في الواجهةمقالات قانونية

عرض حول موضوع : الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري المغربي : عبد الرحيم امكرود

مقدمة:

تميز مسار القضاء الدستوري بالمغرب ،والذي يعد دعامة دولة الحق والقانون بالتذبذب والمحدودية إنطلاقا من أول دستور تعرفه البلاد سنة 1962 المحدث للغرفة الدستورية، التي كانت مجرد غرفة ضمن غرف المجلس الاعلى للقضاء آنذاك وتعود مهمة رئاستها الى رئيس هذا المجلس والى غاية دستور 1992، الممهد لإرهاصات الثناوب الاولى، حيث اسس لإحداث تطور نوعي في مجال القضاء الدستوري بنصه على هيأة مستقلة تتمثل في المجلس الدستوري غير أن عمله تميز بالمحافظة والانغلاق استنادا الى حجم وطبيعة القرارات الصادرة عنه[1].

لذلك عمل المشرع الدستوري بمناسبة المراجعة الدستورية الاخيرة لسنة 2011 بالنظر الى سياقها العام والظرفية التي دعت اليها، على إحداث المحكمة الدستورية التي تعوض المجلس الدستوري التي وجهت اليه عدة انتقادات، وقد احتفظ المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية بالاختصاصات التقليدية التي تعد جوهر اختصاص القضاء الدستوري بشكل عام، زيادة على الاختصاصات الاستشارية التي يمارسها رئيس المحكمة الدستورية[2]، وفي موضوعنا هذا نقتصر على تناول الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري بالمغرب، وعموما يمكن تعريف الاستشارة على انها طلب المشورة والرأي في موضوع معين من طرف جهة محددة معترف بها، بناءا على نص قانوني معين يصرح بمشروعية اللجوء اليها.

ويمكن التمييز في الاستشارة بين الاستشارة الاختيارية والاستشارة الاجبارية، اما الاستشارة الاختيارية فيقصد بها أن الجهة الطالبة للمشورة لها السلطة التقديرية الكاملة في لجوئها اوعدم لجوئها الى الاستشارة، وهو العكس بالنسبة للاستشارة الاجبارية حيث هذا النوع يفترض اجبار القانون في الحالات المحددة بموجبه، الجهة الطالبة للرأي في اللجوء الى الاستشارة، غير ان هذا الوضع لا يعني اجبار القانون للجهة المستشيرة في الأخذ بمضمون الاستشارة لأن مضمون هذه الاخيرة يبقى رأيا غير ملزما للجهة المعنية[3].

 

 

اشكالية الموضوع:

كيف تطورت الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري بالمغرب؟ وتتفرع عن هذه الاشكالية اشكاليتين فرعيتين هما: ما هي الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري؟ وهل هذه الاختصاصات تعتبر ذات قيمة قانونية أم مجرد إشعار دستوري لا غير؟

لمعالجة إشكالية الموضوع سنحاول الاجابة عنها وفق التصميم الآتي:

 

المبحث الاول: تطور الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري المغربي

المطلب الاول: الاختصاصات الاستشارية لرئيس الغرفة الدستورية 

المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية لرئيس المجلس الدستوري

المبحث الثاني : الاختصاصات الاستشارية لرئيس المحكمة الدستورية

المطلب الاول : الاختصاصات  الاستشارية في الحالات العادية

 المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية في الحالات الاستثنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: تطور الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري المغربي

للإحاطة بتطور الاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري المغربي سوف اتطرق للاختصاصات الاستشارية لرئيس الغرفة الدستورية في (المطلب الاول) على ان اخصص (المطلب الثاني) للحديث عن الاختصاصات الاستشارية لرئيس المجلس الدستوري

المطلب الأول: الاختصاصات الاستشارية لرئيس الغرفة الدستورية

يتم استشارة رئيس الغرفة الدستورية من طرف الملك عند لجوءه لحل مجلس النواب[4] وهذا ما كان ينص عليه الفصل 77 من دستور 1962 “للملك بعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلس النواب بمرسوم ملكي”[5].

ويمكن استحضار في هذا الجانب الاعلان عن حالة الاستثناء في السابع من يونيو سنة 1965 ،أي بعد احداث 23 مارس، وقد ترتب عن هذه الحالة حل البرلمان،  ودامت هذه الحالة حوالي خمس سنوات احتكر فيها الملك جميع السلطات[6].

ويرى الاستاذ عبد الرحمان القادري بعض الاسباب التي يرى أنها كانت وراء إعلان حالة الاستثناء ويمكن اجمالها كالتالي : 1- ملتمس الرقابة 2- الدورة غير العادية 3- التحكيم الملكي 4- مغادرة فريق اتحاد الوطني مقر مجلس النواب عند اجراء عملية التصويت على المخطط الثلاثي 65-67، 5- بوادر الانشقاق في صفوف الاغلبية 6- أحداث الدار البيضاء 7- استحالة تشكيل حكومة اتحاد وطني.

هذه الاسباب رغم ذلك لا تبرر قانونيا ولا دستوريا ،وبناءا على النص الدستوري الغامض والفضفاض الفصل 35[7]، اعلان حالة الاستثناء، ربما تبرر استعمال سلطة حل مجلس النواب المنصوص عليها في الفصل 77 من دستور 1962، فأغلب الباحثين المغاربة في القانون الدستوري آنذاك والذين ناقشو مدى دستورية حالة الاستثناء اتفقوا على عدم دستوريتها واعتبروها خرقا للدستور نفسه نظرا لعدم توفر الشروط الدستورية لإعلانها[8].

وقد حافظ دستوري 1970 و1972 على نفس الاختصاص الاستشاري للغرفة الدستورية ،فالفصل 69 من دستور1970[9]، والذي ينص على مايلي: ” للملك بعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلس النواب بظهير شريف. ونفس الامر بالنسبة للفصل 70 من دستور 1972[10].

وبالرجوع إلى فكرة ممارسة الغرفة الدستورية للوظيفة الاستشارية في النظام السياسي المغربي، يلاحظ انه كان هناك سابقتين قضائيتين رفضت فيهما الغرفة الدستورية ممارسة هذه الوظيفة.

  • ففي الحالة الاولى : رفضت تقديم آراء استشارية للبرلمان في مجال المعاهدات، حيث اوردت في مقررها رقم 1 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1963، اثناء فحصها للنظام الداخلي لمجلس النواب ما يلي: “… ما ورد في الفصل 3 في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من انه “اذا ما كلفت الغرفة الدستورية بالبحث فيما اذا كانت المعاهدة مع دولة ما تحمل شرطا مناقضا للدستور، فإن القانون الذي يأذن بالمصادقة على هذه المعاهدة وقبولها لا يمكن مناقشته” ومن أنه” اذا ما تمت الاحالة على الغرفة الدستورية خلال جلسة تشريعية فإن هذه الجلسة تؤجل النظر في المعاهدة المعنية بالأمر” ومن أنه “لا يمكن استئناف مناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا بعد ان تنشر الغرفة الدستورية في الجريدة الرسمية بيانا يؤكد ان المعاهدة لا تتضمن أي شرط مناقض للدستور” حيث ان الفصل 103 من الدستور في فقرته الاولى ينص على ان الغرفة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة اليها بفصول الدستور، وحيث ان فصول الدستور عدد 43 وعدد 50 وعدد 56 وعدد 63 والفصل 103 في فقرته الثانية، وهي الفصول التي حددت اختصاصات الغرفة الدستورية، لم تسند للغرفة اي اختصاص في موضوع المعاهدات والاتفاقيات الدولية…”[11].
  • وفي الحالة الثانية : “صرحت الغرفة الدستورية بعدم اختصاصها في الجواب على استشارة للوزير الأول، الذي طلب منها افادته بوجهة نظرها في مدلول الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، وبالخصوص هل العضوية لمجلس النواب متناقضة مع عضوية الغرفة الدستورية…”[12].

فالغرفة الدستورية رفضت في الحالة الاولى ان تكون جهازا استشاريا لمجلس النواب، وفي الحالة الثانية بأن تدلي للوزير الاول بوجهة نظرها في نصها التنظيمي، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المجلس الدستوري الفرنسي لما قضى في احد قراراته بعدم اختصاصه للرد على طلب رأي تقدم به رئيس الجمعية الوطنية[13].

 

المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية لرئيس المجلس الدستوري

تشير الوثيقة الدستورية لسنة 1996 ثلاث مرات إلى رئيس المجلس الدستوري، وتنص في اثنتين منها على استشارته من طرف الملك، ويشير إليه القانون التنظيمي للمجلس الدستوري رقم 93-29 في ثلاث عشرة مادة منه، هذا الوضع القانوني يجعل منه شخصية مركزية في عملية إتخاد القرار الدستوري داخل المجلس، الشيء الذي يجعل منه سلطة متشعبة الاطراف ومحورية القرار[14].

وقد اورد النص الدستوري حالتين يستشار فيهما رئيس المجلس الدستوري من طرف الملك، الفصل 35 من دستور 1996 الذي كان ينص على مايلي:”يمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الأمة…” والفصل 71 الذي يعطي الحق للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف[15]. وفي الحالتين معا يطرح اشكالان دستوريان يتعلقان اولا بالإجراءات المسطرية لهذا العمل الاستشاري، وثانيها مدى شمولية هذه الاستشارة للمجلس الدستوري بكامل اعضائه.

والاستشارة ،او الرأي الاستشاري، هي عبارة عن اجراء مسطري يعبر من خلاله عن فكرة او مجموعة من الافكار الهدف منها توضيح او إرشاد السلطة الدستورية إلى مبدأ معين او طريقة لممارسة اهليات معينة، بمعنى آخر، ان الاستشارة هي اجراء شكلي يسبق القيام ببعض الاعمال، ويترجم في شكل اقتراح لا يلزم الفاعل او الطرف الذي يطلب الاستشارة، وبالتالي فممارسة الاستشارة لا تعني اقتسام الاختصاصات او ممارسة نفس سلطة المؤسسة او الشخص الذي يطلبها، وبذلك فهي معلمة وليست ملزمة.

وينظم الدستور المغربي في الفصلين 35 و 71 هذه الاستشارة بين الملك ورئيس المجلس الدستوري دون تحديد لإجراءاتها، وإن كان يجعلها زمنيا سابقة على اتخاد قرار الاعلان عن حالة الاستثناء وقرار حل مجلسي البرلمان او احدهما، لكن البناء التركيبي للفصلين المذكورين يطرح اشكالا، مادام أنه يعطي للملك امكانية اعلان حالة الاستثناء او حل البرلمان كحق دستوري، قبل أن ينتقل الى التنصيص على استشارة رئيس المجلس الدستوري كإجراء يواكب ممارسة هذا الحق، وبالتالي فالاستشارة في هذه الحالة تصبح مجرد اشعار دستوري او اخبار دستوري من الملك بصفته رئيس الدولة إلى رئيس المجلس الدستوري الذي ليس له صلاحية الاعتراض على ممارسة حق دستوري، فصيغة الفصلين 35 و 71 تبين أن الملك يستشير رئيس المجلس الدستوري بعد ان يكون قد اتخذ قرار فرض حالة الاستثناء او حل البرلمان.

وهو ما يقودنا الى الملاحظات التالية:

أولا: لا يبين النص الدستوري شكل هذه الاستشارة هل هي استشارة علنية مكتوبة ومعللة ام انها سرية؟ خاصة وانه ليس هناك ما يلزم الملك في الدستور على الأخذ بها، وكون المجلس الدستوري ليس جهازا استشاريا للسلطات الدستورية من جهة أخرى.

ثانيا: ان الاستشارة لرئيس المجلس الدستوري وليس للمجلس الدستوري بكامل اعضائه، وبالتالي فما هي القيمة الدستورية لاستشارة رئيس المجلس من خارج مؤسسته؟

فالنص الدستوري لا يوضح الاجراءات التي تتخذ داخل المجلس الدستوري عند استشارة الملك لرئيس المجلس الدستوري، هل يستشير هذا الاخير باقي اعضاء المجلس؟ ام انه يصدر رأيه الاستشاري بصفة فردية؟

ثالثا: يبدو أن التنصيص على استشارة رئيس المجلس الدستوري، دون باقي الأعضاء، تجعل منه مستشارا للملك ومن المجلس الدستوري برمته جهاز مساعد لمراقبة دستورية القوانين لرئيس الدولة، وهو ما يجعل اهمية المجلس الدستوري ضعيفة بما في ذلك الحالتين اللتين يقدم فيهما رئيس المجلس الدستوري استشارته.

واذا كان رئيس المجلس الدستوري يستشار في حالتي الاعلان عن حالة الاستثناء وحل البرلمان، فإنه لا يستشار في وضعيات او حالات هامة مثل حلول الملك محل السلطة التشريعية وممارسة لمهامها او الاعمال المتخذة خلال الفترة الانتقالية[16].

المبحث الثاني : الاختصاصات الاستشارية لرئيس المحكمة الدستورية

يتم استشارة رئيس المحكمة الدستورية في الحالات الآتية :

المطلب الأول : الاختصاصات الاستشارية في الحالات العادية

اذا كانت مكانة رئيس المجلس الدستوري داخل هذه الهيئة الدستورية تبدو جلية من خلال المقتضيات الدستورية لدستور سنة 1996 وكذا القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الدستوري، فإن دستور 2011 كرس مكانة مهمة لرئيس المحكمة الدستورية محتفظا له بالدور الاستشاري استنادا الى الفصل 96 من الدستور الذي ينص على ما يلي “للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا او احدهما.

يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة”.

ونفس الامر بالنسبة الى رئيس الحكومة اذ لا يمكنه حل مجلس النواب بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس وزاري إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية حسب مقتضيات الفصل 104 من دستور 2011.

كما أصبح رئيس المحكمة الدستورية يمارس دورا آخر استشاريا بموجب الفصل 174 من الدستور وهو المتعلق بإستشارة الملك له قبل ان يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور[17]، وهذا مقتضى دستوري جديد لم يكن منصوصا عليه في دستور 1996، مما يزكي مكانة القضاء الدستوري في النظام السياسي المغربي، ويبرز المكانة الخاصة لرئيس المحكمة الدستورية.

كما خول الفصل 44 من الدستور لرئيس المحكمة الدستورية رئاسة مجلس الوصاية باعتبارها مهمة مستقلة وقائمة بذاتها، ويمكن اعتبارها من مهام رئيس المحكمة الدستورية الاستشارية، لأن مجلس الوصاية يعمل بكامل اعضائه كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره[18].

 المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية في الحالات الاستثنائية

هناك حالات يستشير فيها الملك رئيس المحكمة الدستورية، بموازاة مع استشارته لأجهزة اخرى في الدولة، كحالة الخطر التي تهدد أمن الدولة او عند وقوع من الاحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية،[19]، ويترتب عن هذه الحالات اعلان حالة الاستثناء وهذه الحالة الاستثنائية تقرر عندما يكون استقلال الدولة ووحدتها الترابية مهددين ففي هذه الحالة يقوم الملك باستشارة رئيس المحكمة الدستورية، وذلك حسب مقتضيات الفصل 59 من دستور 2011 الذي ينص على ما يلي:” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، او وقع من الاحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الامة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع، في اقرب الآجال، الى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.

تبقى الحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.

ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت اليها، وباتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة لإعلانها[20].

 

خاتمة :

في ختام هذه الدراسة المتعلقة بالاختصاصات الاستشارية للقضاء الدستوري المغربي يظهر بجلاء أنه الجهاز الضامن للتطبيق السليم لمقتضيات الدستور وضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وكذلك ضمان السير السلس والسليم للمؤسسات الدستورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

المنشورات و المجلات 

 

+ عبد المولى المسعيد” المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011″، مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية عدد 1، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 2016.

+ عبد الله بلفقيه “تجربة القضاء الدستوري بالمغرب”، دراسة تحليلية نقدية، مجلة العلوم القانونية، العدد الخامس، مطبعة الامنية 2015

+ عبد الرحيم منار اسليمي ” مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيو قضائية” منشورات الادارة المغربية للتنمية المحلية، الطبعة الاولى 2006

+ زكرياء اقنوش” المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية” منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الاكاديمي الاصدار العاشر، الطبعة الاولى مطبعة الامنية الرباط 2015.

+ حمودي محمد بن هاشمي، المهام الاستشارية للمجلس الدستوري “المجلس الدستوري الجزائري، التشكيل والاختصاصات دراسة مقارنة مع فرنسا” منشورات مجلة الحقوق، الاصدار 21، دار نشر المعرفة، الرباط الطبعة الاولى 2014.

 

 

النصوص القانونية

 

+ دستور المملكة المغربية لسنة 1962 الصادر يوم الجمعة 17 رجب 1382 موافق 14 دجنبر 1962.

+ دستور المملكة لسنة 1970 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الاولى 1390 الموافق ل 31 يوليوز 1970.

+ دستور المملكة لسنة 1972 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 الموافق ل 10 مارس 1972.

+ دستور المملكة 1996 الصادر بظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الاولى 1417، 7 اكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور المراجع، ج.ر. عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الاولى 1417، 10 اكتوبر 1996.

+ دستور سنة 2011 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليوز 2011)

 

المواقع الالكترونية

+ عبد الله دريف، “مخابر ومناظر حالة الاستثناء في التعديل الدستوري المغربي الاخير”، الجزء الاول، مجلة العلوم القانونية، الجمعة 21 نونبر 2014 www.marocdroit.com

+ علال الازهر، مواجهة برلمانية في ظروف استثنائية، مجلة الصحراء، السبت 21 يناير 2006 : https:assahraa.ma

 

 

[1] -الدكتور عبد المولى المسعيد” المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011″، مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية عدد 1، 2016 المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص9

[2] – د عبد المولى المسعيد، المرجع السابق، ص 10

[3] – عبد الله دريف، مخابر ومناظر حالة الاستثناء في التعديل الدستوري المغربي الاخير، الجزء الاول، مجلة العلوم القانونية، الجمعة 21 نونبر 2014 : www.marocdroit.com

-[4]ذ عبد الله بلفقيه “تجربة القضاء الدستوري بالمغرب”، دراسة تحليلية نقدية، مجلة العلوم القانونية، العدد الخامس، 2015 مطبعة الامنية ص 93

[5] -دستور المملكة المغربية لسنة 1962 الصادر بالظهير الشريف 6 جمادى الثانية 1382 موافق ل 4 نونبر 1962، الصفحة الرسمية لمجلس النواب المغربي.

[6] -عبد الله دريف، “مخابر ومناظر حالة الاستثناء في التعديل الدستوري المغربي الاخير”، المرجع السابق

[7] -ينص الفصل 35 من دستور 1962 على انه :”اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او اذا وقع من الاحداث ما من شأنه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب للامة . وبسبب ذلك فإن له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي.

تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الاجراءات المتبعة لإعلانها.

[8] -علال الازهر، مواجهة برلمانية في ظروف استثنائية، مجلة الصحراء، السبت 21 يناير 2006 : https:assahraa.ma-

[9] -ظهير شريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الاولى 1390 الموافق ل 31 يوليوز 1970 باصدار الامر بتنفيذ الدستور، الوزاراة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع الم

[10] – ظهير شريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 الموافق ل 10 مارس 1972 باصدار الامر بتنفيذ الدستور، الوزاراة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

 

[11] – ج رسمية عدد 2672، بتاريخ 10 يناير 1964.

[12] – مقرر عدد 66 صادر في الملف عدد 353 بتاريخ 15 شتنبر1971

[13] -د- عبد الرحيم منار اسليمي ” مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيو قضائية” منشورات الادارة المغربية للتنمية المحلية، الطبعة الاولى 2006 ص 96

[14] -الدتور زكرياء اقنوش” المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية” منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الاكاديمي الاصدار العاشر، الطبعة الاولى 2015 مطبعة الامنية الرباط ص 352.

[15] – ظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الاولى1417، 7 اكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور المراجع، ج.ر. عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الاولى 1417، 10 اكتوبر 1996، صفحة 2281.

[16] – ينص الفصل 72 من دستور 1996 على ما يلي”يقع انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل.

في اثناء ذلك يمارس الملك، بالاضافة الى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

[17] – دستور سنة 2011 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليوز 2011) ص 3600.

[18] – الفصل 44 من دستور 2011.

[19] – حمودي محمد بن هاشمي، المهام الاستشارية للمجلس الدستوري “المجلس الدستوري الجزائري، التشكيل والاختصاصات دراسة مقارنة مع فرنسا” منشورات مجلة الحقوق، الاصدار 21، دار نشر المعرفة، الرباط الطبعة الاولى ص 121.

[20] – الفصل 59 من دستور 2011 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليوز 2011) ص 3600.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى