق من نفسه لابد أن أوفر له سبل الحماية من الانترنت مثلما أوفر له طرق الوصول إليها.[38]
ثامناً: الاستنتاجات
- لا يزال كثيراً من الأطفال لا يعرفون حقوقهم المرتبطة ببياناتهم الخاصة، ولا الآثار المترتبة على استخدامهم لبياناتهم الشخصية، ولا ثقافة الاطلاع على الأحكام والشروط الخاصة بالألعاب أو مواقع التواصل الاجتماعي.
- قد يكون للإنترنت جوانب سلبية بالنسبة للأطفال، إلا أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية التي تفيد الأطفال.
- حماية حقوق الأطفال مكفولة في ظل القوانين الوطنية (قانون الجرائم الالكترونية والشائعات، قانون حقوق الطفل (وديمة).
- هناك الكثير من المبادرات الوطنية في دولة الامارات العربية المتحدة التي تعتبر أساساً في حماية الأطفال وتوعية أولياء الأمور والمربين.
- الحوار والمناقشة والتوعية هي أفضل السبل التي يمكن اتباعها من قبل الآباء لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
تاسعاً: التوصيات
- ضرورة استشارة أولياء الأمور والمربين لأطفالهم حول آرائهم وتطلعاتهم وكيفية تحقيق الحماية على الانترنت.
- ضرورة موائمة الأطر القانونية لجميع المخاطر التي يتعرض على الطفل على الانترنت دون الاقتصار على المواد الإباحية أو المحتوى الجنسي.
- ضرورة الاخذ بآراء الأطفال وتجاربهم عند صياغة السياسات والممارسات التي تؤثر على وصولهم الى التكنولوجيا الرقيمة واستخداماتها.
- واجب على الاسرة غرس الاخلاق والقيم والوعي اللازم لاستخدامات الانترنت.
- واجب على الآباء تنمية مهاراتهم وزيادة معلوماتهم خاصة بمجالات التكنولوجيا الرقيمة ومواكبة التطور والاطلاع على كل ما هو جديد.
- لا بد من تعزيز ثقافة ألعاب الفيديو الإيجابية.
- ضرورة إلزام الأطفال بساعات محددة على الانترنت مع مراعاة جودة المواقع التي يطلعون عليها، وبمفهوم رقمي، ضرورة تناول الطفل لوجبة رقمية مفيدة.
المصادر والمراجع:
- بلال جعفر، مسؤولي الأولياء في حماية الطفل من أخطار البيئة الرقمية في الجزائر، جامعة أم البواقي (الجزائر)، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد09، العدد01، 2023.
- عبدالله عبد الحميد سيد أحمد، مناهج القانون الدولي الخاص في حماية الطفل من البث الإعلامي الضار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.
- محمد طوالبية، أيدولوجية الفضاء الرقمي دراسة في الخلفيات المرجعية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد 21، 2019.
- نهى عبدالخالق أحمد الدوري، التجنيد الإلكتروني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2022.
- ناهده منير السوقي، اتفاقية حقوق الطفل، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2012.
- نجاة ساسي هادف، إدارة وتسيير الموارد البشرية في البيئة الرقمية تحديات وآفاق، مجلة علوم الانسان والمجتمع، المجلد 11، العدد02 السنة 2022.
المواقع الإلكترونية:
- الموقع الرسمي لحكومة دولة الامارات، السلامة السيبرانية والأمن الرقمي.
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security#child-digital-safety
- اليونيسيف، النشأة في عالم موصول، مكتب اليونيسيف للأبحاث، 2019. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf
- مجلس جودة الحياة الرقمية. https://www.digitalwellbeing.ae/ar/about-us
- مساهمة دولة قطر في التعليق العام رقم (25) 2021، بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، الأمم المتحدة. https://www.ohchr.org/ar/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation
- الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادئ توجيهية لأولياء الأمور والمربين بشأن حماية الأطفال على الانترنت، قطاع التنمية، منشورات ITU file:///C:/Users/karim/Downloads/SGENCOPEDUC2020PDFA%201.pdf
- الاتحاد الدولي للاتصالات، موجز السياسة العامة، الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين. https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/COP/21-00821_COP-Policy-Brief-A.pdf
- المجلس الأوربي، تعليم المواطنة الرقيمة، ثقافة ألعاب الفيديو. coe.int
https://core-evidence.eu/posts/4-cs-of-online-risk
[1] النشأة في عالم موصول، اليونيسيف، مكتب اليونيسيف للأبحاث، 2019.
[2] ناهده منير السوقي، اتفاقية حقوق الطفل، الطبعة الأولى، 2012، ص66.
[3] قانون حقوق الطفل (وديمة) لسنة 2016.
[4] سورة الحج آية رقم (5).
[5] سورة النور آية رقم (59).
[6] فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج7، باب غزوة الخندق‘ ص453.
[7] عبدالله عبد الحميد سيد أحمد، مناهج القانون الدولي الخاص في حماية الطفل من البث الإعلامي الضار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص66.
[8] نجاة ساسي هادف، إدارة وتسيير الموارد البشرية في البيئة الرقمية تحديات وآفاق، مجلة علوم الانسان والمجتمع، المجلد 11، العدد02 السنة 2022، ص245.
[9] محمد طوالبية، أيدولوجية الفضاء الرقمي دراسة في الخلفيات المرجعية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلى، الشلف، الجزائر، العدد 21، 2019، ص49.
[10] القيم الأخلاقية الرقمية، مجلس جودة الحياة الرقمية.
[11] المواطنة الرقمية، مجلس جودة الحياة الرقمية.
[12] تعليم المواطنة الرقمية، المجلس الأوربي (DCE)
[13] البصمة الرقمية، مجلس جودة الحياة الرقمية.
[14] التنمر الالكتروني، مجلس جودة الحياة الرقمية.
[15] المادة 1، التعريفات، مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
[16] Your digital footprint must be protected, unicef.org/ child-rights.
[17] الأمية الرقمية: هي عدم قدرة الانسان على استخدام الفضاء الالكتروني بقنواته المختلفة.
[18] الإسهام بمعلومات بشأن التدابير العامة لتنفيذ الدول الأطراف لإعمال حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دولة قطر، مساهمة دولة قطر في التعليق العام رقم (25) 2021، بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، الأمم المتحدة، ص5.
[19] مبادئ توجيهية لأولياء الأمور والمربين بشأن حماية الأطفال على الانترنت، الاتحاد الدولي للاتصالات، قطاع التنمية، منشورات ITU 2020.
[20] مبادئ توجيهية لأولياء الأمور والمربين بشأن حماية الأطفال على الانترنت، الاتحاد الدولي للاتصالات، مرجع سابق، ص16.
[21] ناهده منير السوقي، مرجع سابق، ص287-289.
[22] نهى عبدالخالق أحمد الدوري، التجنيد الإلكتروني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2022، ص146-153.
[23] الاتحاد الدولي للاتصالات، موجز السياسة العامة، الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين، ص3.
النقر للوصول إلى 21-00821_COP-Policy-Brief-A.pdf
[24] عبدالله عبدالحميد، مرجع سابق، ص251-252.
[25] الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادئ توجيهية، مرجع سابق، ص36.
[26] عبدالله عبدالحميد، مرجع سابق، ص246.
[27] عبدالله عبدالحميد، مرجع سابق، ص247-248.
[28] نهى عبدالخالق، مرجع سابق، ص138-139.
[29] نهى عبدالخالق، مرجع سابق، ص144-145.
[30] بلال جعفر، مسؤولية الأولياء في حماية الطفل من أخطار البيئة الرقمية في الجزائر، جامعة أم البواقي (الجزائر)، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد09، العدد01، 2023، ص286-304.
[31] الاتحاد الدولي للإتصالات، مبادئ توجيهية، مرجع سابق.
[32] الموقع الرسمي لحكومة دولة الامارات، السلامة السيبرانية والأمن الرقمي.
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security#child-digital-safety
[33] المجلس الأوربي، تعليم المواطنة الرقيمة، ثقافة ألعاب الفيديو. www.coe.int
[34] الموقع الرسمي لحكومة دولة الامارات، السلامة السيبرانية والأمن الرقمي.
[35] الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادئ توجيهية، مرجع سابق.
[36] المرجع السابق.
[37] مساهمة دولة قطر في التعليق العام رقم (25) 2021، مرجع سابق، ص5.
[38] الاتحاد الدولي للاتصالات، الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية/ أهمية الحماية والتمكين.