في الواجهةمقالات قانونية

علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

الدكتور: داودي منصور . أستاذ محاضر –  قسم أ –

 

كلية الحقوق والعلوم السياسية

عضو مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي

جامعة ابن خلدون. تيارت – الجزائر.

ملخص المقال :

علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان تظهر من خلال التكامل الواضح بين القانونين، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، ولكن من زاوية مختلفة. لذا كان من المهم تحديد مجال القانونين، ويكون ذلك عبر توضيح مظاهر الاختلاف ومظاهر التقارب بينهما.

الكلمات المفتاحية :

علاقة، القانون، الدولي، الإنساني، حقوق، الإنسان، أوجه، التقارب، الاختلاف.

Résumé :

La relation entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme est évidente à travers la complémentarité évidente des deux lois, qui visent à protéger la vie, la santé et la dignité des personnes, mais sous un angle différent. Il était donc important de déterminer la portée des deux lois, en clarifiant les différences et les manifestations de convergence entre elles.

مقدمة:

يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعين أساسيين من فروع القانون الدولي العام، حيث يهتم القانون الدولي الانساني بحماية أرواح البشر من المدنيين وممتلكاتهم وحماية الممتلكات الثقافية والدينية وتنظيم التسلح أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، في حين يهتم القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية أرواح البشر وحفظ كرامتهم في حالات السلم وكذا في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بحماية الحقوق الاساسية للإنسان كحق الانسان في الحياة مثلا، وبهذا يظهر القانون الدولي للإنسان اشمل في الحماية للإنسان مقارنة بالقانون الدولي الانساني الذي يحمي أرواح البشر أثناء الحروب فقط وبذلك فهذا الأخير هو قانون النزاعات المسلحة .

إن علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان تظهر من خلال التكامل الواضح بين القانونين، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، ولكن من زاوية مختلفة. لذا كان من المهم تحديد مجال القانونين، ويكون ذلك عبر توضيح مظاهر الاختلاف ومظاهر التقارب بينهما كما يلي :

المحور الأول : مظاهر الاختلاف

توجد  العديد من نقاط الاختلاف بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فمن حيث تاريخ النشأة فقد تطور القانونان على مر العصور بشكل مُنفصل، ذلك أن قواعد القانون الدولي الإنساني أسبق في الظهور من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان([1])، كما يختلفان من ناحية المصدر القانوني، حيث تتمثل مصادر القانون الدولي الإنساني أساساً في مختلف اتفاقيات جنيف لعام 1864 و اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات ،([2]) أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فإن البلورة الفعلية لهذا القانون كانت مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وتكرس بشكل كبير في اتفاقيات حقوق الإنسان التي جاءت بعد هذا الإعلان .

ورغم مظاهر الاختلاف العديدة، نكتفي بشيء من التفصيل في تبيان مظاهر الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مسألتين وهما:

أولا : نطاق تطبيق القانونين

من أهم ما يميز هذين القانونين أن نطاق وزمان تطبيقهما يختلف، بحيث ينطبق القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح ذات الطابع الدولي والنزاع المسلح غير الدولي([3]). في حين يحمي القانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء، كما تجيز بعض اتفاقيات حقوق الإنسان للدول أن تخالف بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي مخالفة لقواعده لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات استثنائية وهي النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية([4]).

ولذلك إذا قمنا بتحليل محتوى الحقوق المصانة من طرف القانونين، سيظهر لنا الفرق بين المحتوين، فإذا استعرضنا الحق في الحياة في كلا القانونين، نجد أن القانون الدولي الإنساني يحمي هذا الحق ويكفله فقط في أوضاع النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي للذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال العدائية، غير أن القانون الدولي الإنساني لا يتعرض لحماية الحق في الحياة لفئة أخرى من الأشخاص في زمن النزاع المسلح، وهي فئة الأشخاص المقاتلين في الميدان، فحق قتله مشروع ومعترف به وإن لم يصرح بذلك([5]).

ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الحياة في كل الظروف، بيد أن هذا الحق يمكن أن ينتقض في حالة عقوبة الإعدام([6]).

ومثال ثاني حول الإعدام بدون محاكمة، حيث يكمن الفرق هنا بين القانونين من حيث المعيار المعتاد، ففي القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجوز الحرمان من الحرية إلا بعد محاكمة عادلة كعقوبة عمل جنائي، أي يحظى الحق في المحاكمة العادلة بالحماية، أما القانون الدولي الإنساني فإنه يحمي الحق في واعتقال المقاتلين دون محاكمتهم باعتبارهم أسرى حرب، وكذلك يعطي دولة الاحتلال سلطة اعتقال المدنيين ومحاكمتهم عبر محكمة لابد أن تتوفر على شروط معينة أهمها أن تكون هذه المحكمة عسكرية وغير سياسية([7]).

