دور القضاء في تحقيق توازن العلاقة الشغلية
عفاف صبار حاصلة على شهادة الماستر شعبة القانون والمقاولة مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول
مقدمة
إن النهوض بالاقتصاد الوطني رهين بتطور المقاولة، تحديث العلاقات المهنية داخلها لضمان استقرار العلاقات الشغلية وتحقيق الأمن والسلم داخل المقاولة، وبالتالي فإنه للوصول إلى هذه المكنة لا بد من وجود قواعد قانونية متينة تحكم علاقات الشغل، وتحفظ التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، دون ترجيح أحدهما على الأخر، ولعل هذا لا يتأتى إلا بوجود رقابة قضائية منذ نشأة هذا العقد حتى انتمائه، فتسهر على حفظ الحقوق سواء المتعلقة بالطرف الضعيف وهو الأجير، او المشغل لحماية الكيان المقاولاتي.
ولما لهذا الموضوع من أهمية؛ ارتأينا أن نتناوله في هذا العرض، الذي سنحاول من خلال التركيز على ما توصل إليه القضاء المغربي من أحكام وقرارات قضائية، تسعى إلى خلق علاقة التوازن بين الأجير والمشغل، وبالتالي حفظ التوازن بين كل من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعلاقات الشغلية.
ويظهر جليا ما للموضوع من أهمية بالغة:
على المستوى القانونية: حيث تكمن هذه الأهمية في كون النصوص القانونية بصفة عامة والنصوص القانونية ذات الطابع الاجتماعي بصفة خاصة، وإن كانت محكمة في صياغتها، فإنها تظل مع ذلك جامدة، ويبقى القاضي هو الشخص الوحيد الذي له صلاحية تطبيق هذا النص القانوني على الوقائع والنوازل المختلفة من أجل تحقيق توازن بين مصلحتين متعارضتين.
على المستوى الاجتماعي: إن قانون الشغل يحكم أكبر عدد من أفراد المجتمع، وكلما كان متوازنا ومحقا في تنظيم أحكامه وخصوصا مسألة إنهائه كلما كانت حظوظ الأمن الاجتماعية فيه وفيرة.
على المستوى الاقتصادي: يبقى للتطور الاقتصادي والصناعي الذي تعرفه المقاولة المغربية، أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، مبررا للصلة الوثيقة التي تجمع بين قانون الشغل بالمجال الاقتصادي.
ومن هنا تبرز الإشكالية حول ماهية الدور الذي يلعبه القضاء في حماية توازن العلاقة الشغلية منذ الانعقاد حتى الانتهاء؟
للإجابة على الإشكالية فقد اعتمدنا على منهجين اثنين، المنهج الوصفي حيث قمنا بالاستدلال بمجموعة من النصوص القانونية لمدونة الشغل ومجموع الأحكام والقرارات القضائية ثم المنهج التحليلي حيث حاولنا المعطيات التي استسقيناها من النصوص القانونية والأحكام والقرارات القضائية واستخراج خلاصات تفيد الرقابة القضائية تفيد الرقابة القضائية على العلاقة الشغلية.
فنظرا لأهمية هذا الموضوع وتعدد الإشكالات التي يطرحها على المستوى العملي فقد ارتأينا الإجابة عنها بالاعتماد على التقسيم الثنائي وفق الشكل التالي:
المبحث الأول: الرقابة القضائية على عقد الشغل في مرحلة إبرام
المبحث الثاني: دور القاضي خلال مرحلة إنهاء عقد الشغل
المبحث الأول: الرقابة القضائية على عقد الشغل في مرحلة إبرام
يضطلع القاضي الاجتماعي بادوا وجد مهمة في مرحلة إبرام العقد نظرا لما يخلفه هذا التدخل من توازن في العلاقة الشغلية، خاصة في مرحلتي الاختيار (المطلب الأول) وإنشاء عقد الشغل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: دور القاضي خلال فترة الاختبار
عرف المشرع المغربي فترة التجربة “بفترة الاختبار” بحيث لا يكون فيها التراضي على إبرام عقد الشغل باتا بل معلقا على نتيجة الاختبار فإذا جاءت النتيجة مرضية تأكد إبرام العقد، وإذا ظهر العكس انتهت الرابطة بين الطرفين دون أن يعتبر ذلك إخلالا بالعقد.
ففترة الاختبار يمكن خلالها لاحد من الطرفين، إنهاء عقد الشغل بإرادته المنفردة دون أجل الإخطار ودون مطالبته بأي تعويض، وبالتالي يجب استبعاد الآثار المتعلقة بالعقد النهائي لأن العقد خلال فترة الاختيار يكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم رضا أحد المتعاقدين على نتيجة الاختبار[1].
كما تعرفها المادة 13 من مدونة الشغل على أنها الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض، وكاستثناء من القاعدة، فإنه إذا قضى الأجير الذي تحت الاختبار أسبوعا على الأقل في الشغل، فلا يمكن إنهاء فترة اختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الأخطار (الفقرة الأولى) واحترام فترات الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: احترام أجلي الأخطار
تنص الفقرة الثانية: من المادة 13 من مدونة الشغل على أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في مرحلة الاختبار على الأقل فلا يمكن للمشغل إنهائها إلا بعد احترام أجلي الأخطار، والتي حددها المشرع في أجل يومين قبل الإنهاء[2] إذا كان الأجير من الفئة التي تتقاضى أجره باليوم أو الأسبوع أو 15 يوما ويتمثل الأجل الثاني في ثمانية أيام قبل الإنهاء إذا كان الأجير يتقاضى أجره بالشهر.
بحيث جاء في قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 1699 بتاريخ 16 يوليوز 1990 في الملف الاجتماعي عدد 5385 أنه: ” حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 2 و 5 من قرار 23/10/48، ذلك أن الفصل الثاني من القرار وإن أعطى الحق لكل واحد من المتعاقدين في فسخ العقد باختياره وبدون تعويض خلال مدة الاختبار أو عند انتهائها إلا أنه نص بعد ذلك على أنه بعد انتهاء فترة الاختبار، يصنف الأجير مباشرة في أحد أصناف الخدمة التي هي حرفته، ويفقد بالتالي صفة العامل المؤقت والمفهوم المعاكس، هو أنه لا يحق لأي فريق من الفريقين فسخ العقد بعد انتهاء مدة الاختبار وإلا كان ملزما بالتعويض عند عدم احترام مهلة سابق الإعلام[3].
والمقصود بعدم احترام مهلة سابق الإعلام المذكورة أعلاه هو احترام مهلة الإخطار التي حددها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 13، وعليه فإن الاجتهاد القضائي يحمي الأجير في مرحلة الاختبار التي لا يمكن إنهاؤها إلا بعد استفادته من أجل الإخطار.
الفقرة الثانية: احترام فترات الاختبار بالنسبة للعقود غبر محددة المدة
حدد المشرع من خلال المادة 14 من مدونة الشغل فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة على الشكل التالي:
- ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم
- شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين
- خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال
ويستفاد من هذه المادة أن المشرع المغربي قد وضع مددا محددة للاختبار بالنسبة للعقود الشغل غير المحددة المدة، وذلك لحماية العلاقة الشغلية وعدم إفراغ فترة الاختبار من مضمونها، هنا تتجلى الحماية القانونية لكل أجير في مرحلة الاختبار والتي يؤكدها التدخل القضائي ويكرس لها حيث جاء في قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى بتاريخ 10 أبريل 1972 في الملف الاجتماعي عدد 27168 أنه: “لكن حيث تبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الطاعنة بلغت المطلوب عدم رغبتها في خدماته في 31 يوليوز 1967، كما ثبت لها أن المطلوب ابتدأ العمل في أوائل مارس 1967، فتكون فترة الاختبار المدعاة قد انتهت في أوائل يونيو 1967 وفي ذلك التاريخ لم يبق الطاعن في حالة اختيار بل أصبح في حالة عقد غير محددة المدة[4]“.
وبالتالي فإن انقضاء مدة معينة لمرحلة الاختبار واستمرار الأجير في مزاولة عمله دون تسريحه يجعل عقده مبدئيا عقدا غير محدد المدة ويستفيد من الآثار الناتجة عن عقد الشغل سواء حقوق أو التزامات، بحيث لا يمكن فصله وأي فصل يعد فصلا تعسفيا كما يستفيد من تعويضات الفصل عن الشغل.
المطلب الثاني: دور القاضي خلال مرحلة إنشاء عقد الشغل
يعد عقد الشغل من العقود الرضائية، لذلك فهو كغيره من العقود لا ينعقد صحيحا إلا بتوافر الأركان العامة في العقود، من رضا صحيح ومحل وسبب مشروعين مع توافر الأهلية اللازمة في المتعاقدين، ووفقا لأحكام القانون (الفقرة الأولى)، بحيث إذا لم تتوافر في العقد شروط صحة انعقاده كان معرضا للبطلان كما يكون باطلا ما يكون مخالفا في اتفاق طرفيه لما يقرره أو يفرضه القانون (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الشروط الجوهرية في ابرام عقد الشغل
يعتبر عقد الشغل في إطار قانون الالتزامات والعقود[5] من العقود الرضائية بحيث لانعقاد عقد الشغل صحيحا استلزمت المادة 15 من مدونة الشغل شروط الرضا إلى جانب الشرط المتعلق بأهلية الطرفين للتعاقد وبمحل العقد وبسببه.
فالرضى هو توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد؛ أي أن تتفق إرادتي المشغل والأجير في العناصر الأساسية لعقد الشغل، كمبلغ الأجر ومدة العقد إن كان محدد المدة، كما يجب أن يكون المحل مشروعا وممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين، ويكون المحل مشروعا إذا كان يجوز التعامل فيه وإلا اعتبر غير مشروع كالعقد الذي يشترط فيه على الأجير أن يشتغل في نقل المخدرات، ويكون المحل ممكنا؛ أي يمكن تنفيذه وليس مستحيلا كالتزام شخص بان يبعث الروح في الموتى، ويعتبر المحل معينا كما في التزام الأجير بالقيام بمهام حارسا ليلي للمصنع، بينما يكون قابلا للتعيين كما في حالة اتفاق المشغل مع إجرائه على بناء مدرج يتسع لعدد معين من الطلبة دون أن يحدد تفاصيل عملهم اليومي، أما بالنسبة للسبب يجب أن يكون مشروعا وحقيقيا.
وهذه الشروط متطلبة في العقد بصفة عامة وبالإضافة إليها هناك شروط جوهرية خاصة متعلقة بعقد الشغل وهي مقتضيات قانونية امرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لأنها تكرس الحماية القانونية للطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، كاحترام الحد الأدنى وتحديد مدة الشغل، والراحة أسبوعية، الراحة في أيام الأعياد والعطلة السنوية المؤدى عنها، والإجازة بسبب المرض، والولادة وبعض التغيبات، وتجدر الإشارة الى أن القضاء المغربي في مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عنه، يكرس المفهوم الحمائي للأجير، باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة الشغلية، ومنحه التعويضات المستحقة عن العطلة السنوية إلى جانب التعويضات المتعلقة بالضرر والإخطار وفقدان الشغل [6].
وبخصوص المكافأة الممنوحة للأجير عن المهام والأعباء التي يتحملها هذا الأخير، فإنها لا تستحق إلا بإثبات القيام بهذه الأعباء، وهذا ما ورد في قرار للمجلس الأعلى جاء فيه: حيث أنه بالنسبة لطلب المكافأة عند إبرام صفقات الأشغال، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة عقد العمل المؤرخ…. يثبت أن العقد المذكور ينص على أنه: “تتم دراسة مكافأة تكميلية لكل ما اضطلعت به المؤسسة والذي بادر به وتابعه السيد….. الأجير المستأنف لم يثبت أن الصفقات التي حصلت عليها المشغلة كانت بمبادرة منه وهما شرطين أساسين في العقد للاستفادة من المكافأة المطلوبة، بل على العكس من ذلك فقد أدلت المشغلة بأجوبة عن رسائلها الموجهة إلى المقاولات التي تعاقدت معها… “[7].
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية لإبرام عقد الشغل
إذا كان عقد الشغل كما سبق ذكره، عقد رضائي، أي يعتبر قائما بمجرد تبادل المشغل والأجير التعبير عن إرادتين متطابقتين دون الحاجة إلى إفراغه في شكل معين، فإن المشرع قد خرج عن هذا المبدأ أو فرض شكلية الكتابة في بعض الحالات تتمثل في:
- عقد الشغل المبرم بين الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط وبين مشغله في الصناعة أو التجارة
- عقود الشغل التي تبرمها وكالات الفنانين مع فنانين إذا كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاولات للعروض تزاول نشاطها بالمغرب[8]، حيث أنه في هذه الحالة يكون غياب شرط الشكلية وهو الترخيص من الإدارة – منتجا لبطلان عقد الشغل ما يؤكد القرار عدد 1006 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2009 ملف عدد 2008/1/5/1256 الذي ينص على أنه: “لما كان عقد الشغل المبرم بين المقاولة وأجيرها الأجنبي قد تم قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ فإنه يبقى خاضعا للقانون الساري النفاذ وقت إبرامه وهو الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1934 وليس مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بتشغيل الأجراء الأجانب.
تأشيرة السلطات الإدارية المختصة لتشغيل الأجير الأجنبي لازمة لقيام عقد الشغل وليست مجرد إجراء شكلي وبالتالي لا غنى عنها، ولو أثبت الأجير أشغاله بالمقاولة لسنوات”[9].
- عقد الشغل المبرم بين الموظف العمومي والمقاولة الذي يتطلب شكلية عبارة عن رخصة من الإدارة المعنية حيث أنه بغياب هذا الترخيص يكون عقد الشغل باطلا بطلانا مطلقا، ما يؤكده القرار عدد 1330 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2009 في الملف عدد 1326/5/1/2008 الذي ينص على: “بحكم أن من تعاقد من مقاولة الشغل له صفة موظف عمومي وهو بهذه الصفة يمنع عليه قانونا ممارسة أي نشاط مهني أخر يدر عليه مدخولا ولا يمكن له تجاوز هذا المنع إلا بعد حصوله على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وهو ما لم يتأت له مما يعتبر معه عقد الشغل باطلا، والباطل لا ينتج أي اثر قانوني”[10].
المبحث الثاني: دور القاضي خلال مرحلة إنهاء عقد الشغل
يكتسي موضوع إنهاء عقد الشغل أهمية كبيرة في التشريعات الاجتماعية ومنها التشريع المغربي على اعتبار أنه مرحلة حساسة بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية وذلك لما تطرحه من مشاكل متعددة تستوجب تدخل القضاء لحلها وحماية الطرف الضعيف فيها (الأجير). سنتحدث في هذا المبحث عن الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل في تكييف الخطأ الجسيم (المطلب الأول) ثم الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل في إعمال مسطرة الفصل التأديبي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل في تكييف الخطأ الجسيم
يضطلع القاضي الاجتماعي بأدوار جد مهمة، في سبيل الحد من سلطات المشغل التأديبية من أجل توفير ضمانات أكثر للأجير وذلك من خلال فرض الرقابة القضائية على مدى تقديره لجسامة الخطأ (الفقرة الأولى) وإثباته (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الرقابة القضائية حول تقدير جسامة الخطأ
أحجم المشرع المغربي عن تعريف الخطأ الجسيم أـسوة بتشريعات أخرى تحاشت إيراد التعريف له، إلا أنه نص عليها من خلال المادة 39 من مدونة الشغل واعتبرها حالات محددة بنص القانون لا تخضع للسلطة التقديرية للقضاء أن تلك الحالات ليست حصرية وأن التعداد الذي وردت به جاء على سبيل المثال بدليل استعمال المشرع عبارة “تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة ” وعليه فإن هذه الحالات مكنت المشغل من إعمال سلطته من خلال تقديره لجسامة الخطأ مما قد يضر بمصلحة الأجير، وفي هذا الإطار جاء في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي:” وحيث أن المشغلة وعلى فرض أن السب المنسوب إلى الأجير ثابت وكما أقربه الأجير أنه مجرد عتاب ولوم لزملائه الأجراء الذين كسروا الإضراب المتفق عليه، فإنها لم تثبت فداحة هذا السب ولم يتبين مضمونه وكلماته حتى يتمكن من تصنيفه ضمن السب الفادح”[11].
ويتبين لنا من خلال هذا الحكم مدى تدخل ورقابة السلطة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل حيث أن السب أعلاه تم تكييفه من طرف المشغل على أنه سب فادح وبالتالي يعد خطأ جسيما، إلا أن القضاء كيفه على أنه مجرد عتاب ولا يمكن اعتباره خطأ جسيم وبالتالي لا يستوجب العقوبة، كما تثار مسألة أعمال الرقابة القضائية على سلطة المشغل في تحديده للعقوبة المناسبة، إلا أنها تبقى مسألة منظمة بموجب القانون من خلال المادة 37 من مدونة الشغل، فمادام القضاء قد فرض سلطة على تقدير مدى جسامة الخطأ وبالتالي تبقى سلطة المشغل محدودة بين النص القانوني والرقابة القضائية على الخطأ، وبهذا الخصوص جاء قرار لمحكمة النقض ينص على ما يلي: “للمشغل صلاحية اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب وهو غير ملزم بإتباع التدرج في العقوبات، فهو صاحب السلطة التأديبية التي لا يحد منها سوى أن تكون العقوبة ملائمة للخطأ المرتكب”[12].
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية حول وسائل إثبات الخطأ الجسيم
أبرز النقط المهمة التي أثارت نقاشا كبيرا هي مسألة تحديد الطرف الملزم بإثبات الخطأ والتساؤل المطروح بهذا الصدد هو هل يتم إعمال القاعدة المشهورة “البينة على من ادعى” حيث يتم نقل عبء الإثبات من الأجير الذي يدعي انتفاء الخطأ المنسوب إليه إلى المشغل الذي قام باتخاذ الإجراء التأديبي والملاحظ أن القاعدة المدنية التي سبق لنا أن أشرنا لها فلو طبقت بتمامها فقد يكون سكوت المشغل عن أسباب الطرد كافيا في معظم الحالات لكي يخسر الأجير دعواه وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه التشريع المغربي من خلال مقتضيات المادة 63 في فقرتها من مدونة الشغل حيث المشرع ينص على أنه: “… يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر للفصل..”.
ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف طنجة جاء فيه: “حيث أن العارض يعين على الحكم الابتدائي عدم تبيانه للشروط الواجب توفرها لتحديث جسامة الخطأ المرتكب حسب ما تنص عليه المادة 39 من مدونة الشغل وأن القضاء استقر على ضرورة توفر شرطين أساسين لاعتبار الخطأ موضوع هذه الدعوى جسيما وهما أن ينتج عن الخطأ ضرر وثانيا أن يكون الخطأ ناتجا عن فعل عمدي أو إهمال خطير وأن حكم الابتدائي اعتبر الفصل موضوع رسالة الفصل متوفر للشروط المذكورة دون تبيانها خاصة وأن الشركة لم تثبت نوع الضرر الذي لحقها والخسائر المادية التي تكبدتها وهي من الشروط الأساسية الواجب توفرها لتكتسي الفصل صبغة المشروعية فضلا على عدم ثبوت ارتكاب الأجير للفصل بشكل عمدي..”[13].
تجدر الإشارة إلى أن الخطأ في هذه النازلة أن الأجير تركة الآلة تعمل في وضعية استخدام بدون أية مراقبة بحيث يمنع على الأجير فعل ذلك في هذه الحالة من الواجب على المشغل إثبات هذا الخطأ الذي ضمن في مقرر الفصل دون غير من الأخطاء كما ينبغي أن تكون هناك علاقة سببية بين كل من الخطأ أو الأخطاء المنسوبة للأجير وبين واقعة الطرد.
إن القضاء المغربي في ما يتعلق بوسائل إثبات الخطأ الجسيم أكد أن الطرفين أي المشغل وكذا الأجير يمكنهم استعمال كل وسائل الإثبات التي بواسطتها يمكن أن يعززوا طلباتهم مع إمكانية أجراء تحقيق للنظر في ظروف إنهاء العقد، بالإضافة إلى أنه يترك للمشغل حين تبريره للطرد إمكانية استعمال جميع الوسائل التي قدير أما كافية لإثبات الخطأ، وهنا يجب على القاضي عند اقتناعه بإحدى وسائل الإثبات أو بعضها أن يشير في حكمه إلى مصدر اقتناعه وإلا فإن حكمه سيكون معروضا للنقض والملاحظ من خلال استقرائنا لمجموعة من الأحكام القضائية، أن أبرز المحاكم تكون قناعتها عن طريق الاستعمال إلى الشهود ما دامت أن الشهادة تنصب أساس على وقائع مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات[14].ما يعززه قرار محكمة النقض الذي ينص على أن: “إن المحكمة لما أسست قضائها على عدم ثبوت ارتكاب الأجير لخطأ جسيم بعد تقييمها للحجج المقدمة من طرف المشغلة وخلصت بعد أجراء البحث ومعاينة الشريط المدلى به إلى عدم ثبوت قيام الأجير بإلحاق خسائر بالإطار عجلات السيارة واعتبرت أن طلب أجراء خبرة فنية للتأكد من كون الأجير هو الذي يظهر في الشريط لا جدوى مننه باعتبار أن الشخص الذي يظهر في الشريط وأن كان هو الأجير فإنه لم يثبت قيامه بإلحاق أية خسائر بعجلة السيارة، يكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا….”[15].
بحيث من خلال هذا الحكم اعتمد القضاء على وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المتمثلة في إجراء البحث، الفنية والمعاينة.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل في أعمال مسطرة الفصل التأديبي
إذا كان التشريع المغربي على غرار غيره من التشريعات المقارنة قد اعترف للمشغل بسلطة تأديبية على كل أجير أخل بقواعد الانضباط وحسن سير المؤسسة فإن سلطته هذه ليست مطلقة وإنما تمارس تحت مراقبة القضاء وهو ما نصت علبيه الفقرة الأخيرة من المادة 42 التي جاء فيها أنه: “تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسته سلطته التأديبية”. سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أعمال القضاء لمسطرة الصلح (الفقرة الأولى) ثم رقابة القضاء على الفصل (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: إعمال القضاء لمسطرة الصلح
سنتحدث في هذه الفقرة عن إجراء مسطرة الصلح (أولا) ثم عن أثرها (ثانيا).
أولا: أجراء مسطرة الصلح أمام القضاء
إن المشرع المغربي قد ألزم المحكمة في حالة تقديم طلب أو رفع دعوى بسبب نزاعات الشغل الفردية بضرورة إجراء محاولة التصالح بين الأطراف المتنازعة وذلك حسب ما نصت عليه المادة 277 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يحاول القاضي في بداية جلسة التصالح بين الأطراف”[16] وهذا ما يفسر ضرورة حضور الأطراف وبما أن هذه المسطرة[17]، مسطرة إلزامية ينبغي سلوكها قبل أي إجراء أخر تتخذه المحكمة وإلا كان إذا كانت القاعدة العامة السائدة في مجال الاختصاص المحلي أن المدعي يتبع المدعى عليه فإن المشرع المغربي خرج عن هذه القاعدة في القضايا الاجتماعية ومن ضمنها نزاعات الشغل حيث يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أما محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل خارج المؤسسة فاستنادا إلى هذا النص[18]تكون المحكمة المختصة محليا بإجراء التصالح في نزاعات الشغل هي المحكمة التي تتواجد بها المؤسسة أو محكمة موقع إبرام عقد الشغل بحسب ما لو كان العمل منجزا داخل المؤسسة أو خارجها.
ثانيا: أثار مسطرة الصلح
تعرض لأثار مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية الفصلان 278 و 279 من قانون المسطرة المدنية اللذان ميزا بين حالتين: حالة اتفاق الأطراف على التصالح حيث ينص الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: “يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى حكم، تضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الاتفاق بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض والإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حد للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن وينص الفصل 279 من نفس القانون إذا تعذر تحقيق التصالح على ضوء هذه المقتضيات تعمل المحكمة في حالة اتفاق الأطراف على التصالح على تحرير أمر بالتصالح الذي ينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن، وتقوم المحكمة اتفاق الأطراف في أمر بالتصالح وما دام الأمر يتعلق باتفاق فإنه يكون موقعا من قبل الأطراف إلى جانب توقيع القاضي المقرر وكاتب الضبط[19].
وتطبيقا لذلك جاء قرار محكمة الاستئناف ب: “ذلك ما فعلته محكمة الاستئناف وهي على صواب عندما أسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف على الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية، إذ بمقتضى هذا الفصل فإن المحاضر أو الأوامر القضائية المثبتة للاتفاقات في القضايا الاجتماعية لا تقبل أي طعن وإنما الأحكام الصادرة في هذه المادة، هي وحدها دون سواها القابلة للطعن وفقا لأحكام الفصول 286 – 288 من قانون المسطرة المدنية ومتى كانت هذه المحاضر أو الأوامر القضائية غير قابلة للطعن أي نهائية فإنما تقوم حجة على كافة الأطراف..”[20].
الفقرة الثانية: رقابة القضاء على الفصل التأديبي
سنتطرق في هذه الفقرة إلى رقابة القضاء على السلطة التأديبية للمشغل في الفصل لأسباب مرتبطة بسير المقاولة (أولا) والفصل التعسفي الغير مبرر (ثانيا).
أولا: الفصل لأسباب مرتبطة بسير المقاولة
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 53 من مدونة الشغل على: “يحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية ” كما نصت المادة 59 من نفس القانون على أنه: “يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الأخطار المنصوص عليها في المادتين على التوالي 41/51 أعلاه كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل”. وعليه يثار التساؤل حول طبيعة التعويض الذي يستفيد منه الأجير عند فصله لأسباب مرتبطة بسير المقاولة؟
نجد الاجابة عن الأشكال أعلاه في حكم صادر عن ابتدائية سيدي سليمان جاء فيها ما يلي: “حيث أنه ولئن نصت المادة 95 من مدونة الشغل على استفادة الأجير عن فصله تعسفيا من التعويض عن فقدان الشغل، فإنه بالرجوع إلى المادة 61 من نفس المدونة نجدها تنص على أنه إذا فصل الأجير لارتكابه خطأ جسيم فإنه لا يراعى أجال الأخطار ولا يستحق لا تعويض عن الفصل ولا عن الضرر وبالتالي واعتبارا لكون الفصول تكمل بعضها البعض، وبمفهوم المخالفة لهذه المادة فإن الأجير يكون محقا في حالة فصله تعسفيا فقط في التعويضات الثلاثية دون فقدان الشغل هذا فضلا عن المادة 53 قد حصرت حالات استحقاق الأجير لهذا التعويض في الأسباب الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية دون غيرها.
وحيث أنه وللعلل أعلاه واعتبارا لكون الضرر لا يعوض مرتين فإن طلب التعويض عن فقدان الشغل يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه”[21].
ثانيا: الفصل التعسفي الغير مبرر
تنص المادة 59 من مدونة الشغل على أنه: “يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض من أجل الأخطار المنصوص عليها على التوالي في المادتين 41/51 أعلاه.
كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل “.
من خلال هذه المادة نجد أن الأجير في حالة فصله فصلا تعسفيا يكون له الحق في هذه التعويضات الثلاث، وبالنسبة للتعويض عن الإخطار فقد نصت المادة 51 من مدونة الشغل على ما يلي: “يترتب على إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة دون إعطاء أجل الأخطار أو قبل انصرام مدته أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء تعويضا عن الأخطار للطرف الأخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم”.
ما يكرسه القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف الذي جاء ب: “وحيث باطلاع هذه المحكمة على وثائق الملف ثبت لها أن الأجير تخلف عن جلسة الاستماع، ولا يوجد بالملف ما يفيد كون المشغلة لجأت على أثر ذلك إلى مفتش الشغل قصد استكمال إجراءات المسطرة، وهو إخلال منها بهذه المسطرة، إذ أن تخلف الأجير عن جلسة الاستعمال لا يعفيها من اللجوء إلى مفتش الشغل، إذ أن المشغلة ملزمة باحترام مسطرة الفصل بأكملها، وكما تم التنصيص عليها في الفصول من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، فتكون المشغلة قد سلكت مسطرة الفصل بشكل معين وبالتالي يكون الفصل مشوبا بالتعسف في ممارسة حق الفسخ وهو ما قال به الحكم المستأنف”[22].
وبذلك فالحكم المستأنف أيده القرار أعلاه بمنح تعويضات محددة في الحكم الابتدائي وهي عن الإخطار مبلغ قدره 5277.32 درهم وعن الفصل بمبلغ قدره 143904 درهم وعن الضرر مبلغ 94991.760 درهم.
وعليه فإن الرقابة القضائية على درجتين قد سعت بهذا القرار إلى تحقيق التوازن العقدي بين الأجير والمشغل، كيفت أن الفصل الذي تعرض له الأجير، هو فصل تعسفي وجب على أساسه تمكينه من التعويضات المخولة له قانونا (التعويض عن الضرر وعن الأخطار وعن فقدان الشغل).
خاتمة
حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة موضوع الرقابة القضائية على العقد من مرحلة إبرامه إلى مرحلة إنهائه وبالأخص على النفوذ التأديبي للمشغل وذلك للوقوف على نطاق هذه السلطة من خلال رصد بعض الأخطاء التأديبية التي قدر يرتكبها الأجير فتعرضه للعقوبات التأديبية التي يوقعها عليها المشغل. وقد تبين لنا أنه على الرغم من أن المشرع المغربي يعترف للمشغل بسلطة توقيع العقوبات التأديبية في مواجهة إجرائه إلا أن هذه الصلاحية ليست مطلقة بل تخضع لقيود عديدة لا يمكن تجاهلها من طرف القضاء وإلا تم اعتباره متجاوز لسلطته ومتعسفا في استعمال حقه في التأديب، ولعل أبرز هذه القيود هي الرقابة القضائية على القرارات التي قد يعمد المشغل لاتخاذها في إطار ممارسة سلطته التأديبية لأنها الضمانة الأساسية التي تقف في طريق إساءة استعمال المشغل لهذه السلطة.
وعليه يظهر جليا ما لسلطة القضائية من دور هام في تحقيق توازن العلاقة الشغلية بشكل يحافظ على المراكز القانونية لكل طرف سواء الأجير بصفته الطرف الضعيف في العلاقة أو المشغل الذي يمثل الكيان الاقتصادي للمقاولة
[1] – عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 2004، صفحة 370.
[2] – ربط المشرع هذين الأجلين بالأجير في فترة الاختبار إذا لم يرتكب خطأ جسيم (للمزيد من التوضيح) أنظر الفقرة الثانية من المادة 13 من مدونة الشغل).
[3] – عبد اللطيف خالفي مرجع سابق ص 117 وانظر أيضا قضاء المجلس الأعلى العدد 46 سنة الرابع عشر نوفمبر 1992 صفحة 179 وما بعدها.
[4] – عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2000 صفحة 119.
[5] – محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي لعلاقات الشغل الفردية والجماعية الجزء الأول سلسة شروح قانونية طبعة 2015 صفحة 100.
[6] – أنظر قرار 2019 صادر بتاريخ 27/03/2019 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف بسطات 1501/2018 وانظر قرارات أخرى بالملحق.
[7] – قرار المجلس الأعلى عدد 438 بتاريخ 2005/4/27 في الملف الاجتماعي عدد 2004/1/5/242 منشور في المجلة الالكترونية “مغرب القانون” www.maroclaw.com »
[8] – محمد بنحساين مرجع سابق.
[9] – أنظر الملحق، للمزيد من الاطلاع على حيثيات القرار
[10] – أنظر الملحق للمزيد من الاطلاع على حيثيات القرار.
[11] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 18/05/2006 ملف اجتماعي عدد 5582/2005 قرار عدد 1085 (غير منشور) فاطمة الزهراء الغزالي، “الرقابة القضائية على إنهاء عقد الشغل ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات السنة الجامعية 2013-2014.
[12] – القرار عدد 114 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 في الملف الاجتماعي عدد 1008/5/1/2014 “نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية “العدد 31 الطبعة غير مكتوبة
[13] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف طنجة تحت رقم 1089 مؤرخ في 16/11/2017 رقم الملف 06/1501/2017 بشرى العلوي الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي الطبعة الثانية 2014، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
[14] – بشرى العلوي، مرجع سابق صفحة 43.
[15] – القرار عدد 1975 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2016 في الملف الاجتماعي عدد 1307 /5/1/2015 نشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة الاجتماعية.
[16] – “يتعين على القاضي أن يحاول في بداية جلسة الصلح التصالح بين المصاب أو ذوي حقوقهم وبين المشغل أو مؤمنه وإلا كان حكمه باطلا في حالة الإخلال بهذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام” قرار للمجلس الأعلى العدد 355 صادر بتاريخ 1980 09/23 ملف عدد 83867 رشيدة أحفوظ “حماية المتضرر من حادثة الشغل” دراسة مقارنة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش طبعة 2002 صفحة 124 هامش 1.
[17] – كمال عبدلاوي “دور الصلح في حل النزاعات الشغل الفردية بين القواعد العامة ومدونة الشغل” مجلة منازعات العامة.
[18] – كرس المشرع المغربي في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ما يلي: “يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار المدعى عليه…
[19] – كمال العبدلاوي مرجع سابق صفحة 30.
[20] – قرار رقم 681 بتاريخ 29 أكتوبر 1984 في الملف الاجتماعي، عدد 473 منشور بمجلة ق. م. ع العددان 37-38 يونيو 1986 صفحة 156.
[21] – حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 19/4/2005 ملف عدد 26/2005 أوردته بشرى العلوي “الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، مرجع سابق ص 345.
[22] – قرار 2019 صادر بتاريخ 27/03/2019 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف بسطات… /1501/2018 أنظر أيضا قرار 2018 صادر بتاريخ 14/11/2018 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 1/150/2018 وقرار 2019 صادر بتاريخ 06/03/2019 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف سطات.. /1501/2018 (غير منشور أنظر الملحق)