ثانيا : آليات تنفيذ القانونين

إن واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقع بالدرجة الأولى على الدول، لكن رغم هذا القاسم المشترك، فإن هناك جملة من الاختلافات من ناحية التنفيذ كلا القانونين نوردها كما يلي:

أن القانون الدولي الإنساني يوفر مجموعة من الآليات المحددة تساعده في تنفيذه، نلخصها كما يلي:

  • أن الدول مطالبة خصوصا بكفالة احترام الدول الأخرى أيضا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
  • واجب الدول في اتخاذ تدابير وقائية وقانونية وطنية لغرض الاقتتال للقانون الدولي الإنساني ومنها: نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، من أحكام تشريعية تكفل احترام القانون الدولي الإنساني، تدريب أشخاص مؤهلين لتسهي عملية التنفيذ وتعيين مستشارين قانونيين في قواتها المسلحة توكل لهم مهمة توعية العسكر بأحكامه.
  • آلية الدولة الخاصة، بحيث تنفذ الدولة الخاصة مجموعة من التدابير لغرض حماية أحكام القانون الدولي الإنساني([8]).
  • آلية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وهي لجنة تتشكل لغرض التحقيق في أي وقائع يزعم أنها تشكل خرقا جسيما، بالمعنى المحدد في أحكام القانون الدولي الإنساني وقت حدوث نزاع مسلح([9]).
  • آلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تعد الآليات المهمة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني استنادا إلى اعتبارها حارسة لهذا القانون، ففي حالة النزاع المسلح يحق لمندوبيها التوجه إلى الأماكن التي يوجد بها ضحايا النزاع وحق مقابلتهم بغير شهود، وبصفة عامة تساهم اللجنة في عملية الإغاثة الإنسانية لفئات المشمولة بالحماية([10]). أما في القانون الدولي لحقوق الإنسان فقد حرص المجتمع الدولي على إقرار وسائل وآليات دولية وإقليمية لحماية حقوق الإنسان، من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966([11])، والتي تتمثل مهمتها في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. كما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورا رئيسيا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويتمثل دورها سفي تعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتشير مواثيق حقوق الإنسان. كما تنشئ بعض المعاهدات الإقليمية (الأوروبية والأمريكية) محاكمة لحقوق الإنسان. كما توفر النظم القانونية الوطنية وسائل وآليات الحماية ورقابة حقوق الإنسان.

المحور الثاني : مظاهر التقارب

رغم أن قانون حقوق الإنسان صمم لوقت السلم بالدرجة الأولى، إلا أنه يوجد حقوق أساسية معينة، مبينة في كل معاهدة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يجب احترامها في جميع الأحوال ولا يجوز المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة، وتشتمل هذه الحقوق بصفة خاصة، الحق في الحياة وحظر التعذيب والعقوبات أو المعاهدات الإنسانية، وحضر العبودية والاسترقاق، ومبدأ المشروعية وعدم رجعية القانون ويطلق اسم (الجوهر الثابت) لحقوق الإنسان على هذه الحقوق الأساسية، التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال حتى في أوقات النزاع المسلح الدولي أو النزاع المسلح غير الدولي([12]).

وعليه فإن الحقوق الأساسية (الجوهر الثابت) القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعين على الدول الالتزام بها في جميع الأحوال تتفق إلى حد بعيد مع الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، ومنها مثلا حظر التعذيب (المادة 75)من البروتوكول الأول والإعدام بدون محاكمة (المادة 06) من البروتوكول الثاني([13]).

ولعل هذا التدخل بين فرعي القانون الدولي العام هو الذي دفع الفقيه جاب بكتيه بالتصريح بضرورة النظر إلى هذين القانونين نظرة شمولية عريضة، بحيث يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يشكلان ما يسمى بالقانون الإنساني، وبهذا يمكن القول بأنه القانون الإنساني يتكون من كافة الأحكام القانونية الدولية سواء في التشريعات أو القوانين العامة، التي تضمن حماية الإنسان في زمن الحرب وزمن السلم([14]).

خاتمة:

خُلاصة مما تقدم  نستخلص أن كلاً من القانونين يُكملان بعضهما البعض ويهدفان الى مصلحة مُشتركة واحدة وهي الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية، ورغم أن لكل قانون آليه عمل خاصة به تجعل منه منظومة قانونية مُتكاملة ومُستقلة، إلا أنهما يوفران معاً إطاراً لحماية شاملة تمكنهما من الوصول إلى الهدف المشترك وهو حماية الإنسان بالدرجة الأولى، وإن كان ذلك من زوايا مختلفة ، فالقانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحد من أضرار الحروب، في حين يهدف القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان في مواجهة تعسف الدول والحكومات.

قائمة المراجع :

أولا : الكتب والرسائل الجامعية والمجلات العلمية

  • أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الأكاديمية، الجزائر2011.
  • د/ أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
  • د/ إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، بحث منشور ضمن كتاب لقانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة الثالثة 2006، صادر عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ICRC
  • د/ البقيرات عبد القادر، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدولي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 1995.
  • كتيب القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، الطبعة الثالثة، مارس آذار 2005.
  • د/ محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نادي القضاة، مصر 2001.
  • شرف علم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، ط4، دار المستقبل العربي، القاهرة، اللجنة الدولية للصيب الأحمر. بدون سنة نشر.
  • حسين علي الدريدي ، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن 2012 ، الطبعة الأولى.
  • د/ ماهر صالح علاوي وآخرون، حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009.
  • د/صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ملاحظة مجرمي الحرب، بحث منشور ضمن القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، صدر عن بعثة اللجنة الدولية للصلين الاحمر بالقاهرة، الطبعة الثالثة 2006.

ثانيا : النصوص الدولية

  1. اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.
  2. اتفاقية 1948 لمنع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها.
  3. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1960.
  4. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
  5. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981.
  6. اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
  7. اتفاقية خطر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا 1997)، التي وقعت في أوتاوا في 3و4 ديسمبر/كانون الأول 1997.
  8. اتفاقية لاهاي لعام 1907.
  9. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية لعام 1984.
  10. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1984.
  11. البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977.
  12. البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف لعام 1977.
  13. البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى الذي اعتمده مؤتمر فينا الدبلوماسي في أكتوبر/تشرين الأول 1995.
  14. العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 1966.
  15. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

ثالثا : مواقع الانترنيت

  • المجلة الدولية للصليب الأحمر الدولية، عدد خاص حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن استخدام الأسلحة النووية والقانون الدولي الإنساني، عدد35، كانون الثاني- شباط 1997.

[1] حسين علي الدريدي ، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن 2012 ، الطبعة الأولى، ص 67 و68 .

[2]  أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، دار الأكاديمية، الجزائر2011، الطبعة الأولى، ص64 .

[3] تعتبر حروب التحرير الوطني، كما جاء تعريفها في المادة الأولى من البروتوكول الأول، نزاعات مسلحة دولية، وفي هذا فقد نصت الفقرتين (3 و4) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية على ان (..3) ينطبق هذا الملحق “البروتوكول” الذي اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 أبريل / أغسطس 1949 على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.

4) تضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصري وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كراسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.).

[4] كتيب القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، الطبعة الثالثة، مارس آذار 2005. ص 36. أنظر كذلك: د/ أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 151. د/ صلاح الدين عامر، د/صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ملاحظة مجرمي الحرب، بحث منشور ضمن القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، صدر عن بعثة اللجنة الدولية للصلين الاحمر بالقاهرة، الطبعة الثالثة 2006، ص 444. د/ محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نادي القضاة، مصر 2001، ص 159. ويجدر التنويه أن القانون الدولي الإنساني لا يسري ولا ينطبق على حالات العنف الذي لا يبلغ في درجته حدا النزاع المسلح والقواعد القانونية التي تنطبق على هذه الحالة هي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدبير التشريعات المحلية ذات الصلة. كتيب القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، ص 37.

[5]د/ محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص 159. د/إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 22-23، وفي إطار مناقشة نطاق وزمن تطبيق القانون فقد ذكر أ. شريف علم حول الحق في الحياة المشمولة وفق القوانين أنه (… فالحق في الحياة مثلا وهو من أول الحقوق التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان وهو مشروط ببعض الاستثناءات كعقوبة الإعدام أو القتل دفاعا عن البعض مثلا.

ولكن في حالات النزاع المسلح يلزمنا تعريف أكثر تحديدا نظرا لأن قتل الأعداد العسكريين يعتبر عملا مشروعا. والحق في الحياة وفق لاتفاقيات جنيف له تنظيم مختلف يتفق وطبيعة النزاعات المسلحة فهناك خطر قتل أو اغتيال الأعداد الذين ألقوا أسلحتهم، واستسلموا أو الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ويمتد الخطر ليشمل مهاجمة الهابطين اضطراريا من الطائرات والهجمات العشوائية وكافة الأعمال التي يقصد بها تجويع المدنيين وتدمير الأشياء والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

ومع ذلك فليس المهمة الوحيدة لقانوني النزاعات المسلحة أن يكيف بعض حقوق الإنسان وفقا للظروف الخاصة للنزاعات المسلحة، ولكن يذهب إلى ما هو أبعد، إذ يضع قواعد تقع في خارج نطاق حقوق الإنسان والعكس صحيح إذ أن اتفاقيات حقوق الإنسان تضمن قواعد لا علاقة لها بالمنازعات المسلحة …) أ. شريف علم، المرجع السابق، ص 32-33.

[6] د/ إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، بحث منشور ضمن كتاب لقانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة الثالثة 2006، صادر عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ICRC 2006، ص 22، أ. شريف علم، المرجع السابق، ص 22-23. كتيب القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، المرجع السابق، ص 36.

[7] لتفصيل أكثر حول شروط المحاكمة العسكرية، أنظر: د/ البقيرات عبد القادر، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدولي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 1995، ص 39. راجع كذلك المادة (06) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

[8] نصت المادة (11) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على أن (تقدم الدول الخاصة مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة احد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة وتلتزم أطراف النزاع بتقييد المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض، وللدول الحامية أنتقدم إذا رأت ضرورة لذلك، احترام يخضع لمرافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفويضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.).

[9] المادة (90) من البروتوكول الأول المتعلق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

[10] أ. شريف علم، شرف علم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، ط4، دار المستقبل العربي، القاهرة، اللجنة الدولية للصيب الأحمر. بدون سنة نشر، ص 34.

[11]من بين التغيرات التي أحدثتها الأمم المتحدة على آليات حقوق الإنسان استحداث جهاز دولي للمحافظة على حقوق الإنسان، وجاء إثر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 03/04/2006 بموجب القرار رقم 251/60، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان. للمزيد من التفصيل، انظر: د/ ماهر صالح علاوي وآخرون، حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009، ص 101-102.

[12]كتيب القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتك، المرجع السابق، ص 37. وتشمل معاهدات حقوق الإنسان على مجموعة هائلة من النصوص السارية الآن:

1 الصكوك العالمية:

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1984.

* اتفاقية 1948 لمنع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها.

* العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

* العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 1966.

* اتفاقية العصاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981.

* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية لعام 1984.

* اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

* الصكوك الإقليمية.

* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

* الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1960.

* الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان لعام 1981.

[13]كتيب القانون الدولي الإنساني – إجابات عن أسئلتك، المرجع السابق، ص 37. هناك العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني تضمن احترام الحقوق الأساسية في زمن النزاعات المسلحة ولعل أهمها:

  1. البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى الذي اعتمده مؤتمر فينا الدبلوماسي في اكتوبر/تشرين الأول 1995، فهذا البروتوكول يحمي الحق في الحياة، حيث يقتض البرتوكول من الدول أن تتخذ الاحتياطات المناسبة، بما فيها تدريب القوات المسلحة، لتجنب الإصابة بالعمى الدائم نتيجة لاستخدام أنظمة الليزر الاخرى.

2 اتفاقية خطر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا 1997)، التي وقعت في أوتاوا في 3و4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وتفرض خطر كاملا على الألغام المضادة للأفراد، كما تتضمن نصوصا بشأن إزالة الألغام ومساعدة ضحاياها، فهذه الاتفاقية تحمي الحق في الحياة للبشر ضد هذه الألغام المميتة.

3 وفيما يخص حماية الحق في عدم مساءلة إنسان عن عمل لم يرتكبه فقد نصت المادة (06) من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، المعقود في 12 آب/ أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في فقرتها الثانية على أن (.. 2 لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أي عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته بجريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:

  • أن تنص الإجراءات على أخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمة كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة.
  • ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية.
  • ألا أن أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الاقتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، وغذا نص القانون – بعد ارتكاب الجريمة على العقوبة أخذ كان حق المذنب أن يستفيد من هذا النص.
  • أن يعتبر المتهم بريئا إلى ان تثبت إذانته وفقا للقانون.
  • أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا.
  • أن لا يجير أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفس أو على الأفراد بأنه مذنب…).

[14] جان بيكته، المرجع السابق، ص 1011.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى